﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:15.500 --> 00:00:34.600
ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وقال المؤلف مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله تبارك

3
00:00:34.600 --> 00:00:54.600
تعالى باب الحيض. الحيض هو السيلان قال حاض الوادي يعني سال سال الوادي ومنه سيلان الدم من المرأة المقصود سيلان الدم من المرأة في وقت محدود بعد البلوغ وذلك في كل شهر

4
00:00:55.200 --> 00:01:15.500
وآآ خروج هذا الدم دليل على بلوغ المرأة انها بلغت هذا من علامات البلوغ من علامات البلوغ خروج هذا الدم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا حيض قبل تمام تسع سنين

5
00:01:16.000 --> 00:01:36.000
هذا طبعا على سبيل التغليب. الامر الغالب وليس المقصود تسع سنين بحيث انها لو خرج الدم قبل تسع سنين يعني قبل ان تتم تسع سنين بشهر انه لا يعتبر حيضا او كذا. ولكن المقصود انه آآ كل دم خرج قبل

6
00:01:36.000 --> 00:01:58.850
سن التاسعة على مذهب احمد ولو كان يعني لونه وريحه اه كثرته وانتظامه انه كدم الحيض تماما  فهذا وان كان دم حيض الا انه لا يعتبر دم حيض من حيث ما يترتب عليه من الاحكام

7
00:01:59.500 --> 00:02:16.300
يعني لا يقال انها بلغت لا يقال انها يجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة. وانه يجب عليها ان تتخمر وانه آآ تحرم عليها الصلاة اذا حاضت لذلك من الاحكام التي تترتب على البلوغ

8
00:02:16.600 --> 00:02:33.450
هذا قول اكثر اهل العلم انه يحدونه بسنوات معينة وهذه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذا قال اخرون من اهل العلم انه يعني لا يمكن تحديد السن. معينة

9
00:02:33.450 --> 00:02:51.250
اه يبدأ فيها الحيض وسن معينة ينتهي منها او ينتهي فيها الحيض ولكن اخذوه على ما يرونه غالبا وهذا يختلف من بلدي الى بلد ومن امرأة الى امرأة ومن جو الى جو كذلك

10
00:02:51.600 --> 00:03:18.650
فالقصد انه بعض اهل العلم حدده بسنوات فقالوا كل دم حيض قبل التاسعة فهذا دم فساد. ولا يترتب عليه اي حكم وكل دم وان كان يعني دمه حيض من حيث لونه ريحه وكثافته انتظامه بعد الخمسين لا يعتبر دما

11
00:03:19.300 --> 00:03:34.300
اه حيض بعد الخمسين وكما قلنا هي قضية تقديرية وانما حكم اهل العلم بذلك بحكم ما رأوا يعني ما رأينا يقول في زماننا امرأة حاضت قبل التاسعة ما رأينا امرأة حاضت بعد الخمسين

12
00:03:34.700 --> 00:03:53.350
فلذلك جعلت هذه الحدود حد الأقل وحد الأكثر والبعض لم يلتزم بحد وانما قال كلما خرج هذا الدم فهو دم حيض اذا كانت اجتمعت فيه صفات دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دما

13
00:03:53.350 --> 00:04:15.750
الحيطة انه اسود يعرف او اسود يعرف يعني اسود يعرف يعني له لون او له ضعف رائحة محددة يعرف اي له رائحة العرف. وان كان يعرف اي تعرفه النساء انه دم حيض تعرفه النساء. على كل حال هذي حالات نادرة

14
00:04:16.000 --> 00:04:30.650
ان تحيض المرأة قبل التاسعة حالات نادرة ان تحيض المرأة غالب النساء تحيض بعد الثانية عشرة الحادية عشرة الثالثة عشرة. وفي امثال هذه السن وكذلك قليل جدا من النساء من تحيض بعد

15
00:04:30.700 --> 00:04:47.600
الخمسين لكن اكثر من اللاتي يحضن قبل التاسعة يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى الحيض ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد. لا حد له في اللغة ولا حد له في الشرع فيجب

16
00:04:47.600 --> 00:05:00.850
فيه الى العرف والعادة فهذا قول بعض اهل العلم انه يرجع فيه العفرة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لاكثر سن تحيض فيه

17
00:05:00.850 --> 00:05:27.700
المرأة. قال ولا مع حمل هذه مسألة فيها تفصيل حقيقة. هل تحيض الحامل او لا تحيض؟ مذهب احمد لا تحيض الحائض. وهذا قول الجمهور ان الحامل لا يمكن ان لا يجتمع الحيض مع الحمل. لا يجتمع الحيض مع بل الحمل دليل آآ او الحيض دليل على عدم صحة الحمل. ولذلك

18
00:05:27.700 --> 00:05:47.150
جعل الحيض علامة على خروج المرأة من عدتها وانها ليست بحامل من زوجها سواء كانت اه يعني مطلقة رجعية بان تحيد ثلاث حيضات كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن. ثلاثة قروء او حيضة واحدة

19
00:05:47.150 --> 00:06:10.900
بالنسبة للمخالعة من زوجها او بالنسبة لاستبراء الامة انها من السبي او غيره انها تستبرأ بحيضة فقالوا لماذا تستبرأ حتى لا تختلط المياه مياه الرجال بعظهم مع بعظ في رحم امرأة واحدة. فقال فكونها حاظت دل على انها ليست بحامل. فقال لا يجتمع حمل مع

20
00:06:10.900 --> 00:06:34.000
حيض ابدا وهذا قول اكثر اهل العلم ان الحمل لا يجتمع مع الحيض. وذكر يعني آآ اهل العلم حديثا انه اذا آآ حمل اذا المرأة ما تحمل يتكون حول آآ جدار الرحم او حول الرحم غشاء

21
00:06:34.000 --> 00:06:59.700
من الدماء فاذا حملت المرأة ثبت هذا الغشاء على الرحم حتى تلد فاذا لم تحمل المرأة انكسر او تهدم او سقط هذا الغشاء فيخرج هذا الدم. فلا يجتمع حمل مع حيض هذا الذي عليه الطب اليوم قد سألنا بعض الاطباء قال

22
00:06:59.700 --> 00:07:20.150
لا يجتمع الحمل مع الحيض فكل امرأة حامل لا لا ينزل عليها دم الحامل. طيب اذا نزل عليها الدم دم فساد دم جرح اذا نزل دم على المرأة الحامل فهذا ليس دم حيض ولذلك تصلي وتصوم يأتيها زوجها تعيش حياتها طبيعية طيب وهذه الدماء التي تخرج منها

23
00:07:20.150 --> 00:07:37.900
ها دماء فساد دماء فساد جروح داخل جسم المرأة وليست من دماء الحيض ابدا اذا حاضت المرأة دل على انها ليست بحامل دل على انه اذا ثبت الحمل فلا حيض

24
00:07:38.150 --> 00:07:58.450
واذا ثبت الحيض فلا حمل فلا يجتمع حيض مع حمل كما هو آآ قول المذهب قال اه ولا مع حمل اي لا حيض مع حمل. قال واقل الحيض يوم وليلة. حتى اقل الحيض

25
00:07:58.900 --> 00:08:15.500
ايضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن ايضا الذين جعلوا لاقله حدا ولاكثره حدا انما اخذوه من باب الغالب. ما يرونه غالبا فقالوا ما رأينا امرأة تحيض يوما وليلة

26
00:08:15.550 --> 00:08:32.950
بعضهم يقول انا عندي امرأة تحيض الصباح تطهر بالليل اذا اقل من يوم وليلة يا يوم يا ليلة قالوا اذا العبرة برؤية الدم وعدم رؤيته. فاذا نزل الدم فهو الحفظ. فاذا انقطع الدم وظهرت علامات الطهر

27
00:08:33.150 --> 00:08:55.500
وهو طهر وبعض اهل العلم من السلف كان يقول زوجتي تحيض يومين وبعضهم يقول زوجتي تحيض يوم وليلة وبعضهم يقول زوجة يستحيض ثلاثة ايام اذا يختلف باختلاف النساء. وقد ونحن نتكلم عن اناس تكلموا عن زوجاتهم في آآ

28
00:08:55.500 --> 00:09:22.050
معينة قد تكون بلاد الباردة في الشمال او غيره قد تختلف احوال النساء كذلك على المذهب ان اقل الحيض يوم وليلة. واخذوا هذا آآ من اثر علي ابن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه

29
00:09:22.050 --> 00:09:58.300
الله اكبر. ما عليه طيب. اخذوه من اثر علي رضي الله عنه انه جاءته امرأة فقالت اني انقضت عدتي في شهر انقضت عدتي في شهر. والاصل في المطلقة انها تعتد ثلاثة اشهر تقريبا

30
00:09:58.500 --> 00:10:18.100
ثلاث حيض او ثلاث حيضات او اه ثلاث اطهار على خلاف في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ما معنى طرق هل هو الحيض او هو الطهر من الحيض؟ بعض اهل العلم يرى ان القرء هو الحيض

31
00:10:18.200 --> 00:10:38.950
وبعضهم يقول لا القرء هو الطهر من الحيض ويترتب على هذا زيادة سبعة ايام او ستة ايام فالذي يقول القرء هو الحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاثة حيظاء ثلاث حيظات. اذا اذا حاظت الاولى ثم طهرت ثم حاظت الثانية ثم

32
00:10:38.950 --> 00:10:54.100
مطر ثم حاضت الثالثة انقضت عدتها مجرد ان ينزل عليها دم الحيض انقضت عدتها لانها ثلاثة قروء اي ثلاث حيض او حيضات الذين يقولون لا القرء هو الطهر من الحيض

33
00:10:54.650 --> 00:11:14.300
والطهر من الحيض. اذا اذا حاضت ثم طهرت هذه واحدة ثم حاضت فطهرت هذه الثانية ثم حاضت لا تنقضي عندها حتى تطهر فزيادة ستة او سبعة ايام بحسب اختلاف النساء متى تطهر؟ وسبب الخلاف في هذا

34
00:11:14.300 --> 00:11:36.350
هو ان القرء في لغة العرب يأتي بمعنى الحيض ويأتي معنى الطهر من الحيض فالخلاف بين اهل اللغة هل القرء في لغة العرب طهر او حيض ويذكرون يعني فائدة نكتة علمية

35
00:11:36.450 --> 00:11:55.350
تدل على يعني رحابة الصدر في النقاش والحرص على معرفة الحق انه تناظر الشافعي الامام محمد ابن ادريس مع الامام ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة

36
00:11:56.150 --> 00:12:20.550
فقال الشافعي القرء هو الطهر من الحيض القرء هو الطهر من الحيض وقال ابو عبيد القاسم بن سلام القرء هو الحيض. وليس الطهر من الحيض فتناظر تناقشا فبدأ الشافعي يدلي بادلته وبدأ ابو عبيد يدلي بادلته

37
00:12:21.050 --> 00:12:38.850
فلما قال كل واحد منهم ما عنده قال ابو عبيدة القاسم بن سلام رجعت عن قولي. يعني اقتنعت بقولك ان القرءة هو الحيض ان القرب هو الحيض فقال الشافعي وانا ايضا رجعت عن قولي

38
00:12:39.000 --> 00:12:57.450
واخترت قولك ان القرء هو الطهر من الحيض. فكل واحد تبنى قول الاخر فهذا يدلك على امر وهو ان كل واحد منك كان يريد الحق  وانه يعني ترك قوله لقول صاحبه لانه ظن انه

39
00:12:57.600 --> 00:13:13.450
الحق فتبناه وهذا ايضا في انسان لا يتعصب لرأيه لا يتعصب لرأيه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قولي حق احتمل الخطأ وقولك خطأ عندي يعني احتمل الصواب على كل

40
00:13:13.450 --> 00:13:28.600
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جاءته امرأة قالت اني انقضت عدتي في شهر وهذا خلاف الاصل لان غالب النساء عدتهن ثلاثة اشهر تقريبا كما قال الله تبارك وتعالى

41
00:13:28.750 --> 00:13:52.450
واللائي يئسن من المحيض والائي يئسن من المحيض واللذي يئسن من المحيض نعم واللائي يئسن المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن

42
00:13:52.450 --> 00:14:07.200
لهن فهنا دل على ان المرأة التي لا تحيض تبقى ايش؟ ثلاثة اشهر لان التي تحيض عادة تبقى ايضا ثلاثة اشهر وعادت النساء تحيض في كل شهر خمسة او ستة

43
00:14:07.250 --> 00:14:22.100
ايام فبالنهاية هي ثلاثة اشهر تقريبا فهذه جاءت على خلاف العادة وقالت لعلي رضي الله عنه انقضت عدتي في شهر يعني حظت في شهر ثلاث مرات حفظت في شهر ثلاث

44
00:14:22.150 --> 00:14:40.800
مرات قالوا ان علي رضي الله عنه التفت الى شريح القاضي فقال احكم يلا احكم في هذه القضية فقال شريح ما كان لي ان احكم بحضرتك يعني انت حاضر انا اتكلم ما يصير ادبا ما ما يصلح

45
00:14:41.450 --> 00:15:04.350
فقال علي احب ان اسمع رأيك يعني في هذه المسألة فقال شريح ان اتت بنساء من اهل بيتها ثقات اشهدنا انها تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة قبل والا فلا

46
00:15:05.150 --> 00:15:20.950
يعني تأتي بشهود من اهل بيتها انها فعلا حاظرت ثلاث مرات في الشهر. غير هذا ما يقبل. قولها لان هذي حالة نادرة. ان تحيظ امرأة في شهر ثلاث مرات فقال علي رضي الله عنه قالوا

47
00:15:21.150 --> 00:15:44.500
قالون كلمة رومية معناها احسنت. يعني جواب جيد. وهذا لا يكون كما يقول اهل العلم الا اذا كان كانت هذه المرأة تحيض يوما وليلة فلو فرضنا ان هذه المرأة طلقت في اول الشهر في طهر لم يجامعها فيه. وهذه هي السنة. الانسان اذا اراد ان يطلق زوجته يطلقها في طهر

48
00:15:44.500 --> 00:16:04.550
لم يجامعها فيه او يطلقها وهي حامل. فالمهم هذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه مجرد ان طلقها حاضت من الغد حاضت من غدا حاضت يوما وليلة يعني يوم واحد. يعني لو طلقها واحد من الشهر اذا انحاضت يوم اثنين من الشهر

49
00:16:05.000 --> 00:16:24.050
وطهرت متى ثلاثة من الشهر صح ولا لا؟ واقل الطهر كما سيأتينا ثلاثة عشر يوما ثلاثة عشر يوم مع يومين خمسة عشر يوما صحيح؟ صحيح؟ طيب ثم حاضت يوما وليلة

50
00:16:24.600 --> 00:16:48.450
ستة عشر يوم. ثم طهرت ثلاثة عشر يوما السلام عليكم. تسعة وعشرين يوم. ثم حاضت تكملة الشهر. فتكون حاضت في شهر ثلاث مرات. وهذي حالة نادرة ان تحدث واذا قال اهل العلم اقل الطهر ثلاثة عشر يوما واقل الحيض يوما وليلة اخذوه من اثر

51
00:16:48.650 --> 00:17:05.200
علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. اذا قال اقل الحيض يوم وليلة اي لا يمكن امرأة تحيظ اقل من لذلك وكما قلت بعضهم قد يقول لا انا عندي زوجتي حاضت بس بالنهار العصر طارت

52
00:17:06.000 --> 00:17:24.350
او المغرب اطهرت قد يحدث هذا الامر. نعم ثلاثة عشر يوما. طيب. قال هنا واكثره خمسة عشر يوما اكثر الحيض خمسة عشر يوما يعني لا يمكن امرأة الحيض اكثر من خمسة عشر يوم

53
00:17:25.050 --> 00:17:41.750
لماذا قال لان خمسة عشر يوم هي نصف الشهر ولا يمكن ان تكون حائضا اكثر الشهر ابدا بل الاصل الطهر الاصل الطهر والحيض امر طارئ فلا يمكن ان يزيد الطارئ على الاصل

54
00:17:41.900 --> 00:18:05.900
لا يمكن ان يكون الطارئ زيادة عن الاصل ولذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان المرأة لا تحيض اكثر من خمسة عشر يوم غالب النساء حيظهن ست سبع ايام ممكن خمس ممكن اربع ممكن ثمان ممكن تسع ممكن عشر ممكن يوم وليلة ممكن يوم يومان وليلتان ممكن احد عشر يوما اثنى عشر يوما

55
00:18:05.900 --> 00:18:23.900
خمسة عشر يوم هذا اقصى حد يوم وليلة انزل حد. طيب غالب النساء ست او سبعة ايام. غالب النساء اكثر النساء يا ستة ايام تحيض يا سبعة ايام تحيض. اغلب النساء في اقل في اكثر

56
00:18:24.050 --> 00:18:43.000
لكن الغالب ما بين ست وسبع ولذا النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ لما آآ جاءته المستحاضة قال ابقي في علم الله تبارك ستا او سبعا لان هذا هو غالب النساء

57
00:18:43.150 --> 00:18:59.850
وهذا الحيض يعني هو يعني قدر الله تبارك وتعالى على النساء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة آآ دخل على عائشة فاذا هي

58
00:18:59.850 --> 00:19:26.300
ابكي غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع انها حاظت وهذا سبب بكائها فقال لها انفستي؟ لا النفاس في الحيض شيء واحد. انا فستي وانا احضتي قال انا فزت خرج عليك الدم؟ قالت نعم. يعني هذا سبب بكائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر

59
00:19:26.300 --> 00:19:46.350
والله على بنات ادم. ان هذا الامر كتبه الله على بنات ابيه. يعني لا يحزنك هذا. وهذه الكتابة كتابة قدرية. اي قدره الله على بنات ادم انهن يحضن ستة او سبعة ايام وهو من نقصان الدين

60
00:19:46.850 --> 00:20:05.200
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة انها ناقصة عقل ودين قال تمكث الايام والليالي لا تصلي اي بسبب الحيض بسبب الحيض وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى النساء انه يخصم من صلاتهن كل

61
00:20:05.200 --> 00:20:25.850
سبعة ايام ما تصلي ويحسب لها الاجر ان شاء الله تعالى لكن القصد انه آآ امر مكتوب على بنات ادم آآ انهن يحضن في كل شهر او سبعة ايام طبعا اذا بلغنا ثم بعد ذلك اذا وصلت المرأة الى سن اليأس

62
00:20:26.200 --> 00:20:42.000
وهو في الغالب سن الخمسين خلاص ما تستحي فينقطع عنها دم الحيض ما في ستة تصلي كل الشهر وتصوم كل الشهر كل السنة فما عندها اي مشكلة. قال وغالبه ست

63
00:20:42.150 --> 00:21:04.550
او سبع غالبه ست او سبع. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وهذا الامر او هذا القول هو قول جماهير اهل العلم ان اقل طهر ثلاثة اشهر لا يمكن ان يكون الطهر سبعة ايام بعدها يأتي حظ لا يمكن. يعني لا يمكن امرأة تحيض

64
00:21:05.450 --> 00:21:24.200
ثم تطهر من الحيض تقعد سبعة ايام بعدين تقول حظت مرة ثانية ما يحدث ابدا ما يصير ما يصير اقل شي ثلاثة عشر يوم اقل شيء. بين حيضة وحيضة. لا يمكن ان تأتي حيضة بعد حيضة بسبعة ايام او ثمانية ايام او عشرة ايام

65
00:21:24.200 --> 00:21:46.300
لا يمكن ابدا وانما اقل الطهر اقل شيء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما كما في حديث علي رضي الله او اثر علي رضي الله عنه وارضاه الا في الاصل ان الحيض ستة ايام والطهر اربعة وعشرين يوم هذا هو الاصل. هذا الغالب في النساء ان الحيض ستة ايام والطهر ستة وعشرين يوم او خمسة وعشرين يوم

66
00:21:46.300 --> 00:22:06.300
هذا الاصل فاقل شيء بين حيضة وحيضة ثلتعش يوم ولا الاصل بين كل حيضة وحيضة ستة وعشرين يوم او خمسة وعشرين يوم لكن يمكن ان اه عفوا اربعة وعشرين يوم او ثلاثة وعشرين يوم لكن يمكن في حالات نادرة انه يصير

67
00:22:06.300 --> 00:22:19.350
بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لكن اقل من هذا لا يمكن. فاذا جاءتك زوجتك او اختك او جاءك انت ايتها المرأة الحيض بعد عشرة ايام من طهرك فاعلمي انه ليس بحيض

68
00:22:19.950 --> 00:22:40.100
حتى لو كان لونه لون دم الحيض وريحه ريح دم الحيض وكثرتها جرح قولا واحدا جرح ليس بحيث اقصد قولا واحدا في المذهب ان هذا ليس بحيض. وهذا قول جماهير اهل العلم. ان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر

69
00:22:40.100 --> 00:23:03.100
يوما آآ طيب الان على اثر علي السابق لو جاءتنا امرأة وقالت انا انقضت عدتي في ثمانية وعشرين يوم او سبعة وعشرين يوم نحن قبلنا في شهر ولا لا؟ على اثر علي انه في شهر. لو وحدة جتنا قالت انا بسبعة وعشرين يوم انتهت عدتي. يعني حط ثلاث مرات لا يقبل قولها

70
00:23:03.550 --> 00:23:21.100
لا يقبل قولها انها تطهر في سبعة وعشرين يوم. يعني نقصد يعني تنقضي عدتها. يعني حاظر ثلاث مرات وطهرت مرتين خلال سبعة وعشرين يوم لا يحل ابدا لا يحدث. فاقله كما قلنا شهر لان اقل آآ

71
00:23:21.300 --> 00:23:47.600
الطهر ثلاثة عشر يوم واقل الحيض يوم وليلة اقل من تشذي ما في ابدا نعم واقل الطهر؟ قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقال بقية الشعب ولا حد لنكته. نعم. وغالبه بقية الشهر. يعني غالب الطهر بقية الشهر لان

72
00:23:47.600 --> 00:24:08.950
ستة ايام والظهر ثلاثة وعشرين يوم اربعة وعشرين يوم حسب الشهر الهجري تسعة وعشرين او ثلاثين. فهذا الغالب لكن طيب اكثر الطهر ما في اكثر ممكن امرأة تقعد شهرين ما تحيض. ممكن تقعد ثلاث اشهر ما تحيض. ممكن ينقطع عليها الحيض مدة سنة. وهي صغيرة

73
00:24:08.950 --> 00:24:23.800
يعني عمرها ثلاثين عمرها خمسة وعشرين انقطع عنها دم الحيض لمدة سنة وبعدين رجع لها. دم الحيض. ممكن. فلا حد لاكثر الطهر في حد لا قل الطهر قلنا اقل الطهر كم

74
00:24:24.800 --> 00:24:37.900
ثلاثة عشر يوما لكن اكثر الطهر ما في حد ابدا ممكن امرأة شهر كامل ما يجيها حيض ممكن شهرين ما يجيها احد. ممكن تقعد سنة كاملة ما تحيط وهي صغيرة

75
00:24:38.200 --> 00:24:57.750
عشرين سنة وكان التحريض عادي طبيعي سنة كاملة انقطع عنها دم الحيض ممكن. ممكن سنتين اربع سنوات خمس سنوات ممكن فلا حد لاكثر الطهر مفتوح. اكثر الطهر مفتوح ممكن ان تطهر المرأة اكثر من شهر شهرين سنة سنتين لحد

76
00:24:57.750 --> 00:25:17.800
لاكثره نعم. قال ويحرم من حيث اشياء منها الوقف في الفرج. والطلاق والصلاة والصوم ثم الطاعات طيب في اشياء تحرم على الحائض طالما انها حائض فيحرم عليها ان تفعل بعض الاشياء منها

77
00:25:18.150 --> 00:25:41.850
يحرم الوقف الفرج يعني يحرم على زوجها ان يجامعها لقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء المقصود الاعتزال شنو اعتزال الجماع وليس اعتزال آآ الجلوس معها في البيت او آآ آآ يعني ملامسها او النوم معها في نفس الفراش لا لا وان

78
00:25:41.850 --> 00:26:02.000
من المقصود اعتزال الجماع الا الا يجامعها ان لا يجامعها وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود اليهود في عقيدتهم ان المرأة وهذا موجود الى اليوم في التوراة التي يعني يتعبدون لكن لا يطبقون هذا لانهم لا

79
00:26:02.000 --> 00:26:19.150
يلتزمون بدين اصلا هم انه عندهم ان المرأة اذا حاضت تكون نجسة لمدة اسبوع لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها. ولا تبقى في البيت وانما توضع في كوخ بعيدة خارج البيت حتى

80
00:26:19.150 --> 00:26:45.550
لا ينقضي حيضها واذا نفست اذا ولدت عندهم كذلك اذا اتت بذكر فتكون نجسة لمدة اسبوع. لا يجالسونها ولا يأكلون معها ولا واذا جابت بنت نجسة لمدة اسبوعين عندهم. وجاء الاسلام قال لا. هذا مما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى. وقال المرأة ليست

81
00:26:45.550 --> 00:26:59.600
نجسة وانما تخرج منها النجاسة كما يخرج منها الرجل نجاسة من بول وغائط فيخرج منها نجاسة وهو هذا الدم دم الحيض كل ما في الامر ان لا يجامعها فقط لكن تبقى تعيش حياتها

82
00:26:59.650 --> 00:27:19.500
طبيعية وانما يعتزل زوجها جماعها فقط قال ويحرم بالحيض منها امور منها الوطء في الفرج لكن له ان يلاعبها ان يداعبها اه لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت اذا حاضت احداه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزر

83
00:27:20.150 --> 00:27:44.650
لان الرجل والمرأة في وقت المداعبة وكذا قد يحصل منهم الجماع دون شعور لعلو نسبة الشهوة بينهما فقد يحدث الجماع فتؤمر المرأة بلبس سراويلها او لبس ازار بحيث انه لا يكون الجماع بين الزوجين في مثل هذه الحالة وسيأتينا الكلام في هذه المسألة في الكفارة

84
00:27:45.250 --> 00:28:04.050
اذا الوطء في الفرج يمنع. كذلك الطلاق. لقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في استقبال عدتهن. ويحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي حائض

85
00:28:04.350 --> 00:28:21.900
وهذه رسالة لعامة الرجال الذين يتساهلون في هذه القضية ولا يلتفتون اليها غضب طلق. لا ينظر هل هي في حيض؟ هل هي في طهر؟ هل هو في طهر جامعها فيه او طهر لم يجامعها فيه؟ لا يلتفت الى هذه الشيء. انا الان غضبان

86
00:28:21.900 --> 00:28:42.500
ان اطلق وهذا دليل على الجهل بشرع الله تبارك وتعالى وهذا امر محرم. وهذا الذي يسميه اهل العلم بالطلاق البدعي. ان يطلق امرأته وهي حائض او يطلقها اي نفساء او يطلقها في طهر جامعها فيه هذا كله طلاق محرم بدعي

87
00:28:42.650 --> 00:28:56.050
لا يجوز ان يفعله فاذا فعله يأثم اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض او طلقها وهي نفساء او طلقها في طهر جامعها فيه فانه اثم بهذا. وليس هذا فقط يجب عليه ان

88
00:28:56.050 --> 00:29:10.450
اذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة اذا كانت هذه الطلقة الاولى والثانية يجب عليه ان يراجعها وقد وقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض

89
00:29:12.000 --> 00:29:26.100
فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره اول شيء غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر

90
00:29:26.150 --> 00:29:38.200
زين؟ ثم ينظر يريد ان يمسكها او يطلقها يعني لا يجوز له ان يطلقها الان وهي حائض. فاذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يجب عليه ان يراجعها. اذا كانت ليست الطلقة

91
00:29:38.350 --> 00:29:51.650
الثالثة ثم يمسكها عنده حتى تطهر من حيضها ثم تحيض ثم تطهر من حيضها ثم بعد ذلك ينظر اذا كان يريد ان يطلقها يطلقها الان بعد ان طهرت من حيضها

92
00:29:51.700 --> 00:30:14.200
اذا كان لا يريد ان يطلقها يمسكها ويستغفر الله على ما مضى. فالقصد انطلاق الحائض طلاق بدعي محرم والصلاة اي تمنع الحائض من الصلاة ولا يجوز لها ان تصلي. اذا نزل عليها دم الحيض تمنع المرأة من الصلاة ولا تقضيها

93
00:30:14.950 --> 00:30:38.350
تمنع من الصلاة ولا تقضيها وتمنع من الصيام وتقضيه ولما سألت عمرة بنت عبدالرحمن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الصلاة فقالت لها عائشة احرورية انت؟ يعني تدخلين عقلك في المسائل يعني شغل كعمل الخوارج كنا نحيض

94
00:30:38.350 --> 00:30:53.800
زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى الامر وقال اهل العلم لعل هذا لان الصيام شهر في السنة بينما الصلاة خمس صلوات في كل يوم وليلة

95
00:30:54.250 --> 00:31:10.400
فاذا كان كذلك فيكون فيه مشقة على المرأة اذا قلنا لها خاصة انها تحيض في كل شهر خاصة اذا كان حيضها بعد عشرة ايام تقضين صلوات عشرة ايام واذا كانت مع الرواتب مع كذا ففيه مشقة على النساء فمن رحمة الله

96
00:31:10.400 --> 00:31:44.850
سبحانه وتعالى ان المرأة لا تقضي الصلاة التي آآ دخلت عليها وقت حيضها. وهنا مسألة  وهي اذا الان نحن في وقت العشاء صلينا العشاء لو فرضنا المرأة الان الى الان ما صلت العشاء يصير تأخرها يصير ثم حاضت حاضت الان كم الساعة

97
00:31:44.850 --> 00:32:12.000
ثمان وعشر حظ الثمان وعشر ودخل عليها وقت العشاء. وهي ببالها بتصلي ثمان ونص او تسع حافظ ثمان وعشر. طيب صلاة العشاء هذه هل هي في ذمتها بحيث انها تقضيها اذا طهرت لانها دخل عليها وقت العشاء وهي طاهرة. قبل ان تحيض او لا تقضيها اختلف اهل العلم في هذا بعض اهل العلم قال تقضيها

98
00:32:12.000 --> 00:32:27.300
لانها دخلت في ذمتها لكن هي اخرتها وبعضهم قال لا تقضيها لانها كانت في الوقت وفي سعة وهي ليست عاصية اصلا. في هذا الامر. وهذا هو الاصل انها لا تقضي هذه الصلاة ولو قضتها لا بأس

99
00:32:27.350 --> 00:32:53.300
بذات لا يلزمها. مسألة اخرى. لو طهرت المرأة الان هي حائض وطهرت الان. هل تصلي العشاء ها؟ صلي العشاء هل تصلي المغرب؟ ايه بعض اهل العلم قال تصلي المغرب والعشاء. لماذا

100
00:32:53.300 --> 00:33:13.300
انها آآ تجمع المغرب والعشاء احيانا كالسفر والمرض والخوف. فهاتان الصلاتان تجمعان احيانا. فيقولون اذا كان طهرت وقت العشاء تجمع المغرب مع العشاء. يلزمه المغرب مع العشاء. واذا طهرت العصر تجمع الظهر. مع العصر لانها تجمعان عادة لكن

101
00:33:13.300 --> 00:33:38.150
الفجر هي التي لا تجمع اليها صلاة اخرى. فبعض اهل العلم اهل العلم قالوا تجمع معها صلاة يعني تلزمها المغرب والعشاء تلزمها المغرب والعشاء. طيب لو المرأة طهرت قبل الفجر بدقائق. يصير؟ يصير. يصير. طهرت قبل الفجر بدقائق

102
00:33:38.250 --> 00:33:54.450
غسلت خرج وقت العشاء هل تقضي العشاء؟ الظاهر انها تقضي العشاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فهي كانت طاهرة

103
00:33:54.750 --> 00:34:10.200
قبل خروج وقت العشاء فالظهر والعلم عند الله انها تقضي العشاء طيب اذا الحائض يحرم عليها الوطء في الفرج اي من زوجي من قبل الزوج يحرم الطلاق ايضا من قبل الزوج تحرم الصلاة

104
00:34:10.200 --> 00:34:23.900
عليها هي لا يجوز لها ان تصلي يحرم الصوم عليها هي طيب لو لو حاضت المرأة اخر العصر وهي صائمة يعني صايمة طول اليوم قبل الغروب بساعة بنص ساعة حاضت

105
00:34:24.850 --> 00:34:40.400
ماذا تفعل؟ تفطر خلاص تفطر قالت انا بكمل صيامي ما يجوز تكمل صيامها صحيح مو لازم تاكل لكن لابد ان تنوي انها افطرت لابد ان تنوي انها افطرت وتقضي هذا

106
00:34:40.700 --> 00:34:58.050
اليوم ولها الاجر مضاعف ان شاء الله تعالى اجر الوقت الذي صامته قبل ان تحيظ واجل القضاء عندما تقضي هذا اليوم واجر الاستجابة لامر الله تبارك وتعالى انه امرها بالفطر اذا نزل عليها دم الحيض فتأخذ الاجر

107
00:34:58.050 --> 00:35:19.900
ايش ثلاث مرات تأخذ الاجر ثلاث مرات وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال والطواف اي يحرم على الحائض ان تطوف في البيت يحرم على الحوض ان تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي

108
00:35:20.250 --> 00:35:41.650
فدل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت دل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت ولما آآ اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع من مكة الى المدينة ايضا في الحجة نفسها حجة الوداع قالوا له

109
00:35:41.650 --> 00:36:05.150
ان صفية نفست يعني حاضت ام المؤمنين صفية. رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي فدل على انها لا تطوف وهي حائض وكان سيحتبس لاجله اي سيبقى لاجلها ستة ايام او سبعة ايام حتى تطهر ثم

110
00:36:05.650 --> 00:36:25.750
تطوف فدل على ان الحائض لا تطوف في البيت ثم تبين انها طافت الافاضة وانما بقي عليها طواف ايش الوداع فقال فلتنفر اذا لان الحائض يسقط عنها طواف الان سيأتينا ان شاء الله في الكلام عن الحج. لكن القصد من هذا ان الحائض لا تطوف هذا الذي نريده

111
00:36:25.750 --> 00:36:42.850
ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف في البيت بعض اهل العلم استثنى كما ذهب الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية استثنى فيما اذا كانت هذه الحائض جاءت من مكان بعيد وآآ لابد

112
00:36:42.850 --> 00:36:59.700
ان تسافر الرفقة سيسافرون ولا يحصل لها المجيء مرة ثانية يعني مثل الان تقريبا عندما يحج آآ اناس من اندونيسيا مثلا ولا من الهند ومن الصين او من آآ امريكا

113
00:36:59.700 --> 00:37:12.650
جنوبية اماكن بعيدة استراليا مثلا نيوزيلندا هذه الاماكن افريقيا هذه الاماكن البعيدة وقد لا يحصل لها ان تحصل على فيزا او على قدرة على المجيء الى مكة الا مرة في حياتها

114
00:37:12.800 --> 00:37:28.450
فقط لان هذا الدين لكل احد لكل زمان فهذي قد لا لا يتهيأ لها ان تأتي الى الحج مرة ثانية او تأتي الى مكة مرة ثانية والرفقة ستسافر يعني لابد ان تسافر

115
00:37:28.650 --> 00:37:42.100
وهي حاضت خلنا نقول قبل ان تطوف طواف الافاضة. فذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى انها اذا كان في مثل هذه الحالة في مثل هذه الظروف انها تتلجم وتطوف. تتلجم

116
00:37:42.100 --> 00:37:58.300
اي تلبس حفاظة بحيث اهم شيء لا يسقط شيء من الدم في الحرم. وتطوف ويرى ان هذه من الضرورات. ويرى ان هذه ايش؟ من الضرورات التي معها ان تطوف بالبيت ولو كانت

117
00:37:58.450 --> 00:38:11.900
حائضا واكثر اهل العلم يمنعون من ذلك يقولون يجب عليها ان تبقى او ترجع وليس عليها شيء حتى لو لم تتم حجها حاولت وارادت ان تتم حجها لكن ما تيسر لها

118
00:38:11.950 --> 00:38:24.000
ذلك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انها لها ان تطوف ولو كانت حائضا اذا كانت لها مثل هذه الظروف وهي الذي يأتي من مكان بعيد ولا يتهيأ له القدوم او قد لا يتهيأ

119
00:38:24.300 --> 00:38:43.600
له ذلك او لا يجد الصحبة او ما شابه ذلك من الامور من النساء فان لها ان تطوف في مثل هذه الحالة السعي ما له شغل السعي تسعى وهي حائض. لذلك لو طافت المرأة طواف الافاضة مثلا وهي طاهرة ثم اخرت السعي الى الغد

120
00:38:43.600 --> 00:39:11.250
ثم حاضت تسعى وهي حائض ما يضر والطواف هو الذي يمنع على الحائض اي نعم قال وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه الخافض تلبيتهم. نعم. قراءة القرآن تمنع منه الحائض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا

121
00:39:11.400 --> 00:39:30.400
من القرآن وهذا الحديث ضعيف لا يثبت هذا الحديث لا يثبت ضعيف وبالتالي منع الحائض من قراءة القرآن يحتاج الى دليل نعم جاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الجنب

122
00:39:30.450 --> 00:39:48.300
يقرأ القرآن فمنعوا من ذلك عن ابن مسعود وسلمان الفارسي وقيل عن سعد ابن ابي وقاص انهم سئلوا عن الحائط تقرأ شيئا من القرآن؟ قالوا لا ولا اية. عفوا عن الجنب. يقرأ شيء من القرآن قال ولا اية

123
00:39:48.850 --> 00:40:01.800
ومن قال ان الحائض لا تقرأ قاسوه على الجنب. قال كما ان الجنب لا يقرأ القرآن نحن نتكلم عن قراءة من الحفظ من صدره وليس مس المصحف نتكلم عن قراءة القرآن وليس عن مس المصحف

124
00:40:02.350 --> 00:40:15.150
قالوا لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. فبناء على هذه الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم. والحديث الذي مر بنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن

125
00:40:15.200 --> 00:40:33.550
طيب ذهب كثير من اهل العلم الى ان الحائض لا يجوز لها ان تقرأ شيء من القرآن وكذا النفساء وقال الامام مالك للحائض ان تقرأ من القرآن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحائض تقرأ القرآن لعدم الدليل على منعها منه

126
00:40:33.550 --> 00:40:45.700
ذلك ما في دليل حديث ضعيف. قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع الحائض من قراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله افعلي كل ما يفعل الحاج

127
00:40:46.100 --> 00:41:05.150
غير ان لا تطوفي منعها من الطواف فقط والحاج يقرأ القرآن فما المانع ان تقرأ؟ القرآن ثم لماذا نمنع الانسان من قراءة القرآن خاصة يعني هذه المدة الطويلة اذا قلنا الحيض يستمر سبعة ايام. وبعض النساء ممكن يستمر معها الحيض ثمانية او

128
00:41:05.150 --> 00:41:33.150
تسعة وعشرة ايام او احدى عشر يوم نقول ناقصاه كم؟ خمسة عشر يوما والنفساء اربعون يوما وعلى خلاف بعظ اهل العلم يرى ان ممكن يزيد النفاس الى ستين يوما فقالوا ما الدليل على منع هؤلاء من قراءة القرآن؟ والذي ذهب اليه الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو الصحيح ان شاء الله تعالى وانه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن من حفظ

129
00:41:33.150 --> 00:41:55.050
واما الاثار الواردة عن الصحابة فهي في الجنب قالوا والجنب يختلف عن الحائض. لان الجنب هو متكاسل عن ازالة الجنابة يستطيع يروح يغتسل راحت الجنابة. الحائض لو تغتسل يرتفع الحي ما يرتفع الحيض. النفساء لو تغتسل يذهب النفاس لا يذهب النفاس. اما الجنب فهو

130
00:41:55.050 --> 00:42:15.800
هو متكاسل عن الاغتسال. فالمرأة الجنب نعم. تمنع من قراءة القرآن حتى تغتسل لانها هي التي تكاسلت عن رفع الجنابة لكن الحائض لا يمكنها رفع الحيض ولا النفساء يمكنها رفع النفاس. فالصحيح ان النفساء والحائض يجوز لهما قراءة

131
00:42:15.850 --> 00:42:36.400
القرآن والعلم عند الله جل وعلا. قال ومس المصحف اما مس المصحف فنعم لان المحدث حدثا اصغر على الصحيح لا يجوز له ان يمس المصحف فكذلك المحدث حدثا اكبر من باب اولى. فالحائض لا يجوز لها ان تلمس المصحف. طيب من اين تقرأ

132
00:42:36.850 --> 00:42:56.850
في بلادنا هذه في هذا الزمان الان يمكن الامور سهلة جدا. موجود الايباد الايفون الكمبيوتر كذا تقرأ من هذه الاجهزة. هذه ليس ست مصاحف ويجوز مسها. آآ ممكن من كتاب تفسير مثلا وتكون فيه الايات مكتوبة مثلا وتقرأ هذه الاية

133
00:42:56.850 --> 00:43:15.700
او اذا لم يتهيأ هذا ابدا ممكن بحائل موجود حائل في مسك المصحف لا تباشر لمس المصحف بيدها هذا بالنسبة للحائض في غيرها من البلاد التي لا يتوفر لهذه الاشياء الاصل انها تمنع الا مع وجود

134
00:43:15.700 --> 00:43:31.100
هائل من لمس المصحف. قال واللبث في المسجد. لقول النبي صلى الله لا احل المسجد لجنب ولا وايضا هذا الحديث فيه ضعف لا احل المسجد لجنب ولا حائض فيه ضعف

135
00:43:31.450 --> 00:43:48.100
فاختلف اهل العلم في الحائض هل لها ان تدخل المسجد او لا؟ الجمهور يمنعون الحائض من دخول المسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي قالوا مفهومه لا تدخل للمسجد

136
00:43:48.200 --> 00:44:07.400
ما تطوف ما تدخل المسجد هذا مفهومه يقولون. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقوم ولا جنبا الا عابري سبيل. قالوا والمقصود بالصلاة هنا مكان الصلاة

137
00:44:07.850 --> 00:44:23.000
المقصود بالصلاة مكان الصلاة وهو المسجد بدليل قوله الا عابري سبيل ما في واحد يصلي وهو عابر سبيل لانه جنب وانما المقصود دخول المسجد فالمقصود لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا مكان الصلاة

138
00:44:23.900 --> 00:44:44.650
حالة كونكم جنب. قالوا والحائض والجنب حكمهما واحد. فلذلك منعوا الحائض من دخول المسجد. والذين اباحوا دخول الحاضر قالوا ما في دليل صريح يمنع الحائض من دخول المسجد بل ان حديث عائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي منعها من

139
00:44:44.650 --> 00:45:04.200
او فلم يمنعها من دخول المسجد. ثم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال لعائشة ائتيني بالخمرة. اي من داخل المسجد فقالت اني حائض. شلون ادش المسجد؟ انا حائض. فقال ان حيضتك ليست بيدك

140
00:45:04.700 --> 00:45:22.250
ليست بيدك اما يقصد يدك ليست حائض او يريد انها ليست في قدرتك حائض غصبا عليك فاذهبي واتيني او ائتيني بالخمرة من المسجد. على كل حال المسألة فيها خلاف وجيه جدا بين اهل العلم هل

141
00:45:22.250 --> 00:45:32.250
هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد او لا تدخل المسجد؟ الذي تميل اليه الناس والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يجوز لها. ذلك اذ لا دليل على منع منع الحائض من دخول

142
00:45:32.250 --> 00:45:51.800
المسجد قال واللبس آآ واللبس في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف تلويثه. هنا المرور جائز لانه قال الا عابري سبيل لكن ان خشيت تلويث المسجد كأن الدم يتقاطر منها مثلا فهنا لا يجوز لها ان تلوث المسجد بهذه النجاسة

143
00:45:52.250 --> 00:46:12.250
لان دم الحيض نجس باتفاق. فلا يجوز ان تلوث المسجد بهذه اما اذا كانت متلجة تلبس حفاظة. كم تلبس شيئا يمنع من نزول الدم فلا مانع من مرورها في نعم. قال يجب الغسل والبلوغ. طيب ويوجب

144
00:46:12.250 --> 00:46:35.700
بوسلا والبلوغ. اي الحيض يوجب الغسل اي عند انقطاعه خلاص من تحيض حطي ببالج عندك اغتسال طيب متى اغتسل؟ عندما ينقطع دم الحيض كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطن فاذا

145
00:46:35.700 --> 00:46:58.950
تطهرنا فالحائض تتطهر بعد انقطاع الدم تتطهر آآ لانقطاع الحيض فاذا الحيض يوجب الغسل ولكن عند انقطاعه. نعم. قال والبلوغ الحيض دليل على البلوغ اذا حاضت المرأة دل هذا على انها بلغت. نعم

146
00:46:59.400 --> 00:47:24.050
او جاهل الحي والتحريم وهي دينار او انصروا على التقييم وكذا هي للطاعات. نعم. اه الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا من الحيض والتحريم دينار او نصفه على التخيير

147
00:47:24.750 --> 00:47:38.850
يعني لو واحد جامع امرأته وهي حائض في بعض الجهال يسوون هذا الشي. ما هو هذا حرام. كما قال الله تبارك يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا

148
00:47:38.850 --> 00:47:58.600
معهن فلا يجوز للرجل ان يجامع امرأته وهي حائض طيب لو فعل الرجل وجا مع زوجته وهي حائض قالوا عليه كفارة ما هي الكفارة؟ دينار او نص دينار يدفع دينارا او نصف دينار

149
00:47:59.050 --> 00:48:16.100
وهذا جاء فيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف عليه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما انه كفارة من يأتي امرأته وهي حائض ان يدفع دينار نص دينار. قالوا دينار اذا كان جاءها في اول الحيض. نص دينار اذا كان جاءها مع ادبار

150
00:48:16.150 --> 00:48:42.200
الحيض. والمقصود بالدينار دينار الذهب ودينار الذهب آآ يعني اربعة جرام من الذهب لان لان آآ عشرين دينار من الذهب اب تعادل تقريبا ثلاثة وثمانين جرام من الذهب الان عشرين دينار من الذهب تعادل ثلاثة وثمانين جرام. يعني تقريبا الدينار الواحد يعادل

151
00:48:42.250 --> 00:49:00.000
اربع وشوي اربع قرام وشوي من الذهب. اربعة جرام. الغرام تشم الحين الذهب؟ عشرة كيلو ونص. عشرة شذي طيب عشرة يعني اربعين دينار. يعني من جامع امرأته لا وقلنا بعد غرام وشوي

152
00:49:00.050 --> 00:49:18.350
يعني خمسة واربعين اربعة واربعين يعني يا سيدي هكذا هالمبلغ هذا من يجامع امرأته وهي حائض فانه يتصدق بدينار يعني ما يقارب خمسة واربعين دينار تقريبا او نصف دينار ما يعادل اثنين وعشرين دينار هالحروة تقريبا. فهذا الذي يجامع امرأته وهي حائض على فتوى ابن عباس

153
00:49:18.650 --> 00:49:35.850
رضي الله عنهما انه قال من اتى امرأته وهي حائض فانه يتصدق بدينار او نصف دينار قلنا دينار ذهب ما يعادل اربعة جرام وشوي من الذهب طيب قال سواء كان مكرها او جاهلا

154
00:49:36.250 --> 00:49:52.850
كثير من اهل العلم قال لا يمكن ان يكون رجل مكره المرأة تكره نعم تغتصب المرأة لكن الرجل لا يغتصب واذا قالوا ما ما في شيء اسمه رجل مكره. ما في شيء اسمه رجل مكره لكن في شيء اسمه امرأة

155
00:49:52.900 --> 00:50:09.850
مكرهة اما الرجل لا يكره. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يمكن ان يكره الرجل. ايضا على الجماع. لكن الشاهد من انه على المذهب انه حتى لو كان مكرها آآ عليه

156
00:50:09.900 --> 00:50:34.250
ان آآ يتصدق اذا جمع زوجته وهي حائض او ناسيا ناسيا ماذا ناسي انها حائض وهي بعدها مي ناسية ايه يعني ممكن واحد منهم ناسي والثاني مو ناسي وغالبا يعني يمكن رجل ينسى لكن المرأة

157
00:50:34.600 --> 00:50:49.400
صعب انها تنسى لانها هي اللي ادرى بحالها لان الحيض واقع عليها وليس على الرجل فممكن الرجل ينسى انها حائض لكن لا يمكن ان تنسى طيب هي ليش ما علمته؟ كيفها؟ سكتت عاصية هي عاصية هو هو جاهل

158
00:50:49.750 --> 00:51:04.050
اه او عفوا الناس بانها حائض فلا شيء عليه هنا. الصحيح لحديث رفع عن امتي الخطأ. والنسيان ولكن على المذهب انه نقول لا ما في نسيان هنا لكن الصحيح في نسيان طيب جاهل

159
00:51:04.800 --> 00:51:27.650
جاهل تحتمل ثلاثة امور. اما انه جاهل انها حائض او جاهل انه حرام او جاهل بالعقوبة الاولى جاهل انها حائض يمكن هذا يمكن ما يدري انه حائض ولا قالت له

160
00:51:28.300 --> 00:51:42.400
الرجل ما يعرف ان المرأة اذا حاضت هي تقول له تقول ترى انا حائض. فاذا لم تخبره وجهل انها حائض. الحالة الثانية جاهل ان جماع المرأة وهي حائض حرام يحسب انه عادي

161
00:51:43.650 --> 00:52:08.350
شنو حائض؟ طاهر شو المشكلة يعني؟ الجامعة كل وقت. فيجهل انه يحرم على الرجل ان يجامع زوجها وهي حائض. الثالثة هل ان فيها عقوبة جالنا فيها عقوبة اللي هو خلنا نقول تصدق اربعين آآ قلنا حنا حوالي خمسة واربعين دينار طيب جاء بالعقوبة مثلا

162
00:52:08.700 --> 00:52:36.250
فاما الجهل الاول وهو الجهل بماذا؟ انها حائض فالصحيح انه يعذر بهذا. واما الجهل الثاني بان هذا حرام هذا فيه تفصيل توه داخل في الاسلام عايش في البادية ما يدري عن شي كذا اما واحد عايش في في الحاضرة ويصلي في المسجد يحظر خطب الجمعة وكذا بعدين يقول والله انا ما ادري انه

163
00:52:36.400 --> 00:52:56.400
اتيان الحائض حرام لا هذا ما يعذر بجهله لا يعذر بجهله ويقرأ القرآن لا يعذر بجهله هذا. فاذا كان الانسان عاش في البادية والان دخل الحاضر ايام او انه دخل في الاسلام حديثا هذا ممكن يعذر فينظر في حال الرجل هل يعذر بجهله او لا يعذر بجهله

164
00:52:56.400 --> 00:53:11.450
اما اذا كان جاهلا بالعقوبة اي يعني يقول انا انا ادري انه حرام وادري بس احسب شنو؟ الواحد اذا جامع اهله يعني آآ وهي حائض طراقين وخلاص ما دريت ان خمسة واربعين دينار

165
00:53:11.750 --> 00:53:23.300
يقول لو دخل خمسة واربعين قال والله ما جيتها والله لكن ما ادري ان العقوبة هكذا حسب عقوبة اخف من هذا. ما هذا ما لها شغل ابدا. ما تؤثر هذه. لان اهم شيء انه يدري انه ايش

166
00:53:23.650 --> 00:53:42.550
انه حرام لا يجوز فاذا جامع اهله اذا ترتب عليه الحكم. قال وكذا هي ان طاوعت. لان المرأة يمكن ان يغصبها زوجها. لكن اذا هددها بالطلاق جاء الرجل لزوجته قال

167
00:53:42.900 --> 00:54:05.050
تعالي الى الفراش. قالت انا حائض قال ولو قالت ما يجوز قال ولو قالت ما يجوز حرام قال اذا ما تجيني انت طالق. هل تأتيه لا تأتيه لا طاعة لمخلوق في معصيته وان طلق الطلاق من هذا غنيمة

168
00:54:05.250 --> 00:54:19.500
ان يطلق من هذا كان دينه وخلقه غنيمة ان تفارق مثل هذا الانسان الذي يقدم شهوته على طاعة الله تبارك ويجبرها على فعل المعصية بهذه الطريقة فلا تطيعه ولو طلق

169
00:54:20.350 --> 00:54:34.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تطيعه في هذا ولو وصل الامر الى انه يطلقها فاذا هي كذلك لا يجوز لها ان تطاوعه على هذا

170
00:54:35.000 --> 00:54:45.844
الامر تمسى ونص. طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد