الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الى يوم الدين وبعد فنحن في مساء الثلاثاء الثالث والعشرون من شهر الرابع عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا زلنا في كتاب الصلاة كنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف من فصل فيما يتعلق باحكام الامامة بعد ان ذكرنا ما يجب من متابعة المأموم للامام وقفنا على قوله فصل يعني في الامامة نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الاولى بها اي الامامة الاجود قراءة الافقه فصل في الامامة الاولى بها اي الامامة الاجود قراءة الافقه ثم الاجود قراءة الفقيه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي ثم مع استوائهما في القراءة والفقه الاولى بالامامة الاسن الاكبر سنا. ثم مع استوائهما في السن الاولى بالامامة الاشرف. من الرجلين وهو القرشي ثم مع استوائهما فيما تقدم الاولى بالامامة والاورع. لقوله سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ثم يقرع وهذا انما يكون مع التشاحن في الامامة فمن خرجت له القرعة كان هو الاحق بالامامة. وصاحب البيت اذا اقيمت الجماعة هذه مسألة مهمة وهي مسألة ما هي الاوصاف التي بناء عليها يقدم الامام من حيث اختيار الامام فعلى الحاكم وعلى ولي الامر ان يختار للامامة المجودين القراء الحافظين الفقهاء المدركين ثم ينظر الى اعمارهم فلا يقدمون الاغمار لان الغمر لا يزال يحصل منه من الهفوات والزلات ما يحصل وآآ بعد ذلك ينظرون الى ظاهر امورهم ان لا يكونوا مغموسين في عدالتهم الا يكونوا ظاهرين في سمات الفسق والفجور فهذه شروط الامامة فلا ينبغي لولي الامر ان يختار الغمر الا اذا لم يوجد غيره ولا ان يختار المغموس في عدالته المعروف بالتعاطي مترا او المغموس في عدالته كالمجاهر بالفسق مثلا او المغموس في عدالته كالمخالف للسنة قصدا ونحو ذلك واذا رجع الامر الى ولي الامر كان عليه عند التشاح وعند الزحام ان ينظر الى هذا الترتيب الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم يقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في في الهجرة سواء فاكبرهم سنا هكذا جاءت الروايات المتعددة ويفهم هذا حتى من عمل النبي عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام يقدم ان اقرأ والافقه لو خرج من المدينة فيجعله حاكما اميرا على المدينة حتى يرجع ويصلي بالناس ولما مرض مرضه الذي مات فيه صلوات ربي وسلامه عليه امر الناس ان يقدموا الصديق وآآ كان الصديق هو اقرأ والافقه هو الاقرب والاعلم بالسنة والافقه وهو ايضا اعظم الناس هجرة لانه هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت صحبته في الهجرة بنص القرآن وهو الاسن ايضا من جهته اذا نظرنا الى عامة اسنان الصحابة رضوان الله عليهم قوله عليه الصلاة والسلام يوم القوم اقرأهم اختلف الشراح في المعنى الاقرع هل هو الحافظ فقط او هو الفقيه فقط او هو الحافظ الفقيه ولكن لابد لطالب العلم ان يدرك ان كلمة الاقرأ وفلان قارئ وكان قارئا هذه لا تطلق في عرف السلف الا على من كان حافظا فاهما حافظا فقيها فلا يقولون فلان قارئ الا اذا كان حافظا فاهم اذا يؤم القوم اقرأهم اي حفظا وفهمه طيب اذا تجرد احدهما دون الاخر من يقدم يقدم على المذهب يقدم الاجود قراءته لان الاجودة قراءة فيه فائدتان الاولى ان نأمن من جانبه فلا يقع في اللحن الذي ربما يقع من غيره فيبطل الصلاة والثاني انا نقدم الاجود قراءة لان المقصود من امامة الصلاة من مقاصدها اسماع الناس القرآن التجويد والتدبر اما الفقيه فان فقهه ليس في الصلاة فقه ان يجلس للناس ويعلمهم الصلاة وهذا ممكن في خارج الصلاة لكن لو تصورنا رجلا مجودا غير فقيه للصلاة وفقيه للصلاة ليس مجودا لكنه ليس ملحن ولا لحانا فيقدم المجود لاحكام الصلاة حتى نأمن من وقوعه في الغلط في الصلاة ثم قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي امي يعني لا يقرأ القرآن وهذه مسألة تسمى بالمسائل الذهنية ايش يعني دينية اجازة يعني ليس له في الواقع نصيب كيف يكون فقيه وامي ما يعرف يقرأ القرآن ما يعرف يقرأ القرآن او يحفظ القرآن لا يتصور فقه بلا حفظ الا ان يكون المقصود انه حفظ متنا من متون الفقه فهذا لا يسمى فقيه هذا يسمى حافظا بعد ها كما قيل اظن لصاحب الفنون او غيره او الطوفي قيل له فلان حفظ مثل كذا وكتاب كذا. قال ما زاد على نسخة اخرى لان الفقه عند الاطلاق انما هو حفظ وفهم فهي مسألة فرضية ليس له نصيب في الواقع كيف يكون انسان فقيه ولا يعرف يقرأ القرآن هذا ما يتصور قال ثم مع استوائهما في القراءة الاسن يعني اذا تساووا تساووا في التلاوة والفقه والمقصود بالفقه الفقه بالكتاب والسنة فيقدم الاسن ولا والذي في الحديث يقدم اسبقهما هجرة يقدم ايش هجرة على السن ومن معاني الهجرة اجران المعاصي فمن كان اقدم توبة فانه يقدم على حديث التوبة من كان اقدم استقامة يقدم على حديث الاستقامة ثم الاسن هذا هو الترتيب الصحيح فان قال قائل فما علاقة الاسن بالامامة قالوا لان العمر سبب لظبط الصلاة عشان يكرر الصلاة كثيرا فيكون لتكراره الصلاة اثرا في فهمه لا هذا وجه والوجه الاخر ان الاسن ابعد من المعاصي والذنوب من الاغر او من الغر قال ثم مع استوائهما في السن الاولى بالامامة الاشرف شريف النسا لان شريف النسب يمنعه شرفه النسبي من الوقوع في المعاصي ظاهرا يخشى من تلطيخ سمعته وتسويد شرفه فيتجنب كثيرا من المعاصي ان لم يكن لله فحفظا للنسب وحفظا للشرف والزيادة والسيادة بخلاف من ليس شريفا فانه لا يبالي فانه لا يبالي طبعا هذا المقصود به في الغالب والا فكم من شريف وضيع وكم من وضيع النسب شريف عند الله عز وجل قال ثم مع استوائهما الاتقى والاورع اي اكتب اي بحسب الظاهر والا فلا يمكن العلم من الاتقى؟ من الاكرم؟ من الاورع؟ لا يمكن لكن المقصود بحسب ما يظهر لنا نرى فلان ياكلوا ايش ما وضع له لا يبالي اه من حلال انه من حرام فذبح ام لم يذبح مثلا واخر يتحرى هذا المقصود الاتقى والاورى بحسب الظاهر ثم اذا تساووا في هذه الاوصاف كلها يقرع بينهما ومن الذي يقرع بينهما ان كان الذي يعينه ولي الامر فالذي يقرع بينهما الحاكم وان كان الذي يعينه احدهما اهل المسجد فهم الذين يقرعون وان كان الذي يعينه صاحب المسجد فهو الذي يقرع بينهما نعم قال رحمه الله وصاحب البيت اذا اذا اقيمت الجماعة فيه وهو حاضر صالح للامامة وامام المسجد الراتب ولو كان عبدا احق بالامامة ممن حضر ولو كان في الحاضرين من هو اقرء او افقه منه وامام المسجد ايش وامام المسجد الراتب ولو كان عبدا احق بالامامة ممن حضر ولو كان في الحاضرة في الحاضرين من هو اقرؤ او افقه منه والحر اولى بالامامة من العبد. والحاضر اي المقيم اولى من المسافر سفر قصر تنهو ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة والبصير اولى من الاعمى لان البصير اقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة والناشئ في المدن او القرى ويسمى حضاريا اولى من بدوي وهو الناشئ بالبادية والمتوضئ اولى من ضدهم وتكره وتكره امامة غير الاولى بالامامة بلا اذنه. اي اذن الاولى. وامامة المفضول بدون اذن الفاضل مكروهة. قوله صاحب البيت اولى بالامامة لكن بشرط ان يكون حاضرا وصالحا للامام واقل الصلاح في الامامة ان لا يكون لحانا وان يكون عالما الصلاة واحكامها هذا اقل علامات الصلاح ايش الا يكون لحانا هذه صفة سلبية وان يكون عالما باحكام الصلاة بادنى شيء من احكام الصلاة قد يقول قائل لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤم الرجل في سلطانه الحكمة من وراء ذلك ورب العزة حكيم لا يشرع الا ما فيه حكمة من الحكمة في ذلك ان صاحب البيت اولى هل الاولى اطالة الصلاة؟ او قصر الصلاة فهو يعلم ايش الذي يناسب اهل الدار هذا وجه والوجه الاخر ان له امرأة في بيته والصلاة نوع امرة فلا يجوز الافتيات عليه في بيته وهذا تعليم للمسلمين بترك الافتيات على من لهم امرة فيما تحت ايديهم لما تروح بيت انسان ما تسوي نفسك انت حافظ القرآن تقول انا بتقدم لا ما دام انه يصلح للصلاة فليس لك ان تتقدم ولو كنت اولى لان امرته في البيت اولى من حفظك وفهمك وهو نوع تأدب للمسلمين ليتعلموا السمع والطاعة ومن هذا الباب ايضا امام المسجد الراتب. الراتب صفة للامام وليس للمسجد وامام المسجد الراتب اولى من غيره ولو كان الامام عبدا فانه اولى بامامة المسجد من الاحرار الذين وراءه وهو احق بالامامة من الحر ما دام ليس اماما راتبا وهكذا فقس على بقية قياسات امام المسجد اولى من الاقرأ فلا ينبغي التقدم بين يديه بلا اذن امام المسجد اولى من الافقه امام المسجد اولى من الشريف امام المسجد اولى من الورع التقي وهذه قضايا مهمة قال والحر اولى من العبد عند التزاحم اذا تزاحم فامامة الحر اولى من امامة العبد لان الحر له نوع ولاية نوع ولاية والعبد ليس له ولاية فهو لا يملك امر نفسه والامامة الصلاة لابد وان يكون فيها نوع امامة امامة الصلاة ما دمت تصلي بالناس ففيها نوع ولاية قد تطيل قد تقصر قد تقنت قد اه لا تكبر تكبيرة الاحرام حتى يستووا في الصف قد وقد اذا لابد الامامة شئنا ما بين فيها نوع ولاية. نوع امارة وحكم ولهذا كان كانت هذه الامامة مسئولية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الامام ضامن مثل ما ان الحاكم عليه مسئولية ويظمن فامام المسجد ظامن ظامن ماذا الامام ظامن حذف المعمول به ليعم فهو ظامن لصلاة الناس فيما لو قصر هو ضامن لصلاة الناس فيما لو لم يقصر لكنه تعجل فلم يدرك المأمومين بعض الواجبات وهكذا تضع المقدرة للمعمول المحذوف قال والحاضر من هو الحظري ومن هو البدوي عند الفقهاء قال الحاضر عرف الحظري بقوله في المقيم والحاضر المقيم اولى من المسافر سفر قصري ليش الحاضر المقيم او لا لان المقيم له نوع ولاية في محل اقامته بخلاف المسافر فليس له ولاية ولان المقيم في الغالب يكون من اهل المسجد فهو اولى من الوارد عليهم ولان المقيم يتم الصلاة. فلا يفوت المقيمين شيئا من الصلاة بخلاف المسافر فهذه ثلاثة اوجه والبصير اولى من الاعمى لماذا؟ قالوا لسببين. الاول لانه يعني البصير اقدر على توقي النجاسة في ثوبه وبدنه ومكان صلاته واولى في توقي القبلة واضيفوا عليه امر ثالث ما كتبه الشارح واولى لان البصير اقدر اقدر على توقي النجاسة هذا واحد وعلى استقبال القبلة الاثنين. الثالث على علمه بتوقيت الاقامة وحضور الناس او عدمهم وحضور الناس او عدمه قال والناشئ في المدن وهذا تعريف الحضري من هو الحظري؟ الناشئ في مدينة او قرية وعلى هذا التعريف لا يوجد اليوم بدوي في الكويت مثلا لان الناس كلهم نشأوا يا اما في مدينة يا اما في قرية طيب ومن هو البدوي؟ البدوي هو الناشئ في الخيام في البداوة ينتقل من مكان الى مكان يتتبع الماء فما يعرف اليوم عندنا في الكويت بالقبائل البدوية اذا كان المقصود باعتبار ما كان في ايام الاجداد فهذا صحيح اما اذا كان المقصود باعتبار الحال فهذا غير صحيح لانه لا يوجد بدوي اليوم كل الناس قد اصبحوا اهل حاضرة بدلالة بيوتهم الظاعنة التي لا تتحرك قد يكون في بعض البلدان يوجد من اهل البداوة من ينتقل يتتبع المطر وينصب خيمته ها هنا وها هنا شمالا و آآ جنوبا ولا شرقا وغربا ها لأ لا يتتبع الناس منابت القطر شرقا وغربا انما شمالا وجنوبا خذها فايدة هذي فايدة جيولوجية على قولة الناس يعني دائما اهل الشمال يذهبون الى الجنوب او اهل الجنوب يذهبون الى الشمال شرق وغرب هي هي ما راح تتغير عرفت كيف المواسم تختلف من الشمال الى الجنوب ولذلك انت لو تلاحظ في الصيف مثلا في عز الصيف في شمال المملكة حر عظيم حتى تصل الى اطراف الاردن و سوريا لكن تجد في الطايف في الباحة في ابها الاجواء من اطيب ما يكون عرفت كيف شمال وجنوب. شرق غرب ما في فايدة ايش دخلنا هذي هذا الاستطراد اللي مو زينة يضيعنا وين نقلنا. اذا عرفنا من هو الحاضر او الحظري ومن هو البدوي واهل الحاضرة يقدمون والمتوظأ اولى من ضدهم اكتب المتوضي وضوءا كاملا اولى من المتوضي وضوء جبيرة المتوضئ وضوءا كاملا اولى من المتوضي وضوءا ناقصا المتوضئ اولى من المتيمم وهكذا المتيمم اولى من المعدوم المتيمم اولى من المعدوم للوضوء والتيمم فهذه اربعة احوال تحت هذه العبارة عرفت يا جاسر؟ الحمد لله قال وتكره امامة غير الاولاد بالامامة بالعلم. اذا قلنا هذا اولى من هذا هذا اولى من هذا طيب اذا صلى صلى امام غير راتب بالناس مثلا صلى الظيف في بيت صاحب البيت وتقدم على على صاحب البيت صاحب البيت استحى ما قال له شيء صلى المتيمم بالمتوظئ ها صلى المتوضئ مع مسحه على الجبيرة عن المتوضئ وضوء كامل. ما حكم صلاتي؟ الصلاة تكره الامام والصلاة صحيحة تكره الامامة والصلاة صحيحة لما يقولون تكره يعني الفعل لا الصلاة تكره يعني التقدم فيكون الكراهة مخصوصا بمن تقدم لا بالناس نعم قال رحمه الله ولا تصحوا امامة الفاسق مطلقا اي سواء كان فسقه من جهة الافعال او من جهة الاعتقاد ولو مستورا ولو بمثله وعلى المذهب يستثنى من ذلك ما اشار اليه بقوله الا في جمعة وعيد ومحل ذلك ان تعذرا خلف غيره اي تعذر فعلهما خلف غير الفاسق بان تعدم جمعة اخرى خلف عدل لان الجمعة والعيد من شعائر الاسلام الظاهرة وتليها الائمة وغيرهم وتركهما خلفهم يفضي الى تركهما بالكلية. ولا يعيد الجمعة وتصح امامة الاعمى والاصم لان العمى والصمم فقد حاستين لا يخلان بشيء من افعال الصلاة ولا شروطها فصحت مع ذلك الامامة كما لو كان اعمى فاقد الشم وتصح خلف الاقنف وهو الذي لم يختتم لانه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت امامته كالمختتنين والنجاسة تحت الالفة بمحل لا تمكن ازالتها منه معفو عنها لعدم ازالتها وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في ابطال الصلاة. هذا كله اذا كانت غير مفتوقة. اما المفتوقة او التي يمكن فاتقها وغسل ما تحتها فهذا ان ترك غسل ما تحت الكلفة مما يمكنه غسله لم تصح صلاته فضلا عن امامته كحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على ازالتها. وتصح الصلاة خلف كثير لحن لم يحيي المعنى كجر دار الحمد ونصب هائل الله ونصب ونصب باء ربي ونحو ذلك سواء كان المؤتم مثله سواء كان المؤتم مثله او كان لا يلحن. لان مدلول اللفظ باق وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن مع الكراهة وتصح الصلاة خلف الفأفأ الذي يكرر الفاء وخلف التمتام الذي يكرر التاء. وخلف من لا يفصح ببعض الحروف قاف والضاد او يصرع. مع الكراهة في الجميع قال جماعة ومن يضحك صوته او رؤيته. قال في فروع وقيل والامرج ولا تصح امامة العاجز عن شرط كمن بثوبه نجاسة لا يعفى عنها ولم يجد ماء يغسلها به ولا يجد ثوبا غيره كالمتطهر باحد الطهورين بعادمهما الا بمثله. او عاجز عن ركن كقيام او ركوع او سجود او قعود الا بمثله ويستثنى من ذلك صورة اشار اليها بقوله الا الامام الراتب اي امام الحي الراتب العاجز عن القيام فقط بمسجد لان امام الحي يحتاج الى تقديمه بخلاف غيره. والقيام اخف الاركان بدليل سقوطه في النفل المرجو جوة زوال علته لان لا يفضي عدم اشتراط ذلك الى ترك القيام على الدوام. فيصلي الامام جالسا ويجلسون اي يجلس المأمومون القادرون على القيام الفه اي خلف امام الحي اذا صلى بهم جالسا. وهو من المفردات. وتصح الصلاة خلفه قياما. والافضل امام الحي ان يستخلف اذا مرض والحالة هذه. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا لامام صح صلاته وان تركه من غير تقليد اعاد الامام والمؤتم به. ومن صلى خلفه اي خلف من ترك ركنا او شرطا معتقدا بطلان اعاد المأموم. قال في الاقناع وشرحه وان ترك الامام ركنا او واجبا او شرطا عنده وحده او عنده وعند المأموم اعادا وان كان عند المأموم وحده كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره او ترك ستر احدى العاتقين او الطمأنينة في الركوع ونحوه. او او تكبيرة الانتقال مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا فلا اعادة على الامام ولا على المأموم ومثله لو صلى شافعي قبل الامام راتب فتصح صلاة الحنبلي خلفه انتهى. ولا انكار في مسائل الاجتهاد اي المسائل ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا. مثل حديث مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه. ولا تصح امام المرأة بالرجال ولا بالخناثة ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على الصحيح وانه اذا صلى خلفها ثم علم لزمه الاعادة ذكره السامري وغيره وعلم منه صحة امامة المرأة والخنثى بالنساء ولا تصح امامة المميز بالبالغ في الفرظ وتصح وامامته الى الصبي المميز بالبالغ في النفل كالتراويح والوتر والكسوف والاستسقاء لانه متنفل يؤم متنفلين. وتصح امامة الصبي في الفرض كالظهر والعصر بصبي مثله. ولا تصح امامة محدث حدثا اصغر او ولا امامة نجس ايمن ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها. يعلم ذلك اي وهو يعلم بحدث يوم لانه اخل بشرط الصلاة مع القدرة اشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه. فان جهل هو اي الامام حدثه او نجاسة والمأموم معك واستمر جهلهما حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده اي دون الامام. ولا تصح امامة امية نسبة الى الام كانه على الحالة التي ولدته امه عليها. وفي عرف الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة ان يحفظها او يدرم فيها ما لا يدغم. او يبدل حرفا لا لا يبدل او بمأموم ليس بامي مثله الا ضاد المغضوب وضاد الضالين بظاء او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عجزا عن اصلاح الا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس اي لا يصح الفرض خلف النفل. وتصح المقضية خلف الحاضر وعكس اي الحاضرة خلف المقضي وقاضيها من مقاضيها من يوم بقاضيها من غيره. حيث تساوتا في الاسم فلا يصح عصر خلف ولا عكس هذه الاحكام متعلقة الامامة وطالب العلم عليه ان يحفظ الاصل فيه اما من كان فسقه ظاهرا بفعل ككونه يشرب الخمر او يغني او يضرب الطبل ونحو ذلك من الامور التي تظهر فسقه او يكذب معروف بالكذب مثلا فلا تصح امامته كذلك لا تصح امامة الفاسق ببدعة وهذا معنى او من جهة الاعتقاد فلا يجوز للانسان ان يقدم مغموسا ببدعة فيصلي بالناس ولو كان مستورا اي لا يعرف بدعته الا انت. فلا تقدمه وهل تصح صلاة فاسق البدعي بمثله المذهب ان هذه الامامة لا تصح وانهم يأثمون باقتداء بعضهم ببعض انه يجب عليهم ان يقتدوا بامام من اهل السنة وهذا معنى قوله ولا تصح امامة الفاسق من جهة الاعتقاد ولو مستورا ولو بمثله هذا معنى العبارة هذه المسألة من المسائل العظيمة ايها الاخوة وهذا هو الصحيح ان امامة المبتدعة بعضهم ببعض لا تصح صلاته لا تصح امامتهم عفوا الواجب عليهم ان يتقوا الله جل وعلا او ركن الا بمثله انسان ما يستطيع القيام ما يصير يصلي بالناس ويجلس وهو ما هو امام راتب انسان ما يستطيع يركع ما يصلي يصلي بالناس امام وله امام راتب وان يأتوا الى مساجد المسلمين ويصلوا معه لا يتخذون المساجد لانفسهم وينفردون فيفرقون جماعة المسلمين ويفرقنا شمل المسلمين قال ويستثنى من ذلك الا في جمعة وعيد لكن هذا الاستثناء ليس على الاطلاق انما بقيد اذا كان الذي يصلي الجمعة والعيد هو الحاكم او من له امرة فتصح الصلاة خلفه ولو كان مغموصا بفسق او مشهورا ببدعة فالائمة صلوا خلف الحجاج من الصحابة وغيرهم وما اعدوا الصلاة وهذا مغموس بايش بفسق وصلوا خلف المأمون والمعتصم ولم يعيدوا الصلاة وهؤلاء الخلفاء كانوا مغموسين في اعتقادهم فكانوا على عقيدة المعتزلة والحديث يؤيد هذا المعنى قال انه سيكون امراء فيؤخرون الصلاة عن وقتها وتأخير الصلاة عن وقتها بدعة في حد ذاتها هذه بدعة كافية لان لا نصلي خلفهم لكن لما كانوا حكاما وامراء فان الشارع امر بالصلاة خلفه واستثنى فقال فصلوا الصلاة لوقتها ثم اذا اتيتموها فصلوها معهم فانها لكم نافلة هذا اذا كان يخرج الوقت دل على انه اذا لم يكن يخرج الوقت نصليها معهم ولا نعيد كالجمعة والعيدين ونحو ذلك قد يقول قائل اليس من معتقد اهل السنة والجماعة صلوا خلف كل بر وفاجر؟ الجواب بلى لكن المقصود صلوا خلف كل بر وفاجر هو معنى حديث الاخر الحج والجهاد ماضيان مع ائمة المسلمين ابرارا كانوا او فجار. فالمقصود صلوا خلف كل بر وفاجر اي من ائمة المسلمين من حكام المسلمين وامرائهم وليس المقصود ائمة المساجد فليس لك انت ان تدخل في جماعة بدعية وتصلي معهم يصلي منفردا خير لك من ان تصلي معهم هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى قال وتصح امامة الاعمى والاصم وهذا بلا خلاف الا خلافا يسيرا اشتهر عند الحنفية بعده وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن ام ابن ام مكتوم لما كان في احد غزواته امره على المدينة وامره ان يصلي بالناس ها ولو كانت صلاة الاعمى لا تصح لما امره النبي عليه الصلاة والسلام بان يصلي للناس واما الصلاة خلف الاقلاف يعني الذي لم يختتم لكونه مثلا جاهلا بالحكم ثم لما كبر علم ولم يستطع ان يتحمل الاختتال او اسلم حديثا ولا يستطيع ان يتحمل الم الاختتال فيبقى اقلفا فتصح صلاته وما قد يوجد من القطرات من النجاسة في القلفة فمعفو لانه يسير اولا ولانه عسير في الاخراج ثانيا والشريعة في قضاء على النجاسات مبناها على اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم مبناها على رفع الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج لا تلتفت الى هذه الوساوس واما قوله انه يقول اذا امكن بالغسل بان كان مفتوقا او مشقوقا فيغسل لا اشكال لانه لو كانت القلفة مفتوقة او مشقوقة فيمكن غسله ولكن هل هذا لازم المذهب انه لازم ومن اهل العلم من يقول لا يلزم لانه شيء داخلي فلا يلزمه فتح الشق او فتح الفتق قال وتصح الصلاة خلف كثير لحن لم يحل المعنى هذي ايظا احنا قلنا عند التعارض لا يقدم اللحان الذي لا يغير المعنى طيب اذا تقدم اذا تقدم لحان لا يغير المعنى فاذا صلاته صحيحة بدال ما يقول الحمد قال الحمد لله وهذا نسمع من بعض العوام الحمد لله بدال ما يقول نستعين قال نستعين مثلا لم يظهر العين كما ينبغي او اشبع العين همزته بدال ما يقول لله رب العالمين قال لله رب العالمين مثلا وهكذا وهذا الباب لا نهاية له فما دام ان اصل الكلمة باق على العربية فهذا لا يغير المعنى فان قال قائل ان من الاعراب ما يغير المعنى نقول نعم هذا صحيح فحينئذ اذا كان لحانا يحيي المعنى فهذا لا تصح الصلاة خلفه كما لو قال مثلا صراط الذين انعمت عليهم هذا لحن جلي يغير المعنى لا تصح الصلاة خلفه لان الاية صراط الذين انعمت خطاب للرب تبارك وتعالى وهكذا لو قال بدل ان يقول الحمد لله قال الحمد لله الهم ليس له معنى الحمد الهمد من معانيه الهلاك والموت مثلا فننتبه للحانين قال وتصح الصلاة خلف الفأفاء والتمتام والثأثاء وو الى اخره يتسع حصاد خلف هؤلاء لكن مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ لانهم يولدون حروفا ليست من القرآن وان كان مقصودهم نفس الحرف لكن مكررا قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط فلا تصح امامة العاجز عن شرط كما لو كان متيمما ما يستطيع يتوضأ ما يصير يصلي بالناس قال ويستثنى من ذلك الا الامام الراتب بمسجد لو كان امام راتب هو المسؤول عني صلاة في المسجد او كان حاكما ويصلي بالناس فانه يشترط لا يشترط ذلك فلو كان الامام الراتب لا يستطيع الوضوء لمرض فتيمم وصلى بالناس صحت الصلاة ولو صلى جالسا وصلى بالناس وهم قادرون على القيام صحت الصلاة وهذا خاص بالامام الراتب او الحاكم لكن قال المرجو زوال علتي يعني يكون العلة طارئة لكن لو اصيب في ركبتيه لكبر سن ما يرجى زواله بل يرجى اضافته ها وشدته حتى الموت فاذا كان لا يرجى زواله لا يصلي بالناس لكن اذا كان يرجى زواله ككسر ونحوه فيصلي طيب اذا صلى الامام الراتب جالسا هل يصلي المأمومون القادرون على الصلاة جلوسا او قياما من مفردات مذهب الامام احمد لهذا قال وهو من المفردات ايش معنى من المفردات؟ يعني انفرد به المذهب الحنبلي ان الامام الراتب اذا صلى جالسا لطارئ وعارظ يصلي من خلفه جلوسا وحملوا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كدتم ان تفعلوا فعل الاعاجم اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعون فصلوا جلوسا اجمعوا الجمهور قالوا جوابا عن هذا الحديث اولا انه في النافلة ثانيا قالوا انه منسوخ وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى في اخر عمره كما في الصحيحين من حديث ابي بكر وغيره واحد يتعايش وابن عباس فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وابو بكر يبلغ صوته وهم قيام وهو جلوس هذا اخر الامرين فيسار اليه يقينا قال وان ترك الامام ركنه شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صلاته. لا شك انه لا يجوز ان نبطل صلاة الناس بناء على مذاهبنا ما تبطل صلاة بناء على اعتقادك لانه ما دام صلاته عنده صحيحة فانت لا يجوز ان تبطل صلاته. وهل تصلي خلفه؟ الجواب نعم. يجوز ان تصلي خلفه ولو كنت ترى انه لو علم ما تعلمه انت لوجب عليه ان يفعل كذا وكذا بناء على مذهبك لكن لا يفعل بناء على مذهبه فليس لك ان تلزمه بمذهبك نكمل بعد الصلاة ان شاء الله بعد الاذان اذا تجوز صلاة من يعتقد بطلان صلاة امامه خلفه اذا كان المذهب مختلف فمثلا انتم تعلمون ان الحنابلة يرون ان من مس ذكره وضوءه ايش باطل الحنفية لا يرون بطلان الصلاة بمس الذكر فاذا صلى الحنفي لا تبطل صلاتك بناء على قولك ان صلاته لان صلاته عنده ليس بباطل ولذلك قال المصنف ولا انكار في مسائل الاجتهاد ما المقصود بمسائل الاجتهاد المقصود بمسائل الاجتهاد هي التي تتنازعها الادلة اما المسائل الظاهرة فان الانكار فيها وارد قد ثبت الانكار من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم على بعض في كثير من مسائل الاجتهاد التي الحكم فيها ظاهر فكان يقول ابن عباس ليتقي الله زيده ليتقي الله زيدا كيف يورث الاخ مع الجد كيف يورث الاخ مع الجد؟ ان شاء لا ان شاء لاعنته ان شاء باهلته هذا دليل على جواز الانكار في مسائل الاجتهادية اذا كان الحق فيها ظاهرا وقوله هنا ولا تصح امامة المميز بالبالغ في الفرض لا تصح امامة المميز بالبالغ في الفرض هذا هو المذهب عند الحنابلة وفي رواية ان امامة المميز بالبالغ في الفرض والنفل تصح وهذه رواية هي الراجحة لماذا لما رواه البخاري بسنده عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما قال لما اسلم ابي رجع وقال قد جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم قال فاخبرنا عن الصلاة وعلمنا كيف نصلي ثم قال ابوه اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم اقرأهم فمن اقرأ هنا قال فنظروا فوجدوني اقرأهم وكنت احفظ القرآن لما لما يرد علي من المسلمين عند الماء فيقرأون القرآن فاحفظ وانا ابن ست او سبع سنين يلا حديث في البخاري هذا نص على جواز صحة امامة المميز بالبالغ في الفرض وفي النفي لكن المذهب انها لا تصح في الفرض وتصح في اه النافل قال وتصح امامة الصبي في الفرظ كالظهر والعصر بصبي مثلي هذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء ان امامة الصبيان بعضهم ببعض ها تصح اذكر وانا صغير يمكن كان عمري احدى عشر سنة فقدمني احد مشايخنا ممن كنت اقرأ عليه القرآن والشيخ الدكتور عبد الفتاح رحمه الله بسيوني وكان رجلا يحفظ الفية ابن مالك مثل قل هو الله احد وكان يحفظ القرآن حفظا عجيبا فقدمني مرة لاصلي بالناس صلاة الظهر فتعجبت يعني كيف يقدم؟ قال ما في وراك الا الطلاب مثلك فتقدمت وصليت لما سلمت ولا وراي مدرسين بعد فعلى كل حال امامة الصبي في الفرظ بصبي مثله يصح اتفاقا وعلى الصواب يصح امامة الصبي بمثلي البالغين اذا كان مميزا ولا تصح امامة محدث حدثا اصغر او اكبر ولا امامة نجس ببدنه او ثوبه يعلم ذلك يعني الانسان اللي يعرف انه ما هو متوضي ما يجوز ان يصلي بالناس. فان صلى فهو اثم بل قال بعض الحنفية يكفر ان تعمد ذلك وهذا امر خطير فان جهل هو ولم يعلم المأموم صحت صلاة المأمومين وبطلت صلاته هو ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة بحروفها وشداتها عند الحنابلة الا ظاد المغضوب وضاد الظالين فابدلها بظاء فلا بأس او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عجزا عن اصلاحه الا بمثله ويصح النفل خلف الفرظ يصح النفل خلف الفرض يعني انت تجيك وصليت العشاء ظنيت ان الناس صلوا العشاء ثم اقيمت الصلاة فتدخل مع الامام اللي يصلي العشاء بنية النافلة لانك صليت العشاء فهذا يصح قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. هناك قال ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس يعني لا يصح الفرظ خلف النفل هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية ولكن هذا مشكل مع حديث معاذ ابن جبل في الصحيحين انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم انه كان يصلي العشاء ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم العشاء وهو متنفل وهم مفترضون وهذه رواية عن الامام احمد ان صلاة المتنفل خلف المفترض صحيحة وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه انسان جاء ودخل معنا بنية المغرب واحنا نصلي العشاء المغرب قظى والعشاء حاضرة فتصح والعكس الحاضرة خلف المقضية. جاء رجل متأخر حنا صلينا المغرب جاء وجد رجل يصلي الحاضرة المغرب هو ما صلى يصلي المغرب وهو بيصلي العشاء مثلا يجوز قال حيث تساوتا في الاسم يعني في الاسم بمعنى المسائين كايش؟ كالظهر والعصر او تساوتا بعدد الركعات كالظهر والعصر والصواب ان الصلاة يصح النفل خلف الفرظ مطلقا والمقضية خلف الحاضرة وعكسه مطلقا والمختلف في الاسم مطلقا كله يصح يعني لو انسان جاء المغرب وما كان صلى العصر معلوم ان العصر من صلاة المساء والمغرب من صلاة الليل فدخل مع الامام بنية العصر والعصر اربع والمغرب ثلاث فاذا سلم الامام قام واتى بالرابعة فلا بأس بذلك وكل هذه الاحكام متعلقة باحكام الامامة العلن نكمل اذا في وقت كم بقي لا ما يمديه نقف على هذا ان شاء الله وصلى اللهم على نبينا محمد اللي عنده سؤال يتفضل واليك ما حكم نعم آآ يجوز للامام ان يتأخر ويقدم احد المأمومين لحاجة كما لو تعرض له الم فاضطر الى ترك الصلاة لمغص في بطنه فيقدم المؤذن او يقدم احد المأمومين خلفه ليصلي بالناس ويكمل وهكذا لو ام بهم ثم تذكر انه محدث فيقدم احدهم ليصلي بهم وان كان في الركعة الاولى ولما يشرع في الفاتحة فكبر بهم فله حالته اما ان يقدم احدا فيتم الصلاة للناس واما ان يقول لهم مكانكم حتى اذهب واتوظأ فيبقى المأمومون على حالهم ويذهب ويتوظأ ويرجع اليهم ثم يكبر تكبيرة الاحرام وهم في الصلاة ما خرجوا ثم يتمم لهم الصلاة واضح الصور نعم تفضل يا ابو عبد الرحمن الراجح انه النسخ الا في النفل فلم ينسخ فيبقى على ما هو عليه نعم تفضل ابو عبد الرحمن لا شك ان ان دام الامام يقدم من هندامه موافق للعرف على من هندامه اه مشمئز في العرف واضح لان الاعراف آآ معتبرة في قضية العدالة الاعراف معتبرة في قضية العدالة يعني مثلا في بعض الاعراف بعض الاعراف لا يمكن ان الامام يصلي وهو حافي الرأس عرفت شلون بينما في بعض الاعراف الامر عاد صح في بعظ الاعراف لو ان الامام يصلي بوزار يجرونه ويتلونه ويطلعونه برا طيب في الهند الامر عادي نعم فالعرف معتبر تفضل يا شيخ لا تصح امامته اذا قال لا تصح اماماته بناء عليه لا تصح الصلاة خلفه عنده نعم تفضل يا شيخ طلع يصلى يصلى خلف الرجل اذا تكره اذا صلى رجل مسبل ازاره او رجل معروف بانه يشرب الدخان مثلا يصلى خلفه ولو لم يكن اماما راتبا ما دام ان الراتب قد فاتتك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت