﻿1
00:00:06.500 --> 00:00:32.900
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:33.550 --> 00:00:47.800
اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا

3
00:00:48.800 --> 00:01:07.800
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع من مجالس شرحه اه كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وكنا قد شرعنا في الحكم الشرعي

4
00:01:08.350 --> 00:01:31.950
وفرغنا من الكلام باخر ما تكلمنا فيه آآ تكلمنا على الواجب المخير قلنا ان الواجب ينقسم الى واجب معين واجب مخير ثم ان المصنف رحمه الله تكلم عن الواجب الموسع والمضيق

5
00:01:32.650 --> 00:01:55.750
الواجب الموسع للمضيق وهناك تقسيم اخر لم يذكره المصنف ذكر يعني بعض ما يتعلق به في باب الامر وهو اه انقسام الواجب الى عيني وكفائي الى واجب عيني وكفائي. وهذا لم يذكره مؤلف؟ نعم تكلم ذكر فرض الكفاية

6
00:01:56.000 --> 00:02:22.350
بباب الامر والواجب العيني هو الذي نظر فيه الى الفاعل. الواجب العيني هو الذي نظر فيه الى الفاعل والواجب  الكفاء هو الذي نظر فيه الى الفعل فالواجب العيني مثل ماذا؟ مثل الصلاة والزكاة والحج

7
00:02:22.750 --> 00:02:45.400
والواجب الكفائي مثل اه صلاة الجنازة وتغسيل الميت ودفنه ومثل الاذان يعني والفتيا وكثير من الواجبات يعني الكفائية فهذا هو الفرق بينهما هذا هو الفرق بينهما فباعتبار فبالنظر الى الفاعل واجب عيني

8
00:02:45.600 --> 00:03:07.200
بالنظر الى الفعل خصوص الفعل هو واجب كفاءي وسيأتي ان شاء الله بس وضوء بموضعه ان شاء الله تعالى. اذا تكلم مصنف عنه فرض الكفاية طرد الكفاية مهم يقصد وعمل ونظر لفاعل مجرد

9
00:03:07.500 --> 00:03:35.700
ونظر عن فاعل مجرب او نحو ذلك طيب يقول المصنف رحمه الله فصل فصل والواجب ينقسم بالاضافة الى الوقت الى مضيق وموسع الوقت هو اه المقصود بالوقت هنا الزمان الشرعي يعني الزمان المقدر شرعا

10
00:03:35.800 --> 00:04:02.100
الزمان المقدر ترعى للعبادة فبالنظر الى الوقت يعني المقدر شرعا الواجب اذا اردنا ان نتمم القسمة نقول اما اني اما ان يكون اما ان يكون اه الزمان متسعا لفعله وفعل غيره من جنسه

11
00:04:03.050 --> 00:04:26.850
اما ان يكون الوقت او الزمان متسعا لفعل هذا الواجب وفعل غيره من جنسه فهو اكثر من قدر الواجب وقلنا يتسع لفعل غيره من جنسه مم يعني تستطيع ان تصلي هذه الصلاة

12
00:04:26.900 --> 00:04:42.900
ومثلها ومثلها في نفس الزمان في نفس الوقت اما ان تصلي وتصوم هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه. انت تصلي وتصوم وانت صائم اه في ان واحد. وانت صائم تصلي. ما في اشكال في هذا. الكلام

13
00:04:43.000 --> 00:05:01.300
ان ان يتسع الوقت لفعل العبادة وغيرها من جنسها. هذا هذا يقال له راج بنساء او لا يتسع الا لفعلها فقط. فهذا واجب مضيق كصوم رمضان مثلا. هذا واجب مضيق

14
00:05:01.700 --> 00:05:23.300
او يكون الوقت اقل من قدر العبادة فهذا غير موجود هذا محال يعني ان يوجب الله علينا عز وجل مثلا مثلا يعني عشر ركعات بوقت لا يتسع الا لفعل ركعتين او ثلاث. هذا غير موجود. ولكن من باب تتمة القسمة

15
00:05:23.650 --> 00:05:48.200
هذا قسم ثالث طيب الواجب المضيق لا اشكال فيه يعني لا خلاف يعني هو يسمى واجبا تم واجبا الصلاة صوم رمضان صوم رمضان واجب مضي هم فانه لا يتسع يعني رمضان لغير رمضان من جنسه

16
00:05:48.450 --> 00:06:08.250
ولذلك لا يصح ان يوقع رجل نافلة قوم نافلة في رمضان صوم نافلة في رمضان لا لا يصح لا يتسع الزمان الا لصوم رمضان فقط هذا واجب مبري لكن تسميته بالمضيق في مقابلة

17
00:06:09.050 --> 00:06:28.250
الواجب الموسع فمن ينكر الواجب الموسع كما سيأتي ليس عنده مضيق وموسع واجب واحد فقط  لكن نحن نسميه مضيق وموسع باعتبار ان المقابلة اذا يقول المصنف والواجب ينقسم بالاضافة الى وقت الى مضيق وموسع

18
00:06:28.400 --> 00:06:50.350
وانكر اكثر اصحاب ابي حنيفة التوسيع يعني انكروا ان يوجد واجب موسع ما انكروا الواجب كالواجب موسع لا يقال واجب موسع وقالوا هو يناقض الوجوب. هو يناقض الوجوب لماذا قالوا لانها لان الواجب

19
00:06:51.000 --> 00:07:11.650
لا يجوز تركهم والذي انتم تسمونه موسع يجوز تركه هنا تناقض الواجب اليست اليس حقيقة الواجب انه لا يجوز تركه؟ بلى وهنا الواجب الذي تسمونه انت موسع او هذا هذا الموسع يجوز تركهم

20
00:07:12.250 --> 00:07:33.950
يجوز تركه هذا تناقض ونحن يعني على كل حال اهلا في هذا التناقض ونقول يعني قبل ان ندخل يعني على طريقتنا السابقة او ان ندخل في كلام المصنف آآ نقول لا نسلم هذا التناقض

21
00:07:34.600 --> 00:07:51.950
فنسألهم سؤال قولكم هو يناقض الوجوب يناقض الوجوب مع العزم على الفعل في اخر الوقت او بدون العزم على الفعل في اخر الوقت فان قلتم هو يناقض الوجوب مع مع العزم

22
00:07:52.250 --> 00:08:07.100
على الفعل اخر وقت نقول هذا غير مسلم لان الترك انما ينافي الوجوب متى اذا خلا الوقت من الواجب او خلا من بدله هنا يكون تناقض ولا يكن تنافس يعني الترك الكلي

23
00:08:08.900 --> 00:08:21.650
فمع اشتراطنا للعزم نحن نشترط العزم يعني اذا ترك الواجب في اول الوقت يعزم على فعله اخر الوقت مع اشتراط العزم لم يخلو الوقت من الواجب او بدنه اما الثاني وهو ايش

24
00:08:21.900 --> 00:08:39.550
انه يناقض الوجوب بدون العزم على الفعل فهذا مسلم لكن نحن لا نقول به نحن لا نقول ان هذا هذا الواجب مأمور به هذا يجوز ان يتركه مطلقا بل يجوز ان يتركه الى

25
00:08:39.950 --> 00:08:54.800
بدل او الى اخر وقته او اه الى يعني اه يعني اه الى غيره الى وقت اخر يعني الى الى اختيار اخر كما هو في الحال بالظبط في ايش؟ في الواجب المقيم

26
00:08:55.150 --> 00:09:10.200
الواجب الموسع والواجب المخير بينهما قدر مشترك بينهما قدر مشترك فكأن اجزاء الوقت هي خصال كأنها اجزاء الوقت هي خصال في الواجب الموسع على كل حال نقول لا تنام لا تنام

27
00:09:10.250 --> 00:09:26.150
نأتي الى كلام المصنف يقول ولنا يعني الان بدأ المصنف يذكر تصوره وجوازه عقلا قل ان السيد لو قال لعبده ابني لابن هذا الحائط في هذا اليوم هذا الان ايش؟ امر

28
00:09:26.600 --> 00:09:47.500
اما في اوله واما في وسطه واما في اخره وكيف اردت لاحظ الان كأنه واجب مخير فمهما فعلت امتثلت ايجابي. يعني امري وان تركت عاقبتك كان كلاما معقولا كان كلاما معقولا يعني متصور العقل لا يحيل ذلك

29
00:09:48.150 --> 00:10:06.250
ولا يمكن دعوى انهما اوجب شيئا اصلا لماذا لانه قال امتثلت ايجابي ها وايضا قال وان تركت عاقبتك ولا يمكن دعوة انه ما اوجب شيء اصلا ولا انه اوجب مضيقا

30
00:10:07.200 --> 00:10:21.250
لماذا لانه صرح بضد ذلك. ماذا قال قال اما في اوله واما في وسطه واما في اخره فلا يمكن ان يقال انه اوجب يعني وقتا مضيقا. قال في اول الوقت فقط او في اخر الوقت

31
00:10:21.250 --> 00:10:40.800
فقط او في وسط الوقت فقط لم يبقى الا انه اوجب موسعا ما المانع ما الاشكال بهذا لا اشكال لا اشكال في ذلك هذا ان كان انكارهم يعني الحنفية يعني لجوازه عقل

32
00:10:41.100 --> 00:10:58.100
فنحن ناقشنا عقلا هذا لا يمتنع. عقلا هذا لا يمتنع قال وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا لكن سؤاله قبل ذلك الصوت واضح يا جماعة الصوت واضح لابد ان نتأكد من اول الدرس

33
00:10:59.050 --> 00:11:24.400
الصوت واضح ان شاء الله طيب الحمد لله اذا يقول وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا يعني نحن وجدنا في الشرع اشياء يتسع الزمان والوقت لفعلها وفعل غيرها من جنسها ويسميها واجبة

34
00:11:25.350 --> 00:11:41.300
ويسميها واجبا قال بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت الصلاة ورد فيها نصوص يعني هذه هذا يمكن نستطيع ان نقول انه دليله دليل الواجب الموسع شرعا

35
00:11:41.700 --> 00:11:55.450
الله عز وجل يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل هم وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس يعني كل هذا الوقت قبل طلوع الشمس وقت للصلاة

36
00:11:56.900 --> 00:12:11.150
وقبل غروبها هذا وقت للصلاة واصلح من ذلك اسرح دليل في في الواجب الموسع هو حديث جبريل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه اوقات الصلاة فصلى له

37
00:12:11.350 --> 00:12:25.100
آآ الصلوات في اول الوقت اه ثم في اليوم الاخر صلى له في اخر الوقت ثم قال الصلاة ما بينها بين الوقتين صلاة بين هذين الوقتين او صلاة ما بين هذين

38
00:12:25.350 --> 00:12:47.750
هذا اصلح واوضح دليل على الواجب الموسع يقول بدليل ان الصلاة تجب في اول الوقت ولذلك انعقد الاجماع على انه يثاب ثواب الفرظ وتلزمه نيته يعني لو صلى في اول الوقت

39
00:12:48.050 --> 00:13:04.950
هم فبالاجماع يثاب ثواب الفضل ليش ركزنا على اول الوقت لان هذا محل الان مناقشة او منازعة بيننا وبين الحنفية اول الوقت واخر الوقت يقول ولذلك انعقد الاجماع على انهم ثابوا ثواب الفرض

40
00:13:05.100 --> 00:13:22.200
وتلزمه نيته يعني استلزمه نية الفرض صينية نفل هو حينما يصلي ينوي ينوي نية فرض ولا نفل؟ في اول الوقت اذا صلى في اول الوقت ينوي نية فرض قال ولو كانت نفلا يعني الصلاة في اول الوقت

41
00:13:22.350 --> 00:13:44.000
لاجزأت نية النفل ولو كانت نفلا لاجزأت نية النفل بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا اذ النية قصد يتبع العلم بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا

42
00:13:44.250 --> 00:14:06.250
يعني يستحيل ان ينوي الفرض وهو يعلمها نافلة لماذا لان النية قصد يتبع العلم. اذا كان هو يستحضرها ويعلمها نافلة فبطبيعة الحال ينويها نافلة لا يمكن ان يكون هو في علمه انها نافلة

43
00:14:06.650 --> 00:14:22.500
وآآ النية نية فرض لا يمكن هذا. هذا هذا يعني آآ اه هذا لا يمكن ان يقع هذا يستحيل لان العلم لان النية تبع للعلم فهو الان لما توجه الى الصلاة توجه اليها على انها فريضة فينويها فريضة

44
00:14:23.050 --> 00:14:43.500
اما لو توجه اليها على انها آآ نافلة ثم نواها فرضا هذا هذا محال كيف؟ كيف انت تنويها فرضا معناه مع اما انك تعتقدها فرضا حقيقة فانت يعني آآ في الواقع انت تعتقدها فرضا فنويتها فرضا

45
00:14:43.600 --> 00:14:57.950
او انك تعتقدها نفلا فانت تبطل اصلا توجهك بهذا بهذه النية على انها فرض لا يمكن هذا هذا معنى بالله استحالت نية الفرظ من العالم كونها آآ نفلا اذ النية قصد يتبع العلم

46
00:14:59.650 --> 00:15:19.250
طيب هذا طبعا اشارة الى مناقشة الحنفية لماذا؟ لان الحنفية ماذا يقولون الحنفية لما انكروا التوسيع اختلفوا في هذا الواجب فمنهم من يقول الواجب متعلق باخر الوقت بس او اول الوقت من فعلها في اول الوقت

47
00:15:19.600 --> 00:15:42.300
فهي نافلة يعني تجزئ عن الفرض هذا قول عنده وقول اخر ان الواجب يعني ان وقت الوجوب يتعين فعل المكلف مثل الواجب المقيد مثل المخير كيف لا نقول واجب الا حينما يوقع المكلف العبادة. فهنا صار وادي

48
00:15:42.700 --> 00:15:58.500
هنا صار هذا وقت الوجوب هذا وقت الوجوب وهذا قول عنده هم؟ هذا قول. هناك اقوال اخرى عندهم ايضا لكن هذا فيه اشكال طبعا. ما هو الاشكال؟ انه سيكون الواجب على زيد غير الواجب على عمر غير الواجب على آآ بكر غير الواجب على فلان وهكذا

49
00:15:59.100 --> 00:16:15.800
كل واحد سيكون واجبه في وقت مختلف عن عن الان لا نقول انه يتعين بفعل مكلف مثل واجب مخير لا لان لان اه وان كان بين الواجب مخير والواجب الموسع

50
00:16:15.950 --> 00:16:30.350
اه قدر من التداخل او الاشتراك الا ان متعلق الوجوب في الواجب المخير غير متعلق الوجوب بالواجب الموسع فمتعلق الوجوب في الواجب موسع الوقت متعلق الوجوب اه يعني مجموع الوقت

51
00:16:30.400 --> 00:16:50.250
متعلق الوجوب آآ في الواجب المخير الكفارة مثلا وهكذا على كل حال لا حتى لا يعني ندخلكم في بعض التفاصيل التي قد آآ تسبب تشوشا يقول المصنف فان قيل اعتراض اعتراض من قبل منكري

52
00:16:50.450 --> 00:17:12.400
الواجب الموسع. الواجب ما يعاقب على تركه مم هذا حقيقة الواجب والصلاة والصلاة ان اضيفت الى اخر الوقت فيعاقب على تركهم فتكون واجبة حينئذ يعني اخر الوقت وان اظيفت الى اوله

53
00:17:14.050 --> 00:17:35.550
وان اضيفت الى اوله يعني الوجوب مضاف الى اول الوقت فيخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها وهذا حدنا يعني انتم يعني لا يعني نحن نقول هذا الحنفية يقولون او المنكر والواجب

54
00:17:35.800 --> 00:17:52.750
يقولون لا يخلو اما ان يضاف الوجوب الى اول الوقت او اخر الوقت فان اظيف الى اخر الوقت اذن هي واجبة في اخلاص يعني بمعنى ان وقت وجوبها اخذ وان اضيف

55
00:17:52.800 --> 00:18:10.000
الى اول الوقت مع مع طبعا اخر الوقت خلاص هو لا يجوز له ان يؤخر بعد اخر الوقت. اليس كذلك؟ اخر الوقت هنا اذا لم يكن قد صلاها فلا بد ان يصليها الان لا يجوز له ان يترك اخر الوقت

56
00:18:11.650 --> 00:18:24.950
لا يجوز له ان يترك اخله اما لو اظيف الى اول الوقت فهو مخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها. هذه الحقيقة ليست حقيقة الواجب بل هي حقيقة المندوب

57
00:18:25.450 --> 00:18:43.950
هذا اعتراض طيب ثم قالوا وانما وانما اثيب ثواب الفرظ ولزمته نيته من؟ هذا الذي فعله اول الوقت لان مآله الى الفرظين لان مآله الى الفرضية يعني هو في الحقيقة فعلها اول الوقت

58
00:18:44.200 --> 00:19:04.100
ومآله ان يبقى الى اخر الوقت فهو يعني اه كأنها كأن هذا الذي فعله اول وقت ال الى اخر الوقت الذي يكون فيه وقت الوجوب فهو كمعجل الزكاة معجل الزكاة. الا يجوز تعجيل الزكاة؟ بلى. كم؟ سنتين

59
00:19:04.300 --> 00:19:24.400
يجوز الى سنتين. المذهب عندنا الى سنة يدوز طيب هذا معدل الزكاة هو فعلها نفلا وقعت موقع الفرظ الذي سيأتي بعد سنة والجامع بين الصلاتين في وقت اولاهما كذلك هو مثل الذي

60
00:19:24.550 --> 00:19:44.400
جمع بين الصلاتين في وقت اولاهما فهذا في الواقع ما دخل وقت وجوبها لكنها لكنه لما فعلها في وقت الاولى لعذر الجمع يعني للسفر مثلا فاجزأت عن وقتها عن ادائها في وقته

61
00:19:47.300 --> 00:20:13.150
طب قبل قبل يعني للجواب عن هذا الاشكال او عن هذا الاعتراض هنا هل الحنفية اصلا يصححون الجمع بين الصلاتين السفر هم انا في ما عندهم جمع بين الصلاتين فهذا يعني هم يذكرونه

62
00:20:13.550 --> 00:20:28.650
علينا من باب الالزام ها يذكرونه علينا من باب الالزام ولا هم لا يرون الجمع بين الصلاتين في وقت اولاهما بالنسبة للسفر اما بالنسبة للنسك فانهم يرون الجمع. يعني مثلا في عرفة مثلا او نحو ذلك

63
00:20:30.250 --> 00:20:54.300
طيب فعندهم جمع في في يعني اماكن محددة ولا يطلقون جواز الجمع اذا الاعتراض ما هو؟ مرة اخرى يقولون  الواجب حقيقة ماذا؟ ما يعاقب على تركه. اليس الا توافقوننا معاشر الجمهور؟ بلى

64
00:20:54.850 --> 00:21:09.850
طيب هذه الصلاة ان اضيفت الى اخر الوقت فيعاقب على تركه لماذا؟ لانه لا يجوز له ان يتجاوز اخر الوقت صح ولا لا؟ نعم بلى صح لا يجوز له ان يترك الصلاة

65
00:21:10.300 --> 00:21:24.750
اذا كان ما صلاها ووصل الى اخر الوقت لا يجوز له ان يترك هذا الجزء الاخير الذي يسعى الصلاة. اذا هذا متعلق الوجوب اللي هو اخر الوقت اما اذا قلتم لا الوجوب

66
00:21:25.200 --> 00:21:40.900
او الصلاة. خلونا نقول الصلاة كما عبر المصلين. الصلاة ان اضيفت الى اول الوقت و مع ذلك يخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها في اول الوقت لانكم يعني افضل الصلاة اول وقتها ها كما جاء في الحديث

67
00:21:42.150 --> 00:22:00.550
فعلى هذا لا ينطبق عليها حد الواجب بل ينطبق عليها حد المندوب. لان المندوب هو الذي يخير بين فعله وتركه وفعله خير من تركه طيب فقل فكان فكان معترظا من الجمهور اعترض فقال اذا لماذا يثاب ثواب الفرض

68
00:22:00.750 --> 00:22:13.100
ولماذا تلزمه نية الفرض؟ يا ايها الحنفية لماذا؟ قالوا انما اثيب ثواب الفرظ ولزمته نيته لا لانه واجب عليه في في ذلك الوقت اللي هو اول الوقت لا بل لان مآله الى الفرضية

69
00:22:13.400 --> 00:22:31.450
يعني هذا هذا يعني حكم يؤول الى الفرضية لانه اذا اذا بقي المكلف الى اخر الوقت فهو فقد يعني سقطت عنه هذه الفريضة  واجزأ هذا هذا الذي فعله المندوب الذي فعله في اول الوقت

70
00:22:31.950 --> 00:22:51.900
اجزأ عن الفريضة اسقط الفريضة فهو مآله الى الفضل فهو كمعجل الزكاة. معجل الزكاة هذا هذا شخص يعني تبرع ويعني آآ لا يلزمه التعجيل لكنه تبرع بذلك وقدم الزكاة وكذلك الجامع بين الصلاتين لا يلزمه

71
00:22:52.150 --> 00:23:14.900
التعجيل لكنه لما عجل الصلاة الثانية الى وقت الاولى اجزأت عن ادائها في وقتها وضع الاعتراض هذا اعتراض. قلنا الاقسام ثلاثة قلنا الاقسام ثلاثة. يا ايها الحنفية قسم لا يعاقب على تركه مطلقا

72
00:23:15.000 --> 00:23:42.950
ولاحظ كلمة مطلقا على تركه مطلقا وهو المندوب وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق وهذان القسمان لا خلاف عقله هم وقسم وفي نسخة اثراء المتون وفعل مم يعاقب على تركه

73
00:23:43.150 --> 00:24:07.050
بالاضافة الى مجموع الوقت ولا يعاقب بالاضافة الى بعض اجزاء الوقت ها قسم يعاقب على تركه بالاضافة الى مجموع الوقت. يعني اذا تركه في جميع الوقت او مجموع الوقت يعني مجموع الوقت لم يوجد منه الفعل

74
00:24:08.500 --> 00:24:20.600
من اول وقت الى اخره مجموع هذا الوقت كله لم يوجد منه الفعل. هذا يعاقب على تركيب بالاضافة الى مجموع الوقت يعاقب على ولا يعاقب بالاضافة الى بعض اجزاء الوقت

75
00:24:21.450 --> 00:24:41.550
يعني هو ترك بعض اجزاء الوقت لا كل اجزاء الوقت ترك بعض اجزاء الوقت لا كل اجزاء الوقت هذا قسم ثالث هذا قسم ثالث. يفتقر الى عبارة ثالثة هذا قسم ثالث يفتقر الى عبارة ثالثة. يعني غير عبارة مندوب وغير واجب مضيف

76
00:24:43.500 --> 00:25:02.350
وحقيقته هذا القسم الثالث لا تعدل وجوب والندب لاحظ قال وجوب الندب لان سيناقش لعله يناقش الندب بعد قليل لا تعدلوا وجوب النذر. واولى عباراته لواجب موسع نحن نسميه معاشر الجمهور نسميه واجب موسع

77
00:25:02.400 --> 00:25:18.750
وش تسمونه الحنفية هذا هو القسم الثالث هذا هو الذي نحن نتكلم فيه اذا القسم الثالث هو ما يعاقب على تركه بالنظر الى مجموع الوقت لا الى بعض اجزاء الوقت

78
00:25:19.400 --> 00:25:35.800
هذا الذي نحن نتكلم فيه ونحن نسميه واجب موسع اذا سلمتموه  قالوا ليس هذا قسما ثالثا ما عندهم يعني ما ما هم سهلين. ها اه ما يهزمون مباشرة. قالوا ليس هذا قسما ثالثا

79
00:25:36.600 --> 00:25:51.050
بل هو بالاضافة الى اول الوقت ندب وبالاضافة الى اخره واجب. هذا الحنفي لا. هم. يقولون ليس هذا قسما ثالثا وبالاضافة الى اول الوقت ندب الامر الذي ذكرنا انه يجوز فعله وتركه

80
00:25:52.200 --> 00:26:10.750
وبالاضافة الى اخره واجب. بدليل انه في اول الوقت يجوز تركه دون اخره بدليل آآ انه في اول الوقت يجوز تركه دون اخره. نعم يقول المصنف قلنا بل حد الندب

81
00:26:11.650 --> 00:26:32.050
ما يجوز تركه مطلقا نحن لا نقول انه يجوز تركهم لقد الندب يا معاشر الحنفية يجوز تركه مطلقا وهل نحن نقول ان هذا المأمور به يجوز تركه مطلقا ان كنتم تقولوننا ذلك فانتم

82
00:26:32.300 --> 00:26:48.900
تقولوننا ما لم نقل اذا نحن لا نقول انه يجوز تركه مطلقا يقول هذا لا يجوز يعني تركه الا بشرط وهو الفعل بعده. يعني بشرط البدن بشرط البدن هذا هو المقصود

83
00:26:49.650 --> 00:27:02.500
الا بشرط البدن وهو الفعل بعده يعني بدل ما تفعله في اول الوقت تفعله في وسط الوقت مثلا او في اخر الوقت او العزم على الفعل. يعني اما الفعل او العزم على الفعل

84
00:27:03.400 --> 00:27:22.400
يعني اما ان ان نقول البدل المجانس يعني او المطابق وهو ان يكون فعل بدل فعل وهذا سيكون في وقت دون وقت آآ يعني آآ يعني آآ البدل في وقت غير وقت المبدل

85
00:27:24.750 --> 00:27:43.500
وهنا ايضا او يقول العزم على الفعل العزم على الفعل فهذا يعني البدن ليس من جنسي المبدل لكنه سبيل اليه. يقولون له سبيل اليه ولابد منه للتوصل اليه ما هو العزم على الزين

86
00:27:44.250 --> 00:28:02.150
يعني انا الان ما ما فعلت ما صليت لكني عازم على ان اصلي في الوقت لابد قال وما جاز تركه بشرط فليس بندب ما جاز تركه بشرط يعني بشرط او بشرط البدل فليس بندب

87
00:28:02.700 --> 00:28:32.700
كما ان كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه الى بدل هناك الخلاف بالواجب المخير بيننا وبين المعتزل. وكثير المعتزلة حنفي لكن ليس كله وهنا بينها وبين الحنفية هم فنحن نفرض انهم يسلمون الواجب المخير فنقول كما ان كل واحد من خصال النفارة يجوز تركه الى بدل فاذا كنتم تقولون بالواجب المخير فالواجب

88
00:28:32.700 --> 00:28:49.350
الواجب الموسع مثله فكما يجوز في الواجب المخير ترك احدى الخصال الى بدل فكذلك الواجب المخير. اه فكذلك الواجب الموسع يجوز ترك الترك الى بدن. ما هو البدل؟ الفعل بعده او العزم على الفعل

89
00:28:50.650 --> 00:29:07.400
ثم قال ومن امر بالاعتاق عفوا هو من؟ امر ها؟ ينبغي ان يكون من امر بالاعتاق فما من عبد الا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه. يعني واحد وجبت عليه كفارة

90
00:29:07.900 --> 00:29:29.300
كما تقدم رجل مقيد يعني ما من عبد من العبيد الا يجوز تركه لكن لا يجوز ترك مجموع العبيد صح ولا لا؟ اه اذا يعني نحن نقول آآ يترك هذا العبد لغيره او لبدنه

91
00:29:29.550 --> 00:29:52.150
او انت تترك هذا وهذا وذاك والثالث والرابع والعاشر لبدلهم وهكذا قال ومن امر بالاعتاق فما من عبد لا يجوز تركه. بشرط عتق ما سواه ولا يكون ندبا هل مجرد انه مخير في العبيد صار هذا هذه الكفارة ندبا؟ ما صارت ندبا

92
00:29:52.200 --> 00:30:15.100
بل واجبا مخيرا كذا هذا يسمى واجب المسلم فما واجه التشابه الان؟ بين الوجه الموسع والواجب المخير هو التخيير بين آآ يعني الخصام. او التخيير بين بالنسبة للتأخير للخصام في الواجب في الوجه المخير والتخيير بين اجزاء الوقت بنسبة الواجب الموسخ

93
00:30:17.050 --> 00:30:34.500
متعلق الوجوب يعني الذي لا لا خيار فيه بالنسبة للواجب المخير الكفارة. القدر المشترك بين الخصال هذا لا يجوز تركه ابدا اعيان الخصال اتصال كفارة هذا يجوز آآ ترك بعضها الى غيره

94
00:30:35.600 --> 00:30:56.850
طيب متعلق الوجوب بالنسبة الى الواجب الموسع مجموع الوقت فلا يجوز تركهم فقط آآ المخير فيه اجزاء الوقت المخير فيه اجزاء الوقت ثم قال وما جاز تركه نعم. كذا هذا يسمى واجب موسعا. وما جاز تركه بشرط

95
00:30:56.950 --> 00:31:12.300
بارقوا ما جاز تركه مطلقا وما لا يجوز تركه مطلقا يعني فهو قسم ثالث اذا ما جاز تركه بشرط هذا يختلف عن الذي لا يجوز تركه مطلقا وهو الواجب المضيق

96
00:31:12.500 --> 00:31:33.050
و ما يجوز تركه مطلقا وهو ايش اه المندوب وهو المندوب قال فهو قسم ثالث واذا كان هذا المعنى يعني ودنا نصلح بيننا وبينكم يا معاش رحنا فيه؟ اذا كان هذا المعنى متفقا عليه وهو الانقسام الى اقسام ثلاثة الى الاقسام الثلاثة

97
00:31:33.350 --> 00:31:47.950
ها فلا معنى للمناقشة في العبارة. يعني صار خلاف لفظي صار خلاف بيننا وبينكم لفظ نحن نسمي واجب موسع وانتم سموه ما شئتم سموه ما شئتم اذا كنتم تسلمون بهذا القسم

98
00:31:48.150 --> 00:32:06.350
الذي ينفصل عن المندوب وينفصل عن الواجب المطلوب ثم عاد الى المناقشة قال اما تعجيل الزكاة لما قالوا فهو كمعجل الزكاة ها والجامع بين الصلاتين قالوا اما تعجيز الزكاة فانه يجب بنية التعجيل

99
00:32:07.800 --> 00:32:27.350
يعني انتم من يعني انتم فرظتم ان معجل الزكاة اوقع نفلا اجزأ عن الواجب ونحن لا نسلم ذلك بل اداه واجبا ونواه واجبا لا نسلم ان معجل الزكاة فعل نافلة

100
00:32:28.800 --> 00:32:52.100
اسقطت الواجب لا التعجيل الذي هو التقديم على الوقت هذا مباح هو ترى مباح المذهب ليس مسنونا. هم وحينما يؤدي هذه الزكاة معجلة فهو يؤديها بنية الواجب ويوقعها واجبته ولا نسلم انها نافلة

101
00:32:52.400 --> 00:33:14.600
لا نسلم انها نافذة لذلك يقول فانه يجب بنية التعجيل اه فانه يجب بنية التعذيب. يجب ها. يعني يعني وش معنى يجب؟ يعني يقع واجبا بنية التعليم لا نقول انه يقع نفلا بنية التعجيل. لا. بل هو واجب

102
00:33:14.650 --> 00:33:34.600
نوى تعجيله ونواه واجبا ونواه واجبا هذا بالنسبة لي تعجيل الزكاة. اما اه الجمع بين الصلاتين يقول وما نوى احد من السلف في الصلاة في اول وقت غير ما نواه في اخره

103
00:33:35.200 --> 00:33:55.100
ولم يفرقوا اصلا فهو مقطوع به يعني هذا هذه الصلاة التي اداها في وقت الاولى. يعني الصلاة الثانية التي اداها في وقت الاولى. هو ينويها نافلة ولا ولا ينويها واجب؟ ينويها واجبة. من قال انها؟ نعم

104
00:33:56.150 --> 00:34:19.150
ويعني لم ينقل عن احد من السلف انه نواها نافلة اجزأت عن الواجب في في في وقتها بل الدلائل والادلة الشرعية دلت على انها هذه واجبة ونحن نقول بذلك نحن نقول هذا الان اذا صار وقت عذر كان يكون مسافرا فهذا وقت لها اصلا

105
00:34:20.000 --> 00:34:39.050
وقت شرعي لها وهو ينويها واجبة حتى ان قلنا انه ليس وقتها الاصلي فنحن نقول هو حينما اوقعها في وقت الاولى نواها واجبة رواها واجبة ولم يفرقوا بينما نواه في اخر الوقت وما نواه في اول الوقت

106
00:34:39.250 --> 00:34:57.550
لم يفرق السلف بين الاول والاخير فهو مقطوع به ما معنى مقطوع به؟ يعني مجمع عليه مجمع عليه يعني اه لا لم ينقل عن احد انه فرق طيب ثم قال فان قيل

107
00:34:57.800 --> 00:35:25.200
اعتراض قولكم انما جاز تركه بشرط العزم او الفعل بعده باطل هذا الان اعترظ قبل حنفية فانه لو ذهل او غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا قولكم انما جاز تركه بشرط العزم او الفعل. انتم انتم تقولون

108
00:35:25.250 --> 00:35:50.450
هو يجوز تركه الى بدل صح ما هو البدل؟ العزم او الفعل بعده يقولون هذا باطل. لماذا؟ قالوا لانه لو ذهل او غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا. يعني واحد ما وقع في نفسه العزم على الصلاة

109
00:35:51.100 --> 00:36:09.250
ثم مات لماذا لم يقع في في اه في اه في ذهنه او في قلبه العزم على الصلاة وافل او ذاهل يعني ما ما انتبه يعني لذلك او غافل ما يدري عن وقت الصلاة

110
00:36:09.300 --> 00:36:31.650
او نحو ذلك هذا يقولون لا يكون عاصيا واذا لم يكن عاصيا اذا هذا ليس بواجب لان لان لو قلتم ان العزم واجب لكان من مات ولم يعزم عاصيا والواقع انه ليس بعاصي اذا هو ليس بوجه

111
00:36:32.150 --> 00:36:50.750
اذا العزم ليس بوادي طيب هذا الوجه الاول. ماذا عندكم ايضا قالوا يعني الحنفية ولان الواجب المخير ما خير الشارع هم ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير بين العزم والفعل

112
00:36:52.050 --> 00:37:14.400
هنا وما خير هذه ها هذي ما نوع ماء هنا هم هنا ماء ما نوعها؟ والثانية ما نوعها نعم الاولى اه يعني هي اما اه اسم اصول او نكرة آآ يعني

113
00:37:15.300 --> 00:37:42.350
موصوفة وهنا ما نافية يعني الواجب المخير هو الذي خير الشارع فيه بين شيء بين شيئين اما هنا قير بين ما يعني هنا ليس تخير بين شيئين بل هو تأخير بين عزمي وفعل يعني ليس تخير بين فعلين مثلا بل هو تخيير بين عزم وفعل. وهل الشارع خير بين عزم والفعل

114
00:37:42.450 --> 00:37:58.900
ما خير بين العزم والفعل ما الدليل على انه خير بين العزم والفعل ثم قال ولان قوله صلي في الوقت يعني الامر بالصلاة اقيموا الصلاة وان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

115
00:37:59.100 --> 00:38:20.050
هذه ليس فيها يعني هذا الامر ليس فيه تعرض للعزم اصلا. هو يقول صلي ما قال اعزم فايجابه زيادة فيقصدون زيادة يعني زاد عن النص زيادة على النص وزيادة على النص

116
00:38:20.350 --> 00:38:40.950
عندهم نسخ زيادة عن النص عند الحنفية نسخ طيب يعني اه بعبارة اخرى هم لا يجوزون الزيادة عن على الناس طيب قلنا اظن الاعتراظ واضح قلنا انما لم يكن عاصيا

117
00:38:41.800 --> 00:39:02.800
يعني من؟ هذا الغافل والزاهل ان الغافل لا يكلف انسيتم ايها الحنفية هذه المسألة انتم ايها الحنفية من اكثر من تعرض الى اه العوارض الاهلية اكثر من تعرظ يتكلم عن العوارض الاهلية وفصلوا فيها ومن من عوارض اهلية الغفلة

118
00:39:03.050 --> 00:39:24.850
وآآ نسيان والى اخره هنا الغافل غير مكلف الغافل غير لان تكليفه محال يعني ان نقول له انت مكلف حال غفلتك لا هذا هذا محال ويتعلق به التكليف اذا عاد عاد ذكره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول

119
00:39:24.950 --> 00:39:38.550
من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذنب اذا انتهينا من الاعتراض الاول هو لما لماذا لم يكن عاصيا؟ الغافل والزاهل لانه ليس بمكلف اصلا

120
00:39:39.850 --> 00:40:00.550
فاما اذا لم يغفل يغفل ولا يغفل يغفل ها فلا يترك العزم على الفعل شف الان اذا لم يكن غافلا اذا لم يكن غافلا فهو لا يترك العزم على الفعل

121
00:40:01.050 --> 00:40:20.700
الا عازما على الترك مطلقا وهو حرام واحد متذكر للصلاة ما اعزم على الفعل يعني يعني الان صلاة وقت صلاة الظهر دخل وقت الصلاة ناوي تصلي لا ما عزمت راسي

122
00:40:21.500 --> 00:40:44.050
يدوس؟ ما يجوز هذا حرام يعني هو المسلم بمجرد ان يدخل وقت الصلاة فلابد اما ان يصليها في اول الوقت او يعزم على فعلها في اثناء لا بد منه ما ادري الا اللي هذا الاخ عبد الله مدري ايش يقول

123
00:40:45.400 --> 00:41:05.250
من الباب الاول والشعب اه نعم الان يجيب جزاك الله خير انت شكلك توك داخل يا شيخ عبد الله على كل حال اه يغفل ما ورد في القرآن يغفل هم

124
00:41:06.600 --> 00:41:23.950
بابهم باب ناصر ينصر. على كل حال اه نقول فاما اذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل الا عازما على الترك مغلقا. يعني واحد انا اسأله في وقت الصلاة. الان دخل وقت الصلاة. صل يا فلان

125
00:41:24.550 --> 00:41:40.800
لا لا لن اصلي الان طيب يعني متى ستصلي ما ما لي نية اوصل ما عزمت الى الان ما عزمت هذا الشي يا رجل ما يجوز العزم على الترك ما ما يجوز ترك العزم

126
00:41:41.300 --> 00:41:56.900
يقول لا يترك العزم على الفعل الا عزم على الترك. يعني لا واسط بينهم من هنا المؤلف يقول لا واسط بين ترك العزم على الفعل والعزم على التقوى والا عازما على الترك مطلقا وهو حرام

127
00:41:57.150 --> 00:42:22.350
وما لا خلاص عن الحرام الا به يكون واجبا يعني ما لا خلاص عن الحرام الا بفعله هذا الفعل يكون واجبا يعني حاصله ان وجوب العزم في اول الوقت مما لا يتم الواجب الا به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه مسألة ستأتينا اليوم ان شاء الله

128
00:42:25.250 --> 00:42:43.150
ان وجوب العزم ما دليله؟ صح؟ ما في نص اعزموا على الصلاة ما في اعزمه على الصلاة هكذا نص صريح لا يجوز لكن الامر بالصلاة يعني يستلزم ذلك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

129
00:42:44.350 --> 00:43:02.500
هم ولا يتم ترك الحرام الا بالعزم على الفعل ترك الحرام واجب. اذا فالعزموج هذا المقصود يقول وما لا خلاص عن الحرام الا به يكون واجبا ما هو الشيء الذي لا خلاص عن الحرام الا به؟ اللي هو العزم

130
00:43:02.600 --> 00:43:14.150
قال فهذا دليل وجوبه وان لم تدل عليه الصيغة والله اعلم يعني هذا هو الدليل على الوجوب. انتم تقولون الشرع ما دل. الواجب مخير ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير بين وما خير بين العزم

131
00:43:14.350 --> 00:43:29.150
ولان قوله صلي في الوقت هذه الصيغة هذه الكلام في هذا. ليس فيه تعرض للعزم اصلا فايجابهم زيادة. يعني زيادة عن النصر نقول اما انه ليس فيه تعرض للعزم اصلا لكنه من اللازم. لماذا؟ لانه مما لا يتم الواجب الا به

132
00:43:31.250 --> 00:43:43.400
طيب ما الجواب عن قوله ايجابه زيادة؟ نقول نحن بالنسبة الينا الزيادة عن النصر ليست نسخة من السنة الزيادة على النص ليست نسخة يعني لا اشكال عندنا في زيادة عن المصنع عشرة الجمهور بخلافكم ايها الحنف

133
00:43:44.050 --> 00:44:04.900
خلافكم ايها الحنفية طيب هناك دليل اخر هناك دليل اخر قريب مما طيب وهو يعني يشبه ان يكون قياس عكس قياس عكس فنقول ما حكم العزم على ترك الصلاة عند دخول وقتها. العزم على ترك الصلاة

134
00:44:05.450 --> 00:44:36.250
ما حكمه العزم على ترك الصلاة حرام طيب اذا يحرم العزم على ترك الصلاة عند دخول وقتها فكذلك يحرم ترك العزم على فعله هذا قياس عكس لاحظ العزم على ترك الصلاة. العزم على ترك

135
00:44:36.300 --> 00:44:56.700
عزم على ترك العزم على ترك الصلاة ما حكمه حرام طيب كذلك ترك العزم على الفعل ترك العزم على الفعل ما حكمه؟ حرام هذا من باب قياس العكس لماذا؟ لانه تهاون بالشرع. واحد

136
00:44:56.800 --> 00:45:05.600
اه تارك العزم على الفعل انا ما لي نية اصلي الان لا تكلمني في الصلاة انا الان مشغول ولا جاي من الدوام لا تكلمني في الصلاة بعد ان افكر اصلي ولا ما اصلي

137
00:45:05.800 --> 00:45:30.100
هذا هذا تهاون اذا حرم ترك العزم اذا اذا حرم طيب الان قررنا انه ترك العزم حرام طيب واذا كان اذا حرم ترك العزم فترك الحرام واجب الان عرفنا ان ترك العزم حرام. طيب كيف اترك هذا

138
00:45:30.250 --> 00:45:45.500
كيف اترك هذا الحرام بان اعزم بان افعل الظد ولا يمكن الا بفعل ضده وهو العزم هذا دليل ثاني ذكر الله يرحمه يعني قياس عكس كما انه يحرم العزم على ترك الصلاة

139
00:45:45.950 --> 00:46:03.650
عند دخول وقتها فكذلك يحرم ترك العزم على فكره ذلك يحرم ترك العزم على فعلها والقاعدة ما هو ان ترك الحرام واجب واذا كان لا يتم هذا الواجب آآ الا آآ

140
00:46:03.800 --> 00:46:21.750
بالعزم فصار العزم واجبا انتهينا من الواجب الموسع ثم تفرعت مسائل عن هذه المسألة تبرعت مسائل عن هذه المسألة. نعم النهي عن شيء موجود به على كل حال اه تفرعت مسائل ما هي هذه المسائل

141
00:46:22.850 --> 00:46:43.500
المسألة الاولى اذا اخر الواجب الموسع فمات في اثنائه في اثناء وقته قبل ضيقه هل يموت عاصيا او لا؟ هو الان خلاص عرفنا انه يجوز تأخير الواجب الموسع من اول وقته الى اخر وقته او الى بعض اجزاءه

142
00:46:45.050 --> 00:47:03.200
هو لا يخلو اما ان يؤخر هذا الواجب حتى يتضايق وقت الوجوب. بحيث انه لا يتسع الا لفعل هذه العبادة هنا لا يجوز له ان يتأخر اكثر من ذلك وهو يأثم

143
00:47:03.300 --> 00:47:23.900
بهذا التأخير اذا كان اه ما عزم على الفعل مم طيب لو فرضنا انه مات والحال هذه يعني ضاق الوقت ومات يأثم يموت عاصيا؟ نعم. لماذا؟ لانه منفرد لانه هو مفرد

144
00:47:24.450 --> 00:47:44.600
هو ترك يعني العبادة الى اخر وقتها وتظايق عليه ثم مات هذا تفريط لكن مات في اثناء الوقت قبل ان يضيق يقول لم يمت عاصيا. لماذا؟ قال لانه فعل ما ابيح له فعله

145
00:47:46.450 --> 00:48:05.850
لانه فعل ما ابيح له فعله ما هو الذي يبيح له فعله يجوز له ان يؤخر اداء الصلاة عن اول وقت يجوز له ان يؤخر الصلاة عن اول وقته ابردوا بالظهر مثلا اراد ان يبرد بالظهر مثلا ابراد مستحب

146
00:48:09.800 --> 00:48:28.800
لكونه يجوز له التأخير. فانتهي انما جوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة قلنا الان اه يقول المعترض هو ما يجوز له التأخير مطلقا بل يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة

147
00:48:30.850 --> 00:48:50.450
فماذا قلنا قلنا قال الله هذا محال مؤلف ما قال سبحان الله انا قلت يعني هذا مغمض يعني هذا موحال لماذا محال؟ فان العاقبة مستورة عنه. هل هو يعني؟ هل يتصور ان يقال لشخص انتبه

148
00:48:50.550 --> 00:49:03.450
لا يجوز لك التأخير الا بشرط ان ان يعني شرط سلامة العاقبة في اخر الوقت ها انك ما يحصل لك شيء طب انا وما يدريني وما يدريني عن ذلك هذا امر غيبي

149
00:49:03.550 --> 00:49:19.150
هذا امر؟ طيب قلنا هذا محال فان العاقبة مستورة عنه لا يمكن ان نعلق الحكم على امر غيبي ولو سألنا فقال هو سألنا الان علي صوم يوم يعني من ايام رمضان

150
00:49:20.200 --> 00:49:37.650
فهل يحل لي تأخيره الى غد؟ انا اليوم يعني ما استطيع الصيام امرف عن الصيام هو الان في شوال مثلا او في آآ يعني ذي القعدة مثلا قال عليه يوم واحد هل يحل لي ان اخره الى غدا؟ نقول قال الله عز وجل فعدة من ايام اخرى. واجب موسع

151
00:49:41.300 --> 00:50:01.250
فمات اولا قبل قبل قضية مات او او لا ان قلنا نعم يقول فما جوابه؟ ان قلنا نعم فلم اثم بالتأخير؟ يعني لو مات يأثم كيف يأثم وانتم قلتم له؟ نعم يجوز لك

152
00:50:03.000 --> 00:50:18.950
يعني ما جاز اذا اذا جوزنا التأخير انه ينبغي ان لا يأثم وان قلنا لا لا يجوز لك ان تصوم غدا فخلاف الاجماع خلاف النص. الله عز وجل يقول فعدة من ايام اخر وانتم تقولون لا يجوز لك ان ان تؤخر

153
00:50:19.950 --> 00:50:37.150
خلاف اجماع العلوم اذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على انه لو اخره قبل ضيق وقته لا يموت عاصيا. طيب لو فرضنا هذا الشخص قال علي صوم خمسة ايام او عشرة ايام

154
00:50:37.750 --> 00:50:59.600
ها وبقي طول السنة لا يصوم بقي طول السنة لا يصوم حتى بقي على رمظان عشرة ايام او اقل ثم مات يأثم بالتأخير؟ نعم يموت عاصيا. لماذا؟ لانه اخر حتى تضايق علي الوقت

155
00:51:00.050 --> 00:51:16.200
اه الاداء وهذا لا يجوز هذا لا يجوز هنا طبعا تنبيه هو يأثم بقدر ما حصل من فوات. يعني يعني لو بقي على على يعني هو الان الصلاة رباعية مثلا

156
00:51:16.450 --> 00:51:32.250
واخر حتى بقي قبل ركعتين فهو يأثم على ركعتين ما يأثم على اربع وهكذا يعني هو اه حتى لا يساوى بينه وبين من اخرج الصلاة عن وقتها بالكلية هذا يعني اه لفتة دقيقة ذكرها بعض

157
00:51:32.600 --> 00:51:46.550
العلماء يقول وان قلنا لا فخلاف الاجماع. وان قلنا يعني لاحظ هذا السالف وهو المأخذ الان هو الذي يعني وينقلنا ان كان في علم الله انك تموت قبل غد لم يحل

158
00:51:46.600 --> 00:52:00.350
والا فهو يحل فيقول وما يدري ان ما في علم الله ما الذي يدريني؟ يمكن انام ولا استيقظ انتم اعطوني فتوى هل هل انا يجوز لي ان اؤخر لغد او لا

159
00:52:00.650 --> 00:52:15.450
اما ان تعلق الامر على علم الله وانا ما يطلعني على على علم على الامر الغيبي هل انا اعيش الى غدا او لا اعيش طيب عندك وقت ان تصوم؟ يعني عندك اه اه متسع؟ نعم يقول انا انا الان في شوال يعني باقي لي لرمضان الاخر باقي

160
00:52:15.650 --> 00:52:35.500
وانا ما عندي الا يوم واحد او يومين اذا لا يجوز ان يحال الى امر غيبي فلابد من الجزم بجواب فلابد من الجزم بجواب اما نعم او لا ان قلنا لا خلاف اجماع وان قلنا نعم معناه انه ليس ليس بعاصي لو مات

161
00:52:37.200 --> 00:52:58.200
فاذا معنى الوجوب وتحقيقه انه لا يجوز له التأخير معنى الوجوب وتحقيق الوجوب انه لا يجوز له التأخير الا بشرط العزم ولا يؤخر الا الى وقت يغلب على ظنه البقاء

162
00:52:59.200 --> 00:53:20.900
اه فيه ليش البقاء عندي هكذا مربوطة يغلب على ظنه البقاء اليه. ها البقاء نعم يصح البقاء يكون هو الفاعل يغلب البقاء على ظنه. نعم يغلب على ظنه البقاء اليه. نعم. والله اعلم

163
00:53:21.150 --> 00:53:47.550
يعني اذا الحاصل ما هو نقول اما ان اما ان اه يؤخر الى وقت يتضايق على يعني يضيق عن فعل العبادة ثم يموت فهذا عاصي او يؤخر من دون عزم

164
00:53:48.750 --> 00:54:07.100
الى اخر الوقت ويتظايق عليه فهذا ايضا اثم او يعلم لاحظ يعلم انه لا يبقى الى اخر الوقت يعني يموت قبل اخر وقت كمن يعني نسأل الله العافية حكم عليه بالقتل او بالقصاص

165
00:54:07.500 --> 00:54:26.550
اه يعني سينفذ بعد صلاة الظهر مثلا فهو يعلم انه لا يبقى اخر الوقت فلو تركها اثم ومات عاصيا ماذا بقي؟ بقي شخص يعني ليس عنده اه يعني ما يمنعه الى البقاء في اخر الوقت

166
00:54:27.350 --> 00:54:42.450
وهو عازم على ادائها ولم يتظايق الفعل ولم يتظايق عليه الوقت عن فعلها فمات في هذه الاثناء. هذا هو محل النزاع هذا هو محل النزاع هذا لا يأثم عندنا لا يأثم

167
00:54:43.050 --> 00:54:59.750
ثم انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة ما لا يتم الواجب الا به. كأن يعني المسائل يجر بعضها بعضا. لان المسائل يجر بعضها بعضا. يقول فصل ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى

168
00:55:00.400 --> 00:55:21.850
قسمين ما لا يتم الواجب الا به يعني لا يحصل يعني لا يمكن اداء الواجب الا به. يقول هنا مصنف من قسم الى قسمين القسم الاول ما ليس الى المكلف

169
00:55:25.900 --> 00:55:49.950
القسم الاول ما ليس الى المكلف يعني ما ليس داخلا في قدرته و ما ليس داخلا في آآ يعني اه امكانيهم مثل ماذا؟ قال كالقدرة واليد في الكتابة القدرة واليد في الكتابة

170
00:55:50.050 --> 00:56:10.850
شخص يريد يكتب وليس عنده يد هل هو قادر على ان يخلق يدا مم شخص عاجز عاجز مقعد هل يستطيع او غير مقعد او يعني آآ المهم انه عاجز ما يستطيع ان يحصل لنفسه قدرة

171
00:56:11.500 --> 00:56:33.400
هذا يسأل المكلف هذا ليس يعني ليس في يده ولا يستطيع ان يحصله ويوجده قال وحضور الامام والعدد في الجمعة بالنسبة الى القدرة واليد في الكتابة هذا امر يعني آآ يعني يعجز عنه آآ لانه

172
00:56:33.600 --> 00:56:53.050
يعني لا يكون الا اه الله عز وجل هو الذي يخلق ذلك من يخلق له اليد وهو الذي يعطيه القدرة وحضور الامام والعدد في الجمعة هذا ايضا ليس داخلا في

173
00:56:53.850 --> 00:57:11.450
اه يعني قدرة المكلف. او يعني نقول ليس الى المكلف يعني ليس اليه ذلك يعني لا يلزمه ذلك هل انت يلزمك ان تجمع الناس وتقول هيا اجتمعوا حتى نصلي الجمعة ثم تتابعهم ثم تنادي اماما لا يلزمهم

174
00:57:12.750 --> 00:57:29.250
ان وجدت ان وجد العدد ووجد الامام صلوا جمعة والا فلا يلزمك ان تجمع الناس وتنادي الناس وتجمعهم واحدا واحدا نقول هذا واجب عليك ان تجمعهم حتى يصلوا الى العدد المعتبر لا يلزمونك

175
00:57:29.550 --> 00:57:47.350
ان وجد العدد صلوا والا فنام هذا بالنسبة الى الشرط الشرعي فلا يوصف بوجوب اذا هو يقول هذا اصلا لا نسميه واجب هذا الذي اه ليس الى المكلف وايضا هم يمثلون عليه بزوال الشمس مثلا

176
00:57:48.000 --> 00:58:07.500
زوال الشمس هذا ليس داخلا في في امكان المكلف وقدرته يعني هذا امر ان حصل وجبت الصلاة طيب واحد مستعجل يصح انه هو يزيل الشمس ثم يصلي الظهر مثلا يقول والله انا عندي سفر او ساركب الطائرة الى الان ما زالت الشمس واريد اصلي الظهر

177
00:58:07.750 --> 00:58:25.450
طيب هل يستطيع يزيل الشمس؟ ما يستطيع فهذا ليس داخلا في قدرة هذا القسم الاول. اذا هذا لا يجب ليس بواجب والى ما يتعلق باختيار العبد يعني شي داخل في امكانية واختياره

178
00:58:25.550 --> 00:58:48.450
وهو قادر على تحصيله. لاحظ قادر على تحصيله كالطهارة للصلاة الان الصلاة واجبة طلع واجب يعني الدليل يقول نفترض انه نفترض فرضا انه آآ لم يدل دليل مستقل على الطهارة

179
00:58:48.750 --> 00:59:05.100
الله عز وجل امرنا بالصلاة طيب و علمنا ان الطهارة شرط للصلاة هم وهو يستطيع تحصيل هذا الشر يجب؟ نعم يجب لانهم من باب ما ليس بالواجب الا به فهو واجب

180
00:59:06.350 --> 00:59:24.950
سيأتينا بعض يعني التفاصيل فيما يتعلق بهذا قال والسعي الى الجمعة الان الجمعة واجبة الجمعة واجب كيف يعني يمتثل هذا الوجوب لابد من ان يسعى اليها طيب اصل السعي المشي نفسه المشي هل هو واجب

181
00:59:25.250 --> 00:59:42.500
لكن لما كان وسيلة لتحصيل الواجب لما كانت وسيلة التحصيل الواجب وهو في قدرة المكلف قالوا هو واجب هو من باب ما لا يتم الواجب الا به. ومن باب ما لا يتم الواجب الا به

182
00:59:44.250 --> 01:00:04.050
وغسل جزء من الرأس مع الوجه يعني الان نحن نقول يجب عليك ان تغسل الوجه وما حد الوجه من منابت شعر الرأس طولا آآ الى من ملابس شعر الرأس الى من حدر من اللحين والذقن طولا. ومن الاذن

183
01:00:04.150 --> 01:00:30.950
الى الاذن عرضا هذا حد الوجه انت حتى تغسل الوجه حتما ستصيب منابت الشعر في اول الرأس يعني هذا الاصل فغسله حصل تبعا وهو من باب ما لا يتم الواجب الا به. ويندر يعني هل يعني هل احدنا يستطيع انه يغسل الوجه تماما ولا يعني لا يماس الشعر

184
01:00:30.950 --> 01:00:46.200
ولا يعني بقدر اه  ملي كما يقال هكذا يقولون يعني انه لا انه لا بد منه فهو واجب. فهو واجب. هل وجوبه اصلي؟ لا وتابع من باب ما لا يتم الواجب الا به

185
01:00:46.400 --> 01:01:03.350
حتى يتيقن الانسان انه غسل الوجه هذا غسل جزء من الرأس مع الوجه اما مسح الرأس فهو مستقيم وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم يعني انت الان تريد تصوم

186
01:01:04.900 --> 01:01:23.150
اه اخذت يعني تأكل في اه يعني السحور في السحور ثم امسكت قبل الفجر. متى تمسك من اول طلوع الفجر وانت في فمك لقمة تقول امسكت حتى حصل الامساك مماسا

187
01:01:23.450 --> 01:01:39.050
لطلوع الفجر؟ لا غالبا او الاصل انك ستمسك ولو لحظة قبل طلوع الفجر ولو لحظة هذا معنى امساك تزني فهذا هل هل الليل الان صار يجب صيامه؟ لا قال طبعا

188
01:01:39.200 --> 01:01:56.750
اذا يعني لا يتصور في العادة انك اه يعني تغسل جزء من الرأس وتمسك جزء من انك تغسل الوجه من غير غسل جزء من الوقت ولا تمسك جزء ولا تمسك

189
01:01:56.800 --> 01:02:16.400
يعني من طلوع الفجر الا وتمسك جزء جزءا من الليل اهو واجب تبعا هذا ويقول المصنف وهذا اولى من قولنا يجب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب اذ قولنا يجب ما ليس بواجب

190
01:02:17.650 --> 01:02:33.550
تناقض متناقض يعني يقول لا يصح ان نقول هو مباح يوصل الى الواجب. هكذا بل نقول هو واجب كيف صار واجبا؟ يعني هو في الاصل مباح لكنه الانصار واجبا نسميه واجبا

191
01:02:34.150 --> 01:02:48.700
من باب ما لا يتم الواجب الا به نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يقول لكن الاصل وجب بالايجاب قصدا اللي هو ايش؟ غسل الوجه مثلا هذا بالايجاب الاصلي

192
01:02:49.300 --> 01:03:07.850
وكذلك الجمعة مثلا لو جابت الايجابي الاصلي والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود يعني وجبت لاجل الواجب الاصلي فهو واجب كيفما كان. يعني هو على اي حال نحن نسميه واجب وان اختلفت علة ايجابهما

193
01:03:08.150 --> 01:03:23.950
وان اختلفت علة ايجابهم. يعني ما علة ايجاب الصلاة الدليل اقيموا الصلاة مثلا ما هي التي جاء بالجمعة اه دليل اه وجوب الجمعة اللي هو اه فاسعوا الى ذكر الله اذا اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا اولادكم

194
01:03:24.050 --> 01:03:40.050
طيب ما دليل اه مثلا اه غسل الوجه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم طيب ما دليل جزء من غسل جزء من الرأس هذا انه من باب ما لا يتم الواجب الا به. علة الايجاب مختلفة

195
01:03:40.400 --> 01:03:58.150
لكن نحن نسمي هذا واجبا ونسمي هذا واجبا هكذا قمصا قبل ان ندخل في الاعتراض هناك تقسيم اخر لهذه المسألة احسن من هذا التقسيم هناك تقسيم اخر لهذه المسألة احسن من هذا التقسيم

196
01:03:58.950 --> 01:04:19.000
وهو ان نقول ان اه ان يعني هذه مسألة على قسمين. اما ما يعني اما القسم الاول ما لا يتم الوجوب الا بهم فهذا ليس بواجب ما لا يتم الوجوب

197
01:04:19.100 --> 01:04:37.650
الا به فليس بواجب وما مثاله هذه الامثلة التي قالها المصنف انها آآ ليست الى المكلف طيب شو الفرق بين تقسيمين؟ نقول لا لان بعض ما هو داخل في اختيار العبد وفي امكانه

198
01:04:37.950 --> 01:04:59.400
مما لا يتم الوجوب الا به مثل ايش اولا اه القدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد المشترط هذي مما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب يعني لا يمكن ان تجب الجمعة الا اذا حضر الامام العدد المشترك صح؟ لا يمكن ان تجب اذا لا يتم الوجوب الا بها

199
01:04:59.450 --> 01:05:23.000
هذه ليست بواجب كذلك فمثلا الزوال زوال الشمس مما لا يتم الوجوب الا به ولا يحصل الوجوب قبل ذلك فهذا نقول ليس بهم لكن هناك اشياء داخلة في اختيار المكلف وهي وهي مما لا يتم الوجوب الا بها

200
01:05:23.750 --> 01:05:42.500
فليست بواجبة مثل ايش مثل جمع المال لاجل ان تجب عليه الزكاة هل يجب عليه ان يجمع المال لاجل ان تجب عليه الزكاة لا لا يجب عليه جمع الموت يمكن يتصدق يتصدق يتصدق فلا يحصل عنده نصاب

201
01:05:43.400 --> 01:05:58.100
اذا هذا داخل في اختيار العبد ومع ذلك ليس بواجب اذا التقسيم الى ما هو داخل في اختياره وما ليس بداخل في اختياره هذا منتقظ منتقب يعني القسم الثاني اللي هو ما يتعلق باختيار العبد

202
01:05:58.150 --> 01:06:16.150
هذا منتقض بصورة ماذا؟ اكتساب المال وجمعه او اكتساب المال وجمعه لاجل ان تجب الزكاة. او لاجل ان يجب عليه الحج مثلا هذا نقول ما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب فليس بواجب

203
01:06:18.150 --> 01:06:33.850
وكذلك آآ مثلا ايش آآ ان يجمع الماء يعني اكتساب المال هذا داخل في امثلة كثيرة يعني من اجل ان تجب عليه يتعين عليه مثلا آآ كفارة مثلا الرقبة مثلا

204
01:06:34.350 --> 01:06:50.050
او نحو ذلك على كل حال هذا القسم الاول. القسم الثاني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن هذا التقسيم تحته تقسيم اخر ما هو؟ او تحته تفصيل

205
01:06:50.500 --> 01:07:08.050
نقول ما لا يتم الواجب الا به فالاصل انه واجب. لكن بعظهم يفرق بينما اذا كان شرطا واذا لم يكن شرطا مثل ايش؟ ان يكون شرطا؟ قالوا كالطهارة للصلاة ما لا يتم الواجب الا به ان كان شرطا

206
01:07:08.650 --> 01:07:29.650
فهو واجب لماذا يقولون لاننا اذا قلنا انه ليس بواجب طار ليس بشرط مرة اخرى او بعبارة اخرى الان الامر بالصلاة ينبغي ان يكون امرا بالطهارة كل امر بالصلاة فهو امر بالطهارة

207
01:07:29.950 --> 01:07:47.850
لماذا لما نقول ايجاب بل الوجوب ان يتم الوجوب الايجاب هو خطاب هو ما يوصف به الخطاب بالنظر الى المخاطب بالنظر الى المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى. فنقول خطابه خطاب اجاب لكن هنا نتكلم عن الحكم

208
01:07:48.550 --> 01:08:05.050
المتعلق بفعل المكلف نقول ما يتم الوجوب او ما لا يتم النجوب او الواجب. بالنسبة للقسم الثاني. على كل حال الان كل امر بالصلاة هو امر بالطهارة لماذا؟ لان لان الامر بالملزوم امر باللازم

209
01:08:07.750 --> 01:08:21.200
كل امر بملزوم ينبغي ان يكون امرا بلازمه انت اذا طلبت من انسان ان يبني لك سقفا سكت الا يلزم من ذلك ان يبني لك جدارا يستند اليه السقف؟ بلى او عمودا

210
01:08:21.300 --> 01:08:40.600
يستند اليه السقف؟ بلى اذا الامر بالملزوم امر بالازم. كذلك الامر بالصلاة امر بشرطها هذا كله طبعا مفروض على ان ان الطهارة ما جاء فيها ادلة منفصلة. ولا اصلا الطهارة قد جاء فيها ادلة منفصلة وهي واجبة. بالادلة يعني آآ الكثيرة

211
01:08:42.600 --> 01:09:00.500
لكن من باب مجاراة المثال وهكذا. اذا اذا كان شرطا فانه واجب بلا اشكال لان الامر بالملزوم امر باللازم لو قال شخص اه لو قال السيد لعبده مثلا اصعد الى السطح

212
01:09:00.800 --> 01:09:16.650
والسطح لا يوجد لا يوجد سلم يعني يصعد فيه فهو يأمره ان يصعد بايش يطير؟ لا كانه يأمره بان يعني يلزمه بان يأتي بشيء يصعد عليه الى الصفر اذا الامر بالملزوم امر باللازم

213
01:09:17.800 --> 01:09:31.150
بل اذا كان شرطا واذا لم يكن شرطا مثل ايش؟ مثل غسل جزء من الرأس مع الوجه غسل جزء مع الراس جزء من الرأس ليس بشرط وامساك جزء من الليل ليس بشرط

214
01:09:32.350 --> 01:09:48.600
هذا اختلفوا فيه بعض العلماء يقول ليس بواجب ويقولون الواجب غسل الوجه بس. ما تقول غسل جزء من الليل دخل علي اغسل جزء من الرأس والواجب الامساك من طلوع الفجر

215
01:09:48.700 --> 01:10:05.600
ما نقول امساك جزء من جزء من الليل آآ واجب بل الامساك لانه ليس شرطا ليس شرطا شرعيا بخلاف الطهارة فانها شرط شرعي آآ للدليل يعني الدليل على انها شرط شرع

216
01:10:06.400 --> 01:10:20.200
اما هذه فانه شرط عادي يعني من باب العادة انه لا يتصور ان يحصل ذلك هذا الا بهذا فهذا اختلف فيه العلماء هل نسميه واجبا او لا نسميه والخلاف يكاد يكون لفظي

217
01:10:20.800 --> 01:10:42.900
قد يكون لفظيا واضح التقسيم يا مشايخ؟ طيب. هذا التقسيم كما قلنا انه احسن ان تقول ما لا يتم الواجب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

218
01:10:47.500 --> 01:11:04.850
وبعضهم اطلق قال ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب اما ان كان مقيدا فليس بوادي. يعني تفاصيل. وبعضهم قال ما لا يتم الواجب اه الا به فهو واجب سواء كان شرطا

219
01:11:05.300 --> 01:11:22.300
او سببا او نحو ذلك يعني بعضهم يقول سواء كان شرطا شرعيا او عقليا او عاديا على كل حال فلا نطيل لكن هذا التقسيم اولى كما اخبرتكم هذا تقسيم او لا؟ ان نقول ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الواجب

220
01:11:23.550 --> 01:11:46.600
يقول المصنف رحمه الله فان قيل لو كان واجبا لاثيب على فعله وعقب على تركي وتارك الوضوء والصوم هم وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل

221
01:11:47.600 --> 01:12:02.750
يعني ما هو الذي يثاب على فعله؟ الواجب ما هو الذي يعاقب على تركه الواجب هنا يعني في هذه الصورة الذي يثاب على فعله يعاقب على تركه من الوادي طيب

222
01:12:03.650 --> 01:12:19.950
تارك الوضوء والصوم. وش المقصود بترك الوضوء والصوم هنا طبعا آآ لا وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم الليل. يعني واحد فرضنا انه ترك الوضوء. ما توضأ للصلاة

223
01:12:20.300 --> 01:12:38.950
يعاقب ما يعاقب؟ يعاقب طيب هو يعاقب على اي شيء يعاقب على ترك غسل الوجه مع جزء من الرأس او يعاقب على اه اه يعني يعني حتى مع ما تركه من من من اه

224
01:12:39.100 --> 01:13:02.600
من الرأس او يعاقب على ترك الوجه فقط قرن يعاقب على صرف الوجه فقط هذا الذي ترك الوضوء هو سيعاقب على ترك غسل اليدين اللي هو لغسل الذراعين ويعاقب على غسل الوجه ويعاقب على غسل الرأس اعلى مسح الرأس ويعاقب على غسل الرجلين طيب هذا هل سيعاقب بالنسبة الى غسل الوجه؟ هل

225
01:13:02.600 --> 01:13:15.850
يعاقب على غسل الوجه مع جزء من الرأس او يعاقب على ترك غسل الوجه فقط يعاقب على ترك غسل الوجه فقط هكذا يقولون ها كذلك هذا الذي ترك الصوم لم يصم لم يصم

226
01:13:15.900 --> 01:13:33.600
ترك الصوم. حرام ترك الصوم طيب هل هو سيعاقب على ترك الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس؟ او يعاقب مع هذا الجزء الصغير الذي آآ في الليل اه آآ انتم تقولون ينبغي ان يعني امساكه يعني واجب. من باب ما لا يتم الواجب الا به

227
01:13:34.550 --> 01:13:51.450
واظح الاعتراظ يا مشايخ واضح هم الان نظروا الى آآ الثواب والعقاب قالوا هو ما ما يعني هذا الجزء الذي امسكه من الليل وهذا الجزء الذي مسحه من الرأس ما يدخل في الثواب والعقاب فكيف تقولون انه واجب

228
01:13:51.900 --> 01:14:09.750
قلنا ومن انبأكم ان ثواب القريب من البيت في الحج مثل ثواب البعيد وان الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة يعني نحن اولا نؤصل اصلا الثواب يتفاوت ولا ما يتفاوت؟ يتفاوت

229
01:14:11.050 --> 01:14:29.100
يتفاوت يعني شخص يمشي من من اه ديار بعيدة الى الحج ليس مثل شخص هو ساكن في مكة هذا يتعنى ويتكلف ويتعب وربما يعني يمرض في الطريق ويهلك بعض ماله

230
01:14:29.250 --> 01:14:48.950
وهذا لا يتعلم الثواب يتفاوت الثواب يتفاوت بزيادة العمل في الوسيلة اليست الخطوات تكتب الى المسجد يمكن انا اسعى الى المسجد وانا ساكن عند المسجد الاسعار خطوتين خمس عشر خطوات اصل الى المسجد وانت تأتي من بعيد

231
01:14:49.000 --> 01:15:08.800
تمشي يعني مشيا وتثاب اكثر مني من ناحية السعي قد يثيبك الله اكثر مني لانك تسعى تاخذ ثواب اكثر اه هذا بالنسبة للثواب اما العقوبة اه لا فانه يعاقب على ترك الوضوء

232
01:15:09.050 --> 01:15:28.650
وترك الصوم الاصل انه يعاقب على ايش؟ على ترك الواجب ولا يتوزع على اجزاء الفعل ما نقول هو الان عوقب على ترك الوجه واما اليد فيمكنه غسل جزء منها فلا يعاقب

233
01:15:28.800 --> 01:15:45.050
طيب الرأس آآ مثلا هو مسحه ويعني هكذا اذا هذا لا يعاقب عليه. الرجلين هو ترك غسلها لا نقول لما ترك المجموع اللي هو الوضوء عوقب على ترك المجموع خلاص

234
01:15:45.150 --> 01:16:06.050
مثل من اخرج الصلاة عن وقتها ولا يتوزع على اجزاء الفعل لان هذا الذي قلنا انه واجب تبعا و اه هذا الذي قلنا انه واجب تبعا من امساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس. هذا قلنا انه تبع

235
01:16:06.300 --> 01:16:23.750
فلما يعاقب على ترك الواجب هو اندرج تبعا عقوبته هي عقوبة واجب نفسه. عقوبة ترك الواجب نفسه ولا داعي للتفصيل. قال ولا معنى الاظافة الى التفصيل. فلا نقول اه ويعاقب على ترك الوجه ولا يعاقب على ايش

236
01:16:23.850 --> 01:16:39.400
على ترك آآ غسل جزء من الرأس لاننا اصلا ابتداء ما قلنا ان هذا جزء من الرأس اصلا واجب مع الوجه ما قلنا انه واجب مع الوجه ابتداء بل تبعا من باب ما لا يتم من باب ما لا يتم الواجب النبي

237
01:16:39.900 --> 01:16:56.100
فلو تصور عندنا لو تصور وامكن عادة ان يغسل الوجه من غير ان يمسح معه جزء من الرأس ما عندنا اشكال انتهى الموضوع كذلك في امساك الوجوب تبعي فعند العقوبة

238
01:16:56.350 --> 01:17:15.750
لا معنى بالتفصيل لانه يعاقب على ترك العبادة خلاص وهذا التابع تابع مندرج عند الثواب يمكن تضيف تزيد لان يعني مثلا اه ابو هريرة رضي الله عنه كان لما يغسل اه يديه

239
01:17:16.450 --> 01:17:31.600
يبلغ ايش؟ يبالغ في الغسل حتى يعني آآ يرفع الى العضد. اليس كذلك وفي غسل الرجلين يرفع الى الساق ثم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء كما جاء

240
01:17:31.900 --> 01:17:49.900
الحديث وقال في الحديث الاخر اه ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجبين من اثر الوضوء؟ قال ابو هريرة وهذا الكلام مدرج فمن استطاع منكم ان يضل غرته فليفعل اذا هذا يدل على ان فيه فيه تفاوت في الثوب في تفاوت فيه في الثواب

241
01:17:51.350 --> 01:18:16.600
طيحة اه انتهينا من مسألة ايش مسألة آآ اللي هو ما لا يتم الواجب الا به ثم جاءتنا مسألة وهي متفرعة عن ما الذي حصل ملف ذهب عندكم ترون الملف ولا

242
01:18:18.550 --> 01:18:55.050
بايخة انا عندي الملف ذهب اه طيب نعيد اللي ارفعه اوه ملف كله ذهب طيب قبل ان ندخل المسألة؟ ما ادري والله الملف ماذا حصل له آآ يقول لماذا قلنا ان تارك الوضوء للصلاة يأثم على ترك الوضوء وليس على ترك الصلاة؟ هو ما ترك الصلاة

243
01:18:55.550 --> 01:19:09.500
والان هو اثم على ترك الصلاة لا اشكال في هذا وهذا قلنا انه شرط شرعي شرعي نحن نتكلم في ما ليس بشرط شرعا. كامساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس

244
01:19:09.650 --> 01:19:21.200
فواثم على ترك الوضوء واثم على ترك الصلاة لكن لما نتكلم عن عن ترك الوضوء يأثم عليه ولا ما يأثم عليه؟ نحن نقول لما دلت الادلة اصلا على شرعية الوضوء استقلالا هذا يأثم على تركه

245
01:19:21.500 --> 01:19:33.150
و لا نقول انه يأثم عليه تبعا للصلاة فقط لا بل يأثم على تركه. لانه عبادة مستقلة شرط للصلاة. دل عليه الدليل. على كل حال نحاول الان نرفع الملف مرة اخرى

246
01:19:33.950 --> 01:20:13.000
ما ادري والله ما الذي حصل لحظات ايوه رجع الملف الان طيب ممتاز يقول المصنف اصل هذا الان هذا الفصل هو متفرع عن مسألة ما لا يتم الواجب الا به

247
01:20:14.050 --> 01:20:31.300
ما لا يتم الواجب الا به هذي مسألة ايش؟ مسألة ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه وهي مثل مسألة ما لا يتم الواجب الا به. لماذا لانه لا يتم ترك الحرام الا بتركه

248
01:20:32.100 --> 01:20:56.800
فصار ايش؟ تركه واجبا يعني لاحظ اذا قلنا ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه. ضع مكان كلمة ترك الحرام الواجب هم اذا ما لا يتم الواجب الا بتركه فتركه ايش؟ واجب

249
01:20:57.050 --> 01:21:09.950
هيا اذا هيا بعضهم يقول هيا هيا اصلا مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هي هي نفسه. وبعضهم يقول هي مسألة مقابلة يعني مسألة مرتبطة بها يعني على سبيل المفهوم او او يعني على سبيل

250
01:21:10.500 --> 01:21:29.450
على كل حال ذكرها المصنف هنا بعدها مباشرة فصل واذا اختلطت اخته باجنبية او ميتة بمزكاه حرمتا يعني الان هو يريد ان يتزوج فاشتبهت اخته باجنبية. قيل له هذا البيت

251
01:21:29.550 --> 01:21:47.700
الذي خطبت منهم احدى البنات نفترض ان ان البنات ثلاث او او يعني او اكثر او اقل اه احداهما اختك من الرضاع لكن لا ندري من هي هي هند او فاطمة

252
01:21:49.200 --> 01:22:11.050
او غيرها وعلى كل حال الان حصل اشتباه اختلاط يعني اختلط يعني الامر عليه فلا يدري ايهما اخته ايهما الاجنبية قال اوميتة بمذكاة هو يريد يأكل وامامه شاتان احداهما ميتة والاخرى

253
01:22:11.450 --> 01:22:38.400
مزكاة ولا يدري اي ايهما المذكاة بعينها حتى يأكل ولا يدري ايهما الميتة حتى يجتنبها قال حرمتا يعني من الاجنبية مع اخته والميتة مع المذكى اما اخته فتحرم ايش الاصالة

254
01:22:38.900 --> 01:23:06.550
واما الاجنبية فحرمت الاشتباه كذلك الميتة الميتة تحرم بالاصالة والمذكاة تحرم بعلة الاشتباه. قال الميتة بعلة الموت والاخرى بعلة الاشتباه هذا الان القول الاول وقال قوم المذكاة حلال المذكاة حلال

255
01:23:07.700 --> 01:23:28.000
لكن يجب الكف عنهما يعني عن المذكى والميتة يعني لا نقول انهما حرمتا بل نقول يجب الكهف وكذلك بالنسبة للاخت والاجنبية. يقول الاجنبية حلال يعني يجوز ان يخطبها وتزوجها لكن يجب الكف عنهما للاشتباه

256
01:23:28.800 --> 01:23:52.750
فكان على هذا القول وجوب الكف اعم من ايش اعم من ايش وجوب الكف اعم من التحريم. احسنت على هذا وجوب الكفأ عن من التحريم وهذا متناقص المصنف يقول هذا متناقض

257
01:23:53.900 --> 01:24:13.650
لماذا قال اذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما الاعيان لا تتوجه اليها الاحكام. الاحكام تتوجه الى الافعال لذلك لما اقول حرمت عليكم الميتة. شو المقصود حرمت عليكم الميتة؟ اكلوها

258
01:24:14.350 --> 01:24:31.300
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخره ما المقصود تحريمه؟ نكاحه اذا يقول الحل والحرمة ليس وسطا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل اذا الاحكام لا تتوجه الى الاعيان بل الى الافعال

259
01:24:32.000 --> 01:24:49.050
فاذا حرم فعل الاكل فيهما فاي معنى لقولنا هي حلال اذا حرم فعل الاكل فيهما اللي هي الميتة والمزكاة لذلك اه اذا حرم النكاح في اه اخته الاجنبية فاي معنى لقولنا هي حلال

260
01:24:49.750 --> 01:25:10.800
يعني كيف تقول هي حلال ويجب الكسب نحن نتكلم عن هذا الفعل وهو الاقدام. الاقدام عليهما يجوز؟ ما يجوز الاقدام عليهما طيب هذا ما دام انه عليهما جميعا لا يجوز الاقدام نقول حرمتا اي حرم الاقدام هذا هذا غاية ما

261
01:25:13.300 --> 01:25:27.250
فلو قلت حلال فمعناه تناقض كيف حلال الكلام في ايش؟ في وجوب في الاقدام والاقدام فعل فاما حرام او حلال. ما يكون حرام حلال مع بعض لا يكون حراما حلالا

262
01:25:28.800 --> 01:25:50.450
يقول وانما وقع هذا في الاوهام هذا القائل يعني حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة وهي اوصاف ايش؟ معنوية الوصف بالسواد والبياض حيث طه هو الوصف المفعول الاول بالحل والحرمة الوصفة

263
01:25:51.800 --> 01:26:16.550
اه بالسواد والبياظ طه الوصم ضاع الوصف بالحل والحرمة الوصفة بالسواد والبياظ والاوصاف الحسية ظاها الوصف الوصف ضاع هالوصفة بالحل والحرمة لا هل يكون هكذا الاعراب او ضاها الوصف بالحل والحرمة الوصف

264
01:26:17.450 --> 01:26:33.400
ها يمكن ضع الوصف والوصفة ما في اشكال حيث ضاه الوصف عنده يعني بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض اما ان نقول ظه هو الوصف بالحل والحرمة الوصفة على كل حال

265
01:26:33.750 --> 01:26:54.500
والاصابة الحسية. ما معنى هذا الكلام معناه معناه انه اشتبه عليه او ظن ان الاوصاف المعنوية كالاوصاف الحسية كيف انت اذا رأيت شاة فيها سواد وبياض يصح ان تقول هي سوداء ويصح ان تقول هي بيضاء

266
01:26:54.750 --> 01:27:09.500
سوداء من اي ناحية؟ من ناحية البياض الذي فيها؟ اه السواد الذي فيها بيظاء من اي ناحية من ناحية البياض الذي فيها وهكذا هذي في الاوصاف الحسية يصح ان تجتمع فتقول هي سوداء بيضاء

267
01:27:09.900 --> 01:27:27.450
سوداء من وجهه وبيضاء من وجه اوصاف حسية اما الاوصاف المعنوية فلا يصح لا يمكن ان تجتمع في ان واحد حلو حرمة نقول هو حلال وهو حرام. ما يمكن يقول هذا هو سبب الوهم عليهم

268
01:27:28.550 --> 01:27:55.650
هل لقوا الوهم ولا وهم بفرق بينهما الوهم ها الوهم هو الطرف المرجوح الذي يقابله الظن هذا وهم وهو الاحتمال المرجو. اما الوهم فهو الخطأ وزنا ومعنى الوهم هو الخطأ

269
01:27:55.700 --> 01:28:18.300
وزنا ومعنى واما الوهم فهو المقابل للظن. يعني هو هو الطرف المرجوح او الاحتمال المرجوح طيب فهنا وهم وهم هذا الذي ذكره المصنف وانكره اللي هو القول الثاني هو الذي اختاره في مختصر التحرير

270
01:28:19.550 --> 01:28:36.900
يعني انها لا تحل لا لا نقول انها حرام بل نقول يجب الكف طيب هنا مصنف يقول تناقض ونحو ذلك نقول للقول الثاني او لصاحب القول الثاني ان يقول المذكاة والزوجة

271
01:28:38.700 --> 01:28:53.000
من حيث الاصل او في نفس الامر مباحتان او محرمتان يعني في نفس الامر يعني في الواقع او اه يعني في في الحقيقة وفي الاصل يباح الاقدام عليهما او لا يباح؟

272
01:28:53.150 --> 01:29:18.400
المزكاة والزوجة المزكاة ولا والزوجة نعم هي في الاصل فهنا ليس الزوجة ليس كلامنا في الزوجة الاخت عفوا الاخت اذا الاجنبي اه ينبغي ان يكون ايش الاجنبية المذكاة يجوز الاقدام على اكلها

273
01:29:18.450 --> 01:29:47.000
في الاصل في نفس الامر والاجنبية يجوز الاقدام على خطبتها والزواج بها في الاصل وتحريمهما اصلي ولا عربي عرضي والاخت والميتة محرمتان في نفس الامر يعني لو علمناهما لو انكشف الغطاء وعلمنا ان هذه الاخت وهذي وهذي ميتة محرمتان. اذا هي في نفس الامر محرمتان

274
01:29:47.750 --> 01:30:00.850
وتحريمهما اصلي ولا عرضي؟ اصلي وغاية ما في الامر الاشتباه يعني نحن نتكلم عن الاقدام ايضا نحن نتكلم عن الفعل لا نتكلم عن وصف ذاتي لا نتكلم عن وصف بيتي

275
01:30:01.200 --> 01:30:24.450
نقول في الاصل الاقدام على المذكاة جائز والاقدام على الاجنبية. خطبتها والزواج بها. جائز اذا ما الذي جعلهما جعل الاقدام عليهما محرما اه يعني امر عرضي الاشتباه لذلك نحن لا نقول انه حرام بل نقول يجب الكف

276
01:30:24.550 --> 01:30:42.400
ووجوب الكف اعم من التحريم غاية ما في الامر انه حصل اشتباه هو جب الكف وهذا الوجوب الكف ظاهرا ليس ظاهرا وباطنا يعني نحن نقول في نفس الامر لو انكشف الامر وتبينت لنا الاخت من الاجنبية وتبينت لنا الميتة من المذكاة

277
01:30:42.550 --> 01:30:56.600
يجوز الاقدام ولا ما يجوز؟ خلاص تبين انه تميز وعرفنا ما الذي يحرم آآ يعني آآ الاقدام عليه وما الذي يجوز اقدامه اذا نحن نقول يجب الكف ظاهرا يعني لاجل هذا الاشتباه فقط طاهرا

278
01:30:57.650 --> 01:31:17.550
ووجوب الكف ظاهرا لا يدل على التحريم على تحريم الاقدام في في الاصل بدليل انه لو تبين الامر وزال الاشتباه رجع الحكم الى ما كان عليه ومما يؤيد ذلك وهذا يمكن مثال تطبيقي على الشاتين المكتب المذكاة. لو اكلهما جميعا

279
01:31:17.600 --> 01:31:42.650
طردنا هذا واحد اكل الشاتين او اكل منهما جميعا يأثم على على عليهما جميعا ولا على واحدة لا بعينها ها وش رايكم اذا كان اذا كان لا يعني محرمة على الاقدام. لا هذا هو هذا محل النزاع الان

280
01:31:43.150 --> 01:31:58.100
هذا محل النزاع. نحن نقول المحرم في نفس الامر واحدة ولا اثنتين واحدة يعني في نفس الامر المحرم الاقدام على واحد والمنع الثاني عرظي منع الاقدام على الثاني عرضي لو اكلهما

281
01:31:58.150 --> 01:32:13.800
فنقول يأثم على واحد لا بعينه يأثم على واحدة لا بعينه هذا يدل على ايش على ان كل القضية راجعة للاشتباه. ولذلك نحن نقول يجب الكف ومآل ترى هذا الكلام ان يكون الخلاف

282
01:32:13.900 --> 01:32:31.900
لفظيا ايه هذا هو تحريم الاشتباه هو يحرم عليه يحرم عليه الاقدام هذا هذا بالنسبة للاقدام اثم على الاقدام. لكن بالنسبة للشاتين نفس الشاة كم يحرم؟ كم اثم بالنسبة للتناول

283
01:32:32.500 --> 01:32:56.450
مجرد الاقدام الان الجرأة عليهما جميعا اثم خلاص اثم هذا اثم الاقدام طيب بالنسبة لما وقع عليه الاكل. كم يحرص على كم واحد يحرم؟ واحدة واضح؟ فلذلك آآ اه هنا يقولون هذا يدل على ان القضية ما فيها يعني اه اشتباه واه

284
01:32:56.950 --> 01:33:10.950
يعني اذا انكشف الامر رجع الامر الى ما كان عليه هذا يؤدي او جعل بعض العلماء يقول ان الخلاف لفظي لماذا هو لفظي من نظر الى حال الاشتباه قال حرام

285
01:33:11.650 --> 01:33:34.800
ومن نظر الى نفس الامر قال مباح وانتهى الموضوع من نظر الى نفس الامر قال هي في نفس الامر يجوز الاقدام عليه على على على المباح منها ها يعني اه في نفس الامر واظح يعني لو لو انكشف الامر فواضح ما هو الذي يحرم الاقدام عليه وما هو الذي يباح. فلذلك لا نقول انهما انها حرمتا جميع

286
01:33:34.800 --> 01:33:50.900
بل في نفس الامر لا تحرمان الجنة بواحدة ومن نظر الى نفس الحال حال الاشتباه يقول الان نحن لا نتكلم عن نفس الامر نتكلم عن هذه الحال حالة الاشتباه قال انه حرمتا صار خلاف لفضي. صار خلافه لفظي

287
01:33:51.250 --> 01:34:09.050
طيب بقي مسألة وهي الواجب وهذه مسألة يسيرة. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود ها الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود اذا زاد على اقل الواجب

288
01:34:09.600 --> 01:34:32.800
يعني هنا مسألة الواجب اما ان يكون له حد يفعله وينتهي صيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس هم ما بعد غروب الشمس لا خلاص انتهى الصيام اذا ايش آآ

289
01:34:33.450 --> 01:34:53.650
حديث تمام اللي قال النهار من ها هنا ولا والليل من ها هنا وفي اول حديث الكتروني يا مشايخ هم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا قد افطر الصائم وكما قال عليه الصلاة والسلام

290
01:34:53.800 --> 01:35:09.650
طيب خلاص الان بمجرد غروب الشمس بمجرد غروب الشمس خلاص افضل صعب يعني يكون حكمه حكم المفطر. ما في صيام هذا هو الاصل اما اذا كان الواجب لا لا يتقيد

291
01:35:10.250 --> 01:35:26.600
كالطمأنينة في الركوع والسجود. الان واحد راكع قد حد الواجب حد المجزئ ان تسكن اعضاؤه في المذهب عندنا يكفي السكون الاعضاء وبعضهم يقدره بتسبيحة مثلا قدر الواجب طيب هو يسبح عشر تسبيحات

292
01:35:27.450 --> 01:35:48.900
عشر تسبيحات هل نسميه كله واجب ولنقول الواجب اول الجزء الاول والباقي نافلة قال ومدة القيام والقعود يجب يكفي القيام ان يكون بقدر مثلا آآ مثلا اه بالنسبة لي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سكون الاعضاء ثم

293
01:35:49.300 --> 01:36:06.650
يسجد كذلك السجود تسبيحة مثلا او قدر سكون ثم القعود بين السجدتين يكفيه قدر اه سكون الاعضاء وهكذا لان الطمأنينة ركن عنده ركن طيب هو الان زاد على قد الواجب واوظح مثال له طمأنينة

294
01:36:06.700 --> 01:36:33.050
قال فالزيادة ندب واختاره ابن الخطاب وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور وهو الندم وهو المذهب ان الزيادة وقال القاضي الجميع واجب الواقع ان القاضي حكاه يعني كأنه يعني حكاه عن الامام احمد قال ان بعض رواياته قد تفيد يعني بعض رواية الامام رحمه الله قد تفيد ان الجميع واجب هذا هو المقصود وليس انه اختاره

295
01:36:33.050 --> 01:36:49.950
لانه لان القاضي رحمه الله في العدة آآ كأنه رجح انه ندب. على كل حال قالوا قال القاضي الجميع واجب لان نسبة الكل الى الامر واحد الست تقول هذا ركوع

296
01:36:51.600 --> 01:37:10.250
سواء ركوع عشر دقائق ولا ركوع دقيقة واحدة كله تسميه هو ايش اه ركوع والامر في نفسه امر واحد يا ايها الذين امنوا اركعوا هو امر واحد ما قال اركعوا قدر كذا والباقي نافلة ما هو امر واحد اركعوا

297
01:37:11.450 --> 01:37:34.600
وهو امر ايجاب ذلك السجود مثلا ولا قوموا لله قانتين القيام. الامر امر واحد ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال انت ركعت بقدر دقيقة او بقدر خمس دقائق. سجدت بقدر اه دقيقة ولا قدر خمس دقائق. قمت بقدر اه دقيقة ولا اه

298
01:37:34.600 --> 01:37:55.100
عشرين دقيقة. هذا امتثال لامر واحد هذا دليل من يقول ايش؟ ان الجميع واجب ولنا ان الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب اليس يجوز لك ان تركع ثم تسبح تسبيحة واحدة ثم ترفع

299
01:37:55.400 --> 01:38:14.150
بلى يجوز جائز الحد الادنى. اذا هذا الذي زاد انت اليوم ركعت اطلت في الركوع يعني بقدر عشر تسبيحات غدا ركعت بقدر تسبحتين. اين الثمان تسبيحات تركتها تقول انا يجوز لي ان اتركها انا هذي ليس بي ليس بواجب. اه. خلاص هذا ندب اذا

300
01:38:15.200 --> 01:38:33.250
ولان الامر ولان الامر اشهد ما ادري المقصد ايش ان بعض الواجبات ليس لها حد مثل طول السجود وقصر اما الصيام فهو محدد نعم هذا اللي ذكرناه هذا الذي ذكرناه نقول ما كان له حد

301
01:38:33.900 --> 01:38:52.250
ما كان له حد ليس اه ليس داخلا في مسألة كلامنا في مالسا آآ له حد طيب اه على كل حال قال ولنا ان الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا ولا بدل وهذا هو النذر

302
01:38:52.550 --> 01:39:05.100
هذا واظح الان. ما يجوز تركه من غير شرط ولا بدل تقدم لنا انه ما يترك الى شرط وبدل هذا يكون واجبا. الواجب الموسع مثلا او مخير لكن هنا يجوز تركه

303
01:39:05.300 --> 01:39:24.800
الى غير شرط والى غير بدل هذا ندب قد يكون مباحا الدليل الاول والدليل الثاني ولان الامر انما اقتضى ايجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة ندري يعني الامر يصدق على اقله ما يحصل به الامتثال

304
01:39:26.400 --> 01:39:45.050
فاذا قال له اسجد فسجد بقدر بقدر ما يطمئن ويسبح تسبيحه. حصل الامتثال هذا هو الواجب اذا هذا هو الواجب يعني اللازم من الامر هذا القدر فقط اللي هو آآ ما يحصل به الامتثال

305
01:39:45.850 --> 01:40:01.800
ثم بعد ذلك هذا قدر زائد فيكون ندبا فيكون ندبا ما نقول ان الزيادة حتى حتى هذه الزيادة عشر تسبيحات مأمور بها بنفس الامر الواجب لا انما زادت على سبيل الندب

306
01:40:02.150 --> 01:40:15.650
قالوا ان كان لا يتميز بعضه عن بعض ايعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا كما لو ادى دينارا على العشرين. هذا جواب عن اعتراض مقدم هذا جواب عن اعتراض مقدر

307
01:40:16.950 --> 01:40:36.750
ما هو الاعتراض المقدر كيف تقولون انه ندب مع انه لا يتميز عن الواجب كلها طمأنينة طمأنينة عشر تسبيحات او تسبيحة واحدة كلكم يعني كلها انت الان في حد اطمئن ما يتميز

308
01:40:37.600 --> 01:40:58.200
وطبعا لا ينبغي ان نقيد بالتسبيحة لان تسبيحة عن تسبيحة متميزة لكن نحن نقول السكون سكون الاعضاء يكونوا الاعضاء هذا حاصل متصل اتصل الان كذلك القيام القعود الى اخره هذا غير متميز فكيف يكون

309
01:40:58.400 --> 01:41:18.650
بعضه ندبا وبعضه واجبا. مع انه حال واحدة لم تتغير نقول هذا متصور هذا متصوف ما مثاله؟ قال كما لو ادى دينارا عن عشرين الان  تم قدر الواجب في عشرين دينار

310
01:41:21.400 --> 01:41:38.450
ربع العشر كم ربع العشر نصف دينار طيب هو بدل ان يؤدي نصف دينار؟ ادى دينارا طيب الان هذا الدينار الذي اداه ايهم المتعين الواجب النصف الاعلى ولا النصف الادنى ولا النصف الايمن ولا النصف الايسر

311
01:41:40.450 --> 01:41:56.750
او ماذا واحد غير متعين مع ذلك بعضه ندب وبعضه واجب واضح المثال يا مشايخ هو يقول هو الان يجيب عن اعتراض مقدم كيف تقولون ان بعضه واجب وبعضه ندب مع انه لم يتميز لم يتميز

312
01:41:58.650 --> 01:42:14.600
نقول لا بأس هذا هو تصوم ان يكون بعضه واجب وبعضه نادى كما لو ادى دينارا عن عشرين يعني هو الان حينما اخرج دينارا عن عشرين مع ان الواجب عليه في عشرين نصف دينار ربع العشر نصف دينار

313
01:42:14.950 --> 01:42:38.150
فهذا الدينار يشمل الواجب والمندوب من غير تمييز يشمل الواجب والمندوب من غير تمييز وهكذا طبعا هذا مثال يعني لو اردنا يعني اقرب منه الزكاة يعني لو اخرج ماله آآ يعني آآ مثلا وجبت عليه الزكاة وكان قدر الزكاة

314
01:42:38.200 --> 01:43:03.150
آآ عشرة الاف يعني عليه زكاة عشرة الاف اه عفوا عليه الزكاة خمسة الاف. خمسة الاف فاخرج عشرة الاف قال هذه زكاة آآ والزائد صدقة طيب اي الريال هو المتعين للزكاة واي الريال المتعين للصدقة؟ هذا لا اشكال فيه. خلاص خرجت مخرجا واحد. خرجت مخرجا واحدا فقال

315
01:43:03.200 --> 01:43:20.300
آآ الخمسة آآ خمسة منها زكاة والباقي والباقي ايش اه صدقة طيب كلامه يشير الى الى امر او يعني آآ يعني مسألة وهو اذا كان الواجب يتميز عن المندوب فواضح

316
01:43:20.700 --> 01:43:32.950
هذا لا خلاف فيه اذا كان الواجب يتميز عن الممدود مثل ايش الراتبة عن الفريضة. هذا متميزة ما في اشكال في ان الراتبة نافلة وان الفريضة اه يعني اه فريضة

317
01:43:33.700 --> 01:43:53.250
في صورة محل النزاع فيما اذا لم يتميز الواجب عن المنجو طيب واضح المشايخ  ولا شك انه ايسر من درس الدرس الماظي اللي كان فيه يعني عراك مع المعتزلة في سؤال مشايخ فيها

318
01:43:54.200 --> 01:44:08.800
يعني ايش صار طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته