يقول ولا تصح اي ولا تصح الصلاة وقاعدة اذا قلنا لم تصح اذا فلا تجب وبناء على ذلك فلا يقضيها ولا تصح من مجنون لان المجنون غير مكلف نعم ولا كافر ان المسكر لا يجوز التداوي به مطلقا. لا يجوز التداوي المسكر. الخمر لا يجوز. ان الله لم يجعل دوائكم فيما حرم عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد نبتدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الطهارة عفوا بل نبتدأ اليوم بكتاب الصلاة. اذ قد انهينا بحمد الله عز وجل كتاب الطهارة مع التعريف بهذا الكتاب في سبعة دروس يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصلاة والمراد بالصلاة هي الافعال المخصوصة التي يعملها المسلم تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم والا فالاصل فان لفظة الصلاة تطلق في اصل اللغة على الدعاء ولكنها نقلت الى هذه الافعال المخصوصة مما يدلنا على ان اعظم ما يفعل في الصلاة انما هو الدعاء والدعاء بنوعيه الدعاء بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وقراءة كلامه سبحانه وتعالى ودعاء الطلب والمسألة ولذلك اذا عرف المسلم ذلك عرف اهمية ان كثيرا من الاقوال التي في الصلاة قد تكون اركانا وقد تكون واجبات. وستمر علينا في محلها بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم مكلف اي تجب الصلاة الواجبة وهي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي كتاب الله عز وجل الايات متوافرة على ان الصلاة واجبة على المسلمين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فلا اخوة لاحد في الدنيا دين الا ان يكون مقيما للصلاة كما اوجبها الله عز وجل عليه وقول الشيخ تجب على كل مسلم يخرج من قوله مسلم الكافر فان الكافر لا تجب عليه وجوب اداء والا فانه مؤاخذ على تركها لان الصحيح من قولي اهل العلم ان الكافرين يعذبون يوم القيامة ويساءلون عن اصول الدين وفروعه ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم انهم دخلوا سقر والعذاب وذكروا عن انفسهم انهم لم يكونوا من المصلين فدل على ان الكافرين يوم القيامة يعذبون لتركهم اصل الدين وهو الايمان ويعذبون ايضا بتركهم الصلاة ولتركهم والصوم وغير ذلك من الواجبات. مما يزاد في عذابهم عذابا عند الله عز وجل فقول الشيخ اذا تجب على المسلم المقصود وجوب الاداء. وينبني على ذلك ان الكافر اذا اسلم فانه لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته حال كفره باجماع اهل العلم قوله مكلف المراد بالمكلف غير المجنون وغير البالغ والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رفع عن امتي وهذا لفظ ابن حزم في المحلى رفع عن امتي اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحديث ذكروني اولا رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ وهذا الحديث دليل على ان التكليف شرط لصحة الصلاة ووجوبها قول الشيخ ثم قال الشيخ بعد ذلك لا حائضا ونفساء اتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الجملة ليبين ان الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة وبناء على ذلك فانها اذا طهرت لا تؤمر بقضائها والدليل على ذلك ما سبق معنا من حديث معاذة عن عائشة ان نهى رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذه الجملة قول الشيخ لا حائضا ونفساء مما قد يستدرك على المؤلف لان المؤلف اتى بمعناها في باب في باب الحيض الذي سبق معنا في الدرس الماضي والاصل في المختصرات انها لا لا يكرر فيها الاحكام وانما يذكر الحكم مرة واحدة والا فان تكرير الحكم في غير موضع يخالف كونه مختصرا يخالف كونه مختصر ولكن قد نقول ان قصد المؤلف من ذلك لكي يكون الاحتراز كاملا والجملة تامة يقول الشيخ ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه اما كون من زال عقله بنوم ونحوه يقضي الصلاة فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في صحيح مسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فان ذلك هو وقتها. وهذا دليل على ان من ذهب عقله بنوم فانه يقضيه واما من ذهب عقله باغماء فان المذهب ان الاغماء لا فرق بين قليله وكثيره سواء كان الاغماء لصلاة او صلاتين او ليوم او يومين او ثلاثة بل ولو طال لاشهر فانهم يرون ان الاغماء ملحق بالنوم فيرون انه من تغييب العقل ويستدلون على ان الاغماء ملحق بالنوم بما ثبت عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه مشي عليه غشي عليه اغمي ثم بعد ذلك افاق بعد ثلاث اي بعد ثلاثة ايام فقضى الصلوات فقضى صلاة الثلاثة الايام جميعا مما يدل على انه ملحق به. والنبي صلى الله عليه واله وسلم عندما اغمي قظى قظى الصلاة التي فاتته. عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه انه قد طال اغماؤه عليه الصلاة والسلام فلذلك لما ثبت ان الصحابة قضوا الصلوات الطوال ولا يوجد النص الذي يحد الاغماء الذي يقضى صلاته من غيره فنقول ان كل اغماء كل اغماء يكون صاحبه يقضي الصلاة فيه ما لم يكن الاغماء ملحقا بالجنون ما لم يكن اغماء ملحق بالجنون بان يكون آآ قد صدر منه التصرفات التي تدل على ذهاب عقله. لان الاغماء منزلة بين الجنون والنوم والمذهب الحاقها بالنوم قال او سكر اي ان من سكر وذهب عقله فانه يجب عليه ان يقضي الصلوات التي فاتته حال سكره ولو اداها حال سكره لا تقبل صلاته لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فدل على ان السكران وان كان تكره ليس شديدا فان صلاته باطلة ويجب عليه اعادتها والدليل على ان السكران يجب عليه اعادة صلاته ان القاعدة عند الفقهاء وهذه متفق عليها ان الفعل اذا كان محرما فان الاثر المترتب على فعله يكون باطلا هنا الفعل المحرم شرب المرء المسكر والاثر المترتب عليها انه قد فاته صلاة ولم يؤدها في وقتها فنقول وجود الفعل وعدم مستواه وبناء على ذلك فيجب عليه قضاء هذه الصلوات؟ ما هذه الصلوات والفقهاء رحمهم الله تعالى لا يفرقون عن المذهب بين السكر بطريق مباح وبين السكر بطريق محرم الطريق المحرم ان يتعمد المرء شرب المسكر واما السكر بالطريق المباح فان يشرب المرء عصيرا كعصير قصب او سوبيا يظنه مباحا فلما شربه اذ به قد تخمر فذهب عقله فعندهم ان من سكر بطريق مباح بان شرب شرب شرابا يظنه مباحا فبان حراما مسكرا فذهب عقله يجب عليه قضاء تلك الصلوات لان السكر في الاصل ملغي اثره فيلحق بالنوم نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ونحوه ونحو اي ونحو السكر فالضمير في قوله ونحوه اي ونحو السكر والذي في نحو السكر هو ذهاب العقل بالمخدر اذ الفقهاء يفرقون بين المخدر وبين المسكر وهذا التفريق يفيد في كثير من المسائل الفقهية المسكر هو هو ما يذهب العقل مع الطرب والنشوة واما المخدر فانه يغطي العقل ويغيره من غير طرب ولا نشوة فهذه المخدرات والبنج وبعض الادوية التي تسبب نوما ونحو ذلك كلها ليست لا تسمى مسكرة وانما ملحقة به في هذا الحكم في القضاء. طبعا الاثار المترتبة على هذا كثيرة منها يجد في نفسه من القرب من الله عز وجل والتلذذ بفعله اكثر من غيره اكثر لان لله عز وجل ولكن نظرا لان بعض الناس لما يفتح باب التطوع ستضيع المساجد من حجر ان الله عز وجل لم يجعل دواء في الخمر فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لم لا دواء في الخمر مطلقا بينما المخدر يجوز استخدامه عند الضرورة عند علاج كعملية او مرض نفسي ونحو ذلك يجوز استخدامه او قلة نوم لانه فرق بين المسكر وبين المخدر وهذه من اثار التفريق ولذلك الفقهاء يفرقون بينها وان اتحدت الاحكام مثل هذه المسألة. نعم لكن اذا صلى يقول الشيخ فان صلى اي الكافر فمسلم حكما هذه المسألة دقيقة واريدك ان تركز معي فيها بعض الشيء اه قول الشيخ ولا تصح من مديون واضح الدليل فيها رفع القلم عن ثلاثة وبينا الدليل عليه هو انها بلا اشكال واما الكافر فانه لو فعل الصلاة حال كفره فان صلاته غير صحيحة غير صحيحة لماذا؟ لانه اداها حال كفره لكن لو اداها حال اسلامه بان تشهد ثم بعد تشهده ادى الصلاة قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم ادى الصلاة بعد ذلك توضأ وصلى واغتسل وصلى فنقول ان صلاته صحيحة لكن لو اداها من غير تشهد نقول ان صلاتك غير صحيحة. انظر للجملة الثانية ففيها اشكال يقول فان صلى اي الكافر فمسلم حكما بمعنى ان ان الكافر اذا اذا صلى هاتين الركعتين او اي صلاة سواء كانت فريضة او نافلة نحكم بانه مسلم ظاهرا ظاهرا عفوا نحكم بانه مسلم حكما لا ظاهرا وبناء على ذلك وبناء على ذلك فاننا نبني عليها احكام خل نبدأ عليك الاحكام المتعلقة باننا حكمنا بان صلاته مسلم ثم نرجع للمسألة الاولى كيف التعارض اذا اذا صلى الكافر صلاة قلنا له انت الان مسلم فان مات بعدها حكمنا بانه مسلم فيدفن في مقابر المسلمين وان لم يتشهد نعلم منه الشهادة طيب ان ان صلى ركعتين ثم قال انا لست بمسلم وانما صليتها استهزاء او صليتها تورية او خوفا او جبنا فنقول على رأي الفقهاء انك مسلم فتأخذ حكم المرتد ولذلك فلو ان امرأ نصرانيا دخل المسجد مع الناس قالت الهيئة ادخل فدخل فصلى ركعتين هكذا مع الناس على قول الفقهاء هنا يكون مسلما ظاهرا وليس له الحق ان يرجع ليس له الحق ان يرجع عن دينه لانه صلى. طيب طيب انظر التعارض كيف نقول لا تصح منه ونحكم باسلامه بفعلها اليس بذلك تعارض اليس بذلك تعارض؟ بلى في الظاهر لكن نقول ليس كذلك انما قصد الفقهاء ان بدء اسلامه كان بالصلاة فان كان سابقا صحت صلاته كما ذكرت لكم واما ان لم يكن سابقا له اسلام فاننا نحكم باسلامه ونأمره باعادتها يؤمر باعادة الصلاة اذا صلى معك شخص وهو غير مسلم فنقول الان هذا يحكم باسلامك حكما واعد الصلاة فيلزمونه باعادة الصلاة كذا نص الفقهاء نصا صريحا على ما ذكرت لكم قبل قليل وهذا رأيهم. نعم اذا فان صلى حكمنا تكمن انه مسلم ولا نحكم ظاهرا باسلامه يقول الشيخ ويأمر بها صغير لسبع ومعنى انه يؤمر بها اي يقال له صلي فيكون الامر بصيغته بصيغة الامر افعل صلي ادي الصلاة اذهب للصلاة اذا الأمر ان يكون بالصيغة بصيغة الأمر افعل ونحوها لسبع اي لسبع سنين والمراد بالسبع ليس عند اكماله تمام السبع سنين وانما المراد عند دخوله في السنة السابعة فإذا انهى ست السنوات الأولى من عمره ودخل في السابعة فاننا نقول في هذه السنة كلها يؤمر بالصلاة من غير امر الزام وانما يكون امر ندب صلي صلي وهكذا ثم ما بعدها من السين الى العاشرة قال ويضرب عليها لعشر فاذا وصل الصبي عشر سنين وان لم يبلغ يضاف للامر الظرب وهو ظرب التأديب وضرب التأديب لا يجوز الزيادة فيه عن عشر ان صح الحديث الذي روي عند البيهقي وانما يكون ضربا مناسبا لصحته وقوته وضع في بدنه ويكون غير مؤلم ولا في مكان مؤذي وهذا من التأديب الذي يجب على الاولياء الاصل في هذين الفعلين ما ثبت عند اهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع هذا دليل على ان الصبي ذكر انه انثى يؤمر بالصلاة لسبع ويظرب عليها لعشر مفهوم هذا الكلام والحديث انه قبل سبع سنين لا يؤمر الصبي بالصلاة مطلقا لا يؤمر ولا يقال له صلي التعليم شيء وانما الامر بالصلاة لا يكون قبل السبع وهذا مفهوم مخالفة والفقهاء لهم كلام طويل في حجية مفهوم المخالفة وان كان جمهورهم على اعماله يقول الشيخ فان بلغ في اثنائها اي في اثناء الصلاة وهو يصلي هذا الصبي ابن ثلاثة عشر عاما او اربعة عشر عاما بلغ في اثنائها يقولون يقول اهل العلم ولا يتصور البلوغ الا في صورة ظيقة هذا هذا المثال نادر لانه لو بلغ باحتلام بطلت صلاته اليس كذلك ولو يعني اصلا بطل ما يحتاج نقول اعد الصلاة ولو بلغت المرأة بنزول الحيض لكان كذلك وانما يتصور في الصلاة البلوغ بتمام خمسة عشر عاما هنا يتصور فقط من علامات البلوغ الثلاثة لان الانبات لا يمكن ان ان يراه في لحظته الشخص وانما عند تمام البلوغ والا فان بعض الفقهاء يقول ان كان تصور البلوغ في اثناء الصلاة متعذر نادر جدا نعم في يوم عرفة ممكن اعرف كثيرين انما بلغوا في يوم عرفة في المشهد. لانه يوم طويل لكن في اثناء الصلاة في عشر دقائق يحكم البلوغ قد يكون نادرا. طيب قال فان بلغ اي الصبي في اثنائها اي في اثناء الصلاة او بعدها اي بعد انتهاء الصلاة في وقتها اي قبل خروج وقتها وقت الاختيار اعاد الصلاة والدليل على ذلك ان فعله الاول جاء نفلا الصبي يصلي الفريضة نفلا فلما بلغ في اثنائها او بعد ادائها اصبحت واجبة عليه والنفل لا يجزء عن الواجب. فيجب عليه ان يعيدها مثل الذي يتصدق بمئة ريال ثم بعد قليل وجبت عليه الزكاة نقول اخرج زكاة اخرى لانها هي الواجبة عليك وهكذا النفل لا لا يجزئ عن الفريضة ما لم يأتي السبب او الشرط. طيب آآ الذي الذي يعاد انما هي الصلاة والصوم ونحو ذلك واما الوضوء فان من بلغ في اثناء يومه ولم ينتقض وضوءه ولا غسله فانهم يرون انه لا يعاد لانه وصف حكمي يرتفع والبلوغ ليس ناقضا له بخلاف الصلاة فانها امر تكليفي. طيب يقول الشيخ ويحرم تأخيرها عن وقتها اي ويحرم تأخير الصلوات الخمس عن وقتها اي وقت الجواز الذي سنذكره ان شاء الله في الدرس القادم الا لناو الجمع الجمع قد يكون لاجل السفر وقد يكون لاجل مرض وقد يكون لاجل عذر من الاعذار كالمطر وغيره وسنتكلم عنها في صلاة اهل الاعذار لكن الفقهاء عندما قالوا الا لناو الجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون ان المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة ولذلك يشترطون الجمع او يشترطون نية الجمع بابتداء الصلاتين ويشترطونه في الوقت الاول وسنتكلم عن قضية النية ان شاء الله في محلها في باب صلاة اهل الاعذار ولذلك فانه لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب ان يؤخر المرء صلاة عن وقتها وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من اخر صلاة عوقتها وجمعها مع غيرها من غير عذر فقد اتى كبيرة من الكبائر ان الجمع من غير عذر لا يجوز مطلقا وهو من كبائر الذنوب ولا يفعله الا اهل البدع فان من شعار بعض اهل البدع انهم يجمعون السنة كلها ليس عند ورود الاعذار وانما في السنة كلها ولا شك ان هذا الامر من كبائر الذنوب وجرائم الذنوب قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذه الجملة من الجمل المشكلة التي اشكلت على عدد من الفقهاء اولا هذه الجملة تتكون من جملتين الجملة الاولى قول الشيخ ولمشتغل بشرطها والجملة الثانية قوله الذي يحصله قريبا نشرح الجملة عموما ثم اورد لكم الاعتراض عليها يقول الشيخ انه يجوز تأخير الصلاة عوقتها اي وقت الجواز فيصليه في وقت الاضطرار او يصليه في الوقت الثاني مما يجمع معها او بعد وقتها اذا لم يكن وقتا اذا كان مشتغلا بشرطها اي شرط الصلاة مثل ستر العورة مثل الطهارة إزالة النجاسة هذه شروط الصلاة طيب هذه الجملة الأولى قيل ان اول من قالها من فقهاء المذهب هو الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله وقد انكرت عليه هذه الجملة انكرها ابن المنجى في الممتع شرح المقنع وانكرها الشيخ تقي الدين وقال انه لم يقلها احد او قال لم يقلها احد من فقهاء المذهب قبله بالنصوص احمد على خلافه بل ان هذا الكلام يلزم منه التسلسل بمعنى بقي على انتهاء الصلاة على انتهاء الوقت عشر دقائق وانا اعلم ان الماء بيني وبينه ثلاث ساعات فذهابي الى الماء ثلاث ساعات اليس اشتغالا بشرطها اذا يجوز لك ان تؤخر صلاة وصلاتين وثلاثة واربعة ولم يقل بذلك احد من المسلمين ولذلك ما الذي فعله المصنف الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله عندما اتى بعبارة الموفق ولمشتغل بشرطها زاد الجملة الثانية وهي قوله الذي يحصله قريبا فقال ان الشخص اذا كان مشتغلا في اخر الوقت بشرط بشرط الصلاة ويعلم انه لم يبقى الا شيء يسير ويأتي الماء او شيء يسير وتنستر عورته شيء يسير دقائق يسيرة فانه يجوز ان ينشغل به ومثلوا ذلك بمثالين فقط مثل رجل وصل الى البئر ولم يبق من الوقت الا شيء يسير لو نزع ماء من البئر لو نزع ماء من البئر فانه سيأخذ من هذه الخمس دقائق يتوضأ به خرج الوقت او خرج بعض الصلاة عن الوقت هذه الحالة الاولى عندما يكون عند البئر وفي مثله الان عندما يستيقظ المرء لصلاة الفجر ولم يبقى على الصلاة على خروج الوقت الا خمس دقائق او عشر ان ذهب توضأ فقط خرج الوقت فهل نقول يتيمم ويصلي؟ نقول لا. توضأ لانك مشتغل بشرطها القريب جدا وهو الوضوء. لن يأخذ منك الا خمس دقائق او عشر ليس البعيد الذي يحتاج الى ساعة تذهب الى السوق وتشتري ماء تذهب الى اي مكان لا قريب جدا اذا هذا المثال الاول المثال الثاني عندما كل المرء يخيط ثوبه يخيط ما بقي الا شيء يسير لكي يستر يكمل المكان الذي يخيط مما يستر العورة يكون مشقوقا من جهة معينة فنقول هذا الخياطة ما تأخذ الا شيئا يسيرا فهذان المثالان وما في حكمهما هما الذي ينزل عليه اذا لا بد من جعل قيد لقوله مشتغل بشرطها بان يكون الشرط يحصل قريبا. وهذي من القيود التي جعلها الشيخ تقي للدين ثم اعتمدها المتأخرون من فقهاء الحنابلة وهي من الزوائد على المقنع نعم نعم حتى لو خرج مستشار تكون قصير يعني بمعنى يعني نقول مثلا نظرب طبعا لا تحديد بالدقائق لكن نظرب مثالا خمس دقائق ما بقي الوقت خمس دقائق وانت في خمس دقائق تريد ان تتوضأ لو قلنا ان لا يجوز الاشتغال بشرطها نقول تيمم وانت في غرفتك او في المسجد تيمم وصلي في الوقت المسألة فيها خلاف لكن اذكر المذهب لابد من تقييمه بان يكون تحصيل الشرط قريبا مثل ما ذكرت لك في الوضوء او نزح الماء ونحوه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن جحد وجوبها كفر باجماع اهل العلم وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة مما يدل على ان المسلمين مجمعون على ان صلاة واجبة وان جاحدها كافر النبي صلى الله عليه واله وسلم بين في غير ما حديث ان تارك الصلاة كافر فمن باب اولى جحد وجوبها. وقد ذكرت لكم قبل قليل ان النصوص في الكتاب والسنة سنة متغافرة متواترة على ان الصلاة واجبة قال وكذا تاركها تهاونا اي تارك الصلاة المفروضة الخمس تهاونا او كسلا تهاونا بها او كسلا عنها والدليل على ان تارك الصلاة تهاونا او كسلا كافر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة وفي رواية اصرح عند ابي داوود من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقد كفر فدل على ان تركها تهاونا وكسلا ونحو ذلك يكون كفرا وحكى الاجماع المتقدم عبدالله ابن شقيق وهو احد التابعين من طبقة صغار التابعين انه قال لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يرون شيئا من الاعمال تركه الا الصلاة ثم حكى الاجماع بعده متأخرا اسحاق ابن ابراهيم ابن ابن راهوية الحنظلي الخرساني فانه قال اجمع المسلمون من لدن صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقتنا وهو عطري الامام احمد توفي سنة تسعة وثلاثين ومائتين ان تارك الصلاة كافر نقلها محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهو تلميذه فالمقصود ان حكي الاجماعات على ان تارك الصلاة كافر طيب ما المقدار الذي يكفر به تارك الصلاة من اهل العلم من يرى انها صلاة واحدة ومنهم من يرى انها صلاتين ومنهم من يرى انها ثلاثا وقيل يوما وقيل خمسة وغير ذلك والمعتمد عند المتأخرين من الفقهاء المذهب ان المرء يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من ترك صلاة فتشمل صلاة واكثر. كله يكون كفرا وجاءت وبعض المتأخرين يعتمد ثلاث صلوات لانها اقل الجمع نعم قال ودعاه امام او نائبه الامام الاعور نائبه كوالي الحسبة او القاضي ونحو ذلك فاصر اي على تركها وضاق وقت الثانية عنها وضاق وقت الثانية عنها ولذلك يقولون انها صلاة واحدة لانه ربما يكون الوقت الثاني من باب القضاء لها فلذلك يصبح حتى وقت الثاني فانه يكون طبعا الثانية عنها فانه يكون كافرا بذلك طبعا هنا مسألة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة انه لا يعرف من المسلمين احد عرض على السيف فقيل له صلي فلم يصلي ما يعرف احد مطلقا مر قال ومن عرض عليه السيف فابى الصلاة في الحقيقة انما هو جاحد لها وليس تاركا لها تهاونا او كسلا يقول الشيخ ولا يقتل اي تارك الصلاة جحودا او تهاونا حتى يستتاب ثلاثا اي ثلاثة ايام فيهما اي في الجحد وفي التهاون يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الاذان والاقامة والمراد بالاذان هو الاعلان بدخول الوقت. والاصل في الاذان هو الاعلام وخص في كتب الفقه للاعلام بدخول الصلاة بالفاظ مخصوصة والاقامة هو الاذان هو نوع من الاذان ولكن سميت اقامة تغريبا للفظة فيها وهي قول المنادي قد قامت الصلاة يقول الشيخ هما فارضا كفاية الدليل على ان الاذان فرض كفاية ما ثبت من حديث ما لك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم فليؤذن احدكم فدل ذلك على ان الاذان واجب وهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك متوجه للجماعة وليس لاحد لكل واحد بخصوصه وانما لعمومهم دل على انه من الفروض الكفايات التي تتعلق بالجميع. وسيمر معنا حديث انس بعد قليل قال على الرجال اي انما يجب الاذان على الرجال دون النساء فالنساء لا اذان عليهن وقد روي عند البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفي اسنادهما قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على النساء اذان ولا اقامة والعلة في ذلك ان المرأة مأمورة بالستر والعفاف وان لا ترفع صوتها والاذان من شرطه رفع الصوت كما سيمر معنا ان ركنه رفع الصوت به المرأة ليست مأمورة برفع الصوت واظهاره هذا من جهة والا فان صوت المرأة ليس بعورة انما العورة تغني المرأة بالكلام. تغنيها. ولذلك نص بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم ان المرأة اذا تغنت ولو بالقرآن حرم سماع صوتها فلو ان امرأة تغنت بالقرآن اي قرأت القرآن بتغن معني بالتغني اي بترقيق صوت ليس بالالحان الغنى فانه حرام على الرجل والمرأة سواء فان من الفقهاء كما ذكرت لكم من الفقهاء الحنفية وغيرهم نصوا على انه يحرم على الرجل سماع الصوت. اذا المقصود من المحرم انما هو ما تغنت به لا مجرد صوتها فانه ليس بعورة يجوز سماعه. والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يسمع سؤال النسائي ويستمع اليهن ويرخي اليهن السمع في غير ما حديث. ويجيبهن عليه الصلاة والسلام نعم يقول المقيمين المذهب انه لا تجب الاذان الا على المقيم. دون المسافر ودليلهم في ذلك ان الاذان في الاصل ملازم للاقامة ولذلك كما سيأتي من حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغزو قوما كان لا يغزوهم الا بعد الفجر فاذا فسمع اذانا لم يغزه عليه الصلاة والسلام. مما يدل على ان الوجوب انما هو متعلق بالمقيمين دون المسافرين فالمسافرون ليس واجبا عليهم لكنه سنة. والدليل على كونه سنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرس في الحديث السابق وليؤذن احدكم وهذا يشمل السفر والاقامة معا نعم قال للصلوات المكتوبة فغير الصلوات المكتوبة طبعا المراد بالصلوات المكتوبة الخمس والجمعة الصلوات الخمس والجمعة هذه هي الصلوات المكتوبة تغير الصلوات الخمس لا يؤذن له ولو كانت الصلاة مسنونة او فرض كفاية كالعيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح وغيرها هذه لا يؤذن لها بالصيغة التي نعرفها وانما ينادى لبعضها نداء بالصلاة جامعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وفي غيره وسيمر معنا قال يقاتل اهل بلد اذا تركوه والدليل على ان اهل البلد اذا تركوه وهذا مسجد قضية انها واجبة على المقيمين نفس الدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير كان يغير بعد الفجر فاذا سمع اذانا لم يغر عليه الصلاة والسلام مما يدل على انه اذا ترك اهل بلد الاذان وهم مقيمون في هذا البلد فانهم اثمون اثما عظيما بل لا بد من اظهار هذه الشعيرة وشعائر الدين منها ما هو ظاهر بين مثل الاذان الاذان هو الشعيرة وليست المئذنة هي الشعيرة انتبه المئذنة ليست الشعيرة الشعيرة الاذان ولذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مئذنة وانما كان يؤذن على بيت بيت رفيع من بيوت بعض نساء الانصار كما سيأتي معنا ولذلك فمن شعائر الدين امور معينة منها الاذان وليس هذا محل تتبعها. نعم. يقول الشيخ وتحرم اجرتهما اي ويحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة والدليل على انه يحرم اخذ الاجرة عليها. ما ثبت عند الترمذي من حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ مؤذن يأخذ الاجرة على اذانه لماذا؟ لان الاذان وسائر اعمال القرب طاعات يتقرب بها الى الله عز وجل فاذا اخذ المرء اجرة عليها اصبح عمله ليس لله وانما لاجل الاجرة فلا ثواب عليه ما في ثواب ليست من الاعمال الاعمال التي تعمل للمكلفين وانما تعمل لله عز وجل فلذلك لا يجوز اخذ الاجرة والمراد بالاجرة قوى المعاوضة على الفعل لا على النتيجة بمعنى ان يقال لشخص اذن في هذا المسجد وكل اذان تؤذنه بكذا هذي تسمى اجرة الاذان بكذا وتتصور الاجرة متى عندما يوكلك زميلك على الاذان. من سيأتي معنى الرزق بعد قليل عندما يوكلك زميلك على الاذان وتتفقان كل اذان بخمسين ريال مثلا او بعشرة ريالات او بخمسة. موجود ما اقول لك شيء هذا لا يجوز لانه اجرة طيب ما الذي يجوز؟ قال لا رزق من بيت المال لعدم المتطوع. طيب نبدأ اولا بمعنى الرزق. المستثنى في اعمال القرب القضاء الامامة الاذان التعليم وغير ذلك يجوز اخذ الرزق والرزق ما اجتمع فيه امران الامر الاول انه جعالة على النتيجة وليس على الفعل على النتيجة وليس على الفعل فرق بين سنتين ليس مؤقتا بالساعات بالزمن وليس مؤقتا بالعمل. وانما على النتيجة هو جعل وسيمر معنا ان شاء الله في باب الجعالة الفرق بين الجعالة والاجار والاجارة الامر الثاني ان الرزق من بيت مال المسلمين فاذا كان الاجرة من بيت مال المسلمين فانها جائزة وهذه انعقد عليها الاجماع ان الرزق يجوز اخذه على اعمال القرب والا لتعطلت احوال الناس قال لعدم متطوع هذه الجملة لعدم متطوع تدلنا على ان الافضل والاتم والاكمل للمرء ان كان مستغنيا ان يتطوع الا يأخذ اجرة على اذانه واعمال القرب التي يفعلها ولذلك سبحان الله العظيم طبعا هذا من باب الفضل اما الرزق فهو مباح انتبه معي الرزق الذي تعطى الان من الجهات الحكومية لوزارة او كل بلد بخصوصها هذا مباح لانه رزق لكن انا اتكلم انا عن امر ماذا؟ افظل وهو ان الشخص يتطوع بالاذان والصلاة وسبحان الله العظيم من تطوع في هذه الامور وبذلها لله عز وجل مجانا لم يأخذ اجرة وهي محرمة ولا رزقا ولا جعالة عليها فانه لا شك يؤجر اجرا عظيما اولا والدليل على عظم اجره ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم المرء اذا نال احد الوظائف التي هي من اعمال القرب فاخذ رزقا عليها نقص اجره فان لم يأخذ رسما عليها تم اجره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص واتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا. هذا الامر الاول وهو الاجر عند الله عز وجل. الامر الثاني ان المرأة اذا فعل هذه القربات لله عز وجل متطوعا وقد كان مستغني عن عن هذا المال الذي يكتسبه رزقا وغيره فيجد في نفسه لذة لهذه العبادة عظيمة لذة وسبحان الله العظيم من فعل شيئا لله يؤذن اليوم ويمنع منه غدا لذلك كان بعض المشايخ والشيخ عبد الرحمن السعدي يقول يجب ان لا يعين في المساجد الا رجل يأخذ راتبا رزقا او جعلا والا لو ضيعت المساجد ما على المحسنين من سبيل يقول انا ماني مؤذن اليوم وهكذا ولكن ما خرجنا عن موضوع الاساس نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكون المؤذن مصيتا قوله ويكون المؤذن صيتا الصيت اي رافعا صوته والدليل على ذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بلالا بالاذان قال هو اندى منك صوتا. فدل على ان الصيت والاندى والارفع احسن وقوله صيتا تشمل امرين قول الشيخ صيفا تشمل امرين. الامر الاول رفع الصوت بالاذان ورفع الصوت بالاذان شرط فيه فلا يصح الاذان من غير رفع صوت به. ما يصح لو ان امرأ في بلد اراد ان يؤذن بصوت لا يسمع فيه الا نفسه نقول ما يصلح هذا الاذان كذا لو اذن المرء لنفسه في الصلاة المقضية التي ستمر معنا لابد من رفع الصوت بان يسمع غيره. اذا هذا الامر الاول وهو الحد الادنى الذي يجب فيكون شرط النص رأي الفقهاء انه شرط رفع الصوت. ما زاد عن ذلك هو مستحب ومسنون كلما كان ارفع صوتا واعلى لكي يبلغ البعيد ما لم يكن مؤذيا عن طريق هذه المكبرات فانه يكون مسنونا. قال امينا اي امينا على الوقت لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن. قال عالما بالوقت وعلمه بالوقت اما ان يكون برؤيته او باخبار الثقة له او بعلمه بالحساب وهذه تكلمنا عنها قبل قلنا ان العلم بالوقت باحد اربعة امور اما بالرؤية لمواضع الشمس وما يتعلق بها طلوعا وغروبا وزوالا ونحو ذلك. الامر الثاني بالاخبار عن الرؤية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بلال ان يؤذنوا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت الامر الثالث ان يكون عن طريق الحساب وهو التقاويم وهذه التقاويم والحساب نص كثير من اهل العلم على اعمالها. لان حسابها متعلق بالشمس لا بالقمر. الامر الرابع الاخبار عن الحساب وهذه مسألة سبق ان تكلمنا عنها قبل وبنى الفقهاء على ان المرء يجب ان يعني يشترط ان يكون عالما بالوقت انه مستحب استحبابا لا وجوبا ان يكون المؤذن بصيرا وليس كفيفا لان البصير يستطيع ان يعرف الوقت بالطرق الاربعة واما من لم يك بصيرا فانه يمتنع عنه طريقان ويبقى عليه طريقان فقط وهما الاخبار بدخول الوقت بالرؤية او الاخبار بالحساب فلذلك كلما كان المرء اكمل كلما كان افضل قال فان تشاح فيه اثنان اي تشاح في الاذان. كل يريد الاذان سواء كان بفرظ او تشاح على سبيل الديمومة في مسجد وهذا المتشاح قد يكون اثنان شخصان وقد يكون اكثر من اثنين كثلاثة واربعة ونحو ذلك. يقول الشيخ قدم افضلهما فيه اي في الصفات التي سبق ذكرها وهي ان يكون امينا صيتا امينا عالما بالوقت اذا كلما كان الشخص اشمل من هذه الصفات الثلاث صيتا وامينا وعالما بالوقت كلما قدم على غيره. والدليل ان بلالا قدم على غيره رضي الله عنه لكونه متصفا بهذه الصفات. اذا فقوله قدم افضلهما فيه اي في الصفات السابقة قال ثم افضلهما في دينه وعقله والدليل على انه يقدم بعد الافضل في الصفة الافضل في الدين والعقل ما ثبت عند ابن ماجة وابي داوود من حديث ابن عباس والإثنان فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم خياركم وخياركم اي اكملكم دينا وعقلا قال ثم من يختاره الجيران والمراد بالجيران الذين يصلون نصوا عليه. فان الجيران الذين لا يصلون في المسجد اما لعذر او للتهاون او كونهم ممن لا تجب عليك النساء وغيرهم لا اثر لهم في الاختيار انما العبرة بالجيران الذين يصلون قال ثم من يختاره الجيران؟ اذا الدليل على ان الجيران هم الذين يقدمون ان الجيران هم اعلم الناس ان الاذان انما هو لاعلامهم فهم اعلم الناس بالاصلح لهم. هم اعلم الناس بالاصلح لهم فلذلك من اختاره الجيران يقدم قال ثم القرعة والدليل على ان القرعة معتبرة هنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال والسبب ان بين الاذان والاقامة وقت طويل جدا فلا حرج في الاذان الشخص من غير طهارة فيه. وانما يكره البقاء على الجنابة. فان المسلم مأمور دائما اذا كان على جنابة ان يخففها لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا والاستهام المراد به القرعة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو خمس عشرة جملة اي الاذان خمس عشرة جملة وانظر لهذه الجمل فاعدها اذ سيأتي بعد قليل فائدة عد الجمل. فائدة عد الجمل سيأتي فائدته بعد قليل فالتكبير اربعا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وشهادة ان لا اله الا الله ثنتان ست معي؟ وشهادة ان محمدا رسول الله ثنتان فتكون؟ ثمان ثم حي على الصلاة ثنتان عشر وحي على الفلاح شنتان فتكون ثنتي عشرة ثم التكبير مرتين فتكون اربعة عشرة ثم ختمها بلا اله الا الله فتكون خمس عشرة جملة هذه الجمل هي الاذان وهذه الصفة هي الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم علم بها بلال رضي الله عنه والمذهب انها الافضل افضل الصيغ صيغة بلال لان صيغة الاذان التي علمها بلال. لان هذه الصيغة هي التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع والمذهب انه يجوز غير هذه الصيغة كالترجيع تبع عشرة جملة وغير ذلك من الصيغة المعروفة في محلها ولكن هذا هو افضلها وهذه المفردات المذهب ان المذهب يجيز كل الصيغ ولكنهم يفضلون حديث الهلال لانه الاكثر من فعل النبي او الاكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قال يرتلها السنة في الاذان ان يرتل ومعنى الترتيل امران الامر الاول ان يكون بترسل ان يكون بترسل يعني لا يستعجل وانما يترسل فيها ولذلك جاء في حديث انس ان الاذان ان الاقامة حذر والاذان ترصد يكون فيها ببطء الامر الثاني ان يجمل صوته فيه يجمل صوته وتجميل الصوت لا يكون بغير لحون العرب المراد بلحوم العرب هو مدودهم التي يقبلونها والتي ذكرها علماء التجويد فان علماء تجويد الكون ان المدود لها عد تصل الى ست حركات فالزيادة عن هذه الست او تقطيع الكلام هذا من ترك لحوم العرب او المد في غير موضع المد ولذلك فان الفقهاء يقولون ان من مد اول لفظ الجلالة الالف فيها الهمز لا يصح اذانه. لانه يحيل المعنى الله اكبر كأنها استفهام او مد الباء الله اكبر. فجعل الفتحة مدا. هذه لا تقبلها لحوم العرب. لان تغييرها مغير في معناها اذا المراد بلحوم العرب هو ما ذكره علماء التجويد من المدود والادغام فيما يجوز فيه الادغام. فان بعض المؤذنين قد يدغم بعض الحروف فان كان هذا الادغام مقبولا في لسان العرب نقول صح ادغامك وان لم يكن صح اذانك وان لم يكن مدغوما فانه لا يقول اذان العرب نقول لا يكون كذلك سيأتي بعد قليل عند كلامه ملحونا. طيب نعم يقول الشيخ يرتلها على علو السنة ان يكون الاذان على علو لما جاء من حديث عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه ان امرأة من الانصار من بني النجار قالت كان بيتي اعلى بيت في المدينة فكان المؤذن يصعد عليه فيؤذن منه يقول العلماء رحمه الله تعالى لان المقصود من الاذان الاعلام في مكان لمكان اكبر ولاناس اكثر فاذا الاذان على علو سمعه عدد اكبر في وقتنا هذا اصبحت المكبرات تجعل في علو في المنائر والبيوت ونحو ذلك. ولا يلزم المرء ان يصعد الى علو فالعلو ليس مقصودا في ذاته وانما هو وسيلة لاسماع الغير والقاعدة عند اهل العلم ان الحكم اذا كان ليس مقصودا لذاته اذا وجد ما يؤدي معناه لم يك لازما او مشروعا في ذاته وهذه لها نظائر كثيرة جدا في قضية الوسائل والمقاصد. طيب قال متطهرا السنة ان يكون متطهرا لماذا؟ لان ذكر الله عز وجل والثناء عليها السنة ان يكون المرء عليه متطهر وتكلمنا عن هذه المسألة سابقا فان لم يكن متطهرا قالوا فيكره ان يكون الجنب مؤذن يكره الجنب ان يؤذن واما المشكل حدثا اصغر فلا يكره اذانه انتبه عندنا قاعدة اصولية نص عليها السفارين وغيرهم متأخري الحنابلة ان المباح عفوا ان المستحب لا يلزم ان يكون تركه مكروها المستحب هذي قاعدة اصولية لا يلزم ان يكون تركه مكروها انظر هنا الاذان يستحب فيه ماذا الطهارة ترك الطهارة ان كان ترك الطهارة للجنابة فهو مكروه ان يؤذن مرؤه على جنب على جنابة واما ان كان ترك الطهارة للاذان بسبب حدث اصغر فانه لا يكون مكروها ما يكون مكروه وانما مباح اكل او شرب او ذكر غير قراءة القرآن فيجب رفع الحدث الا موضعا واحدا في الحدث الاصغر وهو عند الاقامة يقولون فيكره مطلقا في الاقامة ان يكون على غير طهارة لانه المؤذن اذا اقام وكان على غير طهارة سيتأخر عن تكبيرة الاحرام فالكراهة لاجل التأخر عن تكبيرة الاحرام. نعم يقول مستقبل القبلة بفعل علي بلال رظي الله عنه فانه كان اذا اذن استقبل القبلة رظي الله عنه جاعلا اصبعيه في اذنيه. الفقهاء يقولون المراد بالاصبعين السبابة الذي يجعل في الاذن السبابة والمعنى ولا نقول هو الغاية والمعنى من وضع اصبعين في السبابة ان يرفع المرء صوته ان يرفع المرء صوته ويقول بعض المؤذنين ان المرأة اذا سد اذنيه تغير صوته ولا اعلم عصم صحة ذلك فيكون ايضا المعنى نداوة الصوت ايضا ولا اعلم صحة ذلك لكن بعض المقرئين يسد اذنه فربما يكون هذا سببا في نداوة الصوت او مد النفس لا اعلم والله لكنهم يقولون هكذا ولست خبيرا بهذا الشأن قال غير مستدير اي لا يستدير في اذانه. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي جحيفة عند البخاري ومسلم ان انه رأى بلالا رضي الله عنه آآ سادا اذنيه ملتفتا في الحيعلة ذات اليمين وذاك الشمال. والحديث في الصحيحين قال ملتفتا يمينا وشمالا ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا المذهب يقولون ان الحي على الالتفات يمينا تقول فيها حي على الصلاة تلتفت يمينا فتقول حي على الصلاة والشمال تقول فيها حي على الفلاح هذا يكون هو الافظل لظاهر النص ويجيزون ان تجعل هذه مرة يمينا حي على الصلاة ومرة على الشمال حي على الصلاة والفلاح يمينا وشمالا لكن عنده من ان ظاهر النص يدل على ان الصلاة تكون ذات اليمين والفلاح تكون او الامر بالدعوة للفلاح تكون على الشمال نعم هذا اللي سأتكلم عنه. الأمر الثاني صفة الإلتفات ما هي؟ قالوا ان يبدأ الحيعلة مستقبل القبلة ثم يلتفت والالتفات يكون بجذعه او برأسه يجوز الامران لانهم عندهم ليس لازما من استقبال القبلة وانما يكون التفات لكن لا يستجيب الذي عندهم لا يجب ان يثبت القدمان هي التي تثبت القدم لا تتحرك لكي لا تحصل الاستدارة واما الجذع فلو مال بجذعه او مال برأسه فعندهم الامر فيه واسع طيب قال قائلا بعدها طبعا هنا نقول في مسألة ان كانت خارجة عن موضوعنا اه عندهم ان الحي على عموما يستحبون ان المرء يرفع فيها وجهه الى السماء قالوا لي كي يكون اعلى صوتا. هذه المفروض نذكرها عند قوله يرتلها على علو فيقول يرفع صوته اذا اذن هكذا. الله اكبر لكي يكون اعلى ابعد بصوته وهذا الاستحباب منهم رحمه الله تعالى هو باعتبار اختلاف الاحوال. الان وجدت هذه النواقط فمثل هذه الامور قد يكون ما يتعلق بالعلو ورفع الوجه ليس محققا للغاية. طيب قائلا بعدها بعدهما اي بعد الاذان والاقامة نعم قائلا بعدهما اي بعد الحي علتين قائلا بعدهما اي بعد الحيعلتين في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين والدليل في ذلك حديث ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له واذا قلت حي على حي على الصلاة حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فتشمل الثنتين وهل الحي على تكون في الاذان الاول من الفجر امسك الاذانين معا الذي عليه العمل عند مشايخنا طبعا انه انما هي خاصة بالاذان الثاني للتفريق بين الاذان الاول والاذان الثاني. طيب قال وهي احدى عشرة يحضرها والا المذهب المذهب انها تجوز في الثنتين. المذهب انه تجوز الحيعلة او تشرع الحيعلة عفوا الصلاة خير من النوم في الثنتين الامل الاول والثاني قال وهي احدى عشرة يحضرها المقصود بها الاقامة فالاقامة احدى عشرة جملة تحذر عندك كلمة ساقطة اقول في كلمة ساقطة هم طيب اه قال وهي احدى عشرة سيحضرها اي الاقامة هي احدى عشرة جملة وقوله يحجرها الحدر هو عدم الترسل. وقد سبق معنا الحديث فيها وهو حديث جابر رضي الله عنه انه قال اذا اذنت فترسل. واذا اقمت فاحجر فيكون الحجر سريعا. فيكون الحجر سريعا بقي عندنا مسألة في اللحن والاداء ذكرتها في الجمل لان الفقهاء ذكروا ساذكرها ان الفقهاء استحبوا في الاذان ان ان يقف عند كل جملة والا يعرب انتبه للكلمة والا يعرب الاذان قال ويقيم من اذن في مكانه ان سهل. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الاولى ان من اذن يستحب له ان يقيم هو فيستحب لمن تولى الاذان ان يتولى الاقامة لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يجعل بلالا يؤذن ويجعله هو الذي يقيم المسألة الثانية وهو ان تكون ان يكون الاذان في مكان الاقامة. اي في علو في علو لكي يسمع الناس الاقامة لان الاقامة احد الاذانين فمن لم يسمع الاذان يسمع الاقامة فاستحبابهم من مكانه اي لعلو. لكي يعلم الناس الاقامة وقد جاء ان بلال رضي الله عنه كان يقيم عند باب المسجد. لاجل ان يسمع الناس ذلك لاجل ان يسمع الناس ذلك ويعلموه. قال ان سهل يعني ان سهل الصعود والنزول ونحو ذلك قال ولا يصح اي الاذان والاقامة الا مرتبا اي يجب ان يرتب كما جاء في الحديث متواليا اي لا يكون بينها فصل والتوالي هنا توال عرفي. الضابط فيه ان يكون عرفا من عدل فان غير العدل لا يصح اذانه لانه ربما يؤذن في غير الوقت وقول الشيخ من عدل تفيد انه يشترط في الاذان ان يكون من واحد فلو اقتسم الاذان اثنان بان اذن كبر شخص وتشهد واكمل الباقي اخر فالمذهب انه لا يصح الاذان ويجب اعادته في البلد. يجب اعادته في البلد ولا تحصل به السنة اذا كان خارج البلد قال ولو ملحنا او ملحونا هذه المسألة مهمة جدا وهي قضية تلحين الاذان واللحن فيه المراد بتلحين الاذان اي التلحين الذي ليس من لحون العرب وتكلمت لكم قبل قليل ما المراد بلحون العرب وهي المدود. والادغام الذي يقبله العرب واما التلحين الذي ليس من لحون العرب فانه يكون مكروها ولذلك قال ولو مما يدل على ان هذا الفعل ليس مستحبا التلحين في الاذان والتمطيط فيه المط الزائد والمد الزائد ولذلك فان عمر ابن عمر رضي الله عنه لما سمع مؤذنا يؤذن ويلحن بهذه العبارة ويلحن في اذانه انكر عليه فالمقصود من الاذان انما هو نداوة الصوت وعلوه وان يكون بلحوم العرب من حيث المدود وادرام ما يدغم ونحو ذلك واظهار ما يظهر واما التلحين فانه ممنوع لكن ان فعله شخص فعله شخص ولم يخرج ويحيل المعنى فيكون لحنا جليا يخرج المعنى عن اصله فانه يكون صحيحا. الذي يحيل المعنى مثل ما ذكرت لكم قبل قليل بان يمد الالف فتصبح استفهاما الله اكبر او يمد الفتحة في الباء الله اكبر. يقول هذا يبطل لانه لحن جلي واللحن الجلي عند الفقهاء غير اللحن الجلي عند عند علماء التجويد اللحن الجلي عند الفقهاء الذي يبطل الاذان ويبطل الصلاة فقراءة القرآن هو الذي يحيل المعنى يغير المعنى واما اللحن الجلي عند علماء التجويد فهو الذي يخالف قواعد التجويد التي هي لحون العرب التي هي لحوم العرب يخالف قواعد التجويد لكن الفقهاء يقول لو ان خالف قواعد التجويد مد مدا زائدا فانه مكروه ولكنه ليس مفسدا لاذانه. طيب قال او ملحونا اي وان لحن فيه فرفع ما يغير معناها مثل ماذا لو ان مؤذنا قال اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله فكثير من من الناس من يقول ان هذا الاذان لا يصح لان لغة العرب لا تقبله اذ جعل كلمة رسول الله نعتا لمحمد صلى الله عليه وسلم وليست خبرا لمبتدأ ولذلك يروون ان اعرابيا سمع مؤذنا يقول اشهد ان محمدا رسول الله قال ماذا؟ اصادق ام كاذب؟ ولكن هناك لغة وان كانت ظعيفة كما نقل ابن هشام وغيره من اللغويين عن بعض العرب عفوا انا قلت قبل قليل اشهد ان محمدا رسولي هي رسولا. نعم. فجعل رسولا نعتا آآ محمد صلى الله عليه واله وسلم. فيقولون ان من قال اشهد ان محمدا رسول الله فان اذانه غير صحيح اشهد ان محمدا رسول الله ماذا؟ ما هو خبر ان غير موجود لكن قلت لكم ان بعض اللغويين يقول ان هذه لغة عند العرب وهي ان اسم وخبر انا يكونان منصوبان اكونان منصوبين. وهذه نقلها وذكر فيها بيتا لكن نسيته الان وبناء على ذلك فانه وان كان ملحونا ما دام لم يحري المعنى تجيزه لغة العرب فنقول هو صحيح لكنه ممنوع. مكروه كراهة شديدة فيغير لمن هو اولى منه معنى قولهم الا يعرب يعني اخر حركة اا اخر حرف لا يجعل عليها حركة فما يقول الله اكبر وانما يقول الله اكبر طيب يقف عند كل جملة نستفيد منها لما قلنا ان ان الاذان خمسة خمسة عشرة جملة اذا يكون الوقوف في التكبير عند ماذا ان الافضل ان تقول الله اكبر وتقف ثم تقول الله اكبر وتقف لانها جملة منفصلة ولا تعرب لانك لو اعربتها فانت في حكم من وصلها فتقول ما تقول الله اكبر الله اكبر. هي تصح لا شك وان كان من اهل العلم ان يرى انها هي السنة لحديث انس امر بشفع الاذان وايتار الاقامة لكن فقهاء المذهب يرون ان الافظل والسنة فصل الاذان في التكبير فتقول الله اكبر وتسكت الله اكبر وتسكت وهكذا طيب قال ويجزئ من مميز اي لو اذن مميز فوق السابعة ودون البلوغ اجزأ لان الصلاة تصح منه فمن باب اولى الاذان كما ثبت عن عمر بن سلمة ومعاذ انهم كانوا يصليان بالناس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونختم به ايبطل الاذان والاقامة فصل كثير. بان يفصل بين الجمل فصل كثير طويل عرفا ولو من غير كلام. ويسير محرم اي انفصل بين الكلام بيسير محرم. فعل شيئا محرما ككلام محرم. ونحو ذلك اذا يبقى عندنا اليسير غير المحرم يقولون انه مكروه من قال الفصل الكثير يبطلها واليسير المحرم يبطلها اليسير غير المحرم ولو بكلام لا يبطلها لكنه مكروه لكنه يكون مكروها فلو ان امرأ اذن فبين كلمتين او جملتين من الاذان وقف وكلم صاحبه كلمتين اذهب تقدم ارجع كلام يسير ليس كثير عرفا فنقول ان اذان الصحيح يكمل عليه ولا يلزمه ان يستأنف قال ولا يضيء قبل الوقت اي قبل دخول الوقت الا الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فدل على ان بلال يؤذن قبل دخول الوقت وهذه الجملة تدل على انه يجوز في الفجر فقط ان يؤذن قبل الوقت سواء اذن اذان ثان او لم يؤذن اذان ثان سواء اذن اذان اذن اذانين او لم يؤذن الا اذان واحد وهذا المذهب. يجوز الاذان قبل وقت الفجر سواء كان هناك اذان بعده او لا يوجد اذان بعده طيب قال بعد نصف الليل الفقهاء يقولون لا يؤذن الا بعد نصف الليل لان ما قبل نصف الليل وقت للعشاء فلا يؤذن الا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها فلابد ان يوجد يعني سبب له او او عدم تداخل بين الوقتين يقول الشيخ يسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا السنة بين كل صلاتين الاصل ان يكون هناك فيها سنة فالفجر فيها سنة والظهر فيها سنة والعصر كما سيمر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ عند الترمذي صلى قبل العصر اربعا والعشاء ايضا فيها سنة مطلقة بحيث بين كل اذان صلاة المغرب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المغرب بخصوصها ان الامام المؤذن يستحب له ان يجلس بعدها يسيرا لماذا لان من الفقهاء من مذاهب الاخرى من يرى ان وقت المغرب قصير جدا لا يكفي الا لها حتى ان من المذاهب من يقول انه يجب ان تكون الاقامة موالية للاذان مباشرة ما يجوز الفصل بينهما بل عندهم يجب عدم الترسل في الاذان. لكي لا يخرج الوقت فعندهم ان وقت المغرب ضيق جدا لا يكفي الا لها والصحيح ان وقت المغرب كما سيمر معنا طويل والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم وثابتوا انفسهم نعم والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يجعلون بين الاذان والاقامة للمغرب بخصوصه وقتا فقد ثبت عند ابي داوود من حديث انس رضي الله عنه قال كان الصحابة رضوان الله عليهم اذا اذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فدل على انه يصلون ويجلسون مما يدل على ان هناك وقت بين الاذان والاقامة لذلك يقول المصنف يستحب في اذان المغرب على اقل حال ان يجلس ولو قليلا لكي يدلل الناس ان الوقت طويل وقد ورد السنة كما سيمر معنا باحاديث صريحة صحيحة متعددة ان وقت المغرب طويل وليس بقصير طيب قال نعم سن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا المراد بالجلوس ليس الجلوس الحقيقي وانما المكث قليلا بين الاذان والاقامة. طبعا ثم يقيم بعد الف لصلاة المغرب قال ومن جمع اي بين صلاتين او قضى فوائت فاتته كان نائما او ناسيا او نحو ذلك اذن الاولى فقط ثم اقام لكل فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حينما جمع بين المغرب والعشاء فانما صلاهم باذان واحد واقامتين صلوات الله وسلامه عليه وكذلك في الخندق عندما فاتته الصلوات فانه صلاها باذان واحد وصلاتين عليه الصلاة والسلام. في تلك مقضية وتلك في المجموعة. يقول ويسن لسامعه اي لسامع الاذان والاقامة. اذا قوله لسامعه يسن لسامع الاذان والاقامة فتشمل الاذان والاقامة فيستحب الترديد والمتابعة مع المؤذن ومع المقيم وهي السنة. الامر الثاني لان الاقامة تسمى اذانا فيستحب التربية الماء الامر الثاني قول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن لسامعه ان هذه تشمل من سمع النداء مرة ومن سمعه اكثر من مرة فلو كان المرء في مكان يسمع مؤذنين او ثلاثة فيستحب له حينئذ ان يكرر مع الاول ومع الثاني ومع الثالث وهكذا لانها كلها داخلة من سمع النداء فليجب او متابع من قال مثلما يقول المؤذن فهي داخلة فيه قال ويسن لسامعه متابعته. اي ان يقول مثل قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثلما يقول المؤذن ثم ذكر الحديث بعد قليل متابعته سرا اي لا يجهر به فلا يعلي الصوت به ولذلك لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالمتابعة وانما تكون متابعة في السر بان يسمع المرء نفسه هنا مسألة ان الفقهاء استثنوا اثنين فقالوا لا يستحب له ان يتابع المؤذن وهذان الاثنان هما من كان في صلاة ومن كان في خلاء فمن كان في صلاته فانه منشغل بالصلاة فانهم يقول ينشغل بصلاته ولا يتابع المؤذن والثاني من كان في خلاء في دورة المياه يقضي حاجته فانه منهي عن ذكر الله عز وجل في هذا الموضع. فلا يتابع المؤذن لكن يقولون ان من كان منشغلا بصلاته او في خلاء فلا يتابع المؤذن لكن يقضيه فاذا انتهى من الصلاة وسلم او خرج من الخلاء قضى الاذان لانها سنة تقضى. فيقول الله اكبر اربعا ويكرر الجملاء الخمس عشرة سنة قضاؤه سنة وفي حكم القضاء من فاته بعضه فلو ان امرأ غفل ولم يسمع النداء الا في وسطه فانه يقضيه ثم يكمل الباقي او نسي حتى ادرك اخر جملة منه فقط كان مستمعا له كان مستمعا له وسامعا ليس غافلا حتى انتهى ثم لما انتهى تذكر. فهنا يستحب له القضاء اما من تركه متعمدا او لم يعنى به فانه لا يقضيه لانه متعمد تركه. نعم قال وحوقلته جملة وينتهي الدرس نعم المسجل لا المسجل ليس كذلك لماذا؟ لان المسجل ليس مؤذنا في الحقيقة. الم نقل ان المؤذن يشترط له شروط ان يكون مميزا ان يكون عالما بالوقت ان يكون صيتا الا يكون من اثنين هذه الشروط تجعل الاذان اذانا صحيحا تسقط به فرضية الكفاية ويتحقق به السنية للشخص بنفسه ويترتب عليه الترديد هذا الاذان المسجل لا يجزئ عن فرض الكفاية لو ان بلدا قالوا بدل ما نجيب موظفين الف موظف خل نسجل المسجل نفتحه وهذا عرظ على مجمع الفقه فاصدروا قرارا انه لا يجوز هذا الاذان المسجل بهذه الهيئة للبلد كلها. فنقول لا يجزئ. فلا يسقط به الاثم عن اهل البلد. بل لابد ان يؤذن من يؤذن. نفس الشيء المسجل المسجل ولو كان في وقته فانه لا يردد معه. لا يردد معه وانما يردد مع الاذان الذي هو مجزئ الذي سبق معنا بيان شروطه طيب ما كان على الهواء مباشرة ان تعلها مباشرة تسمع المؤذن فتردد معه ولو كنت في السيارة. طيب باقي جملة او ثالثة انت درست اليوم. قال وحوقلته في الحيعلة. الحوقلة قول لا حول ولا قوة الا بالله وهذه الجملة الحوقلة هي لفظة استعانة. وليست لفظة استرجاع بعض الناس اذا اصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة الا بالله ليس كذلك انما تفعلها قبل فعلك الشيء. فعندما يقول المؤذن حي على الصلاة اي قم للصلاة واذهب لها تقول لا حول ولا قوة الا بالله اي استعين بالله واتقوى به جل وعلا لفعل هذه الصلاة ولذلك انما تقال هذه الجملة قبل الفعل. وقد جاء عند ابن عساكر ان المسلمين كانوا اذا استصعبوا حصنا قالوا لا حول ولا قوة الا بالله فسهل الله عز وجل عليهم فتحا. فهي لفظة استعانة لا لفظة استرجاع. لفظ استرجاع انا لله وانا اليه راجعون قال في الحي على المراد بالحي علتي لا حول ولا حي على الصلاة حي على الفلاح قال وقوله بعد فراغه اي بعد فراغه من من الاذان والاقامة وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان السنة ان يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يقول الدعاء. فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اه الوسيلة المرادة في هذا الحديث جاء في بعض الاحاديث انها منزلة في الجنة انها منزلة في الجنة لا يستحقها الا عبد واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وسلم من سمع النداء ثم سأل لي الوسيلة وجبت له طاعتي فانت تدعو الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه واله وسلم ان يرفع درجته في الجنة والجزاء من جنس العمل فكما دعوت له يدعو لك. يتشفع لك. فانت بدعائك لله عز وجل تشفعت. ولذلك عندما تشفع الى الله عز وجل انما نتشفع بالدعاء ماذا تشفع بالذوات عمر رضي الله عنه قال ان كنا نتوسل بنبيك اي بدعاءه فلما مات نتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس قم فادعو الله عز وجل فالشفاعة في الحقيقة بالدعاء والنبي صلى الله عليه واله وسلم ينتفع ينتفع من دعاء الناس له عليه الصلاة والسلام فنحن ندعو له في كل صلاة بالصلاة له ونتعبد الله عز وجل في ذلك. ونسأل الله الوسيلة ونؤجر عليها وذلك بفضل الله عز وجل علينا ولفضل محمد صلى الله عليه واله وسلم نعم قيل في الوسيلة غير ذلك وهذا محله باب العقائد الفقهاء يقولون اخر جملة ان السنة ان تكون منكرة فتقول وابعثه مقاما محمودا ولا تقل وابعثه المقام المحمود. كذا يقولون وان كان في الرواية قد جاءت معرفة من الفقهاء من يزيد من فقهاء المذهب ومنهم شيخ الاسلام من يزيد الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد وهذه الزيادة ليست في الصحيح وانما هي عند البيهقي فمن جود اسنادها وصححه مثل بعض العلم قال تشرع ومن لم يصححها قال انها لا تشرع ثم بعد ذلك يعني بعد هذا الذكر يدعو بما شاء بنفسه فانه من مواطن الاجابة. لذلك ينتهي درس اليوم بحمد الله عز وجل زدنا عليكم بعض دقائق لكن اعذرونا لان بعده اجازة لان بعده اجازة طويلة ربما تكون اربعة اسابيع هذا هو الدرس الاخير الاخوان اغلبهم عنده يعني الاختبارات ونحو ذلك فاسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم يا شيخ