﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا درس في بيان مبطلات الصلاة من كتاب الدروس المهمة لعامة الامة لشيخنا وشيخ مشايخنا العلامة

2
00:00:21.200 --> 00:00:45.900
مفتي الانام ابن باز رحمه الله تعالى قال رحمه الله مبطلات الصلاة وهي ثمانية المبطلات المقصود بها هي الاقوال والافعال التي تبطل الصلاة. الاقوال والافعال التي تبطل الصلاة ومعنى بطلان الصلاة

3
00:00:46.000 --> 00:01:09.100
اي عدم الاعتداد بها شرعا ومعنى بطلان الصلاة عدم الاعتداد بها شرعا اي كانها غير موجودة وذلك ان الانسان اذا دخل في الصلاة يقال احرم بالصلاة فصار عليه ثم اقوال وافعال

4
00:01:09.300 --> 00:01:31.150
محرم عليه فعله فاذا فعل بعض هذه الاقوال المحرمة او بعض هذه الافعال المحرمة فانه يكون قد ابطل صلاته قال رحمه الله وهي ثمانية اولا الكلام العمد مع الذكر والعلم

5
00:01:31.600 --> 00:01:52.650
اما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك الكلام العمد من مبطلات الصلاة لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين ولما جاء في حديث معاوية ابن الحكم السلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:52.900 --> 00:02:17.700
ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اي من مخاطبة الناس. فالصلاة في روحها وحقيقتها خطاب بين العبد وربه فاذا قرأ القرآن فان الله يخاطب العبد

7
00:02:18.100 --> 00:02:43.850
واذا كبر العبد وسبح وسمع ودعا وسجد وتشهد وصلى فانه يخاطب ربه ولهذا نجد المخاطبات في القرآن من العبد لربي احيانا بصيغة الحضور سبحانك اللهم وبحمدك واحيانا بالصيغة الغيبة سمع الله لمن حمده

8
00:02:44.700 --> 00:03:03.200
اما الخطاب مع الناس الكلام العمد مع الناس فهذا من مبطلات الصلاة وهنا يأتي السؤال الكلام العمد الذي يكون مبطلات الصلاة هو الذي معه تذكر ويعلم ان ذلك من مبطلات الصلاة

9
00:03:04.250 --> 00:03:25.200
فان كان ناسيا نسي ان الكلام يبطل الصلاة او جهل ان الكلام يبطل الصلاة فان الصلاة صحيحة ومما يدل على ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي ان رجلا عطس في الصلاة

10
00:03:26.300 --> 00:03:49.300
فقال له معاوية ابن الحكم يرحمك الله فرمى الناس اليه يا ابصاري فقال واثق لامياه تكلم ولم يكن علم ان الصلاة قد اه جاء فيه الامر بمنع الحديث مع الناس

11
00:03:49.950 --> 00:04:07.300
وكان الرجل قبل ذلك يخاطب من بجواره اذا احتاج الى ذلك حتى نزل قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال ما زجرني

12
00:04:07.450 --> 00:04:29.000
ولا كهربا لكنه قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولم يأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم باعادة الصلاة ذلك لانه لم يكن يعلم بان الكلام العمد مبطل للصلاة

13
00:04:30.050 --> 00:04:54.750
ولان الصلاة عقد وصلة بين العبد وربه فلا يجوز ان يقطع بكلام فيه خطاب للخلق ومما يدل على خطاب الخلق ما يكون فيه كانه يخاطب انسانا اما بصيغة الحضور او الاستحضار او بصيغة بصيغة الخطاب

14
00:04:55.000 --> 00:05:18.300
بقوله يرحمك الله او يرحمه الله او السلام عليك او اه البابا او اغلق الهاتف او اركع ونحو ذلك اما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك يعني مثلا لو اخطأ الامام

15
00:05:19.150 --> 00:05:45.550
فجلس بعد الركعة الاولى ونبهه المصلون فلم ينتبه وما قام الى الثانية وما عرف ماذا يفعل فلو قال احد المصلين عمدا عالما قم الى الركعة الثانية بطلت صلاة المتكلم الثاني من مبطلات الصلاة

16
00:05:45.750 --> 00:06:14.500
الضحك لان الضحك فعل ينافي الخشوع وينافي الخضوع وينافي القنوت لله جل وعلا الذي امرنا به حيث قال جل وعلا وقوموا لله قانتين والصلاة روحها الخشوع والضحك مناف للخشوع والخضوع

17
00:06:15.100 --> 00:06:40.950
اما التبسم الذي هو انفراجة الشفتين وبدون الاسنان بلا صوت فهذا لا يبطل الصلاة وقد ورد في الضحك حديث ضعيف انه يبطل الوضوء ومن باب اولى انه يبطل الصلاة لكنه ضعيف

18
00:06:41.500 --> 00:07:06.400
فنعلم ان الظحك لا يبطل الوضوء عند جماهير العلماء الآفا للحنفية رحمهم الله  المبطل الثالث من المبطلات الاكل والاكل من مبطلات الصلاة فلو ان انسانا تناول رطبا فاكلها او تناول ماء

19
00:07:06.550 --> 00:07:36.450
فشرب فالاكل والشرب من مبطلات الصلاة وايا كان نوع الاكل وايا كان نوع الشرب وسواء كان الاكل تباعا او مرة بعد اخرى فلو انه اخذ شيئا يسيرا من الاكل واكله فانه تبطل صلاته

20
00:07:36.700 --> 00:08:02.100
وهكذا لو اخذ شيئا يسيرا فشرب فان ذلك مبطل للصلاة وهل الاكل والشرب مبطل للصلاة والضحك مطلقا او مع التذكر والعلم. الصحيح من اقوال اهل العلم ان الضحك والاكل والشربة

21
00:08:02.250 --> 00:08:28.700
مبطل من مبطلات الصلاة سواء كان الرجل جاهلا او ناسيا فنأمره باعادة هذه الصلاة و قد ذكر العلماء رحمهم الله ان الاكل والشرب ممنوعان عن المصلي حتى لو كان الاكل

22
00:08:28.950 --> 00:08:50.200
في خلال اسنانه فبلعها فهل هذا يعتبر اكلا او لا جماهير العلماء ان هذا لا يعتبر اكلا وانما المقصود بالاكل المبطل للصلاة هو الذي يكون معه فعل مما يدل على لقمة

23
00:08:50.400 --> 00:09:10.750
او اه شربة ونحو ذلك مما يكون معه بلع اما ما لا بلع فيه كالريق مثلا او يدخل الى المرئ كما يدخل الريق بلا بلع وينزل نزولا كما هو الحال في

24
00:09:10.900 --> 00:09:32.850
ما يتخلل بين الاسنان فهذا لا يبطل الصلاة ومن مبطلات الصلاة انكشاف العورة وذلك لان المصلي مأمور بستر العورة قال الله جل وعلا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

25
00:09:33.250 --> 00:09:55.300
يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه الاية نزلت في الصلاة على وجه الخصوص واذا كان اخذ الزينة مأمورا به فكيف بستر العورة وقد كان الجاهليون قبل الاسلام

26
00:09:55.550 --> 00:10:21.150
يصلي احدهم عاريا ويطوف عاريا فجاء الاسلام ومنع الصلاة عاريا ومنع الطواف عاريا ولا ريب ان الانسان يتجمل عند دخوله على امراء الدنيا ورب العزة والجلال اولى من ذلك وان كان لا يغيب عليه شيء مما تحته

27
00:10:21.200 --> 00:10:45.300
الثياب لكن التجمل في حال الصلاة امر حسن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في الجمعة والعيدين يلبس احسن ما يجد في هذه الصلوات وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة كما سبق بيانه

28
00:10:45.600 --> 00:11:13.600
فاذا انكشفت العورة فان ذلك مبطل للصلاة لكن لابد ان ننتبه انكشف العورة على صورتين الصورة الاولى ان تنكشف العورة  يهتم المصلي بستر عورته مباشرة وهنا لا تبطل صلاته كما لو كان يصلي وعليه ازار

29
00:11:14.100 --> 00:11:40.550
فجاءت الريح ورفعت الايجار حتى بدا شيء من فخذه وركبته فاعاد الازار مباشرة فلا تبطلوا صلاته الصورة الثانية ان يلبس او يتزر بازار اسفل من السرة او فوق الركبة فيبدو شيء من السرة او شيء من الركبة

30
00:11:40.700 --> 00:12:01.900
او شيء من البطن اسفل السرة او شيء من الظهر اما يلي البطن مما يلي السرة من الخلف اسفلها او شيء من الفخذين فهذا كله مبطل للصلاة اذا تعمد ذلك او كان

31
00:12:02.150 --> 00:12:22.650
اه عن غفلة منه لكنه تساهل في ذلك  مما يدل على ان ستر العورة لابد منه في الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود قال لاسماء

32
00:12:23.050 --> 00:12:44.100
ان المرأة اذا بلغت المحيض فلا يصح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى يديه ووجه صلوات ربي وسلامه عليه يعني في الصلاة من مبطلات الصلاة الانحراف الكثير عن جهة القبلة

33
00:12:44.950 --> 00:13:06.450
لانه سبق ان ذكرنا ان من شروط صحة الصلاة ان يكون وجهة المصلي الى القبلة فاذا انحرف عن القبلة كثيرا بحيث كانت القبلة في الغرب وصار وجهه في الشمال او كانت القبلة في

34
00:13:06.900 --> 00:13:30.050
الغرب الجنوبي وهو توجه الى الغرب تماما فان صلاته تبطل. اما الانحراف اليسير فانه لا اثر له ومما يدل على ان مخالفة جهة القبلة مبطل للصلاة لان الله جل وعلا امر بذلك في قوله

35
00:13:30.150 --> 00:13:52.500
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فلو ان انسانا صلى الى غير القبلة فنبه فتوجه الى القبلة صحت صلاته لكن اذا تعمد ولم يتجه الى القبلة بطلت صلاته ومن مبطلات الصلاة ما ذكره المصنف رحمه الله

36
00:13:52.750 --> 00:14:19.550
بقوله العبث الكثير المتوالي في الصلاة ما هو ضابط العبث الكثير اولا ماسورة العبث الكثير من سورة العبث الكثير صور متعددة للعبث الكثير صور متعددة منها فرقعة الاصابع ومنها رفع اليدين

37
00:14:20.000 --> 00:14:47.150
و اللعب بهما ومنها تعديل العمامة ومنها حركة الاصابع ومنها تحريك القدمين ومنها هز الرأس ومنها هز البدن كلية يمنة ويسرة او اماما وخلفا كتحريك اليهود في صلواتهم ونحو ذلك

38
00:14:47.500 --> 00:15:12.050
هذا هو العبث الكثير المتوالي في الصلاة وهذه بعض صورها اما ضابط العبث الكثير فضابطه ان من ينظر اليه يظنه ليس في الصلاة ادخل يده في جيبه واخرج هاتفه ثم نظر فيه

39
00:15:12.350 --> 00:15:33.850
ثم ادخل الهاتف في جيبه فالذي ينظر اليه يظنه يجري مكالمة هاتفية او ينظر الى رسالة واردة فهذا ليس مصليا والصحيح وهو الذي عليه جماهير العلماء ان العبث الكثير ضابطه

40
00:15:34.050 --> 00:15:59.050
ثلاث حركات متواليات في ركن يعني هو قايم ادخل يده في جيبه وهو قايم اخرج من جيبه شيئا هاتان حركتان وهو قائم رفع يده الى جهة وجهه ونظر مما اخرجه من جيبه

41
00:15:59.100 --> 00:16:23.400
هذه ثلاث حركات متواليات تكون صلاته باطلة وقد جاء في الشرع ربط كثير من الامور بالثلاث للدلالة على الكثرة ولا شك ان الكثرة اسم يطلق على اقل الجمع واقل الجمع عند جماهير اللغويين ثلاثة

42
00:16:24.950 --> 00:16:42.100
والمتوالي المقصود به هنا ما كان في ركعتين ركن واحد ومن هنا لو ان انسانا عدل غترته في الركعة الاولى ثم عدل عمامته مرة اخرى في الركعة الثانية بحركة واحدة

43
00:16:42.950 --> 00:17:09.250
ثم فالتشهد آآ نظر الى ساعته مثلا فهذه ثلاث حركات لكنها غير متواليات فلا تقطن الصلاة وهنا انبه على ان من مقاصد الصلاة الاعظم خشوع القلب اولا وخشوع واستكانة الجوارح

44
00:17:09.400 --> 00:17:37.300
وطمأنتها ثانيا وعلامة خشوع الجوارح عدم العبث باللحية عدم العبث الاصابع عدم تحريك اليدين بلا حاجة  آآ الالتفات يمنة ويسرة قصدا بلا حاجة ونحو ذلك فالعبث الكثير ضابطه ثلاث حركات

45
00:17:37.350 --> 00:18:06.350
متواليات بركن واحد من حركات لا علاقة لها بجنس الصلاة ثامنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مبطلات الصلاة انتقاض الطهارة من مبطلات الصلاة انتقاض الطهارة فلو ان انسانا كان يصلي في الركعة الاولى والثانية

46
00:18:06.550 --> 00:18:28.650
ثم انتقض وضوءه فان صلاته باطلة يخرج يمسك انفه بيساره ثم يخرج من الصف او من الصلاة ويذهب ويتوظأ ثم يرجع ويعيد الصلاة ولا يستأنف على ما سبق وهذا عند

47
00:18:28.900 --> 00:18:53.800
جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى ولا يبني على ما سبق. فاذا انتقض طهارة الانسان بصوت او ريح او بول او غائط او مزي او مني ونحو ذلك فان صلاته تبطل تباعا لفقدانه شرط الطهارة

48
00:18:53.800 --> 00:19:14.500
ولم يذكر الامام ابن باز رحمه الله تعالى لم يذكر ان من مبطلات الصلاة الزيادة على الصلاة قصدا. وهذا يذكره جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فمن زاد في الصلاة

49
00:19:14.500 --> 00:19:47.300
شيئا قصدا بطلت صلاته. من زاد في الصلاة شيئا مثلا صلاة المغرب ثلاث فصلاها اربعا قصدا صلاته باطلة صلاة الفجر ركعتان لو صلاها ثلاث ركعات صلاته باطلة وصلاة العشاء الظهر اربعا فصلاها خمسا صلاته باطل اذا كان عن عمد وهكذا من مبطلات الصلاة

50
00:19:47.400 --> 00:20:13.350
نقصان شيء من اركان الصلاة عمدا فلو نقص ركعة من ركعات الصلاة صلاته باطلة. صلى الفجر ركعة الصلاة باطلة. لو العصر ثلاث صلاة باطلة سواء كان عن عمد او عن نسيان. ولهذا لا بد ان ننتبه انه لصحة الصلاة

51
00:20:13.350 --> 00:20:31.700
لابد من الاتيان بها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان. وهنا انبه على ان الزيادة في اركان الصلاة من مبطلات الصلاة. فمثلا لو ان انسانا ركع مرتين قصدا بطلت

52
00:20:31.700 --> 00:21:02.150
لو سجد ثلاث مرات قصدا بطلت صلاته كما لو زاد ركعة عمدا بطلت صلاته وهكذا لو كرر الاركان القولية. لو كرر الفاتحة مرتين قصدا بطلت صلاته لو كرر التشهد مرتين قصدا بطلت صلاته. وهذه مسائل مهمة. اما تكرار

53
00:21:02.250 --> 00:21:25.800
السنن والمندوبات من الاذكار فامر وارد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام آآ في ليلة بركعة يعيدها ويكررها صلوات ربي وسلامه عليه ويدخل في نقصان الصلاة ترك واجبات الصلاة عمدا

54
00:21:25.900 --> 00:21:47.250
فلو ان المصلي ترك التشهد الاول بالصلاة الرباعية او التشهد الاول في صلاة العشاء مثلا في اتشاء صلاة المغرب مثلا فان صلاته باطلة لان ترك الواجب عمدا مبطل للصلاة. ترك الواجب عمدا

55
00:21:47.500 --> 00:22:19.800
مبطل للصلاة. يعني ترك الاركان عمدا او نسيان مبطل للصلاة. اما ترك الواجب فعمدا يبطل الصلاة ونسيانا لا شيء فيه. الا سجود السهو. هذه بعض ما يتعلق بمبطلات الصلاة وان شاء الله تعالى نلتقي في درس اخر في بيان شروط الوضوء والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد

56
00:22:19.800 --> 00:22:25.051
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين