الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد وقفنا في جرح بلوغ المرام في كتاب الفيوع باب الهبة والعمرة والرقبة قول المصنف رحمه الله باب الهبة والعمرة والرقبة اورد فيه احاديث عدة الهبة معناها العطية التي تكون بلا مقابل الهبة عطية تكون بلا مقابل ولا عوظ والهبة والهدية قال بعض الفقهاء انهما بمعنى واحد وقال بعضهم الهبة عطية بلا مقابل واما الهدية فهي عطية منتظرة المقابل منها والعوظ منها بلا شرط واما العمرة فهو ان يقول انسان لاخر استخدم هذا البيت عمري او عمرك ان طال عمري فبعد موته يرجع المعمر فيه الى ورثته او يقول انسان لاخر هذا العبد يخدمك عمرك هذا معنى العمرة والركبة كذلك يكون في الرقاب كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى من قول الشارح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة والعمرة والركبة قال رحمه الله عن عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري. ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب المساواة بين الاولاد في الهبة هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير وهو صحابي صغير يحكي لنا ما تحمله في حال الصغر واداه في حال الكبر وهذا مقبول باتفاق المحدثين رحمهم الله تعالى يقول ان اباه نحله نحلة النحلة هي الهبة النحلة هي الهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولدك نحلت استفهام فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه دل على ان هذه نحلة باطلة وهذا فيه اشارة الى ان الهبات والاعطيات تنقسم الى ثلاثة اقسام هبات محرمة ومن صور الهبات المحرمة ان يهب الانسان ما لا يملك لشخص اخر ومن الهبات المحرمة ان يهب الانسان لاناس مستحقي الحق بالسوية على غير السوية مثل الاولاد يعطي بعظ اولاده ويحرم بعض اولاده ويحرم بعظ اولاده نحلة وهبة جائزة وهي التي تكون في الامور العامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته قوله على صدقته في اشارة الى ان ما ينفقه الانسان على اولاده صدقة وجاء هذا منطوقا في احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفيه اشارة الى ان الهبة او النحلة او الهدية هي من باب الصدقات العامة فقال فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم العدل بين الاولاد واجب من الواجبات الشرعية قال فرجع ابيه فرد تلك الصدقة فيه دلالة على وجوب الرجوع في كل امر محرم فيه دلالة على وجوب الرجوع في كل امر محرم وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ظن بعض الفقهاء جواز المفاضلة بين الاولاد لقوله فاشهد على هذا غيب وهذا بعيد لان قوله فاشهد على هذا غيري وعيد فاني لا اشهد على جور فكيف تشهدني على جور فلما كان فعله جورا ابى ان يكون شاهدا وامره ان يبحث عن الجائرين وحينئذ يكون هذا من باب الوعيد اي ان فعلك جور فلا يجوز ان اشهد عليه ثم علل فقال عللنا وجوب العدل بين الاولاد ايسرك ان يكون لك في البر سواء هذه هي العلة لماذا يجب العدل بين الاولاد لان الانسان يريدهم كلهم ان يكونوا بررة فبناء عليه يجب ان نكون نحن نعاملهم بالسوية حتى يكونوا بررة في قوله ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء معلوم ان الانسان يريد اولاده كل من يكون على اعلى وانقى انواع البر فكذلك يجب على الوالد ان يساوي بينهم في الاعطيات وها هنا مسألة وهي متى يجوز للرجل ان يفاضل بين اولاده في العطية الجواب يجوز للرجل ان يفاضل بين اولاده في العطية اذا كان لمعنى خاص كزواج او علاج او دراسة ونحو ذلك فمثلا شخص عنده ثلاثة من الاولاد احدهم في الجامعة والاخر في الثانوية والاخر لا يدرس ويعطي يوميا للذي في الجامعة نفقة وللذي في ثانوية نفقة والذي لا يدرس لا يحتاج الى نفقة لانه يأكل من البيت ويشرب فدل على جواز المفاضلة عند وجود الداعي والسبب اذا متى ينهى عن النحل والاعطيات هي اه النحل المحرمة ينهى عنها اذا كان لا لامر قاص وانما لمجرد الحب او لمجرد الود لا احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة ذكر العلماء رحمهم الله ان العائد في هبته شبهه الشارع بفعل الكلب وهذا فيه دلالة على ان الامور التي فيها مشابهة بالحيوانات اما ان تكون محرمة واما ان تكون مكروهة فنهينا عن نقر كنقر الغراب ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب ونهينا عن بروك كبروك الابل ونحو ذلك من الاحاديث الكثيرة هنا قال العائد في هبة كالكلب فشبهه بالكلب فعلا. قال يقيه ثم يعود في خير وهو امر مستقذر عقلا وما دام انه مستقظر عقلا فهو مستقبح شرعا وما دام انه مستقذر ايش عقلا فهو مستقبح شرعا قال في الحديث المتفق عليه ثم يعود في قيه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقين ثم يرجع في قيل ذكر بعض العلماء مناظرة او مدارسة بين التلميذ وشيخه وهو الشافعي شيخا والامام احمد تلميذه ان الامام الشافعي كان لا يرى بأسا بالرجوع في الهبة انسان وهب انسانا هبة ثم يقول والله ارجع لي هبتي فاستدل الامام احمد بهذا الحديث المتفق عليه على انه لا يجوز ذلك العائد في هبة كالكلب يقين ثم يعود في قين قالوا او قيل ان الشافعي قال فاين دليل التحريم لان مجرد التشبيه لا يدل على التحريم. ربما يكون للتنزيه فاورد الامام احمد ما جاء في هذه الرواية قال ليس لنا مثل السوء الان وصف من ناحية الشرع بانه مثل السوء ولما وصف من ناحية الشرع بانه مثل السوء دلنا على ان هذا الوصف من السيئات وهو وهي من المحرمات. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده كبيرا كان او صغيرا والام كالاب عند اكثر العلماء وقال الزهري في الزوجة يرد اليها ان كان خدعها هذه مسألة مهمة في حديث ابن عمر وابن عباس جواز الرجوع في العطية في حالات مستثناة شرعا وهل يقاس عليها غيرها؟ عقلا او لا هذه الحالة المستثناة شرعا هي قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالدة فيما يعطي ولده لماذا الوالد يجوز له الرجوع في عطيته لابنه يعطي ابنه سيارة ثم يرى منه سوء تصرف فيسحب السيارة لماذا يجوز للوالد ان يرجع في هبته؟ لسببين الاول ان الولد وماله ملك للابن للاب فاذا اعطاه هبة كانه اعطى لنفسه مالا لا فرق فالمال لم يخرج من ماليته المال لم يخرج من ماليته هذا السبب الاول السبب الثاني ان الوالد لا يرجع في هبته في الغالب الا لمقصد شرعي او عقلي لذلك جوز الشارع رجوع الوالد في عطيته للولد والامر كما قال الشارح ان كلمة الوالد كلمة الوالد تساوي الاب ولا اعم انا ووالد وما ولد طيب الان من اللي يولد الام ولا الاب طيب ليش نقول للوالد يعني الاب على طول لا الاب والد والام والد والجد كذلك. اذا الوالد وكما قال الشارحة الام كالاب عند اكثر العلماء لكن هنا سؤال سؤال للفطنين من طلاب العلم هل هل الام الاب نصا او الام كالاب بقياس الاولاد ها تقولون اعيد السؤال قال الشارح والام كالاب عند اكثر العلماء يعني جمهور العلماء يرون ان الام مثل الاب يجوز لها الرجوع في هيبتها لولدها لكن السؤال الان هل يجوز لها الرجوع في الهبة نصا او قياسا قياسه ان قلنا ان الوالد يدخل فيه الام نصا فاذا نصا وليس قياس ان قلنا ان الوالد اصطلاح عرفي يطلق على الاب فالام يدخل بقياس الاولى لعظيم حقها على الولد لكن قد يقول قائل حقها على الولد لا يعني حقها على الولد لا يعني ان لها التصرف في مال الولد على كل حال القول الصحيح هو قول الجمهور ان الام كالاب في جواز الرجوع يرحمك الله. سواء قلنا نصا او قلنا بقياس ايش الاولى قال الزهري وهو ابو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري امام الحديث اه المدني رحمه الله قال يرد اليها في الزوجة. يرد اليها ان كان خداها اه هذه المسألة في الحقيقة ليست خاصة بالزوجة كل من خدع انسانا فاخذ منه هبة او هدية فتبين خداعه جاز للمخدوع ان يرجع فيهم حفظنا القاعدة يعني الان الزهري رحمه الله يقول في الزوج يرد اليها ان كان خدعها قال لها والله انت ما في مثلج وانت ما ادري شنو قامت واعطت نصف مالها لزوجها قال لها انت وانت وطيرها في السماء قال ما لي كله لك يا ايها الزوج الوفي بعد ما اخذ المال قال له مع السلامة طلقها هذا الان ايش نعتبره مخادع هذا المخادع يجوز للمرأة ان ترجع في هبتها عليه طيب هذا هذه خاصة بالزوجة او بكل مخدوع الصواب انه ليس خاصا بالزوجة بل هو لكل مخدوع نعم فان قال قائل فما وجه الاستثناء الا الوالد فيما يعطي ولده قال العلماء اي هذا نصا وما عداه فانتم تستنبطونه مفهوما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الهبة ومكافأة فاعلها واستحباب قبولها الا لمانع شرعي حديث عائشة فيه النص على ان الهدية هي العطية التي في مقابلها عوض الهدية هي العطية التي في مقابلها عوض بخلاف الهبة فانها عطية بلا معاوضة وايضا في الحديث دلالة على هدي نبوي كريم وهو انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اهدي اليه يثيب عليها ويثيب عليها باحسن منها قال بعض العلماء يستحب للملوك والامراء والعلماء انه اذا اهدي اليهم ان يثيبوا الهدايا بالهدايا بل وبافضل منها نعم وفيه دلالة على قبول او استحباب قبول الهدية هل يجوز رد الهدية؟ هذا السؤال الاخ هل يجوز رد الهدية؟ الجواب؟ نعم يجوز رد الهدية اذا خشي المهدى اليه انه لا يستطيع رد صنيعي رد الهدية. نعم احسن الله اليكم مثلا في بالعرف مثلا الان ان شخص اذا جاك واعطاك مثلا سيارة قال خذ هذه سيارة استخدمها عشرة ايام ما دام انك جاي من السفر وفي العرف انه اذا جاء هو من السفر تجيب له نفس السيارة وانت تعرف انك منت قادر على هذه السيارة سيارة يوميتها بتسعين دينار ولا مئة دينار يجوز انك ما تقبلها ليش؟ لانك ان قبلتها لزمتك المعاوظة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده. فقال رضيت؟ قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه احمد وصححه ابن حبان قال الشارح الحديث دليل على ان الهدية لا تلزم الا برضا الواهب هذا قول المصنف ان الهدية لا تلزم الا برضا الواهب وهو نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الهدية مال امرئ مسلم اعطاك اياه الا بطيب نفس منه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له متفق عليه. ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسي ولا تفسدوها. نعم ضم ضم السين خطأ صلحها يا ابو صالح ولا تفسدوها بكسر السير وليس بضمها احسن الله اليكم قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه وفي لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها ولابي داوود والنسائي لا ترقب ولا تعمر فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته قال الشارح رحمه الله الحاصل من الروايات الحاصل من الروايات ثلاثة احوال احدها ان يقول هي لك ولعقبك فهذا صريح في انها للموهوب له ثانيها يقول هي لك ولعقبك العقب معروف انه ايش جيل بعد جيل يتناسل اذا صار ملك له وخلاص نعم هذا رقم واحد تعنيها؟ ثانيها ان يقول هي لك ما عشت. فاذا مت رجعت الي فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة. وهي صحيحة لانه حددها ويجوز تحديد العاريات الى مدة من الزمان سواء كان باليوم او بالشهور او بالساعات يعني الانسان يأتيك ويقول لك اعطني سيارتك تقول له طيب خذ السيارة ست ساعات ما في بأس نعم احسن الله اليكم قال ثالثها ان يقول اعمرتكها ويطلق فلا ترجع الى الواهب وهو قول الجمهور وعن ابن عباس رفعه العمر لمن؟ يعني عند الاطلاق اعمرتك هذا اطلاق ما بين اعمرتك يا عمري ولا عمرك ولا ابدا ما قال شيء قال فلا ترجعوا الى الواهب لنص الحديث من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا من اعمر عمرة يعني اطلاقا يعني مطلقة هذه الحالة الثالثة اذا ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يقيدها بانها لك ولذريتك خلاص صارت له ملكه الحالة الثانية ان يقيدها بحياة نفسه او بحياة الموهوب له او بحياة المعمر له الحالة الثالثة ان يطلق فحكمه حكم الاول. نعم احسن الله اليكم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه رفعه العمرة لمن اعمرها والرقبة لمن ارقبها والعائد في هيبته كالعائد في غيره رواه النسائي. وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعطى امه حديقة من نخل حياتها. نعم. حياتها. احسن الله اليكم. فماتت فجاء اخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فابى فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه احمد. هذا الرجل الانصاري لما قال لامه اعطى امه حديقة من نخل حياتها على الان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره آآ عمرة مطلقة اعتبره عمره ايش مطلقة فهذا دليل على ان العمرة يعتبر مطلقة اه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ادخله في الميراث اما العمرة معروف ان يقول الانسان هذه ارضي لك تستخدمها عمرك او عمري او هي لك ولذريتك. طيب والرقبة؟ الرقبة اكثر ما يطلق على الرقاب على ذوات الرقاب من العبيد والاماء. نعم يقول هذا العبد لك او هذه الرقبة لك مدة حياتك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه قال الشارح رحمه الله تمامه فان العائد في هبته كالعائد في قيره قال الحافظ سمي الشراء عودا في الصدقة لان العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري قال الطبري رحمه الله يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب ومن كان والدا والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث الى الواهب لثبوت الاخبار باستثناء ذلك. حديث عمر رضي الله عنه انه قالها حملت على فرس في سبيل الله يعني اعطيت الفرس لرجل قلت له اركبها وجاهد فيها فاضاعه الرجل ضاع منه الفرس فظننت انه بائعه برخص يعني اذا لقوا له الفرس راح يبيعه لانه مات لائمه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم لماذا جاء في رواية اخرى تفسير ذلك قال فان العائد في هبة كالعائد في قيد ما الذي نستفيده من هذه اللفظة مع ما مر معنا من حديث ابن عباس قال العائد في هبة كالكلب هناك العائد في هبته مع الخلق وهنا العائد في هبتي مع الخالق صار الباب واحد اذا حديث عمر العائد في هبة العائد في قيءه نص في انه لا يجوز الرجوع في الصدقات التي تكون لله وقف كان او صدقة انسان اه اوقف ثلاجة يشرب منها الناس بعدين يحتاجها ما يصير يرجع فيها ويوديها بيته انسان آآ اوقف ارضا لبيت الله عز وجل ما يصير يرجع فيها وبعدين يخليها مثلا مستودع. خلاص ما يجوز هذا اذا العائد في هبة كالعائد في قيئه حديث عمر دليل على منع الرجوع في الهبات والصدقات التي تكون لرب البرية وحديث ابن عباس نص في انه لا يجوز الرجوع في الهبات التي تكون مع الخلق وقوله هنا قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث من عموم حديث عمر وحديث ابن عباس العائد في هيبة كالعائد في قلبه قال يخصص سور تأملوها السورة الاولى من وهب بشرط الثواب. هذي واحد شخص جا واعطاك هدية ونيته إنك انت راح تعطيه مقابل الهدية هدية نضطر عليك يوم يومين ثلاث ما اعطيته شيء ها وانت عندك اشياء توزعها للناس ونسيته اربعة خمسة ستة سبعة بعدين جاك قال يا فلان رجع لي هدية ليش؟ عسى ما شر قال وانا اعطيتك هدية ظنيتك راح تبي تهديني مقابل الهدية دي ما اعطيتني ارجع فيها هذا على قول انه يجوز هدية بشرط الثورة. طيب كيف نفهم حديث العائد بهبته كالعائد في قلبه قال العائد في هبته اذا لم يكن قاصدا الثواب فان كان قاصدا الثواب فليس داخلا في هذا الحديث والذي يظهر والله اعلم ان الحديث على عمومه لا يجوز الرجوع في الهبة سواء كان الرجل قصد الثواب قصد المعارضة والمقابلة او ما قصد لا يجوز والا فتحنا الابواب على الناس ونتعبهم ومن كان والدا هذا جاء فيه نص قلنا الا ايش الا الوالد على ولد والهبة التي لم تقبض وهذا جاء فيه النص نص حديث ابي بكر مع عائشة في صحيحين انه فاعطى عائشة حديقة ولم تقبض الحديقة حتى اشرف ابو بكر على الهلاك فقال لها ان ذاك المال لم تقبظيه فهو داخل في الميراث اذا الهبة التي لم تقبض حكمها حكم المال الذي لم يقبض يعني انت الحين اذا نويت ان هذا المال صدقة حطيت في جيبك عشرين دينار ان هذه صدقة. في جيبك لكنها كم تخرج هذا المال وتملكه الفقير؟ يجوز لك الرجوع فيها انت الان قلت في نفسك هذه السيارة لاخي متى ما جا اعطيه اياه ما جا يوم يومين ثلاث اربع شهر شهرين بعت السيارة لك ذلك لانه الهبة التي لم تقبض فصاحبها اولادها والتي ردها الميراث الى الواهم هذا باتفاق الفقهاء جائز لو ان انسانا اعطى امه هدية اطاباه هدية ثم مات الاب او مات الام المال الاب مال الام اليس يرجع للاولاد بالارث فرجع نفس المال اليك بالارث فهذا جائز ايضا. نعم طبعا الطبري يعتبر من ائمة الحديث للفقه يعتبر من ائمة الحديث في وهو صاحب التفسير صاحب التاريخ الكبير محمد ابن جرير الطبري رحمه الله ابو جعفر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى باسناد حسن وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة رواه البزار باسناد ضعيف قال الشارح رحمه الله الاحاديث تدل على استحباب الهدية لما تورثه من المحبة واذهاب الحقد هذا فيه دلالة على سبب مشروعية الهدية ان الهدايا تزيد الصلات وتورث المحبات وتذهب الحقد والغل من القلوب هذه هي العلة وحديث تهادوا تحابوا الذي رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى قال عنه الحافظ ابن حجر اسناده حسن وظعفه بعظ اهل العلم والصواب كما قال الحافظ ابن حجر انه حديث حسن وتهادوا فان الهدية تسل السخي اذا رأيت انسان يبغضك اذا رأيت انسان يحمل عليك اذا رأيت انسان لا ترى منه الا السوء اعطه هدية يذهب كل ما تجده في مقابل ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. متفق عليه قال الشارح رحمه الله فيه الحث على التهادي سيما بين الجيران ولو بالشيء الحقير لما في ذلك من التأنيس وجلب المحبة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم حس النساء على وجه الخصوص على الاهداء لانه يحصل بين الجيران ما يحصل وهذه الهدايا تذهب تلكم المساوئ التي قد تكون قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شهر فان قال قائل هذا من الصدقات قلنا الصدقات والهبات بابهما واحد فهذه هبة بالنسبة للجار وهي صدقة بالنسبة للتعامل مع الله عز وجل. وقلنا في اول الحديث حديث النعمان ابن بشير حديث الباب قلنا ايش؟ ان الهدايا من باب الصدقة. الهبات من باب الصدقة وهذا نص قال لا تحقرن جارة لجاره اصلا لا يجوز احتقار اي نوع من انواع الصدقة كذلك اي نوع من انواع الهدية ولو ان تهدي له طيبا لا يجوز احتقاره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق شق تمرة طيب قد يقول قائل شق التمرة زين حلوى نعتبرها اليوم لكن فرسة نشاء قال ولو فرسن شاء تعرفون الظل في الشام اللي هي نسميها الباتشا صح تعرف ولا هو تتسمون الباجة الباجة في الظهر في رأس الظل في ظفر هذا الفرسان اشهد ما فيه اي شيء محد ياكله لكن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على اهمية الاهداء بين الجارات يقول لا تحقرن جارة تجارتها ولو فرسن شاء. نعم طيفين قالت واحدة انا اهدي لها نشاء او ما يشبه ذلك او ما يقاربه وجارتي تحقر ما لك ولها تعاملي مع الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها. رواه حاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله قال الشارح رحمه الله فيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها كعطية الادنى لمن فوقه لقصد الطمع على كل حال هذا رأي عمر رضي الله عنه ورأي عمر على عيننا ورأسنا ولكنه معارض بنص الحديث العائد في هبته كالعائد في قي حديث ابن عباس ولذلك خالفه جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليه نعم الصواب ان الحديث ليس مرفوض من يذكر ما عندك تحقيق الشيخ الالباني طيب آآ شيخ غلام شوف لنا الحديث هذا قال الشيخ الالباني عليه نعم ها؟ اسألك الان عشان نقف على الفرائض قال رحمه الله باب اللقطة طيب خلاص نفتح الباب تفضل اه ليس له ان يرجع في هبته الا اذا علم المخادعة وهي كذلك لو انها اهدت لزوجها ثم طلقت ليس لها ان ترجع في هبتها الا ان تيقنت المخادعة. بس نعرف على المذهب المالكي حديث قول عمر من وهب هبة فهو حق بها ما لم يثب عليها احسن الله اليكم. في الباب ما يخالف عشان نخلص منه عندك سؤال فيه نعم من من كان متزوج باكثر من زوجة كذلك الواجب عليه الواجب عليه ان يساوي في الهبات الا اذا كان المفاضلة لمعنى خاص لذلك الشخص اذا كان عنده اخوة قال بعض العلماء يساوي بينهم في العطية ايضا او في الهبات الهبات للمسئولين لا تجوز لا تجوز الهدايا والهبات للمسؤولين مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول اداء العمال غلول وفي رواية هدايا العمال سحت يعني حرام وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما بال اقوام نستعملهم ثم يقولون هذا اهدي الي وهذا لكم افلا جلس في بيت امه فاهدي له فدل انه لا يجوز ان يهدى الهدايا ان تهدى الهدايا للمسئولين بتاتا ابدا الا لشخص كان يؤذي قبل ان يتولى المسؤولية لاخوة بينهما او جيرة او صحبة فهذا يمشي على عادته السابقة احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اللقطة سؤال في الهدايا قبل ما نمشي للقطة قلناها في اول الدرس انت جاي متأخر قلنا بس انت غايب طيب نعم في اول الدرس احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اللقطة وعن انس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها متفق عليه قال الشارح الحديث دليل على جواز اخذ الشيء الحقير الذي يتسامح بمثله. ولا يجب التعريف به وفيه الحث على التورع. اه النقط قا اه جمع اه اه اللقطة اسمه جنس يجمع على نقط ولقطة مفرد يعني اسم جنس ودايما قلنا الفرق بين الاسم الجنس في الجمع والمفرد التاء وهو اسم يطلق على كل ما يجده الانسان في الطريق كل ما يجده الانسان في الاماكن العامة من المتمولات تسمى اللقطة والفرق بين اللقيط واللقطة اللقيط خاص ببني ادم من وجد صغيرا او طفلا فانه يسمى لقيطا ومن وجد المتمولات فان ذلك يسمى لقطة وبهذا الفرق يكون ثم فرقا بين اللقيط واللقطة في الاحكام وكذلك في الاثار حديث انس انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها قال الشارح فيه دلالة على جواز اخذ الشيء الحقير الذي يتسامح بمثله هذا واحد الاشياء تنقسم الى قسمين بحسب الاعراف اشياء حقيرة لو انها سقطت ما بحث اصحابها عنها مثل ربع دينار والدينار ونحو ذلك مثل القلم ابو خمسين فلس مثل الغترة ها ابو اربع دنانير مثل حذاء ابو دينارين مثلا هذه اشياء لا يبحث عنها الناس عادة مثل التمرة حلوى في الطريق فهذه امور لا يبحث عنها الناس فهذه ما دام لا يبحث عنها الناس يجوز اخذها ولا يجب التعريف فيه وان كان التورع فيه امرا اخر القسم الثاني من اموال الناس ولقطة الناس امور ثمينة الناس يبحثون عنها في العرف واحد مضيع عشرين دينار يدور ضيع ساعة ثمينة بمئة دينار مثلا مضيع قلم هاتف مو بو دينارين هاتف ابو مئتين دينار فهذه اشياء ثمينة هذه هي اللقطة. اما الاول فهي لقطة على وجه التسامح واما من حيث التملك فيجوز ولو من غير تعريف وفي الحديث دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم تورى عن اكل الصدقة عن اكل التمرة خشية ان تكون من الصدقة وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم على وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم على ايش على انه اراد ان يأكل تمر من الطريق فهذا فيه تواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل امرنا بذلك ان اذا وجدنا شيء في الطريق لا يجوز ان ندوس عليه بل نحترمه ونوقره واذا لم نرد اكله على الاقل ايش؟ نجنبه مداس الاقدام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم اعرفها سنة فان فان الشيخ نهى اف هنا فان لا لا فان جاء صاحبه. نعم. هذا خطأ مطبعي. صلحوه فان سكون النور. احسن الله اليكم. قال فان جاء صاحبها والا افشأنك بها قال فظلة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز اخذ اللقطة ووجوب التعريف بها وجواز التصرف فيها بعد الحول ووجوب دفعها بالصفة وفيه الحث على اخذ الشاة لان لا تضيع قال الشافعي رحمه الله لا يجب تعريف الشاة اذا وجدت في الفلاة واما في القرية فيجب قال العلماء حكمة النهي عن التقاط الابل ان بقائها حيث حيث ظلت اقرب الى وجدان ما لها وقالوا في معنى الابل كل ما امتنع بقوته من صغار السباع حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه اصل من اصول الاحكام المتعلقة باللقطة اولا النبي صلى الله عليه وسلم امر الملتقط ان يعرف عفاص وبكاء ما التقى الحفاص اللي هو القماش او نوع الشيء الذي فيه المال يعني المحفظة مثلا اول ما يجيك شخص يقول لك اه انا ضيعت محفظة تقول شنو لونها قال والله ضيعت دنانير ذهبية في قماش تقول ما لون القماش وبكاءها شلون مربوط ها الويكال ربط يعني شلون فتحة اللي تدخل منها الدنانير ثم عرفها سنة دل على ان كل الملتقطات المحترمة التي يبحث عنها الناس تعرف سنة لان الشارع لم يفرق بين القليل منه والكثير وانما فرق بين الحقير ولا وغير الحقيقة اذا تعرف سنة كاملة طبعا هذا عام في جميع البلدان الا مكة والمدينة مكة بالاجماع لان لقطة مكة لا تملك ولو جلست عندك عشر سنوات لا تملك تبقى تعرف بها ابد الداري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها ابد الدهر واما لقطت المدينة فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم ان حكمها حكم لقطة مكة واما ما عدا ذلك من الاماكن فان لقطتها تعرف سنة انت الان رايح الكويت وقفت سيارتك جنب الطريق ومشيت ولقيت مال ماذا تفعل الان الان اانت بين خيارين اما ان تسلمه للمسؤولين واما ان تعرفه بنفسك ان عرفته بنفسك لزمك التعريف سنة كاملة طيب هنا سؤال اين يعرف الانسان يعرف الانسان في مجامع الناس القريبة من مكان الظالة يعرف الناس في مجامع الناس القريبة من مكان الضالة واليوم يمكن التعريف الجرايد مثلا طيب على من قيمة التعريف؟ قيمة التعريف من نفس المال الملتقط من نفس المال الملتقى قال فان جاء صاحبها والا فشأنك بها دل على ان اللقطة تملك في غير مكة والمدينة بعد سنة بشرط التعريف بعد السنة بشرط التعريف قال فضالة الغنم الان سأله اول شيء عن مطلق النقط اللي هي الاموال والدنانير والدراهم الان سأله عن الشاب قال هي لك او لاخيك او للذئب يعني اخبره ان الامر بين ثلاثة اما ان تأخذها او يمكن صاحبه يأتي ويأخذه واخوك او انك لا انت تأخذها ولا هو يأتي الذئب يأتي ويأكل هذه الغنمة ففيه دلالة على حث اللقطة على حث اخذ اللقطة اذا خيف الضياع ولهذا قال الشارح رحمه الله وفيه الحث على اخذ الشاة لان لا تضيع وفي هذا المعنى كل شيء يخاف ضياعه حكم كل شيء يخاف ضياعه حكم الغنم وكل شيء لا يخاف ضياعه حكمه حكم الابل شفت سيارة واقفة على الطريق السيارة واقف على الطريق ما حد يقدر يسوي فيها شي خلها لكن شفت محفظة ملقى اذا خليتها يمكن يجي لص ياخذها صح ولا لا طيب اذا لابد ان تلتقطها دخلت مواضع المسجد فوجدت هاتف خشيت ان تركتها حتى يعود صاحبها يأخذها بعض الاولاد اذا تأخذها ثم تسأل عنها هذه الاحكام منصوص عليها في هذا الحديث ان ما امتنع بقوته ما امتنع بقوته من الضياع او عرفا فانه لا الافضل الا يؤخذ وما لا يمتنع لا عرفا ولا بقوته الامتناع فانه يلتقط استحبابا نعم يأخذه ويعرفه لمدة سنة نعم يبي يروح ما ما يروح لين يخلص اذا يروح يخلي خبر عند شخص في المنطقة يعني مثلا انسان من اهل مصر وجد لقطه في الكويت. هو يريد ان يسافر وجد الف دينار مثلا يريد ان يسافر فهو الان بين خيارين اما يسلم المال للمغفر وهم يدورون واما انه يوكل شخصا ليعرف بهذا المال حتى يقضي سنة اذا قضى سنة بعد ذلك يصبح المال له ان خاف على ظياع المال من السفهاء واللصوص قال بعض العلماء يكره ولا يأثم نعم اتفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم قال الشارح الحديث دليل على تحريم ايواء الطوال الا للتعريف بها. قال في الاختيارات ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق اجرة المثل ولو بغير شرط في اصح القولين وهو منصوص احمد وغيره انتهى وقد نص الائمة على من باع لغيره دابة دابة مريظة بحيث لو تركها لم تقدر لم تقدر على المشي جاز ذلك. وان لم يكن وكيله اذا حفظ الثمن لان ذلك من الاحسان. وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل الحديث حديث من اوى ظالة فهو ظال ما لم يعرفها وعيد شديد في من يلتقط اللقط ولا يعرفها وقال بعض العلماء ان هذه كبيرة من كبائر الذنوب عشان يأخذ مال الملتقط ولا يعرف قال هذه كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وصفه بانه ضال وصفه بانه ضعف وقوله في الاختيارات الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية قال ومن استنقذ مال غيري من الهلكة ورده استحق اجرة المثل هذه فائدة لطيفة لو ان انسانا وجد ما لم والرياح تلعب بهذه الاوراق النقدية فخشي اذا لم يجمعها ان الرياح تتلفها او تضيعها فجمع هذه الاوراق النقدية وتعب في ذلك فجاء صاحبها فانه يستحق اجرة المثل على هذا الذي فعل وهكذا في كل مال يخشى ضياعه فعمل الملتقط فيه عملا فحفظه وصانه يستحق فيه اجرة مثله لو وجد انسانا عند البحر سفينة تغرق وليس ثم احد لا صاحبها ولا غيره فانقذ السفينة من الغرق بان جرها جرها الى الشاطئ او ابعدها عن مكان الغرق فانه يستحق اجرة المثل اتفاقا كذلك لو خشي ان المال يتلف فاستطاع ان يحافظ على بعض المال لا كله فانه محسن ويستحق اجرة المثل ايضا مثال ذلك لو ان رجلا رأى سيارة تحترق فلم يجد طريقة لاطفاء هذه الحريق من السيارة الا بسكب الماء على الماكينة معروف ان هذا ربما يتلف الماء فاتلف الماكينة واتلف داخلية السيارة بالماء لكنه استنقذ عامة السيارة فلا شيء عليه لانه محسن ويستحق اجرة المثل على هذا الفعل طيب لو ان انسان وجد دابة تموت خشي لانها على الموت شارف خشية ان ترك ان تموت وتصبح ميتة فاخذ السكين وذبحها فالصحيح انه محسن ولا شيء عليه ولا يضمن المال وله اجرة المثل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ افاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود ابن حبان قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب الاشهاد عند الالتقاط. نعم. هذا هو الام حكم الزايد في الحديث استحباب الاشهاد عند الالتقاط. ولم يقل احد بالوجوب واستحباب الاشهاد عند الدفع ايضا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم قال الشارح رحمه الله المراد ما ضاع في مكة كما في حديث ابي هريرة لا تحل لقطتها الا لمنشد. وفيه دليل على ان النهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف. لا تحل لقطتها الا لمنشد في بعض الروايات ابد الدهر لان مكة لا يجوز التقاط اللقط فيها. ما في الا شخصين يأخذ يعطيها للحكومة او يأخذ ويعرف بها ابد الدهر. نعم احسن الله اليكم قال وعن المقدام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داوود قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان اللقطة من مال المعاهدين كاللقطة من مال المسلمين. وفيه تحريم اكل السباع والحمير ويأتي في الاطعمة ان شاء الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا اتخذ قبله يا شيخ. خبلة او خبلة يجوز احسن الله اليكم ولا يتخذ خبلة رواه الترمذي واستغربه والله اعلم. الحديث المقدام ابن معد كرب او في ابن معدي يكرب يجوز هذا وهذا فيه دلالة على ان مال المعاهد كمال المسلم يجب المحافظة عليه. واما حديث اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبلة او خبنة اي لا يتخذ لنفسه اشياء زائد عن الاكل والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طب هنشغلها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله. لا اله حديث اه عمر رضي الله عنه حديث ابن عمر اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة فيه اشارة ان الانسان اذا دخل بستانا من بساتين المسلمين المفتوحة لانها اذا كانت مغلقة لا يجوز التسور عليها فان كان دخل الانسان بستانا مفتوحا فله ان يأكل منها من دون ان يتخذ كمية ليخرج بها هذا المقصود بهذا الحديث طيب واذا كان الزرع عاما مثل النخيل المزروعة على الشوارع العامة فهذه لعموم المسلمين يجوز لاي مسلم ان يأخذ منها وان يأكل منها واذا امر ولي الامر بانه لا يجوز اخذه وان ذلك لوزارة الزراعة مثلا او لهيئة الزراعة والثروة السمكية مثلا فحينئذ لا يجوز حتى هذا حديث اللي في اخر باب الهبة حديث ابن عمر من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه قال الحافظ والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله والشيخ الالباني رحمه الله ظعف المرفوع منه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد عندكم سؤال اتفضل ان شاء الله اذا كنا احياء بعدين ندخل في الفراش نعم كيف من حمار لجلده على كل حال ابوه مات على الجاهلية ولم يرسل نعم وكانوا كانت العرب تسمي ابناءها باسماء الدواب تشبيها لها بقوتها للحين موجود فلان ذيب ايش معنى الذيب ها يقول فلان اسد يعني شنو فلان نمر اه فلان يقول اذا شبهوه بالحقود يقولون فلان مثل الناقة يحقد مثل الجمل يحقد ويليك الذي يظهر الله اعلم ان الناس اليوم يعني يتساهلون في ربع دينار فما دونه ربع دينار الذهب فما دونه طيب والدينار الذهب كم يساوي الدينار الذهبي يساوي تقريبا الان اربعة واربعين دينار وشوي اذا معنى هذا الكلام ما زاد عن عشرة فهو نفيس عند الناس لانه يستحق عليه قطع اليد واضح؟ وما كان دون العشرة فهو رخيص ولا يستحق عليه قطع اليد ان قال للناس يا جماعة من ضيع مال لقيت جا احد سأله الا له ان يتصرف فيه لنفسه او بهبته او بالصدقة بالنية عن صاحبه نعم ولكن نعم هذا السؤال جميل جلسنا مرة مع شيخنا الشيخ حسين ال الشيخ القاضي في المدينة النبوية حرم مكة واني احرم فاذا حصل التحريم دل على ان الاحكام المتعلقة بالتحريم مثل اللقطة هي موجودة في المدينة هذا هو وجه الاستدلال ولكن المسألة الجمهور على ان لقطت المدينة ليست بلقطة مكة اللقطة يعني نعم اذا اذا وجد شاة او وجد ناقة او بقرة قريبة الموت او شارفة على الموت ان لم يذبحها ماتت يجوز له ان يذبحها واذا اذا جاء صاحبها له ان يأكلها اذا جاء صاحبها يقيم الدليل على انها كانت قال شارفة عن الموت فلا يلزم حينئذ بشيء يشهد ما قلنا يرشد قبل قليل ولا لا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك