اقول ان هذه مو فتوى ها احسنت لانه النبي قال الا دخلت معهم معناته في في مكان صح ولا لا هذه الزيادة التي لم تصح لكن فيها فايض وهي ان فيه في مكان فجوة ولذلك قوله او اشتراك رجلا ما تصح ما دام في مكان ليش تهجر رجل ها الصحيح ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف في حال اذا كان هناك مكان هذا شيء مسيرة يوم وليلة هذا شيء اخر اذا يحرم عليها السفر الى هذه المسافة. طيب ان كان سفرا دون هذه المسافة جاز لها لي هو سفر بس جائز واضح في الحديث دلالة كما ذكر المصنف ببيان الموقف الواحد مع الجماعة نعم هكذا لو لجاء ولم يجد مكانا في الصف او في المسجد ووجد مكانا عن يمين الامام يصف عن يمينه فان كثروا قف هنا عن يميني فان كثروا يصفون عن شماله ولو تقدم شيئا يسيرا لم يضر ان شاء ان يصلي به جازت صلاته لكن ما كان ينبغي لذاك ان يأتم به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف قراءتنا في كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام اه للشيخ فيصل المبارك رحمه الله قد وقفنا في كتاب الصلاة للحديث الثالث والتسعين بعد الثلاثمائة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالاعناق رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب تسوية الصفوف وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه في حديث دليل على وجوب تسوية الصفوف من وجهين الوجه الاول رص الصف وهو تقارب الرجل مع اخيه والثاني ان يكون الصف الذي يلي الصف الاول قريبا منه اذا وجوب تسوية الصفوف من جهتين من جهة ان كل فرد يكون راسا مع الاخر ومن جهة ان الصف الثاني يكون قريبا للاول وهكذا انه قال وقاربوا بينها نعم قد ذكر العلماء ان هذه المسافة فيما سب مسافة نصف ذراع احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تصفون؟ الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتم يتمون احسن الله اليكم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف رواه ابو داوود. لاحظوا ان الملائكة تصف في الصلاة على الجهتين اللي ذكرناهما يتمون الصفوف المقدمة صح هذا وجه والوجه الثاني ويتراصون احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. رواه مسلم. كون صفوف الرجال خير في الاول من جهة ان الذي يكون في الصف الاول جاء اولا وليس الاول كالاخر هذه الخيرية واضحة ولا لا طيب الخيرية الثانية قالوا انهم يكونون ابعد من الفتن اهل الصف الاول ابعد من الفتن ومن اظهرها فتنة النساء نعم في الحديث دلالة ان النساء عليهن ان يسوين صفوفهن من مؤخرة المسجد نعم ليش بدا تجاوزوا احسن نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله مع الاوقاف في وجهي ها اما الشيخ الالباني رحمه الله فهو كلامه واضح يرى ان فصل مصليات النساء عن المسجد بدعة لان ذلك خلاف السنة والذي يظهر والله اعلم انه اذا كان هناك فاصل ويمكن لهن رؤية الامام او رؤية المأمومين رؤية بعض الصفوف ان هذا لا بأس به اما اذا كن لا يرين شيئا هذا مصلى وليس بمسجد احسن الله اليكم قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على فضل الصفوف الاولى الاول وفيه دليل على جواز للرجال طبعا نعم وفيه دليل على جواز اصطفاف النساء وان اخر وان اخر صفوفهن مع الرجال افضل لانهن يبعدن عن رؤية الرجال وسماع كلامهن قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان موقف الواحد مع الامام عن يمينه وفيه انه لا تشترط نية الامامة والائتمام قال البخاري رحمه الله باب اذا لم ينوي الامام ان ان يؤم ثم جاء قوم فامهم وذكر الحديث هذا هو الصحيح ما ذكره البخاري هو الصحيح انه لا يشترط للامام ان ينوي الامامة ولا يشترط مأموم نية ان انه مهتم بها خلاص قناة اشترط نية الامام والائتمان لكن متابعة الامام واجب بنية ولا بدون نية واضح احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان مقام الاثنين خلف الامام وعلى ان الصغير يعتد بوقوفه وعلى ان المرأة لا تقف مع الرجال وعلى انها تصح صلاتها منفردة في الصف وفيه دليل على جواز الجماعة في النفل يتيم خلفه هو اخوه وام سليم هي امه هي امه فيه جواز ينادي الرجل امه بام فلان احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي بكر وعن ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد ابو داوود فيه فركع دون الصف ثم مشى الى الصف قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان من وجد الامام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف وفيه ان الجاهل يعذر ولا تفسد صلاته الجاهل بمبطلات الصلاة يعذر مثل انسان تكلم وما علم ان الصلاة مبطلة لان الكلام مبطلة مبطل الصلاة مثل انسان مشى وما علم ان المشي مبطل للصلاة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد اي الى مشيتك في الصلاة الى مشيتك في الصلاة لانه ركع ثم مشى واما من قال ولا تعدو بضم دال تعدو اي لا تركض في قراءة اخرى ولا تعد اي لا تعد هذه الركعة ويمكن ان يكون المراد ولا تعد هذه الفعلة وعلى كل حال المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه سواء عن الركوع قبل الصف او عن المشي في الصلاة او عن العدو للصلاة كل ذلك من ان وقع من الانسان جهلا عذر وصحت صلاته وان وقع من الانسان عمدا لم يعذر الا ان يكون متأولا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن وابسط ابن معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وله عنطلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني في حديث وابسة الا دخلت معهم او اجتررت رجلا قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على بطلان صلاة الفرد خلف الصف. وبه قال احمد وجماعة. الفذ المنفرج نعم احسن الله اليكم. قال وفيه انه يجوز لمن خاف فوات الركعة ان يجلب اليه رجلا برفق ليقيمه معه في الصف اذا كان المجذوب لا يكره ذلك. هذا اذا صح الحديث اما زيادة الطبراني فهي زيادة غير صحيح الا دخلت معهم او اشتررت رجلا هنا سؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف ليش ايش قال الكلام هذا اما اذا لم يكن مكان فصلى الرجل فصلاته صحيحة احسن الله اليكم قال رحمه الله حديث اربع مئة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ البخاري قال الشارح رحمه الله السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات وفيه دليل على ان ما على ان ما ادركه مع الامام هو اول صلاته لقوله فاتموا. وفي بعض الروايات فاقضوا والقضاء يطلق على اداء الشيء كقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فلا مغايرة بين اللفظين هذا تفريق جميل بين السكينة والوقار السكينة لاني حركات المشي لاني في حركات المشي والوقار حسن الهيئة في الاطراف باليدين بالعينين في الرقبة بالوجه يعني انسان يلتفت بسرعة الشكل هذا ما يسمى وقورا صح اللي يمشي ويلعب بايده ما يسمى وقور طالع هكذا هذا ما يسمى وقار فاذا السكينة التأني في الحركات حركات المشي والوقار حسن السمت في الاطراف وهذا هو المطلوب اذا اراد الانسان ان يأتي الى الصلاة قال العلماء هذا من اسباب هذان من اسباب الخشوع في الصلاة طيب اذا ادرك الامام اذا ادرك الانسان الامام وقد صلى بعض الصلوات مثلا جاء في الركعة الثالثة للمغرب بالنسبة للامام الثالثة وبالنسبة له الاولى على قول جمهور العلماء ويدل له هذا الحديث قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فلفظة فاتموا فيها دلالة انه ادرك بالنسبة له الاول في بعض الروايات وما ادركتم فاقضوا استدل بها الحنفية ان الانسان اذا جاء الى الصلاة فان اول ما يدرك انما يدرك اخر الصلاة كما هو الحال بالنسبة للامام في قلب واستدلوا بحديث فاقضوا قال وانت تقضي الركعتين الاوليين ما تقضي ما تأتي بتكمل صلاتك فعلى هذا عند الحنفية كيف يصلي الان انسان ادرك المغرب ركعة على قول الجمهور اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة ثم يتشهد والتشهد اللي كان هذاك لغو لا عبرة به انما امتثله متابعة للامام ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم وعند الاحناف لا ان الاحناف يعكس تصير الركعة اللي ادركها هي الثالثة وما باقي ركعتين ويقوم يأتي بركعة ثم ركعة ثم يجلس صار صلاة المغرب منكوسة صح ولا لا على كل حال اه يمكنك انت حلبي اذا هل يصح الاستدلال بلفظة فاقظو لا لان فاتموا نص وفقد محتملة ان المراد القضاء وان المراد الاتمام بدليل ان لفظ القظا يأتي في الشرع بمعنى الاتمام قال الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة يعني اديت الصلاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان الله اكبر قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان اقل صلاة الجماعة امام ومأموم وفيه حديث ابي موسى عند ابن ماجة اثنان فما فوقهما جماعة. وقد روى احمد من حديث ابي سعيد انه دخل المسجد رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه الظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك يا فلان عن الصلاة فذكر شيئا يأتل به قال فقام يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل معه يعني هذا الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر في فائدة ان الصلاة الواحدة اجرها تتضاعف كيف اجر صلاة واحدة تتضاعف بمضاعفة الاحوال المحيطة بالصلاة بالمكان صلاتك بالمسجد ما هو مثل صلاتك ببيتك ولو جماعة لاحظ او بالزمان صلاة الفجر ما هو مثل صلاة الظهر او من حولك من الناس فصلاتك مع جماعة اكثر اكثر اجرا بدلالة الحديث الذي صححه ابن حبة ظعفه بعظ اهل العلم وصححه ابن حبان والمصنف الشارع رحمه الله قال يستدل بهذا الحديث على ان اقل صلاة الجماعة امام ومأموم وهذا باتفاق الائمة الاربعة ان الجماعة تنعقد بامام ومأموم لو ما جا احد المسجد الا المؤذن والامام هذه جماعة انت في البيت فاتتك الجماعة صلي مع زوجتك هذه جماعة لذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعذر احدا بترك الجماعة يقول حتى لو فاتتك الجماعة شوف لك شخص تصلي مع الجماعة واضح نعم هنا الحديث جواز التصدق على الرجل لاجل ان يدرك اجر الجماعة ليش ما وجدوا تسمية هذا الصدقة لماذا يسمى انك تصلي مع فلان كان يحصل الجماعة يسمى صدقة ليش لا يتصدق عليه يقول يتصدق عليه كيف تتصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال الا رجل يتصدق على هذا ما قال لله على هذا قالوا ان الانسان يتصدق على فلان بماله فيتوسع في امور الدنيا وهنا يصلي معه فيتوسع في امر اخرته انه يحصل اجر ايش اكثر نعم طبعا هنا سؤال يا سليمان الرجل هذا تأخر في الظهر طيب اذا انسان تأخر في العصر وانت صليت العصر تصير تتصدق عليه يعتبر من ذوات الاسباب عند جمع من اهل العلم نعم لا شك ان الحديث فيه دليل لان الحديث كان وين في مسجد من النبي مو في مشية الطرقات لذلك الفقهاء رحمهم الله كرهوا الجماعة الثانية ولم يحرموا نعم ها عندك سؤال تفضل مم يعني يتلفى الانسان بعد صلاة العصر في البيت عند دخول البيت مو عند الخروج الخروج ما اذكر اعرف ان عند الدخول نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة قال الشارح رحمه الله قالت دار قطني رحمه الله انما اذن لها ان تؤم نساء اهل دارها انتهاء وفيه دليل على مشروعية امامة المرأة للنساء في دلالة على مشروعية امامة المرأة للنساء وفيه دلالة على اقامة الجماعات في الدور ذلك امر شعيق احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى رواه احمد وابو داوود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الشالح رحمه الله الحديث دليل على صحة امامة الاعمى من غير كراهة في ذلك. ولم يكره ذلك جمهور العلماء وانما كرهه بعض الحنفية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله رواه الدار قطني باسناد ضعيف الذي يظهر لي ان رفع هذا الحديث فيه نظر. والصواب انه موقوف على ابن عمر وقد كان ابن عمر يصلي على من قال لا اله الا الله ويصلي خلف من قال لا اله الا الله سواء كان باغيا او ظالما او خارجيا او غير ذلك نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يصلى على كل على من قال كلمة الشهادة وان لم يأتي بالواجبات ولا يصلى على من لا يصلي عقوبة له وزجرا لامثاله. وفيه دليل على ان ولا يصلى على من لا يصلي ها ولا يصلى على من لا يصلي عقوبة له وزجرا لامثاله وفيه دليل على يعني كأن المصنف يرى انه لا ينبغي ان نصلي على من لا يصلي عقوبة له وزجرا لانه يراه مسلم نعم هذا على قول الجمهور ان تارك الصلاة تكاسلا مسلم يعني رجحني لو تذكرون قلنا ان ترك الصلاة منقسم الى قسمين وعلى هذا يدل اقوال تلف شخص يترك الصلاة بالكلية فهذا لا يسمى تارك هذا ما هو مع تارك هذا ما ما يصلي هذا التارك هو الرجل الذي يفعل الفعل ثم يتركه يعني يصلي وقتا ويترك اوقاتا او يصلي اوقاتا ويترك وقتا هذا التارك انت تسمي شخص ما يعرف النجارة تسميه نجار ها تسمون شخص ما يعرف الكتابة كاتب الى متى نسميه نجارا وكاتبا اذا كان يعرف النجارة ونقول ترك النجارة اذا ما هو راضي يشتغل ان هذه اوصاف علق بي المعاني القائمة الناس نعم احسن الله اليكم قال وفيه دليل على انه لا تشترط العدالة في الامام فكل من صحت صلاته صحت امامته هاي الزيادة ما قريتي من اول وفي دليله مرة ثانية قال رحمه الله وفيه دليل على انه لا تشترط العدالة في الامام وكل من صحت صلاته صحت امامته. هذا شيء جميل قاعدة هذي لازم تحفظها من صحت صلاته لنفسه صحة امامته لغيره ليش القاعدة هذي سؤال مهم انت ترى ان النوم المستغرق ينقض الوضوء ولا لا ها ترى ان الدم ينقض الوضوء او لا اذا خرج من يد الانسان ما ينقض الوظع لاحظ الان يعني شخص يرى ان الدم لا ينقض الوضوء وشخص يرى ان النوم المستغرق ينقض الوضوء فان صلى خلف رجل يرى ان النوم المستغرق لا ينقض الوضوء هل تعيد صلاتك ما يمكن تعيد صلاتك لانك لو عدت صلاتك معناتها ما تصح صلاتنا الا خلف من هو على مذهبنا واضح من صحت صلاته لنفسه صحت اماماته هو يرى صحة صلاته ولا لا فانت تصلي خلفه انت ترى ان الدم لا ينقض الوضوء فصليت بعد ما صار فيك جرح بالناس والجمهور يرون ان الدم ناقض للوضوء نقول هم يصلون خلفك لأ من صحت صلاته لنفسه صحت امامك حفظناها واضحة نعم لان هذي اشكلت على بعظ الفقهاء كيف اشكات على بعض الفقهاء قال بعض الفقهاء الحنفي لا يجوز الصلاة خلف الشافعي لانه لا يرى ان الدم اه قال بعض شافعية قالوا لا تجوز الصلاة خلف الحنفية لماذا قالوا لانهم لا يرون الفاتحة ركنا طيب هو صلاته لنفسه يراها صحيحة والحنفية افتوا بعدم صحة الصلاة خلف الشافعي ليش قالوا لانهم ربما يخرج منهم الدم اليسير ولا يتوضأون واضح هذه فتاوى مبنية على امور خاطئة ها غيرت رأيك يعني ولا شي ايه وقام وصلى صل خلفه هو اعتقاده وانت واعتقادي هذا معنى القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت امامته لغيره كيف ايه نعم فما في خلاف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. رواه الترمذي باسناد ضعيف الذي يظهر لي ان هذا هو ليس مرفوع انما هو عن علي رضي الله عنه لكن يغني عن هذا ما مر معنا من الحديث اللي هو حديث اربع مئة قال فما ادركتم تصل جيت وراكع جيت وقايم قم جيت وهو ساجد اسجد صح ولا لا؟ حديث متفق عليه ما في اشكال فما في داعي انك تنتظر بعض الناس شيسوي ينتظر ليش منتظر؟ قال انتظر لما يقوم ليش يسوي اشياء زايد في الصلاة ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما امرك بانتظار قال فما ادركتم ادخل خلاص وقول علي يوضح هذا المعنى نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجب على من لحق بالامام في اي جزء من اجزاء الصلاة ان يدخل معه فاذا كان الامام قائما او راكعا فانه يعتد بما ادركه معه. وعن ابي هريرة مرفوعا رضي الله عنه من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان يقيم الامام صلبه فقد ادركها وعنه مرفوعا اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة مع ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة رواه ما ابن خزيمة اما من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة فهذه رواية البخاري من ادرك الركعة قد ادرك الصلاة رواية البخاري وهذا بالاجماع ان من ادرك الركعة انه مدرك للصلاة ووقع النزاع في صورته الاولى لو جاء والامام ليس قائم ادرك الركعة والامام في الركوع وجمهور الائمة الاربعة على ان ادراك الركوع ادراك للركعة لحديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان يقيم الامام صلبه فقد رك. وروي من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة الامر الثاني او الصورة الثانية اللي اختلف فيها الفقهاء لو ان انسانا جاء ولم يدرك الامام الا بعد الانتهاء من الركوع من الركعة الاخيرة هل يكون مدركا للصلاة اوليس مدركا للصلاة من حيث ادراك الصلاة فجمهور العلماء يقولون ليس مدركا للصلاة والحنفية يقولون هو مدرك للصلاة ما دام الامام لم يسلم واما من حيث الاجر فلا اشكال ان الكل يقولون له اجر ايش الجماعة ما في اشكال واضح الجماعة كلهم يقولون انه ادرك الاجر ما ثمرة هذا الخلاف ثمرة هذا الخلاف في صورتين الصورة الاولى في صلاة الجمعة لو جاء الانسان والامام رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ودخل مع الامام يصليها ظهرا كما هو قول الجمهور او يصليها جمعة كما هو قول الحنفية فمن صحح الحديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة قال يصليها ايش ظهرا انه ادرك الامام بعد الركوع في الركعة الثانية واضح طيب الصورة الثانية الثاني لو جاء الانسان وادرك جماعة وهم يصلون العصر في اخر الوقت او الظهر في اخر الوقت فادرك ركعة من الصلاة يكون ادرك الصلاة في الوقت وان لم يدرك ركعة من الصلاة لم يكن ادرك الصلاة في الوقت وهذا يظهر خلافه حتى في الانفراد انسان قام لصلاة الفجر كادت الشمس ان تقرب تطلع بسرعة توضأ وجا وكبر ادرك ركعة قبل طلوع الشمس هذه صلاة اداء ولا قضاء ادب ان لم يدرك ركعة ايش نسمي تضع طيب ما هو الفاصل في ادراك الركعة في الصلاة؟ الركوع واضح الركوع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صلاة المسافر والمريظ وعن عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر متفق عليه. وللبخاري رحمه الله ثم هاجر ففرضت اربع واقرت صلاة السفر على الاول زاد احمد رحمه الله الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول تطول فيها القراءة قال الشارح رحمه الله القصر في السفر سنة مؤكدة وهو افضل من الاتمام وفي قولها الا المغرب دليل على ان شرعيتها في الاصل ثلاثة لم تتغير لانها وتر النهار كما شرع الوتر لصلاة الليل وقولها الا الصبح فانها تطول تطول فيها القراءة يريد انه لا يقصر في صلاتها فانها ركعتان حظرا وسفرا لهذا حديث عظيم يدل على ان فرضية الصلاة في الاول كان ركعتين ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الصلاة في السفر في الحضر اربعا الظهر والعصر والعشاء وبقي الفجر والمغرب على الاصل الماء الفجر زيدت في قراءتها يا ليت المأمومين يسمعون عشان ما يقولون يطولون في الفجر واما المغرب فهو وتر النهار فبقي على اصلها قول الشارح القصر في السفر سنة هذا قول جمهور العلماء قول من جمهور العلماء وقالت الحنفية القصر في السفر واجب القصر في السفر واجب نعم الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات الا انه معلول والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها وقالت انه لا يشق علي اخرجه البيهقي. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه اتم الصلاة في السفر ما ثبت اذا هذه الرواية نقول هذا من فعلها واخطأ من رفع ذلك واضح لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر والفطر في السفر ثبت عن عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي كان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا الى ان يرجع الى المدينة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اتم الرباعية في السفر البثة ولم يصح في ذلك قلنا ايش حديث نعم انه اتم الصلاة احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه قال الشارح رحمه الله الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر قال في القاموس وعزائم الله فرائضه. والحديث دليل على ان القصر في في السفر افضل من الاتمام. لان القصر رخصة الله تعالى يحب ان تؤتى رخصها نعم العزائم جمع عزمة والامر العزم والامر الحتم والحزم عزمت عليك لتفعلن كذا وكذا. يعني الزمت فمعنى كما ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه اي فرائضه التي فرضها الامور التي اوجبها في فضل الاتيان برخص تفضل احسن الله اليكم ننتبه الى الرخصة اذا كانت الرخصة دائرة بين الجواز والعدم ان نغلب جانب العزيمة هذا من الفقه اذا دارت المسألة بين الرخصة وبين عدم الرخصة فنغلب جانب ماذا العزيمة نغلب جانب العزيمة مثال تعلمون انه جاء جاءت الرخصة في الجمع بين الصلاتين في المطر فان كان المطر خفيفا وشك الامام هل يجوز الجمع او لا يجوز؟ دار الان بين الجواز والعدم ماذا يفعل العزيمة يبقي الاصل ما يجمع واضح انسان سافر في الطريق شك هل هذا السفر سفر في الشرع او ليس بسفر شك الاصل ان المسافر ايش يترخص طيب الان شك هل يترخص ولا يبقى على العزيمة عرفتم كيف؟ لذلك ماذا قالوا قالوا من نسي صلاة في الحضر فتذكرها في السفر يتمها على العزيمة ومن نسي صلاة في السفر وتذكرها في الحضري يتمها على العزيمة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله شك فيه شعبة الى حد الميل هو ان ينظر الى الشخص الميل الميل احسن الله اليكم. اذ يقال اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال الاميال جمع ميل ما هو حد الميل؟ ايوا احسن الله اليكم قال حد الميم هو ان ينظر الى الشخص في ارض مستوية فلا يدري اهو رجل او امرأة او غير ذلك وقيل هو ستة الاف ذراع والفرسخ ثلاثة اميال وقد اختلف العلماء في مسافة القصر فمنهم من قال بما دل عليه هذا الحديث ومنهم من قال ثلاثة ايام لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر فوق ثلاثة ايام الا مع ذي محرم ومنهم من قال يومين قاصدين لقول ابن عباس لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد قال ابن المنذر رحمه الله وعامة العلماء يقولون يوم تام وبه نأخذ انتهى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من سيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين تأملوا معنا خليكم معي ثلاث فراشخ الان في المدينة يعتبر من المدينة الى ذي الحليفة ثلاثة ايام النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل الى ذي الحليفة كان يقصر الصلاة لاحظوا وهو جاي ايضا في ذي الحنيفة يقصر الصلاة حتى يصل الى المدينة قول انس اذا خرج مسيرة ثلاثة ايام هل المقصود به تحديد مسافة السفر ولا الاخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا خرج ثلاثة اميال قصر الصلاة تاني اذا الحديث ليس له علاقة بتحديد مسافة السفر الحديث فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الان لما يسافر من المدينة ومر على ذي الحليف هو يقصد الحليفة ولا رايح مكان ثاني رايح مكان ثاني مثل الحين انت الحين تسافر من الكويت تبي تروح الرياض وجا واحد وقال لنا سليمان قصر الصلاة في المسجد الذي على الطريق هل معنى هذا ان هو هذا مسافة السفر لا واضح فهذا ليس فيه دلالة على تحديد مسافة السبع السفر لفظ شرعي او عرفي او لغوي الصحيح انه لفظ عرفي فما عده لاهل العرف سفرا فهو سفر كيف نحدد السفر؟ لاحظوا الان يحدد السفر بامرين الاول نية الرجل والثاني النظر الى العرف مثلا ابو عمر راح وفره راح العبد مزرعة لما نجي نسأل اهلك ونطق عليهم الباب وين ابو عمر شيقولون ها ما يقولون مسافر ليش مع انه مسافة كبيرة يمكن مئة وعشرين كيلو مية وثمانين كيلو في انسان يعمل في مصاف النفط بالمثلث اللي عند السالمي اكثر من مئة وثمانين كيلو لما يصيرون وين فلان؟ رايح الدوام ما يقولون سافر صح ولا لا اذا ليس بسفر لما تسأله انت وين كنت؟ ما يقول لك انا كنت مسافر يقول كنت في الدوام رايح من النيل الخفجي رايح الدوام ما يقولون مسافر يعمل بالشركة اذا الصحيح ان السفر ما يحدد لا بثلاثة اميال ولا بثلاثة فراسخ ولا بثلاثة ايام ولا بيوم وليلة لكن الشارع علق بعظ الاحكام عن اليوم والليلة وبعض الاحكام على ثلاثة ايام بليالي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم النبي صلى الله عليه وسلم هل قيد السفر باليوم والليلة ولا قيد ان هي ما تسافر الا هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تأمل اول الحديث لا تسافر فاذا نقول السفر لفظ ايش ها لفظ عرفي حتى في حديث لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ثلاثة ايام بلياليها الا مع ذي محرم يجي انسان يقول له اذا مسافة السفر ثلاثة ايام لا مو صحيح هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الحكاية للحال. واضح مخرج شنو مو مخرج تحديد المسافة والا ثلاثة ايام تخالف اليوم ولا لا وثلاث ايام تخالف اليومين هذه كلها يوم وليلة يومين وليلتين ثلاثة ايام بلياليها هذه حكاية احوال نعم وعندما كنا في اذا كان هناك اضطراب في العرف بسبب تلاق الناس تداخلهم فحينئذ انا اقول انه ينظر الى نية نفسه ان نوى السفر فهو مسافر وان لم ينوي السفر فليس بمسافر كيف انسان حاط بباله انه رايح من جدة مكة راح يصلي ويرجع هذا مو مسافر مشوار رايح انسان حاط بباله انه راح يذهب الى مكة ويجلس يومين وثلاثة ايام واربعة ايام يودع اهله انا اقول ما كان فيه توديع للاهل وهو سفره وما ليس فيه توديع للاهل فليس بسفر نعم بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية القصر من حين الخروج من بلده حتى يرجع اليها او حتى يرجع اليها. ايضا اضيفوا وفيه دليل على مشروعية القصر ولو من غير خوف لان الاية لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم صح لكن هذا المفهوم رخصة من الله خلاص نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري وفي رواية لابي داوود سبع عشرة وفي اخرى خمس عشرة وله عن عمران بن الحسين رضي الله عنه ثماني عشرة وله عن جابر رضي الله عنه اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات الا انه اختلف في وصله قال الشارق رحمه الله اختلف العلماء في قدر المدة التي اذا عزم المسافر على اقامتها اتم فيها الصلاة على اقوال كثيرة اقربها الى اقربها ان ذلك اربعة ايام وكذلك اختلفوا اذا كان مترددا في الاقامة قال الشوكاني رحمه الله والحق ان الاصل في المقيم الاتمام. لان القصر لم يشرعه الشارع الا للمسافر. والمقيم غير المسافر فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الاقامة لكان المتعين هو الاتمام. فلا ينتقل عن ذلك الاصل الا وقد دل الدليل على القصر مع التردد مع التردد مع التردد الى عشرين يوما كما في حديث جابر ولم يصح انه صلى الله عليه وسلم بصر في الاقامة اكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار ولا شك ان قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها. ولكن ملاحظة الاصل المذكور هي القضية بذلك انتهى وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد واربعة اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة رواه احمد اه هذه الروايات التي جاءت في بيان الايام التي يعني ثبت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة هل المقصود منها تحديد مدة الوقت التي يمكن للمسافر ان يقصر فيها اول ان هذه الروايات جاءت لحكاية الحال. والواقع مما لا شك فيه ان هذه الروايات جاءت لحكاية الاحوال كيف علمنا ذلك لانها متضاربة لو كان المقصود تحديد الوقت ما كانت متضاربة تأملوا الاعداد عشرين وتسعة عشر وثمانية عشر وسبعة عشر وخمسة عشر اذا هذه الاعداد العشرين وتسعة عشر وثمانية عشر وسبعة عشر وخمسة عشر هي حكاية احوال لسفرات متنوعة عشرين هذي في تبوك طيب في رواية اقام النبي تسعة عشر يوما كل لفظ بمكة هذا فيفتح مكة حط عليه عشان ما تقول انت متناقض وفي رواية سبعة عشر باعتبار عدم حسبة يوم الدخول ويوم الخروج تشم يصيرون وفي اخرى خمسة عشرة خمس عشرة هذي في سفرة اخرى ثماني عشرتا في سفرة اخرى اذا هي سفرات متعددة ولذلك لا لا ينبغي الاستدلال بمثل هذه الاحاديث على تحديد وقت الذي معه يجوز القصر واذا زاد لا يجوز وانما نقول تأصيلا للمسألة انتبهوا المسافر على نوعين مسافر يسافر وليس في نيته ان يقيم الا يوم او يومين ويرجع ليس في نيته الا ان يقيم ايش يوم او يومين ويرجع او ثلاثة لكن كلما مكث يوما تأخر امره اللي عارض مثلا وصل يوم الاثنين قال انا الاربعاء برجع جاء الاربعاء ما خلصت معاملته قال الخميس برجع راح الخميس ما خلصت المعاملة كان السبت برجع او الاحد برجع لاحظ الان في كل مدده التي هو يمددها لم ينوي اقامة اربعة ايام فهذا لا شك انه يجمع ويقصر ويترخص باحكام لانه لم يزعم لم يعزم ولم يعني ينوي ولم يقصد الاقامة هذي واظحة صح ولا لا الصورة الثانية ان يسافر الانسان وهو يعلم علم اليقين انه سيمكث اكثر من اربعة ايام لا يعلم علم اليقين انه يمكث اكثر من اربعة ايام فهنا الصحيح من اقوال اهل العلم وهو مذهب الامام احمد انه ليس له ان يترخص باحكام السفر بمجرد وصوله الى المكان الذي قصد فيه الاقامة اكثر من اربعة ايام يوم الدخول لا يحسب لكن من حين دخوله وصوله وصل الظهر يحسب. كم يقعد والله وصل الظهر الاثنين لاحظ ظهر الثلاثاء هذا يوم ظهر الاربعاء يومين ظهر الخميس ثلاثة ايام ظهر الجمعة يصلي ويطلع اذا ليس ليس بمقيم لا يبي يجلس للعصر يوم الجمعة مقيم من يوم يوصل قد يقول القائل ما هو الدليل على تحديد هذا الوقت تحديد الشارع ربط امور كثيرة بثلاثة ايام منها ان النبي جعل للضيف ثلاثة ايام حقه ثلاثة ايام ليش معناته بعد ذلك يا عمي روح شوف مكانك انت حالك حالي صرت مقيم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفراته ما يعلم كم سيمكث لذلك كان يقصر لكن في مكة علم علم اليقين انه يمكث اربعة ايام وصل يوم اربعة لاحظ خمسة ستة سبعة ثمانية ظهرا راح يروح من مكة الى منى اذا علم علم اليقين انه سيمكث اربعة ايام ودون وقصر فعلمنا هذا المقدار اليقيني ان الانسان اذا تيقن هذا المقدار فعنده سلف يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اما انسان حاط شهر كامل يمكث في مكان مثل ما يفعل بعض الناس عارف نفسه انه راح يقعد شهرين ويقصر من سلفك يقول ابن عمر ابن عمر كل يوم يشيل قشة يجي المكان ويجد الثلج نازل من جديد والطريق مغلق يرجع انت تسوي تشذي اجيبوا كنت مرتاح ومريش واذا جاك ناس تضيفهم اذا انت ما انت مقيم ليش تضيفه نعم احسن الله اليك وهذه قضية مهمة اللي ذكرها الشوكان ان الاتمام اصل والقصر رخصة ولا يجوز ترك الاصل لاجل الرخصة المظنونة ها واضحة انسان يحتاط لدينه فرضا الان انت كان الواجب عليك انك تصلي اربع ركعات ما انت مسافر وقمت وصليت ركعتين تؤاخذ ولا ما تؤاخذ لكن لو انك انت فرضا كنت مسافر وصليت اربعة تؤاخذ ما تؤخر لان السن اخذ الرخصة شنو قلنا؟ سنة ما هو مهو حرام عليك اذا ما اخذت بها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل في سفر قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية للحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولابي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا وتقديما. قال في الاختيارات ولا يشترط للقصر والجمع واختاره ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر وغيره. هذا هو الصواب ان الجمع والقصر ليس يشترط فيهما نية الانسان الذي يجمع ويقصر خلاص اذا شافوا الناس يجمعون يجي الجمع شاف الناس يقصرون القصر ما دام انه مسافر جمع تقديم او جمع تأخير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب عشاء جميعا رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز الجمع للمسافر والمقيم. وليس بسنة راتبة كالقصر ولكنه رخصة عارضة. فالسنة للمسافر الرباعية سواء سواء كان له عضو او لم يكن. واما الجمع فحاجة ورخصة. هذه مسألة مهمة انتبهوا المسافر الرخصة له القصر واما الجمع بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء فلا يقال ان هذا رخصة ولكن يفسر في وقت السير السنة الجمع والقصر طيب انسان سافر راح وصل الى المكان اللي هو يبيه. وراح يقعد ثلاثة ايام ما دام انه جلس وليس في حال السير فيجوز له القصر ولا يجوز له ولا يجوز له الجمع الا اذا وجد الحاجة فالجمع للحاجة وليس بالسفر النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك عشرين يوما باعتبار الدخول يوم الدخول ويوم الخروج او ثمانية عشر يوما وهو يقصر ولم يأتي عنه الجمع الا في الطريق اذا الجمع الاصل انه الجمع يكون ليش؟ للحاجة واما القصر فله علاقة بالسفر سواء كنت في الطريق او في محل الاقامة المؤقتة نعم المؤقتة عشان ما يكون دايم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد برد من مكة الى الى عسفان. رواه الدارقطني باسناد ضعيف. والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن زينة قال الشارح رحمه الله استدل به من حدد سفر القصر بيومين قاصدين قاصدين بيومين قاسم قاصدين يعني ناوين جفر او بيومين قاصدين يعني آآ يقصد فيهما السير قصدا ولا يتلكأ تلكأ يجوز هذا وهذا هذا قول ابن عباس انه حدد مسافة السفر باربعة برد وهذه البرد الاربعة مثل ما بين مكة وعسفان. الان بين مكة وعسفان قرابة اثنين كيلو نعم ولذلك جمع من الفقهاء قالوا المعاصرين لما حددوا بالكيلوات البرد البرد قالوا تسعين كيلو. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امة الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا افطروا وافطروا. اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد ابن المسيب رضي الله عنه رحمه الله عند مختصرا قال الشارح الحديث دليل على ان القصر والفطرة افضل للمسافرين من الاتمام والصيام. ويؤيده حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه هذا من قول سعيد بن المسيب الصحيح وليس مرفوع. نعم احسن الله اليكم قال وعن وعن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري قال الشارح رحمه الله هذا الحديث والذي بعده تقدم في اخر صفة الصلاة وفيه دليل على ان المريض لا يترك الصلاة على اي حال استطاعها الصلاة لا تترك باي حال من الاحوال نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على ان استطعت والا فاومئ فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك رواه البيخقي وصحح ابو حاتم وقفه قال الشارح الحديث دليل على ان الايماء بالسجود بحسب طاقته اولى من رفع شيء يسجد عليه يعني ما يسجد على الطاولة اما ان يشير الى الارض اشارة والا ما يسير على الطاولة ولا على آآ وسادة ولا على غير ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على صفة قعود المصلي اذا كان له عذر عن القيام. وقد تقدم في باب صفة الصلاة والله اعلم. ان صلى متربعا فهذا حسن وان صلى باي صورة يستطيع الجلوس فهذا امر فيه رخصة للحاجة والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه