﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
طيب لا تقرأ بعد ذلك الى درس الفقه وقل قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض الوضوء آآ مفسد وهي يعني المفسدات التي اذا طرأت على الوضوء فانه يبطل

2
00:00:20.250 --> 00:01:00.250
وحصرها المؤلف في ثمانية قال احدها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط سمي سبيلا لانه يخرج منه فيشمل البول والغائطة والريح. سميان بالسبيلين اذا الخارج من السبيلين قلنا يشمل كل ما خرج من السبيلين يشمل ذلك البول ويشمل ذلك الغائط ويشمل ذلك

3
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
ريح اه ايضا يشمل ذلك خروج اه المني انه ينتقض به الوضوء وكذلك ايضا المذي والوذي المذي والوذي ما الفرق بين المذي وبالمذي بالذال سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة يخرج عند اشتداد الشهوة

4
00:01:30.250 --> 00:02:00.250
هو مرتبط الشهوة والودي بالدال سائل اه لزج يميل للبياض يخرج عقب البول. ويخرج من بعظ الناس وليس من كل الناس. يخرج من بعظ الناس وبينما المذي اكثر المذي اكثر من الوذي في الناس. والمني يعني يخرج

5
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
يعني الجميع يخرج من الرجل ويخرج ايضا من المرأة. لكن يعني الرجل اختلف عن المرأة. هذه كلها في قول الخارج من السبيلين. كذلك ايضا اذا خرج من السبيلين الذم فانه ينقض الوضوء. ينقض الوضوء

6
00:02:20.250 --> 00:02:50.250
فالدم الذي يخرج من الفرج ينقض الوضوء ومن ذلك دم الحيض وكذلك دم الاستحاضة ودم الفساد هذه كلها تنفض الوضوء. وعند المالكية ان الاحداث المستديمة كسلس البول ودم الاستحاضة انها لا تنقض الوضوء انها لا

7
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
الوضوء ما لم يوجد المعتاد. وهذا ايضا يعني ذكر للشيخ الاسلام ابن تيمية يرجح لكن هذا محل نظر اظهروا ما عليه اكثر العلماء ان كل خارج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. سواء كان بولا او غائطا او ريحا او دما

8
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
او بول او منيا او مذيا او وديا كله خارج من السبيلين ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا قول طاهر هل هناك خارج من السبيلين يكون طاهرا؟ نعم وهو المني المني على القول الراجح يكون طاهرا

9
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا ام طيب كيف يخرج البول والحائط من غير السبيلين؟ يعني انظر الى آآ دقة الفقهاء وعنايتهم

10
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
يعني هذه المسألة ليست موجودة في زمن المؤلف ولا زمن الفقهاء المتقدمين لكنه ذكروها ووجدت في الوقت الحاضر وذلك فيما استأصل امعاؤه. يعني خاصة من يصابون بسرطان القولون مثلا. جعلنا الله واياكم منهم. فتستأصل امعاؤه استأصل

11
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
يقولون ويوضع له مخرج للبول والغائط. يفتح له فتحة في اسفل البطن. فهنا يخرج البول الغائط من غير السبيلين. فهل هذا ينقض الوضوء؟ نقول نعم ينقض الوضوء. ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف ان كان بوله غائطا نقض

12
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
مطلقا قال وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه في اه لم يشير المؤلف الى الريح. ظهر كلام بعض فقهاء الحنابلة ان الريح لا

13
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
اذا خرجت من غير السبيلين. قال بعض العلماء انها تنقظ هذا هو الاقرب وانها تأخذ حكم البول الغائط واما اه الذم والقيء من غير السبيلين. يقول المؤلف انه ينقض الوضوء ان فحشه يعني كان كثيرا. ان كان

14
00:05:10.250 --> 00:05:40.250
كثيرا آآ اما القيء فقد جاء في حديث ثوبان ان النبي الله عليه وسلم قام فتوضأ وهذا الحديث من العلماء من ضعف اسناده ومنهم من آآ حسنه في الالباني ولكن على تقدير ثبوته ليس بصريح لان القي ينقض الوضوء. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب افضل الامور

15
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
وايضا حريص عليه الصلاة والسلام على النظافة فيحتمل انه انما توضأ طلبا لكمال النظافة. ولهذا فلا يصح استدلال بهذا الحديث على ان القى ينقض الوضوء. وهكذا ايضا بالنسبة للدم. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان

16
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
ان الدم ينقض الوضوء. من غير سبيلين طبعا. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الدم ينقض الوضوء. ولهذا فذهب جمع من اهل العلم الى ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ما عدا البول والغائط. ما عدا البول

17
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
والغائط وما كان في معناه كالريح. وهذا هو قول الشافعي وهو رواية عن الامام احمد قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. القيء لا ينقض الوضوء

18
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
كله خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة. وذلك لان الاصل عدم النقض الاصل عدم النقض. ولم يرد دليل يدل على انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين. من غير البول والغائط

19
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
واقول له حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ اخرجه ابو داوود واحمد والترمذي لكن له قلنا انه ضعيف ولو صح فهو مجرد فعل لا يدل على آآ الوجوب. ولكن

20
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
هنا انبه الى هنا الى ان بعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة الذنب هل هو نجسا طاهر؟ بينما فرق. الذنب هل هو نجسا طاهرا لمسألة هو خروج الدم من غير السبيل هل ينقض الوضوء ام لا؟ مسألة اخرى مستقلة عنها. فبعض الناس يخلط بينهما. اما خروج الدم

21
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
غير السبيلين الصحيح انه لا ينقض الوضوء مطلقا قل ام كثر. لانه كما ذكرنا ما في دليل يدل على ان خروج الدم غير السبيلين ينقض الوضوء. لكن هل الدم نجلس ام لا؟ لعل هذه ستأتي ان شاء الله. والقول الصحيح انه نجس الا انه يعفى عن يسيره. نجس الا انه يعفى عن يسيره وقد حكم

22
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم. حكى اجماع المتقدمين على ذلك لعلها ان شاء الله تعالى ان نأتي بمن حكى الاجماع عندما تلد هذه المسألة آآ في حينها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. وآآ اذا الصواب خلاف

23
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
اذهب اليه المؤلف الصواب ان ما كان من غير السبيلين آآ لا ينقض الوضوء الا ان يكون بولا او غائطا. الثالث قال زوال العقل او تغطية باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. زوال العقل زوال

24
00:08:40.250 --> 00:09:10.250
العقل اما ان يكون زواج العقل بالكلية وهو جنون. اما ان يكون تغطية العقل بما يوجب ذلك مدة معينة كالاغماء والنوم والسكر ونحو ذلك اما زوال العقل بالكلية بجنون وهكذا تغطية العقل بالكلية كتغطية

25
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
الشكر مثلا فهو ناقض للوضوء وهو ناقض للوضوء. قل ذلك ام كثر. قد الاجماع على ذلك ومن حكى الاجماع على هذا الموفق ابن قدامة والنووي وابن منذر. وبناء على ذلك لو ان شخصا اتى للمسجد مثلا

26
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
اريد ان اصلي ثم اغمي عليه وفقد وعيه ثم افاق فهل انتقض وضوءه؟ اقول نعم انتقض وضوءه انتقض وضوءه يعني من تأتيه مثلا نوبات صرع حتى يفقد عقله فاذا كان متوضئا ثم صرع يكون قد فقد

27
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
وضوءه طيب بعض الناس مثلا يخاف ان عنده السكر وايضا يصاب باغماء ثم يعطى شيئا من سكره فيفيق. هل انتقض وضوءه؟ نعم انتقض وضوءه. اذا فقد العقل ولو يعني آآ وقتا يسيرا

28
00:10:10.250 --> 00:10:40.250
يقول قد انتقض وضوءه وهذا باجماع العلماء. وهكذا الشكر وهكذا السكر. لان السكر يغطي ان العقل على ان السكر ايضا قد يقال فيه تفصيل يقال فيه تفصيل الشكر قد يغطي العقل الكلي قد لا يغطي بالكلية وانما يغطيه يعني بدرجة اقل

29
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
لكن الاصل الاصل فيه انه اذا غطى العقل بالكلية انه ينقض الوضوء. اما النوم فقد اختلف فيه على اقوال كثيرة فالمذهب عند الحنابلة ان النوم ناقض للوضوء ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم كما قال المؤلف

30
00:11:00.250 --> 00:11:30.250
والقول الثاني في المسألة ان النوم انما ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا. اذا كان النوم مستغرقا يزول معه الشعور. اذا كان النوم مستغرقا يزول معه الشعور بحيث لو خرج منه شيء لما احس به. فينتقض الوضوء

31
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
وبحيث انه لو كان في مجلس لما احس من حوله من الحاضرين. اذا كانوا يتحدثون هذا النوم ينقض الوضوء. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال آآ امرنا الا ننزع

32
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
خفافنا في قول يعني حديث صفوان بن عسال امرنا الا ننزل خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن اذا كنا صفرا ولكن من بول وغائط ونوم ولكن بول وغائط ونوم. فقرن النوم بالبول والغائط وحديث صحيح. ادل هذا على ان النوم انه

33
00:12:10.250 --> 00:12:40.250
ينقض الوضوء. اما اذا كان النوم ليس مستغرقا. وانما مجرد نعاس بحيث لا يزول معه الشعور. بالكلية حيث لا يزول معه الشعور بالكلية وبحيث انه يسمع كلاما حوله لو تكلم لكنه لا يفهم كلامهم. فهذا يسمى نعاسا وهذا لا

34
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
لا ينقض الوضوء هذا لا ينقض الوضوء. والدليل لهذا حديث انس رضي الله عنه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون. وهذا جاء في الصحيحين

35
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
وجاء في عند ابي داود يضعون جنوبهم. وهذا يدل على ان مجرد النعاس انه لا ينقض الوضوء. طيب هل هناك ضابط للتفريق بين النعاس وبين النوم المستغرق؟ نقول نعم. النوم المستغرق يزول معه

36
00:13:20.250 --> 00:13:50.250
والنعاس لا يزول معه الشعور بالكلية. وايضا النوم المستغرق آآ يغلب على العقل. ولا يحس الانسان من حوله بينما النعاس لا يغلب على العقل. وانما تكثر الحواس تفتروا الحواس ولهذا قال الزركشي لابد في النوم الناقض من الغلب

37
00:13:50.250 --> 00:14:10.250
على العقل لابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل. فمن سمع كلام غيره فمن سمع كلام غيره فهمه فليس بنائم. ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو نعاس

38
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
وان لم يسمعه فهو لو مستغرق. فانت احيانا يكون مثلا عندك نعاس تسمع حولك اصوات ولا تفهمها هذا النعاس اما اذا كنت لا تحس بمن حولك هذا لو مستغرق. اذا كنت تسمع وتفهم هذا ليس بنوم مستغرق ولا بنعاس

39
00:14:30.250 --> 00:14:50.250
فاذا النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء النعاس لا ينقض الوضوء آآ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وهو الذي يفتي مشايخنا اسمع كلام عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الذي تجتمع به الاحاديث الواردة في هذا. وبهذا يعلم الجواب عن من

40
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
ويأتي يوم الجمعة مبكرا بعض الناس يأتون يوم الجمعة مبكرين ويصيبه شيء من النعاس هل يؤمرون بالوضوء ام لا؟ نقول اذا كان النعاس خفيفا حيث مثلا يحسون من حولهم يسمعون الناس يقرأون القرآن لكن يعني عنده فتور في الحواس هذا لا ينقض الوضوء لكن لو ان الواحد

41
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
انما اللي هو مستورقا بحيث ما علم بان في المسجد ثم قام وتفاجأ بانه في المسجد الجامع. هذا انتقض وضوءه. فقضى وضوءه طيب هل النو ناقظ للوضوء بذاته؟ او انه مظنة لخروج الناقظ؟ نقول هو في ذاته ليس بناقظ

42
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
انه في ذاته ليس ناقضا لكنه مظنة لخروج ناقظ للوضوء. فاقام الشارع هذه الماظنة مقام الحقيقة والا الدواب ليس كالبول الغائب ليس كخروج البول الغائب. هو في ذاته ليس بناقض. لكن هو مظنة لخروج الناقظ

43
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
ولهذا جاء في حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء العين وكاء السهي. فاذا دامت العينان استطلق الوكاب. العين وكاء يعني الوكاء هو آآ الخيط يعني غطاء

44
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
الدبر السعي حلقة الدبر. فاذا دامت العينان استطلق الوكالة يعني ان الانسان ربما خرج منه شيء وهو لا يحس به. هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد ولهذا لم نستشهد به رواه احمد ودار قطني والبيهقي و روي بالطرق الاخرى

45
00:16:30.250 --> 00:17:00.250
رواه ايضا ابو داوود وابن ماجة. وبعض اهل العلم حسنه كالمنذر وبالصلاح النووي والالباني. ولكن اكثر العلماء انه حديث ضعيف على انه حديث ضعيف. قال الرابع مسه بيده ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل. اذا الناقظ الرابع من نواقض الوضوء آآ

46
00:17:00.250 --> 00:17:30.250
الذكر مس الذكر. وهذه المسألة مسألة مس الذكر. اختلف فيها العلماء اه وسبب الخلاف هو الخلاف في الاحاديث المروية في هذه المسألة. والذي روي في ذلك حديثان. الحديث الاول على هذا الحديث ثم نفرغ عليها كلام كلام العلماء. الحديث الاول حديث بشرى بنت صفوان. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

47
00:17:30.250 --> 00:18:00.250
من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد اخرجه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال بخاري انه اصح حديث في الباب. وايضا صححه الامام احمد كما نقل ذلك عبد الله بن احمد عن الامام احمد انه صححه

48
00:18:00.250 --> 00:18:20.250
معلوم الامام احمد امام في الحديث واذا صح حديثا لا شك تصحيحه يعني له شأنه واعتباره وايضا صح هذا الحديث ابن والبيهقي. فعامة الحفاظ على تصحيحه من جهة الاسلام. فيكون اذا حديثا ثابتا. من مس ذكره فليتوظأ

49
00:18:20.250 --> 00:18:40.250
الحديث الثاني الذي الذي روي في هذه المسألة حديث طلق ابن علي. قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء. فقال عليه الصلاة والسلام لا. انما هو بضع

50
00:18:40.250 --> 00:19:10.250
طاعة منك قال لا انما هو بضعة منك. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي ومسائي ابن ماجة واحمد وصحابي حبان وقال ابن المديني هو احسن من في بشرى لاحظ قول ابن حبان يقابل قول البخاري البخاري قال حديث بسرى اصح المدينة قال لا حديث طلق ابن علي انه احسن من

51
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
بشرى واذا قال الطحاوي هو حديث صحيح مستقيم غير مضطرب غير مضطرب في اسناده ولا متنه ومن العلماء مظاعفه حديث طلق من العلماء يظعفه بخلاف حديث الاسرة ومما ظعف حديث طلق الدار قطني

52
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
وبيهقي وابن الجوزي. والاقرب انه يعني حديث ثابت. الاقرب انه حديث ثابت كما قال المدينة وطحاوي فهو ابن حسن او صحيح. فيكون اذا عندنا حديثان صحيح ان في هذه المسألة. حديث بسرة من مسألة ذكره فليتوظأ

53
00:19:50.250 --> 00:20:10.250
وحديث طارق بن علي انما هو بضعة منك. وظهر هذهن الحديثين التعارض. حديث بسرة يدل على ان غسل الذكر ينقض الوضوء. حديث طلق لا ينقض الوضوء. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب بعضهم الى ان مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء

54
00:20:10.250 --> 00:20:30.250
وذهب اخرون الى انه لا ينقض الوضوء مطلقا وهو جمهور. الجمهور على ان مسجد ذكر لا ينقض الوضوء مطلقا والقول الثالث للمسألة انه ان كان مس الذكر لشهوة هو ناقض للوضوء وان كان لغير شهوة فليس بلا قول

55
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
وهذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم. اما اذا كان مس الذكر للشهوة فينقض الوضوء لحديث بشرى والمس ذكر رأوه فليتوضأ واما اذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء لحديث طلق. طيب لماذا حملنا حديث طلق

56
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
على مس الذكر لغير شهوة لانه قال انما هو بضعة منك. ومعنى بضعة منك يعني قطعة آآ وعضو كسائر الاعضاء وهذا انما يكون عند مس الذكر بغير شهوة. وايضا مما يدل هذا ان ما ورد في حديث طلق ابن علي

57
00:21:10.250 --> 00:21:30.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة. ومعلوم ان الذي مس ذكره في الصلاة يمسه بشهوة او بدون شهوة بدون شهوة. فهذه تدل على ان المقصود بحديث طلقة بن علي مس الذكر بدون شهوة. ولان الحكمة فيما يظهر والله اعلم من كون مس الذكر ينقض الوضوء. آآ

58
00:21:30.250 --> 00:21:50.250
انه اذا يعني مسه الشهوة فهو مظلة لخروج المذي. ومظنة لخروج المذي. ومن المعلوم ان البدي يخرج من الانسان بغير يعني شعوره. يعني عندما يخرج المذي بالانسان لا لا يحس به خلاف غيره. ولهذا

59
00:21:50.250 --> 00:22:10.250
جعل النبي عليه الصلاة والسلام بس يتذكر بشهوة مطلقا ينقض الوضوء لانه مظنة لخروج المذي. هذا هو الاقرب والله اعلم لانه بهذا القول تجتمع الاحاديث الواردة يمكنها الجمع بين الحديث طلق ابن علي وحديث بسرى بنت صفوان وبناء على ذلك مكانها يلبس سراويله

60
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
ثم يعني مس ذكره بغير قصد. فبناء على القول الاول انه انتقض وضوءه بناء على قول الظالح لا ينتقض وضوءه لانه مسه بغير شهوة. المرأة اذا كانت تبص صبيها ذكره ايظا على القول الراجح لا ينتقظ وظوءه

61
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
لا تقض وضوئها. القول الراجح انه لا ينتقض وضوئها. طيب. هنا قال مسه بيده الى ظفره يعني لابد ان يكون المس باليد. والمقصود باليد عند الاطلاق الكف. ولهذا قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا

62
00:22:50.250 --> 00:23:20.250
المقصود اكفهما بالاجماع. ولهذا قال لا ظفرية يعني لو مس بالظفر فانه لا ينتقض الوضوء انما هذا خاص الكف فقط. قال فرج الادمي المتصل يعني ذكره وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة ايضا آآ فرجها

63
00:23:20.250 --> 00:23:40.250
وكذكر بالنسبة للرجل. قال المتصل بلا حائل. يعني لابد ان يكون الفرج متصلا احترازا من البائن الذي سيتكلم عنه مؤلف بعد قليل. بلا حائل لابد ان يكون المس بلا حائل. اما اذا كان المس من وراء حائل فانه لا

64
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
ينقض الوضوء في قول عامة اهل العلم ويدل لذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى ذكر ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء

65
00:24:00.250 --> 00:24:20.250
وهذا الحديث اخرجه احمد الدارقطني والبيهقي ونقل الحافظ ابن حجر في ترخيص الحبيب عن ابن ابن عبدالبر والحاكم تصحيحه. كذلك ايضا رواه ابن حبان وقال هو حديث صحيح. وصححه ابن السكن. الحديث لفظه مرة

66
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
اذا اخذ احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. فقوله ليس دونها ستر دليل على انه اذا مس ذكره من وراء حائل انه لا تنتقض وضوءه في قول عامة اهل العلم. يعني خاصة اكثر العلماء يعني المالكية والشافعية والحنفية يرون المس ان الذكاء لا ينقض الوضوء. انما الذي

67
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
قال انه ينقض الوضوء حنابلة فقط والحنابلة يقولون لابد ايضا ان يكون من غير حائل. لابد ان يكون من غير حائل. فلو مس ذكره مثلا من وراء بس لا ينقض الوضوء في قول عامة اهل العلم. قال او حلقة دبره يعني مس حلقة الدبر هو كمس الذكر

68
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
قياسا عليه كمس الذكر قياسا عليه. قال لا مس الخصيتين. لا مسه يعني فلا ينتقض الوضوء بس الخصيتين انما هو خاص بالذكر. ولا مس محل الفرج البائن. يعني لو قدر ان لو قدر ان

69
00:25:20.250 --> 00:25:40.250
وقطع ذكره مثلا فاتى انسان ومس هذا الذكر يقول انه لا ينتقض الوضوء هذه مسألة نادرة الوقوع طيب قال الخامس لبس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل

70
00:25:40.250 --> 00:26:10.250
يعني مسوا آآ الرجل المرأة والمرأة الرجل. قال لشهوة لشهوة. آآ وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء وهكذا مس اه المرأة الذكر بشهوة ينقض الوضوء. واستدلوا بقول الله تعالى او لامستم النساء. او لامستم النساء

71
00:26:10.250 --> 00:26:30.250
قال المقصود بذلك ما استمارات بشهوة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمن اهل العلم من قال ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بدون شهوة حتى لو كان زوجته مسها لمسها انتقض وضوءه. لو مس يعني امه او

72
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
عند محارمه او سلم عليها انتقض وضوءه. وهذا هو المذهب عند الشافعية. وهذا قول اضعف الاقوال. والقول المسألة ان والمذهب عند الحنابلة وقول المالكية انه اذا كان مس المرأة لشهوة يقض الوضوء واذا كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء

73
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة. اما اصحاب القول القول الاول والثالث وقد استدلوا بظاهر الاية. او لامستم النساء وجاء في قراءة قراءة السبعية قرأ بها حمزة وكسائي او

74
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
ولمستم النساء او لمستم النساء. لكن اصحاب القول الاول هم الشافعية قالوا ان هذا عام في لمس بشهوة او بغير شهوة. واما جمهوره الحنفية المالكية والحنابلة فخص ذلك بالمسجد شهوة. قالوا ولان الشهوة مظنة الحدث. فوجب حمل الاية عليه

75
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة. وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد وهو الذي آآ اكثر المحققين من اهل العلم هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع

76
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
وهو قول الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بدون شهوة. هذا هو القول الصحيح في المسألة. ويدل لذلك ادلة كثيرة منها آآ حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى

77
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وصححه ابن عبد البر وان كان قد اعله بعض الحفاظ بخاري وايضا يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
وضعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد. ومعلوم انه لو كان مس المرأة ينقض الوضوء بدون شهوة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اعاد وضوءه وايضا حديث عائشة رضي الله عنها

79
00:28:50.250 --> 00:29:10.250
في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فكانت تمد رجليها فكان اذا اراد السجود غمزها فكفت رجليها هنا مس النبي عليه الصلاة والسلام يعني زوجه وعائشة وكان نفس المرأة ينقض الوضوء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

80
00:29:10.250 --> 00:29:30.250
ولان الاصل عدم النقض حتى يرد دليل صحيح يدل على النقض. واما قول الله تعالى او لمستم النساء فالمراد بالملامسة هنا الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. المراد بالملامسة الجماع. قال ابن عباس ان ربكم حي كريم. يكلل يعني عن

81
00:29:30.250 --> 00:29:50.250
آآ ذكر الجماع بالملامسة. فتفسير الملامسة المقصود بها الجماع وليس على ظاهره. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله. قال ايجاب الوضوء من مس النساء بغير شهوة قول شاذ. قول شاذ ليس له اصل في الكتاب

82
00:29:50.250 --> 00:30:10.250
ولا في السنة ولا في اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لاصول الشريعة. لم يقال عن احد من الصحابة انه قال مس المرأة بدون فهو ينقض الوضوء وانما هذا قال به مقالة من الفقهاء آآ اعتمده الشافعية لكنه قول ضعيف قوله

83
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
ضعيف جدا. ولهذا كما قال شيخ الاسلام هو مخالف الاصول وقواعد وليس عليه دليل. يبقى ايضا قول الحنابلة انه اذا كان بشهوة ينقض الوضوء ليس عليه دليل ايضا. ولهذا فالصواب ان مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة. المؤلف

84
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
على هذه المسألة قال لغير حائل من غير حائل يعني لو كان بحال عنده لا ينقض الوضوء نقول له لا ينقض الوضوء مطلقا قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما يعني لا يختلف الحكم لا لبس من دون سبع ولا

85
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
لبس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. نحن قلنا على القول الراجح لا نحتاج لهذا التفريع كله. قلنا رجحنا ان مس المرأة مطلقا لا لشهوة ولا لغير الشهوة. ولهذا فلسنا بحاجة لهذه اه التفريعات. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه

86
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
والملموس بدنه ولو وجد شهوة هذا كله تفريع على القول المرجوح والا على القول الراجح لا ينقض الوضوء مطلقا. قال غسل الميت او بعضه. غسل الميت او بعضه. ثم فسر المؤلف المقصود بالغاسل قال والغاسل هو هو من

87
00:31:30.250 --> 00:31:50.250
الميت ويباشره لا من يصب الماء. اه وهذا القول انفرد به الحنابلة. والا بقية المذاهب مذاهب العلماء على ان اه تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. فقوله غسل الميت يعني تغسيل الميت. تغسيل الميت. ولو ان الحقيقة انه

88
00:31:50.250 --> 00:32:10.250
قد روي في ذلك حديث لكن حديث ضعيف غسل ميتا فيغتسل حديث ضعيف عند جميع المحدثين لا يصح ولا يثبت و لكنه روي عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس انهم امروا آآ غاسل الميت بالوضوء. قالوا وربما ان غاسل البيت ايضا يمس

89
00:32:10.250 --> 00:32:30.250
فرج الميت ومس فرج من نواقض الوضوء والصواب ما عليه اكثر اهل العلم من ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وقد لا دليل يدل على ان تغسيل الميت ينقض الوضوء والحديث المروي في ذلك حديث لا يصح ولا يثبت واما ما ورد عن بعض الصحابة فمحمول على استحباب

90
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
مقبولة على الاستحباب معلوم ان الغاسل انه يغسل الميت وينظفه يعني يستحسن في حقه ان يتنظف ان يتوضأ وهو محمول على الاستحباب فقط. اما انهم يرون ان تفصيل البيت نقض الوضوء لم يرد هذا حتى عن الصحابة

91
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
ولهذا في الصواب ان تغسيل البيت لا ينقض الوضوء. ويعني القول بان تغسيل البيت يقض الوضوء قول ضعيف. ولهذا قال الموفق ابن قدامة قال ان تفصيل البيت لا ينقض الوضوء وهو قول اكثر العلماء قال هو الصحيح ان شاء الله وهو قول اكثر العلماء لانه لم يرد فيه نص صحيح

92
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
وله في معنى النصوص ولانه غسل ادمي اشبه غسل الحي. وهو ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فيكون الصواب اذا ان تغسيل الميت لا الوضوء. السابع اكل لحم الابل. اكل لحم الابل ولو ليئا. وايضا اكل لحم الابل هو من المفردات

93
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
يقول ابن مفردات يعني فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. اه عن الحنفية والمالكية والشافعية. لاحظ هذه المسألة يعني المسائل هذي كلها اللي هي مس الذكر كذلك ايضا تغسيل الميت واكل لحم الابل

94
00:33:50.250 --> 00:34:10.250
من المفردات عند الحنابلة. نحن قلنا ان قول الحنابل يغتسل به الضعيف لكن قوله في مسألة اكل لحم الابل هو الصواب فاذا العلماء لهم قولان في المسألة القول الاول ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وهو او الحنابلة وهو بالمفردات

95
00:34:10.250 --> 00:34:30.250
والقول الثاني ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. والصواب هو قول الحنابلة لانه قد ورد في ذلك حديثان الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

96
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
نتوضأ باللحوم الابل؟ قال نعم. قالوا اتوضأوا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. وهذا في صحيح مسلم وهو صريح في ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. والحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا من لحوم الابل. توضأوا من لحوم الابل

97
00:34:50.250 --> 00:35:10.250
وقد رواه احمد والبيهقي هو حديث صحيح. اما الجمهور فليس لهم دليل يدل على هذا الا حديث آآ كان اخر حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان

98
00:35:10.250 --> 00:35:30.250
امرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذا قد اخرجه اصحاب السنن. واجيب عن هذا الحديث اولا الحديث جابر اصح لان حديث جابر في صحيح مسلم. بينما آآ حديث حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم

99
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
حد يجاوب ابن عبد الله هذا ليس بصحيح ليس في الصحيحين وانما عند اصحاب السنن. الحديث الاول اصح. ثانيا على تقدير صحته فهو عام مخصوص او عام مخصوص. ومعلوم انه الخاص يقضي على العام ويخصصه. فيكون هذا من قبيل

100
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
اه يعني العام المخصوص. اذا الصواب ان اكل لحم الابل انه ينقض الوضوء. قال المؤلف ولو نيئا افاد المؤلف بانه اه هل يباح كأكل اللحم ليئن وهذا هل نستفيد من عبارة المؤلف الحكم؟ نعم ظهر كلام المؤلف انه يباح اكل اللحم مليان. لكن بشرط ان لا

101
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
لكن لو قال الاطبا ان اكل اللحم نيئا يضر فنقول لا لا يجوز للانسان ان يتناول ما يضره لكن لو قال الاطباء انه لا يضر فلا بأس به. ولذلك وجد يعني بعض الناس خاصة في في بعض اجزاء

102
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
حيوان كبد من الناس من يأكل الكبد نيئا. اليس كذلك؟ يوجد من الناس الان. من يأكل كبد بدون يعني طبخ. وربما وبعض اهل البوادي ايضا يكونون يعني بعض اللحم يعني قريب من الليل. ويرون ان هذا انه اصح حتى يعني بعضهم

103
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
ان الطبخ ربما يؤثر على يعني الاستفادة الكاملة من من اللحوم ومما يطبخ عموما يروننا ان الطبخ له اثر يعني على كل حال يعني لا نريد نتوسع في هذا لكن يهمنا الحكم الشرعي الذي يهمنا هو الحكم الشرعي في هذا فنقول اصل انه لا بأس بأكل اللحم نيئا بشرط ان لا

104
00:37:10.250 --> 00:37:40.250
يضر فيقول المؤلف ان اكل اللحم ولولا انه لا انه ينقض الوضوء. قال فلا نقض ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران لحم يعني انه لا ينتقض الوضوء بهذه آآ التي ذكر. قالوا لان

105
00:37:40.250 --> 00:38:00.250
الحديث لما ورد في اللحم فقط وهذه ليست لحما. والقول الثاني في المسألة ان هذه الاجزاء تأخذ وحكم اللحم؟ ان هذه الاجزاء تأخذ حكم اللحن. وانه لا فرق بين الحبر وبقية الاجزاء. لان اللحم في

106
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
الشارع يشمل جميع الاجزاء. كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طيب لحم الخنزير هل هو خاص باللحم الذي هو الهبر؟ لا يشمل آآ جميع اجزاء الخنزير حتى جلدهم بالاجماع

107
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
يشبه كبد الخنزير وامعاءه اه جلده والمصران وكل جميع اجزائهين. اذا لماذا في لحم الابل؟ تقول له لا يشمل ولهذا في القول الصحيح ان هذه الاجزاء انه ينتقل باكلها الوضوء لان اللحم اذا اطلق

108
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
على في لغة الشارع فيشمل جميع اجزاء الحيوان. ولهذا فانه في الخنزير يشمل جميع الاجزاء. معنى الاية قد خصت حرمت عليكم خنزير والعلماء مجمعون على جميع اجزاء الخنزير تحرم. ما فيها الكبد والطحال والمصرة كل الاجهزة التي ذكرها المؤلف

109
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
بالنسبة للخنزير يشملها التحريم بالاجماع فكذلك ايضا بالنسبة الابل ينتقض الوضوء تناول هذه الاجزاء بناء على ذلك متناول كبد ابل او طحال او كرش او شحم او رأس او مصراب فينتقض الوضوء. لكن المرض

110
00:39:20.250 --> 00:39:40.250
قال وبرق لحم المرق هل ينتقض الوضوء بتناول مرق لحم الابل ام لا؟ يعني هذه المسألة يعني يعني اكثر ما يرد السؤال عنها في رمضان يكون هناك يعني الناس من يعني تناول مرقة مرق لحم

111
00:39:40.250 --> 00:40:00.250
وكل هذا اللحم لحم اه حاشي مثلا. ويسأل هل ينتقض الوضوء بهذا ام لا؟ ولم يتناول لحما لكن مرقا. وعلى رأي المؤلف انه لا ينقض لا ينقض الوضوء. ويعني على رأي اكثر العلماء لا ينقض الوضوء. لكن الذي يظهر ان هذا اللحن

112
00:40:00.250 --> 00:40:30.250
اذا اكتسب آآ طعم هذا المرض اذا اكتسب طعم اللحم. ان هذا المرض اذا اكتسب طعم اللحم فالذي يظهر انه ينقض الوضوء. لان المعنى الذي لاجله اه قلنا بان لحم الابل ينقض الوضوء موجود في هذا المرض. ولهذا تجد ان طعم لحم الابل موجود في مرق الابل. هذا اذا كان

113
00:40:30.250 --> 00:40:50.250
ام واضحا اما اذا لم يكن واظحا فالذي يظهر انه لا ينقض الوضوء. انه لا ينقض الوضوء. قال ولا يخلف بذلك من حلف من حلف لا يأكل لحما وهذا محل نظر يقول ان هذه الاجزاء آآ الصحيح انه يشملها مسمى لحم الابل

114
00:40:50.250 --> 00:41:10.250
ولذلك فانه يحنث صواب خلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال الثامن يعني من نواقض الوضوء الردة. الردة والعياذ بالله اذا ارتد عن اسلام فانه ينتقض وضوءه. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك

115
00:41:10.250 --> 00:41:40.250
وقد اوحي اليك وللذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. هذي في سورة لتكونن من الخاسرين الزمر احسنت. سورة الزمر اه قالوا والطهارة عمل والطهارة عمل. وحكمها باق فيحبط وبناء على ذلك ينتقض الوضوء. وهذا ايضا من المفردات عند الحنابلة. والجمهور على اه

116
00:41:40.250 --> 00:42:00.250
آآ ان الردة لا تنقض الوضوء قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك هم الخاسرون في سورة البقرة سورة البقرة. في اخر سلوك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال وبما اسدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر

117
00:42:00.250 --> 00:42:20.250
اولئك حبت اعمالهم. فشرط الله تعالى لحبوط العمل بالردة الموت عليها. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر هذا شرط من حقوق العمل. فاولئك حفظت اعمالهم. قالوا فجميع الاعمال لا تحبط لا تحبطوا الا بالموت

118
00:42:20.250 --> 00:42:40.250
لذلك لو ان مثلا احدا حج ثم ترك الصلاة بالكلية ثم رجع واصبح يصلي فلا يؤمر باعادة الحج لانه لم يحبط عمله لا يحبط عمله الا بالموت. هذي وجهة الجمهور والاقرب هو قول جمهوره. يعني وجهة الجمهور اظهر الاقرب هو قول جمهور الله اعلم

119
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
فهذه ابرز نواقض الوضوء لاحظ ان ان لنا يعني وافقنا المؤلف في بعضها وخالفناه في اه اه قضاء اخرى هذه ابرز نواقض الوضوء. ثم قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت

120
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
هذا يصلح ان يكون ضابطا. هل يصلح له قاعدة؟ ما الفرق بين القاعدة والقاعدة والظابط؟ نعم نعم الضابط احسنت الضابط في باب واحد من ابواب الفقه. قاعدة في عدد من الابواب. اذا قاعدة اليقين لا يجوز بالشك هذه قاعدة في عزل الابواب

121
00:43:20.250 --> 00:43:40.250
لكن الظابط يكون في باب واحد فهل يصح ان يكون ظابطا فقهيا؟ كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت ايظا هذا ورد في زاد المستقنع وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذه من عبارة وهذه قاعدة مطردة يعني كل ما

122
00:43:40.250 --> 00:44:00.250
الغسل فانه يوجب الوضوء. فمثلا خروج البدي موجب للغسل وهو ايضا موجب للوضوء. وستأتي ان شاء الله تعالى موجبات الغسل تكلم عنها ان شاء الله. وينبغي على هذا ان الجنب لا بد ان ينوي رفع الحدثين الاصغر والاكبر

123
00:44:00.250 --> 00:44:20.250
وهذا قال في بعض الفقهاء والصحيح انه لا يشترط ذلك وانه يكفي ان ينوي طفى الحدث. استثنى المؤلف الموت قال الموت يعني الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء. الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء

124
00:44:20.250 --> 00:44:40.250
فمن مات فانه يغسل لكنه لا يجب ان يوظأ. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. وهذا له قاعدة معروفة عند اهل

125
00:44:40.250 --> 00:45:00.250
العلم قاعدة كبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. واصل هذه الاصل في في هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليها الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في

126
00:45:00.250 --> 00:45:20.250
صلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخذ العلماء منه هذه القاعدة والفقهاء اخذوا منه. ايضا هذا الذي ذكره المؤلف

127
00:45:20.250 --> 00:45:40.250
وهو ان اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالاصل هو الطهارة. واليقين يعمل باليقين وهو الطهارة مثال ذلك هذا الرجل توظأ واتى للمسجد. ثم شكى هل خرج منه ريح ام لا؟ او هل خرج منه قطرة بول ام لا

128
00:45:40.250 --> 00:46:00.250
فنقول اليقين انك على طهارة. وهذا الذي يعني شككت فيه مجرد شك واليقين لا يزول بالشك. فلذلك نقول انت على طهارتك ما لم تتيقن انك احدثت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

129
00:46:00.250 --> 00:46:20.250
يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يتيقن. لكنه عبر عن اليقين بمثالين. المثال الاول حتى يسمع صوته. والمثال الثاني حتى يجد وهذا في الحقيقة يريح المسلم. بعض الناس عندهم يعني شيء من هذا. وبعض الناس عنده قلق. تجد عنده

130
00:46:20.250 --> 00:46:40.250
له يعني اشكال في المسالك البولية ويصيب الشيء من القلق. والفقه في هذه المسألة الحقيقة يريح المسلم كثيرا. طيب لو انه اتى للمسجد قد توظأ ثم غلب على ظنه انه خرج منه شيء. او ريح. هل يقطع صلاته؟ غلب على ظنه. لكنه لم يتيقن

131
00:46:40.250 --> 00:47:10.250
ها من يجيب؟ نعم نعم تفضل ارفع ايدك يقطع صلاته. طيب هل له جواب اخر؟ نعم. لا ما عنده يقين الان ما في يقين. توظأ في بيته المسجد ثم يعني مثلا في الركعة الثانية والثالثة غلب على ظنه انه خرج منه بول او خرج منه ريح غلب على ظنه. ليس شك غلب

132
00:47:10.250 --> 00:47:30.250
ولا تيقن وانما غلب الظن. يقطع صلاته؟ نعم. نعم. لا يقطع صلاته. هل وصل درجة اليقين ما وصل ما وصل درجة اليقين. طيب لو كان تسعة وتسعين في المئة لخرج منه شيء لكن ما وصل الى مئة بالمئة. يقرأ صلاته ام لا

133
00:47:30.250 --> 00:47:50.250
ما يقرأ صلاته. ولهذا قال بعض السلف قال لا يقطع صلاته الا لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف. اذا وصل الى هذه المرحلة لاحظ الحمد لله دين الاسلام يسر. ابناء على اليسر. هذي حقيقة يقطع يعني دابر الوسواس. لا يقطع صلاته الا بامر

134
00:47:50.250 --> 00:48:10.250
متيقن حيث لو قال له لو قيل له احلف ان خرج منك شيء لحلف. اما اذا لم يصل لهذه المرحلة يبني على الاصل. ويبني على اليقين وهو طيب لو كانت المسألة بالعكس رجل اكل المسجد ثم شك هل توضأ ام لم

135
00:48:10.250 --> 00:48:30.250
نعم. فالاصل انه لم يتوضأ. اليقين انه لم يتوضأ وقد شك في الوضوء. واليقين لا يزال بالشك. ولذلك نقول له توضأ الاصل انك لم تتوضأ. طيب شك في الاتيان بركن. لما مثلا آآ

136
00:48:30.250 --> 00:48:50.250
قام للركعة الثانية شك هل سجد السجدة الثانية ام لا؟ لم يسجد الا سجدة واحدة فقط. فنريد نطبق هذه المسألة على القاعدة بعض نعم نقول الاصل انه لم يأتي بالركن هذا هو اليقين فهنا اتى بالركن هذا امر مشكوك فيه. ولذا قال الفقهاء بالشكة في ترك ركن فهو

137
00:48:50.250 --> 00:49:10.250
في تركه فيعني هذه قاعدة مفيدة تدخل في معظم ابواب الفقه. في معظم ابواب الفقه نعم اه اذا شك في الصلاة هل صلى اربعا ام ثلاثا؟ فهذا له حالتان. اذا كان عنده تحرر وغلبة ظن فيعمل بما غلب على ظنه. واذا

138
00:49:10.250 --> 00:49:30.250
هذا ليس عنده تحرر ولا غالب الظن فيعمل باليقين وهو الاقل. يجعلها ثلاثة. طيب قال ويحرم على المحدث انتقل المؤلف لبيان ما يحرم على المحدث قال ويحرم على المحدث الصلاة. يعني المحدث سواء كان الحدث الاصغر ام اكبر يحرم عليه ان يصلي

139
00:49:30.250 --> 00:49:50.250
بل ان بعض الفقهاء بعض فقهاء الحنفية شددوا في هذه المسألة. فقالوا ان صلاة المحدث متعمدا انها كفر قالوا لان المحدث كونه يصلي وهو يعلم بحدثه استهزاء بالله عز وجل. والاستهزاء بالله كفر. ولكن اكثر العلماء

140
00:49:50.250 --> 00:50:10.250
يصل دولة الكفر لكنه قد اثم. لكن ينبغي ان يشاع هذا القول. هناك بعض الناس خاصة بعض مثلا الطلاب المدارس هذي بعضهم يأتي ويصلي بغير وضوء مثلا. فينبغي يبرز هذا القول. قال المسألة في خطورة. يعني ليست المسألة انها لا تصح الصلاة فقط. بل

141
00:50:10.250 --> 00:50:30.250
بهذا وقد ربما يعني بعض الفقهاء يرون انه يكفر. لان هذا استهزاء بالله عز وجل. كيف تأتي؟ فتصلي وانت على غير وضوء قال والطواف الطواف محل خلاف بين العلماء اكثر العلماء على انه تشترط الطهارة لصحة الطواف. ومن اهل

142
00:50:30.250 --> 00:50:50.250
العلم من قال ان الطهارة ليست بشرط ولعلها يأتي تفصيل بحث هذه المسألة ان شاء الله تعالى في الدرس القادم لكن اكثر اهل العلم على ان الطهارة شرط لصحة الطواف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حضرت فعل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي

143
00:50:50.250 --> 00:51:10.250
قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل. يدل لذلك كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن وفيه والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث وان كان يعني في سنده مقال الا

144
00:51:10.250 --> 00:51:30.250
انه تلقاه العلماء بالقبول. وقد اجتهد وتلقته الامة بالقبول. وعمل العلماء بما ورد فيه من الاحكام ومن الناس من يستدل بقول الله تعالى لا يمسنا المطهرون. ولكن هذا الاستدلال لا يصح لان المقصود بقوله

145
00:51:30.250 --> 00:51:50.250
هارون في الاية المقصود بهم من؟ الملائكة بدليل قوله في الاية الاخرى كلا انها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة فراب الضررة المقصود المطهرون الملائكة لكن قال بعض اهل العلم ان في هذا اشارة يعني الى انكم انتم ايها البشر اذا كان

146
00:51:50.250 --> 00:52:10.250
لا يمس هذا القرآن الا يعني هؤلاء الملائكة المطهرون فينبغي لكم انتم ايضا ايها البشر على تمسوا هذا القرآن الا وانتم متطهرون. فربما يستفاد يعني بهذا آآ الاستنباط. والا فظاهر الاية لا يستدل به لهذا. والمذاهب الاربعة الحنفية والمالكية

147
00:52:10.250 --> 00:52:30.250
والشافعي والحنابلة على انه يجب الوضوء عند مس المصحف ولم يخالف في ذلك الا الظاهرية. هم الذين قالوا لا يجب والصواب ما عليه جمهور اهل العلم كان الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله كان يرى انه لا يجب الوضوء ويمس المصحف ورجع في ذلك ورجع عن قوله وقال بقول الجمهور

148
00:52:30.250 --> 00:52:50.250
وانه يجب الوضوء لمس المصحف. ولكن هنا قال بلا حائل. فاذا كان مس المصحف من وراء حائل فلا بأس به مثلا لو اردت يعني تفتح المصحف شماغك او غترتك هكذا لا بأس او بقفازين لا بأس

149
00:52:50.250 --> 00:53:20.250
طيب ما رأيكم لو اراد حمل المصحف بالغلاف؟ حمل المصحف بالغلاف هل يعتبر مس المصحف بلا حائل ام لا نعم بلا حائل؟ مثل المصحف الان هذا الان بغلافه انسان يعني على غير وضوء وحمل المصحف. يعتبر نص المصحف؟ نعم. نعم لا يعتبر نصف مصحف لا بأس

150
00:53:20.250 --> 00:53:40.250
هذا يكون في حائل لان هذا الغلاف حائل. غلاف المصحف يكون حائلا. الان هذا الغلاف الغلاف هذا يعتبر حائل المصحف هو هذا مكتوب الورق هذا هو المصحف اما هذا مجرد حائل فلذلك لا بأس

151
00:53:40.250 --> 00:54:00.250
اخذ المصحف يعني تحمله اه يعني غلافه. ونص الفقهاء على هذا. قال لا بأس بحمله بغلافه او بعلاقته او بكيسه هذا لا بأس به. لكن اذا اردت ان تمس الورق هنا لابد ان تكون على طهارة. انتبهوا لهذه المسألة

152
00:54:00.250 --> 00:54:30.250
بعض اطراف الورق كله مات ما يمس الورق كله ما يمس لا الورق كله يظهر له الورق كله يصرخ قال انه يعني كلها يعني مصحف نعم المسألة معظم المسائل الفقهية تخلو بخلاف لكن هؤلاء عليه اكثر اهل العلم. نعم

153
00:54:30.250 --> 00:54:50.250
نعم احسنت التفسير اذا كان الغالب وهو المصحف. الغالب هو المصحف هو تفسير اقل. فيشترط له ايضا طهارة. اما اذا كان الغالب هو التفسير فلا يشترط له الطهارة. احد العلماء استشكل تفسير الجلالين. هل الغالب

154
00:54:50.250 --> 00:55:10.250
مصحفه التفسير يقول مشى عليه من الفاتحة ووجد انه متساوي التفسير مع المصحف الى ان وصل سورة المدثر وجد ان تفسير اكثر فمشى عليه بهذه آآ الطريق يقول وجده متساوي من البقرة الى سورة المدثر حكى هذه بعض اهل العلم

155
00:55:10.250 --> 00:55:30.250
طيب قال ويزيد من عليه غسل لقراءة القرآن يعني من من كان جنبا من كان جنبا فانه لا يقرأ لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء الا جنابة. رواه الترمذي. و

156
00:55:30.250 --> 00:56:00.250
الظاهر كلام مؤلف عند الحائض ايضا لا تقرأ القرآن. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين فمن العلماء من قال ان الحائض لا تقرأ القرآن واستدلوا بحديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. ظعفه الحفاظ وقالوا انه لا يصح ولا يثبت

157
00:56:00.250 --> 00:56:20.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة انه لا بأس ان تقرأ الحائط القرآن وهذا هو القول الصحيح في المسألة. لانه لم يرد دليل صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. حديث مروي في ذلك حديث ضعيف. وايضا يدل لجواز قراءة الحائض للقرآن. قول النبي

158
00:56:20.250 --> 00:56:40.250
صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تقومي بالبيت ولا تصلي. وهذه الرواية بهذا اللفظ وردت في مسند الامام احمد وفي البخاري غير الا تطوفي بالبيت. لكن ايضا جاء بالحديث جابر في صحيح البخاري قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان

159
00:56:40.250 --> 00:57:00.250
افعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت ولا تصلي. فوجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن امرين. وهما الطواف والصلاة ومعلوم ان قراءة القرآن من افضل اعمال الحاج ولو كانت الحائض ممنوعة بقراءة القرآن بين هذا النبي

160
00:57:00.250 --> 00:57:20.250
صلى الله عليه وسلم ولان آآ هذه المسألة تحتاج الامة الى الى بيانها يعني ما تحتاج اليها نساء الامة في كل زمانا ومكان فلو كانت الحال مجموعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا يزول معه كل اشكال. ولهذا

161
00:57:20.250 --> 00:57:40.250
صواب والان ايضا حكمة الشريعة الا تنقطع الحائض عن يعني قراءة القرآن والاتصال بربه عز وجل هذه المدة الطويلة يعني تبقى الحائض في غفلة ومعلومة ان بعض النساء قد يصل الى من سبعة الى عشرة ايام كونها هذه المدة لا تقرأ شيئا من القرآن هذا

162
00:57:40.250 --> 00:58:00.250
فلا يتفق مع اه اصول وقواعد وحكمة الشريعة. فالاقرب والله اعلم انه لا بأس ان تقرأ الحائظ القرآن. لكن تقرأه من غير ان تمس المصحف تقرأ مثلا بقفازين ونحو ذلك. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا بأس ان تقرأ الحائض اه القرآن

163
00:58:00.250 --> 00:58:20.250
قال والنبث في المسجد بلا وضوء. اي انه يحرم على اه اه المحدث حدثا اكبر ان يلبث في مسجد بلا وضوء لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري السبيل

164
00:58:20.250 --> 00:58:40.250
الله تعالى الجنب عن المكث في المسجد الا ان يكون عابر سبيل. يعني يمر مرورا واستثنى المؤلف قال بلا وضوء وفدى بهذا انه اذا توضأ فلا بأس ان يلبث في المسجد. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والمذهب هو كما قال المؤلف انهم توظأ

165
00:58:40.250 --> 00:59:00.250
فله ان ينبت في المسجد اذا كان جنبا. والقول الثاني هو قول الجمهور انه لا يلبس المسجد ولو توضأ ما دام ما دام جنوبا لا يمكث في المسجد ولا يتوضأ. واستدل الحنابلة بهذا اه بما روي ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا

166
00:59:00.250 --> 00:59:20.250
جنبا ثم يبقون في المسجد آآ اذا توظؤوا وآآ ليس هناك دليل غير هذا وهذا الاثر يعني لو صح هو اجتهاد منهم رظي الله عنهم ولهذا الاقرب هو قول الجمهور وانه لا يجوز البكث للمسجد حتى

167
00:59:20.250 --> 00:59:40.250
حتى وان توظأ لانه ليس هناك دليل ظاهر معلوم ان النهي قد ورد بدلالة الاية الكريمة والاستثناء يحتاج الى دليل ظاهر بالكتاب او من السنة وما روي عن بعض الصحابة اولا ان صح اسناده فهو اجتهاد منهم رظي الله عنهم. ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر

168
00:59:40.250 --> 01:00:10.250
كل الاسئلة نبدأ بالاسئلة الشفهية نعم تفضل نعم نعم المؤذن ليس عابر سبيلا. المؤذن في الوقت الحاضر معلوم انه يبقى في المسجد يمكث اه المؤذن في الزمن السابق كان يؤذن في المنارة على المنارة منارة خارج المسجد لكن المؤذنين في وقتنا الحاضر يؤذنون داخل المسجد

169
01:00:10.250 --> 01:00:40.250
يمكث ليس عبس مع ان عابر سبيل هو المار. الذي يظهر ان المؤذن ليس له ان يؤذن وهو جنب. نعم ارفع صوتك. اعيد السوالف ارفع صوتك مرة ثانية اي نعم. يعني قصدك يحمل حديث طلق ابن علي على المس من وراء

170
01:00:40.250 --> 01:01:00.250
هذا محتمل وهذا مما اجاب به من قال بان مس الوضوء مس الذكر انه ينقض الوضوء مطلقا قال الحديث على هذا هذا يعني محتمل. طيب ناخذ سؤال شفوي وسؤال مكتوب نعم تفضل

171
01:01:00.250 --> 01:01:20.250
بس الفرج من رائحة مو رائحة نعم لا ينقض الوضوء اي نعم اي حائط كان سواء كان او قفاز لا ينتظر الوضوء. لا بد ان يمس الفرج ان يكون من غير حائل. ويكون ايضا على القول الذي رجحناه بشهوة. نعم. احسن الله اليك

172
01:01:20.250 --> 01:01:30.250
قل هل يقال في الجنب مثلما يقال مثل ما يقال في الحائض من جواز قراءة القرآن؟ لا لا يقال في الجنوب مثل ما يقال في الحائض لان الجنوب ورد في

173
01:01:30.250 --> 01:01:50.250
علي وخاص بالجنون كان لا يحجبه شيء من القرآن الا يكون جنبا ولم يرد هذا في الحائض. وبعض الفقهاء والحائض على الجنوب وهو قياس مع الفارق. لان مدة الحيض تطول بينما الجنابة لا تطول. ولان آآ الجنب امره بيده

174
01:01:50.250 --> 01:02:20.250
اغتسل وارتفع جنابته بخلاف الحائض. فبينهما فرق نعم. طيب ناخذ الجهة هذي؟ نعم تفضل نقظ الوضوء بنفس حلقة الدبر يعني هذا قالوا بالقياس قالوا انه بالقياس محتمل ان يقال بقياس مثل هذا لان في بعض الالفاظ من السفر جهوا ليس ذكرهم من السفر جه ويقولون الفرج

175
01:02:20.250 --> 01:02:40.250
هذا وهذا نعم احسن الله اليك يقول القول الراجح في الردة الردة كل من فعلها امرين مكفرا كل من فعل امرا مكفرا فانه يكون مرتدا والقول الراجح ان الردة انها لا تنقض الوضوء لان بشرط

176
01:02:40.250 --> 01:03:10.250
العمل الموت على الكفر والعياذ بالله. منكم وهو كافر فيموت وهو كافر. فاولئك حافظت اعمالهم الله عز وجل الموت فيموت وهو كافر. نعم. طيب الحكمة من الوضوء من اكل لحم الابل آآ التمس بعض العلماء الحكمة في هذا ومن يعني بعض المعاصرين

177
01:03:10.250 --> 01:03:40.250
وقال ان اكل لحم الابل انه يثير الاعصاب. يثير الاعصاب لهذا يقولون ان الانسان مصاب بالاعصاب ينصحه الاطباء بان لا يأكل لحم الابل. فيعني كان الوضوء مهدئا لذلك ويعني قيل غير ذلك والله اعلم. حكم الله وحكمة الحكم. لكن هذا مما قيل في هذا. نعم. احسن الله اليك

178
01:03:40.250 --> 01:04:00.250
يقول التفريق في غلاف المصحف وورقه هل له وجه؟ واليس لفظ المصحف شاملا غلافه وورقه ونحو ذلك؟ نعم التفريط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان المصحف؟ كان المصحف يكتب على الالواح ويكتب على آآ

179
01:04:00.250 --> 01:04:20.250
يعني كرم النخل يكتب على وتجمع. ثم جمعت في عهد الصديق وفي عهد عثمان رضي الله عنه كتب ثم بعد ذلك لما كتبت المصاحف يعني وضعت هذه آآ الاغلفة من باب صيانتها لا يطلق على الغلاف

180
01:04:20.250 --> 01:04:40.250
اصحاب المصحف هو الورق ورق هذا. فالغلاف يعني هو ليس من المصحف وانما هو وضع لاجل صيانة هذا المصحف والمحافظة عليه. ولذلك يعني من مس هذا الغلاف لا يقال ان مس المصحف. من مس المصحف من مس الورى

181
01:04:40.250 --> 01:05:00.250
احسن الله اليك كثير من الاخوة يسأل عن النوم بعضهم يقول نمت مع الاذان ثم استيقظت مع الاقامة وبعضهم يقول نمت اعيد مرة ثانية النوم نعم. اللذان على السلام. نعم بالنسبة للنوم يعني يقول بعض

182
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
وهم يقول انني انم على الاذان واقوم مع الاقامة. اذا كان مجرد نعاس حيث انك تشعر بالاصوات من حولك. ولا تفهمها تشعر بالصوت ومن حولك هذا لا ينقض الوضوء. ليس له مستغرقا. لكن اذا نمت ثم استيقظت تفاجأت بانك في المسجد

183
01:05:20.250 --> 01:05:40.250
هذاك النوم مستغرق سالم عن الشعور. لا بد ان تذهب وتعيد الوضوء. فالعبرة اذا بزوال الشعور والانسان يفرق بين الشعور او عدم زواله. اذا كان الانسان مثلا نائما ثم زال شعوره يستغرب. ثم لما اوقظ تفاجأ بانه في المسجد وانه في

184
01:05:40.250 --> 01:06:00.250
هنا مع ذلك انه لابد انتقض الوضوء. لكن لو كان يشعر من حوله ويشعر انه في المسجد ولا كانت اشياء من الفتور. ويسمع اصوات ولا يفهمها. فهذا يسمى نعاسا وهذا لا ينقض الوضوء. اذا شك لا يدري هل هو نعاس او مستغرق فيأخذ الاحوط ويعيد الوضوء

185
01:06:00.250 --> 01:06:30.250
اللي هو ايش؟ اي نعم. في في نقظ الوضوء المغمى عليه يلحق المجنون لماذا؟ لان المعول عليه هو فقد الشعور. يعني لماذا؟ لماذا لماذا المجنون ينتقم وضوءه لماذا النائم النوم مستغرق ينقض انتقض وضوءه؟ لانه آآ اثناء زوال الشعور ربما خرج منه شيء وهو لا يحس به

186
01:06:30.250 --> 01:06:50.250
فهو بالنسبة لنقض الوضوء يلحق بالمجنون. لكن بالنسبة لقضاء الصلاة يعني محل خلاف والاقرب انه اذا كان مدة الاغنى يسيرة بحدود ثلاثة ايام فاقل فيلحق بالنايم ويقضي الصلوات اذا كانت طويلة اكثر من ثلاثة ايام فيلحق بمجنون ولا يطالب بقضاء تلك الصلوات

187
01:06:50.250 --> 01:07:10.250
نعم احسن الله اليك يقول يحصل لي احيانا مشقة شديدة من الوضوء لا سيما اذا كنت في احد الحرمين وذلك من خروج قطرة او قطرة من البول او من المني المحتبس والذي يخرج بعد برود الشهوة على فترات فما الحكم رعاكم الله؟ هل اقطع صلاتي دائما مع العلم

188
01:07:10.250 --> 01:07:30.250
كرري هذا واني متيقن بخروجه ولست مصابا بالوسواس والحمد لله. نعم لكن قوله اولا في السؤال او خروج المني هذا ليس منيا حقيقة. مني لابد ان يكون دفقا بلذة. اما الذي وصفه السؤال هذا ودي الدال. هذا حكمه حكم البول والا لو كان

189
01:07:30.250 --> 01:07:50.250
لا اوجب الغسل والمني لابد ان يخرج دفقا بلذة. فاللذة شرط فيه شرط. شايفين ان شاء الله اللذة القادمة من وجبات الغسل فاذا خرج بدون لذة ليس مني قطعا. حتى ولو قدر انه مني لا يوجب الغسل. لا بد ان يكون بلذة دفقا بلذة. لكن بعض الناس

190
01:07:50.250 --> 01:08:10.250
عليه الوذي بالمني فهذا الذي يراه يعني لونه ابيظ يشبه المني ويخرج بعد البول هذا ودي حكمه حكم البول و الاخ نقول له طبق القاعدة الشرعية لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك اذا توظأت فلا تلتفت لهذه الشكوك ما لم تتيقن الحدث

191
01:08:10.250 --> 01:08:30.250
اذا كان هذا اذا كنت متيقن الحدث وكان يخرج معك هذا بصفة مستمرة فيكون حكمك حكم صاحب السلس ولا يضرك خروج هذا تتوضأ وعنده خلق في كل صلاة ولا يضرك مثل هذا على انني انصحهم يعني من كان عنده اشكالات في المسالك البولية ان يسعى للعلاج لان العلاج متقدم في مثل هذه الامور ليست هذه من

192
01:08:30.250 --> 01:08:50.250
مستعصية يعني لان الحقيقة هذي تسبب قلقا كبيرا لبعض الناس وتؤثر حتى على خشوعه في الصلاة ربما تصيب بعض الناس بالوسواس انا اذكر ان امرأة اتصلت بي وقالت انها يعني آآ كان عندها وساوس في الطهارة لدرجة انها لما زادت مع الوساوس تركت الصلاة

193
01:08:50.250 --> 01:09:10.250
تركت السلطات انها اتصلت بي وقالت لي ستة اشهر ما اصلي. قلت لماذا؟ قالت انني اصاب بقلق. طول اليوم وانا قلقة ما في وضوء واعيد الوضوء عدة مرات ويعني افتت نفسها بنفسها بانها وصلت لحال تسقط معها الصلاة. لا شك ان هذا غير

194
01:09:10.250 --> 01:09:30.250
معذورة من الله عز وجل انظر الشيطان كيف يستدرج الانسان حتى يوصل الى هذه المرحلة؟ شخص اخر اذا اتصل بمرة من المرات قال لنا بعد تصلي بعد الظهر يقول انه ما صلى الفجر كلما اتوضأ عاد كل ما توظأ عاد. يعني هذا يا اخوان ترى الوسواس منتشر. شخص اخر عنده

195
01:09:30.250 --> 01:09:50.250
المشكلة في الطلاق يعتقد انه طلق زوجته. يقول لدرجة اني اضع الشريط في السيارة فاذا اتت ايات الطلاق قالت الشريط المرحلة وصل الى هذه الدرجة وشخص عنده وسواس وما يتعلق بالدم الذي يخرج من اللثة والصيام

196
01:09:50.250 --> 01:10:10.250
واظن انه ما بقي يمكن احد في الرياض الا سأله فيعني تجد ان هذه يعني وساوس من تسلط الشيطان يتسلط الشيطان على اناس يرى ضعف الارادة يأتي الشيطان ويتسلط عليه. فهذه من قلة البصيرة وضعف الارادة. اقول هذا لاني ارى ان هذا منتشر بكثرة

197
01:10:10.250 --> 01:10:30.250
اليس بقلة بكثرة الحقيقة؟ ويعانون منه معاناة كبيرة لكن يا اخوان اذا وصل الوسواس لدرجة متقدمة فانصح بان يذهب طبيب اصبح مرظا وحدثني بعظ الاطباء النفسانيين حدثني اكثر من واحد يقول عندنا عقاقير يعالج بها هذا المرظ واناق

198
01:10:30.250 --> 01:10:50.250
اناس اصيبوا بالوسواس وشوفوا. بعض الناس عندهم يعني اه يعني اه نفسية عندهم مهيئة للوسواس اكثر من غيرهم. فمثل هذا يعني يذهب للطبيب حتى يعطي عقاقير ويشفى باذن الله عز وجل يكون هذا سببا لشفائه من هذا المرض باذن الله تعالى. طيب نعم

199
01:10:50.250 --> 01:11:10.250
احسن الله اليك يقول اذا قلنا بان الغلاف يجوز مسه هناك اوراقا في المصحف التي في اخره ليس فيها قرآن هل يجوز مسها بدون طهارة؟ نعم هذه ليست المصحف قطعا ولذلك لبس المسجد من غير طهارة. نعم. احسن الله اليك يقول بعض الناس يعلق بعض ايات القرآن او يجعل التلفاز يقرأ القرآن

200
01:11:10.250 --> 01:11:30.250
الشياطين او لتحل البركة فما حكم ذلك؟ اما تعليق الايات في القرآن ما نزل لان يكتب ويعلق ولم يرد هذا عن السلف لهذا فان هذا يعني غير مشروع ودائم من الكراهة والتحريم. لا يشرع تعليق الايات. لكن

201
01:11:30.250 --> 01:11:50.250
جعل التلفاز مثلا او مسجل يقرأ القرآن في البيت هذا لا بأس به البيت عامرا بذكر الله عز وجل هذا لا بأس به. فرق بين البيت العامر بذكر الله والبيت الذي ليس مهجورا او انه

202
01:11:50.250 --> 01:12:00.250
عامر بالاغاني ونحوها لا شك ان البيت العام لذكر الله يطرد الشياطين. القرآن كله بركة. يعني كونك مثلا تجعل المسجل او تجعل يعني هل افيق اكثر من قناة في القرآن

203
01:12:00.250 --> 01:12:20.250
تجعلها مثلا اشتغل يعني بصورة دائمة هذا طيب هذا يطرد الشياطين تنفر الشياطين من هذا البيت وايضا ربما انك تسمع ايضا هذه الايات يكون هناك شيء من التدبر القرآن كله بركة وايضا انت لا تتعبد لله عز وجل بهذا النوع حتى نقول

204
01:12:20.250 --> 01:12:40.250
يعني هذا يعني هذا انت فقط يعني تستمع لايات من القرآن. او انك جعلتها في البيت من باب انها يعني اه ان هذا كتاب الله عز وجل يتلى في هذا البيت وهو والقرآن كتاب مبارك مبارك ولا شك انه يستفاد منه وايضا يدل هذا

205
01:12:40.250 --> 01:13:00.250
قول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. قول تقرأ فيه لم يحدد القارئ. دليل على ان يعني اي قارئ يقرأ فيه ان الشيطان ينفر منه. فيؤخذ من هذا ان يعني كل بيت يقرأ فيه قرآن انها امر مطلوب. انه امر مطلوب

206
01:13:00.250 --> 01:13:20.250
لا سيما مع تسلط يعني يعني بعض الشياطين على بعض البيوت خاصة فيما يتعلق بالسحر ونحوه فاذا جعل الانسان القرآن يعني آآ في بيته وآآ لكن المهم ان لا يجعل القرآن ان لا يعني يجعل مسجل او تلفاز يقرأه وهو يتحدث

207
01:13:20.250 --> 01:13:40.250
ومنشغل عنه لان هذا يكون اشبه بالاستهزاء لكن لو جعلها مثلا وهو خارج من البيت جعلها يقرأ في البيت لا بأس به او مثلا وهو يعني يستمع له هذا هو طيب لانه القرآن مبارك ويطرد الشيطان. يعني مثل هذه القراءة تطرد الشياطين. والشياطين اذا وجدت ان هذا

208
01:13:40.250 --> 01:14:00.250
بيت دائما يقرأ فيه القرآن فانفر منه وتهرب منه. نعم. نعم لا هو لا يأثم لان الاستماع لقراءة القرآن اه انما يجب في الصلاة فقط قد ذكر الامام احمد الاجماع على هذا قال اجمع العلماء على ان الاجتماع

209
01:14:00.250 --> 01:14:20.250
اه في الصلاة. وفي غير الصلاة يستحب لا يجب. لكن يعني الافضل الافضل له ان يعني يستمع او انه يغلق التلفاز لكن من حيث الاثم الذي يظهر انه لا يأثم. ما لم يقصد الاستهزاء ولا شك انه لا يعني ليس هناك مسلم يقصد الاستهزاء او الاستهانة

210
01:14:20.250 --> 01:14:40.250
كتاب الله عز وجل. طيب نختم بهذا السؤال نعم. يقول احدى محارمي عملت عملية اخراج جزء من الامعاء. فاصبحت تخرج تخرج الغائط منها بشكل مستمر ومتواصل وقيل لها لمدة سبعة اشهر. فكيف تعمل الطهارة والصلاة؟ هل تتوضأ لكل صلاة ام ما

211
01:14:40.250 --> 01:15:00.250
نعم ما دام انه يخرج معها بصفة مستمرة فتتوضأ عند كل صلاة. تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ايظا على وجه الاستحباب لترى الحديث توضأ لوقت في كل صلاة الصحيح انه ليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وانما مدرج آآ من احد الرواة ولكن الجمهور على

212
01:15:00.250 --> 01:15:20.250
الناس توظع عند دخول وقت كل صلاة هذا على اما على استحباب او الوجوب ولا يظرها ما خرج بعد ذلك صاحب الحدث الدائم اه يفعل هكذا يعني يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق وصلى الله وسلم عليه