﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:23.250
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد وقفنا في جرح بلوغ المرام في كتاب الفيوع باب الهبة والعمرة والرقبة قول المصنف رحمه الله

2
00:00:23.500 --> 00:00:48.150
باب الهبة والعمرة والرقبة اورد فيه احاديث عدة الهبة معناها العطية التي تكون بلا مقابل الهبة عطية تكون بلا مقابل ولا عوظ والهبة والهدية قال بعض الفقهاء انهما بمعنى واحد

3
00:00:48.850 --> 00:01:13.400
وقال بعضهم الهبة عطية بلا مقابل واما الهدية فهي عطية منتظرة المقابل منها والعوظ منها بلا شرط واما العمرة فهو ان يقول انسان لاخر استخدم هذا البيت عمري او عمرك

4
00:01:13.950 --> 00:01:39.400
ان طال عمري فبعد موته يرجع المعمر فيه الى ورثته او يقول انسان لاخر هذا العبد يخدمك عمرك هذا معنى العمرة والركبة كذلك يكون في الرقاب كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى من قول الشارح نعم

5
00:01:40.900 --> 00:01:54.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة

6
00:01:54.550 --> 00:02:15.250
والعمرة والركبة قال رحمه الله عن عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا

7
00:02:15.650 --> 00:02:36.650
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة

8
00:02:36.650 --> 00:02:54.900
متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري. ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا  قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب المساواة بين الاولاد في الهبة

9
00:02:55.200 --> 00:03:14.900
هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير وهو صحابي صغير يحكي لنا ما تحمله في حال الصغر واداه في حال الكبر وهذا مقبول باتفاق المحدثين رحمهم الله تعالى يقول ان اباه نحله نحلة

10
00:03:15.100 --> 00:03:34.250
النحلة هي الهبة النحلة هي الهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولدك نحلت استفهام فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه دل على ان هذه نحلة باطلة

11
00:03:34.900 --> 00:03:56.850
وهذا فيه اشارة الى ان الهبات والاعطيات تنقسم الى ثلاثة اقسام هبات محرمة ومن صور الهبات المحرمة ان يهب الانسان ما لا يملك لشخص اخر ومن الهبات المحرمة ان يهب الانسان

12
00:03:57.450 --> 00:04:28.350
لاناس مستحقي الحق بالسوية على غير السوية مثل الاولاد يعطي بعظ اولاده ويحرم بعض اولاده ويحرم بعظ اولاده  نحلة وهبة جائزة وهي التي تكون في الامور العامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ

13
00:04:28.450 --> 00:04:46.500
فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته قوله على صدقته في اشارة الى ان ما ينفقه الانسان على اولاده صدقة وجاء هذا منطوقا في احاديث رسول الله

14
00:04:46.600 --> 00:05:06.050
صلى الله عليه واله وسلم وفيه اشارة الى ان الهبة او النحلة او الهدية هي من باب الصدقات العامة فقال فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

15
00:05:07.000 --> 00:05:27.850
العدل بين الاولاد واجب من الواجبات الشرعية قال فرجع ابيه فرد تلك الصدقة فيه دلالة على وجوب الرجوع في كل امر محرم فيه دلالة على وجوب الرجوع في كل امر محرم

16
00:05:28.400 --> 00:05:50.150
وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ظن بعض الفقهاء جواز المفاضلة بين الاولاد لقوله فاشهد على هذا غيب وهذا بعيد لان قوله فاشهد على هذا غيري وعيد فاني لا اشهد على جور

17
00:05:50.550 --> 00:06:09.900
فكيف تشهدني على جور فلما كان فعله جورا ابى ان يكون شاهدا وامره ان يبحث عن الجائرين وحينئذ يكون هذا من باب الوعيد اي ان فعلك جور فلا يجوز ان اشهد عليه

18
00:06:10.650 --> 00:06:30.200
ثم علل فقال عللنا وجوب العدل بين الاولاد ايسرك ان يكون لك في البر سواء هذه هي العلة لماذا يجب العدل بين الاولاد لان الانسان يريدهم كلهم ان يكونوا بررة

19
00:06:30.450 --> 00:06:50.050
فبناء عليه يجب ان نكون نحن نعاملهم بالسوية حتى يكونوا بررة  في قوله ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء معلوم ان الانسان يريد اولاده كل من يكون على اعلى وانقى انواع البر

20
00:06:50.350 --> 00:07:09.500
فكذلك يجب على الوالد ان يساوي بينهم في الاعطيات وها هنا مسألة وهي متى يجوز للرجل ان يفاضل بين اولاده في العطية الجواب يجوز للرجل ان يفاضل بين اولاده في العطية

21
00:07:09.750 --> 00:07:34.600
اذا كان لمعنى خاص كزواج او علاج او دراسة ونحو ذلك فمثلا شخص عنده ثلاثة من الاولاد احدهم في الجامعة والاخر في الثانوية والاخر لا يدرس ويعطي يوميا للذي في الجامعة نفقة

22
00:07:34.900 --> 00:07:55.900
وللذي في ثانوية نفقة والذي لا يدرس لا يحتاج الى نفقة لانه يأكل من البيت ويشرب فدل على جواز المفاضلة عند وجود الداعي والسبب اذا متى ينهى عن النحل والاعطيات هي

23
00:07:56.150 --> 00:08:21.550
اه النحل المحرمة ينهى عنها اذا كان لا لامر قاص وانما لمجرد الحب او لمجرد الود لا  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:21.600 --> 00:08:40.900
العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة

25
00:08:42.000 --> 00:08:58.800
ذكر العلماء رحمهم الله ان العائد في هبته شبهه الشارع بفعل الكلب وهذا فيه دلالة على ان الامور التي فيها مشابهة بالحيوانات اما ان تكون محرمة واما ان تكون مكروهة

26
00:08:59.200 --> 00:09:19.000
فنهينا عن نقر كنقر الغراب ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب ونهينا عن بروك كبروك الابل ونحو ذلك من الاحاديث الكثيرة هنا قال العائد في هبة كالكلب فشبهه بالكلب فعلا. قال يقيه ثم يعود في خير

27
00:09:19.150 --> 00:09:44.050
وهو امر مستقذر عقلا وما دام انه مستقظر عقلا فهو مستقبح شرعا وما دام انه مستقذر ايش عقلا فهو مستقبح شرعا قال في الحديث المتفق عليه ثم يعود في قيه وفي رواية للبخاري

28
00:09:44.650 --> 00:10:08.400
ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقين ثم يرجع في قيل ذكر بعض العلماء مناظرة او مدارسة بين التلميذ وشيخه وهو الشافعي شيخا والامام احمد تلميذه ان الامام الشافعي كان لا يرى بأسا

29
00:10:08.650 --> 00:10:30.250
بالرجوع في الهبة انسان وهب انسانا هبة ثم يقول والله ارجع لي هبتي فاستدل الامام احمد بهذا الحديث المتفق عليه على انه لا يجوز ذلك العائد في هبة كالكلب يقين ثم يعود في قين

30
00:10:30.850 --> 00:10:50.900
قالوا او قيل ان الشافعي قال فاين دليل التحريم لان مجرد التشبيه لا يدل على التحريم. ربما يكون للتنزيه فاورد الامام احمد ما جاء في هذه الرواية قال ليس لنا مثل السوء

31
00:10:51.050 --> 00:11:12.450
الان وصف من ناحية الشرع بانه مثل السوء ولما وصف من ناحية الشرع بانه مثل السوء دلنا على ان هذا الوصف من السيئات وهو وهي من المحرمات. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

32
00:11:12.900 --> 00:11:33.300
وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم

33
00:11:33.750 --> 00:11:51.050
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده كبيرا كان او صغيرا والام كالاب عند اكثر العلماء وقال الزهري في الزوجة يرد اليها ان كان خدعها

34
00:11:51.400 --> 00:12:13.100
هذه مسألة مهمة في حديث ابن عمر وابن عباس جواز الرجوع في العطية في حالات مستثناة شرعا وهل يقاس عليها غيرها؟ عقلا او لا هذه الحالة المستثناة شرعا هي قوله صلى الله عليه وسلم

35
00:12:13.150 --> 00:12:32.700
لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالدة فيما يعطي ولده لماذا الوالد يجوز له الرجوع في عطيته لابنه يعطي ابنه سيارة ثم يرى منه سوء تصرف فيسحب السيارة

36
00:12:33.850 --> 00:12:56.350
لماذا يجوز للوالد ان يرجع في هبته؟ لسببين الاول ان الولد وماله ملك للابن للاب فاذا اعطاه هبة كانه اعطى لنفسه مالا لا فرق فالمال لم يخرج من ماليته المال لم يخرج من ماليته هذا السبب الاول

37
00:12:56.600 --> 00:13:18.900
السبب الثاني ان الوالد لا يرجع في هبته في الغالب الا لمقصد شرعي او عقلي لذلك جوز الشارع رجوع الوالد في عطيته للولد والامر كما قال الشارح ان كلمة الوالد

38
00:13:19.250 --> 00:13:40.950
كلمة الوالد تساوي الاب ولا اعم انا ووالد وما ولد طيب الان من اللي يولد الام ولا الاب طيب ليش نقول للوالد يعني الاب على طول لا الاب والد والام والد

39
00:13:41.200 --> 00:14:04.900
والجد كذلك. اذا الوالد وكما قال الشارحة الام كالاب عند اكثر العلماء لكن هنا سؤال سؤال للفطنين من طلاب العلم هل هل الام الاب نصا او الام كالاب بقياس الاولاد

40
00:14:05.150 --> 00:14:28.150
ها تقولون اعيد السؤال قال الشارح والام كالاب عند اكثر العلماء يعني جمهور العلماء يرون ان الام مثل الاب يجوز لها الرجوع في هيبتها لولدها لكن السؤال الان هل يجوز لها الرجوع في الهبة

41
00:14:28.650 --> 00:14:53.700
نصا او قياسا قياسه ان قلنا ان الوالد يدخل فيه الام نصا فاذا نصا وليس قياس ان قلنا ان الوالد اصطلاح عرفي يطلق على الاب فالام يدخل بقياس الاولى لعظيم حقها على الولد

42
00:14:54.600 --> 00:15:17.100
لكن قد يقول قائل حقها على الولد لا يعني حقها على الولد لا يعني ان لها التصرف في مال الولد على كل حال القول الصحيح هو قول الجمهور ان الام كالاب في جواز الرجوع يرحمك الله. سواء قلنا نصا او قلنا بقياس ايش

43
00:15:17.100 --> 00:15:39.000
الاولى قال الزهري وهو ابو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري امام الحديث اه المدني رحمه الله قال يرد اليها في الزوجة. يرد اليها ان كان خداها

44
00:15:39.350 --> 00:16:04.450
اه هذه المسألة في الحقيقة ليست خاصة بالزوجة كل من خدع انسانا فاخذ منه هبة او هدية فتبين خداعه جاز للمخدوع ان يرجع فيهم حفظنا القاعدة يعني الان الزهري رحمه الله يقول

45
00:16:05.100 --> 00:16:20.700
في الزوج يرد اليها ان كان خدعها قال لها والله انت ما في مثلج وانت ما ادري شنو قامت واعطت نصف مالها لزوجها قال لها انت وانت وطيرها في السماء قال ما لي كله لك يا ايها الزوج الوفي

46
00:16:21.150 --> 00:16:40.600
بعد ما اخذ المال قال له مع السلامة طلقها هذا الان ايش نعتبره مخادع هذا المخادع يجوز للمرأة ان ترجع في هبتها عليه طيب هذا هذه خاصة بالزوجة او بكل مخدوع

47
00:16:40.800 --> 00:16:58.950
الصواب انه ليس خاصا بالزوجة بل هو لكل مخدوع نعم فان قال قائل فما وجه الاستثناء الا الوالد فيما يعطي ولده قال العلماء اي هذا نصا وما عداه فانتم تستنبطونه

48
00:16:59.000 --> 00:17:24.450
مفهوما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الهبة ومكافأة فاعلها واستحباب قبولها الا لمانع شرعي

49
00:17:24.450 --> 00:17:47.250
حديث عائشة فيه النص على ان الهدية هي العطية التي في مقابلها عوض الهدية هي العطية التي في مقابلها عوض بخلاف الهبة فانها عطية بلا معاوضة وايضا في الحديث دلالة على هدي نبوي كريم

50
00:17:47.700 --> 00:18:10.400
وهو انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اهدي اليه يثيب عليها ويثيب عليها باحسن منها قال بعض العلماء يستحب للملوك والامراء والعلماء انه اذا اهدي اليهم ان يثيبوا الهدايا بالهدايا

51
00:18:10.550 --> 00:18:30.050
بل وبافضل منها نعم وفيه دلالة على قبول او استحباب قبول الهدية هل يجوز رد الهدية؟ هذا السؤال الاخ هل يجوز رد الهدية؟ الجواب؟ نعم يجوز رد الهدية اذا خشي المهدى اليه

52
00:18:30.100 --> 00:18:55.450
انه لا يستطيع رد صنيعي رد الهدية. نعم احسن الله اليكم مثلا في بالعرف مثلا الان ان شخص اذا جاك واعطاك مثلا سيارة قال خذ هذه سيارة استخدمها عشرة ايام ما دام انك جاي من السفر

53
00:18:56.050 --> 00:19:08.400
وفي العرف انه اذا جاء هو من السفر تجيب له نفس السيارة وانت تعرف انك منت قادر على هذه السيارة سيارة يوميتها بتسعين دينار ولا مئة دينار يجوز انك ما تقبلها

54
00:19:08.700 --> 00:19:27.450
ليش؟ لانك ان قبلتها لزمتك المعاوظة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها

55
00:19:27.650 --> 00:19:43.900
فقال رضيت؟ قال لا. فزاده. فقال رضيت؟ قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد وصححه ابن حبان قال الشارح الحديث دليل على ان الهدية لا تلزم الا برضا الواهب

56
00:19:44.150 --> 00:20:01.050
هذا قول المصنف ان الهدية لا تلزم الا برضا الواهب وهو نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الهدية مال امرئ مسلم اعطاك اياه الا بطيب نفس منه

57
00:20:01.150 --> 00:20:21.850
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له متفق عليه. ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسي ولا تفسدوها. نعم

58
00:20:21.950 --> 00:20:42.950
ضم ضم السين خطأ صلحها يا ابو صالح ولا تفسدوها بكسر السير وليس بضمها احسن الله اليكم قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه

59
00:20:43.100 --> 00:21:04.350
وفي لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها ولابي داوود والنسائي لا ترقب ولا تعمر فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته

60
00:21:05.300 --> 00:21:20.950
قال الشارح رحمه الله الحاصل من الروايات الحاصل من الروايات ثلاثة احوال احدها ان يقول هي لك ولعقبك فهذا صريح في انها للموهوب له ثانيها يقول هي لك ولعقبك العقب معروف انه ايش

61
00:21:21.600 --> 00:21:41.800
جيل بعد جيل يتناسل اذا صار ملك له وخلاص نعم هذا رقم واحد تعنيها؟ ثانيها ان يقول هي لك ما عشت. فاذا مت رجعت الي فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة. وهي صحيحة لانه حددها ويجوز تحديد العاريات

62
00:21:41.950 --> 00:22:05.500
الى مدة من الزمان سواء كان باليوم او بالشهور او بالساعات يعني الانسان يأتيك ويقول لك اعطني سيارتك تقول له طيب خذ السيارة ست ساعات ما في بأس نعم احسن الله اليكم قال ثالثها ان يقول اعمرتكها ويطلق

63
00:22:05.600 --> 00:22:22.300
فلا ترجع الى الواهب وهو قول الجمهور وعن ابن عباس رفعه العمر لمن؟ يعني عند الاطلاق اعمرتك هذا اطلاق ما بين اعمرتك يا عمري ولا عمرك ولا ابدا ما قال شيء

64
00:22:22.500 --> 00:22:44.450
قال فلا ترجعوا الى الواهب لنص الحديث من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا من اعمر عمرة يعني اطلاقا يعني مطلقة هذه الحالة الثالثة اذا ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يقيدها بانها لك ولذريتك خلاص صارت له ملكه

65
00:22:45.100 --> 00:23:02.950
الحالة الثانية ان يقيدها بحياة نفسه او بحياة الموهوب له او بحياة المعمر له الحالة الثالثة ان يطلق فحكمه حكم الاول. نعم احسن الله اليكم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه رفعه

66
00:23:03.000 --> 00:23:25.500
العمرة لمن اعمرها والرقبة لمن ارقبها والعائد في هيبته كالعائد في غيره رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعطى امه حديقة من نخل حياتها. نعم. حياتها. احسن الله اليكم. فماتت فجاء اخوته فقالوا نحن فيه

67
00:23:26.400 --> 00:23:43.750
شرع سواء قال فابى فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه احمد. هذا الرجل الانصاري لما قال لامه اعطى امه حديقة من نخل حياتها على الان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره

68
00:23:43.800 --> 00:24:01.600
آآ عمرة مطلقة اعتبره عمره ايش مطلقة فهذا دليل على ان العمرة يعتبر مطلقة اه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ادخله في الميراث اما العمرة معروف ان يقول الانسان هذه ارضي لك

69
00:24:01.650 --> 00:24:18.450
تستخدمها عمرك او عمري او هي لك ولذريتك. طيب والرقبة؟ الرقبة اكثر ما يطلق على الرقاب على ذوات الرقاب من العبيد والاماء. نعم يقول هذا العبد لك او هذه الرقبة لك

70
00:24:18.600 --> 00:24:41.450
مدة حياتك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه

71
00:24:41.800 --> 00:25:04.200
قال الشارح رحمه الله تمامه فان العائد في هبته كالعائد في قيره قال الحافظ سمي الشراء عودا في الصدقة لان العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري قال الطبري رحمه الله يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب

72
00:25:04.300 --> 00:25:23.150
ومن كان والدا والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث الى الواهب لثبوت الاخبار باستثناء ذلك. حديث عمر رضي الله عنه انه قالها حملت على فرس في سبيل الله يعني اعطيت الفرس لرجل قلت له اركبها وجاهد فيها

73
00:25:24.000 --> 00:25:41.350
فاضاعه الرجل ضاع منه الفرس فظننت انه بائعه برخص يعني اذا لقوا له الفرس راح يبيعه لانه مات لائمه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه

74
00:25:41.400 --> 00:25:57.150
وان اعطاكه بدرهم لماذا جاء في رواية اخرى تفسير ذلك قال فان العائد في هبة كالعائد في قيد ما الذي نستفيده من هذه اللفظة مع ما مر معنا من حديث ابن عباس

75
00:25:57.250 --> 00:26:17.550
قال العائد في هبة كالكلب هناك العائد في هبته مع الخلق وهنا العائد في هبتي مع الخالق صار الباب واحد اذا حديث عمر العائد في هبة العائد في قيءه نص في انه لا يجوز الرجوع في الصدقات التي تكون لله

76
00:26:17.750 --> 00:26:37.650
وقف كان او صدقة انسان اه اوقف ثلاجة يشرب منها الناس بعدين يحتاجها ما يصير يرجع فيها ويوديها بيته انسان آآ اوقف ارضا لبيت الله عز وجل ما يصير يرجع فيها وبعدين يخليها مثلا مستودع. خلاص

77
00:26:37.700 --> 00:26:59.000
ما يجوز هذا اذا العائد في هبة كالعائد في قيئه حديث عمر دليل على منع الرجوع في الهبات والصدقات التي تكون لرب البرية وحديث ابن عباس نص في انه لا يجوز الرجوع في الهبات التي تكون مع الخلق

78
00:26:59.450 --> 00:27:18.100
وقوله هنا قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث من عموم حديث عمر وحديث ابن عباس العائد في هيبة كالعائد في قلبه قال يخصص سور تأملوها السورة الاولى من وهب بشرط الثواب. هذي واحد

79
00:27:18.750 --> 00:27:39.800
شخص جا واعطاك هدية ونيته إنك انت راح تعطيه مقابل الهدية هدية نضطر عليك يوم يومين ثلاث ما اعطيته شيء ها وانت عندك اشياء توزعها للناس ونسيته اربعة خمسة ستة سبعة بعدين جاك قال يا فلان رجع لي هدية ليش؟ عسى ما شر

80
00:27:39.900 --> 00:27:55.950
قال وانا اعطيتك هدية ظنيتك راح تبي تهديني مقابل الهدية دي ما اعطيتني ارجع فيها هذا على قول انه يجوز هدية بشرط الثورة. طيب كيف نفهم حديث العائد بهبته كالعائد في قلبه

81
00:27:56.050 --> 00:28:12.800
قال العائد في هبته اذا لم يكن قاصدا الثواب فان كان قاصدا الثواب فليس داخلا في هذا الحديث والذي يظهر والله اعلم ان الحديث على عمومه لا يجوز الرجوع في الهبة

82
00:28:12.850 --> 00:28:30.050
سواء كان الرجل قصد الثواب قصد المعارضة والمقابلة او ما قصد لا يجوز والا فتحنا الابواب على الناس ونتعبهم ومن كان والدا هذا جاء فيه نص قلنا الا ايش الا الوالد على ولد

83
00:28:30.450 --> 00:28:53.600
والهبة التي لم تقبض وهذا جاء فيه النص نص حديث ابي بكر مع عائشة في صحيحين انه فاعطى عائشة حديقة ولم تقبض الحديقة حتى اشرف ابو بكر على الهلاك فقال لها ان ذاك المال لم تقبظيه فهو داخل في الميراث

84
00:28:54.200 --> 00:29:09.000
اذا الهبة التي لم تقبض حكمها حكم المال الذي لم يقبض يعني انت الحين اذا نويت ان هذا المال صدقة حطيت في جيبك عشرين دينار ان هذه صدقة. في جيبك

85
00:29:09.650 --> 00:29:26.750
لكنها كم تخرج هذا المال وتملكه الفقير؟ يجوز لك الرجوع فيها انت الان قلت في نفسك هذه السيارة لاخي متى ما جا اعطيه اياه ما جا يوم يومين ثلاث اربع

86
00:29:27.100 --> 00:29:48.550
شهر شهرين بعت السيارة لك ذلك لانه الهبة التي لم تقبض فصاحبها اولادها والتي ردها الميراث الى الواهم هذا باتفاق الفقهاء جائز لو ان انسانا اعطى امه هدية اطاباه هدية

87
00:29:48.850 --> 00:30:04.000
ثم مات الاب او مات الام المال الاب مال الام اليس يرجع للاولاد بالارث فرجع نفس المال اليك بالارث فهذا جائز ايضا. نعم طبعا الطبري يعتبر من ائمة الحديث للفقه

88
00:30:04.900 --> 00:30:25.300
يعتبر من ائمة الحديث في وهو صاحب التفسير صاحب التاريخ الكبير محمد ابن جرير الطبري رحمه الله ابو جعفر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

89
00:30:25.350 --> 00:30:40.400
تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة

90
00:30:40.450 --> 00:30:58.600
رواه البزار باسناد ضعيف قال الشارح رحمه الله الاحاديث تدل على استحباب الهدية لما تورثه من المحبة واذهاب الحقد هذا فيه دلالة على سبب مشروعية الهدية ان الهدايا تزيد الصلات

91
00:30:58.650 --> 00:31:23.250
وتورث المحبات وتذهب الحقد والغل من القلوب هذه هي العلة وحديث تهادوا تحابوا الذي رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى قال عنه الحافظ ابن حجر اسناده حسن وظعفه بعظ اهل العلم والصواب كما قال الحافظ ابن حجر انه حديث حسن

92
00:31:23.900 --> 00:31:42.550
وتهادوا فان الهدية تسل السخي اذا رأيت انسان يبغضك اذا رأيت انسان يحمل عليك اذا رأيت انسان لا ترى منه الا السوء اعطه هدية يذهب كل ما تجده في مقابل ذلك. نعم

93
00:31:44.150 --> 00:31:59.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. متفق عليه

94
00:32:00.700 --> 00:32:16.700
قال الشارح رحمه الله فيه الحث على التهادي سيما بين الجيران ولو بالشيء الحقير لما في ذلك من التأنيس وجلب المحبة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم حس النساء على وجه الخصوص

95
00:32:16.750 --> 00:32:33.500
على الاهداء لانه يحصل بين الجيران ما يحصل وهذه الهدايا تذهب تلكم المساوئ التي قد تكون قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شهر فان قال قائل هذا من الصدقات

96
00:32:33.600 --> 00:32:55.800
قلنا الصدقات والهبات بابهما واحد فهذه هبة بالنسبة للجار وهي صدقة بالنسبة للتعامل مع الله عز وجل. وقلنا في اول الحديث حديث النعمان ابن بشير حديث الباب قلنا ايش؟ ان الهدايا من باب الصدقة. الهبات من باب الصدقة وهذا نص

97
00:32:56.100 --> 00:33:14.050
قال لا تحقرن جارة لجاره اصلا لا يجوز احتقار اي نوع من انواع الصدقة كذلك اي نوع من انواع الهدية ولو ان تهدي له طيبا لا يجوز احتقاره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق

98
00:33:14.350 --> 00:33:33.100
شق تمرة طيب قد يقول قائل شق التمرة زين حلوى نعتبرها اليوم لكن فرسة نشاء قال ولو فرسن شاء تعرفون الظل في الشام اللي هي نسميها الباتشا صح تعرف ولا هو

99
00:33:33.400 --> 00:33:54.050
تتسمون الباجة الباجة في الظهر في رأس الظل في ظفر هذا الفرسان اشهد ما فيه اي شيء محد ياكله لكن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على اهمية الاهداء بين الجارات يقول لا تحقرن جارة تجارتها ولو فرسن شاء. نعم

100
00:33:54.600 --> 00:34:18.050
طيفين قالت واحدة انا اهدي لها نشاء او ما يشبه ذلك او ما يقاربه وجارتي تحقر ما لك ولها تعاملي مع الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. رواه

101
00:34:18.050 --> 00:34:32.600
حاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله قال الشارح رحمه الله فيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها كعطية الادنى لمن فوقه لقصد الطمع

102
00:34:32.850 --> 00:34:48.800
على كل حال هذا رأي عمر رضي الله عنه ورأي عمر على عيننا ورأسنا ولكنه معارض بنص الحديث العائد في هبته كالعائد في قي حديث ابن عباس ولذلك خالفه جمهور الصحابة

103
00:34:49.050 --> 00:35:10.200
رضوان الله تعالى عليه نعم الصواب ان الحديث ليس مرفوض  من يذكر ما عندك تحقيق الشيخ الالباني  طيب آآ شيخ غلام شوف لنا الحديث هذا قال الشيخ الالباني عليه نعم

104
00:35:10.550 --> 00:35:48.450
ها؟ اسألك الان عشان نقف على الفرائض قال رحمه الله باب اللقطة طيب خلاص نفتح الباب تفضل  اه ليس له ان يرجع في هبته الا اذا علم المخادعة وهي كذلك لو انها اهدت لزوجها

105
00:35:48.550 --> 00:36:11.100
ثم طلقت ليس لها ان ترجع في هبتها الا ان تيقنت المخادعة. بس نعرف على المذهب المالكي  حديث قول عمر من وهب هبة فهو حق بها ما لم يثب عليها

106
00:36:12.100 --> 00:36:38.450
احسن الله اليكم. في الباب ما يخالف عشان نخلص منه عندك سؤال فيه  نعم من من كان متزوج باكثر من زوجة كذلك الواجب عليه الواجب عليه ان يساوي في الهبات الا اذا كان المفاضلة لمعنى خاص

107
00:36:38.900 --> 00:37:03.200
لذلك الشخص اذا كان عنده اخوة قال بعض العلماء يساوي بينهم في العطية ايضا او في الهبات  الهبات للمسئولين لا تجوز لا تجوز الهدايا والهبات للمسؤولين مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول

108
00:37:03.250 --> 00:37:21.750
اداء العمال غلول وفي رواية هدايا العمال سحت يعني حرام وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما بال اقوام نستعملهم ثم يقولون هذا اهدي الي وهذا لكم افلا جلس في بيت امه فاهدي له

109
00:37:21.950 --> 00:37:39.900
فدل انه لا يجوز ان يهدى الهدايا ان تهدى الهدايا للمسئولين بتاتا ابدا الا لشخص كان يؤذي قبل ان يتولى المسؤولية لاخوة بينهما او جيرة او صحبة فهذا يمشي على عادته السابقة

110
00:37:40.800 --> 00:38:01.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اللقطة سؤال في الهدايا قبل ما نمشي للقطة قلناها في اول الدرس انت جاي متأخر قلنا بس انت غايب طيب نعم في اول الدرس

111
00:38:02.000 --> 00:38:16.450
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اللقطة وعن انس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها متفق عليه

112
00:38:16.900 --> 00:38:35.600
قال الشارح الحديث دليل على جواز اخذ الشيء الحقير الذي يتسامح بمثله. ولا يجب التعريف به وفيه الحث على التورع. اه النقط قا اه جمع اه اه اللقطة اسمه جنس يجمع على نقط ولقطة مفرد

113
00:38:36.100 --> 00:38:51.300
يعني اسم جنس ودايما قلنا الفرق بين الاسم الجنس في الجمع والمفرد التاء وهو اسم يطلق على كل ما يجده الانسان في الطريق كل ما يجده الانسان في الاماكن العامة

114
00:38:51.800 --> 00:39:19.200
من المتمولات تسمى اللقطة والفرق بين اللقيط واللقطة اللقيط خاص ببني ادم من وجد صغيرا او طفلا فانه يسمى لقيطا ومن وجد المتمولات فان ذلك يسمى لقطة وبهذا الفرق يكون ثم فرقا

115
00:39:19.250 --> 00:39:35.450
بين اللقيط واللقطة في الاحكام وكذلك في الاثار حديث انس انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها

116
00:39:35.700 --> 00:39:55.950
قال الشارح فيه دلالة على جواز اخذ الشيء الحقير الذي يتسامح بمثله هذا واحد الاشياء تنقسم الى قسمين بحسب الاعراف اشياء حقيرة لو انها سقطت ما بحث اصحابها عنها مثل ربع دينار والدينار ونحو ذلك

117
00:39:56.450 --> 00:40:17.600
مثل القلم ابو خمسين فلس مثل الغترة ها ابو اربع دنانير مثل حذاء ابو دينارين مثلا هذه اشياء لا يبحث عنها الناس عادة مثل التمرة حلوى في الطريق فهذه امور لا يبحث عنها الناس

118
00:40:18.250 --> 00:40:40.100
فهذه ما دام لا يبحث عنها الناس يجوز اخذها ولا يجب التعريف فيه وان كان التورع فيه امرا اخر القسم الثاني من اموال الناس ولقطة الناس امور ثمينة الناس يبحثون عنها في العرف

119
00:40:40.950 --> 00:41:00.900
واحد مضيع عشرين دينار يدور ضيع ساعة ثمينة بمئة دينار مثلا مضيع قلم هاتف مو بو دينارين هاتف ابو مئتين دينار فهذه اشياء ثمينة هذه هي اللقطة. اما الاول فهي لقطة

120
00:41:01.000 --> 00:41:18.500
على وجه التسامح واما من حيث التملك فيجوز ولو من غير تعريف وفي الحديث دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم تورى عن اكل الصدقة عن اكل التمرة خشية ان تكون من الصدقة

121
00:41:19.050 --> 00:41:33.700
وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم على وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم على ايش على انه اراد ان يأكل تمر من الطريق فهذا فيه تواضع النبي الكريم

122
00:41:33.750 --> 00:41:52.550
صلى الله عليه وسلم بل امرنا بذلك ان اذا وجدنا شيء في الطريق لا يجوز ان ندوس عليه بل نحترمه ونوقره واذا لم نرد اكله على الاقل ايش؟ نجنبه مداس الاقدام نعم

123
00:41:53.750 --> 00:42:10.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم اعرفها سنة

124
00:42:11.000 --> 00:42:26.500
فان فان الشيخ نهى اف هنا فان لا لا فان جاء صاحبه. نعم. هذا خطأ مطبعي. صلحوه فان سكون النور. احسن الله اليكم. قال فان جاء صاحبها والا افشأنك بها

125
00:42:26.650 --> 00:42:49.550
قال فظلة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه  قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز اخذ اللقطة ووجوب التعريف بها

126
00:42:49.750 --> 00:43:13.450
وجواز التصرف فيها بعد الحول ووجوب دفعها بالصفة وفيه الحث على اخذ الشاة لان لا تضيع قال الشافعي رحمه الله لا يجب تعريف الشاة اذا وجدت في الفلاة واما في القرية فيجب قال العلماء حكمة النهي عن التقاط الابل ان بقائها حيث حيث ظلت اقرب الى وجدان ما

127
00:43:13.450 --> 00:43:32.650
لها وقالوا في معنى الابل كل ما امتنع بقوته من صغار السباع حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه اصل من اصول الاحكام المتعلقة باللقطة اولا النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:43:32.850 --> 00:43:53.800
امر الملتقط ان يعرف عفاص وبكاء ما التقى الحفاص اللي هو القماش او نوع الشيء الذي فيه المال يعني المحفظة مثلا اول ما يجيك شخص يقول لك اه انا ضيعت محفظة تقول شنو لونها

129
00:43:55.200 --> 00:44:16.350
قال والله ضيعت دنانير ذهبية في قماش تقول ما لون القماش وبكاءها شلون مربوط ها الويكال ربط يعني شلون فتحة اللي تدخل منها الدنانير ثم عرفها سنة دل على ان كل الملتقطات

130
00:44:16.400 --> 00:44:38.750
المحترمة التي يبحث عنها الناس تعرف سنة لان الشارع لم يفرق بين القليل منه والكثير وانما فرق بين الحقير ولا وغير الحقيقة اذا تعرف سنة كاملة طبعا هذا عام في جميع البلدان الا مكة والمدينة

131
00:44:40.350 --> 00:44:59.550
مكة بالاجماع لان لقطة مكة لا تملك ولو جلست عندك عشر سنوات لا تملك تبقى تعرف بها ابد الداري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها ابد الدهر واما لقطت المدينة

132
00:44:59.950 --> 00:45:17.600
فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم ان حكمها حكم لقطة مكة واما ما عدا ذلك من الاماكن فان لقطتها تعرف سنة انت الان رايح الكويت وقفت سيارتك جنب الطريق ومشيت

133
00:45:17.700 --> 00:45:38.450
ولقيت مال ماذا تفعل الان الان اانت بين خيارين اما ان تسلمه للمسؤولين واما ان تعرفه بنفسك ان عرفته بنفسك لزمك التعريف سنة كاملة طيب هنا سؤال اين يعرف الانسان

134
00:45:39.700 --> 00:46:04.700
يعرف الانسان في مجامع الناس القريبة من مكان الظالة يعرف الناس في مجامع الناس القريبة من مكان الضالة واليوم يمكن التعريف  الجرايد مثلا طيب على من قيمة التعريف؟ قيمة التعريف من نفس المال الملتقط

135
00:46:05.100 --> 00:46:32.100
من نفس المال الملتقى قال فان جاء صاحبها والا فشأنك بها دل على ان اللقطة تملك في غير مكة والمدينة بعد سنة بشرط التعريف بعد السنة بشرط التعريف قال فضالة الغنم الان سأله اول شيء عن مطلق النقط اللي هي الاموال والدنانير والدراهم

136
00:46:32.450 --> 00:46:49.350
الان سأله عن الشاب قال هي لك او لاخيك او للذئب يعني اخبره ان الامر بين ثلاثة اما ان تأخذها او يمكن صاحبه يأتي ويأخذه واخوك او انك لا انت تأخذها ولا هو يأتي

137
00:46:49.550 --> 00:47:11.500
الذئب يأتي ويأكل هذه الغنمة ففيه دلالة على حث اللقطة على حث اخذ اللقطة اذا خيف الضياع ولهذا قال الشارح رحمه الله وفيه الحث على اخذ الشاة لان لا تضيع

138
00:47:12.950 --> 00:47:35.300
وفي هذا المعنى كل شيء يخاف ضياعه حكم كل شيء يخاف ضياعه حكم الغنم وكل شيء لا يخاف ضياعه حكمه حكم الابل شفت سيارة واقفة على الطريق السيارة واقف على الطريق ما حد يقدر يسوي فيها شي خلها

139
00:47:36.600 --> 00:47:55.900
لكن شفت محفظة ملقى اذا خليتها يمكن يجي لص ياخذها صح ولا لا طيب اذا لابد ان تلتقطها دخلت مواضع المسجد فوجدت هاتف خشيت ان تركتها حتى يعود صاحبها يأخذها بعض الاولاد

140
00:47:57.000 --> 00:48:22.300
اذا تأخذها ثم تسأل عنها هذه الاحكام منصوص عليها في هذا الحديث ان ما امتنع بقوته ما امتنع بقوته من الضياع او عرفا فانه لا الافضل الا يؤخذ وما لا يمتنع

141
00:48:22.800 --> 00:48:50.500
لا عرفا ولا بقوته الامتناع فانه يلتقط استحبابا نعم  يأخذه ويعرفه لمدة سنة   نعم يبي يروح ما ما يروح لين يخلص اذا يروح يخلي خبر عند شخص في المنطقة يعني مثلا انسان من اهل مصر

142
00:48:50.900 --> 00:49:08.500
وجد لقطه في الكويت. هو يريد ان يسافر وجد الف دينار مثلا يريد ان يسافر فهو الان بين خيارين اما يسلم المال للمغفر وهم يدورون واما انه يوكل شخصا ليعرف بهذا المال حتى يقضي سنة

143
00:49:09.150 --> 00:49:36.800
اذا قضى سنة بعد ذلك يصبح المال له ان خاف على ظياع المال من السفهاء واللصوص قال بعض العلماء يكره ولا يأثم نعم اتفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها

144
00:49:36.800 --> 00:49:54.850
رواه مسلم قال الشارح الحديث دليل على تحريم ايواء الطوال الا للتعريف بها. قال في الاختيارات ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق اجرة المثل ولو بغير شرط في اصح القولين

145
00:49:54.950 --> 00:50:12.350
وهو منصوص احمد وغيره انتهى وقد نص الائمة على من باع لغيره دابة دابة مريظة بحيث لو تركها لم تقدر لم تقدر على المشي جاز ذلك. وان لم يكن وكيله اذا حفظ الثمن

146
00:50:12.350 --> 00:50:27.850
لان ذلك من الاحسان. وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل الحديث حديث من اوى ظالة فهو ظال ما لم يعرفها وعيد شديد في من يلتقط اللقط ولا يعرفها

147
00:50:28.550 --> 00:50:43.300
وقال بعض العلماء ان هذه كبيرة من كبائر الذنوب عشان يأخذ مال الملتقط ولا يعرف قال هذه كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وصفه بانه ضال

148
00:50:43.600 --> 00:51:03.400
وصفه بانه ضعف وقوله في الاختيارات الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية قال ومن استنقذ مال غيري من الهلكة ورده استحق اجرة المثل هذه فائدة لطيفة لو ان انسانا

149
00:51:03.600 --> 00:51:27.500
وجد ما لم والرياح تلعب بهذه الاوراق النقدية فخشي اذا لم يجمعها ان الرياح تتلفها او تضيعها فجمع هذه الاوراق النقدية وتعب في ذلك فجاء صاحبها فانه يستحق اجرة المثل على هذا الذي فعل

150
00:51:28.650 --> 00:51:48.400
وهكذا في كل مال يخشى ضياعه فعمل الملتقط فيه عملا فحفظه وصانه يستحق فيه اجرة مثله لو وجد انسانا عند البحر سفينة تغرق وليس ثم احد لا صاحبها ولا غيره

151
00:51:49.150 --> 00:52:09.300
فانقذ السفينة من الغرق بان جرها جرها الى الشاطئ او ابعدها عن مكان الغرق فانه يستحق اجرة المثل اتفاقا كذلك لو خشي ان المال يتلف فاستطاع ان يحافظ على بعض المال

152
00:52:10.200 --> 00:52:35.000
لا كله فانه محسن ويستحق اجرة المثل ايضا مثال ذلك لو ان رجلا رأى سيارة تحترق فلم يجد طريقة لاطفاء هذه الحريق من السيارة الا بسكب الماء على الماكينة معروف ان هذا ربما يتلف الماء

153
00:52:35.000 --> 00:52:58.200
فاتلف الماكينة واتلف داخلية السيارة بالماء لكنه استنقذ عامة السيارة فلا شيء عليه لانه محسن ويستحق اجرة المثل على هذا الفعل طيب لو ان انسان وجد دابة تموت خشي لانها على الموت شارف

154
00:52:58.700 --> 00:53:24.950
خشية ان ترك ان تموت وتصبح ميتة فاخذ السكين وذبحها فالصحيح انه محسن ولا شيء عليه ولا يضمن المال وله اجرة المثل نعم   احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي

155
00:53:25.300 --> 00:53:42.250
عدل وليحفظ افاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود

156
00:53:42.250 --> 00:53:59.450
ابن حبان قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب الاشهاد عند الالتقاط. نعم. هذا هو الام حكم الزايد في الحديث استحباب الاشهاد عند الالتقاط. ولم يقل احد بالوجوب واستحباب الاشهاد عند الدفع

157
00:53:59.900 --> 00:54:22.350
ايضا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم قال الشارح رحمه الله المراد ما ضاع في مكة كما في حديث ابي هريرة لا تحل لقطتها الا لمنشد. وفيه دليل على ان النهي

158
00:54:22.350 --> 00:54:41.350
عن التقاطها للتملك لا للتعريف. لا تحل لقطتها الا لمنشد في بعض الروايات ابد الدهر لان مكة لا يجوز التقاط اللقط فيها. ما في الا شخصين يأخذ يعطيها للحكومة او يأخذ ويعرف بها ابد الدهر. نعم

159
00:54:42.700 --> 00:54:57.650
احسن الله اليكم قال وعن المقدام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا

160
00:54:57.650 --> 00:55:20.600
ان يستغني عنها رواه ابو داوود قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان اللقطة من مال المعاهدين كاللقطة من مال المسلمين. وفيه تحريم اكل السباع والحمير ويأتي في الاطعمة ان شاء الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا

161
00:55:20.600 --> 00:55:35.300
اتخذ قبله يا شيخ. خبلة او خبلة يجوز احسن الله اليكم ولا يتخذ خبلة رواه الترمذي واستغربه والله اعلم. الحديث المقدام ابن معد كرب او في ابن معدي يكرب يجوز هذا وهذا

162
00:55:35.850 --> 00:55:53.700
فيه دلالة على ان مال المعاهد كمال المسلم يجب المحافظة عليه. واما حديث اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبلة او خبنة اي لا يتخذ لنفسه اشياء زائد عن الاكل والله تعالى اعلم

163
00:55:53.850 --> 00:56:44.250
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     طب هنشغلها  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

164
00:56:46.600 --> 00:57:50.350
اشهد ان محمدا رسول الله  اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله. لا اله

165
00:57:52.550 --> 00:58:27.450
حديث اه عمر رضي الله عنه حديث ابن عمر اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة فيه اشارة ان الانسان اذا دخل بستانا من بساتين المسلمين المفتوحة لانها اذا كانت مغلقة لا يجوز التسور عليها

166
00:58:27.850 --> 00:58:47.150
فان كان دخل الانسان بستانا مفتوحا فله ان يأكل منها من دون ان يتخذ كمية ليخرج بها هذا المقصود بهذا الحديث طيب واذا كان الزرع عاما مثل النخيل المزروعة على الشوارع العامة

167
00:58:47.200 --> 00:59:05.150
فهذه لعموم المسلمين يجوز لاي مسلم ان يأخذ منها وان يأكل منها واذا امر ولي الامر بانه لا يجوز اخذه وان ذلك لوزارة الزراعة مثلا او لهيئة الزراعة والثروة السمكية مثلا

168
00:59:05.200 --> 00:59:22.500
فحينئذ لا يجوز حتى هذا حديث اللي في اخر باب الهبة حديث ابن عمر من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه قال الحافظ والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله

169
00:59:22.750 --> 00:59:49.200
والشيخ الالباني رحمه الله ظعف المرفوع منه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد عندكم سؤال اتفضل ان شاء الله اذا كنا احياء بعدين ندخل في الفراش    نعم كيف

170
00:59:49.450 --> 01:00:08.950
من حمار لجلده على كل حال ابوه مات على الجاهلية ولم يرسل نعم وكانوا كانت العرب تسمي ابناءها باسماء الدواب تشبيها لها بقوتها للحين موجود فلان ذيب ايش معنى الذيب

171
01:00:09.500 --> 01:00:37.500
ها يقول فلان اسد يعني شنو فلان نمر اه فلان يقول اذا شبهوه بالحقود يقولون فلان مثل الناقة يحقد مثل الجمل يحقد  ويليك  الذي يظهر الله اعلم ان الناس اليوم

172
01:00:37.700 --> 01:00:58.250
يعني يتساهلون في ربع دينار فما دونه ربع دينار الذهب فما دونه طيب والدينار الذهب كم يساوي الدينار الذهبي يساوي تقريبا الان اربعة واربعين دينار وشوي اذا معنى هذا الكلام ما زاد عن عشرة

173
01:00:58.450 --> 01:01:15.700
فهو نفيس عند الناس لانه يستحق عليه قطع اليد واضح؟ وما كان دون العشرة فهو رخيص ولا يستحق عليه قطع اليد ان قال للناس يا جماعة من ضيع مال لقيت

174
01:01:15.850 --> 01:01:40.500
جا احد سأله الا له ان يتصرف فيه لنفسه او بهبته او بالصدقة بالنية عن صاحبه نعم ولكن  نعم هذا السؤال جميل جلسنا مرة مع شيخنا الشيخ حسين ال الشيخ

175
01:01:40.850 --> 01:02:00.350
القاضي في المدينة النبوية حرم مكة واني احرم فاذا حصل التحريم دل على ان الاحكام المتعلقة بالتحريم مثل اللقطة هي موجودة في المدينة هذا هو وجه الاستدلال ولكن المسألة الجمهور على ان لقطت المدينة ليست بلقطة مكة

176
01:02:01.050 --> 01:02:33.500
اللقطة يعني نعم اذا اذا وجد شاة او وجد ناقة او بقرة قريبة الموت او شارفة على الموت ان لم يذبحها ماتت يجوز له ان يذبحها  واذا اذا جاء صاحبها

177
01:02:34.000 --> 01:03:00.011
له ان يأكلها اذا جاء صاحبها يقيم الدليل على انها كانت قال شارفة عن الموت فلا يلزم حينئذ بشيء يشهد ما قلنا يرشد قبل قليل ولا لا   سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك