قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك فقط فاذا كان الرأس والخلاف فيه قوي لم يأمر بالدلك لاصول الشعر الجسد من باب اولى النوع الرابع والخامس هو ما لم يكن من الارض سواء له غبار او ليس له غبار ليس له غبار او اه له غبار يعني ليس من اصل الارض ومثلوا لذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى قد استبرأ حفا على رأسه ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ظرب بها الارظ. وفي رواية فمسح بها فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احاديث صفة الاغتسال فذكر حديثين حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما الاول حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل اذا اغتسل من الجنابة سبق معنا اكثر من مرة ان الفقهاء يقولون ان هذه الصيغة تدل على الديمومة اي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل هذه هذه الصفة على سبيل الديمومة والاستمرار كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه والمقصود بيديه هنا الى حد الرصغين مشابهة لما كان يبتدأ بغسلهما عند الوضوء ولذلك الفقهاء يقولون يبتدأ بغسل يديه كالوضوء قال ثم يفرغ بيمينه على شماله ان يفرغوا من الاناء بيمينه على شماله فيجعل على شماله شيئا من الماء فيغسل فرجه اي موضع خروج الاذى سواء كان نجسا من بول او غائط ونحوه او كان طاهرا كمني ونحوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله فان لم يك شيء من ذلك فانه لا يسل اذا كان قد سبق غسله سنتكلم عن هذه المسألة في محلها ان شاء الله. قال ثم يتوضأ اي وضوءا كاملا. وهذا هو ظاهر حديث عائشة انه وضوء كامل بخلاف حديث ميمونة فانه كان يؤخر غسل رجليه الى بعد انتهاء غسله قالت رضي الله عنها ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول شعره اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اصابعه في اصول شعره ليبل اصل شعره وهو بشرة رأسه وهذا يدلنا على لزومه وسنتكلم عنه ان شاء الله حكم لزوم بل او وصول الماء الى اصل الشعر. قال ثم قال ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات اي جمع ماء بيديه ثم جعله على رأسه. ثم افاض على سائر جسده وهذا هو التعميم ثم غسل رجليه قال متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وقوله او وقول ميمونة رضي الله عنها ثم ضرب بها الارض اه فسرتها الرواية الاخرى وهي قولها فمسحها بالتراب اي مسح يده بالتراب وهذا يدل على ان الضرب بالارض المقصود به المسح والتنظيف قال وفي اخره اي وفي اخر الحديث ثم اتيته بالمنديل فرده اي لم يتمندل وينشف اعضاءه وفيه وجعل ينفض الماء بيده هذا الحديث يدل على صفة الاغتسال والفقهاء يقولون ان الاغتسال له صفتان صفة اجزاء كافية رافعة للحدث وصفة اخرى صفة كمال يتحقق بها السنية وسميت صفة كمال لانها جاءت من حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما والفقهاء عادة يبتدئون بصفة الكمال لمعرفة ان ما زاد عن هذه الصفة انما هو مسنون وليس بواجب ومشهور مذهب الحنابلة الذي عليه المعتمد عند جميعهم او عند اغلبهم ان الغسل يتحقق بنيته اي بنية رفع الحدث ثم يسمي وجوبا ثم يعمم الماء على جسده ولا يشترط فيه موالاة ولا ترتيب وبناء على ذلك فانه يجوز للمرء ان يقدم بعض الاعضاء على بعض ويجوز له ان يغسل بعض الاعضاء ويؤخر بعضها الى وقت طويل كأن يغتسل المرء في اول الليل يغسل جسده ثم اذا قام لصلاة الفجر غسل رأسه وهذه اه هو مشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ايضا انه لا يشترط الموالاة ولا الترتيب. قالوا لان لان الغسل مأخوذ من الغسل وهو تعميم البدن وهو تعميم البدن وليس منقولا عن معناه الاصلي ما زال على معناه الاصلي والقاعدة ان الالفاظ التي يأخذها الشارع وينقلها الاصل انها تبقى على دلالتها الاصلية الا ان يأتي دليل يدل على اشتراط شروط او اه زيادة وانما فعل هذا الوضوء لسببين السبب الاول لكي يبتدأ المرء باكرم اعضائه فان اكرم الاعضاء هي الاعضاء التي يتوظأ بها المسلم ولذلك فان السنة له ان يبدأ بغسلها قبل غسل سائر جسده. ولذلك فان امور فيه اه بيد انه يشترط الفقهاء امرا واحدا وهو المظمظة والاستنشاق لما سبق تقعيده سابقا ان المظمظة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه داخلان في غسل الوجه ولذا اوجباه في الوضوء مع عدم وروده في الاية مع ان الله عز وجل انما امر بامر بغسل الوجه فقط فاغسلوا وجوهكم قالوا والمضمضة والاستنشاق داخلان في معنى الوجه للاحاديث الاخرى وهذه القاعدة عندهم مطردة حتى في الصوم فان تجويف الفم وتجويف الانف انما هو من الوجه وليس من الجوف. طيب نبدأ بالصفة الثانية وهي صفة الكمال التي هي المقصودة بهذا الحديث الفقهاء يقولون ان صفة الكمال تكون بامور الامر الاول ان المرء يبدأ بالنية وهذه واجبة والدليل على النية عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان عائشة قالت في هذا الحديث كان اذا اغتسل من الجنابة فقولها اذا اغتسل من الجنابة يدل على قصده الاغتسال منها وهو النية ولذا رد الجمهور على الحنفية في اشتراطهم النية قالوا ان القرآن دل عليه الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فدل ان المرء بهذا الفعل وهو غسل الوجه وما تبعه وما والاه انما قصده القيام للصلاة ورفع الحدث لاجلها هذا هو الدليل على اشتراط النية اضافة لعموم حديث عمر في الصحيح اذا فقول عائشة رضي الله عنها كان اذا اغتسل من الجنابة يدل على اشتراط النية ووجوبها. قالوا ثم بعد ذلك فانه يستحب ان بغسل يديه بغسل يديه اي الكفين ويكون غسلهما قبل الوضوء بل ان صاحب الكشاف يقول ان غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء اكد عفوا قبل الغسل اكد من غسلهما قبل الوضوء لوجود الحدث لوجود الحدث الاكبر اذا ثم يغسل يديه ثلاثا التقييد بالثلاث قياسا على الوضوء. واما حديث عائشة رضي الله عنها فانما دل على مطلق الغسل لليدين قال ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه هذه مسألة اللي يسميها الفقهاء الذي دل عليه حديث عائشة وهو غسل ما لوث او ما لوث من الجسد يقول وما تلوث من الجسد نوعان اما ان يكون نجسا كالبول والغائط وما في حكمه او ان يكون طاهرا لكنه مستقبح كماء الرجل وماء المرأة فانهما طاهران على مشهور المذهب وهو الذي دلت عليه الادلة كما حديث عائشة وغيره وسبق ذكره. فدل ذلك على ان اما لوث يشمل النجس النجس ويشمل الطاهر فيكون من باب الكمال والفقهاء يستدلون بهذه الجملة وهي قول عائشة رضي الله عنها فيغسل فرجا على ان الغسل انما يكون اذا وجد ما لوث اذا وجد ما لوث فان لم يوجد ما لوث كان يكون المرء قد استنجى قبل ذلك او غسل قبل ذلك ففي هذه الحالة يقولون انه لا يلزمه التكرار لانه قد ورد النهي عن اه الاستنجاء طبعا وهذا ليس استنجاء وانما هو تنظيفا وانما هو تنظيف عن الاستنجاء من غير موجب. عن الاستنجاء من غير موجب. طيب آآ الفقهاء يقولون ان هذا الغسل قد يكون في المحل وقد يجاوزه فيشمل كل غسل ولذلك يقولون انه يتأكد الغسل طيب قال ثم يتوضأ الوضوء هنا سنة وليس لازما وهو من صفة الكمال وقد ورد في الوضوء صفتان اما ان يتوضأ وضوءا كاملا كما هو ظاهر هذا الحديث ثم يعيد غسل الرجل بعده واما ان يتوضأ ويترك غسل الرجل ويؤجله الى نهاية الوضوء والفقهاء يقولون ان الاكمل له ان يتم وضوءه وما جاء من تأخير غسل الرجل فانما هو لاجل ما اصابها من تلويث ما اصابها من من تلويث كان يكون طين ونحوه. ولذلك يقولون اذا اغتسل في مكان فيه ملوث اعاد غسل رجله لان فيها طين فغسل الرجل مشهور المذهب انهم يقولون ان غسل الرجل التي تكون في اخر الوضوء ليست ابقاء من اعضاء الوضوء وانما هي تكرار لها فتوضأ وضوءا كاملا ثم غسل رجله مرة اخرى وقد جاء في بعض الروايات انه ترك غسل الرجل فيكون من باب اختلاف التنوع انه فعله مرة هكذا ومرة هكذا ومشهور مثلا عند المتأخرين انهم يرون ان هذا باختلاف الحال وليس باختلاف التنوع اختلاف الحال بانهم يقولون اذا كانت الارض فيها طين ونحوه اعاد غسل رجله والا فلا وهذا الوضوء لا يرفع حدثا لا شك لان عليه حدثا اكبر الميت اذا اريد تغسيله فانه يبدأ بغسل اعظائه اي اعضاء وضوئه. ثم بعد ذلك يعمم الماء على سائر جسده. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني قال وايضا لتخفيف الحدث فان تخفيف الحدث مقصود يخفف الحدث وخاصة اننا نقول ان الموالاة ليست شرطا وتكلمنا عن تخيير الحدث كما سبق في حديث عائشة وغيرها قال ثم نعم آآ قال ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على ان وصول الماء الى اصل الشعر في الاغتسال واجب يجب ان يصل الماء الى اصول الشعر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل اصابعه في اصول شعبه حتى يبل جلدة رأسه قالوا وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب لما روي وسيأتي هذا الحديث بعد ثلاثة احاديث ان كل ان تحت كل شعرة جنابة فمشهور المذهب انه يجب وصول الماء الى اصول الشعر وهو الجلد هذا الذي يجب على مشهور المذهب والرواية الثانية ستأتي ان شاء الله في حديث ام سلمة انه لا يجب وانما يجب غسل ظاهره وسنشير له في محله ان شاء الله قال ثم حثنا على رأسه ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده اه هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على ان المستحب للمغتسل ان يغتسل ثلاث غسلات لرأسه ولسائر جسده انظر مشهور المذهب استدلوا بهذه الجملة ونعي بالمشهور قول المتأخرين انه يستحب ان يغسل الرأس ثلاث مرات وان يغسل الجسد ثلاث مرات فاما غسل الرأس ثلاثا فالحديث واضح انه يسلم حفنة ثلاثة حفنات واما غسل الجسد ثلاثا فقالوا ان حديث عائشة يدل عليه من باب الاشارة فان دلالة الاقتران بين غسل الرأس ثلاثا يدل على انه انه كرر غسل سائر الجسد ثلاثا استدلالهم قد يكون في بعد شوي لكنه هكذا يقوم بما انه غسل احد الاعضاء وهو الرأس ثلاثا ثم افاض على سائر جسده يدل على انه يغسل سائر الجسد ثلاثا. ولم تذكر عائشة الثلاثة الاولى اكتفاء بالثلاث عفوا. الم تذكر الثلاث في الجملة الثانية وهي سائر الجسد اكتفاء بذكرها في الاول ولذلك يقولون يستحب تعميم البدن ثلاثا كسائر المغسولات والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان البدن لا يستحب تكرار جسده عفوا لا لا يستحب تكرار غسله عفوا لا يستحب تكرار غسله قال الشيخ تقييدين لان ظواهر الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل جسده الا مرة ولذلك يقول ان البخاري في تبويبه على هذه الاحاديث ظاهر تبويبه ان الجسد لا يوصل الا مرة لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل جسده اكثر من مرة وانما يكثر او ويعدد في غسل الرأس بخصوصه لوصول الماء اليه. لوصول الماء اليه نعم قالت عائشة ثم غسل رجليه بينا قبل ذلك ما معنى غسل الرجلين اه قبل هناك مسألة سنتكلم عنها ثم اه يعني ننتقل لمسألة الثانية حديث ميمونة اه نحن تكلمنا قبل ان من شرط الغسل النية والمراد بالنية نية رفع الحدث فان كان المرء ناويا لرفع الحدث الاكبر فانه يرتفع حدثه الاصغر وان لم يكن فيه ترتيب ولا موالاة لان الاصغر يدخل في الاكبر في النية وفي الافعال اذا اذا نوى المرء رفع الحدث الاكبر فانه يدخل فيه الاصغر ولا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة واما اذا كان الاغتسال ليس لرفع الحدث الاكبر وانما هو لرفع الحدث الاصغر فان الفقهاء يقولون يشترط فيه ثلاثة امور النية والترتيب والموالاة يشترطون هذه الامور الثلاثة كلها فيشترط انه ينوي باغتساله رفع الحدث ويلزم الموالاة بمعنى انه لا يفصل بين الاعضاء او لا يفصل بين الاعضاء فصلا طويلا. مثل ما قلنا في رفع الحدث الاكبر ويلزم الترتيب يجب ان يرتب الاعضاء الاربعة اعضاء الوضوء وقد ذكروا هل ذكرها ابن رجب ان الترتيب اذا كان بالاغتسال تحت الماء الجاري كالدش هذا وغيره فان جريان اربع جريات على الجسد تكون كحكم الترتيب يعني اذا عمم البدن باربع جريات الجري الاولى من الرأس الى القدم ثم الثانية من الرأس الى القدم ثم الثالثة من رأس الى القدم ثم الرابع من رأس القدم الجري الواحد لا تأخذ بضع ثواني فانها تكون كالترتيب قال نعتبر ان الجرة الاولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للقدمين فتأخذ حكم الترتيب. اذا اذا نوى ولم يفصل بموالاة وجلس تحت ماء جار بما يقدر اربع جريات فانه يرتفع حدثه. يرتفع حدثه. هذه الصورة الصورة الثانية قالوا اذا كان منغمسا في ماء فيقولون اذا انغمس في ماء فخرج مرتبا خرج مرتبا اي مرتبا في خروجه من الماء فانه يرتفع حدثه فانه يرتفع حدث او تكرر انغماسه في الماء بان ينغمس اكثر من مرة ويخرج في الماء فان ولو اربعا فانه في هذه الحالة يكفي. خرج مرتبا بان يخرج رأسه ثم يديه ثم يعني يأتي برأسه مرة اخرى يغمسه ثم قدمه. يعني اغمس رأسه مرة ثانية. يعني مجرد غمسة واحدة لرأسه ففي هذه الحالة يصدق عليه انه خرج مرتبا طيب يقول الشيخ ولهما او نعم يقول الحافظ ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنه ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض هذا حديث ميمونة فيه زيادة ثم ضرب بها الارض اي ضرب بيده الارض والفقهاء يقولون انما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض لاجل مسح ما عليها من الاذى فان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسل فرجه ظرب بيده الارظ وهذا الذي فسرته الرواية الاخرى فانه قال فمسحها بالتراب فمسحها بالتراب وهذا يدلنا على ان المقصود هو تنظيف اليد والفقهاء يقولون ان الحكم اذا علل فانه يتعلق بعلته. فاذا كان ينظف الان بغير التراب كصابون وغيره او بدلك فانه يجزئ والان الارض الموجودة اغلبها من السيراميك او اسمنت وغيره فانه في هذه الحالة لا يجزئ الضرب بها لانه لا لا يرفع او لا يزيل نجاسة لكون الموجود انما هو نعم يقول وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده اي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وجعل ينفض الماء بيده هذه الجملة استدل بها الفقهاء على اباحة التمندل وهو المسح بالمنديل. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رده وهذي التي اختارها الموفق قال انه لا يلزم ولكن الافضل ولكن الافضل للحائض ان تنفضه او ان تنقضه ان تنقضه افضل لان الحيض يقول يطول فاذا كانت قد شدت شعرها خلال هذه الايام الست او السبعة ايام وجاء عنه انه مسح بمنديل كما في الصحيح بعد الوضوء فهو فعله احيانا وتركه احيانا اخرى فدل ذلك على ان الفعل مباح ليس مستحبا وليس مكروها ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف اعضائه بالمنديل كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك نفض يديه وذكر هذا الكلام اشارة لكلام بعض الفقهاء انه يكره المسح بالمنديل او نفظ اليد لكي يدخل في عموم الحديث ان المرء يغفر ذنبه مع اخر قطر الماء فينتظر حتى يخرج اخر قطر الماء نقول ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعله احيانا وتركه احيانا وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الانسان يعني لا يلزم صفة معينة وخاصة يعني لكي لا يعتاد امرا معينا خاصة اذا كان فيه نوع ترفيه لان التنشيف احيانا او او ترك التنشيف يجعل بعض الناس في بشرته جفافا فلذلك تركه احيانا يكون انسب من باب ان الانسان يعني يكون خشنا وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه اخشوشنوا وتمددوا فالاختي شقة اه فترك التنعم احيانا يكون ممدوحا. سم شيخي وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعري افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحتي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم نعم هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد شعر رأسي قولها اشد شعر رأسي اما ان يكون على هيئة ظفيرة او غيرها مما يشد به شعر الرأس والشد احيانا يكون امده طويل. لايام كثيرة يبقى الشعر مشدودا فقالت ام سلمة افا انفضه لغسل لغسل الجنابة؟ يعني افك الظفائر وما في معناها لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة وهذه الرواية ايضا في صحيح مسلم فانها قالت انفضه للحيضة والجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا لا تنفضيه انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات هذا الحديث فيهما الفقه مسائل اول مسألة استدل الفقهاء بهذا الحديث على ان دلك البشرة ليس واجبا بسائر الجسد ما عدا الرأس لان الرأس اللي نتكلم عنه بعد قليل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المذهب ولذلك الفقهاء يقولون ان الدلك ليس بواجب ولم يقل بوجوبه الا فقهاء المالكية عليهم رحمة الله فيرون انه لا يلزم الدلك والدلك هو امرار اليد او ما في معناها كقماش ونحوه على الجسد هذه المسألة الاولى التي استدل بها من هذا الحديث المسألة الثانية ان الفقهاء او بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على ان المرأة الجنب او نصيغها بصياغة اخرى نقول ان هذا الحديث دل فنقول ان هذا الحديث دل على ان اصل الرأس ان اصل الرأس لا يلزم ايصال الماء اليه بدلك ما يلزم ما يلزم ايصال الماء اليه بدلك ولاهل العلم في توجيه هذا الحديث ثلاثة اراء فمنهم من يقول ان هذا خاص بالمرأة اذا كانت جنبا فقط وكانت قد جمعت رأسها وشدته اذا بشرطين ما يلزم ايصال الماء الى الى اصول الشعر بشرطين اذا كانت المرأة جنبا والامر الثاني اذا كانت قد شدت شعرها قبل الجنابة فان شدته في اثنائها لا او شدته عند لاجل الغسل؟ نقول لا. وهذا هو مشهور المذهب ودليلهم حديث الباب ولما خصوه بذلك؟ قالوا لان الجنابة تتكرر وفي ترك شد الرأس او في اللزم او في الزام بنفض الرأس او نقض الرأس مشقة وحرج فخفف عن النساء لاجل ذلك فخفف عن النساء وفي حكمهم الرجال في احدى الروايتين لاجل ذلك. اذا هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية او القول الثاني قال بعضهم طبعا نأتي بتوجيه مذهب لهذا الحديث قالوا لان اكثر الروايات انما جاءت لغسل الجنابة واما الرواية التي جاءت للحيض فانها قالوا اما انها خطأ من الرواة او انها رواها بالمعنى ولذلك قالوا انه خاص بالجنابة فقط الرواية الثانية وهي التي اختارها الموفق ابن قدامة قال انه لا يلزم ايصال الماء الى اصول الشعر للمرأة اذا كانت قد شدت شعرها سواء كان من جنابة او من حيض. واستدل بالرواية الثانية في صحيح مسلم وذكرها المصنف انها قالت انفضه او انقضه حيضه لحيض للحيض والجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فانها في هذه الحالة ربما يكون في مجمع للوسخ. فيقولون انه محمول على الاستحباب فقط ويستدلون ايضا برواية اخرى جاءت عند اسحاق سنذكرها في الرواية الثالثة الرواية الثالثة في المذهب قالوا ان ايصال الماء الى اصول الشعر ليس واجبا مطلقا ليس واجبا مطلقا وانما الواجب غسل ظاهر الشعر فقط انما يجب غسل ظهر الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لام سلمة لا تنقضي شعرك وانما يكفيك الحثوات الحثيات الثلاث ولم يقل اوصل الماء باصابعك ونحو ذلك. فدل على انه لا يلزم الا غسل الظاهر فقط آآ ترك النقض ليس خاصا يعني اه ليس خاصا بالحائض فقط بالجنابة فقط بل يشمل غسل الجنابة وغسل الحيض وللرجل وللذكر ويشمل اه سائر الامور على سبيل الاطلاق. اذا هي هناك ثلاثة اراء في المسألة الرأي الاول انه اعيد باختصار ان هذا الحديث محمول فقط او نبدأ نقول ان هذا الحديث دل على انه لا يلزم ايصال الماء الى اصل الشعر ويكتفى بغسل ظاهره واختلف في نطاقه على ثلاثة روايات في المذهب فقيل وهو مشهور المذهب ان هذا خاص بمن اجنبت جنابه وكانت قد شدت شعرها قبل الجنابة وقيل وهو الرواية الثانية في المذهب ان هذا خاص بمن اجنبت او حاضت وكانت قد شدت شعرها قبل الجنابة والحيض وهذا الذي اختاره الموفقا لكن يستحب للحائض ان تنقض شعرها الرواية الثالثة قال ان هذا الحديث مطلق وليس رخصة وانما هو مطلق عام فيجوز لكل شخص الا يوصل الماء الى اصل شعره وانما يغسل ظاهره فقط وبناء على ذلك لو ان المرأة شدت شعرها بعد الجنابة يقولون يجزئ ولو شدته بعد الجنابة ولو شدته في اثناء حيضها. يقول يجزئ لان المقصود غسل الظاهر قصده الظاهر وهذا الشعر هو الظاهر فانه لا يسلبه الطهورية هذا هو قيدهم واستدلوا بهذا الحديث عليه كما ان فيه من الادب ايضا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف زوجه عليه الصلاة والسلام فيكون مجزئا اما المسترسل فنتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل. طيب اذا وضحت عندنا المسألة في قضية توجيه هذا الحديث وكيف وجهت رواياته طبعا الرواية الثالثة الذين يعني يعني اه اطلقوا العمل بهذا الحديث استدلوا برواية ثابتة عند اسحاق بن راهوية كما قال ابن حجر ان ام سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المرأة لم تقيد بصفة دون اخرى فقالت اه اه تنقض قرونها اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تنقض يعني فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقض قرونها وتفيض على رأسها لا تنقض فهذا يدل على الاطلاق وانه ليس مقيدا بصفة دون اخرى المسألة الثالثة في هذا الحديث ان هذا الحديث استدل به على ان غسل المسترسل من الشعر ليس بواجب الشعر الذي يكون في الرأس نوعان شعر على مقدار الواجب وهو الى القفا والمسترسل ومشهور المذهب ان غسل المسترسل من الشعر واجب واجب قالوا ولكن رخص للمرأة الجنب فقط في عدم غسله والموفق يقول حتى الحائض والرواية الثانية يقولون انما استرسل من الشعر لا يجب غسله قياسا على الوجه فان الوجه اللحية اذا كانت مسترسلة عن حد الوجه فانه لا يجب غسلها فكذلك غسل مسترسل الشعر نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب قوله لا احل المسجد اي لا احل المكث فيه واما المرور فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة رضي الله عنها ان تدخل المسجد ان تدخل المسجد لتناوله قطعة فيه وهذا الحديث ظعفه الامام احمد وغيره من اهل العلم فان الامام احمد ظعفه واعله براويه افلت ابن خليفة وقال انه مجهول لا يعرف. نقل ذلك عنه البغوي في شرح السنة فان هذا الحديث جاء من طريق افلت ابن خليفة عن جسرة ابن دجاجة عن او عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها وافلت هذا هو الذي اعل به احمد الحديث اضافة الى ان بعض اهل العلم ضعف الحديث ايضا بجسرة كما قال البخاري ان عندها عجائب مشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ايضا ان هذا الحديث ضعيف فلا يعمل به او انه محمول على على الجنب اذا لم يتوضأ قالوا لما ثبت عن عطاء ابن يسار رضي الله عنه انه قال ادركت عددا من الصحابة رضوان الله عليهم وهو عدد كثير جدا مما يدل على انه مشهور بينهم كانوا ينامون في المسجد وهم جنب. اذا توضأوا فدل ذلك على ان الجنب والحائض يجوز لهم المكث في المسجد اذا توضأوا بمعنى خففوا النجاسة ولا يرتفع الحدث وهذا الذي اعتمده كثير من فقهاء المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين نعم وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي ايدينا. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها ايضا قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وهذا الاناء لم يكن كبيرا وانما كان صغيرا مما يدل على ان الماء ماء قليل. قال تختلف ايدينا فيه من الجنابة وجاء في تفسير هذه الرواية عند ابن حبان انها تلتقي قبل ان نتكلم عن فقه هذا الحديث اه الزيادة التي عند ابن حبان بمعنى قال وتلتقي ايدينا اه رجح الحافظ ابن حجر فيفتح الباري انها ليست من قول عائشة رضي الله عنها وانما هي مدرجة من بعض الرواة قال لانه جاء عند الاسماعيلي في المستخرج انه قال يعني حتى تلتقي. يعني فدل على انها تفسيرية فجاء بعض الرواة فجعلها مدرجة فادخلها في الحديث وهذا الذي رجحه الحافظ في البلوغ هذا الحديث فيه من الفقه ان الفقهاء يقولون انما خلت به المرأة بطهارة واجبة فانه لا يرفع الحدث ولكنه يبقى طهورا ما خلت به المرأة لطهارة كاملة لطهارة كاملة لرفع حدث فانه لا يكون رافعا للحدث ولكن يبقى على طهوريته فيزيل النجاسات واستدل به الفقهاء على القيد الذي ذكروه انهم قالوا خلت به المرأة فلو كان معها احد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا تمشيخي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول. نعم هذا حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانقوا البشر اه قال رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه كذا ظعف الحديث ايظا الشافعي وابو حاتم والبخاري رحمة الله على الجميع وعله ايضا ابو داوود الحارث ابن وجيه فقال ان حديثه منكر وضعف لاجل ذلك. اما الرواية الثانية حديث عائشة اه قال نحوه اه لانه بمعنى اما علمت ان على كل شعرة جنابة آآ قال وفيه راو مجهول وقصده بالمجهول اي المبهم لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها اه رواه عن طبعا حذيف عن رجل من ثلاثين سنة ولم يسمه فهو مبهم هذا الحديث آآ فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى استدل بهذا الحديث في المذهب على وجوب غسل المسترسل من الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوا الشعر فدل على وجوب غسل المسترسل قالوا وهذا خاص بالجنابة لانه قال تحت كل شعرة جنابة فالذي يجب غسله المسترسل في الجنابة دون المسترسل في الوضوء في الوجه والرواية التي ذكرناها قبل قليل الرواية الثانية انه لا يجب غسل المسترسل لان الواجب انما هو غسل ما كان على محل الفرظ كالجبيرة وغيرها قياسا على الجبيرة وغيرها قالوا ان هذا الحديث ضعيف او اتفق المحدثون على ضعفه فلا يحتج به المسألة الثانية فيه دليل على لزوم غسل البشرة التي تكون او يكون عليها شعر وسبق الخلاف فيها لكن ساذكره هنا بلغة اخرى او بطريقة ثانية فنقول ان البشرة اذا كان عليها شعر فان لها حالتين الحالة الاولى ان يكون الشعر خفيفا ان يكون الشعر خفيفا وترى البشرة تحته فهنا باتفاق اهل العلم انه يجب غسل الشعر والبشرة. وعلى ذلك فان من خالف المسألة الثانية فانه يحمل هذا الحديث ان صح على الحالة الاولى وهو الشعر الخفيف ويسمى زغبا كالذي يكون في الخدين او على اليدين فانه يجب غسله مع غسل البشرة. لانه لا يتحقق غسل البشرة الا بغسله هذه الحالة الاولى النوع الثاني من من الشعر وهو الشعر الكثيف الذي يخفي لون البشرة كشعر الرأس والوجه وغيره هذا الشعر نتكلم عن الجنابة فانهم يقولون يجب غسله ويجب غسل البشرة على المذهب فيجب غسله هو ويجب غسل البشرة التي تحتها وهي اصول الشعر بخلاف الوضوء فان وصول الماء الى الى البشرة باتفاق اهل العلم ليس لازما او ليس مشروعا كما نقل النوم وذكرت هذه قبل بالوضوء لما نقول ان غسل اللحية لا يلزم ايصال الماء الى البشرة بخلاف الغسل اشياء الخشب ليس سعيدا على الارض ليس صعيد العرب فلا يجوز التيمم به الزجاج كذلك ما كان له غبار كالاسمنت وغيره هذا ليس من الارظ اصلا ليس صاعدا عليها وانما صنعه الناس او او بخلاف الغسل فانه يشرع اما وجوبا او استحبابا فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث فقالوا يجب ايصال الماء الى البشر فالوجوب متعلق باصول الشعر وسبق في حديث عائشة رضي الله عنها واستدلوا بحديث ابي هريرة ها هنا ومنهم من قال لا وهي الرواية الثانية وسبق اشارة اليها ان الذي يجب انما هو غسل الظاهر فقط واما ايصال الماء الى اصول الشعر بالاصابع انما هو تخليل للرأس. مستحب وليس بواجب ودليلهم على ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك فقط تحزي فدل على ان الحثو انما يوصل الماء الى الى ظاهر الشعر دون باطنه ادل على عدم وجوب ايصال الماء اليه باب التيمم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي فصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم يجد الماء. وعن علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب التيمم وابتدأ اوله بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وهذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والخصائص التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان خصائص لامته جميعا وخصائص خاصة به صلوات الله وسلامه عليه وكثير من الفقهاء يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستطراد بباب النكاح فانهم اذا ذكروا باب النكاح ابتدأوه بباب طويل واكثر من يتوسع فيه فقهاء الشافعية فيجمعون فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم او خصائص امته فمن باب الاستطراد يذكر في الفقه مسائل اخرى سواء كانت فقهية او ليست فقهية مثل النصر النصرة بالرعب وغير ذلك هذه الامور الخمس لم تكن عند احد من الامم قبلنا. وهي من النعم من الله عز وجل علينا قال اولها نصرت بالرعب مسيرة شهر النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر اي بمسافة شهر حتى البعيد يهابه صلوات الله وسلامه عليه واخذ منها بعض اهل العلم قالوا ان من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بها وحرص عليها فان الله عز وجل يجعل له في قلوب الناس مهابة ويجعل لهم تعظيما وهذي ذكرها جماعة من اهل العلم بمصنفاتهم في السنة قالوا لان من شابه النبي صلى الله عليه وسلم انما يشابهه في سنته. ولذلك المعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحريص عليها كمال الحرص يجد من تعظيم الناس وتوقيرهم واجلالهم ورهبة المخالف له الشيء الذي لا يوجد عند غيره ممن تلبس ببدعة او كان صاحب هوى ونحوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قوله جعلت لي الارض مسجدا. المسجد تطلق في لفظ الشارع على امرين على الموضع الذي يسجد فيه ويصلى فيه وتطلق على المكان المحاط فتطلق على المكان المحاط وهي المساجد والمصليات ومثله المصلى يطلق على الامرين وهنا قوله مسجد المراد به المعنى الاول اي موضعا للسجود. وطهورا اي يتطهر به وهذا هو محل الشاهد قال فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي ثم ذكر الحديث قال وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها تربتها في الاولى جعل ارضها وهنا جعلت شربتها وذكر اه ابن دقيق العيد في كتابه الامام ان بعض الروايات جاءت جعل ترابها قال ولكن الاصح انما هي تربتها قال وجعلت تربتها طهورا. اذا لم نجد الماء ثم ذكر حديث علي عند احمد اوله اعطيت اربعا لم يعطهن احد من الانبياء. قال وجعل التراب لطهورة اتى بالرواية الاخرى للدلالة على الاستغراق جعل التراب مطلقا هذا الحديث فيه دليل على مسألتين المسألة الاولى ان هذا الحديث دليل على مشروعية التيمم وهذا شيء لا شك فيه ولا ريب في الجملة المسألة الثانية وهي المهمة فقها استدل بهذا الحديث على ما يتيمم به ما النوع الذي او ما ما الشيء الذي يتيمم به ولنعلم ان ما يتيمم به على اربعة انواع او خمسة يعني لا نحن نذكرها ربما تكون اربعة وربما تكون خمسة اول هذه الامور التي يتيمم بها قالوا ما كان على الارض منها مما له غبار ما كان على الارض منها مما له غبار وهذه باجماع اهل العلم يجوز التيمم عليه اذا فيها ثلاثة اوصاف على الارض لم ينقل ما زال باقيا على الارض منها اي من الارض وهو التراب الامر الثالث له غبار ولا يتحقق ذلك الا بالتراب نفسه ولذلك الفقهاء يقولون ولا يصح التيمم الا بشرطين منها انه لابد ان يكون تراب له غبار اي باق عليه تراب غبار عفوا يبقى في اليدين ما الدليل على هذه الاوصاف الثلاثة؟ نأخذها من هذا الحديث الدليل الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال او الوصف الاول ان نحن قلنا على الارض اي باق على الارض قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض فدل على انه ما زال متصلا على الارض ولم ينقل عنها هذا واحد الوصف الثاني قلنا انه لابد ان يكون ترابا ومنها ودليله الرواية الثانية جعلت تربتها وحديث علي جعل التراب لي طهورا فلابد ان يكون ترابا وان يكون له غبار ينتقل لليدين قالوا هذا لا يتحقق الا في التراب واحد الامر الثاني قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فقوله منه اذا لابد ان يكون فيه جزء فما لا فما لا غبار فيه من التراب فانه لا يجزئ وهل سنتكلم عنه بعد قليل اذا هذه الصورة متفق عليها هو التراب الباقي على الارض التراب الذي له غبار الباقي على الارض هذا باتفاق اهل العلم انه يجوز التيمم به الصورة الثانية مما يتيمم عليه او الشيء الثاني الذي تيمم عليه قالوا ما له غبار من تراب ونحوه طبعا ما له غبار هو التراب مما نقل عن الارض التراب الذي نقل عن الارظ اي ارتفع عنها مثل ان تأتي يعني خالف الوصف الاول بشيء واحد وهو انه نقل عن الارض الى غيرها قالوا مثل ان يكون التراب قد انتقل الى الجدار النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مرة في حديث ابي هريرة بكفيه على الجدار فمسح وجهه ويديه فهذا من باب التيمم فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم كان على تراب قد انتقل عن غير الارض فيجوز التيمم عليه ومثله لو انتقل التراب على فرشة كهذه او انتقل التراب على ظهر دابة يكون عليه التراب اذا ضربته جاء الغبار فيجوز ان تتيمم به وهذا فيما اظن انه ايضا قول الكافة قول كافة اهل العلم انه يجوز التيمم به بما احسب الا ان الشيخ تقي الدين خالف في مسألة واحدة متعلقة بهذا فانه قال لا يشرع نقل التراب ما يشرع انك تأتي باناء فيه تراب بل ان كان قريبا منك تتيمم والا فانك تنتقل لغيره من الامور التي سنذكرها بعد قليل اذا الصورة الثانية تفارق الاولى في شيء واحد وهو ان التراب قد انتقل عن الارظ الى موضع اخر والشيخ خالف في جزئية انك لا تنقل التراب في اناء فيقول لا يشرع نقله فاما ان تتيمم بشيء له تراب او غيره وسنذكره بعد قليل هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يكون الشيء من الارض ولكن لا غبار له شيء خارج من الارض ولكن لا غبار له وهو صعيد صاعد عليها وذلك مثل الارض السبخة الارض السبخة فانه لا غبار لها قالوا ومثل الحصى الصغير الذي لا غبار له ليس عليه تراب ومثل الرمل الذي هو النفود وغيرها فهل يجوز التيمم على هذه الامور الثلاثة؟ يقولون لا لا يجوز على مشهور المذهب انه لا يجوز ودليلهم امران الامر الاول حديث الباب وجعلت تربتها اذا لابد ان يكون ترابا والتراب من شرطه ان يكون له غبار وهذه لا غبار لها وللاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهذه لا ينتقل شيء منها لليد والرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى انه يجوز التيمم بالصعيد الذي على وجه الارض وان لم يكن له غبار كالارض السبخة والرمل ونحوه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض فكل ما كان ارضا فانه يجوز التيمم من التيمم به وان قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها من باب خروج مخرج الغالب ولان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في تبوك وتبوك معروف الطريق اليها انما هو رمل نفود ولم يثبت النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل معه ترابا فدل على انه يجوز ذلك. هذا هاتان الروايتان في هذه المسألة قالوا ومثله الخزف اذا اذا كسر وضربت قد يكون له غبار احيانا لكنه لا يجوز التيمم عليه لانه ليس من الارض وهاتان الروايتان جميعا الاولى والثانية على انه لا يجوز التيمم به. لانه لا يسمى صعيدا ليس من الارض نفسها جعلت لي الارض اي صاعدة من الارض وهذا ليس داخلا فيه ليس داخلا فيه. اذا هذا الحديث دلنا على ما يتيمم به وذكرنا انواعها قبل قليل سم شيخنا امشي نقل عن الارظ لا ليس كالخشب كالتراب الذي يوجد على الحائط والتراب الذي يوجد على الفرشة هذه الفرشة لو لم يكن عليها تراب لا يجوز التيمم عليها من النوع الرابع لانه لا تراب فيها انما جاز التيمم عليها اذا كان عليها تراب فانت تضرب على التراب وقد انتقل من الارض اليها لو ظربتها على هذه لا يجوز تتم الا ان يكون عليها غبار وظح الفرق بين الصورتين يا شيخ ممكن فالمقصود اذا انتقل كان يكون ارض فيها غبار او الفرشة فيها غبار او الحائط. الحائط هذا ما يكون فيه غبار حائط الطين هو الذي يكون عليه غبار وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثنا بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديك الى ارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وظرب كفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين الى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الائمة وقفة. نعم هذا الحديث حديث عمار رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة يعني عممت بدني بالتراب كما تتمرغ للدابة قلبت وجهي وظهري على على الارض قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ المسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان هذا الحديث دليل على ان التيمم يجوز لاجل الجنابة وان الجنابة اذا كانت على الشخص وعليه حدث اصغر فانهما يتداخلان وهذا هو مشهور المذهب كذلك المسألة الثانية ان هذا الحديث فيه دليل على ان من لم يجد الماء فانه يتيمم وهو العدم الوجود الحقيقي. والحق به الفقهاء الوجود عدم وجود الحكم وهو عندما يكون غاليا او يضره في انه سيأتي دليل عليه ان شاء الله بعد ذلك. الامر الثالث ان هذا الحديث فيه دليل على ان التيمم انما يكون بضربة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة وجاء في حديث ابن عمر بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين هذه الرواية الثانية حديث ابن عمر الحقيقة انه ضعيف جدا. ولذلك الامام احمد كان يقول كل من قال ضربتين فانما هو شيء زاده من عنده. اي اجتهاد من الصحابة ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين وانما الثابت ان ابن عمر فعله. كان اجتهاد من ابن عمر وهذا معنى قول احمد انه شيء زاده من عنده اي اجتهد به صحابي رضي الله عنه ولذلك نقل الخلال في كتاب العلل انه قال ان الاحاديث التي جاءت بالضربتين كلها ضعاف جدا. لا يصح منها شيء قال احمد ليس منها شيء ليس ليست بصحيحة هي عندهم منكرة اي جميع الاحاديث التي فيها ضربتان وانما الثابت ظربة واحدة وهذا يدلنا على ان السنة ان تكون ضربة واحدة وعدم الزيادة على على الظربة فانه لم يسكت والشافعي رحمه الله تعالى مع قوله بضعف هذا الحديث الا انه اخذ بالظربتين ولكن اولى الوقوف عند النص وهو ظربة واحدة هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي او مسألتان اضافة لذلك المسألة الاولى في قضية صفة التيمم وهل يشترط فيه الموالاة ام لا او وهل يشترط فيه الترتيب؟ نقول وليس الموالاة. الترتيب ام لا اما صفة التيمم فقد جاء في هذا الحديث صفته انه ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ان يضرب بالارض ظربة واحدة والفقهاء يقولون استحبابا من عندهم ان تكون اصابع اليدين مفرجة قالوا لكي يصل التراب او غبار التراب الى ما بين الاصابع فتكون مفرجة استحبابا والشيخ تقيدي لما ذكر كلاما قال ويقول اصحابنا يستحب تفريجها فنقل استحبابهم هكذا ولم يعلق عليه اذا فقالوا انه يستحب ان تفرج الاصابع في الضرب لوصول التراب لما بين الاصابع ثم اذا ضرب التراب او ظرب الصعيد بيديه فانه يمسح يبتدأ بمسح وجهه قالوا وان قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه بوجوهكم الباء للالصاق فدل على وجوب مسح جميع الوجه مثل ما قلنا في الرأس فامسحوا برؤوسكم والباء للصاق على المذهب فيجب مسح جميع الوجه كاملا من اطرافه التي ذكرنا حدها من منابت الشعر طولا الى من حذر من لحين ومن الاذن الى الاذن والبياض الذي بين الاذن واللحية على المذهب انه يجب مسحها فيجب استيعابه بالمسح هذه واحدة ثم بعد ذلك يمسح يديه بان يجعل باطن الكف اليسرى على ظاهر اليمنى ثم ظاهر اليمنى باطن اليمنى على ظاهر اليسرى هكذا هذه الصفة هي التي يستحبها الفقهاء ويقولون ان هذه الصفة مستحبة وزادوا طبعا انه يمسح باطراف وجهه اذا مسح وجهه لكي يقول انها ضربة واحدة يكون مسح الوجه بباطن الكف واطراف الاصابع تكون لمسح اليدين لكي يبقى غبار يصل الى ظهر اليدين هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء قالوا انها هي المشروعة ويجب فيها الترتيب فيجب الترتيب فيها فيقدم الوجه على اليدين لان الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا ونحن قلنا في الوضوء يجب الترتيب فنقول في التيمم انه ايضا يجب الترتيب هذا مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب واختارها ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق وابن قاضي الجبل في اغلب كتابه الفائق وان لم يك كاملا الكتاب طبعا ما اتمه مؤلف عليه رحمة الله اغلب اختياراته ينتصر لرأي الشيخ تقي الدين ولذلك قلت لكم ان الشيخ تقييده خمسة على مدرسته انتصروا لاجتهاده في الغالب منهم ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق وكتاب الفائق الان مفقود ولكن ذكر بعض الحنابلة قبل مئة سنة وهو الشيخ حسن الشطي انه موجود ونقل عنه قال عندي نسخة من الفائق فربما هي موجودة الان في بعض خزائن الكتب لعل الله عز وجل ان ييسر من يجدها. ذكر ابن قاضي الجبل في الفائق الرواية الثانية ورجحها انه لا يشترط الترتيب بين اعضاء الوضوء فيجوز تقديم اليدين على الوجه والدليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انظر بدأ بالكفين قبل الوجه واضح التوجيه؟ حديث عمار هنا بدأ بالكفين قبل الوجه وظاهر كفيه ووجهه استدل بها على ان الترتيب ليس بواجب ظاهر الاية تقديم الوجه على الكفين وهنا تقديم الكفين على الوجه هذا الاستدلال الذي استدل به ابن قاضي الجبل ومشهور المذهب قالوا ان قول عمار هنا او الامر الذي امر به عمارا النبي صلى الله عليه وسلم عمار انه ليس دالا على عدم الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وظاهر كفيه وظاهر كفيه ووجهه والواو لا تقتضي الترتيب الذي تقتضي الترتيب انما هي ثم والفاء والواو لا تقتضي الا على لغة ضعيفة كما نقلها بن هشام في مغني لبيب. قال وقيل ولكنها الضعيفة انها تقتضي الترتيب فقالوا ان هذا الحديث خرج مخرج البيان واما الاية فهي التي تدل على الترتيب والاية يعني هي كلام الله عز وجل فهي اتم في الاستدلال وعرفنا الروايتين وتوجيههما لهذا الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطاني لكن صوب الدار قطني وارساله. وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي كما قال الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء سواء كانت من خرقة او كانت من جبس او كانت من خشب او غير ذلك. كل ما يغطي العضو فانه يسمى جبيرة فانه يسمى جبيران وذكرت لكم قبل ذلك ان الجبيرة فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان آآ المسألة الاولى ان انه لا يجوز لمن كان قادرا على الماء او انه يغلب على ظنه انه واجد له ان يتيمم. ولدى الفقهاء فان يقولون ان من كان يغلب على ظنه القدرة على وجود الماء في الوقت فانه يؤخر الصلاة الى اخر وقتها الجائز ليس وقت الظرورة وانما اخر وقت الجواز بعض الفقهاء يبالغ فيقولون ان من اشتغل بالشرط وهو البحث عن الماء جاز له تأخيره عن وقتها وانكره الشيخ تقي الدين وقال انه لم يقلها الا الموفق وتبع فيها بعض فقهاء الشافعية وليس كذلك كلام من قبله. اذا المسألة الاولى انه اذا وجد الماء فانه لا يجوز التيمم المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث عليه ان هذا الحديث دليل على ان من وجد الماء فانه ينتقض وضوءه بوجود الماء ان وجود الماء وكان قد رفع حدثه بتيمم انه ينتقض تنتقد طهارته بوجود الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اذا وجود الماء يكون ناقضا ولكن وجود الماء له حالتان وجوده بعد اداء الصلاة وبعد انتهاء الوقت فاما بعد انتهاء الوقت فباتفاق اهل العلم ان الصلاة صحيحة والحالة الثانية اذا وجده بعد انتهاء الصلاة وقبل انتهاء الوقت فالمذهب واختيار الشيخ تقي الدين ايضا ان صلاته صحيحة ولا يلزمه اعادتها المسألة الثالثة والاخيرة وهي المهمة اذكره ولا اذن اذن ما بعجة طيب المسألة الثالثة وهي المهمة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم استدل بهذا الحديث او بهذه الجملة على ان التيمم بدل عن الماء مطلقا فيأخذ حكم الماء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء. فجعل له حكما الوضوء مثل حكم الماء تماما وبنوا على ذلك انه يجوز التيمم قبل دخول الوقت يجوز التيمم قبل دخول الوقت وان خروج الوقت ليس ناقضا للوضوء لمن ارتفع حدثه بتيمم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء وضوء المسلم نعم. هذا الحديث استدل كما ذكرت لكم به الشيخ تقي الدين على ان التيمم يأخذ احكام الوضوء من كل وجه. وبناء على ذلك فانه يجوز التيمم قبل دخول الوقت وان خروج الوقت اه لا يكون ناقضا ولذلك يقول ان التيمم رافع للحدث وليس مبيح ومشهور المذهب ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث وبنوا على ذلك انه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت وان خروج الوقت ناقض للوضوء ايجب الوضوء لكل صلاة وسيأتي الحديث عن هذه المسألة في بعد قليل بعد حديث بعدها ايضا المسألة الاخيرة استدل بهذا الحديث وهو اختيار الشيخ تقي الدين على انه لا يشرع التيمم لاجل النجاسة اذا كان المرء على ثوبه او بدنه نجاسة ولم يستطع ازالتها فان مشهور المذهب يقولون انه يتيمم لاجلها قالوا لان التيمم شرع لرفع الحدث والنجاسة احد الحدثين. الحدثين اما ان يكون حدثا معنويا او حدثا حسيا والنجاسة احد الحدثين في شرع لاجل ازالتها التيمم هذا المذهب والرواية الثانية انه لا يشرع لازالة النجاسة تيمم لمن لم يستطع ازالتها. لعدم وجود ماء او عدم قدرة ونحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم فذكر انه يكون نائبا عن عن الماء في رفع الحدث الاصغر والاكبر فقط ولا يكون نائبا عن الماء في ازالة النجاسات. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ولذلك يقول ان المرء اذا كان على ثوبه او بدنه نجاسة فانه يصلي بها ولا يتيمم لاجلها. ولا يتيمم لاجله. ونذهب يقولون بل يتوظأ لاعضائه ان كان قادرا او يتيمم لرفع الحدث ثم تيمما اخر عن النجاسة لا يقول لا ازالة وانما يقول عن النجاسة التي على بدنه او ثوبه التي لا يستطيع ازالتها وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد فعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال الاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي نعم هذا حديث ابي سعيد انه قال خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. وتكلمنا قبل ما معنى الصعيد الطيب وان الطيب معناه انه يكون طاهرا فمن شرط المتيمم به ان يكون طاهرا وعدم طهارته تجعله غير رافع للحدث لان النجس ليس ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره قال فصليا ثم وجدا الماء في الوقت هذا دليل على ان وجود الماء بعد الوقت باتفاق اهل العلم انه لا يكون اه موجبا لاعادة الصلاة وانما تصح باجماع اهل العلم وانما الخلاف في وجوده في الوقت قال فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر فلما اتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال الذي لم يعد اصبت السنة. واجزأتك صلاتك. وقال للاخر لك الاجر مرتين. هذا الحديث قال رواه ابو داوود والنسائي ولكن ولكن ابا داوود لما روى هذا الحديث رجح عدم اتصاله وانه مرسل وانه من رواية عطاء مرسلا وليس عن وليس فيه ابو سعيد رضي الله عنه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي قضية ما ذكرناه قبل قليل ان من ان من وجد الماء بعد انتهاء صلاته وقبل خروج الوقت هل يعيد صلاته ام لا مشهور المذهب يقولون انه لا يشرع له اعادة صلاته لانه لا يشرع اداء الصلاة مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد اصبت السنة اصبت السنة واجزأتك صلاتك ولا شك ان الاتم هو اصابة السنة وان قوله للاخر لك الاجر مرتين محمول على اجر الاجتهاد لان المرء اذا اجتهد فاخطأ فله اجر الاجتهاد. فهو محمول على اجر اجتهاد والاجر الثاني اجر الصلاة والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يستحب ولا يجب اعادة الصلاة في الوقت ما لم يخرج الوقت من باب الاستحباب واستدل بحديث الباب قال وان وان قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الاجر مرتين اي لك اجر السنة ولك اجر الاعادة والشيخ تقي الدين عنده اصل في الاعادة اخذها من المالكية فان المالكية عندهم مبدأ في الاعادة وهو الاعادة في الوقت يرون ان اشياء كثيرة من العبادات تعاد في الوقت واخذ منهم الشيخ تقييدين هذا المبدأ ولذلك يرى ان بعض العبادات تصح ولكن يمكن اعادتها في الوقت مثل تكرار الجماعة ومثل من فاتته من صلى منفردا ثم ادرك جماعة فانه يشرع له ان يصلي معهم ولو لم يدخل المسجد كأن يرى جماعة يقول ما دام في الوقت فالشيخ اخذ هذا المبدأ عن المالكية والمالكية مشهور عنهم الاعادة في الوقف ولهم تفصيل فيه يعني سبق اني ذكرته في شرح الورقات نعم سم شيخي وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرظى او على سفر قال اذا كانت برجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم هذا حديث ابن عباس في قول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سهر. قال اذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله قوله في سبيل الله على سبيل يعني وهذا وصف يسمونه الطرد قد يكون الجراح في غير سبيل الله عز وجل بسبب امر من امور الدنيا. قال والقروح فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل اما من برد او غير ذلك تيمم قال رواه الدارقطني موقوفا وهو الاصح كما رجحه ابو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في العلل او نقله عنه ابنه في العلل قال ورفعه البزار في مسنده اي رواه مسندا وذلك من طريق جرير عن عطاء ابن السائب به عن ابن عباس به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصححه ابن خزيمة والحاكم. آآ البزار لما ذكره مرفوعا قال انه لم يرفعه من الرواة عن عطاء الا جرير ولم يوافقه احد من الثقات فدل ذلك على ان الصحيح في هذا الحديث انما هو وقفه كما قال ابو حاتم طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهو ان من كان عاجزا عن غسل عضو من اعضائه ولم تك عليه جبيرة فانه يشرع له التيمم. فانه يشرع له التيمم. لهذا الحديث والفقهاء يقولون ان من كان عاجزا عن غسل اعضائه كلها فانه يتيمم عن الاعضاء جميعا. ومن كان عاجزا عن غسل بعض اعضاءه في الوضوء او في الجنابة فانه يغسل ما يمكنه غسله ويتيمم عما لا يمكنه غسله ويتيمم عما لا يمكنه غسله وموضع التيمم المذهب على الجواز على امرين في الوضوء طبعا لانه يشترط فيه الترتيب واما الغسل فلا يشترط فيه الترتيب وموضع التيمم له موضعان اما ان يكون عنده فاذا كانت اليد هي المكشوفة ولم يستطع غسلها فاذا جاء عندها تيمم ثم اكمل الغسل الاعضاء الاخرى او عند انتهاء وضوئه فيجوز له الوجهان هذا المذهب وعندهم ان العضو اذا كان مكشوفا لا يمسح عليه هذا مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب وخيار الشيخ تقييمي قال مثلهم تماما بيد انه قيد قيدا فقال ان العضو اذا كان مكشوفا ولا يمكن غسله ويجب غسله يعني في في المواضع التي يجب فيها غسله ويمكن للجنب او المتوضئ اي يمسح عليه مسحا فان المسح مجزئ اذا فرق بين المذهب واختيار الشيخ تقييدي من هذه المسألة ما هو الفرق؟ ان ان العضو اذا كان مكشوفا المذهب انه يجب التيمم ولا يجزئ المسح واختار الشيخ تقي الدين انه يجزئ المسح ان استطاع قال لانه اذا كان يمكنه ان يمسح على جبيرة وهي حائل فمن باب اولى اذا كان المسح على العضو نفسه وهو من باب اولى فاستدل بالقياس الاولوي اما المذهب فاستدلوا بحديث ابن عباس فقالوا ان ابن عباس روي مرفوعا انما امر بالتيمم ولم يقل يمسح ان كان يمكنه المسح. فمن فيه قروح يمكنه المسح احيانا او جروح لذلك لا فلا ينتقل للبعيد مع القدرة على القريب وقال الشيخ تقي الدين ان هذا او الرواية الثانية قالوا ان هذا محمول على الغالب ولا يدل على نفي الحكم في جواز المسح نعم تم شيخ حمد التيمم آآ صفة التيمم لبيه مسحة واحدة ايوة يمسح الظاهر يا شيخ ما يمسح ما بين الاصابع يمسح الظاهر هكذا يقولون يجوز له ما شاء لكن الفقهاء من باب الاستحباب من عندهم يقولون يمسح يمسحه باطراف اصابعه لأن فيها باقي غبار وباطن الاصابع يكون الوجه هذا كلامهم يجوز كلها تجوز النفخ يقولون ليس للغبار وانما ما زاد عن الغبار المعتاد محمول على هذا النفخ لا ليست سنة وانما هي من الافعال العادية لا مستوية يستوي الامران وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زنديا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن بسند واهن جدا وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. ثم يمسح عليها ويغسل جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. نعم هذان حديثان في المسح على الجبائر والمسح على الجبائر قال بها عامة اهل العلم ولم يخالف فيه الا اه ابو محمد ابن حزم فانه خالف في هذا وقال انه لا يشرع المسح على الجبيرة وحجته ضعف الاحاديث في الباب كما سنذكر ولكن الحقيقة ان فعل الصحابة رضوان الله عليهم دال على مشروعية المسح على الجبائر الحديث الاول حديث علي قال انكسر احدى زنديا والزندان هما هما ما يكون فاصلا بين الكف والذراع والزند هو هذا مجموع الكوع والكسوع كلاهما يسمى زندا. قال انكسر احدى زنديا يعني احدى يدي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر ان اجعل اني اذا كانت عليه جبيرة ان امسح عليها. يقول رواه ابن ماجة بسند واهن جدا اه سبب حكم الحافظ عليه هو الذي جعل الامام احمد يضعف حديث علي فان الامام احمد قال ان هذا الحديث ضعيف وعلته ان فيه رجلا اسمه عمرو بن خالد حكم الامام احمد انه كذاب قال هو كذاب الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه فالرجل الذي شج اي جاءه جرح في رأسه فاغتسل فمات لما اه قال له بعض الصحابة رضوان الله عليهم ان لا يوجد لك رخصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يعني يجعل على رأسه خرقة ويتيمم ثم يمسح عليها ويغسل ويغسل سائر جسده هذا الحديث قال رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. آآ وجه تضعيف ابي داود او ضعف هذا الحديث ان فيه رجلا اسمه الزبير بن خرير قال قال ابو داوود انه ليس بالقوي ومعنى قول الحافظ فيه اختلاف على رواته اي اختلف فيه فتارة يروى من حديث جابر وتارة يروى من حديث ابن عباس وتارة يروى مرفوعا وتارة يروى موقوفا ذكر ذلك اه ابن ابي حاتم في كتاب العلل هذا من حديثان فيها اول شيء قبل ان نبدأ من فقههما المراد بالجبائر المراد بالجبيرة هي كل ما يغطي العضو يشرع المسح عليه على سبيل الجملة للحديث الحديث ان اللذان ورد ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم عندنا في قضية المسح على الجبيرة مسألتان اساسيتان المسألة الاولى في قضية المسألة الكبيرة هل هو مقاس على المسح على الخف ام لا فمشهور المذهب انه مقاس على المسح على الخف ولذلك يقولون انه لا يصح المسح على الجبيرة الا ان تكون قد وضعت على طهارة فان لم تكن قد وضعت على طهارة فانه يمسح عليها ويتيمم يتيمم بعدها يلزم ان يتيمم بعدها وعلى ذلك حملوا حديث جابر رضي الله عنه فان جابرا لما ذكر هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم وان يمسح يتوضأ ويمسح. لماذا جمع بين الثنتين؟ قالوا ان الرجل اجنب ولم يفقد وضع العصابة فوضعه للعصابة كان بعد حدثه ولذلك يقول لا يجزئه المسح سواء في غسل او في وضوء. بل يأتي بعده بتيمم بتيمم لانه ادخلها على جنابة او على حدث هذا كلامه اه الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا ان الجبيرة انما هي رخصة ولا يوجد دليل على اشتراط ان تكون على طهارة بل ان الغالب ان الناس يجعلونها من غير طهارة لانها تكون بعد جرح ونذهب ان خروج الدم الكثير ناقض وانها لا تقاس على الخف وانما تقاس على الشعر وانما تقاس على الشعر فكأنها من من جسد الادمي وليست منفصلة عنه. هذي المسألة الاولى المسألة الثانية معنا وهي مسألة محل الجبيرة الفقهاء يقولون ان الجبيرة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون لغير حاجة فحينئذ يجب نزعها وذلك مثل الذي يجعل على يده مشدا ويتوظأ وهي لغير حاجة فيلزمه ان ينزع ينزعها ولا يمسح عليها ما يجوز له ان يمسح عليها الحالة الثانية يقولون اذا كانت الجبيرة لحاجة ولم تتعدى موضع الحاجة كانت لحاجة ولم تتعدى موضع الحاجة وموضع الحاجة هو الجرح او ما في معناه كذا كالكسر وما قاربه لثبوتها فقد تزيد عن موضع الجرح لاجل ان تثبت فانها اذا كانت على مقدار الموظع ولحاجه فانه يشرع المسح عليها بلا اشكال اذا ادخلت على طهارة على المذهب والرواية الثانية لا يشترط الطهارة الحالة الثالثة اذا كانت لحاجة ولكنها زادت عن موضع الحاجة بعض الناس ينكسر زنده فيأتي الذي يضع الجبيرة فيزيد الجبيرة جدا فيزيد الجبيرة زادت الجبير عن محلها او اه لصق ويخشى انه انفك مثلا يتلف عليه فالمذهب يقولون مشهور المذهب نعني ولكل الرواية الاولى والثانية كلها مذهب فمشهور المذهب انه يجب نزعها ان لم يكن عليه ضرر فان كان عليه ظرر فانه يمسح عليها ويتيمم بعد ذلك لانها زادت عن المحل الواجب من غير حاجة والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه لا يلزم نزعها اذا لم يستطع نزعها او تضرر بنزعها ولا يلزمه التيمم ينزعها ان استطاع لا شك لكن ان كان متضررا بنزعها فيبقيها ويتيمم لها ويتيمم فقط انظر هنا يتيمم لها فقط عفوا ولا يتيمم لها المذهب يتيمم الرواية الثانية لا يتيمم قالوا لأنه من باب الرخصة وآآ الحاجة وجدت الان. ما هي الحاجة؟ قال انه اذا نزعها تضرر كل جسده. نعم نذكر بحديث اخر نختم به وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدار القطني باسناد ضعيف جدا. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة والقاعدة عند الفقهاء ان الصحابي اذا قال من السنة فانه محمول على الرفع اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهذا نص عليه ابن قدامة في الروضة واغلب الاصوليين عليه قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى قال رواه الدرقطني باسناد ضعيف سبب تظعيف هذا الحديث آآ هو مع ضعفه به الدار قطني نفسه فان الدارقطني اعله باحد رواته وهو الحسن ابن عمارة وقال انه ضعيف فضعفه الدارقطني وكذا ضعفه شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرق هذا الحديث فيه دليل لمشهور المذهب انه اذا انتهى وقت الصلاة فانه يكون مبطنا للتيمم وعلى ذلك فانهم يقولون يتيمم لكل صلاة اي من الصلوات المفروضة وقصدهم يتيمم لكل صلاة اي لكل وقت صلاة واستدلوا بما جاء عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا وانه وان كان ضعيفا الا انه قد صح عن بعض الصحابة مثله فقد ثبت كما قال الزركشي وصح عن ابن عمر انه قال مثل ذلك وجاء عن علي عند الدارقطني وجاء عن عمرو بن العاص عند عبدالرزاق في المصنف واصحها عن ابن عمر كما قال الزركشي. فهو ثابت عن الصحابة بل قال شمس الدين الزركشي ان هذا هو المنقول عن الصحابة. فدل على انه معروف عندهم المذهب يحملونه على الوجوب ويرون ان خروج الوقت ناقض لفعل الصحابة رضوان الله عليهم وهو ثابت لا شك وان كان حديث ابن عباس ضعيف او اثر ابن عباس ضعيف لكن ثابت عن غيره الرواية الثانية في المذهب انهم يقولون ان انتهاء الوقت ليس ناقضا لان هذه الاثار المنقولة محمولة على احد امرين. اما على سبيل الاستحباب فيكون من باب التأكد كما انه يستحب ان يتوضأ لكل صلاة من الصلوات اذا فصل بين الصلاتين عبادة يشترط لها الطهارة او حدث وهذه من العبادات التي يعني فصل بين التيمم الاول والثاني عبادة يشترط لها رفع الحدث وهو الصلاة احد الصلوات الخمس. هذا واحد الامر الثاني حمل الشيخ تقي الدين على انه اجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم وان النصوص لم تدل عليه. ولذلك يقول الشيخ تقيدي ان هذا محمول على الاستحباب وهو التيمم لكل صلاة والمذهب محمول على الوجوب. وان خروج الوقت يكون ناقضا. اه بذلك ينتهي هذا الدرس ان شاء الله بعد الصلاة نبدأ بباب الحيض ونختمه ان شاء الله اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد