﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف قراءتنا في كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام اه للشيخ فيصل المبارك رحمه الله

2
00:00:20.850 --> 00:00:39.000
قد وقفنا في كتاب الصلاة للحديث الثالث والتسعين بعد الثلاث مئة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا

3
00:00:39.000 --> 00:00:53.850
الحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالاعناق رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان

4
00:00:54.100 --> 00:01:09.150
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب تسوية الصفوف وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه في حديث دليل على وجوب تسوية الصفوف من وجهين الوجه الاول رص الصف

5
00:01:10.800 --> 00:01:34.700
وهو تقارب الرجل مع اخيه والثاني ان يكون الصف الذي يلي الصف الاول قريبا منه اذا وجوب تسوية الصفوف من جهتين من جهة ان كل فرد يكون راسا مع الاخر

6
00:01:35.750 --> 00:02:00.100
ومن جهة ان الصف الثاني يكون قريبا للاول وهكذا انه قال وقاربوا بينها نعم قد ذكر العلماء ان هذه المسافة مسافة نصف ذراع  احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة

7
00:02:00.150 --> 00:02:18.200
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تصفون؟ الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتم يتمون احسن الله اليكم قال يتمون الصفوف المقدمة

8
00:02:18.250 --> 00:02:44.650
ويتراصون في الصف رواه ابو داوود. لاحظوا ان الملائكة تصف في الصلاة على الجهتين اللي ذكرناهما يتمون الصفوف المقدمة صح هذا وجه والوجه الثاني ويتراصون احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:44.800 --> 00:03:03.300
خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. رواه مسلم. كون صفوف الرجال خير في الاول من جهة ان الذي يكون في الصف الاول جاء اولا

10
00:03:03.650 --> 00:03:30.350
وليس الاول كالاخر هذه الخيرية واضحة ولا لا طيب الخيرية الثانية قالوا انهم يكونون ابعد من الفتن اهل الصف الاول ابعد من الفتن ومن اظهرها فتنة النساء نعم في الحديث دلالة

11
00:03:30.500 --> 00:04:11.000
ان النساء عليهن ان يسوين صفوفهن من مؤخرة المسجد نعم  ليش بدا تجاوزوا احسن نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله مع الاوقاف في وجهك ها اما الشيخ الالباني رحمه الله فهو كلامه واضح

12
00:04:12.000 --> 00:04:34.250
يرى ان فصل مصليات النساء عن المسجد بدعة لان ذلك خلاف السنن والذي يظهر والله اعلم انه اذا كان هناك فاصل ويمكن لهن رؤية الامام او رؤية المأمومين رؤية بعض الصفوف

13
00:04:34.600 --> 00:04:53.800
ان هذا لا بأس به اما اذا كن لا يرينا شيئا هذا مصلى وليس بمسجد احسن الله اليكم قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على فضل الصفوف الاولى الاول وفيه دليل على جواز للرجال طبعا

14
00:04:54.350 --> 00:05:15.500
نعم وفيه دليل على جواز اصطفاف النساء وان اخر وان اخر صفوفهن مع الرجال افضل لانهن يبعدن عن رؤية الرجال وسماع كلامهن قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة

15
00:05:15.550 --> 00:05:29.400
فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان موقف الواحد مع الامام عن يمينه

16
00:05:29.500 --> 00:05:45.650
وفيه انه لا تشترط نية الامامة والائتمام قال البخاري رحمه الله باب اذا لم ينوي الامام ان ان يؤم ثم جاء قوم فامهم وذكر الحديث هذا هو الصحيح ما ذكره البخاري هو الصحيح

17
00:05:46.500 --> 00:06:12.100
انه لا يشترط للامام ان ينوي الامامة ولا يشترط  مأموم نية ان انه مهتم بها خلاص قناة اشترت نية الامام والائتمان لكن متابعة الامام واجب بنية ولا بدون نية واضح

18
00:06:13.450 --> 00:06:30.250
في الحديث دلالة كما ذكر المصنف ببيان الموقف الواحد مع الجماعة نعم هكذا لو لجأ ولم يجد مكانا في الصف او في المسجد ووجد مكانا عن يمين الامام يصف عن يمينه

19
00:06:31.400 --> 00:07:02.200
فان كثروا طف هنا عن يميني فان كثروا يصفون عن شماله ولو تقدم شيئا يسيرا لم يضر   ان شاء ان يصلي به جازت صلاته لكن ما كان ينبغي لذاك ان يأتم به

20
00:07:05.100 --> 00:07:18.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري

21
00:07:18.800 --> 00:07:32.250
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان مقام الاثنين خلف الامام وعلى ان الصغير يعتد بوقوفه وعلى ان المرأة لا تقف مع الرجال وعلى انها تصح صلاتها منفردة في الصف

22
00:07:32.500 --> 00:07:59.800
وفيه دليل على جواز الجماعة في النفل يتيم خلفه هو اخوه وام سليم هي امه هي امه فيه جواز ينادي الرجل امه بام فلان احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي بكر وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع

23
00:08:00.000 --> 00:08:12.700
فركع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد ابو داوود فيه فركع دون الصف ثم مشى الى الصف

24
00:08:14.100 --> 00:08:29.900
قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان من وجد الامام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف وفيه ان الجاهل يعذر ولا تفسد صلاته جاهل بمبطلات الصلاة يعذر

25
00:08:30.300 --> 00:08:48.400
مثل انسان تكلم وما علم ان الصلاة مبطلة لان الكلام مبطلا الصلاة مثل انسان مشى وما علم ان المشي مبطل للصلاة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد

26
00:08:49.050 --> 00:09:22.500
الى مشيتك في الصلاة الى مشيتك في الصلاة لانه ركع ثم مشى واما من قال ولا تعدو بضم دال اعدو اي لا تركظ في قراءة اخرى ولا تعد اي لا تعد هذه الركعة

27
00:09:23.750 --> 00:09:41.600
ويمكن ان يكون المراد ولا تعد هذه الفعلة وعلى كل حال المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه سواء عن الركوع قبل الصف او عن المشي في الصلاة او عن العدو للصلاة

28
00:09:42.900 --> 00:10:11.150
كل ذلك من ان وقع من الانسان جهلا عذر وصحت صلاته وان وقع من الانسان عمدا لم يعذر الا ان يكون متأولا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن وابسط ابن معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:11.200 --> 00:10:25.150
رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وله عنطلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف

30
00:10:25.250 --> 00:10:41.450
وزاد الطبراني في حديث وابسة الا دخلت معهم او اجتررت رجلا قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على بطلان صلاة الفرد خلف الصف. وبه قال احمد وجماعة. الفذ المنفرد نعم

31
00:10:41.950 --> 00:10:53.950
احسن الله اليكم. قال وفيه انه يجوز لمن خاف فوات الركعة ان يجلب اليه رجلا برفق ليقيمه معه في الصف اذا كان المجذوب لا يكره ذلك. هذا اذا صح الحديث

32
00:10:54.850 --> 00:11:23.050
اما زيادة الطبراني فهي زيادة غير صحيح الا دخلت معهم او اشتررت رجلا هنا سؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف ليش  ايش قال الكلام هذا

33
00:11:30.250 --> 00:11:51.550
اقول ان هذه مو فتوى ها احسنت لانه النبي قال الا دخلت معهم معناته في في مكان صح ولا لا هذه الزيادة التي لم تصح لكن فيها فايض وهي انه فيه في مكان فجوة

34
00:11:52.750 --> 00:12:08.950
ولذلك قوله او اشتراك رجلا ما تصح ما دام في مكان ليش تشجي الرجل  ها  الصحيح ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف في حال اذا كان هناك مكان

35
00:12:09.700 --> 00:12:27.950
اما اذا لم يكن مكان فصلى الرجل فصلاته صحيحة احسن الله اليكم قال رحمه الله حديث اربع مئة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:28.200 --> 00:12:45.150
اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ البخاري قال الشارح رحمه الله السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث

37
00:12:45.200 --> 00:13:00.250
والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات وفيه دليل على ان ما على ان ما ادركه مع الامام هو اول صلاته لقوله فاتموا. وفي بعض الروايات فاقضوا والقضاء

38
00:13:00.250 --> 00:13:25.500
يطلق على اداء الشيء كقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فلا مغايرة بين اللفظين هذا تفريق جميل بين السكينة والوقار السكينة لاني حركات المشي لاني في حركات المشي والوقار حسن الهيئة في الاطراف

39
00:13:25.950 --> 00:13:49.750
باليدين بالعينين في الرقبة في الوجه يعني انسان يلتفت بسرعة الشكل هذا ما يسمى وقورا صح اللي يمشي ويلعب بايده ما يسمى وقور طالع هكذا هذا ما يسمى وقار فاذا السكينة

40
00:13:50.600 --> 00:14:09.150
التأني في الحركات حركات المشي والوقار حسن السمت في الاطراف وهذا هو المطلوب اذا اراد الانسان ان يأتي الى الصلاة قال العلماء هذا من اسباب هذان من اسباب الخشوع في الصلاة

41
00:14:16.150 --> 00:14:37.550
طيب اذا ادرك الامام اذا ادرك الانسان الامام وقد صلى بعض الصلوات مثلا جاء في الركعة الثالثة للمغرب بالنسبة للامام الثالثة وبالنسبة له الاولى على قول جمهور العلماء ويدل له هذا الحديث

42
00:14:38.350 --> 00:15:00.500
قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فلفظت فاتموا فيها دلالة انه ادرك بالنسبة له الاول في بعض الروايات وما ادركتم فاقضوا استدل بها الحنفية ان الانسان اذا جاء الى الصلاة

43
00:15:00.900 --> 00:15:27.200
فان اول ما يدرك انما يدرك اخر الصلاة كما هو الحال بالنسبة للامام في قلب واستدلوا بحديث فاقضوا قالوا انت تقضي الركعتين الاوليين ما تقضي ما تأتي بتكمل صلاتك؟ فعلى هذا عند الحنفية كيف يصلى الان

44
00:15:27.700 --> 00:15:52.100
انسان ادرك المغرب ركعة على قول الجمهور اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة ثم يتشهد والتشهد اللي كان هذاك لغو لا عبرة به انما امتثله متابعة للامام ثم يقوم ويأتي بركعة ويصلي. وعند الاحناف لا

45
00:15:53.350 --> 00:16:15.700
ان الاحناف يعكس تصير الركعة اللي ادركها هي الثالثة وما باقي ركعتين ويقوم ويأتي بركعة ثم ركعة ثم يجلس صار صلاة المغرب منكوسة صح ولا لا  على كل حال يمكنك انت حلمي

46
00:16:17.700 --> 00:16:40.450
اذا هل يصح الاستدلال بلفظة فاقظو لا لان فاتموا نص وفقد محتملة ان المراد القضاء وان المراد الاتمام بدليل ان لفظ القظا يأتي في الشرع بمعنى الاتمام قال الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة يعني اديت الصلاة

47
00:16:41.350 --> 00:16:55.100
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده

48
00:16:55.250 --> 00:17:08.650
وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان الله اكبر قال الشارح رحمه الله

49
00:17:08.750 --> 00:17:25.800
الحديث دليل على ان اقل صلاة الجماعة امام ومأموم وفيه حديث ابي موسى عند ابن ماجة اثنان فما فوقهما جماعة. وقد روى احمد من حديث ابي سعيد انه دخل المسجد رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه الظهر

50
00:17:25.850 --> 00:17:40.650
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك يا فلان عن الصلاة فذكر شيئا يأتل به قال فقام يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل معه

51
00:17:42.650 --> 00:18:15.100
يعني هذا الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر في فائدة ان الصلاة الواحدة اجرها تتضاعف كيف اجر صلاة واحدة تتضاعف؟ بمضاعفة الاحوال المحيطة بالصلاة بالمكان صلاتك بالمسجد ما هو مثل صلاتك

52
00:18:15.600 --> 00:18:37.100
ببيتك ولو جماعة لاحظ او بالزمان صلاة الفجر ما هو مثل صلاة الظهر او من حولك من الناس فصلاتك مع جماعة اكثر اكثر اجرا بدلالة الحديث الذي صححه ابن حبة

53
00:18:37.750 --> 00:19:03.250
ظعفه بعظ اهل العلم وصححه ابن حبان والمصنف الشارع رحمه الله قال يستدل بهذا الحديث على ان اقل صلاة الجماعة امام ومأموم وهذا باتفاق الائمة الاربعة ان الجماعة تنعقد بامام ومأموم

54
00:19:04.500 --> 00:19:24.750
لو ما جا احد المسجد الا المؤذن والامام هذه جماعة انت في البيت فاتتك الجماعة صلي مع زوجتك هذه جماعة لذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعذر احدا بترك الجماعة

55
00:19:25.700 --> 00:19:47.050
يقول حتى لو فاتتك الجماعة شوف لك شخص تصلي مع الجماعة واضح نعم هنا الحديث  جواز التصدق على الرجل لاجل ان يدرك اجر الجماعة ليش ما وجدوا تسمية هذا الصدقة

56
00:19:48.450 --> 00:20:10.650
لماذا يسمى انك تصلي مع فلان كان يحصل الجماعة يسمى صدقة ليش لا يتصدق عليه يقول يتصدق عليه كيف تصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال الا رجل يتصدق على هذا ما قال لله على هذا

57
00:20:14.350 --> 00:20:38.650
قالوا ان الانسان يتصدق على فلان بماله فيتوسع في امور الدنيا وهنا يصلي معه فيتوسع في امر اخرته انه يحصل اجر ايش اكثر نعم طبعا هنا سؤال يا سليمان الرجل هذا تأخر في الظهر

58
00:20:39.200 --> 00:21:02.050
طيب اذا انسان تأخر في العصر وانت صليت العصر تصير تتصدق عليه يعتبر من ذوات الاسباب عند جمع من اهل العلم نعم لا شك ان الحديث فيه دليل لان الحديث كان وين

59
00:21:02.800 --> 00:21:31.750
في مسجد من النبي مو في مشية الطرقات لذلك الفقهاء رحمهم الله كرهوا الجماعة الثانية ولم يحرموا نعم ها عندك سؤال تفضل    يعني يتلفى الانسان بعد صلاة العصر في البيت

60
00:21:35.300 --> 00:22:06.750
عند دخول البيت مو عند الخروج للخروج ما اذكر  اعرف ان عند الدخول   نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة

61
00:22:07.550 --> 00:22:22.450
قال الشارح رحمه الله قالت دار قطني رحمه الله انما اذن لها ان تؤم نساء اهل دارها انتهى وفيه دليل على مشروعية امامة المرأة للنساء في دلالة على مشروعية امامة المرأة للنساء

62
00:22:23.100 --> 00:22:43.650
وفيه دلالة على اقامة الجماعات في الدور ان ذلك امر سائق  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام ابن ام مكتوم

63
00:22:43.800 --> 00:22:59.050
يؤم الناس وهو اعمى رواه احمد وابو داوود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الشالح رحمه الله الحديث دليل على صحة امامة الاعمى من غير كراهة في ذلك. ولم يكره ذلك

64
00:22:59.500 --> 00:23:15.200
جمهور العلماء وانما كرهه بعض الحنفية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله

65
00:23:15.250 --> 00:23:32.900
وصلوا خلف من قال لا اله الا الله رواه الدار قطني باسناد ضعيف الذي يظهر لي ان رفع هذا الحديث فيه نظر. والصواب انه موقوف على ابن عمر  وقد كان ابن عمر

66
00:23:33.150 --> 00:23:55.700
يصلي على من قال لا اله الا الله ويصلي خلف من قال لا اله الا الله سواء كان باغيا او ظالما او خارجيا او غير ذلك نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله

67
00:23:55.750 --> 00:24:10.250
الحديث دليل على انه يصلى على كل على من قال كلمة الشهادة وان لم يأتي بالواجبات ولا يصلى على من لا يصلي عقوبة له وزجرا لامثاله. وفيه دليل على ان ولا يصلى على من لا يصلي

68
00:24:11.000 --> 00:24:27.000
ها ولا يصلى على من لا يصلي عقوبة له وزجرا لامثاله وفيه دليل على يعني كأن المصنف يرى انه لا ينبغي ان نصلي على من لا يصلي عقوبة له وزجرا

69
00:24:27.600 --> 00:24:54.150
لانه يراه مسلم نعم هذا على قول الجمهور ان تارك الصلاة تكاسلا مسلم اللي رجحني لو تذكرون قلنا ان ترك الصلاة منقسم الى قسمين وعلى هذا يدل اقوال تلف شخص يترك الصلاة بالكلية فهذا لا يسمى تارك

70
00:24:55.000 --> 00:25:08.450
هذا ما هو مع تارك هذا ما ما يصلي هذا التارك هو الرجل الذي يفعل الفعل ثم يتركه يعني يصلي وقتا ويترك اوقاتا او يصلي اوقاتا ويترك وقتا هذا التارك

71
00:25:10.250 --> 00:25:28.550
انت تسمي شخص ما يعرف النجارة تسميه نجار ها تسمون شخص ما يعرف الكتابة كاتب الى متى نسميه نجارا وكاتبا اذا كان يعرف النجارة ونقول ترك النجارة اذا ما هو راضي يشتغل

72
00:25:28.700 --> 00:25:51.400
ان هذه اوصاف علق بي المعاني القائمة الناس نعم احسن الله اليكم قال وفيه دليل على انه لا تشترط العدالة في الامام فكل من صحت صلاته صحت امامته هاي الزيادة

73
00:25:51.750 --> 00:26:07.150
ما قريته من اول  وفيه دليل مرة ثانية قال رحمه الله وفيه دليل على انه لا تشترط العدالة في الامام فكل من صحت صلاته صحت امامته. هذا شيء جميل قاعدة هذي لازم تحفظها

74
00:26:07.700 --> 00:26:41.450
من صحت صلاته لنفسه صحة امامته لغيره ليش القاعدة هذي سؤال مهم انت ترى ان النوم المستغرق ينقض الوضوء ولا لا ها  ترى ان الدم ينقض الوضوء او لا اذا خرج من يد الانسان

75
00:26:41.650 --> 00:27:02.800
ما ينقض الوظع لاحظ الان يعني شخص يرى ان الدم لا ينقض الوضوء وشخص يرى ان النوم المستغرق ينقض الوضوء فان صلى خلف رجل يرى ان النوم المستغرق لا ينقض الوضوء

76
00:27:04.250 --> 00:27:20.750
هل تعيد صلاتك ما يمكن تعيد صلاتك لانك لو عدت صلاتك معناتها ما تصح صلاتنا الا خلف من هو على مذهبنا واضح من صحت صلاته لنفسه صحت اماماته هو يرى صحة صلاته ولا لا

77
00:27:21.150 --> 00:27:39.150
فانت تصلي خلفه انت ترى ان الدم لا ينقض الوضوء فصليت بعد ما صار فيك جرح بالناس والجمهور يرون ان الدم ناقض للوضوء نقول هم يصلون خلفك لأ من صحت صلاته لنفسه

78
00:27:39.300 --> 00:27:58.400
صحت امامك حفظناها واظحة نعم لان هذي اشكلت على بعظ الفقهاء كيف اشكات على بعض الفقهاء قال بعض الفقهاء الحنفي لا يجوز الصلاة خلف الشافعي لانه لا يرى ان الدم

79
00:27:59.250 --> 00:28:20.150
اه قال بعض شافعية قالوا لا تجوز الصلاة خلف الحنفية لماذا قالوا لانهم لا يرون الفاتحة ركنا طيب هو صلاته لنفسه قراءة صحيحة والحنفية افتوا بعدم صحة الصلاة خلف الشافعي. ليش

80
00:28:20.200 --> 00:28:49.750
قالوا لانهم ربما يخرج منهم الدم اليسير ولا يتوضأون واضح هذه فتاوى مبنية على امور خاطئة ها غيرت رأيك يعني ولا شي ايه وقام وصلى صل خلفه واعتقاده وانت اعتقادي

81
00:28:51.650 --> 00:29:17.950
هذا معنى القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت امامته لغيره كيف اي نعم فما في خلاف  نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:29:18.250 --> 00:29:33.400
اذا اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. رواه الترمذي باسناد ضعيف الذي يظهر لي ان هذا هو ليس مرفوع انما هو عن علي رضي الله عنه

83
00:29:34.100 --> 00:29:53.000
لكن يغني عن هذا ما مر معنا من الحديث اللي هو حديث اربع مئة قال فما ادركتم تصل جيت وراكع جيت وقايم قم جيت وهو ساجد اسجد صح ولا لا؟ حديث مت

84
00:29:53.500 --> 00:30:08.050
متفق عليه ما في اشكال فما في داعي انك تنتظر بعض الناس شيسوي ؟ ينتظر ليش منتظر؟ قال انتظره لما يقوم ليش يسوي اشياء زايد في الصلاة ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما امرك بانتظار

85
00:30:08.450 --> 00:30:27.100
قال فما ادركتم ادخل خلاص وقول علي يوضح هذا المعنى نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجب على من لحق بالامام في اي جزء من اجزاء الصلاة ان يدخل معه

86
00:30:27.250 --> 00:30:40.750
فاذا كان الامام قائما او راكعا فانه يعتد بما ادركه معه. وعن ابي هريرة مرفوعا رضي الله عنه من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان يقيم الامام صلبه فقد ادركها

87
00:30:40.800 --> 00:30:59.150
وعنه مرفوعا اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة مع ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة رواه ما ابن خزيمة اما من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة فهذه رواية البخاري

88
00:31:01.500 --> 00:31:29.000
من ادرك الركعة قد ادرك الصلاة رواية البخاري  وهذا بالاجماع ان من ادرك الركعة انه مدرك للصلاة ووقع النزاع في صورته الاولى لو جاء والامام ليس قائم ادرك الركعة والامام في الركوع

89
00:31:29.700 --> 00:31:51.400
فجمهور الائمة الاربعة على ان ادراك الركوع ادراك للركعة لحديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان يقيم الامام صلبه فقد رك. وروي من ادرك الركوع فقد ادرك الركعتان

90
00:31:52.400 --> 00:32:15.200
ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة الامر الثاني او الصورة الثانية اللي اختلف فيها الفقهاء لو ان انسانا جاء ولم يدرك الامام الا بعد الانتهاء من الركوع من الركعة الاخيرة

91
00:32:16.350 --> 00:32:49.950
هل يكون مدركا للصلاة اوليس مدركا للصلاة من حيث ادراك الصلاة فجمهور العلماء يقولون ليس مدركا للصلاة والحنفية يقولون هو مدرك للصلاة ما دام الامام لم يسلم واما من حيث الاجر فلا اشكال ان الكل يقولون انه له اجر ايش

92
00:32:50.600 --> 00:33:15.400
الجماعة ما في اشكال واضح الجماعة كلهم يقولون انه ادرك الاجر  ما ثمرة هذا الخلاف ثمرة هذا الخلاف في صورتين السورة الاولى في صلاة الجمعة لو جاء الانسان والامام رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية

93
00:33:16.200 --> 00:33:35.550
ودخل مع الامام يصليها ظهرا كما هو قول الجمهور او يصليها جمعة كما هو قول الحنفية فمن صحح الحديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة

94
00:33:37.000 --> 00:34:05.000
قال يصليها ايش ظهرا انه ادرك الامام بعد الركوع في الركعة الثانية واضح طيب الصورة الثانية الثاني لو جاء الانسان وادرك جماعة وهم يصلون العصر في اخر الوقت او الظهر في اخر الوقت

95
00:34:05.950 --> 00:34:30.600
فادرك ركعة من الصلاة يكون ادرك الصلاة في الوقت وان لم يدرك ركعة من الصلاة لم يكن ادرك الصلاة في الوقت وهذا يظهر خلافه حتى في الانفراد انسان قام لصلاة

96
00:34:30.700 --> 00:34:55.500
الفجر كادت الشمس ان تقرب ان تطلع بسرعة توضأ وجا وكبر ادرك ركعة قبل طلوع الشمس هذه الصلاة اداء ولا قضاء ادب ان لم يدرك ركعة ايش نسمي تضع طيب ما هو الفاصل في ادراك الركعة في الصلاة الركوع

97
00:34:56.800 --> 00:35:23.600
واضح الركوع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صلاة المسافر والمريظ وعن عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر متفق عليه. وللبخاري رحمه الله ثم هاجر ففرضت اربع واقرت صلاة السفر على الاول

98
00:35:23.700 --> 00:35:47.450
زاد احمد رحمه الله الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول تطول فيها القراءة قال الشارح رحمه الله القصر في السفر سنة مؤكدة وهو افضل من الاتمام وفي قولها ان المغرب دليل على ان شرعيتها في الاصل ثلاثة لم تتغير لانها وتر النهار

99
00:35:47.500 --> 00:36:06.200
كما شرع الوتر لصلاة الليل وقولها الا الصبح فانها تطول تطول فيها القراءة. يريد انه لا يقصر في صلاتها فانها ركعتان حظرا وسفرا لهذا حديث عظيم يدل على ان فرضية الصلاة في الاول

100
00:36:07.050 --> 00:36:33.950
كان ركعتين ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الصلاة في السفر في الحضر اربعا الظهر والعصر والعشاء وبقي الفجر والمغرب على الاصل الماء الفجر زيدت في قراءتها

101
00:36:34.700 --> 00:36:52.300
يا ليت المأمومين يسمعون عشان ما يقولون يطولون في الفجر واما المغرب فهو وتر النهار فبقي على اصلها قول الشارح القصر في السفر سنة هذا قول جمهور العلماء قول من

102
00:36:52.700 --> 00:37:24.850
جمهور العلماء وقالت الحنفية القصر في السفر واجب الخصر في السفر واجب نعم الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات الا

103
00:37:24.850 --> 00:37:41.850
انه معلول والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها وقالت انه لا يشق علي اخرجه البيهقي. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه اتم الصلاة في السفر

104
00:37:42.250 --> 00:38:03.150
ما ثبت اذا هذه الرواية نقول هذا من فعلها واخطأ من رفع ذلك واضح لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر والفطر في السفر ثبت عن عليه الصلاة

105
00:38:03.500 --> 00:38:19.200
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي كان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا الى ان يرجع الى المدينة

106
00:38:19.250 --> 00:38:42.550
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اتم الرباعية في السفر البثة  ولم يصح في ذلك قلنا ايش حديث نعم انه اتم الصلاة احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:38:42.750 --> 00:38:55.750
ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه قال الشارح رحمه الله

108
00:38:55.850 --> 00:39:11.050
الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر قال في القاموس وعزائم الله فرائضه. والحديث دليل على ان القصر في في السفر افضل من الاتمام. لان القصر رخصة الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه

109
00:39:11.300 --> 00:39:40.700
نعم العزائم جمع عزمة والامر العزم والامر الحتم والحزم عزمت عليك لتفعلن كذا وكذا. يعني الزمت فمعنى كما ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وفي رواية

110
00:39:40.800 --> 00:40:10.850
كما يحب ان تؤتى عزائمه اي فرائضه التي فرضها الامور التي اوجبها في فضل الاتيان برخص تفضل احسن الله اليكم ننتبه الى الرخصة اذا كانت الرخصة دائرة بين الجواز والعدم

111
00:40:11.700 --> 00:40:38.750
ان نغلب جانب العزيمة هذا من الفقه اذا دارت المسألة بين الرخصة وبين عدم الرخصة فنغلب جانب ماذا العزيمة نغلب جانب العزيمة مثال تعلمون انه جاء جاءت الرخصة في الجمع بين الصلاتين في المطر

112
00:40:41.050 --> 00:41:08.100
فان كان المطر خفيفا وشك الامام هل يجوز الجمع او لا يجوز؟ دار الان بين الجواز والعدم ماذا يفعل العزيمة يبقي الاصل ما يجمع واضح انسان سافر في الطريق شك

113
00:41:08.850 --> 00:41:29.300
هل هذا السفر سفر في الشرع او ليس بسفر تك الاصل ان المسافر ايش يترخص طيب الان شك هل يترخص ولا يبقى على العزيمة عرفتم كيف؟ لذلك ماذا قالوا قالوا من

114
00:41:29.400 --> 00:41:54.500
نسي صلاة في الحضر فتذكرها في السفر يتمها على العزيمة ومن نسي صلاة في السفر وتذكرها في الحضري يتمها على العزيمة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال

115
00:41:54.650 --> 00:42:09.050
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله شك فيه شعبة

116
00:42:09.200 --> 00:42:24.850
الى حد الميل هو ان ينظر الى الشخص الميل الميل احسن الله اليكم. يقال اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال الاميال جمع ميل ما هو حد الميل؟ ايوا احسن الله اليكم قال حد الميم

117
00:42:24.900 --> 00:42:39.500
هو ان ينظر الى الشخص في ارض مستوية فلا يدري اهو رجل او امرأة او غير ذلك وقيل هو ستة الاف ذراع والفرسخ ثلاثة اميال وقد اختلف العلماء في مسافة القصر

118
00:42:39.600 --> 00:42:52.100
فمنهم من قال بما دل عليه هذا الحديث ومنهم من قال ثلاثة ايام لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر فوق ثلاثة ايام الا مع ذي محرم

119
00:42:52.350 --> 00:43:12.200
ومنهم من قال يومين قاصدين لقول ابن عباس لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد قال ابن المنذر رحمه الله وعامة العلماء يقولون يوم تام وبه نأخذ انتهى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من سيرة ثلاثة اميال

120
00:43:12.850 --> 00:43:32.150
او فراسخ صلى ركعتين تأملوا معنا خليكم معي ثلاث فراشخ الان في المدينة يعتبر من المدينة الى ذي الحليفة ثلاثة ايام النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل الى ذي الحليفة كان يقصر الصلاة

121
00:43:33.300 --> 00:43:56.700
لاحظوا وهو جاي ايضا في ذي الحنيفة يقصر الصلاة حتى يصل الى المدينة قول انس اذا خرج مسيرة ثلاثة ايام هل المقصود به تحديد مسافة السفر ولا الاخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا خرج ثلاثة اميال قصر الصلاة

122
00:43:58.850 --> 00:44:16.300
تاني اذا الحديث ليس له علاقة بتحديد مسافة السفر الحديث فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الان لما يسافر من المدينة ومر على ذي الحليف هو يقصد الحليفة ولا رايح مكان ثاني

123
00:44:17.100 --> 00:44:37.750
رايح مكان ثاني مثل الحين انت الحين تسافر من الكويت تبي تروح الرياض وجا واحد وقال لنا سليمان قصر الصلاة في المسجد الذي على الطريق هل معنى هذا ان هو هذا مسافة السفر

124
00:44:38.250 --> 00:45:01.050
لا واضح فهذا ليس فيه دلالة على تحديد مسافة السبع السفر لفظ شرعي او عرفي او لغوي الصحيح انه لفظ عرفي فما عده لاهل العرف سفرا فهو سفر كيف نحدد السفر؟ لاحظوا الان

125
00:45:02.200 --> 00:45:32.750
يحدد السفر بامرين الاول نية الرجل والثاني النظر الى العرف مثلا ابو عمر راح وفره  راح العبد مزرعة لما نجي نسأل اهلك ونطق عليهم الباب وين ابو عمر شيقولون ها

126
00:45:33.600 --> 00:45:52.800
ما يقولون مسافر ليش مع انه مسافة كبيرة يمكن مئة وعشرين كيلو مئة وثمانين كيلو في انسان يعمل في مصاف النفط بالمثلث اللي عند السالمي اكثر من مئة وثمانين كيلو

127
00:45:53.500 --> 00:46:05.850
لما يصيرون وين فلان؟ رايح الدوام ما يقولون سافر صح ولا لا اذا ليس بسفر لما تسأله انت وين كنت؟ ما يقول لك انا كنت مسافر يقول كنت في الدوام

128
00:46:06.800 --> 00:46:29.650
رايح من النيل الخفجي رايح الدوام ما يقول المسافر يعمل بالشركة اذا الصحيح ان السفر ما يحدد لا بثلاثة اميال ولا بثلاثة فراسخ ولا بثلاثة ايام ولا بيوم وليلة لكن الشارع

129
00:46:30.000 --> 00:46:46.050
علق بعض الاحكام عن اليوم والليلة وبعض الاحكام على ثلاثة ايام بليالي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم

130
00:46:46.950 --> 00:47:01.500
النبي صلى الله عليه وسلم هل قيد السفر باليوم والليلة ولا قيد انه هي ما تسافر الا مع هذه الفقطرة هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تأمل اول الحديث

131
00:47:01.650 --> 00:47:22.400
لا تسافر هذا شيء مسيرة يوم وليلة هذا شيء اخر اذا يحرم عليها السفر الى هذه المسافة. طيب ان كان سفرا دون هذه المسافة جاز لها اللي هو سفر بس جائز

132
00:47:22.750 --> 00:47:46.100
واضح فاذا نقول السفر لفظ ايش ها لفظ عرفي حتى في حديث لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ثلاثة ايام بلياليها الا مع ذي محرم يجي انسان يقول له اذا مسافة السفر ثلاثة ايام لا مو صحيح

133
00:47:46.650 --> 00:48:07.300
هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الحكاية للحال. واضح مخرج شنو مو مخرج تحديد المسافة والا ثلاثة ايام تخالف اليوم ولا لا وثلاث ايام تخالف اليومين هذه كلها يوم وليلة يومين وليلتين ثلاثة ايام بلياليها

134
00:48:07.750 --> 00:48:46.500
هذه حكاية احوال نعم وعندما كنا في  اذا كان هناك اضطراب في العرف بسبب تلاق الناس تداخلهم فحينئذ انا اقول انه ينظر الى نية نفسه ان نوى السفر فهو مسافر

135
00:48:47.300 --> 00:49:01.950
وان لم ينوي السفر فليس بمسافر كيف انسان حاط بباله انه رايح من جدة مكة راح يصلي ويرجع هذا ما هو مسافر مشوار رايح. انسان حاط بباله انه راح يذهب الى مكة ويجلس

136
00:49:02.950 --> 00:49:22.150
يومين وثلاثة ايام واربعة ايام يودع اهله انا اقول ما كان فيه توديع للاهل وهو سفره  وما ليس فيه توديع للاهل فليس بسفر نعم بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. قال رحمه الله

137
00:49:22.200 --> 00:49:44.250
وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية القصر من حين الخروج من بلده حتى يرجع اليها او حتى يرجع اليها. ايضا اضيفوا

138
00:49:44.350 --> 00:50:14.850
وفيه دليل على مشروعية القصر ولو من غير خوف لان الاية لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم صح لكن هذا المفهوم رخصة من الله خلاص نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

139
00:50:14.950 --> 00:50:32.300
اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري وفي رواية لابي داوود سبع عشرة وفي اخرى خمس عشرة وله عن عمران بن الحسين رضي الله عنه ثماني عشرة

140
00:50:32.550 --> 00:50:53.250
وله عن جابر رضي الله عنه اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات الا انه اختلف في وصله قال الشارق رحمه الله اختلف العلماء في قدر المدة التي اذا عزم المسافر على اقامتها اتم فيها الصلاة على اقوال كثيرة اقربها الى

141
00:50:53.250 --> 00:51:09.350
اقربها ان ذلك اربعة ايام وكذلك اختلفوا اذا كان مترددا في الاقامة قال الشوكاني رحمه الله والحق ان الاصل في المقيم الاتمام. لان القصر لم يشرعه الشارع الا للمسافر. والمقيم غير المسافر

142
00:51:09.800 --> 00:51:27.500
فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الاقامة لكان المتعين هو الاتمام. فلا ينتقل عن ذلك الاصل الا وقد دل الدليل على القصر مع التردد مع التردد مع التردد الى عشرين يوما كما في حديث جابر

143
00:51:27.600 --> 00:51:45.400
ولم يصح انه صلى الله عليه وسلم بصر في الاقامة اكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار ولا شك ان قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها. ولكن ملاحظة الاصل المذكور هي

144
00:51:45.400 --> 00:52:02.500
القضية بذلك انتهى وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد واربعة اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة رواه احمد اه هذه الروايات

145
00:52:02.550 --> 00:52:26.250
التي جاءت في بيان الايام التي يعني ثبت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصر الصلاة هل المقصود منها تحديد مدة الوقت التي يمكن للمسافر ان يقصر فيها

146
00:52:26.950 --> 00:52:48.150
اول ان هذه الروايات جاءت لحكاية الحال والواقع مما لا شك فيه ان هذه الروايات جاءت لحكاية الاحوال كيف علمنا ذلك لانها متضاربة لو كان المقصود تحديد الوقت ما كانت متضاربة

147
00:52:48.450 --> 00:53:17.900
تأملوا الاعداد عشرين وتسعة عشر وثمانية عشر وسبعة عشر وخمسة عشر اذا هذه الاعداد العشرين وتسعة عشر وثمانية عشر وسبعة عشر وخمسة عشر هي حكاية احوال لسفرات متنوعة عشرين هذي في تبوك

148
00:53:19.850 --> 00:53:40.900
طيب في رواية اقام النبي تسعة عشر يوما في اي لفظ بمكة هذا فيفتح مكة حط عليه عشان ما تقول متناقض وفي رواية سبعة عشر باعتبار عدم حسب يوم الدخول ويوم الخروج

149
00:53:41.350 --> 00:54:09.950
تشم يصيرون  وفي اخرى خمس عشرة خمس عشرة هذي في سفرة اخرى ثماني عشرتا في سفرة اخرى اذا هي سفرات متعددة  ولذلك لا لا ينبغي الاستدلال بمثل هذه الاحاديث على تحديد وقت

150
00:54:10.400 --> 00:54:37.000
الذي معه يجوز القصر واذا زاد لا يجوز وانما نقول تأصيلا للمثل انتبهوا المسافر على نوعين مسافر يسافر وليس في نيته ان يقيم الا يوم او يومين ويرجع ليس في نيته الا ان يقيم ايش

151
00:54:37.800 --> 00:55:01.750
يوم او يومين ويرجع او ثلاثة لكن كلما مكث يوما تأخر امره لعارظ مثلا وصل يوم الاثنين قال انا الاربعاء برجع جاء الاربعاء ما خلصت معاملته قال الخميس برجع راح الخميس ما خلصت المعاملة

152
00:55:03.950 --> 00:55:24.650
كان السبت برجع او الاحد برجع لاحظ الان في كل مدده التي هو يمددها لم ينوي اقامة اربعة ايام فهذا لا شك انه يجمع ويقصر ويترخص لانه لم يزعم لم يعزم ولم

153
00:55:25.050 --> 00:55:48.650
يعني ينوي ولم يقصد الاقامة هذي واضحة صح ولا لا الصورة الثانية ان يسافر الانسان وهو يعلم علم اليقين انه سيمكث اكثر من اربعة ايام   لا يعلم علم اليقين انه يمكث

154
00:55:48.800 --> 00:56:06.850
اكثر من اربعة ايام فهنا الصحيح من اقوال اهل العلم وهو مذهب الامام احمد انه ليس له ان يترخص باحكام السفر بمجرد وصوله الى المكان الذي قصد فيه الاقامة اكثر من اربعة ايام

155
00:56:08.950 --> 00:56:26.750
يوم الدخول لا يحسب لكن من حين دخوله وصوله وصل الظهر يحسب. كم يقعد والله وصل الظهر الاثنين لاحظ ظهر الثلاثاء هذا يوم ظهر الاربعاء يومين ظهر الخميس ثلاثة ايام ظهر الجمعة يصلي ويطلع

156
00:56:26.800 --> 00:56:47.950
اذا ليس ليس بمقيم لا يبي يجلس للعصر يوم الجمعة مقيم من يوم يوصل  قد يقول القائل ما هو الدليل على تحديد هذا الوقت تحديد الشارع ربط امور كثيرة بثلاثة ايام

157
00:56:49.550 --> 00:57:14.650
منها ان النبي جعل للضيف ثلاثة ايام حقه ثلاثة ايام ليش معناته بعد ذلك يا عمي روح شوف مكانك انت حالك حالي صرت مقيم  فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفراته ما يعلم كم سيمكث

158
00:57:15.300 --> 00:57:40.950
لذلك كان يقصر لكن في مكة علم علم اليقين انه يمكث اربعة ايام وصل يوم اربعة لاحظ خمسة ستة سبعة ثمانية ظهرا راح يروح من مكة الى منى اذا علم علم اليقين انه سيمكث اربعة ايام

159
00:57:41.150 --> 00:57:59.400
ودون وقصر فعلمنا هذا المقدار اليقيني ان الانسان اذا تيقن هذا المقدار فعنده سلف يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اما انسان حاط شهر كامل يمكث في مكان مثل ما يفعل بعض الناس

160
00:57:59.950 --> 00:58:18.200
عارف نفسه انه راح يقعد شهرين ويقصر من سلفك يقول ابن عمر ابن عمر كل يوم يشيل قشة يجي فيها ذربيجان يجي المكان ويجد الثلج نازل من جديد والطريق مغلق فيرجع انت تسوي تشذي

161
00:58:19.550 --> 00:58:38.450
اجيبوا كنت مرتاح ومريش واذا جاك ناس تضيفهم اذا انت ما انت مقيم ليش تضيفه نعم احسن الله اليك وهذه قضية مهمة اللي ذكرها الشوكان ان الاتمام اصل والقصر رخصة

162
00:58:38.600 --> 00:58:57.500
ولا يجوز ترك الاصل لاجل الرخصة المظنونة ها واضحة انسان يحتاط لدينه فرضا الان انت كان الواجب عليك انك تصلي اربع ركعات ما انت مسافر وقمت وصليت ركعتين تؤاخذ ولا ما تؤاخذ

163
00:58:58.500 --> 00:59:15.900
لكن لو انك انت فرضا كنت مسافر وصليت اربعة تؤاخذ ما تؤخر لان السن اخذ الرخصة شنو قلنا؟ سنة ما هو ما هو حرام عليك اذا ما اخذت بها نعم

164
00:59:17.550 --> 00:59:32.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل في سفر قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت

165
00:59:32.400 --> 00:59:50.900
الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية للحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولابي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل

166
00:59:51.350 --> 01:00:06.250
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا وتقديما. قال في الاختيارات ولا يشترط للقصر والجمع واختاره ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر وغيره. هذا هو الصواب

167
01:00:06.450 --> 01:00:22.250
ان الجمع والقصر ليس يشترط فيهما نية الانسان الذي يجمع ويقصر خلاص اذا شافوا الناس يجمعون يجي الجمع شاف الناس يقصرون القصر ما دام انه مسافر جمع تقديم او جمع تأخير

168
01:00:23.100 --> 01:00:36.950
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب عشاء جميعا رواه مسلم

169
01:00:37.150 --> 01:00:54.950
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز الجمع للمسافر والمقيم وليس بسنة راتبة كالقصر ولكنه رخصة عارضة فالسنة للمسافر الرباعية سواء سواء كان له عضو او لم يكن. واما الجمع فحاجة ورخصة. هذه مسألة مهمة انتبهوا

170
01:00:55.600 --> 01:01:22.000
المسافر الرخصة له القصر واما الجمع بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء فلا يقال ان هذا رخصة ولكن يفصل في وقت السير السنة الجمع والقصر طيب انسان سافر راح وصل الى المكان اللي هو يبيه. وراح يقعد ثلاثة ايام

171
01:01:23.350 --> 01:01:41.100
ما دام انه جلس وليس في حال السير فيجوز له القصر ولا يجوز له ولا يجوز له الجمع الا اذا وجد الحاجة فالجمع للحاجة وليس بالسفر النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك

172
01:01:41.450 --> 01:01:59.500
عشرين يوما باعتبار الدخول يوم الدخول ويوم الخروج او ثمانية عشر يوما وهو يقصر ولم يأتي عنه الجمع الا في الطريق اذا الجمع الاصل انه الجمع يكون ليش؟ للحاجة واما القصر فله علاقة بالسفر

173
01:02:00.150 --> 01:02:16.800
سواء كنت في الطريق او في محل الاقامة المؤقتة نعم المؤقت عشان ما يكون دايم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

174
01:02:17.000 --> 01:02:32.300
لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد برد من مكة الى الى عسفان. رواه الدارقطني باسناد ضعيف. والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن زينة قال الشارح رحمه الله استدل به من حدد سفر القصر بيومين قاصدين

175
01:02:32.400 --> 01:02:55.850
قاصدين بيومين قاسم قاصدين يعني ناوين جفر او بيومين قاصدين يعني آآ يقصد فيهما السير قصدا ولا يتلكأ تلكأ يجوز هذا وهذا هذا قول ابن عباس انه حدد مسافة السفر باربعة

176
01:02:56.050 --> 01:03:17.950
برد وهذه البرد الاربعة مثل ما بين مكة وعسفان. الان بين مكة وعسفان قرابة اثنين كيلو نعم ولذلك جمع من الفقهاء قالوا المعاصرين لما حددوا بالكيلوات البرد البرد قالوا تسعين كيلو. نعم

177
01:03:19.150 --> 01:03:32.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا افطروا وافطروا. اخرجه الطبراني في الاوسط

178
01:03:32.200 --> 01:03:48.350
باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله عند مختصرا قال الشارح الحديث دليل على ان القصر والفطرة افضل للمسافرين من الاتمام والصيام. ويؤيده حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

179
01:03:48.700 --> 01:04:03.600
هذا من قول سعيد بن المسيب الصحيح وليس مرفوع. نعم احسن الله اليكم قال وعن وعن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما

180
01:04:03.600 --> 01:04:17.500
فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري قال الشارح رحمه الله هذا الحديث والذي بعده تقدم في اخر صفة الصلاة وفيه دليل على ان المريض لا يترك الصلاة على اي حال استطاعها

181
01:04:17.600 --> 01:04:33.650
الصلاة لا تترك باي حال من الاحوال نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على

182
01:04:33.650 --> 01:04:49.700
ان استطعت والا فاومئ فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك رواه البيخقي وصحح ابو حاتم وقفه قال الشارح الحديث دليل على ان الايماء بالسجود بحسب طاقته اولى من رفع شيء يسجد عليه

183
01:04:49.750 --> 01:05:08.450
يعني ما يسجد على الطاولة اما ان يشير الى الارض اشارة والا ما يسير على الطاولة ولا على اه وسادة ولا على غير ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم

184
01:05:08.600 --> 01:05:21.250
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صفة قعود المصلي اذا كان له عذر عن القيام. وقد تقدم في باب صفة الصلاة والله اعلم. ان صلى متربعا فهذا حسن وان صلى

185
01:05:21.350 --> 01:05:30.900
باي صورة يستطيع الجلوس فهذا امر فيه رخصة للحاجة والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه