﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:33.650
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما اما بعد قال الامام مالك علينا وعليه رحمة الله ما جاء في المسح بالرأس والاذنين. ما جاء في المسح

2
00:00:33.650 --> 00:01:03.650
والاذنين اي دون الحوائل من عيامة وخمار ونحوها. يقول يحيى يقول عبيد الله ابن يحيى قل حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه باذنيه. طبعا ثمة خلاف بين اهل العلم هل ان بذلان من الرأس

3
00:01:03.650 --> 00:01:23.650
امن لهما من الوجه ام ان ما اقبل منهما من الوجه وما اجبر من الرأسية ثلاثة اقوال. والصحيح انهما من الرأس ليس اخذا بالحديث الوارد اذنان من الرأس. لان الحديث ذاك ضعيف. ذاك اصلا بالحديث الطويل الذي في صحيحه

4
00:01:23.650 --> 00:01:43.650
مسلم وفيه فاذا مسح رأسه خرجت الخطايا من اذنيه. فاذا مسح رأسه خرجت الخطايا ان الجنيه فدل على ان مسح الاذنين على ان الاذنين من الرأس وان الاذنين يمسحان يصح

5
00:01:43.650 --> 00:02:13.650
بماء الرأسي ويصح ان يمسحان بماء جديد. فايهما فعل متوضئ فوضوؤه صحيح وعبدالله بن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه. هنا قرن التثنية بالتثنية لانه يتحدث عن مثنى وهو الاذنان فذكر الاصبعين. قال وحدثني

6
00:02:13.650 --> 00:02:33.650
يحيى عن ما لك انه بلغه ان جابر ابن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على العمامة طبعا لا تقرأ عن ما لك انه بلغه ان جابر ابن عبد الله. الامام ما لك انتم تعرفونه بانه كنت في عام تسع وسبعين ومئة

7
00:02:33.650 --> 00:02:53.650
وانه قد ولد عام ثلاث وتسعين. اما جائر ابن عبد الله فقد توفي عام ثمان وسبعين. فبينهما سنين طويلة وهو لم يدرك ولذا هذا رواه هنا بلاغا. رواه هنا بلاغا

8
00:02:53.650 --> 00:03:13.650
وجاء في جامع الترمذي من حديث ابي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن سألت جابر ابن عبد الله على الخفين فقال السنة يا ابن اخي وسألته عن المسح على العمامة فقال امس الشعر

9
00:03:13.650 --> 00:03:43.650
يعني لا يجزئ مسح العمامة. اذا هذا قد وصله الترمذي في جامعه برقم مئة وواحد. والرواية هنا عند الامام مالك تسمى بلاغ هي بلاغ انه قال بلغني. ولولا انه استعمل كلمة بلاغ لسميت منقطعات. فهذا هو انقطاع. لان

10
00:03:43.650 --> 00:04:03.650
من لم يدرك جابر بل انه قد ولد بعده بخمسة عشر عاما. فيقول هنا عبيد وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان جابر ابن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا اي لا تمسح

11
00:04:03.650 --> 00:04:23.650
حتى ينزح الشعر بالماء. من طبعا جابر ابن عبد الله حينما افتى بهذا جابر ابن عبد الله كان ولد في المدينة عبد الله بن عمر خمس سنوات توفي بالعمر ثلاث وسبعين فبقي الذي يبكي المدينة حينذاك جابر ابن عبد الله

12
00:04:23.650 --> 00:04:53.650
افتى بهذا امتثالا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. والثالث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ومسح على شيء من رأسه وعلى العمامة. وابن القيم حينما تحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرأس قال مسح النبي على الرأس. ومسح على الرأس واكمل على العمامة. ومسح على

13
00:04:53.650 --> 00:05:13.650
الامامة فقط. لكن من خلال بحثي هذه الروايات التي اشار اليها والتي المح اليها ان النبي مسح على العمامة فقط لم تصح. فالثابت من فعله مسح الرأس امتثالا لما جاء في القرآن

14
00:05:13.650 --> 00:05:33.650
والثالث اين انه مسح على بعض رأسه على مقدم رأسه ثم اكمل على العمامة. اما الاختصار على العمامة فهو غير جائز ولذا يصح المسح على العمامة اذا مسح على شيء من رأسه اكمل المسح على العناية

15
00:05:33.650 --> 00:06:03.650
قال وحدثني عن مالك في النار ما هو المسح ادب المسجد طبعا محمد بن الحسن الشيباني روى الموطأ عن الامام مالك فلما اورد الامام مالك حديث جابر ابن عبد الله وفيه عدم المسح على العمامة قال محمد وبهذا نأخذ وهو مذهب الامام ابي حنيفة

16
00:06:03.650 --> 00:06:23.650
اي هو عدم المسح على العمامة. والصحيح ان المسح على العمامة جائز شريرة ان يمسح على شيء من الرأس نعم لانه اذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا. فلا قول لاحد. قال وحدثني عن

17
00:06:23.650 --> 00:06:43.650
عن هشام ابن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. شوف هذا الاثر من فعل وقلنا بان المصنفات تعنى بحشد اقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين. واذا الموطئات

18
00:06:43.650 --> 00:07:13.650
تحوي عن الايات والاحاديث واقوال الصحابة وافعالهم واقوال التابعين وافعالهم. فهذا الخبر الذي هو من صنيع تابع لان هذا التابع من فقهاء التابعين. ومن علمائهم الكبار ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع عن نافع ونافع المدني سوف ارسل له عشرة منه. انه رأى

19
00:07:13.650 --> 00:07:43.650
بنت ابي عبيد. اللي هي خفية بنت ابي عبيد. ابن مسعود الثقفية. طبعا هذي اخت المختار ابن ابي عبيد الثقفي. الذي ادعى النبوة. وهذه صفية يا من ابي عبيد تزوجها ابن عمر في حياة ابيه

20
00:07:43.650 --> 00:08:13.650
واصدقها عمر ابن الخطاب اربعمائة درهم. واصدقها ابن عمر مئتي درهم من باب البر للزوجة. وهنا تزويج الاب للابن ليس واجبا انما هو من مكارم الاخلاق والفضل والديانة والاحسان والبر يؤجر عليه

21
00:08:13.650 --> 00:09:03.650
اذا مات انسان وترك ام واب فقط يعني ليس له الا ام واب. كم تأخذ الام والاب الاب كم ياخذ يا بني ايه فان لم يكن له ولد. ايه؟ ايه؟ بل امه الثلج. اذا

22
00:09:03.650 --> 00:09:23.650
ماذا الباقي؟ ما اعطى للاب نصيب. مو صحيح؟ له الباقي الذي يأخذه بالتاسع. فلا تقول ثلث ثم بتمشي عند وجود الوارث البنت السدس زائد الباقية. اما هنا ليأخذ الباقي تعسيره. فاذا الميت

23
00:09:23.650 --> 00:09:53.650
تارك اخوة وام اب. كم تأخذ الام؟ والاخوة فيهم يأخذون ايه؟ نعم؟ محجوبين هنا ياخذون بالتعصيب ولا باخذ التعصيم لاني ماذا تحولت الام من الثلث الى السدس؟ ثم حجب نقصان لماذا؟ ايه لقوله تعالى

24
00:09:53.650 --> 00:10:13.650
وان كان له فضل فليمسك. مم. نعم. زين هنا قصدي ما الحكمة؟ اذا كان هؤلاء الاخوة لا يأخذون لماذا اسلام الميت له ولد؟ الانثى ياخذ السدس. والاب ياخذ السدس. الاولى بالميت الاولاد

25
00:10:13.650 --> 00:10:33.650
يعني هذا عمودان الابناء ابصق من الاباء. فيا فلان اكثر وهما للمال احوج دول كبار السن. بس هنا لما مات ما عندها غير ام وابرت ام الطفل واخذ الاب الثلثان تعصيبه. لكن لما يجي عنده اخوة الاخوة لا يأخذوه

26
00:10:33.650 --> 00:10:53.650
والاب هنا سوف يأخذ اكثر من الام. الام اخذت السدس اللي هو نصف الثلث حديث صحيح؟ لماذا احسنت هو لا ينفق عليهم لا اذا كانوا بالغين لا يجب عليهم النفق عليهم. واذا ارادت ان يزوجهم لا يجب عليه. لا فليتوفر

27
00:10:53.650 --> 00:11:13.650
لان المعتاد ان الاباء ينفقون على من ينفقون على الابناء. هكذا صنع عمر بن الخطاب حينما تزوج عبدالله بن عمر صفية ابي عبيد الثقفية اصدقها عمر اربع مئة درهم. وابن عمر اصدقها مئتي درهم سرا

28
00:11:13.650 --> 00:11:33.650
يعني كرم منه وفضله. واذا بر بأبيه حينما ما اعلم اباه. يعني ابا هر المارد لولده. جيد امرأة عبد الله ابن عمر تنزع حمارها. يقول هنا انه رأى صفية بنت ابي عبيد امرأة عبد الله ابن

29
00:11:33.650 --> 00:11:53.650
تنزع خمارها اي ما يعني هو ما تغطي به المرأة رأسها. وتمسح على رأسها بالماء كانت تلزق بالماء يعني معناها انها ما مسحت على الخمار ما مسحت على الخمار. يقول

30
00:11:53.650 --> 00:12:13.650
هنا ما لك ونافع يومئذ صغيرا يعني حتى يبرر كيف انها انه رآها تمسح على رأسها. يقول ونافع يومئذ صغير اذ نافع دفع الاشكال اذا هل يتبادل لكم اشكال ثاني كيف انه هذا صغير ويروي

31
00:12:13.650 --> 00:12:43.650
يعني هل تصح روايته لا؟ نعم. احسنت. قال وسئل مالك عن المسح العمامة والخمار لما قلنا مرفوعا فما اقوال الصحابة والتابعين ذكر اثر من صحابي وازا عن تابعي واثر عن تابعية. لانه هذه التابعية وليست بصحابية. ذكر قوله الامام

32
00:12:43.650 --> 00:13:13.650
تبسيطا وتدليلا وتوطئة للعلم. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار. وليمسحا رؤوسهما. طبعا لا ينبغي هنا بمعنى لا يجوز بمعنى لا يجوز وهذا مسجد الامام مالك وهو مذهب الامام ابي حنيفة والصحيح المذهب الشافعية والحنابلة جواز

33
00:13:13.650 --> 00:13:33.650
مسح شريطة ان يمسح على شيء ان يمسح على شيء من من الرأس. لانه هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى

34
00:13:33.650 --> 00:13:53.650
طبعا لا يوجد الانسان ان يترك مسح الرأس حتى يجفه لا يجوز للانسان. لان الوضوء واحدة وهذه العبادة لا تفكر. اذا اردنا ان نختصر هذا الكلام نقول يشترط لماذا يشترط؟ الموالاة

35
00:13:53.650 --> 00:14:23.650
شرط من شروط الموالاة شرط من شروط الوضوء. جيد. فحينما عن رجل نسي لكن ثمة امر النسيان وامر النسيان ليس كامر الامر. وامر المحتاج ليس في امر المتعمد ايضا يعني انت قد تتوضأ في الاعلى وغسلت وما بقي الا بالزيت. ونزلت هنا لم تجد ماء وذهبت الى بيت بلاد من الماء

36
00:14:23.650 --> 00:14:43.650
زي ما حتى جبت العنوان وانت تبحث عن الماء. وبعد نصف ساعة في البحث وجدت الماء يحق لك ان تغسل رجليك فقط. لانه انت كما زلت في عبادة اصبحت عبادة واحدة. فالذهاب واغترارك وحدك عن الماء. يجعل الوضوء هنا عبادة واحدة

37
00:14:43.650 --> 00:15:03.650
ماذا قال مالك حينما سئل عن رجل توضأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى جف حتى جف وضوءه قال ارى ان يمسح برأسه. طبعا لماذا؟ قال اوعى ان تمسح في رأسه. باعتبار بان

38
00:15:03.650 --> 00:15:23.650
انما يجب على الذاكر دون الناس. قال ارى ان يمسح برأسه. قال وان كان قد صلى ان نعيد الصلاة اذا كان قد صلى عليه ان يعيد الصلاة. لانه صلى صلاة وضوءه ليس بكامل

39
00:15:23.650 --> 00:15:53.650
اما المسح خلى المسح فهذا تسبب النسيان يمسح حتى يتم نقص وضوئه. بمسحه الاسنان. نعم لا هو عنده خلل بالوضوء بنفسك ثم يتم وضعها بسبب النسيان. والا غير الناس يجب عليه ان يستأذن الوضوء من جديد

40
00:15:53.650 --> 00:16:13.650
فقط يمسح هو غاسر نسي مسح الرأس لم يمسحه يعني فاته شيء فهنا حتى بسبب الاشياء اخذا بعموم الحديث رفع عن امة الخطأ والمصيان. وفي دعاء اولياء الله الصالحين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

41
00:16:13.650 --> 00:16:43.650
او اخطأنا هل العجلة معتبرة لا العجلة ما معتبرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليه بصلاة العصر؟ ولم توظأ مستعجلي ماذا قال؟ قال باب ما جاء في المسح على الخفين اي الاثار

42
00:16:43.650 --> 00:17:03.650
الواردة في المسح على الخفين لان هذا شيء خرج عن الاصل وهو الغسل. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عباد ابن زياد وهذا عباد ابن زيادستان مات سنة ثمينة وهو ثقة وسقة. من ولد المغيرة ابن

43
00:17:03.650 --> 00:17:23.650
خطأ من الامام مالك يرحمه الله تعالى. ولذلك لما الامام مالك اخطأ ما من حقنا ان نصحح نجعل الصواب في الكتاب ما من حقنا ان نجعل الصواب في الكتاب. علينا ان نؤمن بخطأ المصنف كما هو. والاشارة

44
00:17:23.650 --> 00:17:43.650
الحاشية كما جاء في حاشية هذه الطوع يقول هكذا قال وهو خطأ. من مالك رحمه الله. قال مصعب ابن عبد الله الزبيري فيه مال خطأ قبيحا حيث قال. شوف هنا مصعب بن عبد الله الزبير استخدم حيث التعليم

45
00:17:43.650 --> 00:18:03.650
بعض اصحاب تصحيح اللغوي لا يرتضي ان نقول حيث التعليم. يريد مكانها اذ قال عن عباد ابن زياد المغيرة والصواب عن عباد ابن زياد عن رجل من ولد المغيرة اسقط رجل واخطأ في نسبته الى المغيرة. وقال ابن

46
00:18:03.650 --> 00:18:23.650
البر ابن عبد البر احسن من خدما الموطأ في كتاب الحافي المسمى التمهيد. بما في الموطأ من المعاني والاسانيد اهتم بالمعاني واهتم بالاسانيد واهتم بالفقه. ورتبه بطريقة مبتكرة. ما هذه

47
00:18:23.650 --> 00:18:43.650
الطريقة المبتكرة التي رتب فيها الكتاب جعل الكتاب على اسماء شيوخ الامام مالك. ورتب الشيوخ على حروف المعجم الاكبار هذي نسميها حروف المعجم ولا نسميها الابجدية. الابجدية مركز على ابجد هود حطي كلم وهذي الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء

48
00:18:43.650 --> 00:19:13.650
وهذه الذي يعمل بالحديث يحتاجها كثيرا. بسم الله. ابن عبد جرب العالم الاندلسي وفي الاندلس لحد هذه اللحظة هو المشتهر موطأ الامام مارب. جزاك الله خير شرح الكتاب وشرحه ليس على هذا التبويب. انما شرحه رتبه على شيوخ الامام مالك

49
00:19:13.650 --> 00:19:33.650
ويترجم له ثم يسوق الاحاديث التي ساقها مالك لهذا الراوي في الكتاب فيقول الحديث الاول الحديث الثاني كذا وكذا ثم يشرح يعني انت لو فرضنا قلنا لك هذا التمهيد وانت الان تتمرس على

50
00:19:33.650 --> 00:19:53.650
فرجه لنا من التنمية. تنظر من هو شيخ الامام مالك؟ هذا الخبر يروي عن نافع. تذهب الى حرف الميم لا اله الا الله نافع يأتي بدون الف ثم نون مع بعض عدنا لكم اول شيء بالالف ثم يشغل حادث فاذا مائة حديث

51
00:19:53.650 --> 00:20:13.650
لابد ان تطلع عليها كلها حتى تصل على الحديث الذي تبحث عنه. يعني هذه الطريقة لا تخلو من صعوبة ولذلك المشتغلين بالحديث لم تصعب عليهم. لكن المنشغلين بالفقه طلبوا منه ان يشرح الكتاب شرحا جديدا على ما هو

52
00:20:13.650 --> 00:20:43.650
وعليه نفس هذه الطريقة. فشرحه بكتاب اخر سماه ماذا؟ الاستذكار. وغالب المادة هي بلدنا التمهيد لكن بعضهم طبع التمهيد قسم طواريص انفتح البر بترتيب تمهيد ابن عبد البر وقسموه باسم التمهيد ورتبوه على هذه الطريقة. فابن عبد البر هو من احسن من

53
00:20:43.650 --> 00:21:03.650
الكتاب خدمة نفيسة. يقول قال مالك في الحديث عن عباد ابن زياد المغيرة بن شعبة. قال لم يختلف رواة الموطأ في ذلك ما فائدة حمقودتي هذه يقول لم يختلف رواة الموطأ عنهم في ذلك يعني هذا قد يقول قائل

54
00:21:03.650 --> 00:21:23.650
ربما كان الخطأ من يحيى. فبين ان هذا الشيء من الامام مالك لان جميع الرواة رووا الخبر عن الامام مالك بهذه قال وهو وهم وغلط. ولم يتابعه احد من رواتب لشهاد ولا غيرهن يعني رواتب الشهاد رواتب خبر عن نافع

55
00:21:23.650 --> 00:21:43.650
وليس هو من ولد المغيرة ابي شعبة عند جميعهم يعني باتفاق النسابين ليس يقول عن ابيه المغيرة ابن شعبة. طبعا الانسان لما يخطأ خطأ الخطأ قد يجر الى خطأ اخر

56
00:21:43.650 --> 00:22:03.650
وهذا ايضا كما قال ابن عبد البر وزاد يحيى ابن يحيى في ذلك ايضا شيئا لم يقله احد من الرواة في ذلك انه قال فيه عن ابيه المغير ولم يقل احد الخطأ من اين؟ من يحيى ابن يحيى. وقلنا بان رواية يحيى بن يحيى الليثي

57
00:22:03.650 --> 00:22:23.650
ان ان تقص رتبة من بقية الروايات عن الموطأ. لكن هذا الكتاب خلص شاع واشتهر عند الناس رواية يحيى من الناحية اليتيمة. مسلم يروي عن يحيى ابن يحيى. من يحيى ابن يحيى الذي يروي عنه مسلم الموظف

58
00:22:23.650 --> 00:22:43.650
من؟ ايه. يعني مسلم لما يروي يقول حدثنا يحيى ابن يحيى لا يريد هذا يريد يحيى ابن يحيى النيسابون. اذا روى عن مالك الموطأ اثنان احدهما يحيى بنحية زي جهازه

59
00:22:43.650 --> 00:23:03.650
يحيى ابن يحيى النيسابوري الذي اخرج مسلم الاحاديث عنه. اذا اذا هذه فيها فيها خطأ ايها الوساء الرواة الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد وهو من ولد المغيرة عن المغيرة. هذا هو

60
00:23:03.650 --> 00:23:33.650
في الاسلام. يعني هو قال عن ابيه المغيرة هكذا. والصواب اللي هو عنب شهاب عن عباد ابن زياد عن عباد ابن زياد وهو من ولد عن عباد ابن زياد يعني ليس فيها عن ابيها ليس فيها عن ابيها

61
00:23:33.650 --> 00:23:53.650
ابن زياد عن المغيرة بن شعبة ليس فيها يعني المغيرة بن شعبة نعم. ان رسول الله صلى الله عليه ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة فذهبت معه لماء فجاء رسول

62
00:23:53.650 --> 00:24:13.650
الله صلى الله عليه وسلم هناك الذهب لحاجته في غزوة تبوك تقدم لنا ان الانسان اذا ذهب لقضاء حاجته من الغائط يبعد من اجل الرائحة ومن اجل الصمت. اما في مسألة البول اهون الواجب على الانسان ان يستتر

63
00:24:13.650 --> 00:24:33.650
الواجب عليه ان يستتر ولا يشترط ان يبعد الانسان. وهنا قد ذهب لحاجته في غزوة تبوك ذهب بعيدا قال المغيرة فذهبت معه يعني كان قريبا من موطن حتى حينما يعود لاجل ان يوطئه. والمعاونة

64
00:24:33.650 --> 00:24:53.650
عدا الوضوء مشروعة حتى لمن كان قادر ان يوظأ نفسه. يعني الان في هالحنفيات لا نحتاج ان نعاملنا. قال فلان كذا بل تتوضأ بالابريق ترش لنفسك تصب لنفسك الماء تستطيع ان توظئ نفسك لكن اذا سألك احد

65
00:24:53.650 --> 00:25:23.650
اذا ساعدك احد فلا بأس بهذا. اخذا من هذه الرواية والبخاري وهو بوق الباب اه الرجل يعاون اخاه في الوضوء. يقول فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من ماذا؟ بعدما ابعد في المذهب لقضاء الحاجة. فسكبت عليه ماء الوضوء

66
00:25:23.650 --> 00:25:43.650
فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من ثمي جثته. يعني كان لابس النبي صلى الله عليه وسلم جبة وهذه الجبة كانت ضيقة. فعثر عليه ان يخرج يديه خيامه. فلم يستطع من ضيق ثم يجبه فاخرجهما من تحته

67
00:25:43.650 --> 00:26:03.650
سحبها من الردم. وتوضأ والعلماء قالوا لا بأس للانسان ان يلبس الضيق في السفر فهذا مما يعينه. يقول فاخذه من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه. اي مسح رأسه. ومسح

68
00:26:03.650 --> 00:26:23.650
الخفين وهذا حديث مسح الخفين رواه عن المغيرة اثنان وثلاثون شخصا. وهو اقوى حديث وهو الاصل في الباب. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم

69
00:26:23.650 --> 00:26:41.950
النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة ولما تأخر عبد الرحمن بن عوف اما الصحابة وقد صلى بهم ركعة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم

70
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
باعتبار صلاة السفر كم ركعة؟ ركعتين صلى بهم ركعة وبقيت ركعة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بعبدالرحمن ابن عوف. قال فهز الناس يعني فزع الناس حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والامامة هي له فلما قضى رسول الله صلى

71
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
الله عليه وسلم صلاته قال احسنتم. يعني احسنتم باستغلال الوقت واداء الصلاة في اول وقتها وايضا ايضا في ذلك مصلحة. وهو المصلح لما فزع الناس حتى يذهب عنهم الفزع الذي رأوه

72
00:27:22.050 --> 00:27:52.050
ولذلك يتأخر الامام يسيرا. وكان ثمة قارئ جيد. يتقن القراءة ويعلم ان الامام لا يغضب لذلك فاذا تأخر الامام فلا بأس ان يتقدم هذا. لان التأخير الكثير فيه مشقة على المأمومين وعلى الحاضرين والمنتظرين والقاعدة ان المشقة تجلب التيسير

73
00:27:52.050 --> 00:28:32.050
الصلاة هو اذا كان موجود وهو املك. هو الذي يأمر الاقامة. لكن لو فرظنا تأخر. ولا ندري ايأتي ام لا والقاعدة ان المشقة الحين اصلا في هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احسنتم لا رجع على الرأس ومسح على الخوفين

74
00:28:32.050 --> 00:28:52.050
هذا اصل في المسح على الخفين. اصل يعني هذا من الادلة. طبعا مسح على الخفين يقول الحسن يقول حدثني سبعون. من اصحاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفان. وهذا اصل باعتبارها اشهر الاحاديث. رواه من التابعين عنه اثنان

75
00:28:52.050 --> 00:29:32.050
وثلاثون راوية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان وجودا وهو اثرها كان قريبا منهم وهو اخرهم يعلمون بالفيديو حيث هذا الصحابة طلب النبي انها تقام الصلاة من كان قد ابعد ذهب الى ذهب ابعد المذهب

76
00:29:32.050 --> 00:30:02.050
اقيمت الصلاة فلما وقف يسر الصفوف قال مكانكم ثم ذهب واغتسل وذهب ثم صلى حديث صحيح. قال وحدثني عن مالك عن وعبدالله بن دينار. طبعا وعبدالله بن دينار مولى الموالي عبد الله بن عمر. وعبدالله

77
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
وعبدالله بن عمر كان يكثر من الموالي وكان اذا رأى مولى من الموالي يكثر العبادة اعتقه الله تعالى حتى كان بعضهم يتصنع له من اجل ان يعتقه. فقيل فان بعضهم يتصنع لاجل ان تعتقه. قال من خدعنا

78
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
في الله انخدعنا لهم. وهذا من حسن تبتل عبد الله ابن عوف. ولذا لما وصل في الجزء الاخر اية من الثالث لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون يقول نظرت في مالي فاذا احب المال الي جاري الرومية

79
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
يقول فرأى لنا ان نعتقها لا افكر ان يتزوجها لكن لما افكر اذا خلص يعني فاعتقها وزوجها لمولاه نافع يقولان انهما اخبرا اخبرا مالكا ان عبد الله ابن عمر قدم الكوفة على سعد ابن ابي وقاص

80
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
وهو اميرها. اي حال كونه كان اميرا في الكوفة. طبعا الكوفة بناها نور بن الخطاب في زمانه والبصرة ايضا بناها عمر بن الخطاب اما وسط فبناه الحجاج لتكون وسطا بين الكوفة والجثة

81
00:31:22.050 --> 00:31:52.050
واما بغداد فبناهم جعفر المنصور. واما الهاشمية التي هي فرقة انبار رمادي بناها ابو العباس السفاح. تسمى الهاشمية وتسمى القرشية. يقول وهو اميرها فرآه عبد الله ابن ينزف على الخفين فانكر ذلك عليه. فقال له سعد سل اباك اذا قدمت

82
00:31:52.050 --> 00:32:22.050
فقدم عبدالله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سحر. فقال اسألت اباك؟ فقال لا فسأله عبدالله فقال عمر اذا ادخلت رجليك في الخفين فوهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبدالله وان جاء احدنا من القائد قال عمر نعم هو ان جاء احدنا من الغار

83
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
عبد الله ابن عمر لم يكن ذلك العلم عنده حتى بلغه ذلك العلم. ولذلك هذا من الاسباب التي يعني جعلت فقه عبد الله ابن عمر يقدم عند الامام مالك وعند الزهري انه لقي عددا كبيرا من الصحابة

84
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
قالوا لا نعدل لفقه عبد الله ابن عمر بفقه احد. لانه لقي الكثير من الصحابة واستقبل الوفود وكان يفتي الناس. يعني مكث بعد النبي ستين سنة. فرأى غالب الصحابة واستفاد من علمه. كما انه لم يعلم هذه

85
00:33:02.050 --> 00:33:32.050
سعد ابن ابي وقاص افعل ذلك. ثم سأل اباه وهكذا تفقه في هذه المسألة. قال وحدثني عن مالك عن نافع وثمانين قال وسئل مالك عن رجل توظأ وعليه فسها عن المسح على الخفين حتى دف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليوعد

86
00:33:32.050 --> 00:34:12.050
ولا ولا يعيد الوضوء. طبعا هو ينبغي ان يعيد الوضوء. ان فعل ذلك عامدا لكنه لا منه ناسي. فالنسيان هنا لم يوجب عليه الموالاة. نعم  الان وهذا الاستنساخ وجه وقفا قال واحد بسألني عن مالك عن

87
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
ان عبد الله ابن عمر بارك السوقي ثم توضأ. فغسل وجهه ويديه شفنا بال في السوق لم يبعثنا العمر لانه البول امره اخف من الغائط ليس فيه صوت ورائحته ليست كرائحة الغنم

88
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
غسل وجه والديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على كفيه ثم صلى عليه طبعا هذا من جودة الامام مالك حينما ذكر هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر عقب ذاك في الاثر. ولما ذهب الى الجوفة وكان سعد الامير حينذاك ورأى

89
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
يمزح على الخفين انكر. واخبره بان قال له سل اباك. فلما عاد نسي ان يسأل اباه. حتى لقيه سعد قال وهل سألت ابو بكر؟ قال لا قال اسأل اباك. فسأل ولذا لما تعلم هذه المسألة عمل بها

90
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
ولذلك فان الانسان يتعلم ليعمل. قال وحدثني عن مالك عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن رقيش. انه تقال رأيت انس ابن مالك اتى قباء فبالى ثم اتي بوضوء اي ماء فتوضأ فغسل وجهه

91
00:35:32.050 --> 00:36:02.050
ويديه الى المرفقين. ومسح برأسه اي مسح رأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد صلى يسوق الاثار الواردة في المسح على الخفين. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توظأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بعد ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه اي يستأنف الوضوء فقال يلذع خفيت

92
00:36:02.050 --> 00:36:22.050
ماذا؟ لانه حينما ادخلهما هنا ادخلهما وهما ليس طاهرا. قال ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وانما اينزح على الخفين من اثقل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. راح الاخوة بحديث

93
00:36:22.050 --> 00:36:52.050
المغيرة حينما قال دعهما فاني ادخلتهما طائرتين. يقول فارغى من ادخل رجليه بالخفين وهما غير ظاهرتين لطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. فلا يمسح على الخفين قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه فسهى عن المسح على الخفين

94
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
حتى جف وضوءه وصلى. قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء ولماذا هنا قلنا لم يشترط؟ لم تشترط الموالاة لانه ترك هذا ناسيا. اما من تركه عابدا فيجب عليه

95
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
استئناف الوضوء. اما الصلاة هنا يعيد الصلاة لانه قد صلى وهو ليس متوضئا وضوءا كاملا قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء. يقول غسل

96
00:37:32.050 --> 00:38:12.050
قدميه ثم لبس كفيه ثم استأنف الوضوء. اي نعم فقال ينزع خفيه. ثم ليتوضأ النفث ثم ليتوضأ. لماذا هذه اللام؟ جاءت ساكنة ايه واذا لم تسبق؟ احسنت وليعيد الصلاة قال هنا ثم الحديث قام في

97
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
ثمانون قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم والله وليغسل رجليه. باعتبار انه قد ادخل قد ادخلهما وهما ليسا ظاهرتين

98
00:38:32.050 --> 00:39:22.050
لا اله الا الله نعم يعني لا له ان يصلي هكذا. لان القدمين هنا ليستا مقصودتين ولا مفتوحة لانه اخر الوضوء له قد مسح على الخفين. فلما نزع الخفين يأتي يصلي القى الان هنا ليستا مغسلتين

99
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
ولا ممسوحة. فلا بد ان يتوضأ حتى يسلم. يقول العمل في المسح على كيفية العمل في المسح على الكفين؟ يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة انه رأى اباه ينسخ على الخفين

100
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
قال وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. شوف هذا الخبر يشرح لك معنى الباب لما قال في المسح على الخفين. يعني ما المقصود ماذا يصنع الماسح؟ هل يمسح على الظهور ام على البطون؟ وانتم تحفظون الاثر عن علي؟ قال لو كان دين

101
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
الرأي لكان نفسه اسفل الخف اولى من ظهره. يقول وحدثني عن ما يمكن انه شهاب عن مسح على الخفين يكيفه فادخل ابن شهاب احدى يديه تحت القطب والاخرى فوقه ثم امرهما

102
00:40:22.050 --> 00:41:02.050
قال يحيى قال بقول ابن الجهاد احب ما سمعت الي في ذلك. يعني هكذا من باب انه يمسحهما الاعلى والاسفل. فالاعلى وجوبا والاسفل استحبابا. نعم الى هنا نتوقف لعلكم تذهبون الى جامعة

103
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
هو انا ما قلنا السنة يحتاج الى دليل. وبعضهم لا يرى انه يسرى عدم النفس. لذلك لما ورد هذا عن ابن شهاب وهكذا فعل. قالوا هذا مستحب. طبعا الاستحباب يحتاج الى دليل

104
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
وعند الشافعي ايضا استحب هذا. واثر علي يدل على عدم الاستحباب. لما قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح خفي اولى من ظاهره. باعتبار ان الاسفل هو الذي يباشر الاذى ويباشر الطريق. لكن الشارع جعله على الاعلى

105
00:41:42.050 --> 00:42:02.050
وبعضهم لا يرى انه مستحب. والشافعية والمالكية يرونهم انه مستحب اصلا باسر ابن شهاب الزهري وانتقال التابعي والامر في هذا واسع من ترك المسح من الاسفل فلا شيء عليه ومن مسح فلا شيء عليه. اما ان نقول سنة يعني كلمة السنة تحتاج الى

106
00:42:02.050 --> 00:42:32.050
نقلا عن المعصوم نعم. هو لا يزول عندنا قول الصحابة مختلفة حجة ولم يخالف بقول الصحابي. اي نعم. لكن هي مثل اجتهاد ابي هريرة حينما كان يمد يديه. ولكن لا نقول سنة نقول يعني يستحب عندك هو يستحب عند الشافعية

107
00:42:32.050 --> 00:43:12.050
ويستحب عند المالكين مهما كان قليلا لانه دائما الذي يلبس العمامة شفنا الشيء اللي يصير فهذا يكفي. هذا يكفي ويكفن. نعم. اذا هو المعتاد يعني الكشف اليسير وليس نشكو الكثير في مثل عباده نعم

108
00:43:12.050 --> 00:44:02.050
لا هذا يكون ماسح على رأسه الشعر رأس كوثر والخفين شيء ملبوس ليس من الانسان. فلا لا لا اي نعم. ثم قال اقل شيء ثلاثة هو لابد ان يضع عليها الماء يعني

109
00:44:02.050 --> 00:44:32.050
ولا يستغني ان يصير عليه المعلومة انها تمسح بها اليد المبلولة تمسح على واليد ما يدرون ان شاء الله لا هو لما يكون جالس يستطيع يمسح به مرة واحدة اياك لو فرضنا الانسان كان واقف ويمسح لا يستطيع الا فيبدأ بالجملة ثم

110
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
احنا بالوجه لا ننسى عضو واحد يعتبر وفي ان واحد لكن لو ان الانسان يده معطلة ويغسل وجهه بيد واحدة يبدأ بالابل. وهذه ان استطاع ان يمسح من مرة واحدة

111
00:44:52.050 --> 00:45:32.050
ولن يتمكن الذهب اليمنى ثم اليسار لابد ان يمسح شيئا من شعره. لا لم يرد هذا لن الوالد نختصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله الشيخ العزيز هي يعني انت يتظاهر لك انه كان موجود عندك

112
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
لكن لما تجد هذا الكلام في الموطئات كلها تجد تقدمنا في الموطأ سئل ثم دون فيه ثم يأتي فلان وفلان يأخذ نسخة من الموطأ ثم يجلس على الامام مالك ويقرأها. فهذه عنيزة بحضور الحين ليس بحضوري وكذا

113
00:45:52.050 --> 00:46:22.050
نعم يعيد من تقدم عنه حالة الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا اذا تقدم ليس كما تقدم في مصلحة شرعية مقاعدة شرعية بفعل الصحابة واقرار النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
التيسير ثم لا يحق له شرعا ان يسعه اخذا من قوله تعالى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صدقت بعمومها. ولذا بعض العلماء يعني تجد انسان يتنفل فان تمنعه من النافلة في وقت العصر. نعم

115
00:46:42.050 --> 00:47:08.500
ايه ورد خبر لا يصح صلاة من العمامة عند سبعين صلاة وصلاة محمد بن اسحاق