﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الاستنجاء واداب التخلي ويحرم بروت وعظم وطعام ولون ولو لبهيمة. فان فعل لم يجز بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضع

2
00:00:20.750 --> 00:00:39.100
ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل قال رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك

3
00:00:39.100 --> 00:00:59.100
الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ويحرم بروث وعظم. يحرم اي الاستجمار

4
00:00:59.100 --> 00:01:21.350
بروث وعظم. وظاهره سواء كان طاهرا ام غير طاهر. فلا يجوز ان يستجمر بعظم ولا روث ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتيه بثلاثة

5
00:01:21.350 --> 00:01:44.350
احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاتيته بروثة فقال هذه ريكس. وفي رواية هذه رجس يعني نجسة  وهذا صريح في انه لا يجوز الاستجمار بالروث. وهو عام فيما كان

6
00:01:44.350 --> 00:02:08.250
طاهرا ام غير طاهر وثانيا ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتمسح بعظم او بعض اذا لا يجوز الاستنج الاستجمار بالروث والعظم مطلقا. سواء كان العظم والروث سواء كان طاهرا

7
00:02:08.250 --> 00:02:40.000
والحكمة من ذلك انهما اذا كانا نجسين. فان فان الاستجمار تطهير. ولا ان يطهر المحل بشيء نجس. لانه يزيد النجاسة نجاسة واما اذا كان طاهرين فان العظم طعام اخواننا من الجن

8
00:02:40.000 --> 00:03:01.150
كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال لهم تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما لحما. فاذا كان العظم من حيوان مذكى فانه طعام اوزاد اخواننا من الجن. واما

9
00:03:01.150 --> 00:03:24.800
فهو طعام وبهائمهم اذا الروث والعظم لا يجوز الاستجمار بهما مطلقا. لانهما اما ان يكونا نجسين او طاهرين ان كان نجسين فان النجاسة لا يليق ان تطهر بها النجاسة. لانها لا تزيد المحل الا خبثا

10
00:03:24.800 --> 00:03:53.600
وتلوثا. واما ان كانا طاهرين فان العظم زاد اخواننا من الجن والروث طعام بهائمهم او علفوا بهائمهم. قال بروث وطعام كي لا يجوز الاستجمار بالطعام لانه عليه الصلاة والسلام علل النهي

11
00:03:53.750 --> 00:04:13.750
عندي استجماري بالعظم والروث اذا كانا طاهرين بانها زاد اخواننا من الجن والروث زادوا بهائمهم. فاذا حرم الاستجمار بطعام الجن فالادميون اولى. الادميون اولى. ثم قال المؤلف رحمه الله ولو لبهيمة

12
00:04:13.750 --> 00:04:36.750
يعني ولو كان الطعام لبهيمة كحشيش ونحوه. فانه يحرم لما سبق. قال فان فعل فان فعل يعني بان استجمر بما نهي عنه من روث وعظم وطعام بهيمة لم بعد ذلك الا الماء

13
00:04:36.850 --> 00:05:01.100
يعني لم يجزه الاستجمار الذي فعله ولا يجزيه استجمار اخر بل لا يجزئه الا الماء ووجه ذلك ان الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح بالمحرم. لا تستباح بالمحرم. وعلى هذا فلو استجمر بروث او عظم

14
00:05:01.100 --> 00:05:19.500
كان طاهرا فانه لا يجزئه ذلك طيب فان اراد ان يستجمل بشيء طاهر. يعني لو انه استجمر بعظم او بروث. فقيل له محرم. قال اذا استجبر بحجر قالوا لا يجزئه الا الماء بعد ذلك

15
00:05:19.650 --> 00:05:38.950
لماذا؟ قالوا لان الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. اذا فعلوا اول معصية فما لا يرخص له بالاستثمار ويرجع الى الاصل وهو الاستنجاء بالماء. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني انه يجزئ

16
00:05:39.750 --> 00:05:59.750
يجزئ لو استجمر بما يحرم الاستجمار به لعدم نجاسته فانه يجزئ. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه لكونه لا يطهر ولا ينقي وانما نهى عنه

17
00:05:59.750 --> 00:06:26.450
في افساده يعني لكونه يفسده. فعلى هذا يصح مع التحريم يقول كما لو تعدى الخارج موضع العادة هذا تنظير لما قبله وتعدى تجاوز الخارج يعني من السبيلين موضع العادة. بان انتشر على الفخذ وما حوله. فانه

18
00:06:26.450 --> 00:06:46.450
فكما انه لا يجزئ اذا استجمر فمراد المؤلف رحمه الله انه لا يجزئ الاستجمار بعظم وروث ولو وطعام ولو للبهيمة لا يجزئ ذلك كما انه لا يجزئ فيما اذا تعدى الخارج موضع الاداء

19
00:06:46.450 --> 00:07:11.950
فاذا تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئ فيما تعدى الا الماء اما ما كان في المحل المعتاد فيجزئ فيه الاستجمار. على الاصل وحينئذ اذا تجاوز الخارج او تعدى موضع العادة يجمع بين الاستنجاء والاستجمار. فالاستجمار يكون في موضع

20
00:07:11.950 --> 00:07:37.450
في العادة والاستنجاء يكون فيما زاد على ذلك فهمتم؟ ووجه ذلك ان الاصل وجوب ازالة النجاسة بالماء. لان الاصل وجوب ازالة النجاسة بالماء رخص في الاستجمار في الموضع المعتاد لمشقة تكرره. مشقة التكرر

21
00:07:37.450 --> 00:08:00.700
فيبقى ما عداه على الاصل لان ما تجاوز موضع العادة ليس مما يتكرر في شق فيبقى ما عداهم على الاصل واضح او عيد نقول الان الانسان لو خرج منه الخارج اعزكم الله وتجاوز موضع الاداب اي كما لو كان مصاب باسهال ونحوه

22
00:08:00.700 --> 00:08:17.700
فتجاوز الخارج موضع العادة. هنا يجب ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ليس واجب الاستجمار ليس واجبا. لكن لو اراد ان يستجب نقول الاستجمار لا يجزئ الا في موضع العادة. في السبيلين فقط. ما زاد عليهما

23
00:08:17.700 --> 00:08:37.700
لابد فيه من الاستنجاء. لابد فيه من الاستنجاء. طيب لو استعمل الماء في الموضعين جائز صحيح. لكن كلامنا الان على الاستجمام ما وجه عدم الاجزاء؟ قالوا ان الاصل وجوب ازالة النجاسة بالماء. النجاسة

24
00:08:37.700 --> 00:09:03.900
انها لا تزال الا بالماء رخص في موضع العادة لمشقة التكرر. الانسان يقضي حاجته في اليوم عدة مرات فرخص بذلك. ما زاد على موضع الحاجة تعدى الخارج موضع العادة هذا ليس مما يتكرر في شق

25
00:09:04.250 --> 00:09:24.250
فيرجع فيه الى الى الاصل. هذا هو المذهب. والقول الثاني انه يجزئ العموم. وان الاستجمار يجزئ فيما كان في موضع العادة على الاصل. وفيما تجاوز ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال ان

26
00:09:24.250 --> 00:09:53.550
النصوص الشرعية لم تفرق بينما كان في موضع العادة وما تجاوز موضع العادة ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج يجب الاستنجاء لكل خارج مراده اذا اراد الصلاة وقول نعم ويجب الاستنجاء يعني او الاستجمار يجب الاستنجاء او الاستجمار لكل خارج يعني من

27
00:09:53.550 --> 00:10:20.500
السبيلين وظاهره سواء كان الخارج معتادا كالبول. او غير معتاد كالمذي. فكل خارج من السبيلين فيجب له الاستنجاء او الاستجمار يقول اه نعم لكل خارج ومراده بقوله يجب لكل خارج يعني اذا اراد الصلاة ونحوها لان الشاب

28
00:10:20.500 --> 00:10:37.300
النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة اما اذا لم يجد اما اذا لم لم يرد شيئا تشترط له ازالة النجاسة فلا يجب. استثنى المؤلف قال الا الطاهر. يعني الا خارج الطاهر

29
00:10:37.450 --> 00:11:07.950
كالريح والمني والولد بلا دم قالوا فهذا طاهر. فالريح طاهرة. والمني طاهر. والولد بلا دم طاهر. فلا يجب الاستنجاء والاستجمار والسبب قالوا لانه لا اثر له في المحل. والاستجمار او الاستنجاء ازالة الخارج. وهنا ليس

30
00:11:07.950 --> 00:11:31.550
هناك خارج او اثر بالاصح ليس هناك اثر لهذا الخارج قال والنجس الذي لم يلوث المحل. اي لو خرج خرجت نجاسة لكنها لم تلوث المحل. قالوا البحر الناشف خرج منه خارج ناشف ولم يلوث المحل فلا يجب

31
00:11:32.650 --> 00:11:52.650
هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني انه يجب انه يجب الاستجمار للنجس الذي لم يلوث المحل قالوا لانه مظنة ان يعلق منه شيء في المحل. وانه ما ظن ان يعلق منه ان يعلق شيء من النجاسة

32
00:11:52.650 --> 00:12:17.600
المحل وهذا القول احوط وانه اذا خرج خارج نجس فيجب ان يستجمل او ان يستنجي لانه لا يسلم من علوق شيء في  طيب خلاصة ما سبق من شروط الاستجمار ان الاستجمار يشترط له شروط اولا ان يكون ما

33
00:12:17.600 --> 00:12:50.400
المستجمر به المستجمر به له شروط. اولا ان يكون طاهرا احترازا من النجس ثانيا ان يكون مباحا احترازا من المغصوب ونحوه محرم. مع انه لو استنجى صح استنجى بماء مغصوب صح. ولو استجمر بمغصوب لم يصح. والفرق بينهما كما سبق ان الاستجمار رخصة. والرخص لا تناط

34
00:12:50.400 --> 00:13:19.550
المعاصي الشرط الثالث ان يكون منقيا او منقيا فما لا ينقي لا يصح الاستجمار به ولو كان طاهرا مباحا. كما لو قالوا كما لو استجمر مرآة ونحوها مما لا ايش؟ يزيل النجاسة. والشرط الرابع ان يكون جامدا

35
00:13:19.550 --> 00:13:46.600
لا مائع لانه اذا كان المائع ماء فهذا استنجاء وان كان المائع غير الماء فانه سوف يمتزج بهذه النجاسة فيتنجس بها والشرط الخامس الا يكون محترما. الا يكون محترما. ككتب العلم ونحوها. هذه شروط

36
00:13:46.600 --> 00:14:16.850
مستجمر به ثم قال المؤلف رحمه الله  فصل يسن لداخل الخلاء. تقديم اليسرى. وقول بسم الله يسن لداخل الخلاء قوله يسن المسنون او السنة في اللغة بمعنى الطريقة. السنة في اللغة بمعنى

37
00:14:16.850 --> 00:14:54.200
الطريقة والسنة تطلق على اربعة معان الاول تطلق السنة على ما يقابل الواجب. فيقال سنة وواجب ثانيا تطلق السنة على ما يقابل البدعة فيقال سنة وش بعد؟ وبدعة ومنه ما سبق لنا طلاق السنة وطلاق البدعة

38
00:14:54.800 --> 00:15:13.400
ثالثا تطلق السنة على ما يقابل القرآن. فيقال القرآن والسنة رابعا تطلق السنة على ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة

39
00:15:13.400 --> 00:15:37.950
خلقية او خلقية. وهذا هو المراد هنا. فالمراد هنا السنة اي الطريقة فقول موسى من السنة التي هي الطريقة. والمسنون المسنون هو ما امر به سارع لا على سبيل الالزام بالفعل

40
00:15:38.600 --> 00:16:05.000
هذا هو المسنون ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل. فخرج بقولنا ما امر به الشارع خرج به امران المحرم والمكروه. والمباح لان المحرم والمكروه منهي عنهما. والمباح لا يتعلق به امر ولا نهي

41
00:16:05.600 --> 00:16:27.300
وقولنا على وجه لا على وجه الالزام بالفعل خرج به الواجب. لان الشارع امر به على وجه الالزام بالفعل اذن هذا هو تعريف المسلوب او السنة انه ما امر به وان شئت فقل ما امر به على

42
00:16:27.300 --> 00:16:47.850
لا على سبيل الالزام بالفعل. فخرج بقولنا ما امر به المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا لا على سبيل الالزام بالفعل خرج به ماذا؟ الواجب لانه امر به على سبيل الالزام بالفعل

43
00:16:47.850 --> 00:17:28.250
اما حكمه فانه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركها يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه  كذا ولا لا؟ نعم. لا نقول حكم المسنون انه يثاب فاعله. يثاب فاعله ولا تستحق العقاب تارك شوف تمشون ولا بتهزون الروس طيب اذا حكم مسنون انه يثاب فاعله

44
00:17:28.850 --> 00:17:49.250
ولا يعاقب ايش؟ تاركه. تاركه اذا هذا هذا تعليق قال يسن لداخل الخلاء والخلاء المراد به هنا الموضع المعد لقضاء الحاجة. تقديم يسرا يعني ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول

45
00:17:49.800 --> 00:18:20.650
لان القاعدة في هذا ان اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه لان الاشياء ثلاثة منها ما هو اذى ومنها ما هو طيب ومنها ما ليس باذى ولا طيب اليسرى تقدم للاذى وما سواه تقدم ماذا؟ اليمنى سواء كان ذلك في القدمين ام في

46
00:18:20.650 --> 00:18:45.700
اليدين فعند الدخول الى الخلاء يدخل الى مكان اذى فيقدم رجله اليسرى عند الدخول للمسجد يقدم رجله اليمنى اذا لم يكن هناك طيب ولا اذى فالاصل تقديم اليمين. لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت

47
00:18:45.700 --> 00:19:07.400
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعره وفي ترجله وفي شأنه كله. وفي طهوره وفي  فقوله في شأنه كله يشمل الطيب وما ليس بخبيث ولا طيب. اذا تقديم اليسرى

48
00:19:07.400 --> 00:19:28.300
وقول بسم الله قول بسم الله. استفدنا من قوله وقول انه لابد ان ينطق بذلك وانه لو قال بقلبه لم يجزه. لان كل قول فلا بد فيه من النطق باللسان. وما لم ينطق به في

49
00:19:28.300 --> 00:19:53.650
باللسان فانه لا يسمى قولا ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم فقيد القول انهم يقولون في انفسهم. اذا كل قول كل قول فلابد فيه من النطق باللسان. فما طلب الشارع فيه القول والنطق اذا لم ينطق به لم يترتب عليه اثره

50
00:19:53.650 --> 00:20:12.800
فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. فلو انه قال والله على ان كذا وقال بقلبي ان شاء الله او نوى بقلبي ان شاء الله. فهل ينفع الاستثناء

51
00:20:12.950 --> 00:20:34.050
لا ينفعه. اذا وقول نقول القول لابد فيه من النطق. لكن لا يشترط ان يسمع نفسه ان يسمع نفسه. لان القول على مراتب المرتبة الاولى ان يكون القول بالقلب. وهذا لا حكم له

52
00:20:34.850 --> 00:20:53.650
ولذلك لو طلق زوجته بقلبه او وقف امواله بقلبه او اوصى لم يترتب على ذلك شيء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم

53
00:20:54.650 --> 00:21:23.600
الثاني من مراتب القول ان ينطق محركا شفتيه من غير ان يسمع نفسه فهذا هو الواجب على القول الراجح والحال الثالثة ان ينطق ويسمع ويسمع نفسه والحل الرابع ان ينطق ويسمع غيره. اذا عندنا اربع مراتب المرتبة الاولى ان يكون القول بالقلب فلا حكم له

54
00:21:24.000 --> 00:21:50.750
والثاني ان ينطق ويحرك شفتيه من غير ان يسمع نفسه وهذا على المذهب ايضا لا يجزئ بالصلاة. لا بد عندهم ان يسمع نفسه. والحالة الثالثة ان ينطق ويحرك شفتيه ويسمع نفسه. وهذا هو الواجب على المصلي على المشهور. انه لابد ان يسمع نفسه. والحال الرابع ان يسمع

55
00:21:50.750 --> 00:22:16.950
غيرة وهذا واجب على الامام في تكبيرة الانتقال ان ان يكبر يعني في كل ما يتعلق بائتمام المأموم به. لانه لو لم يسمعه لم يتمكن من الاقتداء به يقول قول بسم الله قول بسم الله وقوله يسن بداخل الخلاء يعني عند دخول الخلاء فهذا الذكر يقال

56
00:22:16.950 --> 00:22:36.950
عند الدخول لا بعد الدخول. ولا قبله بكثير. لان العندية تقتضي القرب. قول بسم الله الدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين اعين الجن

57
00:22:36.950 --> 00:22:56.300
عورات بني ادم اذا دخلوا الخلاء ان يقولوا بسم الله والحديث في سنده ضعف ولكن تعبده الادلة العامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر

58
00:22:56.300 --> 00:23:16.300
طيب وقول بسم الله فيقول بسم الله وماذا ينوي؟ بسم الله اعتصم او التجئ ونحوه او وان بسم الله ادخل لا بأس. يقول قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ اي اعتصم والتجئ

59
00:23:16.300 --> 00:23:47.350
اعتصموا والتجأ لان العياذ يكون في الشر. واللياذ يكون في الخير وان جئت تقول العياذ يكون فيما يرهب الانسان ويخيفه. واللياذ فيما يكون محبوبا كما قيل يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره. يا من الوذ به فيما اؤمل

60
00:23:47.350 --> 00:24:22.050
ومن اعوذ به مما احذره. يقول اعوذ بالله يعني انتصم اعتصم والتج الى الله. من الخبث والخبائث الخبث والخبائث فيها روايتان. اسكان الباء وظمها الخبث والخبائث وظمها الخبث والخبائث على رواية الاسكان الخبث والخبائث المراد بالخبث الشر

61
00:24:22.700 --> 00:24:53.700
والخبائث الانفس الشريرة وعلى رواية الظم الخبث الخبث ذكران الشياطين والخبائث اناثهم. فكأنه استعاذ من الشياطين من ذكرانهم واناثهم اذا الخبث والخبائث فيها روايتان. رواية باسكان الباء. ورواية بضم الباء. اما على رواية

62
00:24:53.700 --> 00:25:24.300
الان الخبث والخبائث فالمراد بالخبث الشر والخبائث الانفس الشريرة فكأنه استعاذ من الشر واهله ورواية التسكين اعم رواية الظم الخبث والخبائث الخبث ذكران الشياطين والخبائث اناثهم. فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين ومن اناثهم. ايما اعم يقول الاسكان

63
00:25:24.300 --> 00:25:54.300
اعوذ بالله من الخبث والخبائث. واذا خرج قدم اليمنى قدم اذا اليمنى تقدم خروجا واليسرى تقدم دخولا لما سبق من ان اليمنى من ان اليسرى تقدم للاذى واليمن لما سواه. قدم اليمنى وقال يعني عند خروجه غفرانك. اي اسألك

64
00:25:54.300 --> 00:26:17.850
غفرانك فهو منصوب بفعل محذوف والتقدير اسألك غفرانك من الغفر وهو الستر والمغفرة هي ستر جنبي والتجاوز عنه وقوله وقال غفرانك الدليل على ذلك حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج

65
00:26:17.850 --> 00:26:42.800
جميع الخلائق قال غفرانك فاذا قال قائل ما مناسبة هذا الذكر عند الخروج الى الخلاء. عند الخروج من الخلاء سنقول المناسبة قيل انه يقول غفرانك شكرا لله. يعني انه يشكر الله تعالى على ما من به

66
00:26:42.800 --> 00:27:07.200
من التخلص من المؤذي فيطلب من الله تعالى المغفرة خوفا او خشية من ان يكون مقصرا في شكر النعمة. لان خروج المؤذي نعمة. لا يعرف قدرها الا من اصيب علة تكون ضد ذلك. تكون ضد ذلك

67
00:27:07.850 --> 00:27:35.000
وقيل انه يستغفر يعني يقول غفرانك لانه انحبس عن ذكر الله في الخلاء. فيستغفر عن تركه للذكر مدة انحباسه في الخلاء وقيل انه يقول غفرانك لانه لما تخلص من الاذى الحسي تذكر الاذى المعنوي

68
00:27:35.000 --> 00:28:00.400
وهي الذنوب والمعاصي وهذا والذي والاول اصح بان نقول ان العلة والحكمة في ذلك انه يشكر الله تعالى على تيسير هذا الخارج وانه ايضا لما حصل منه هذا الخارج تذكر ماذا؟ لما خرج منه هذا الاذى

69
00:28:00.400 --> 00:28:05.420
تذكر الاذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي. يأتي ان شاء الله