﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.600
احسن الله اليكم. قال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام باللام يعني باللام الف

2
00:00:25.850 --> 00:00:47.800
بالالف واللام عندما يقول باللام يقصد بالالف واللام. نعم مثل المسلمون المسلم المفرد المسلمون الجمع. نعم والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان

3
00:00:47.800 --> 00:01:08.150
وما في وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من الصفات النطق. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري نعم يعني صيغ العموم كثيرة جدا ذكر اهل العلم منها كل

4
00:01:09.100 --> 00:01:32.400
جميع قاطبة كافة هذي من الفاظ العموم. كذلك اسماء الشرط من عمل صالحا فاينما تولوا فثم وجه الله هذه ايضا تقتضي العموم كذلك اسماء الاستفهام اسم الاستفهام ايضا يقتضي العمر فمن يأتيكم بماء

5
00:01:32.950 --> 00:01:55.350
نعيم اسم استفهام كذلك يقتضي العموم. الاسماء الموصولة بشكل عام تقتضي العموم والذي جاء بالصدق وصدق به اه النكرة في سياق النفي او النهي المعرفة بالاستغراق كل هذه الفاظ من الفاظ العموم نعم

6
00:01:56.950 --> 00:02:22.050
قال والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم الخاص يقابل العام عكس العام الخاص والتخصيص افراد تمييز بعض الجملة

7
00:02:22.450 --> 00:02:39.950
تخصيص يعني جزء من العام المخصص هو جزء من العام اذا استثنيت شيئا من العام اخرجت بعض افراد العام فهذا يسمى تخصيصا يسمى تخصيصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:40.100 --> 00:02:56.700
لا يبقين باب الا سد الا باب ابي بكر او الا خوخة ابي بكر هنا خصه من العام خصه من العام فهذا جاز مثل التخصيص من العام يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ

9
00:02:57.050 --> 00:03:15.700
الانثيين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث فخصصهم من العام والنص عام يشمل اشياء كثيرة ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء فلا يدخلون في هذا الشيء. فالخاص هو اصلا فرد من العام. ثم

10
00:03:15.700 --> 00:03:43.000
من هذا العام. قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل متصل التخصيص متصل ومنفصل مثل اية المواريث لا يرث المسلم الكافر هذا منفصل لا يرث المسلم للكافر. اما المتصل فكما قلنا قبل قليل لا يبقين باب او الا خوخة ابي بكر. يعني مطلة على المسجد فهذا متصل. سكر جميع

11
00:03:43.000 --> 00:04:07.100
الابواب الا هذا الباب فهذا انما يكون متصلا ما يكون منفصلا. طبعا عفوا في عندك الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة هذه كلها ايضا يعني من التخصيص هذه كلها من التخصيص بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قول ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

12
00:04:08.500 --> 00:04:23.100
فخصص المؤمنات خصص المؤمنات وهذي فيها خلاف هل يجوز التزوج بالامل كافرة او لا يجوز الزواج الا بالامر المسلمة. الان الامة الاصل لا يجوز الزواج بالامة الاصل لا يجوز للانسان ان يتزوج الا حرة

13
00:04:23.300 --> 00:04:42.600
وليس الزوج يتزوج امة عبدة لا يجوز ان يتزوج مملوكة. لماذا لانه اذا تزوج امة فاولاده سيكونون عبيدا لسيد الامة هذا ليست امته لو كانت امة له ما يصير زوجها لانه ما يصير يا امة ويا زوجته ما تركض

14
00:04:42.900 --> 00:04:59.800
ما يصير زوجة وامة في الوقت ذاته فاذا سيتزوج امة غيره او يعتق امته ويتزوجها اما ان يعتق امته ويتزوجها او يبقيها امة عنده او يتزوج امة غيره ما في غير هالثلاث حالات

15
00:05:00.050 --> 00:05:14.100
يتزوج امة غيره يعتق امته ويتزوجها يتركها امة وتعيش معه ويأتيها كما يأتي الرجل زوجته كما قال الله تبارك وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت

16
00:05:14.700 --> 00:05:35.050
ايمانه فيأتيه على انها امة فاذا انجبت له اولاده هؤلاء. لكن اذا تزوج امة غيره هي مملوكة لغيره اولادها يتبعونها هم يتبعون اباهم في النسب ويتبعون امهم في الرقة والحرية

17
00:05:35.350 --> 00:05:52.500
فاذا كانت الام امة صار الاولاد عبيدا فتسبب على اولاده ولذا جاء رجل الى عمر رضي الله عنه قال ان ابني يعقني يعني ما يسمع كلامي ويؤذيني ويزعجني. ابني يعقني

18
00:05:53.050 --> 00:06:09.900
فاستدعى عمر الابن قال ان اباك يشكوك يقول انك تعقه قال يا امير المؤمنين ما حقي على ابي قال حقك على ابيك ان يحسن اختيار اسمك وان يحسن اختيار امك وان يعلمك القرآن

19
00:06:10.500 --> 00:06:29.150
قال اما القرآن فما علمني منه حرفا واما اسمي فجعل واما امي فامه ابوي متزوج امة صرت عبد بسبة ابوي واما امي فامه فالتفت عمر الى قال عققته في الصغر فعقك

20
00:06:29.550 --> 00:06:41.700
في الكبر انت تسببت عليه فالشاهد من هذا ان قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا اي لا يستطيع ان يتزوج فمن لم يستطع منكم طوله ان ينكح المحصنات

21
00:06:41.700 --> 00:07:07.350
المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فشرط لهذا عدم الاستطاعة لا تنسى ان تتزوج اه حرة مسلمة فمما ملكت ايمانكم يجوز لك ان تتزوج الامة ولكن ايش؟ فتياتكم المؤمنات. فقيدها بصفة وهي صفة ان تكون مؤمنة. ومن هذا اخذ جمهور اهل اهل العلم

22
00:07:07.350 --> 00:07:29.150
لانه لا يجوز الزواج بالامل كافرة وانما الزواج يكون بالامل مسلمة لهذا القيد الذي وضع بالاية نعم قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء

23
00:07:29.250 --> 00:07:54.600
ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره؟ نعم آآ الاستثناء لابد ان يكون المستثنى جزء من المستثنى منه فان لم يكن جزءا منه

24
00:07:55.650 --> 00:08:17.000
صار منقطعا صار منقطعا ولا يكون استثنا وان سماه البعض استثناء فيسمونه استثناء منقطعا تمون استثناء الذي هو تأتي الا بمعنى لكن كما مر بنا في الاجرومية الاستثناء الاصل فيه ان يكون متصل وان يكون المستثنى جزء من المستثنى

25
00:08:17.050 --> 00:08:39.300
منه نعم والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط نعم يجوز ان تقدم الشرط ويجوز ان تؤخره يجوز ان تقدم الشرط ويجوز ان تقدمه. يقول الله تبارك وتعالى وان كنا ولاة حمل

26
00:08:39.400 --> 00:08:58.050
فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان كنا ولاة حمل فقدم الشر ان كنا ولاة حبل. حتى يضعن حملهن. وقال في الاية الاخرى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن

27
00:08:58.350 --> 00:09:24.450
ولد فقد فاخر الشرط. فالامر في هذا واسع. نعم والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد نعم يعني هذه المسألة خلافية بين اهل العلم

28
00:09:25.100 --> 00:09:43.200
وهي انه اطلقت احيانا الرقبة واحيانا قيدت يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله

29
00:09:43.400 --> 00:10:07.950
وقال كذلك في الذي يأتي امرأته في او الذي يحرم امرأته على نفسه قال فمن لم يجد فتحرير رقبة مؤمنة قيد ايضا الايمان. بينما اليمين ما ذكر رقبة مؤمنة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

30
00:10:08.450 --> 00:10:32.900
ما قيدها بمؤمنة فبعضهم قال الذي قيد بمؤمنة يشترط ان تكون مؤمنة والذي لم يقيد يبقى على اطلاقه. واخرون قول  الذي لم يقيد يحمل على الذي ايد فكل الرقاب المأمور بعتقها تدخل في الرقبة المؤمنة على خلاف بين اهل في هذه المسألة. نعم

31
00:10:34.400 --> 00:11:06.000
قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. نعم التخصيص يسميه بعض السلف نسخ يسميه بعض السلف النسخ التخسيس ولذلك تجد بعض كتب النسخ والمنسوخ كبيرة جدا

32
00:11:06.100 --> 00:11:27.750
لن يدخلون التخصيص والتقييد كنا يدخلون في النسخ يسمونه النسخ وبعضهم يقول النسخ لا كما سيأتي النسخ وهو الغاء حكم متقدم بحكم متأخر عنه فالقصد اذا ان التخصيص يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني تخصيص القرآن الكريم

33
00:11:27.800 --> 00:12:01.750
بالقرآن الكريم يخصصه وهذا لا مانع منه فالله تبارك لما قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرور هذا الحين عام بكل مطلق والمطلقات يشمل جميع يتربصن بانفسهن ثلاثة طرق ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

34
00:12:02.250 --> 00:12:21.300
تعتدونها طيب هذي مطلقة وما تعتد ثلاثة قرون بل ولا يوم واحد طيب فقالوا هذه الاية خصصت النص العام وهو قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون خصصت هذه الاية بغير المدخول

35
00:12:21.650 --> 00:12:48.750
بها فغير المدخول بها لا تدخل في هذه الاية. خصصت وانما ليست عليها عدة قال وتخصيص الكتاب بالسنة الكتاب لما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم

36
00:12:48.850 --> 00:13:12.100
وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل ابنائكم فان لم تكونوا دخلتم بهن وحلائل

37
00:13:12.150 --> 00:13:29.700
ابنائكم وان تجمعوا بين الاختين وقبلها قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما ثم بعدها قال والمحصنات من النساء هذه كلها محرمات ثم ماذا قال بعدها؟ قال واحل لكم

38
00:13:30.100 --> 00:13:45.000
ما وراء ذلكم احل لكم ما وراء ذلك. ان تبتغوا باموالكم جاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها هذي ما هي مذكورة في القرآن

39
00:13:46.050 --> 00:13:59.050
ما هي مذكورة في القرآن القرآن ذكر هذه المحرمات خمسة عشر محرمة تقريبا ثم بعد ذلك قالوا احل لكم ما وراء ذلك. جاءت سنة قالت فيه بعد زيادة وهذا تخصيص

40
00:13:59.300 --> 00:14:16.650
السنة والقرآن بعضهم يسميه نسخا وبعضهم يسميه تخصيصا والتخصيص اقرب من النصر لانه سيأتينا هناك كلام لاهل العلم هل السنة تنسخ القرآن او لا تنسخ القرآن. فهنا قالوا هذا تخصيص

41
00:14:16.850 --> 00:14:44.700
خصص القرآن بالسنة خصص القرآن بالسنة قال وتخصيص السنة بالكتاب تخصيص سنة بالكتاب هذا ايضا قالوا وارد ان تخصص السنة بكتاب الله تبارك وتعالى اه مثل امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

42
00:14:44.800 --> 00:15:03.650
جاء الاية وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله. وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمنا ما حرم الله من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ان يد وهم صاغرون. قالوا فخصصت

43
00:15:03.850 --> 00:15:17.850
سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطوا الجزية بينما هناك قال امرت ان اقاتل حتى يشهد ان لا اله الا الله بدون ذكر الجزية عام مطلق هكذا. فجاءت السنة جاء القرآن قال لا

44
00:15:18.400 --> 00:15:38.950
اللي يعطونه الذين يعطون الجزية خصصهم غير وليس عامة الناس وانما من اعطى الجزية يمكن ان لا يقاتل كذلك قال وتخصيص السنة بالسنة ممكن ان تخصص سنة بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء

45
00:15:39.000 --> 00:15:57.950
العشر فيما سقت السماء العشر ثم هذا عام فيما سقت السماء العشب بغض النظر عن كميته كثير قليل ما ما بيت كل ما سقت السماء فيه العشر فجاءت السنة قالت ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

46
00:15:59.350 --> 00:16:12.300
على خلاف بين اهل الاحناف يقولون لا كل ما سواء فيه العشاء ياخذون من بالنص العام هذا وبعضهم يقول لا هو مخصص بالخمسة اوسق يجدون خمسة اوسق ما عليه زكاة وانما الزكاة فيما

47
00:16:12.850 --> 00:16:26.100
دون ذلك وبعضهم يقول كما قال المؤلف هنا وتخصيص النطق بالقياس. هناك تخصيص بالاجماع ايضا. بعضهم يقصص بالاجماع مثل قول الله تبارك وتعالى او قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاني

48
00:16:26.650 --> 00:16:44.650
اه والزانية او اه لما قال آآ لما زنى الرجل بالمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر جلد مائة السيء بالثيب جلد مائة اثني بالثيب جلد مئة والرجم

49
00:16:45.050 --> 00:17:08.750
والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام هذا عام نص عام جاءت جاء الاجماع على ان العبد يوجد خمسين ما يوجد مائة العبد يجلد خمسين ولا يجلد مئة. لقول الله تبارك فان احسنن فعليهن نصف فانتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات

50
00:17:09.100 --> 00:17:30.200
قالوا فاذا كانت الامة عقابها نصف ما على المحصنة فكذلك العبد عقابه نصف ما على الحر الامة والعبد شيء واحد فخصصوا النص العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم جلد مئة وتغريب عام قالوا لا جلد خمسين

51
00:17:30.500 --> 00:17:50.100
لان العبد كالامة والنبي والله تبارك يقول فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب فاخذوه بالقياس نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه

52
00:17:50.100 --> 00:17:53.250
وسلم الذي مر الكتاب والسنة؟ نعم