﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا الى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي رجله

2
00:00:20.650 --> 00:00:33.700
يجب ادخالهما في الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

3
00:00:33.800 --> 00:00:53.800
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. قول المصنف فصل اورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل احكام الركن الرابع من اركان الوضوء وهو ما يتعلق بغسل الرجلين ثم اتبعه في هذا الفصل بعضا من الاحكام المتعلقة بما يفعل بي

4
00:00:53.800 --> 00:01:13.800
او ما يفعل بعد انتهاء الوضوء من الاذكار ونحوها. قوله ثم يغسل قوله ثم هذه يدل على الترتيب وهو فرض من فروض الوضوء كما مر معنا وقوله يغسل رجليه المراد بالغسل كما مر معنا اكثر من مرة هو امرار الماء على العضو مع انفصال الماء عنه. اذ مرور

5
00:01:13.800 --> 00:01:36.150
الماء على العضو على مراتب والغسل هو المرتبة الثانية منه. اذ اعلى المراتب الغسل مع الدلك وهو مرور الماء على العضو مع انفصاله او مع انفصاله اضافة لامرار اليد على المحل. والواجب انما هو الغسل وهو امرار الماء على المحل مع انفصاله. فلابد من الانفصال يسمى غسلا. وقوله رجليه

6
00:01:36.150 --> 00:01:49.000
ثلاثا سيأتينا ان شاء الله ان التفريث في غسل الرجلين انما هو على سبيل الندب وقوله الى الكعبين مر معنا اكثر من مرة ان الى هنا بمعنى مع. والدليل على وجوب غسل الكعبين

7
00:01:49.150 --> 00:02:08.250
ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار ولا تكون الاعقاب مأمونة مأمونة من عدم وصول الماء الا اذا قيل بوجوب غسل الكعبين. قال وهما الضمير عائد الى الكعبين العظمان الناتئ

8
00:02:08.250 --> 00:02:32.400
في جانبي الرجل فالعظمان اللذان يكونان في جانب الرجل يمينا وشمالا هما الكعبان ويجب غسلهما. ثم قال ويجب ادخالهما اي ويجب ادخال الكعبين في الغسل اي في غسل الرجلين وهذا يدل على ان الكعبان داخل ان الكعبين داخلان في فرض الرجلين. فيغسل كعب اليمنى مع اليمنى وكعب اليسرى معها

9
00:02:32.950 --> 00:02:53.650
نعم. وان كان اقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض اصلا او تبعا. كرأس عضد وساق. نعم. هذه المسألة تتعلق بالرجل واليد معا فقول المصنف وان كان اقطع اي مقطوعا اما مقطوع اليد او مقطوع الرجل. هذا معنى الاقطع هو الذي تقطع يده او رجله

10
00:02:53.850 --> 00:03:08.200
والحكم هنا ليس متعلقا بالرجل فقط وانما هو متعلق باليد والرجل معه. قال وجب غسل ما بقي من محل الفرض الذي تقطع او تقطع يده او بعضها له ثلاثة احوال

11
00:03:08.300 --> 00:03:25.650
الحالة الاولى ان تقطع اليد او الرجل ويبقى بعضها. الحالة الثانية ان يكون القطع من المفصل والحالة الثالثة ان يكون القطع من فوق المفصل اي مفصل العضد فيكون فيكون القطع عفوا من

12
00:03:25.650 --> 00:03:41.200
عضد او يكون القطع من الساق نفسها فاما في الحالة الاولى وهو اذا كان القطع من الفرض وبقي بعضه فهذه داخلة في قوله ما بقي من محل الفرظ وهو اليد

13
00:03:41.450 --> 00:03:55.800
التي هي بمعنى الذراع او الرجل التي هي بمعنى المشط واما ان كان القطع المرتبة الثانية والثالثة فسيأتي في كلام المصنف. قول المصنف وجب غسل ما بقي من محل الفرظ

14
00:03:55.950 --> 00:04:17.250
اصلا او تبعا قوله اصلا ان يجب غسل ما بقي اذا كان اصلا وهو الذراع فانها باقية فاذا بقي جزء من الذراع فانه في هذه الحال فيجب غسله وبناء على ذلك فان من قطعت يده

15
00:04:17.350 --> 00:04:33.400
من دون المرفق من دون المرفق فانه يجب عليه ان يغسل ما دون المرفق. وكذلك من قطعت رجله دون الكعب فيجب عليه ان يغسل الكعبة وما دونها. وهذا معنى قوله اصلا

16
00:04:34.100 --> 00:04:50.750
هو واجب غسله اصلا في الوضوء لان الاية قد نصت على وجوب غسل اليد والرجل. فيكون وجوب ما بقي وجوبا اصليا. وهذا واضح في قوله اصلا واما قوله او تبع

17
00:04:51.150 --> 00:05:12.100
اي اذا لم يبقى من اليد الا ما وجب غسله تبعا لا اصلا وصورة ذلك ما مثل له المصنف حينما قال كرأس عضد وساق لعلي ان اشرح كيف ان الوجوب كان تبع بعد فهم مسألة السورة

18
00:05:12.150 --> 00:05:29.350
اذا قطعت اليد من رأس العضد فان العضد مكون من عظمين عظم في الذراع او ملتقى عظمين التقاء عظم الذراع والتقاء عظم العضد والمرفق هذا هو المفصل فاذا كان القطع من المرفق

19
00:05:29.750 --> 00:05:48.350
فان الباقي هو باقي المرفق الذي هو من العبد وليس من الذراع الباقي هو طرف العضد الذي هو جزء من المرفق لكنه ليس جزءا من الذراع فهذا يجب غسله تبعا

20
00:05:48.850 --> 00:06:10.700
لانه مر معنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فحيث قلنا انه لا يمكن ان تغسل الذراع فقط بل لا بد ان تشرع في بعض العضد فشروعك في بعض العضد من باب ما لا يتم الواجب الا به وهو الواجب التبعي الذي قصده المصنف

21
00:06:10.750 --> 00:06:23.600
بينما لو كان الذي بقي بعظ الذراع فان الباقي هذا اصله واجب وجوبا اصليا بدخوله في الاية وليس من باب الوجوب التبعي وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

22
00:06:23.700 --> 00:06:41.350
اذا هذا المراد بقوله تبعا بانه آآ يبقى رأس العضد او يبقى رأس الساق من الاسفل اذا كان القطع من الكعب نفسها فهنا فهنا نقول يجب غسل الرأس اذا كان قد بقي واما اذا ارتفع القطع فشرع في العضد او

23
00:06:41.350 --> 00:07:01.100
شرع في الساق فانه لا يغسل وسيأتي في كلام المصنف اذا قول المصنف كرأس عضد هذا تمثيل لما وجب تبعا لا لما وجب اصلا لان ما وجب اصلا مثاله اذا كان قد بقي شيء من الذراع او شيء من الرجل

24
00:07:01.200 --> 00:07:29.450
قوله كرأس عضد وساق واعيد المثال هذا مثال لما وجب تبعا صورته ان يكون القطع من مفصل المرفق تماما فيبقى طرف العضد كاملا لم يؤخذ من العضد شيء فحينئذ نقول يجب ان يغسل الرأس طرف العضد لان هذا الذراع لو كان موجودا لوجب غسل الرأس من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

25
00:07:30.050 --> 00:07:43.200
والنبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقه وهذا الذي غسله النبي صلى الله عليه وسلم وادار يده عليه يدخل فيه بعض العضد ومثله ايضا يقال الساق اذا كان القطع من الكعب نفسه

26
00:07:43.400 --> 00:07:59.400
نعم وكذا تيمون. قوله وكذا تيمم هذه المسألة ليست على اطلاقها ولكن اشرحها ثم ابين وجه تقييدها قوله وكذا تيمم يعني يمسح يجب ان يمسح ما بقي من الفرظ اصلا او تبع

27
00:07:59.600 --> 00:08:13.700
ما بقي من الفرظ اصلا او تبعا ولكنه ليس على اطلاقه من جهتين. الجهة الاولى ان التيمم لا تعلق له بالرجلين فهو متعلق باليدين فقط دون الرجلين. والفرق الثاني بينها وبين الوضوء

28
00:08:13.900 --> 00:08:34.750
ان حد التيمم انما هو من مفصل الرسغ بينما الوضوء محله من مفصل المرفق وحينئذ نقول ان من قطعت يده من مفصل الكف الذي هو مفصل الرسخ واراد التيمم فانه يمسح على رأس ذراعه

29
00:08:35.200 --> 00:08:51.550
من باب الوجوب لان هذا مما وجب عليه تبعا وما وجب اصالة كما لو قطعت اصابعه وبقي بطن كفه فيجب عليه ان يمسح كفه لاجل ذلك. هذا قوله وكذا تيمم عرفنا وجه الشبه وانه ليس على اطلاق من وجهين

30
00:08:51.700 --> 00:09:07.050
الشباب وانه ليس على اطلاق وجه. ان لم يبقى شيء سقط نعم. او فان لم يبقى شيئا نعم قوله فان لم يبق شيء اي من محل الفرظ بالكلية الذي وجب اصلا او وجب تبعا سقط

31
00:09:07.100 --> 00:09:26.000
اي سقط الوجوب بالكلية لان القاعدة عندنا ان الشيء اذا فات محله سقط بالكلية وهذه امثلتها بالعشرات حتى فيما يتعلق الحلاق في الحج. فان من لا شعر له لا يلزمه ان يمر الالة على رأسه

32
00:09:26.100 --> 00:09:45.650
لانه فات محل المحل الذي يحلق وهو الشعر وكذلك هنا نقول انه اذا لم يبق شيء بان كان القطع فوقا فوق المرفق او فوق الكعب فانه يسقط الوجوب وبالكلية. لكن يستحب ان يمسح محل القطع بالماء. نعم قوله يستحب

33
00:09:45.700 --> 00:10:04.150
هذا الاستحباب راعاه للخلاف اذ استحبوا هذا الموضع مراعاة الخلاف وانا اكرر ان من اصول مذهب الامام احمد او اصحاب الامام احمد الاستحباب والكراهة مراعاة للخلاف. نص على هذا الاصل واطال في تفصيله. ابو الوفاء ابن عقيل في الواضح

34
00:10:04.400 --> 00:10:20.100
وبين ان احمد اذا كان الخلاف قويا وكان الخلاف في التحريم او في الوجوب فانه يراعي الخلافة بان يستحب ما قيل بوجوبه ويكره ما قيل بتحريمه لكن بشرط اكرره ان يكون الخلاف قويا

35
00:10:20.100 --> 00:10:30.100
لا مطلق الخلاف يراعى وهذه مسألة يجب مراعاتها ونص على ما ذكرته لكم ابو الوفاء في الواضح. فهذا الاستحباب الذي اورده المصنف هو مراعاة لخلاف من خالفه من الفقهاء في

36
00:10:30.100 --> 00:10:44.150
هذه المسألة واوجب مسح محل القطع اذا كان فوق المرفق. قوله مسح القطع محل ذلك اذا كان فوق المرفق وفوق الكعب. واما اذا كان دونه فقد سبق حكمه قبل قليل

37
00:10:44.250 --> 00:11:00.200
وقوله بالماء اي لا يلزم الغسل وانما يكفي المسح. ونستفيد من قول المصنف يستحب ان يمسح بالماء ان المتطهر اذا كان بالتيمم فانه لا يستحب له ان يمسح المحل بالتراب

38
00:11:00.250 --> 00:11:20.850
لانه خصه بالماء دون غيره. وهذا الظاهر الذي ذكرت لكم هو الذي ذكره منصور في شرحه ان ظاهر كلامهم ان هذا الحكم خاص بالوضوء فقط دون التيمم فان التيمم لا ماء فيه ولذلك فاننا نأخذ من ظاهر كلامهم ومصطلح الظاهر هذا اطلاق المتأخرين غير اطلاق المتقدمين اطلاق

39
00:11:20.850 --> 00:11:37.150
متأخرين يقصدون بالظاهر اي ظاهر اللفظ بعمومه او ظاهر اللفظ اذا جعلوا قيدا فان مخالفة القيد ظاهره يدل على عدم اندراجه في الحكم بين مظاهر المذهب عند المتقدمين له دلالة مختلفة. كما بين ذلك بن حمدان في اول كتاب الرعاية

40
00:11:37.250 --> 00:11:50.400
نعم. واذا وجد الابطع نحبه من يوظئه باجرة المد. وقدر عليها من غير اضرار لزمه ذلك. نعم هنا مصنف يقول اذا وجد الاقطع نحوه اي ونحوه ممن لا يستطيع ان يخدم نفسه

41
00:11:50.450 --> 00:12:06.300
كأن يكون مريضا او يكون مشلولا او اه غير ذلك من الاسباب التي تكون مانعة لهم من القدرة على ان يوظأ نفسه بنفسه. قال اذا وجد الاقطع ونحوه من يوظأه باجرة مثل

42
00:12:06.900 --> 00:12:21.850
يعني ان يعطيه باجرة المثل لكن لو زادت عنه اجرة المثل فلا يلزمه ذلك كما سيأتينا في التيمم انه يجوز ترك الماء الى التراب اذا كانت قيمة الماء اكثر من اجرة المثل. قال وقدر عليها اي وقدر على اجرة المثل

43
00:12:22.150 --> 00:12:38.450
من غير اضرار قوله من غير اضرار اي من غير اضرار به بان تكون مضرة له في نفقة نفسه او نفقة من يمونه او لاجل ان يكون او ان يكون عليه دين لغريمه فان دين غريمه مقدم على

44
00:12:38.450 --> 00:12:56.450
مثل هذه النفقات قال لزمه ذلك اي لزمه هذا الانفاق هذه المسألة وهي مسألة المعين في العبادة. الحقيقة ان اشكل على بعض الفقهاء قاعدة المذهب فيه فانهم تارة يقولون يلزم المعين

45
00:12:56.550 --> 00:13:12.150
ولو كان بمال مثل هذه الصورة وهناك صور اخرى يقولون لا يلزم المعين ومثلوا لذلك قالوا ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال ومن لم يستطع الوصول لمسجد الا بمعين فلا يلزمه ذلك

46
00:13:12.600 --> 00:13:29.000
ما يلزمه ان يبذل مالا للمعين الذي يوصله للمسجد. ثم لما جاءوا في الحج قالوا ان الحج واجب مع الاستطاعة ومن لم يستطع الا بمعين لم يلزمه ذلك. بل يجوز له ان ينيب غيره فينتقل للبدن

47
00:13:29.100 --> 00:13:42.750
وهناك لم يوجبوا وهنا اوجبوا فما الفرق بين المسألتين من اهل العلم من اراد ان يجعل ان يظهر فرقا وذكره بعض المتأخرين وهو ان الفرق بين المسألتين ان الوجوب هنا للعبادة

48
00:13:43.150 --> 00:13:58.900
واما الوجوب في تلك الصور فان الوجوب متعلق بشرطها. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بخلاف ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ولا يلزمك السعي في تحقيق ما لا يتم الوجوب الا به

49
00:13:59.050 --> 00:14:19.050
وهذا توجيه حسن ذكره الشيخ محمد الخلوتي. نعم. فان ولد من يهممه ولم يجد من يوظأه لازمه ذلك. نعم قال فان وجد ذلك الاقطع ونحوه ممن لا يستطيع ان يخدم نفسه من يممه لان الذي يممه قد يكون ييممه بخرقة فهو اهون عليه من ان يوظأه بالماء فانه

50
00:14:19.050 --> 00:14:36.150
اسهل اذ التيميم بخرقة فيأتي المعاون فيضرب الخرقة على الارض ثم ييمم بها صاحب هذه اسهل قال ولم يجد من يوظئه لزمه ذلك اي لزمه التيمم حين ذاك. يلزمه ذلك لانه عاجز عن الماء. نعم

51
00:14:36.150 --> 00:14:48.700
ان لم يجد صلى على حسب حاله ولا اعادة. نعم قوله فان لم يجد اي لم يجد الامرين السابقين من يقوم مساعدته في الوضوء ومن يقوم بمساعدته في التيمم صلى على حسب حاله

52
00:14:48.750 --> 00:15:07.850
قوله صلى على حسب حاله يدلنا على ان صلاته حينئذ تصح صلاته حينئذ تصح ولكن حدثه لم يرتفع لم يقل انه قد ارتفع حدثه بالنية ولكنه قد عفي عن رفع الحدث لعجزه عن رفعه. وقوله صلى على حسب حاله سيأتينا ان شاء الله

53
00:15:07.850 --> 00:15:27.850
في محله في كتاب الصلاة هل يقتصر على الفرض ولا يزيد عليه ام لا؟ فان بعضا من الفقهاء يقول وهو قول كثير من المتأخرين انه اقتصروا على الفرض ولا يزيد عليه. فلا يتسنن بسنة راتبة ولا غيرها بل يقولون ولا يزيد في قراءته في الصلاة عن الواجب

54
00:15:28.100 --> 00:15:40.250
فلا يزيد على قراءة الفاتحة ولا في التسبيح عن الواجب كذا قالوا وسيأتينا ان شاء الله تفصيلها في كتاب الصلاة في محله ان مد الله في العمر وبارك في الوقت. قوله ولا اعادة هذه قاعدة مهمة عندهم ان

55
00:15:40.250 --> 00:15:58.100
انه الاصل ان كل ما امر بادائه على هيئة فالاصل عدم الاعادة فيه. وانما استثنوا امرين وذكرت هذين الامرين في شرح كتاب الاصول ما يتعلق في الاعادة في الوقت وقاعدة فيها معروفة والامر الثاني فيما يتعلق في بعض الاحكام

56
00:15:58.100 --> 00:16:19.150
التي امروا فيها بالاعادة مثل عند الشك وغيره ولها قاعدة خاصة ستأتينا ان شاء الله في الصلاة. نعم. واستنجاء مثله. نعم واستنجاء مثله اي مثل الوضوء اه يلزمه ان اه يأتي بمن يساعده على الاستنجاء ولو باجرة مثل فان لم يجد فانه حينئذ يصلي على حاله ولو بقي النجو

57
00:16:19.150 --> 00:16:39.300
على محل الخارج من السبيلين. وان تبرأ احد من تطهيره لزمه ذلك. نعم قوله وان تبرع اي بلا بلا معاوضة وانما باحسان اه بتطهيره لزمه ذلك. وهذا ايضا مشكل مع انهم مو بمشكل يعني انه يشبه النظائر التي قالوا لا يلزمها قبول التبرع لكي لا يكتسب احد

58
00:16:39.300 --> 00:16:57.400
ذو منة عليه ولكن ربما الفرق ما ذكره او ما نقلت لكم عن الخلوة انه يفرق بين ما كان من العبادة نفسها وما كان من شرائطها. نعم ويسن تخليل اصابع يديه وتخليل اصابع رجليه. نعم. يقول المصنف ويسن تخليل اصابع يديه

59
00:16:57.500 --> 00:17:22.000
وتخليل اصابع رجليه السنية التي وردت في تخرير الاصابع اليدين والرجلين هي لمجموع اخبار وردت وقد جاء عن الامام احمد انه لم يثبت شيء في التخليل ولكن يستحب ذلك لما ورد من اثار الصحابة او لمجموع المعاني التي تدل عليه. وهذا يدلنا على مسلك مهم جدا يجب ان ننتبه له في الفقه

60
00:17:22.150 --> 00:17:40.800
فان احمد على جلالة قدره وعلمه بالحديث الا انه قد يظعف احاديث ومع ذلك يعمل بمضمونها فلا تلازم ويجب ان ننتبه لهذه المسألة انه لا تلازم بين ضعف الحديث وعدم الاحتجاج به. فان بعض الاحاديث ضعيفة في اسنادها

61
00:17:41.250 --> 00:17:57.700
ويعمل بمضمونها لما دل على ذلك المظمون من معان اخرى وادلة اخرى اما من اثار من اقوال الصحابة رضوان الله عليهم او معان من الشريعة كالقياس وغيره ولكن لما كانت طريقة اهل الحديث

62
00:17:57.850 --> 00:18:17.850
الاستدلال بالحديث فانهم يستدلون بالحديث ولو كان ضعيفا. قال احمد الحديث الضعيف احب الي من القياس. معناه اذا كانت دلالتهما فان تستدل بحديث اولى من ان تستدل بقياس مع اعمالك القياس ليس الغاءك القياس فان هذا ليس الغاء للقياس وانما هو في طريقة الدليل اقول هذا لم

63
00:18:17.850 --> 00:18:38.250
لان بعضا من الاخوة قد يرى في كتب الفقه من كلام اهل العلم من يورد احاديث ضعافا ثم بعد ذلك يشنع على قولهم وعلى طريقتهم وعلى فعلهم وهو لم يعرف مسلكهم وان مسلكهم هذا انما هم فيه قد تبعوا كبار الائمة كاحمد وغيره

64
00:18:38.400 --> 00:18:53.550
وبل شافعي ومالك والائمة كلهم على هذا المسلك. ولكن لابد من التمييز بين نوعي الحديث. وقد قال الشيخ تقي الدين ان احمد في رواية عبد الله فرق ان نوعين من الحديث بين الضعيف والمتروك فالمتروك لا يجوز الاحتجاج به ولا كرامة

65
00:18:53.650 --> 00:19:13.650
واما الضعيف فان له قواعد خاصة يمكن بها الاحتجاج به لا مطلق الاحتجاج بالضعيف. فقط اردت التنبيه لهذا المسألة لان احمد هنا نص على تضعيف ومع ذلك على العمل. قوله يسن تخليل اصابع يديه. اصابع اليدين واضحة التي في الكفين. ويكون صفة تخليلها ولم يذكره المصنف بالتشبيك

66
00:19:13.650 --> 00:19:33.300
بان يشبك اصابع يديه بعضها مع بعض. هذا هو التخريب. واما القدمين فان لها صفة سيردها المصنف قال وتخليل اصابع رجليه يعني رجله اليمنى واليسرى وصفة ذلك تفضل. اليسرى فيبدأ بخمصر اليمنى ويسرى بالعكس للتيامن. نعم. قوله بخنصر

67
00:19:33.300 --> 00:19:54.050
اليسرى اي بخنصر يده اليسرى والخنصر هو هذا الاصبع الذي يكون في طرف اليد هذا يسمى الخنصر فيبدأ بخنصر يده اليسرى ايبدأ بخنصر يمنى اي خنصر رجله اليمنى. فيبدأ بخنصر رجله اليمنى ثم ينتقل الى اخر اصابع رجله اليمنى وهو الابهام

68
00:19:54.100 --> 00:20:15.550
ثم ينتقل للرجل اليسرى ويبدأ بابهامها وينتهي بخنصرها ولذلك قال وتخليل اصابع رجله بخنصره اليسرى اي بخنصر يده اليسرى ايبدأ بخنصر يمنى اي بخنصر رجله اليمنى ويسرى بالعكس ان يختموا

69
00:20:15.950 --> 00:20:35.500
بالخنصر ويبدأ بالابهام بخلاف اليمنى فانه يبدأ بالخنصر وينتهي بالابهام. واليسرى يبدأ بالابهام وينتهي بالخنصر. قوله للتيامن يعني ان العلة في ذلك التيامن فيبدأ باليمين فيمين الرجل هو الرجل اليمنى

70
00:20:35.550 --> 00:20:55.800
ويمينها من الاصابع هو خنصرها واليسرى يمينها هو الابهام فالتيامن يكون كذلك ولذلك يقول العلماء هنا لطيفة ان تخليل اصابع القدم يكون بخنصر من خنصر لخنصر من خنصر اه يكون بخنصر

71
00:20:55.900 --> 00:21:12.150
اي خنصر يده اليسرى من خنصر رجله اليمنى لخنصر ليه بالجهة اليسرى وهذي مشهورة عند المشايخ يقول لك يخلل بخنصر من خنصر لخنصر وهكذا يعني تظبط المسألة وتفهمها نعم تفضل

72
00:21:12.300 --> 00:21:29.500
طبعا قاعدتها التيامن كما اورد المصنف او دليلها التيامن. نعم. والغسوة ثلاث ثلاثة. نعم ان السنة كذلك ان يغسل ثلاثا ثلاثا. وهذي من سنن الوضوء وقدرت فيها احاديث كثيرة. ويجوز الاقتصار على الواحدة. نعم ويجوز الاقتصار على واحدة في غسل اعضاءه من المغسولات

73
00:21:29.650 --> 00:21:46.200
واما الممسوحات فلا شك الا تكرار فيها سواء كان الممسوح من الرأس او من جبيرة او من حائل على القدم ونحو ذلك. او مسح الاذن فانها كلها ليس فيه الا مسحة واحدة لان القاعدة ان الممسوحات لا تكرار

74
00:21:46.250 --> 00:21:58.650
وانما يستحب التكرار في في الغسل في الوضوء. وسيأتينا هل يستحب التكرار في غسل الغسل ام لا في محله ان شاء الله. والثنتان افضل؟ نعم قوله واثنتان افضل اي والثنتان افضل من الواحدة

75
00:21:58.700 --> 00:22:18.150
واثنتان افضل من الواحدة نعم والثلاث افظل اي من الجميع من الثنتين ومن الواحدة. ما لم يذكره المصنف وهو المخالفة في العدد يجوز كذلك وقد ورد فيه الحديث فيغسل بعض اعضائه مرة وبعض اعضاءه مرتين وبعض اعضاءه ثلاثة. وان غسل بعض اعضاءه اكثر من بعض لم يكره. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل نعم اذا غسل

76
00:22:18.150 --> 00:22:32.300
بعض اعضاءه وخالف بينها من حيث عدد الغسلات فغسل واحدة مرة وثنتين وهكذا لم يكره. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة عموما ان كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها

77
00:22:32.900 --> 00:22:53.000
اذ اندنا قاعدة في فعله وفي تركه اما فعله فان اقل احواله يدل على على الاباحة وعدم الكراهة واما تركه الشيء فان اقل احواله يدل على عدم فان هذه القاعدة نعم. وان تركه الشيء

78
00:22:53.050 --> 00:23:06.900
ذكر ابن ابي عمر ان تركه شيء لا يدل على الكراهة فقد يكون الترك لمعنى من امور الانسان يتركه لغير حاجة. فالترك لا يدل على الكراهة مطلقا. نص على ذلك ابن ابي عمر

79
00:23:07.000 --> 00:23:22.500
بشرحه الشرح الكبير. نعم. ويعمل في عددها الى شك بالاقل. نعم هذي على القاعدة السابقة ان من شك هل غسل اثنتين او ثلاثا واراد تحقيق السنة فانه يعمل بالاقل وهو اثنتان وتقدمت معنا قاعدته الا ان يكثر شكه

80
00:23:22.550 --> 00:23:32.550
فانه يأخذ بالاكثر. وتكره الزيادة عليها. نعم تكره الزيادة على الثلاث. لانه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان

81
00:23:32.550 --> 00:23:52.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن زاد فقد اساء. والاسراف في الماء. نعم قوله والاسراف في الماء هذا مطلق او عام لانه قال والاسراف عموما في الوضوء او في غيره وقد روينا عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وهذا يدلنا على النهي عن الاسراف في الماء خصوصا

82
00:23:52.550 --> 00:24:10.700
واما مطلق الاسراف فقد نهى الله عز وجل عنه في كتابه ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ويسن مجاوزة موضع الفضل. نعم قوله ويسن مجاوزة موضع الفرظ مواضع الفرظ التي تغسل في في الوضوء اربعة وهما اليدان والوجه

83
00:24:10.800 --> 00:24:30.150
والقدمان. هذه المواضع والرأس يمسح. فهذه المواضع يستحب ان يزيد على موضع الفرظ قليلا من باب التأكد اولا الامر الثاني طبعا ما لا يتحقق الواجب الا به فهو واجب لكن الزيادة عن هذا الواجب المتحقق من باب التبع نقول انه مستحب احتياطا

84
00:24:30.250 --> 00:24:41.400
من جهة ولانه من باب النظافة وقد ورد عن بعض الصحابة وهو ابو هريرة رضي الله عنه انه كان اذا توظأ ربما شرع في الساق وربما شرع في غسل عضده

85
00:24:41.500 --> 00:24:55.900
وهذا محمول على النظافة نعم. ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره. نعم قوله ولا يسن الكلام هنا عبر المصنف بمطلق الكلام. ولكن الذي صرح به جماعة من الفقهاء كما قال الشيخ محمد بن مفلح

86
00:24:56.150 --> 00:25:17.150
ان مرادهم بالكلام هنا ما لم يكن من ذكر الله عز وجل فان ذكر الله عز وجل مشروع عند الوضوء لانه عبادة والذكر مناسب ان يقال عنده فقوله الكلام اي بغير ذكر الله قال بن مفلح صرح به الجماعة يعني قولهم جميعا على ذلك. وقوله على الوضوء اي حال فعل فعله من ابتدائه الى منتهاه

87
00:25:17.900 --> 00:25:33.900
قوله بل يكره كمل. والمراد بالكراهة ترك الاولاد. نعم. قوله بل يكره والمراد بالكراهة ترك الاولى اريد ان ننتبه لمسألة اصولية ثم سارجع لكلام المصنف. الاصل ان الكراهة لا تطلق الا على ما كان فيه

88
00:25:34.200 --> 00:25:51.550
زجر عن فعل ذلك الامر لكنه على غير وجه الجزم ولذلك فان المكروه ممنوع من فعله لكن على غير وجه الجزم والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون انما يندب اليه تركه

89
00:25:52.200 --> 00:26:20.000
او ما يندب اليه من الكف فعله تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الاولى ويفرقون بين المسألتين بين المكروه وبين خلاف الاولى ومن اعظم القواعد التي تستطيع ان تعرف ان خلاف المسلمون هل هو مكروه او ليس بمكروه وانما هو خلاف الاولى ان تنظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:26:20.050 --> 00:26:38.300
وفعل اصحابه ان كان فعلهم مما يندرج في قول الصحابي المحتج به فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها قط ومثله ما جاء عن بعض الصحابة ولم يعلم لهم مخالف فانه لا يكون مكروها

91
00:26:38.550 --> 00:26:56.500
وانما يدل على مخالفة الاولى هذا هو الاصل عندهم فيفرقون بين المكروه وبين خلاف الاولى. نعم يجتمع الامران بانهما ترك لمسنون او ترك لمندوب لا فرق حيث ان المسنون والمندوب مترادفا. اريدك ان تنتبه لهذه المسألة

92
00:26:56.550 --> 00:27:12.400
فهم يفرقون بين المكروه وترك الاولى ولا اعلم انهم عبروا بالمكروه ويقصدون به خلاف الاولى الا في موضع واحد وهو هذا الموضع عبر به بن مفلح وتبعه في الانصاف ثم تبعه المؤلف بالنص

93
00:27:12.750 --> 00:27:25.950
وكان الاولى بالمصنف الا يعبر بالكراهة بناء على المصطلح المستقر عند اهل العلم بعد ذلك على ان الكراهة تختلف عن عن عن خلاف الاولى فكان الاولى له ان يقول وذلك خلاف الاولى

94
00:27:26.200 --> 00:27:48.400
ولا يقول بل يكره اه والمراد بالكراهة ترك الاولى اذن اريدك ان نعرف هنا ان قوله والمراد بالكراهة ترك الاولى ليس مطلقا وانما في هذا الموضع فقط وعلى قصور مني لا شك لا اعلم له موضعا اخر اطلقوا الكراهة وارادوا بها ترك الاولى الا هذا الموضع

95
00:27:48.850 --> 00:28:03.500
وعبر به قلت لكم ابن مفلح قبله والمرداوي والمصنف تابع لهما نعم. قال ابن القيم الاذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا اصل لها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عن احد من الصحابة والتابعين

96
00:28:03.500 --> 00:28:18.950
والائمة الاربعة وفيه حديث كذب عليه. صلى الله عليه وسلم انتهى. نعم هذه المسألة اه تتناول ما يتعلق بالاذكار الواردة على الوضوء وقد روي في كتب بعض في في بعض كتب الفضائل

97
00:28:19.850 --> 00:28:32.450
اذكار تورد عند كل عضو من اعضاء الوضوء. فاذا غسل وجهه قال كذا واذا غسل يديه قال كذا واذا مسح رأسه قال كذا ونحو ذلك وهذه الادعية لا يجوز الدعاء بها لسببين

98
00:28:32.850 --> 00:28:51.300
السبب الاول ان الحديث الذي فيها انما هو كذب والكذب لا يجوز التحديث به من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب عليه بالنار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

99
00:28:51.950 --> 00:29:04.900
هذا الامر الاول الامر الثاني ان اهل العلم يقولون ان الادعية ليست توقيفية الاصل بل يجوز لك ان تدعو بما شئت سواء كان قد ورد في حديث صحيح او حديث ضعيف

100
00:29:05.100 --> 00:29:17.400
او قال به صحابي او تابعي او احد من العلماء المعتبرين يجوز لك ان تدعو بما شئت الا وقبل ان اتي بهذا الاستثناء اذكر ما قيل عن الرجل الصالح والعابد ابو عمر

101
00:29:17.600 --> 00:29:35.300
اخو الموفق عبد الله بن احمد بن قدامة فقد جاء في ترجمته التي اوردها له الضياء المقدسي ان ابا عمر رحمه الله تعالى رجل صالح صاحب المكتبة العمرية التي ما زلنا ننتفع بكتبه فكثير من المخطوطات في علم الحديث وعلم الفقه انما تخرج من مكتب

102
00:29:35.300 --> 00:29:49.800
مكتبة العمرية مكتبة الشيخ وابنائه من بعده. الشيخ ابو عمر رحمه الله تعالى كان لا يسمع حديثا واردا عن احد من العلماء المعتبرين الا ودعا به ولو مرة. فهذا فيه تساهل. لكن متى يمنع من الدعاء؟ نقول في اربعة مواضع

103
00:29:50.150 --> 00:30:11.100
اذا كان الدعاء مقيدا بعدد او مقيدا بزمان او مقيدا بمكان او مقيدا بفضل معين. من قال كذا فله كذا فحينئذ يمنع من هذا الدعاء لانك تكون قد احدثت هذا التقييد وهذا التحليل وهذا الفضل فلا يجوز. واما مطلق الدعاء فادعو بما شئت

104
00:30:11.100 --> 00:30:22.950
يتخير من الدعاء ما شاء اللهم الا في الصلاة فسيأتينا ان شاء الله في الصلاة هل يجوز الدعاء بغير جوامع الكذب؟ وقال بعضهم هل يجوز الدعاء بغير ما ورد سيأتينا ان شاء الله في محله

105
00:30:23.150 --> 00:30:42.850
قال ابو الفرج يكره السلام على المتوضئ وفي الرعاية ورده وفي الفروع ظاهر كلام الاكثر لا يكره السلام ولا الرد. نعم. قول المصنف قال ابو فرج هذه نقلها ايضا من الفروع وقد تردد جماعة من المتأخرين ما المراد بأبي الفرج؟ فذكر الشيخ منصور وتلميذه محمد الخلوتي

106
00:30:42.900 --> 00:30:57.400
انهم لا يعرفون من المراد بابي الفرج فانه متردد بين ابي الفرج ابن الجوزي ومتردد بين ابي الفرج الشيرازي تلميذي القاضي ابي يعلى وقال بعض المتأخرين المحققين وهو الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى المتوفى في الطائف

107
00:30:57.800 --> 00:31:17.950
قال الصواب والظاهر انه ابو الفرج الشيرازي. لان طريقة ابن مفلح في كتابه كله وهو كتاب الفروع انه اذا اطلق ابو الفرج فانه يعني به الشرازي فانه يعني به الشرازي ولعله حيث طبعت بعض كتبه الفقهية يتأكد من هذه المسألة هل اوردها في الايضاح او في المبهج

108
00:31:18.100 --> 00:31:36.050
ولعله يراجع المسألة ويتأكد من هذه المسألة. قوله ويكره السلام على المتوضئ ايراد المصنف هذا القول منسوبا لشخص يدل على عدم جزمه به هذه قاعدة عندهم انه اذا اورد القول منسوبا لشخص ولم يأتي من باب الجزم فيدل على عدم الجزم بهذا القول الذي

109
00:31:36.250 --> 00:31:53.850
اورده ولذلك سيورد المصنف ما قاله ابن مفلح لان ظاهر كلام الاكثر عدم الكراهة وهو الظاهر فان اطلاقهم اطلاقهم بمعنى عدم ايرادهم بهذه الكراهة يدل على عدم الكراهة قال وفي الرعاية ورده اي ورد السلام

110
00:31:53.900 --> 00:32:17.200
من المتوضئ على من على من سلم عليه اذا كان يتوضأ ولكن الحقيقة ان السلام ذكر لله عز وجل وقد بين ابن مفلح ان الكلام على الوضوء لا يكره الا اذا كان بذكر الله عز انه يكره الا اذا كان بذكر الله عز وجل فلا يكره والسلام منه

111
00:32:17.600 --> 00:32:34.750
ولذلك فان الصواب ما ذكره صاحب الفروع وهو الشيخ محمد بن مفلح ظاهر كلام الاكثر لا يكره السلام ولا الرد. قوله ظاهر لانهم لم يوردوا هذه الكراهة وعندهم قاعدة يستخدمونها في الكراهة ان من لم يورد الكراهة

112
00:32:35.050 --> 00:32:50.300
فدل ذلك على عدم كراهيته لها اوردوها بالشروحات كثيرا انه اذا اورد انه اذا من لم يرد الكراهة فلا كراهة لم يرد الحكم بالكراهة في مسألة ان من لم يرد الكراهة بالحكم في مسألته فانه لا يكرهه

113
00:32:50.300 --> 00:33:04.800
ذلك وهذا معنى قوله ظاهر كلام اكثر نعم. فصل والترتيب والموالاة فرضان. نعم هذا الفصل فيه الركن الخامس والسادس من اركان الوضوء وهما الترتيب والموالاة وقوله فرظان اي فرظان في الوضوء لا في الغسل كما سيأتي

114
00:33:05.150 --> 00:33:15.850
ننن مع غسل فان الغسل لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة. وسيأتينا ان شاء الله بعد درسين نعم قوله ولا يسقطان اي لا يسقط الترتيب والموالاة لا سهوا ولا جهلا

115
00:33:16.150 --> 00:33:32.500
بناء على قاعدتهم ان كل ما سمي فرضا فانه لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان نعم كبقية الفروض اي ما يسمى فرضا. فيجب الترتيب على ما ذكر الله تعالى. نعم. قوله على ما ذكر الله اي في الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

116
00:33:32.500 --> 00:33:55.100
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذه الاركان الاربع يجب الترتيب بينها. والدليل على الترتيب مر معنا وهو الفاء في اول اية آآ نعم هذه الموالاة الفاء واما الترتيب فهو ذكره الممسوح بين مغسولات. نعم. فان النفس وضوءه فبدأ بشيء من اعضائه قبل وجهه لم

117
00:33:55.100 --> 00:34:12.800
واحتسب بما غسله قبله. نعم يقول فان نكس وضوءه معنى نكس يعني ابتدأ بالاخير قبل الاول مثلا فبدأ بشيء من اعضائه قبل وجهه لم يحتسب كل شيء بدأ به قبل وجهه وهذا معنى قوله لم يحتسب بما غسله قبله

118
00:34:12.850 --> 00:34:27.250
اي قبل الوجه لان الوجه هو اول الاركان في الاية. نعم. وان بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح الا غسل وجهه. نعم قوله وان الواو هنا قد ام ان هو واو استئناف ليس كذلك

119
00:34:27.350 --> 00:34:42.000
فهذه ليست مسألة جديدة وانما هي في الحقيقة لنقل من باب عطف الخاص على العام فكأنه ذكر قاعدة في التنكيس ثم مثل لها بعد ذلك بمثال. فيكون هذا من باب التمثيل

120
00:34:42.200 --> 00:34:57.450
من باب التمثيل وليس من باب الاستئناف في حكم جديد. فكأنه يقول ومن صور التنكيس ان يبدأ برجليه ويختم بوجهه فيبدأ برجليه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه ثم يغسل

121
00:34:57.500 --> 00:35:16.600
وجهه قال لم يصح الا غسل وجهه فقط اذ ما قبل ذلك لا يكون محتسبا ولا يعتد به. نعم وان توضأ منكوسا اربع مرات صح وضوءه اذا كان متقاربا يحصل له في كل مرة غسل العطر. نعم يقول الشيخ وان توظأ منكوسا يعني

122
00:35:16.600 --> 00:35:34.050
بالطريقة التي اوردها قبل قليل بدأ برجله وختم بوجهه اربع مرات اربع مرات يتوضأ بهذه الطريقة قال صح وضوءه حينئذ اذا كان متقاربا اي الوضوء فعله الوضوء اربع مرات متقارب

123
00:35:34.150 --> 00:35:54.250
لكي لا يسقط موالاة لكي يكون في الوضوء الاول يكفي عن وجهه ووضوءه الثاني يكفي عن آآ يديه ووضوءه الثالث لمسح رأسه ووضوء والرابع يكون لغسل قدميه قال صح وضوءه اذا كان متقاربا عرفنا هذا القيد وانه مهم لاجل تحقيق شرط

124
00:35:54.550 --> 00:36:16.750
آآ الموالاة؟ قال يحصل له في كل مرة غسل عضو. اي غسل عضو من الاعضاء التي تغسل الا في في الوضوء الثالث فانه لا يعتبر له بالغسل او بالغسل وانما يعتبر له بمسح رأسه. ولكنه تجوز من باب التغريب يسمونه التغريب في في الاطلاق. والا في الاعضاء ثلاثة مغسولة وواحد ممسوح. نعم

125
00:36:16.750 --> 00:36:33.550
وان غسل اعضاءه دفعة واحدة لم يصح. نعم قال الشيخ وان غسل اعضاءه دفعة واحدة قوله دفعة واحدة يكون غسل الاعضاء دفعة واحدة بصورتين الصورة الاولى ان تجري عليه جرية واحدة

126
00:36:33.750 --> 00:36:55.450
وضابط الجرية عندهم قالوا هو ما احاط بالمحل كاملا. فتكون جرية واحدة. والصورة الثانية ان ينغمس في الماء غير الجاري وهذا يحصل به اه غسل اعضائه دفعة واحدة لم يصح لانه لا يكفي الا عن عضو من اعضائه فيلزمه بعد ذلك غسل الاعضاء الاربعة ومسح الرأس

127
00:36:55.450 --> 00:37:09.900
وانغمس في ماء كثير راكد او جار بنية رفع الحدث. لم يرتفع ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب حتى يخرج مرتب النص طيب هذه المسألة من المسائل الدقيقة بعض الشيء

128
00:37:10.250 --> 00:37:23.650
يقول العلماء رحمهم الله تعالى ولو يعني هذا مثال وليس اشارة لخلاف ولو انغمس في ماء كثير راكد لانه لو كان قليلا فانغمس فيه فانه لا يكفيه الا عن عضو واحد

129
00:37:23.700 --> 00:37:47.350
ولا وليس له ان ينغمس فيه مرة اخرى عن عضو ثاني لان القليل ما كان دون القلتين اذا انغمس فيه وكان وكان عليه حدث وقد نوى به رفع الحدث فانه يكون ماء مستعملا فيسلب الطهورية. واضح هذه المسألة؟ ولذلك عبر بالكثير. اذ الكثير لا يلجسه شيء

130
00:37:47.350 --> 00:38:10.450
طيب قال ولو انغمس في ماء كثير راكد راكد يقابله الجاري  سيأتي ما يتعلق باحكام الجاري بعده. قال او جار انظر معي المياه الجارية تنقسم الى قسمين جار متصل وجار منفصل

131
00:38:11.200 --> 00:38:33.850
المراد هنا الجاري المتصل لا الجار المنفصل اذ الجار المنفصل باتفاق كل جرية غسلة الجار المنفصل باتفاق كل جرية غسلة واما الجار المتصل الجار المتصل كثير جدا عندما يكون عندك جدول

132
00:38:34.200 --> 00:38:49.800
صغير ساقية المزارع عندما تذهب للسواقي المزارع وهي كثيرة جدا بجانب الرياض وضواحيها هل سمى ماء جاري يجري العيون مياه جارية تستطيع ان تقول ان من الماء الجاري لي الماء

133
00:38:49.950 --> 00:39:03.350
فانه ماء جار وان كان راكدا في الخزان في علو البيت لكنه في اخره اصبح جاريا. هذا جار متصل. ليس متقطع. لما لو كان متقطعا فكل جرية غسله وهو خارج عن نزاعنا

134
00:39:03.500 --> 00:39:24.300
فكل جرية لها حكمها المستقل. طيب الجاري المتصل فيها قاعدة مشهورة جدا وهي اول قاعدة اوردها ابن رجب في كتابه العظيم القواعد وهو ان الجريات المتصلة كل جرية لها حكمها المنفصل

135
00:39:24.400 --> 00:39:41.800
ام مجموعها تأخذ حكما واحدا فان قلنا ان الجار المتصل كل جرية لها حكم منفصل فكل جرية تعتبر برسلة وان قلنا لا تأخذوا حكما على سبيل انفرادها وانما يكون حكمه حكم مجموعها

136
00:39:41.850 --> 00:39:58.700
فنقول ان الجار المتصل حكمه حكم راكد وهذا هو المذهب عند المتأخرين انتبهوا معي وهو المذهب عند المتأخرين واما القول الثاني في المذهب وقد قال عنه ابن رجب هو المشهور

137
00:39:58.900 --> 00:40:16.950
عند اصحابنا ان الجار المتصل كل جرية لها حكم نفسها فحينئذ تأخذ كل جرية حكما منفصلا عن باقي الجريات. ولكن مشهور المذهب الذي اعتمده المتأخرون ما ذكرت لك ان الجريات المتصلة

138
00:40:16.950 --> 00:40:32.750
حكمها حكم الماء الراكد فلا تأخذ كل جرية حكما منفصلا بها اذا ارجع لكلام المصنف يقول ولو انغمس في ماء كثير راكد ليس جاريا او جار او كان الماء جار وهو كثير

139
00:40:33.000 --> 00:40:48.600
وقلت لك ان المراد بالجاري الجاري ماذا المتصل لا المنفصل طيب وقلت لك ايضا ان الجاري المتصل حكمه على المشهور لا على الرواية الاخرى انه على المشهور حكمه ماذا حكم الماء الراكد

140
00:40:48.900 --> 00:41:08.150
الا تأخذ كل جرية حكما منفصلا بها. فحينئذ يكون الماء الجاري حكمه حكم ماذا الراكد تماما فسواء كان قليلا او كثيرا يأخذ نفس الحكم. طيب. اذا في ماء راكد او جار فحكمهما على المشهور سواء. بنية رفع الحدث هذا القيد الاول

141
00:41:08.150 --> 00:41:22.750
انه ينوي رفع الحدث ان ينوي رفع الحدث فمن لم ينوي رفع الحدث لا يرتفع سبق قال لم يرتفع حدثه بمجرد الانغماس حتى يخرج مرتبا. انا تركت لك جملة سارجع لها بعد قليل

142
00:41:23.250 --> 00:41:42.800
حتى يخرج مرتبا اي مرتبا اعظاءه في الخروج وكيف يخرج نفسه مرتبا سيأتي بعد قليل كيف يكون من كلام المصنف انا اريدك ان تعرف ان قوله ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب هذه جملة اعتراضية ساشرحها بعد قليل على سبيل الانفصال

143
00:41:42.950 --> 00:42:06.000
طيب قوله حتى يخرج مرتبا اي اعضاءه لاعضاء الوضوء نصا اي نص عليه الامام احمد وذلك فيما نقله محمد بن الحكم ان الامام احمد سئل عمن انغمس في دجلة فقال احمد لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا اي مرتبا اعضاءه

144
00:42:06.750 --> 00:42:24.050
هذا نص الامام احمد ولذلك الاصحاب لماذا قالوا ان الماء الجاري اذا كان كثيرا حكمه حكم الراكد وليست حكم كل جرية على سبيل الانفصال مع ان قول الجمهور كما قال ابن رجب على خلافه جمهور الاصحاب المتقدمين

145
00:42:24.100 --> 00:42:38.500
قدموها هنا لاجل نص احمد وانا اكرر لكم انه يعرف المذهب بالنص وبقول الاكثر وبناء على القاعدة فهذا هنا قال فقول الاكثر النص فقدموا نص احمد على قول الاكثر طيب

146
00:42:39.000 --> 00:42:56.050
اذا هذا المسألة قبل ان ننتقل او او نكمل آآ نعم خلنا ارجع لمسألة التي وهي جملة اعتراضية ثم ارجع لكيفية الترتيب قال الشيخ ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب. هذه جملة اعتراضية لو جعلها بعد الحكم

147
00:42:56.150 --> 00:43:13.000
لكان انسب اوظح لطالب العلم لكنه جعلها في داخل الجملة. يقول الشيخ ولو غالب استخدام الشيخ لكلمة ولو في الاقناع مراده بها الاشارة الخلاف وهنا اشارة لخلاف قوي جدا وهو الذي اشرت لك قبل قليل واورده ابن رجب

148
00:43:13.050 --> 00:43:29.900
حينما قال ابن رجب والمشهور عند الاصحاب يعني بهم متقدمين ان الماء الجاري المتصل كل جرية لها حكم منفصل عن باقي الجريات هذا حكم وهذا رأي المشروع للمتقدمين يفرع على قول المتقدمين

149
00:43:29.950 --> 00:43:48.900
انه لو مكث فيه اي في الجاري الظمير عائد للجاري قوله مكث فيه اي في الماء الجاري قدرا طبعا ليس عائدا للراكد قطعا لان الراكد لو مكث فيه مدة طويلة لا اثر للجريات. انما المقصود فيه اي في الماء الجاري. قدرا يسع الترتيب

150
00:43:49.400 --> 00:44:05.900
ايش معنى قوله يسع الترتيب يعني يسع الترتيب بين الاعضاء الاربعة فلا بد ان تجري عليه اربع جريات جرية لليدين جرية للوجه وجرية لليدين وجرية للرأس يمسح فيها رأسه وجرية لقدميه

151
00:44:06.000 --> 00:44:22.900
فقوله يسع الترتيب بمعنى ان تجري عليه اربع جريات اذا فالجملة الاعتراظية اشارة لخلاف قوي المذهب اختاره جمع من المحققين وهو ومنهم ابن رجب او او كأنهم مال اليه بعض الشيء

152
00:44:23.000 --> 00:44:38.600
ان الماكر في الماء الجاري اه مرور اربع جريات عليه ترفع الحدث اذا اتى بالنية ومسح على رأسه واظن ان الشيخ تقي الدين يرى هذا الرأي الذي اشار اليه المصنف في قوله ولو

153
00:44:39.050 --> 00:44:54.750
نعم فيخرج فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج من الماء وتقدم. نعم هذه قوله فيخرج صفة ان كيف يخرج مرتبا اعضاءه قال فيخرج وجهه ابتداء ثم يخرج يديه

154
00:44:54.950 --> 00:45:11.200
ثم يمسح رأسه لم يقل يخرج رأسه وقد احسن لان اخراج الرأس ليس بلازم وانما الواجب مسحه ولو كان الماء الموجود على الرأس متقدما على غسل اليدين فلو اخرج وجهه ورأسه

155
00:45:12.050 --> 00:45:26.200
ثم غسل ثم اخرج يديه ثم مسح رأسه بالماء المبلول على رأسه نقول اجزأه لا يلزم ان يأتي بالماء حين ذاك لان الواجب كما مر معنا في درس الماظي انما هو مسح عضوي

156
00:45:26.400 --> 00:45:42.150
وبذلك تفهم صفة الخروج مرتبا لا كما فهمه بعض المحشين في بعض المذاهب الفقهية ان له طريقة اخرى على خلاف ذلك قالوا ثم يخرج من الماء يعني ثم يخرج من الماء هذا القول ثم يخرج من الماء على سبيل

157
00:45:42.200 --> 00:45:58.500
يعني انتهاء الفعل لا على سبيل الوجوب لانه لا يجب ان يخرج من الماء وعندنا قاعدة ان ان الحدث يرتفع بمجرد الغسل ولا يلزم انفصال الماء عنه ولذلك يقول منصور ان قول المصنف يخرج من الماء

158
00:45:58.950 --> 00:46:20.900
ليس قيدا لان الحدث يرتفع عن رجله ولو كانت رجلاه في الماء لكن قصده يعني وانتهى فعله. نعم نعم بدأ في الركن في الركن الاخير وهو الموالاة وصفتها قال. ليؤخرا غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم هذا هذا قيد اوردوه العلماء اورده العلماء

159
00:46:20.900 --> 00:46:41.800
الله تعالى ودليلهم في ذلك قالوا جريان العرف. فاننا لا نعرف قيدا الا ذلك. لم نجد قيدا يمكن ان يجري به العرف الا هذا وهو اقرب الاعراف للموالاة  يليه يعني يليه في زمن معتدل او قدره من غيره. نعم هذه جملة واحدة. يقول الشيخ والموالاة ضابطها

160
00:46:41.850 --> 00:47:02.750
الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله يليه يعني لا يغسل العضو الذي يلد السابق حتى ينشف العضو الذي قبله فكأن الجملة فيها تقديم وتأخير فلو قال فكأنه قال الا يؤخر غسل العضو التالي

161
00:47:02.950 --> 00:47:20.000
حتى ينشغل الذي قبله لا كانت اوظح بعظ الشي والا العبارة واظحة قوله في زمن معتدل معتدلا اي في الحرارة والبرودة لان عادة في الحر ونحن حديث عهد بحرب فان من توضأ في الحر

162
00:47:20.250 --> 00:47:35.550
بلهيب الشمس فان اعضاءه تنشف بسرعة كما تعلمون والبرد ربما يكون بعكس ذلك وذاك العبرة بالزمان المعتدل المتوسط بين الزمانين قال او قدره اي وقدر قدر الزمان المعتدل من غيره اي من غير الزمان المعتدل وهو الحر

163
00:47:35.850 --> 00:47:53.050
والبرد الشديدين. نعم. ولا يضر جفاف اشتغاله بسنة. نعم قوله ولا يضر جفاف اي جفاف العضو الزمن المعتدل لاشتغاله بسنة مراد المصنف طبعا بسنة من سنن الوضوء لانه مثل بسنن الوضوء لا مطلق السنن. نعم. كتهليل

164
00:47:53.050 --> 00:48:13.050
اسباب وازالة شك ووسوسة. نعم قوله كتخليل يشمل تخليل الاصابع واللحية. واسباغا للمضمضة والاستنشاق واسباغ سائر الاعضاء بالدلك وازالة شك ممن تردد هل غسل غسلة ام ثلاثا ونحو ذلك؟ ووسوسة اذا كان قد وقع في الوسواس فلا نقول للموسوس انه قد

165
00:48:13.050 --> 00:48:28.050
اضافة لم ابتلاك الله من الوسواس انه قد انقطعت الموالاة عندك فلنقول ان هذا معفون عنه نسأل الله السلامة. ويضر اسراف وازالة وسخ ونحوه بغير طهارة لا لها. نعم قوله ويضر اسراف من اسرف من غير

166
00:48:28.250 --> 00:48:42.400
اه غرض معتبر مثل ما تقدم وهو الاسباغ وهو ليس اسرافا. الا ان يكون من باب الوسواس فانه يضر ويقطع الموالاة ولا شك. لان العبرة والقاعدة عند اهل العلم ان المكروه والمحرم

167
00:48:43.100 --> 00:49:00.350
اه لا يكون له اثر في الرخصة ولا يكون له اثر في الاباحة. قال وازالة وسخ ونحوه. معطوفة عليه اي وازالة الوسخ ونحو الوسخ مثل الجبيرة والحائل وغير ذلك لغير طهارة كلها جملة واحدة

168
00:49:00.700 --> 00:49:20.550
يعني يزيلوا الوسخ لغير العضو الذي يجب طهارته كأن يكون الوسخ على ساقه او الجبيرة على ساقه او على عضده او على صدره او على ظهره في الوضوء نتحدث فحينئذ فان ازالته لهذا الوسخ وهذه الجبيرة ليست لاجل الطهارة وانما لغيره وهذا معنى قوله لغير طهارة

169
00:49:20.900 --> 00:49:33.500
اي لغير الاعضاء التي يجب طهارتها لا لها واما اذا كان لاجل الطهارة فان هذا مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان الوسخ يجب ازالته ليصل الماء الى المحل

170
00:49:33.700 --> 00:49:53.700
ومثله ايضا الجبيرة يجب ازالتها ليجب الغسل لاجل الغسل. نعم. وتضر الاطالة في ازالة نجاسة وتحصيل ماء. نعم قوله وتضر الاطالة في ازالة نجاسة قوله في ازالة نجاسة النجاسة نوعان اما ان تكون على محل من اعضاء التي يجب تطهيرها

171
00:49:53.700 --> 00:50:18.900
دين والقدمين ونحوها واما ان تكون على غيره فان كانت على محل اعضاء التطهير فقد نص المحققون ومنهم منصور على انه لا يضر الوقت في ازالتها وان طال الحاقا لها بما ذكر قبل قليل في الوسخ ونحو ذلك هو من باب الاولى بل هو بل هو اولى بل هو اولى لانه يجب تطهير اليد فان كان عليها نجاسة فان ازالة النجاسة

172
00:50:18.900 --> 00:50:33.750
ان طالت اولى من ازالة الوسخ في عدم قطع الموالاة هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا كانت اذا كانت النجاسة على غير محل التطهير فنقول اذا كانت على غير محل التطهير فهي قسمان كذلك

173
00:50:34.150 --> 00:50:49.550
القسم الاول اذا كانت على محل الخروج المعتاد فمر معنا ان كنتم تتذكرون ان من خرج من قضاء حاجته من بول او غائط الا يصح وضوءه حتى يستنجي او يستكبر وجوبا

174
00:50:49.950 --> 00:51:05.400
فان كان قد ترك الاستنجاء والاستجمار وهو محل الخارج فان وضوءه غير صحيح وان كان غير مباشر لاعضاء التطهير. وهذه مرت معنا بضعة دروس لما كنا نتكلم عن استنجاء واما اذا كانت النجاسة على غير محل التطهير

175
00:51:06.000 --> 00:51:22.950
الوضوء وعلى غير محل النجو القبل والدبر فانه يستحب ازالتها قبل الوضوء لا شك ولكن الانشغال بها انشغالا طويلا يقطع الموالاة وهذا معنى قوله وتضر الاطالة في ازالة نجاسة. اذا بقيدين

176
00:51:23.550 --> 00:51:41.300
والقيد الاول الا تكون النجاسة علامة على على على اعضاء الوضوء هذا القيد الاول والقيد الثاني ان لا تكون النجاسة على مخرج القبل والدبر لانه يجب الاستنجاء قبل الوضوء قال وتحصيل ماء

177
00:51:41.750 --> 00:51:57.750
كذلك تحصيل الماء فانه يضر وان طال انقطع عليه حنفية الماء. صنبور الماء انقطع ثم اراد ان ينتقل لمكان اخر للمسجد ليتوضأ فنقول تستأنف اذا طال الفصل  بما يزيد عن الحد الذي سبق. نعم

178
00:51:58.400 --> 00:52:16.300
نعم بدأ المصنف في هذا الفصل في ذكر احكام سنن الوضوء وبه يختم صفة الوضوء كاملة باذن الله. نعم. وجملة سنن الوضوء نعم. نعم قوله وجملة سنن وضوئي يعني ان الموروء الذي يرد هنا هو السنن. وما زاد عن ذلك مما ذكره المصنف في صفة الوضوء فانه واجب

179
00:52:16.500 --> 00:52:29.450
او بمعنى اخر او بمعنى ادق هو فرظ. لان الواجب عندهم انما هو التسميت فقط. نعم نعم استقبال القبلة استقبال القبلة الدليل عندهم في هذه المسألة وفي الدرس الماضي وفي غيرها

180
00:52:29.800 --> 00:52:47.200
ان القاعدة عندهم ان كل ما كان عبادة لله عز وجل فيستحب فيه استقبال القبلة الا ما ورد الدليل بخلافه وهذه القاعدة او المعنى الكلي جاء عن جاء تطبيقه عن عدد من الصحابة

181
00:52:47.500 --> 00:52:59.350
مثل ما جاء في استقبال القبلة في المجالس العلم استقبال القبلة في النوم في في في اشياء كثيرة جدا في خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة كما نقل في بعض الاخبار وهكذا

182
00:52:59.400 --> 00:53:15.600
فاستقرئ من ذلك ان كل عبادة يستحب استقبال القبلة الا ان يرد دليل بخلاف ذلك مثل ما جاء من النهي عن استقبال القبلة بالبول او الغائط وحال الاستنجاء والاستجمار وهكذا. والسواك طبعا وهذه القاعدة

183
00:53:15.900 --> 00:53:35.850
اوردها ابن مفلح في الفروع اتجاها وجزم بها من بعده كحفيده الشيخ برهان الدين ابراهيم بن مفلح المبدع. نعم والسواك تقدم معنا وان محله عند المضمضة. وبسم الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليلة. نعم هذا مر معنا ولكن فات المصنف قيد يجب ان يقول

184
00:53:35.850 --> 00:53:49.800
لغير قائم من نوم ليل ناقض للوضوء يجب هذا القيد ليس مطلق النوم بل لابد ان يكون النوم ناقضا للوضوء. نعم. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم نعم والبداءة ذلك قبل

185
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
نعم هذي سبقت معنا ايضا في الدرس الماضي نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم سبقتة. وفي سائر اعضاء للصائم وغيره. نعم كل هذا سبق. نعم. والاستنفار مر مع الاستنثار مطلقا صفته وهيئته. عفوا فعله وهيئته. فاما فعله فهو سنة مطلقا كما مر معنا وهيئته من حيث انه يستخدم يده اليسرى

186
00:54:10.100 --> 00:54:29.750
وفي استنثار وهكذا. نعم. وتخليل اصابع اليدين والرجلين وتخليل الشعور الكثيفة في الوجه والتيامل حتى بين الكفين للقائم نوم الليل وبين الاذنين. قاله الزركشي وقال الازكي يمسحهما معا. نعم عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى في قوله هو تخليل الشعور الكثيفة في الوجه

187
00:54:29.800 --> 00:54:47.250
هذه يدلنا على ان جميع الشعور الكثيفة ومر معنا انها تسعة عشر نوعا من الشعور في الوجه كما عدها الشيخ عثمان اه كلها اذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها واما باطنها وسط باطنها فسيأتي بعد قليل. وقوله التيامن والحديث التيامن واضح حتى بين الكفين القائم من نوم

188
00:54:47.250 --> 00:55:05.650
الناقض للوضوء وهذا واضح. بقي عند المسألة المهمة الثانية وهي قول المصنف وبين الاذنين قاله الزركشي وقال الازجي يمسحهما معا. هنا يقول المصنف انه يستحب لمن اراد ان يمسح اذنيه في الوضوء ان يمسح اليمنى قبل اليسرى

189
00:55:05.950 --> 00:55:23.600
قدم المصنف قدم احد انواع او طرق الترجيح تقديم احد القولين قدم المصنف استحباب تقديم اليمنى على اليسرى قال وبين الاذنين ثم نسبه للزركشي من باب الدلالة على عدم قوة القطع بذلك والسبب

190
00:55:23.650 --> 00:55:37.850
ان هذا القول لم يورده اغلب فقهاء المذهب. وساتكلم عنه بعد قليل. ثم قال وقال الازجي من اصحاب احمد يمسحهما معا هذه المسألة الحقيقة ان في اطلاق المصنف نظر ولذلك هو

191
00:55:37.900 --> 00:55:58.050
لم يعتمد قول الزركشي وانما آآ ذكر هذا القول منسوبا للزركشي ووجه هذا ان ان المصنف نقل هذه المسألة بنصها من صاحب الانصاف ونص عبارة الانصاف وسأنتقد ايضا اولا انتقده انما ساعلق على كلام صاحب الانصاف

192
00:55:58.150 --> 00:56:15.800
يقول انصاف ذكر الازجي يمسح يمسحهما معا ولم يصرح الاصحاب بخلافهم يعني يقول صاحب الانصاف ان قول الاصحاب لم يصرحوا بخلافه فيدل على ان قولهم موافق لقوله في الظاهر زيد

193
00:56:16.450 --> 00:56:35.300
قال صاحب الانصاف قلت صرح الزركشي باستحباب مسح الاذن اليمنى قبل اليسرى هكذا قال قال صرح باستحباب اليمنى قبل اليسرى والحقيقة ان كلام الزركشي لم يكن كذلك فان الزركشي يقول

194
00:56:35.350 --> 00:56:53.400
يبدأ باليمنى اذا بدأ باحدى اذنيه فهو لم يقل مطلقا يستحب البداءة باليمنى قبل اليسرى وانما يقول يستحب بها البداءة باليمنى اذا بدأ باحدى اذنيه لنجد نفرض انه احدى يديه مشغولة او مربوطة فاراد ان يمسح اذنيه

195
00:56:53.550 --> 00:57:10.650
باحدى يديه فيمسح يده اليمنى قبل اليسرى. اذا فالمصنف فالزركشي رحمه الله تعالى جعل قيدا لم يورده صاحب الانصاف ولم يورده المؤلف وهذا القيد هو ماذا؟ هو اذا بدأ باحدى اذنيه

196
00:57:11.050 --> 00:57:29.500
واما اذا لم يبدأ باحدى اذنيه وانما اراد مسحهما معا فنقول هذا لا فضل فيه لتقديم اليمنى على اليسرى وهذا هو الاوفق لنصوص الشرع وساذكر كيف؟ وللمعاني العامة فاننا في المسح على الخفين نقول يمسح عليهما معا هذا هو الافظل

197
00:57:29.800 --> 00:57:45.800
فان بدأ باحدى خفيه قبل الاخر بدأ باليد بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى نفس الشكل هي مسح ومن جهة اخرى فان مسح الاذنين ملحق بالرأس دون ان من الرأس والرأس لا يبدأ بشق قبل شق فكذلك الاذنان

198
00:57:46.050 --> 00:57:59.600
ولذلك فان هذه المسألة تفرد بها صاحب الاقناع لم يذكرها في المنتهى وقد تبع فيها المرداوي والصواب ما ذكرت لكم ان كلام الزركشي ليس كما فهم من الاطلاق في هذه المسألة

199
00:58:00.150 --> 00:58:18.200
وهذا يعني شرف يعني ان الشخص تعد ملاحظات عليه كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه ان يكتشف يعني مسألة فاتت المرداوي قاضي علاء الدين فقيه فقهاء عصره جاوز كلها يعني من في زمانه مذهب احمد

200
00:58:18.300 --> 00:58:38.300
في مسألة او مسألتين فهذا ليس عيبا ربما خانته عبارة او غير ذلك. نعم. هو مسحهما بعد الرأس بماء جديد. نعم وتقدم معنا هذا ودليله. ومجاوزة موضع الفرض والغسل الثانية والثالثة وتقديم النية على مسنوناته. مسنوناته اي مسنونات الوضوء. وتقدم معناه انه يجب عند اول واجباته ويستحب ان يقدم

201
00:58:38.300 --> 00:58:58.300
على اول مسنته. واستصحاب ذكرها الى اخره. ايضا تقدم الذكر واما استصحاب الحكم فواجب. وغسل باطن الشهور الكثيفة. نعم تقدم معنا استشكال في هذه جملة وان الفقهاء نصوا صراحة مثل صاحب الانصاف انه يكره على الصحيح المذهب المجزوم به يكره غسل باطن اللحية وذلك فان

202
00:58:58.300 --> 00:59:15.200
ان المحققين من المتأخرين يقيدون هذا الاستحباب بقولهم وغسل باطن الشعور الكثيفة في غير اللحية. نص على هذا جماعة منهم منهم محمد وغيرهم خصوا بذلك وابن عثمان كذلك وهذا هو الاقرب لان

203
00:59:15.400 --> 00:59:30.600
المذهب يكره يعني غسل باطن اللحية الكثيفة نعم. وان يزيد في ماء الوجه. نعم. واذا تقدم ايضا نعم. وقول ما ورد بعد الوضوء ويأتيه. نعم وسيأتي ما الذي ورد بعد قليل ان شاء الله؟ وان يتولى وضوءه بنفس

204
00:59:30.600 --> 00:59:44.150
من غير معاونة. نعم هذه من السنن التي لم يسبقها هو ان يتولى المرء الوضوء بنفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك انه عاون عاونه المغيرة وورد عنه انه لم يقبل معاونا كما في حديث ابن عباس

205
00:59:44.250 --> 00:59:57.850
والاصل ان الانسان يعني يقضي حاجته بنفسه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع اهل بيعة الرضوان والعقبة نسيت الان اسر كلمة لم يسمعها الا القريب الا القريبون منه فقط

206
00:59:58.100 --> 01:00:10.650
فقيل ما قال؟ قال والا تسألوا الناس شيئا فكان من سمع تلك الكلمة لكمال امتثالهم مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون لا يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم الا كبار الصحابة

207
01:00:11.050 --> 01:00:26.250
كان احدهم يسقط صوته وهو على ظهر ناقته فلا يأمر صاحبه ان يناوله اياها ولذلك فان الكمال ان الانسان يقضي اموره وحوائجه بنفسه. والا يسأل خادما ولا زوجا ولا غير ذلك ما امكنه الا

208
01:00:26.250 --> 01:00:42.000
يعني ما لا بد له منه فان هذا معفو عنه. نعم. وتباح. وتباح معاذ معونة المتطهر كتقريب ماء الغسل او الوضوء اليه او صبي عليه وتنشيد اعضاءه. نعم هذه صور المعاونة تقريب الماء

209
01:00:42.300 --> 01:01:02.700
وصب الماء عليك هذه من صور المعاونة نعم. وتنشيد اعضائه وتركه. لا وتنشيف اعضائه وتركهما افضل يعني ان ترك التنشيف افضل لكنه ليس آآ مكروها تنشيفها وانما هو افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نشف مرة ومرة ترك التنشيف

210
01:01:03.650 --> 01:01:23.900
التنشيف مباح والترك افضل وتفضيلهم الترك لعموم الحديث انه يغفر ذنبه عند اخر قطر الماء نعم. ويستحب كون المعين عن يساره. نعم يكون عن يساره كينا. كيان وضوءه ضيق الرأس. نعم يقول لو كان بجانبه عنده اناء وضوء ضيق الرأس

211
01:01:24.300 --> 01:01:41.550
مثل الذي نأخذه معنا في يعني في الحمامات اللي يسمونها ابريق الوضوء فيجعله عن يساره لكي يقبض ذلك الابريق بيساره ومحل ذلك في غالب الناس الذي يعني اه يستخدموا يعني تكون يده اليمنى يستطيع ان يتوضأ بها

212
01:01:41.850 --> 01:01:55.100
وبعض الناس قد يكون ايسر ويشق عليه غاية المشقة ان يفعل شيئا بيمينه. نعم بعض الناس قد يستطيع الجمع بين اليدين لكن بعض الناس تشق عليه اليمنى اشد المشقة فحينئذ نقول

213
01:01:55.800 --> 01:02:08.850
اه تيكون يكون الابريق ونحوه من جهة يساره من جهة يمينه عفوا نعم. وان كان واسعا يقترب منه باليد فعن يمينه. نعم وان كان واسعا يغترف منه بيد مثل الطاسة الكبيرة فيجعله عن يمينه لكي يتناولها

214
01:02:08.850 --> 01:02:29.100
نعم. ولو ووضأه او ينمه مسلم او كتابي باذنه بان غسله الاعضاء او يمنها من غير عذر. كره وصح وينويه المتوضئ والمتيمم. هذي مسألة تحتاج الى بعض التعليق او المصنف ولو وضأه اي قام غيره بتوضئة ذلك المسلم

215
01:02:29.350 --> 01:02:45.500
او يممه قام يعني الاتيان بالتيمم له اما بيدي ذلك المساعد والمعاون او بخرقة كما تقدم معنا. مسلم مسلمون اي اي المعاون كان مسلما او كتابي اي كان المعاون كتابيا

216
01:02:45.900 --> 01:03:06.950
وقوله كتابي ليس لها مفهوم بل ولو كان غير كتابي حربيا او مجوسي او نحو ذلك من غير الكتابيين. قوله باذنه هذا القيد مهم سنتكلم عنه بعد قليل وفيه هو التفصيل بان غسل له الاعضاء او يممها من غير عذر كره وصح

217
01:03:07.500 --> 01:03:32.650
طيب قوله باذنه من يمن او وظئ او غسل فله ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون باذنه وبنيته فهذا يصح وضوءه وغسله وتيممه سواء كان عاجزا او غير عاجز ولكن ان كان غير عاجز ذكر مصنف

218
01:03:33.000 --> 01:03:49.800
اه انه ان كان من غير عذر كره ولكنه يصح وهذا صرح به المصنف صراحة هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا يومنا او وظئ او غسل بغير اذنه ولا نيته

219
01:03:50.600 --> 01:04:07.150
فقال الفقهاء انه لا يرتفع حدثه وهذه واضحة لعدم وجود النية ولكن العجيب ان منصور قال لم اجد احدا صرح بها لكنها واظحة واضحة جدا هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة

220
01:04:07.800 --> 01:04:25.250
ان تكون بنيته لكن بدون اذنه بنيته لكن بدون اذنه وهذه محل اشكال في هذه المسألة وقبل ان اورد هذه المسألة والخلاف فيها عند المتأخرين اريد ان ابين كيف يكون الاذن

221
01:04:25.350 --> 01:04:47.200
الاذن يقولون له صورتان والصروف الاولى الصريح وهو القول بان يأذن له صراحة والصورة الثانية ان تكون بالفعل وذلك بان يناول المتوضئ والمغتسل والمتيمم اعضاءه لمن يقوم بهذا التطهير له

222
01:04:47.400 --> 01:05:07.500
من غير ممانعة ومن غير قول بالاذن وهذه الصيغة الثانية الاذن الثاني نص عليها منصور وانها صورة اخرى من صور الاذن فتكون صورة اذن قولي واذن فعلي ارجع لمسألتنا التي قلتها قبل قليل. اذا لم يوجد اذن

223
01:05:08.050 --> 01:05:26.050
ولكن وجدت نية الوضوء فهل يرتفع الحدث به ام لا هذه من المسائل التي فيها اشكال وارجو ان يتسع خاطركم لذكر خلاف المتأخرين في الخلاف في هذه المسألة مع ان الخلاف قولا

224
01:05:26.250 --> 01:05:46.150
نبدأ بتسلسله الزماني المصنف هنا يقول ولو وظأه او يممه مسلم او كتابي باذنه. مفهومها طبعا صح. مفهومها انه اذا لم يكن باذنه فلا يصح اهذا مفهوم الاقناع ومثله مفهوم

225
01:05:46.550 --> 01:06:04.550
ماذا؟ المنتهى فقد وافقه في هذا المفهوم هذا الرأي الاول انه ان كان بنية بلا اذن فانه لا يصح عليه الاقناع والمتهم جاء بعد ذلك من خالف وهو منصور فقال منصور

226
01:06:05.050 --> 01:06:27.850
ان الصواب او الظاهر هو يعبر بالاستظهار او الظاهر الظاهر انه يصح  قال ان هذا هو ظاهر ما في الشرح الكبير وفي المبدع جيد ثم جاء بعد منصور فمنصور يقول اذا وجدت النية فقط دون الاذن فيصح وهو ظاهر ما في المبدع

227
01:06:28.350 --> 01:06:51.250
وما في الشرح الكبير ثم جاء بعد منصور بعد ذلك الشيخ عثمان بن قايد ذكر كلام منصور ونظره يعني قال وفيه نظر بل الصواب مع ما في الاقناع والمنتهى من التفريق بين الصورتين

228
01:06:51.800 --> 01:07:08.700
ثم جاء بعد عثمان من حش على كتابه. طبعا عثمان قالها في شرحه على العمدة ثم جاء الشيخ من حش عليه وهو محمد السفاريمي المشهور صاحب المؤلفات فرد على عثمان

229
01:07:09.350 --> 01:07:33.150
وقال الصواب مع منصور وقال ما في الاقناع لا اقناع فيه ثم جاء بعد محمد ابن السفارين تلميذه عيسى القدومي وتلميذ الاخر الشيخ غنام النجدي فصوب ما عند عثمان ولذلك عندما نقول المتأخرون مختلفون

230
01:07:33.300 --> 01:07:51.750
يدل على ان مثل هذه المسائل اجتهادية ليست قرآنا منزلا وانما هي ينظر في القواعد اهو هذه القاعدة اولى ام تلك القاعدة ينظر في القواعد ويجب على من عني بكلام المتأخرين ان ينزل كلام المتأخرين منزلته

231
01:07:52.100 --> 01:08:09.550
ولا يزيده فوق منزلته فان كلامهم راجع لكلام الاوائل بحيث وجد نص للاوائل وخاصة اذا كان مؤيدا بالقواعد الكلية والمعاني فانه يرجع اليه. انا فقط اوردت هذا التسلسل مع كثرة الاسماء التي اوردتها. لكي تعرف ان ليس المتأخرون دائما

232
01:08:09.550 --> 01:08:23.550
من على قلب رجل واحد وكلامهم متفق. بل ان كثيرا من المحققين منهم يخالف بعض بعضا. نعم قال بان غسل له الاعضاء او يممها من غير عذر كره اي كره. الوضوء من غير عذر لكنه يصح

233
01:08:23.600 --> 01:08:43.500
واما من بعذر فانه يصح وينوي المتوضئ والمتيمم وجوبا اذا لانه اذا فقدت النية فلا يصح. نعم. فان اكثر من يصب عليه الماء او يوطئه على وضوءه لم يصح. نعم. قال فان اكره من يصب عليه الماء اه فان اكره بغير حق. طبعا اما بحق فانه ليس كذلك

234
01:08:43.650 --> 01:09:01.000
من يصب عليه المال لان الاكراه بالحق يخرج الرقيق ويخرج الاجير. آآ او يوظئه على وظوئه يعني آآ اه يعني يصب له الماء كذلك يعني يوضئه على على وضوء يقوم بفعل الوضوء بنفسه لم يصح. وهذا مبني على

235
01:09:01.150 --> 01:09:23.400
آآ ان الصحة   ان الاكراه لا يجتمع المحرم والمبيح في محل واحد فلا يصح ان يكون محرما ومبيحا في وقت واحد وهذا القول هو الذي مشاعري المصنف واستظهر صاحب الكشاف خلافة

236
01:09:23.450 --> 01:09:36.000
نعم انا انا انا معذرة انا وهمت الخلاف اللي ذكرت لكم قبل قليل بدءا من عثمان بن قايد فمن دونه في المسألة هذه. وليست في المسألة السابقة انا وهبت او نسيت

237
01:09:36.650 --> 01:09:57.350
خلاف عثمان بن قايد في هذه المسألة عثمان بن قايد ثم من تبعه هو والسفارين ثم تبع السفارين عيسى القدومي و غنام النجدي وهم التلاميذ السفارين. هذه في المسألة هذه وليست في تلك وانما في مسألة الاكراه. نعم. وان اكره وان اكره المتوضئ على الوضوء او على غيره من العبادات وفعلها

238
01:09:57.350 --> 01:10:14.850
ايداع الشرع لا لداعي الاكراه صحت والا فلا. قوله وان اكره المتوضئ على الوضوء او على غيره من العبادات مطلقا وفعلها لداعي الشرع وهي النية نية القصد والتقرب لله لا لداعي الاكراه فقط صحت العبادة منه والا فلا اي وان لم ينوها بداعي الشرع

239
01:10:14.850 --> 01:10:32.600
فانها لا تصح مطلقا. ويكره نفض الماء واراقة ماء الوضوء. طيب قوله ويكره نفض الماء. آآ نفض الماء المراد بعد انتهاء الوضوء بان ينفظ يديه ايماء مر معناه ان التنشيف بخرقة ونحوها مباح واما نفضه بهذه الطريقة فقد ذكر المصنف انه يكره

240
01:10:32.750 --> 01:10:47.050
وخالف منصور فقال في الكشاف ان الظاهر انه لا يكره وقد قالت بانه الظاهر تبعا لابن مفلح فان ابن مفلح قال انه لا يكره لانه جاء في بعض الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم نفض الماء عن يديه

241
01:10:47.300 --> 01:11:03.600
واما قوله واراقة ماء الوضوء اي سكبه بعد انقضائه نعم لانه اتلاف ماء بلا حاجة قد ينتفع به من غير اراقة. والغسل في المسجد او في مكان يداس فيه كالطريق. نعم قوله الغسل في المسجد لانه يفسد المسجد بان يصيب فيه ماء

242
01:11:04.500 --> 01:11:26.500
وقد يلوث المسجد عن الناس ويكره الناس الماء بعد الاغتسال من الرجل قال او في مكان يداس فيه اي يغتسل في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء لكي لا يعني ينزه الماء ان يلوث الاخرين هذا مراد المصنف. نعم. ويباحه والغسل في المسجد. نعم. اما الوضوء والغسل فيه فانه مباح. اذا لم يرد

243
01:11:26.500 --> 01:11:43.050
احد ولم يؤذي المسجد. واذا لم يؤذي به احدا ولم يؤذي المسجد فيكون الحكم السابق المكروه من باب الحكم المعلل بعدم ايذاء بالاخرين فاذا بالايذاء بالاخرين فاذا لم يؤذي به احدا ارتفعت الكراهة. ويحكم فيه استنجاء والديه. نعم

244
01:11:43.150 --> 01:12:02.650
واضح قوتك اراقة ماء غمس به يده قائم من نوم ليل فيه. قال الشيخ ولا يغسل فيه ميت. طبعا تكره اراقة ماء اقرأ اراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه اي في المسجد. الظمير هنا عائد للمسجد. نعم. قال الشيخ الشيخ تقي الدين امراد بالشيخ تقي الدين

245
01:12:02.650 --> 01:12:18.150
ولا يغسل فيه ميت. نعم اي المسجد لا يغسل فيه ميت. من باب اولى حيث لم يغسل فيه الحي لانه يؤذي فكذلك الميت. وقال قوله وقال اي الشيخ تقي الدين. ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محدود. نعم قوله ويجوز عمل مكان

246
01:12:18.150 --> 01:12:32.950
فيه اي في المسجد للوضوء الوضوء الذي هو قصد اعضاء الوضوء دون قضاء الحاجة ان قضاء الحاجة في المسجد لا تجوز وقد ذكر بعض المتأخرين ان الشيخ تقي الدين قال هذا الكلام

247
01:12:33.250 --> 01:12:52.500
من باب قاعدته انه يجوز مخالفة شرط الواقف اذا كان ذلك اصلح للوقف هكذا ذكره بعض المحشين منهم الشيخ محمد الخلوتي والظاهر ان الشيخ لا يرى ذلك فان الرسالة نص فيها على هذه المسألة

248
01:12:52.650 --> 01:13:11.650
علل هذا الحكم بجريان العمل عليه فيكون من باب الاجماع الفعلي قال لان مساجد المسلمين ما زال فيها وخاصة في الشام يجعل فيها اه اماكن الوضوء في داخل المسجد فيكون الوضوء في داخل المسجد فانه جائز

249
01:13:12.100 --> 01:13:26.100
والان في المسجد الحرام بالذات يوجد اماكن للوضوء؟ نعم لا يوجد اماكن للاغتسال ولقضاء الحاجة ولكن يوجد اماكن للوضوء يتوضأ منها الناس الذين قد انتقض وضوءهم بريح او بنوم بداخل المسجد الحرام وهذا جائز

250
01:13:26.150 --> 01:13:36.150
وقد جعل ذلك وهذا مبني على ما ذكره المصنف. ولا يكره طهره من اناء نحاس ونحوه. نعم ونحوه من الان ولو كانت ثمينة. ولا من امام بعضه نجس. نعم لكن

251
01:13:36.150 --> 01:13:52.350
شرط ان يأمن تلويث الماء او تلويث جسده ولا من ماء بات مكشوفا ومن مغطى او لا. قوله ومن مغطى اولى اي ان الوضوء من الماء الذي في اناء مغطى يكون اولى من الوضوء من الماء المكشوف

252
01:13:52.650 --> 01:14:08.950
لان الماء المكشوف فيه نهي عن كشفه وخاصة في الليل لان ورد الامر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الاناء نعم ويسن عقب قرار من الوضوء رفع بصره الى السماء. نعم قوله رفع بصره السماء ورد فيه بعض الاخبار

253
01:14:09.400 --> 01:14:24.900
عند الترمذي وان كان لم يثبت لكن اخذ به الفقهاء ورفع البصر الى السماء صرح بعض الشراح الشيخ عثمان ان رفع البصر يكون برفع الرأس معا وليس بمجرد رفع الجبين او او رفع

254
01:14:25.150 --> 01:14:40.350
حاجب وانما يكون برفع الوجه كاملا والرأس الى السماء طبعا هذا ان ثبت الحديث فيه نعم. وقوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم هذا اللفظ الصحيح. اللهم اجعلني من التوابين

255
01:14:40.350 --> 01:15:00.350
واجعلني من المتطهرين. نعم هذا اللفظ عند الترمذي حسنه بعض اهل العلم من اهل العلم من لم يحسنه وعلم منه من الاذكار المقبولة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انما هذي مثل كفارة المجلس الاخيرة. هذي عند النسائي واسنادها صحيح. وكذا بعد الغسل قاله في الفائض. نعم قوله وكذا بعد الغسل يعني

256
01:15:00.350 --> 01:15:15.650
هذا الدعاء الذي يقال بعد الوضوء وردت به السنة يستحب قوله بعد الغسل ذكر الشيخ بن مفلح محمد ان الفقهاء لم يذكروا ذلك بعد الغسل. وانما هو متجه عنده ان يذكر بعد فاول من ذكر ذلك

257
01:15:15.800 --> 01:15:25.800
حسب ما ذكر بن مفلح هو انه اتجاه من عنده. وجزم بهذا القول جماعة ممن بعده منهم ابن قاضي الجبل صاحب الفائق. وابن قاضي الجبل من طبقة تلاميذ الشيخ تقي الدين

258
01:15:26.200 --> 01:15:42.650
له كتاب الفائق هذا وهذا كتاب ولو كتاب مسودة في اصول الفقه تأمل مسودة في اصول الفقه حسب ما وصلنا من النقول عنها تكاد تكون موافقة للمسودة للشيخ تقي الدين بالذات. الفاظ الشيخ تقي الدين ولم تصلنا وانما نصلنا نقول عنها

259
01:15:42.700 --> 01:15:57.350
واما كتاب الفائق فانه قد عني باختيارات الشيخ تقي الدين ويرجح في ضوء ترجيحاته نقف عند هذا القدر نكمل بمشيئة الله عز وجل الدرس القادم ما يتعلق بالمسح على الخفين وسائر الحوائل. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم

260
01:15:57.400 --> 01:16:11.700
ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا ان يخلص لنا في نياتنا وذرياتنا وصلى الله وسلم وان يصلح لنا في ذرياتنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد

261
01:16:12.050 --> 01:16:26.350
يقول قال الشيخ ولا يصل فيه ميت هل الحكم للتحريم ام للكراهة؟ لا للكراهة مثل ما قال الاغتسال انه الكراهة فكذلك الميت الميت يتأكد عندهم لان الماء قد يصاحبه نجاسة

262
01:16:26.650 --> 01:16:43.950
قد يصاحبه نجاسة لانكم كما تعلمون عند تغسيل الميت قد يخرج من منه عند عصر بطنه نجاسة فتلوث المسجد فان امن فان يعني قوي العزم في ذلك فقد نقول بالتحريم

263
01:16:44.050 --> 01:16:57.400
فان قوي الظن فان قوي الظن بوصول النجاسة للمسجد فقد يقال بالتحريم لانه لا يجوز جعل النجاسات في المسجد اه هذا اخونا يقول اذا تشهد بعد الوضوء هل يرفع الاصبع ام لا

264
01:16:57.600 --> 01:17:20.900
لم يرد في الحديث انه يرفع اصبعه وانما يشير بطرفه الى السماء  المقصود عندهم الاشارة الى السماء فاما ان تكون بنظره واما ان تكون باصبعه فحيث وجد الاول فيستغنى به عن الثاني هذا ظاهر كلامهم. يقول عند قول المؤلف وان اكره المتوضئ على الوضوء الى اخره

265
01:17:21.000 --> 01:17:42.250
ما حكم فعل من يؤكد على ابنائه المميزين دون العاشرة الوضوء لكل صلاة. لانه لاحظ انه ربما نسي المميز انه على غير وضوء اشتغاله باللعب مثلا مع ان وليه يلحظ ان المميز ذهب لقضاء حاجته ثم عند الصلاة ينسى ويقول انه على وضوء علما انه

266
01:17:42.250 --> 01:18:00.650
بعد اداء الصلاة وربما اكثر من صلاة ان يقول المميز لابيه نسيت فصليت على غير وضوء حتى يقطع الاب مثل هذا يأمره بالوضوء لكل صلاة فربما كان ضوء المميز لداعي الاكراه فهل يصح وضوءه؟ وما توجيه ذلك؟ هذا ليس اكراها. هذا ليس اكراها

267
01:18:01.050 --> 01:18:15.950
المراد بالاكراه والاجبار بحيث يكون يعني يسمونه الاكراه الملجئ والاكراه عندهم نوعان اكراه ملجئ وغير ملجئ. فاما الملجئ فهو الذي يفقد الرضا والاختيار معا. واما غير الملجئ فهو الذي يفقد الاختيار

268
01:18:16.050 --> 01:18:30.000
وهو الذي يفقد الرضا ويبقي الاختيار هذا تفريقه فهذا ليس الاكراه المراد وانما هذا من باب التأديب والتعليم وهو حسن يقول السؤال الثاني في مسألة الاقطع اذا وجد من يوضئه باجرة المثل الى قول المؤلف لزمه ذلك

269
01:18:30.100 --> 01:18:42.950
هل المريض الذي في المستشفى او في البيت ويشق عليه الوضوء؟ لكن لا يضره ان يوظأه احد ولديه مال فهل يلزمه ان يحظر من يوظأه او من يوظئه باجرة ويممه باجرة

270
01:18:43.150 --> 01:18:54.700
على مشهور مذهب؟ نعم يلزمه ذلك وجوبا وعلى الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه لا يلزمه ذلك. والحقيقة ان قاعدة الشيخ تقي الدين ولم اذكرها في الدرس قصدا

271
01:18:54.750 --> 01:19:12.250
اظبط فاوردت لكم الاشكال الذي اوردها بعض المتأخرين في شرحه في حواشيهم وطرد قاعدة الشيخ ان من لم يستطع العبادة بنفسه انتقل الى بدنها او سقطت عنه بالكلية وهذه اضبط وايسر وخاصة للمريض

272
01:19:12.700 --> 01:19:28.700
قال المؤلف هذا السؤال الثالث قال المؤلف المستحب ان يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا اخرا وقال في الروض والافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. هل الاولى والادق القول بالاستحباب ام الافضلية

273
01:19:28.950 --> 01:19:44.200
آآ ظاهر استخدامهم انهم سواء. اما المستحب والافضل سواء في ذلك هذا ظاهر استخدامهم واذا يتجاوزون كثيرا يقول كيف نجمع بين قول المؤلف في كراهة الغسل في المسجد واباحته؟ ذكرت الجمع قبل قليل

274
01:19:44.300 --> 01:20:02.850
ان انه اذا امن عدم تلويث المسجد به والا فالاصل كراهة يعني عندنا صورتان في الكراهة الصورة الاولى اذا لم يعلم انه سيلوث المسجد ام لا والصورة الثانية اذا غلب على ظنه تبويث المسجد فيمنع من الثنتين

275
01:20:03.200 --> 01:20:16.500
اه هل يلزم نزع الحلق؟ يعني قصد حلق الاذن عند مسح الاذنين لا لا يلزم مطلقا ما يلزم هل يمكن ان يكون معتمد المذهب خلاف المنصوص عن احمد؟ نعم نعم

276
01:20:16.650 --> 01:20:30.650
لان المعتمد على المذهب يعني قد يخالف نصوص احمد وهذا نص عليه جماعة في كل المذاهب الاربعة مذهب ابي حنيفة النعمان يقولون وقد خالف الصاحبان ابا حنيفة في ثلث المذهب

277
01:20:30.850 --> 01:20:47.850
ثلثي المذهب هذه الجملة صحيحة ام خاطئة؟ في نزاع بين المالك بين الحنفية. الشافعية يقولون والمذهب كذا والمنصوص خلافه. فيجعلون المذهب خلاف المنصوص. اقرأ اقرأ كتب طبقة المتوسطين سنة ثلاث مئة واربع مئة وخمس مئة

278
01:20:48.100 --> 01:21:05.100
الى الرافعي ستجد هذا كثيرا في كتبهم المالكية يخالفون منصوص مالك الذي ورد في غير يخالفون منصوص مالك الذي ورد في غير المدونة لان المدونة كما تعلمون هو كلام ما لك وما فهمه

279
01:21:05.150 --> 01:21:22.150
عبدالرحمن بن القاسم الاسكندراني بن مالك. فليس كله نص مالك وان من فهمه عبدالرحمن ابن قاسم منه ولذلك يقولون اليوم قاسمية لا مالكية. واما مذهب احمد فقد قال الشيخ محمد عبد الوهاب وكثير مما في كتب المتأخرين يخالف نصوص احد

280
01:21:22.250 --> 01:21:37.950
اي انهم رجحوا المعتمد على خلاف المنصوص بناء على قاعدة اخرى وهي قاعدة القول الاكثر او بناء على قاعدتهم اللي قلناه قبل قليل وهي قاعدة الاخذ بالقواعد والمناطات في المذهب فهذا ممكن ان يكون معتمد عند

281
01:21:38.100 --> 01:21:54.450
ولا كلمة المعتمد ليست قولا واحدا قال بعض المالكية واللقاني لما قال وما ضابط المذهب؟ يعني قصده معتمد المذهب. قال حيرني ذلك. طبعا انا اقولها باسلوبي ليس كلامه هو لان عهدي سنوات طويلة جدا على الكتابة

282
01:21:54.700 --> 01:22:09.450
فقال اشكل علي هذا الشيء. قال ثم تبين لي ان المذهب يختلف من زمان الى زمن وان فقهاء المذهب اذا افتوا في زمان او في بلد على شيء فهو المذهب عندهم

283
01:22:10.100 --> 01:22:33.700
ولذلك لما يأتي من عليه الفتوى من مشايخنا المعتمدين واذكر من الاموات الشيخ ابن باز وابن عثيمين فيقول يأتي شخص ويقول خالفوا المذهب نقول انما مشوا عليه هو المذهب على حسب قاعدة اللقاني المالكي ان المذهب هو ما يفتي به اهل البلد وهم رأس علماء بلدنا بل وما جاورها من البلدان

284
01:22:33.800 --> 01:22:47.600
فلذلك معرفة المذهب هذه كلمة ولذلك نقول لك يجب ان نفرق بين المذهب العهدية وبين المذهب الجنس تختصر المذهب في زيد وفي عمرو وفي خالد او ابراهيم هذا خطأ نعم

285
01:22:48.250 --> 01:23:01.250
يقول ما حكم دورات المياه التي تكون داخل سور المسجد؟ مثلا في غرفة المسجد الامام او عند المدخل هذه يتكلم عنها العلماء في موضعين من كتبهم يريدونها في باب الوقف

286
01:23:02.100 --> 01:23:21.600
وقد يوردونها احيانا في باب اه الطهارة عندما يتكلمون آآ في باب الصلاة عفوا في باب الصلاة عندما يتكلمون عن النهي عن الصلاة في المواضع العشرة ومنها الحمام قالوا لان الهواء يأخذ حكم القرار

287
01:23:22.050 --> 01:23:39.150
ملخص الكلام في هذه المسألة ان بناء هذه الحمامات في مصلى النساء او في غرفة الامام لها حالتان اما ابتداء او احداث فان كانت ابتداء البناء فجاز فكأنه استثنى هذه البقعة ولم يجعلها

288
01:23:39.350 --> 01:23:56.050
مسجد مثل موجود الان في الحرم المدني فانهم عندما بنوا  الساحات الخارجية في ابتداء البناء جعلوا الدور السفلي دورات مياه طابقين او ثلاثة فهذا جائز يجوز ان في ابتداء البناء

289
01:23:56.550 --> 01:24:11.650
اما بعد الوقف وتمام البناء فلا يجوز احداث موضع في المسجد يكون لقضاء الحاجة اما جعل مكان للوضوء حنفية هذا امر سهل حنفية مقبولة يعني حنفية جريان الماء واما جعل مكان لقضاء الحاجة

290
01:24:11.750 --> 01:24:27.650
والتخلي فهذا لا يجوز لان هذا اقتطاع جزء من الوقف ونقله من الصلاة الى امر اخر وهو قضاء حاجة وهذا لا يجوز السؤال الاخير او قبل الاخير يقول ما وجه او قاعد ما ما

291
01:24:28.200 --> 01:24:43.600
ما تقول وجه او قاعدة او نص كذا ما قال به الامام احمد القول بالكراهة لما قال فيه خلاف في تحريمه اه يقول ما هو الوجه في ذلك طال عليه ابن ابن عقيم فلعلك تراجع الواضح

292
01:24:43.750 --> 01:25:01.300
بابي الوفاء يقول من تيمم لجرح في العضو في اثناء الوضوء فهل يقطع الموالاة لا لا يقطع موالاة لانه انشغال بالطهارة وسيأتينا ان شاء الله الخلاف من به جرح متى متى يتيمم عند المحل ام عند انتهائه المشهور عند المحل

293
01:25:01.550 --> 01:25:13.500
واختار الشيخ تقييد عند انتهاء الوضوء يقول هل المراد برفع البصر الى السماء رفعه الى العلو؟ فيرفع ولو كان في بنيان وهل الرفع للوضوء ام للدعاء ظاهر كلامهم ان رفع الرأس

294
01:25:13.850 --> 01:25:31.650
يكون البنيان وفي الفضاء سواء الرفع للدعاء هذا الذي يظهر وليس الوضوء الوضوء لا رفع فيه وانما يكون عند الدعاء. سم يا شيخ اين تكرار مسألة الغسل التي منع منها المصلي تارة واباح هو ما هو واضح كلام الشيخ

295
01:25:32.300 --> 01:25:46.400
لا لا هو هو هو الذي سأل عنه الاخ عند قول المصنف ويكره الغصن في المسجد او في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء ثم قال ويباح الوضوء والغسل في المسجد اذا لم يؤذي به احدا

296
01:25:46.700 --> 01:26:03.150
ولم يؤذي المسجد فالاخ اشكلت عليه ان الاولى يكره والثانية يباح به والغسلة  نعم هناك في اذية وهنا لا اذية هي واضحة جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله