ليس لعرق ظالم حق. احسن الله اليكم. ليس لعرق ظالم حق. يعني المقصود ان من زرع شيئا او بنى او هو ظالم فانه ليس له الحق في المطالبة بالعوظ. نعم. قال فهذا حد فاصل ان وتقسيم اختص بالذكر يعني لو لو ان الانسان عنده ابن اخ وبنت اخ ابن الاخ يرث بنت الاخ لا ترث. لو الانسان عنده عم شقيق وعمه شقيقة. العم الشقيق يرث العمة واضح؟ ما دام وارثا هنا القضية لا تنساه. يعني الاخ لا يجب عليك ان تنفق عليه بكل حال. نظرب لو ان انسان عنده اب وعنده ابن وعنده اخ هو الان يجب عليه ان ينفق على ابنه يضاف هنا وين مكتوب؟ وكذا طيب ممتاز هذا الان القسم الاول القسم الثاني قسم له الفطر وعليه الكفارة. وادخل تحت هؤلاء المريض مرضا لا يرجى برؤه هذا واحد الكبير الذي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس التاسع مجالس الدورة التفصيلية الثالثة في دورتها الثانية. وهو التاسع في كتاب القواعد والاصول الجامعة ان شاء الله. تكون الجلسة الاخيرة ايضا كنا قد وقفنا في الفروق الصحيحة فيما ذكره المصنف في ان المال الزكوي خمسة اقسام فنبدأ على بركة الله ونحن في عصر السبت التاسع عشر من شهر ربيع الاول عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا او لمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان المال الزكاوي خمسة اقسام قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة. واما النقدان فبالاجماع عروض تجارة قول جماهير العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم ولم يخالف فيه الا ابن حزم. والعبرة بخلافه في هذه المسألة نعم. قال وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤونة وقسم يجب فيه العشب وهو الذي يسقى بلا مؤونة. هذا القسم الثاني والثالث عند الجمهور خلافا للحنفية. فانهم اوجبوا جميع نصف العشر نعم. قال وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز الحق بالزكاة الحاقا. هذا بالاجماع نعم. قال وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا لا مشاع لا مشعا. لا مشاع المريض. وهو المواشي وقد فصلت ام صباؤها وبالاتفاق بالاجماع ايضا عن صباع المواشي المواشي مفصلة بالشرع في كل خمس من الابل شاة وفي العشر شاة وهكذا وفي كل ثلاثين تبيع او تبيعه في كل اربعين الى اخره في كل اربعين شاة شاة وهكذا كل نصاب معلوم. نعم قال ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة اقسام. قسم يحرم على الذكور والاناث وهي الاواني والالات ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لاجله. هذا عند الجمهور. نعم. قال وقسم حلال للاناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الانثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم. نعم. من الحكم من الحكم وهذا بالاجماع القسم اللي هو الحلال للاناث بالاجماع. قال وقسم يحل حتى للذكور وهو لباس الحرير وما استعمل للضرورة او لربط الاسنان ونحو ذلك. نعم. وقسم الاصحاب الاقارب الى قسمين اصول وفروع لهم احكام يختصون بها ومن عاداهم يشتركون مع غيرهم. فمما يختص به الاصول والفروع انه لا تدفع الزكاة اليهم ولو كانوا فقراء وغيرهم من الاقارب يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه المزكي على المذهب وعلى القول الصحيح الصواب جواز اعطائهم. هكذا رجح الشيخ انه يجوز دفع الزكاة للاصول كانوا فقراء او للفروع اذا كانوا فقراء. والصحيح هو قول جماهير العلماء. لا يجوز للانسان ان يدفع الزكاة الى الاصول والفروع هذا بالاتفاق والاجماع. اما الاقارب الذين يرثون الانسان غير الفروع فعند جماهير العلماء من الائمة الاربعة وغيره. والشيخ رجح جواز مثال ذلك لو ان انسانا لم لم يكن عنده الا اخ وعنده اخوات وعنده بنات فانه لو مات يرثه بناته ويرثه واخوه واخواته. فلو كان اخوه فقيرا حال حياته على قول المصنف جاز اعطاءه الزكاة وعلى قول الجمهور لا يجوز اعطاء الزكاة لانه سيرثه. واضح؟ هاي سورة المساء. اذا الاصول والفروع لا يعطون بالاجماع اما الاقارب الاخرين الذين قد يرثون الانسان فهل يعطون اذا كانوا فقراء او لا يعطون لا يعطون ان كانوا يرثون فالجمهور يقولون لا يعطون. ان كانوا يرثون لكن ان كان لا يرثون لان هناك من يعجبهم مثلا انسان عنده اخ وعنده عم العم فقير. والاخ فقير عند الجمهور لا يعطي الاخ ويعطي العم الزكاة لان الاخ سيرثه لو مات. والعم لا يرثه لوجود الاخ. الشيخ قال ان كل كل قريب غير الاصول والفروع غير الاصول والفروع اذا كانوا مستحقين للزكاة يجوز دفع الزكاة اليهم ولو كانوا فقراء. والراجح الله اعلم قول الجمهور نعم. قال ومنها ان الاصول. نعم. طيب الخلاف الان كيف يدخل في الوصول الفروع لا وغيرهم من الاقارب انتبه انتهى الكلام. ليس من اصول الفصول. احسنت. لا. برضو ذو الارحام لا يرثون. لا يرثون طيب يا شيخ. انت كان كلامنا وغيرهم من الاقارب غير الاصول للفروع. يعني مثلا اخوك ابن اخيك الشقيق اخوك لابيك ابن اخيك لابيك. نعم. اختك اخت اه الشقيق. اختك لاب. ها؟ فهمت علي؟ فهو لا يرثه. اذا لم من يحجبه فعند الجمهور انهم لا يعطون الزكاة. والشيخ رجح انه يعطى. واحنا مع الجمهور. نعم. قولهم منها ان الاصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم ولكنها تقبل عليهم. ولو يا شيخ ما ذكر شيء من الفروق الصحيحة ايضا الجواز انه لا يجوز دفع الزكاة لاحد الزوجين عند الائمة الاربعة وهو الصحيح. لا يجوز دفع الزكاة احد الزوجين لسببين اثنين الاول ان الزوجان بينهما توارث ولا يمكن ان يحجب باي حال من محور صح؟ يحجب يمكن الزوج يحجب؟ ما يمكن يمكن الزوجة تحجب؟ ما يمكن. حجب حرمان ما يمكن. اذا هذا يقول الجمهور لا يعطون الزكاة. ورواية عن الامام احمد انه يجوز للمرأة ان تعطي زكاتها لزوجها. ولكن الصحيح هو قول الجمهور مرة ثانية ومنها ان الاصول قال ومنها ان الاصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم ولكنها تقبل عليهم ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الاقارب. وهذا مر ذكره نعم. في القواعد. قال ومنها ثبوت المحرم بين الاصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. واما الباقون من الاقارب فلا تثبت المحرمية الا لفروع الابوين وان نزلوا وفروع الاجداد والجدات والادنين فقط. يعني هذا من الفروقات الجلية. ان الاصل يجري فيه الاصل يجري فيه المحرمية وان علا. ابوك جدك جدك جد وجدك جد امك جد وهكذا. وان الفروع يجري فيه تجري فيه المحرمية وان نزل ابنك ابن ابنك آآ بنتك ابن بنتك بنت ابن ابنك ابن بنت بنتك وهكذا فالمحرمية جارية لكن الباقون من الاقارب فلا تثبت المحرمية الا لفروع الابوين لاحظ الان الا لفروع الابوين. وان نزل. فروع الابوين اللي هو الاخ الاخ الشقيق الاخت الشقيق وان نزلوا ابن الاخ الشقيق ابن الاخت الشقيق. الاخ لاب الاخ لام هؤلاء يسمون فروع الابوين وفروع الابوين يجري ايضا فيهم المحرمية وان نزلوا. ابن ابن الاخ الشقيق بنت ابن ابن ابن الاخ الشقيق وهكذا وفروع الاجداد والجدات الادنين فقط. فروع الاجداد والجدات الادنين الاجداد والجدات الادنين المقصود بهم جدك انت المباشر. ففروع جدك اللي هو عمك يجري فيه المحرمية. لكن ابن عمك ليس محرما لبنتك. بنت بنت عمك بك ليس محرما بنت عمي ليس محرما لك وهكذا. نعم. هذا تفريق جميل. قال ومنها ان الوكيل الوصية والناظرة للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على اصوله وفروعه مطلقا. لمكان التهمة دون بقية اذا لم يكن مانع وليتها الشيخ ساق هذه قاعدة وهي ان الناظرة للوقف والوكيل والوصي ليس لهم ان بيعوا في كل موضع تهمته. ليس لهم ان يبيعوا ويشتروا في كل موضع تهمة. ومن جملة ذلك بيعه وشراءه او لاصوله او من اصوله لفروعه او من فروعه. نعم. وهكذا الزوجين اكتب هذه ايضا اضافة وهكذا الزوجين فان بينهما تهمة. نعم. قال ومنها وجوه النفقة للمصيرين من اصوله وفروعه مطلقا واما من سواهم فبشرط ان يكون وارثا لهم. ها هذا التفريق هو الذي جعلنا نرجح قول الجمهور. انتبهتم الان كيف لو كان الاصول والفروع معسرين يجب على الانسان ينفق عليه. انت غني جدك فقير يجب ان تنفقه. انت غني ابن بنتك فقير يجب ان تنفق عليه. هذا واضح لذلك لا يجوز ان تعطيهم الزكاة. ليش؟ نفقتهم واجب عليك اصلا اما من سواهم سوى الاصول والفروع يعني اخوانك ابنائي اخوانك اخواتك ابناء فبشرط ان يكون وارثا لهم رجع الشيخ الى قول الجمهور فاعتبر الارث ان كانوا يرثون يجب عليك ان تنفق عليهم. اذا ما داموا يرثون يجب ان انفق عليهم ان كانوا معسرين فكيف اعطيهم الزكاة؟ صح ولا لا؟ لذلك قلنا نحن رجحنا قول من؟ الجمهور وقلنا لا يعطون من الزكاة. لماذا لا يعطون الزكاة لانه من كانوا معسرين وجب ان ينفقون عليه. فاختك ما تعطيها الزكاة ان كانت معسرة يجب ان تعطيها الزكاة ان تنفق عليها اخوك ما تعطيه الزكاة ان كان يرثك. ليش؟ ليش ما تعطيه الزكاة؟ لانه اذا كان محسنا يجب ان تنفق عليه على ابيه لا يجب عليه ان ينفق على اخيه. لماذا؟ لان اخاه الان لا يرثه لوجود لاحظ لوجود الابن ولوجود ايش الاب فيجوز ان يعطيه الزكاة. طيب ان ان عدم الابن والاب والاخ موجود اذا يجب ان ينفق عليه ولا يعطى من الزكاة بس نعم صار صار قول الجمهور اقعد نعم؟ علاقة الارث بالزكاة انك اذا كان يجب ان تنفق عليهم فانت تنفق من مالك الحر. ليش تعطيهم الزكاة؟ واذا كان لا يجب ان انفق عليهم عرفت؟ لا يجب ان تنفق عليهم فتعطيهم الزكاة. ليش؟ لان المال لن يرجع اليك ولن يرجع اليهم المال. اما في حال اذا كان الوارثين فلو مت انت هما اللي سيذهب اليه فليش تعطيه من الزكاة اصلا؟ نعم وهو لو مات انت كيف تعطيه الزكاة لشخص وانت ترثه؟ صح؟ نعم. هذا مثل اللي يقول التفلة طاحت في نعم بالنسبة لاختها اذا كانت متزوجة. ايه. نعم. ننظر ان كانت ان كانت الاخت متزوجة واجب على زوجها. يجب على الزوج ان يتكسب. لا يجب على الاخ. وان كان الاخ وارثها. لا يجب لكن لا يجوز له ان يعطيها الزكاة. يعطيها من ما له الحر لانه يرثها وهو هي ترثه. نعم. قال وقسم اصحاب المكلف الذي افطر في رمضان الى ثلاثة اقسام. قسم له الفطر وعليه القضاء وهو المريض مرضا يرجى وهو كذا المسافر. وقسم له الفطر عليه الكفارة لكل يوم مسكين. لكل يوم مسكين لكل يوم لكل يوم مسكين مد بر. نعم. احسن الله اليكم. لكل يوم مسك مسكين مد مد تبر او نصف صاع من غيره. نعم. وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه. والكبير الذي لا يطيق الصوم. وقسم لا قضاء ولا كفارة وهو هذا الاخير اذا كان مسافرا قالوا لوجود السببين. قال والصام في هذا؟ كشف له الفطر وعليه القضاء فقط وهذا واقع. قسم له الفطر وعليه الكفارة. فقط. وقسم لا قضى له ولا كفارة واضح؟ وهو هذا الاخير اذا كان مسافرا قال لوجود سببين. يعني لا قضاء عليه ولا كفارة. كيف يعني؟ لا الظاهر فيه فيه نعم سقط طيب والصواب؟ كمل العبارة خل نشوف لعل نفهم متعلق بالعبارة اللي بعده ان عليه الكفارة لظاهر النصوص. وثم قسم رابع وهو الحامل والمرضع اذا افطرتا اذا افطرتا لا خوفا على والديهما فعليهما القضاء. وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لاجل الولد. والله اعلم. يعني هذا غريب جدا ان يسقط عنه الصيام يسقط عنه الكفارة طيب المسافر ما يسقط القضاء. هو الان يقول ان الاصحاب قسموا مفطرين في رمضان لثلاثة اقسام. القسم الاول واضح. له الفطر وعليه القظا فقط. وهو المريظ الذي يرجى برؤه. المفروظ ان يضيف اليه المسافر. المسافر له الفطر وعليه القبر. ما عليه شيء اخر. ان كان مريضا من مرض لا يرجى لحظة لحظة الان مريظ مرظا يرجى برؤه. فيعامل معاملة من؟ المسافر. فالمفروض ان كلمة المسافر لا يطيق الصوم. هذا واضح. طيب القسم الثالث قسم لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو هذا الاخير اذا كان مسافرا. ها هذا الاخير اسم يرجع الى الكبير الذي لا يطيق الصوف. شوف اي الاخير من القسم الثاني انت ابو احمد يقصد وهو هذا الاخير اي الاخير من القسم الثاني اللي هو الكبير الذي لا يطيق الصوم. الاخير الذي لا يطيق الصوم لو سافر فلا قضاء عليه ولا كفارة. لا قضاء عليه انه يسافر. والصواب في هذا الاخير ان عليه الكفارة يعامل معاملة من؟ معاملة المريض الذي لا يرجى برؤه وهذا هو الصواب الذي رجحه صوبه الشيخ هو الصواب ثم وثم قسم رابع والمفروظ انه من اول يقول اربعة اقسام لكن هو على المذهب جعلهم وهو الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهم الكفارة لفطرهما لاجل الولد ويدخل في هذا ايضا ويدخل في هذا ايضا من يدخل في هذا من عليه القضاء فلم يقضه حتى جاء رمضان الاخر. فعليه بعد رمضان الثاني القضاء والكفارة. فاذا القسم الرابع صنفان الحامل والمرضع ها عليهما القضاء والكفارة. اذا كان افطرتا خوفا على والديه ما فان فان كان المسافر قد افطر ثم لم يقض الصوم حتى جاء رمضان اخر او مريض يرجى بره قد افطر حتى جاء رمضان اخر وقد بري ولم يقضي. فعليه بعد رمضان الثاني القضاء والكفارة فيعامل نفس المعاملة. فصار عندنا في هذا الصنف اربعة اقسام. الحامل المرضع اذا افطرت خوفا على ولديهما. المسافر المريض الذي يرجى برؤه اذا امكنا من القضاء ولم يقضيها حتى جاء رمضان اخر. نعم ايش تقضي تقضي وعليها الكفار اذا تركت الحامل او المرضع اذا افطرت خوفا على ولديهما سنتين ثلاث تقضي الثلاث وتكفر عن كل ثلاث. لو اربعة لو خمسة لو ستة ما لهم علاقة. نعم. هناك قول شاذ ذكره بعض الفقهاء من التابعين واحياه بعض المعاصرين. وهو ان الحامل والمرضع يفطران ولا قضاء عليهما ولا كفارة. هذا غريب جدا. نعم. يا شيخ. يعني الفقهاء ما فهموا هذا وهذا نعم؟ نسبة؟ افطرت زيت الكفار من افطرك؟ الحامض. الحامل اذا افطرت عليها القضاء والكفارة. ما في بأس اذا ادت الكفارة قبل القضاء هذه نعم هذه يا شيخ ليش قالوا على وليهما ايه صحيح زين؟ لا ليس عليها لان هي تفطر مو خوفا على نفسها لو كان خوفا على نفسه عليه القضاء فقط حالها المريض وانما افطرت خوفا على ولدها ان يصبح ضعيفا. خوفا على ولدها ان يسقط فصار المصلحة الولي اللي هو الاب. نعم. قال مقسم المكلفين الذين يوجه اليهم فرض الحج الى اربع اقسام قدر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي اليه فورا. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية نعم. وعاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك. وهذا بالاجماع. نعم. وعاجز ببدنه قادر بماله فعليه ان ينوب من فعليه ان ينوب من يحج ويعتمر عنه قرب او بعد. هذا عند الحنابل. نعم. وعاجز بماله قادر ببدنه فلا يجب عليه الا اذا كان قريبا او اقل من مسافة القصر. هذا على قول الجمهور. هناك من اوجب عليه المشي نعم. قوله قسموا البيع المعي وقسموا البيع المعيب الى خمسة اقسام. قسم يخير فيه بين الرد والارش وهو الاصل. وقسم يتعين فيه الارش وهو ما اذا تعذر الرد. سبق ان ذكرنا معنى العرش وهو الجبر الذي يلحق المبيع في مقابل النقص بالقيمة المالية دفعا او انقاصا نعم قال وقسم يخير المشتري بين الرد او الامساك بلا عرش وهو وهو بيع ربوي بربوي من جنسه. نعم. قال وقسم يذهب على الباري على البائع اذا كان عالما اذا كان عالما. اذا كان عالما البائع بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد. فانه يذهب على البائع ويرجع بجميع الثمن. وقسم لا رد فيه ولا عرش وهو ما اذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فانه قد دخل على بصيرة وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الى قسمين. قسم لا يجوز وهو الاصل وقسم يجوز وهو بيعها مع اصلها تبعا. وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع. وبيعها لمالك في اصلها. والرواية الاخرى اصح المنع في هذه الاخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الاقسام الثلاثة. وقسموا المتلفات الى قسمين مثلي هو المكيل والموزون فقط ففيه ضمان المثل. وقيل وهو الصحيح ان المثلي اعم من ذلك ما له مثل او مقارب من مكيل او موزون او مزروع او معدود او ما اشبه ذلك واختاره شيخ الاسلام. وهو الصحيح ان المثلي اعم من مثلي الوزن والكي. فقد يكون المثلي مثلي العدد مثلي الكم والكيف. مثلي الذرع لي الشبه يعني تعرفون الان قد يكون هناك مثلا قطعة حديدة مثلا الناس يشترون الحديث يمكن يشترونه وعدد يمكن يشترونه ذرعا. يمكن يشترونه وزنا. طيب الاسمنت يمكن ان يشترى بالحبة وان كان هو موزونا فاختيار شيخ الاسلام وجيه وهو ان المثلي اعم من المكيل والموزون فقد يكون المثلي ها مزروعا او معدودا او مشابها. او مشابها مثل ايش؟ فرس فرس. هذا مشابه له مكيل وله موزون وله معدود وله مزروع ولا بل هو معدول هذا يتصور فيه. نعم. وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة. تقوم هذا خطها مطبسي متقوم لا يعني مثلي متقوم اي له قيمة ان يوضع له قيمة. نعم. احسن الله اليكم. قال وقسموا الاشياء الى قسمين قسم لا يتم الا بالقبض كبيع ربويات بعضها ببعض اتفق الجنس اتفق الجنس او او اختلف اذا اتفقا في علة الربا التي هي الكيل او الوزن فلا بد من انقض العوضين بالمجلس وكذلك السلام لابد من قبض رأس مال السلام قبل التفرق من مجلس العقد. وكذلك الرهن لا يلزم وعند الاصحاب الا بالقبض وفيه قول قوي بلزومه مطلقا. وهو الصحيح والهبة لا تتم الا بالقبض. وتقدم فانه لا يصح التصرف فيما يحتاج الى فيما يحتاج الى حق الى حق توفيته الا بالقبض. ولا ينتقل ومان من البائع الى المشتري الا بالقبض وكذلك قالوا لا يتم للاب التملق من مال ولده الا بالقبض. مع القول او النية وفيه خلاف قوي تقدم. قال قال ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها الا بتعريفها جاءوا بدفعها الى الامام او ردها الى مكانها باذن الامام. وما عدا ذلك من الاشياء فان القبض فيها ليس بشرط والله اعلم قال وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الاموال الى اربعة اقسام. قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما اذن له فيه. وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته واتلافاته. فيخير سيده بين فدائه بالاقل بالاقل من قيمته او ارش الجناية والاتلاف او يسلمه للمجني عليه قسم يتعلق ايضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق كالقسم الرابع ديون العبد التي بلا اذن السيد فتتعلق بذمته قولا واحدا اتبعوا بها يتبع بها بعد بعد عتقه والله اعلم. وقسم الاصحاب اسباب الضمان الى ثلاثة اقسام يد متعدية كالغاصب ونحويه فيضمن بتلف الشيء عنده. او اتلافه او اتلافه فرطوا او لم يفرط ويضمن نقصه. الثاني اتلاف بغير حق عمدا او خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره. والثالث تلف الامانات عند المؤتمنين اذا فرطوا في حفظها او تعدوا فيها. ولا فرق في الاتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان. والله اعلم. المباشر المتسبب في الاتلاف سواء. لا فرق بينهما فلو ان انسانا مثلا باشر فاحرق الامانة. هذا يسمى المباشر. لكن اذا رمى قطعة سيجارة ولم يقصد اشعال الحريق فاشتعل الحريق في السيارة فهذا متسبب نعم. قال وقسم الاصحاب الغرس والبناء في ارض الغير اذا رجعت الارض الى صاحبها الى محترم والى غير محترم فغير المحترم غرس الغاصب وبناءه. فيخير صاحب الارض بين الزامه بقلعه ونقضه مع اعظمان النقص والاجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته. فتقوم الارض مغروسة ومبنية قومه خالية منهما فما بينهما فهو القيمة. وبين ابقائه باجرة المثل الا ان يختار الغاصب القلع مع الضمانات المذكورة النقص من كل وجه. واما القسم المحترم فهو غرس المستأجر اذا تمت مدته اذا تمت مدة الايجارة. وغرس ونحوهم ممن ايديهم غير ظالمة. بل مأذون لهم بعوض او بغير عوض فهنا ليس لصاحب الارض قلعه ولا بلا اذن صاحبه لكنهما يتفقان على تأجيره وابقائه باجرة المثل او شراء صاحب الارض له. والخيرة في هذين الامرين لصاحب الارض او يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين. نقض بلا تضمين نقص الا ان الا ان شرط بقاؤه او كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. واصل هذا كله الحديث الصحيح ليس ليس لعرق لعرق ظالم لعرق ظالم حق. اما تقرأها بالتنوين او بالاضافة العروق التي تكون في الارض سواء كان زرعا او بنيانا. نعم. حفرا او بناء. زرعا او بنيانا حفرا او بناء. نعم. فاصل ان العرق ليس له حق في الارض فليس له حق الا بقاء الا بقاء بلا اذن ربها. ومفهومه ان من ليس بظالم له حق قل ابقاء لكن بحالة فيها الرفق وبه فيها الرفق به وبصاحب الارض. وحيث كان صاحب الارض صاحب الاصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك او الابقاء باجرة. قال ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الاموال والحقوق الى ثلاثة اقسام. وكيل وولي خاص كالذي يباشر الموكل. كالذي موكلا ويوصي احسن الله عليك. اسم فاعل. كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته فعمله مقصورة في دائرة ما اذن له فيه. هذا يسمى اليوم عندنا في المحاكم الوكالة الخاصة. نعم. قال والثاني وكيل وولي عام وهو الامام والحاكم وكيل من لا وكيل له. ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين ولي الاوقاف التي لا ناظر لها خاص وولي من لا ولي لها في النكاح. الوكيل العام من جهة نفسه هو الامير والقاضي القائم على عدة ولايات وقد يكون الشخص موكلا من جهة خاصة لاموره العامة. هذا تقسيم اخر. نعم. الثالث وكيل وولي اضطراب وهو في كل حالة يضطر يضطر فيه الى تولية الى تولية. فان لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته كمن مات في محل لا وصي له ولا حاكم كبرية وبحر ونحوها كبرية يعني بدون تشديد الراء تشديد الياء. نعم. برية كبرية وبحر ونحوها فعلى من حضره جمع فعلى من جمع ما تركه وحفظه. وبيع ما الاصل بيعه حتى يصل الى وارثه او وصيه. وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان تولاهم حافظ على اهله فيتعين عليه حفظه وايصاله الى اهله باجرة او تبرعا. فالوكيل الخاص تبع التبع تبع تبع الاذن. تصرفه تبع الاذن تصرفه تبع الاذن. مقصود على ما اذن له في صومالي. قال فالوكيل الخاص تصرفه تبع الاذن مقصور على ما اذن له فيه العام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة. والضروري مقصور على مقدار الضرورة. قال ومن الفروق والتقاسم الصحيحة تقسيم الورثة الى اصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد الا بالرد. ولا ينقص الا بالعول. وعاصف كن له نصيب غير مقدر وذوو ارحى وذوي ارحام يتفرعون على اصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم ويرثون ميراثهم. هذا التقسيم صحيح دل عليه منطوق الكتاب وعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ان اصحاب المواريث اصحاب القروظ لا يزيدون الا بالعول الا بالرد ولا ينقصون الا بالعون وايضا هناك ذوي الارحام يتفرعون على اصحاب الفروض. نعم. قال وتقسيم الى عاصم بالنفس وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بانفسهم او بمحض الذكور. وان من انفرد منهم اخذ المال كله ومن كان مع صاحب فرض له ما فضل عنه. واذا استغرقت الفروض التركة سقط. وانه اذا وجد اثنان من عصبتي فاكثر قدم الاقرب جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى. ومع التساوي من كل وجه يشتركون والى عاصم بالغير وهن البنات وبنات الابن والاخوات لغير ام مع مع اخوتهن يعصبونهن فيكون مثل حظ الانثيين فيما ورثوا. وعصبة مع الغير وهن الاخوات لغير ام مع البنات او بنات الابن. يأخذن ما وبقي بعدهن وان الاخوات مع مع اخوتهن ثلاثة اقسام. يعني هذه المسائل تفصيلها في المواريث لكن هذا التقسيم متفق عليه بين علماء الفقه ان العصبات ثلاث اقسام عاصم للنفس وعاصم بالغيب وهو كل ذكر يرث مع انثى. وعاصب مع الغير وعاصم مع الغير الاخوات مع البنات او مع بنات البنات نعم. قال وان الاخوات مع اخوتهن ثلاثة اقسام قسم للذكر مثل حظ الانثيين وهم مذكورون مذكورون اللي هم البنت مع مع الابن الاخت مع الشقيق مع الاخ الشقيق الاخت لاب مع الاخ لاب هؤلاء هم الاخوات. الذين للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. قال وقسم الذكر والانثى ذا سواء وهم الاخوة لام مع اخواتهم وذوي الارحام. للاخوة للام خصائص من جملة الخصائص ان ذكرهم وانثاهم سواء. وانهم قد يرثون مع وجود من ادلوا به وهو الام. هذا من الغرائب. ومن الخصائص للاخوة للام نعم. قال وقسم يختص به الذكر وهم من عاداهم من اولاد الاخوة لغير ام الاعمام وهم اولادهم وعصبة الولاء. نعم. فهؤلاء لا يرثون الا مع وجود اخوانهم. نعم. قوله لا تيأس. انسان عنده عم لاب وعمة شقيق. العم لاب يرث والعمة الشقيقة لا ترث. نعم. قال وتقسيم الحجب الى ثلاثة انواع. محجوب بالوصف بان يتصف المحجوب المحجوب بصفة تمنعه من الميراث القتل والرق واختلاف الدين. هؤلاء وجودهم وعدمهم سواء. وجودهم وعدمهم سواء فهم محجوبون بالوصف انهم قتلوا هذا معنى الوصف لانهم ارقاء. لانهم كفار. نعم. قال ومحجوب بالشخص حجب حجب نقصان وهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة ومحجوب بالشخص حجب حرمان وهذا يدخل على جميع الورثة الزوجين والابوين والولدين للصلب وهذه الجمل قد فصلت ووضحت في المواريث. اذا المحجوب بالشخص حجب نقصان هذا يتأتى على جميع الورثة. جميع الورثة قد يحجبون حجم نقصان. الاب قد يحجب حجم الابن قد يحجب حجب نقصان. الاخ يحجب حجب نقصان. العم قد يحجب حجم نقصان وهكذا. اما بالشخص هذا القسم الثالث. المحجوب بالشخص حجب حرمان هذا يدخل فيه جميع الورثة الا الزوج الزوجين والابوين والولدين للسنة. فلا يتصور حجم هؤلاء. فما من قضية فيها زوجان الا لا يمكن تمنع احد الزوجين الارث الاخر. ما يمكن. حجم نقصان ممكن. حجم بحرمان لا يمكن. لا يمكن اه حجم الابوين من الميراث الاب والام ما دام موجودين فلا بد ان يرثه. نقصان ممكن حجم حرمان غير ممكن. الولدين للصلب اللي هو الابن والبنت. لا يمكن حجبهما من الميراث ابدا. لكن حجب حرمان لا يمكن حجم صار ممكن نعم. ها؟ معناه انه ينزل مثلا الاب قد يرث ثلث المال فينتقل من الثلث الى السدس. واضح؟ هذا حجب النقصان. يعني من الكمية الاكبر الى الكمية اقل واضح؟ يعني الابن مثلا بدال ما يرث كل المال يرث اثنين من ثلاثة وواحد من ثلاثة لاخته نعم. قال ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق الى اربعة اقسام. احدها العتق به بلفظ من الفاظ العتق والتحرير والتحرير الصحيحة او الكناية المقترنة بالنية او القرينة. طبعا لابد ان ندرك ان العتق ليس فيه مزاح. فكل لفظ صريح في العتق فانه يعتق به العبد. ولو قال ما نويت التفتوا الى قوله اما الالفاظ المكنية او الكنايات فلا بد من اعتبار نيته. نعم الثاني العتق بالفعل بان يمثل برقيقه بجدع او تحريق او تخليق عضو من اعضائه. فيعتق عليه هذا الفعل وهذا حكم شرعي. العتق بالفعل حكم شرعي. بمجرد ما ان يمثل بعبده او بامته فتصبح يصبح العبد حرا وتصبح الامة حرة. نعم. الثالث العتق بالملك فاذا ملك ذا رحم محرم القرابة عتق عليه؟ نعم. وهذا المسألة بالاجماع. العتق بالملك بالاجماع. ذا رحم عتق عليه التمثيل يعني يأتي ويقطع اذن عبده. نعم يأتي ويقطع انف عبده. اصبع عبده هذا لا شك انه ايش؟ يعتق مباشرة. نعم هذا على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم. حتى لا صفع الوجه ليس تمثيلا. في حديث ما يدل على الوجوب. يدل على قال اما انك لو لم تفعل فهد كان نار بس ما ما قال له لو ما فعلت كان عتق عليك اصلا. ليس واجب لا مو ليس واجب لا يعتق. يعني التمثيل بنفسه هو عتق سواء قال ولا ما قال لو مجرد ما انقطع اصبعه اعتق عليه صار العبد حر يمكن ينازله ينازعه يقول له اي شيء. نعم. قال الرابع بالسرايا وهو ان يعتق جزءا من له فيه شركة فيسري الى بقيته ان كان مسيرا. ويغرم حصة شريكه. وان كان فقيل يعتق يعتق يعتق كله يعتق كله ويستسعى العبد بالمعروف وهو الصحيح. نعم. قال في المذهب انه لا لا يعتق لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال بل يبقى حقه رقيقا. وهذا هو المبعض الذي تتبعض احكامه بحسب ما فيه من الحرية والرق. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك الى اقسام بحسب الاسباب رقيق وقن وعبد مطلق. وهو الذي لم يوجد فيه من اسباب العتق شيء. وهذا الاصل في المماليك ومدبر وهو الذي علق سيده عتقه بموته. فان مات السيد وهو على ملكه عتق من ثلثي وام ولد وهي الجارية التي ولدت ولدت من سيدها ما فيه صورة ولو خفيت وحكمها انها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع دون التصرف فيها بنقل الملك ببيع او هبة او او رهن او نحوها وبعد موت سيدها تعتق تعتق من رأس ماله. يعني ما دام هي آآ السيد موجود هي امانة عند السيد. وعلى اه اصطلاح بعظ المعاصرين انها حرة مع وقف التنفيذ ما مات نفذ الحكم. نعم. ومكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة فما دام كذلك الك اكسابه ومنافعه. فان ادى لسيده او لمن قام مقامه من وارث او مشتر عتق. وان عجز عن الاداء عاد الى الرق ومعلق عتقه على صفة ان وجدت وسيده حي عتق من رأس المال ان كان صحيحا. وان كان مريضا مرض الموت المخوف عتقا عتق من ثلثه والله اعلم. قالوا من التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق الى مسمى والى مهر المثل والى متعة فالمسمى ما سمي من من عوض من مال وديون ومنافع واغتفرت فيه الجهالة اليسيرة قالوا لا لان العوض في النكاح مقصود لغيره. واما مهر المثل ففي صور لمن لم يسمي لمن لم يسمي لها صداق لم يسمى لها صداق. لمن لم يسمى لها صداق. ولمن ولمن نفى صداقها. ولمن سمى ولمن سمي له مهر ولمن نفي صداقها ولمن نفي صداقها ولمن سمى سمي له فاسد وهو انواع كثيرة. يعني من لم يسمى صداقه لها صداق. قال اه اه زوجني موليتك قال زوجتك ها؟ قال قبلت. ما سموا المهر. فمباشرة ينصرف الى مهر المثل. طيب لمن نفي قال اه الولي زوجتك ابنتي مئة الف جنيه او قال باربعة الاف دينار. قال لا. ما زوجتني باربعة الاف. زوجتني بالف دينار. زوجتني بعشرة الاف جنيه. فلان الصداق فمباشرة ينتفي الامر يذهب الى مهر المثل. ولمن سمي له مهر فاسد. فلو قال اه ازوجك مثلا ابنتي على ان تجلب لي الف قارورة من الخمر. فقال قبلت الزواج صحيح والف قارورة خمر باطل والمهر مهر مثل. ولو كان الف قارورة خمر يساوي مليون ما لنا علاقة لا تعطى الا مهر المثل. نعم. قال واما المتعة الواجبة فلمن طلقت قبل الدخول لها المتعة بحسب يسار الزوج واعساره نعم. نعم. يسقط ايش؟ المهر اذا اسقطها منه ايه اكيد يسقط اذا اسقطها الولي خلاص. نعم. قال واما نصف المهر المسمى فلمن طلي قد قبل الدخول وبعد تسمية المهر اذا كان الطلاق من جهة الزوج فلو ان رجلا عقد على امرأته ووافق الولي وكل شيء وسمي لها المهر. ثم قبل ان يدخل بها اراد ان يطلقها فلها نصف المهر المسمى وجوبا ويطلقها ان هي طلبت الطلاق ليس لها شيء. نعم. قال واما المتعة المستحبة فلكل مطلقة والله اعلم. قال وكذلك تقسيم ترجيح الشيخ. والصواب ان المطلقة آآ طلاقا رجعيا يجب عليه النفقة المطلقة طلاقا رجعيا يجب لها النفقة. اما المطلقة طلاقا بائنا فكما قال يستحب نعم قال وكذلك تقسيم المال الى ثلاثة اقسام تارة يسقط اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول او فسخ او فسخ لعين. فسخ او فسخ لعيبها قبل الدخول. وتارة يستقر اذا حصل الدخول او الخلوة او الموت وتارة يتنصف اذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبله او من قبل اجنبي قال ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الاجابة الى الدعوات ثلاثة ثلاثة اقسام. هنا قسم اخر ذكره بعض المعاصرين وان لم معروفا عند المتقدم. وهو ان المهر ينقسم الى قسمين. مهر معجل ومهر مؤجل. المهر المعجل يستحقها المرأة قبل الدخول. والمهر المؤجل يكون واجبا بحسب ما يتفقان عليه فان لم يتفقا على وقته المهر المؤجل فانه يبقى موصوفا يبقى مشغولا به الذمة بالعرف فان كان العرف ان المؤجل تستحقها المرأة بعد الولد والانجاب في دفع لها بعد الولد والانجاب وان كان العرف ان المهر المؤجل تستحقها المرأة عند الطلاق فتأخذها عند الطلاق او عند الموت فتأخذها عند الموت فهذا المهر المؤجل بحسب العرف. نعم. قال قال ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الاجابة الى دعوات ثلاثة اقسام احدها تجب الاجابة اليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها. والثاني تكره وهي وليمة التي يصنعه اهل الميت للناس لانه مكروب والاجابة اليه كذلك. والثالث باقي الدعوات فالاجابة اليها محبة حيث لا عذر والله اعلم. نعم. قالوا من التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره من غير حاجة وهو الاصل. ويحرم في الحيض او في طهر وطئ فيه وطئ. احسن الله اليكم. او في طهر وطئ فيه او بالثلاث هو مع كونه محرم الا انه يقع عند جماهير العلماء الائمة الاربعة. نعم. وهو الصحيح اذا في مانع ما في كلام ايش تجب الاجابة وهي وليمة العرس خاصة بشروطها. قال بشروطه لما قال بشروطها. معناها اذا كان هناك منكر نعم. ها؟ حديث ضعيف. لكن معناه صحيح نعم. قال ويجب على قال ويجب على المولى اذا ابى الفئة ولمن ولمن تركت العفة او اصرت على ترك الصلاة ويسن اذا طلبت منه اذا طلبت منه لتضررها بالبقاء معك. ويباح اذا اذا احتيج اليه من غير ضرر عليها. اذا الطلاق يجري معه هذه الاحكام. الكراهة والتحريم وجوب والسنية والاباحة. نعم. قال وتبين المرأة من الزوج اذا كمل الطلاق والثناء واذا كان على عوض وفي النكاح الفاسد واذا كان قبل الدخول واذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. والرجعة هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض. ومن التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العيد الى انواع الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة. يعني سواء سقط الحمل حيا او ميتا. فان تخرج من عدتها سواء كان عدة الطلاق او عدة الوفاة لا فرق. نعم. قل نعم. وتبين المرأة اذا كان على عوض المقصود به الخلع؟ اي نعم. تكون دائما بمجرد الضلع. مباشرة. لا بمجرد قبول الخلق. نعم تحسب على الطلاق معي لكن هل بينونة كبرى او صغرى؟ الصحيح انها بينونة صغرى حاكم عندنا في الكويت تحسب الخلعة بينونة صغرى نعم. قال والمتوفى عنها بغير حمل اربعة اشهر وعشرا. والمفارقة في الحياة والمفارقة وفي الحياة بعد الدخول ثلاثة قروء وهي الحيض فان لم تحض او ايست فثلاثة فثلاثة اشهر. واما مرتفع حيضها قبل اليأس وامرأة وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو مفصل في الفقه ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الاحداد الى واجب ومباح وحرام. فالواجب للمتوفى عنها زوجها مدة عدة. اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشرة بنص القرآن. نعم. قال والمباح على كل ميت من ثلاثة ايام فاقل ثلاثة ايام فاقل سواء كان الميت قريبك او صاحبك او صديقك. يجوز للانسان ان يظهر الحداد ثلاثة ايام على اي ميت سواء كان قريبه او بعيد. ما دام صاحبه مثلا يجوز للمرأة ان تحد ثلاثة ايام على اخيه يجوز ان تحد ثلاثة ايام على صاحبتها. يجوز للرجل ان يظهر الحداد ثلاثة ايام على صاحبه يجوز. نعم. معنى الحداد هو معنى الحداد ترك الزينة والرفاهية معنى الحداد ترك الزينة والرفاهية مدة العدة. نعم. والمحرم؟ قال والمحرم ما ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة وكلام الاصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة. نعم ها؟ الزوج مغيب؟ ايه تبي تبي اذا غاب الزوج وقالت المرأة انا لا اطيق الصبر الى متى انا اصبر انا لا اعلم زوجي حي ولا ميت ماذا نفعل؟ مباشرة ترفع شأنها الى القاضي. فالقاضي يضرب لها اجلا او يحكم لها قضاء اما بالطلاق واما بعدة الوفاة. بحسب ما يصل اليه اجتهاد القاضي ليس الامر متروك للفقهاء ليبحثوا في المسألة. المسألة متروكة للقضاء. لذلك دائم اقول الطلاق مسائل القضائية ينبغي تركها للقضاء والافتاء. نعم. قوله من التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات الى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال زوجها او قد طلقها طلاقا مرجعيا قبل انقضاء عدتها او كانت حامل مطلقات ولمن لا تجب لها وهي الناشز والمطلقة البائن بغير حمل. وكذلك عند الاصحاب من لا يعطأ مثلها كبنت دون تسع وظاهر الادلة وجوبها فانه وان كان لا يمكن وطؤها فان بقية الاستمتاعات حاصلة فان بقية الاستمتاعات حاصلة بها فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة؟ واما نفقة فيشترط لها شرطان غنى المنفق وفقر المنفق عليه. ويكفي هذان الشرطان في الاصول ويزاد في غيرهم ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب. وهذه النفقات تتبع العرف. تتبع ضعوا العرف والكفاية وكذلك نفقة المماليك من الادميين والبهائم ومن الفروق نفقة الاجراء ونفقة العاملين عندكم سواء كانوا اجراء او كانوا متبرعين فان النفقة راجعة الى العرف راجعة الى العرف نعم. قال ومن الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على عشرين فرقا قد ذكرتها في كتاب الارشاد ولنقتصر على هذه الامثلة من الفروق والتقاسيم مع ان المتأمل يدرك اكثر من ذلك والله اعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير الى ربه عبدالرحمن بن ناصر بن ناصر بن عبد السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين فرغ منه في الثاني والعشرين من ربيع الاول سنة خمسة وسبعين ثلاثمائة والف من الهجرة. يعني المصنف رحمه الله فرغ في ربيع الاول فراغنا في ربيع الاول. بس بعدها اكثر من سبعين سنة او اقل من سبعين سنة بثلاث سنوات. سبحان الله ها؟ لا لا خمسة وسبعين هجرية واحنا اليوم في اربعين كم يصير؟ خمسة. خمسة وعشرين وواحد وسبعين الف خمسة وستين. ستة وستين. ستة وستين سنة ما شاء الله رحمه الله. اي نعم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونحمد الله عز وجل ان وفقنا واياكم الانتهاء من هذا السفر الكريم المبارك حقيقة الكتاب مليء والله لولا ضيق الوقت احتاج الى شرح وتعليق اكثر ما رأيكم نبدأ باختصار؟ نختصر نبدأ اختصار علم الحديث يلا بسم الله. نعم الايش؟ العبد المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد ها السرايا ان انسان يملك عبدا مع يملك عبدا مع شريكه. فقال لشريكه بالنسبة لي انا حصتي انت حر هو يملك نصفه. فنظرنا اليه وجدنا ان الذي قال هذا الكلام رجل موسر عنده اموال. قلنا سرى سرت الى بقية العبودية واصبح يجب عليك ان تدفع قيمة شريكك وهو صار حرا. هذا معنى السرايا العتق الصراع نعم. وجوبا اذا كان غنيا نعم. ويبقى مبعظا اذا كان معسرا طيب