﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ودم علما يا كريم. وصلنا الى الحديث السابع من عمدة الاحكام حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
عن حمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يده اليه من اناءه. فغسله فغسلهما ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه هذه الدار ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
مرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين

4
00:01:10.000 --> 00:01:37.900
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث كما ترون في الصحيحين ولفظت ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا في رواية عند ابي داود تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا

5
00:01:37.950 --> 00:02:07.950
هذه تفيد بالفصل لان سيأتينا هذه القضية يقول المصنف عن حمران هو عمران بن خالد عمران هكذا بضم الحاء المهملة. ابن اذان ابن خالد عمران ابن ابان ابن خالد. يقال انه من

6
00:02:07.950 --> 00:02:37.950
بني النمر بن قاصد هو حول عتيق عثمان ابن عفان كان حمران من سبي عين التمر لما فتحها المسلمون خالد بن الوليد رضي الله عنه في اول خلافة عمر او في خلافة ابي بكر رضي الله عنه على الخلاف في هذا

7
00:02:37.950 --> 00:03:07.950
كان في اخر خلافة ابي بكر او في اول خلافة عمر. والظاهر عمر نعم؟ عمره ما تولى عزا قال ايه لكن هذا كان عين التمر بعد محل خلاف وفعلا قضية

8
00:03:07.950 --> 00:03:27.950
العزل كانت حتى لما عزله ما ولي شيئا. وبقي في حمص حتى مات وقد تكون في اثناء خلافته ابو بكر لما كان وجهه الى العراق. ولم يثبت خلاف عثمان لانه ما فيه

9
00:03:27.950 --> 00:04:27.950
فارسله صار ارسله وصار من قسم عثمان رضي الله عنه فاعتقه انه كان يصلي خلف عثمان   في خر معتزلة انه من سلالة حمران واما ما ذكر ما يذكر هذا غير صحيح. لان بعضهم ذكر صاحب

10
00:04:27.950 --> 00:04:57.950
السفاريني في شرحه على العمدة ذكر عن ابن عبد الدائم البرماوي لما ترجم الزهر البسام ذكر انه جد الامام مالك بن انس غير صحيح لان الامام مالك ابن انس الاصبحي

11
00:04:57.950 --> 00:06:57.950
وابو العاص نعم  يقنع تزوج ام كلثوم رضي الله عنه عمر حتى بلغ تسعين او ميت يقول رأى عثمان دعا بوضوء اي طلب بوضوء والوضوء بفتح الواو يعني ما دعا بماء للوضوء ليتوضأ. الوضوء بفتح الواو اسم للماء المتوضأ به. وال

12
00:06:57.950 --> 00:07:17.950
قبول الظم هو الفعل. ثم هنا يحكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فافرغ عليه يديه غسلهما افرغ على يديه اي صب عليهما آآ

13
00:07:17.950 --> 00:07:47.950
اخذ من هذا العلماء انه لانه يحكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كله من اوله الى اخره. حتى في هذه الصفة بافراد يعني افرغ بيده اليمنى اول ما افرغ على يديه جميعا. اول ما افرغ على يديه جميعا من الماء فاخذوا منه استحباب

14
00:07:47.950 --> 00:08:17.950
غسل اليدين قبل الوضوء. يعني عندنا غسل اليدين فيه ثلاثة الاف الحالة الاولى غسل اليدين قبل الوضوء. للقائم ناموا ليل ناقض للوضوء ومر معنا ما حكم هذا انه واجب على قول سبحان ربي انه ثلاثة

15
00:08:17.950 --> 00:09:07.950
حسن يجب على القول الحلال الحالة الثانية ان يديه قبل الوضوء من غير قيام من النوم. اذا لم يكن فيه وهذا يستحب والحالة الثالثة ان يكون عليها الثانية هذا قلنا يقولون يجب والثانية

16
00:09:07.950 --> 00:09:47.950
من في اول وضوء من غير نوم ولا نجاة. الثالثة اذا كان لديها نجاسة هذي يجب بالاتفاق النوم اذا كان ليلا هم ذكروا اذا كان ليلا النوم  غسل اليدين في الوضوء فرض من فرائض الوضوء. لكن الكلام هنا فيما هو في الاول الوضوء

17
00:09:47.950 --> 00:10:07.950
اذا كان في اول وضوء فهذه الاحوال الثلاثة. اذا كان مقدمة الوضوء هذه الاحوال الثلاثة على هذا لو ان شخصا ابتدأ الوضوء مباشرة اخذ الماء وتمضمض او غسل وجهه بدأ باول فرظ ما هو اول فرض في

18
00:10:07.950 --> 00:10:37.950
يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى المراحل الفرض الثاني وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. وامسحوا برؤوسكم. وارجلكم الى الكعبين. هذا الفرض الثالث هو الرابع الرابع الخامس الترتيب والسادس الموالاة. طيب. نحن الان الى الان لم يبدأ المقدمة. قال علماء

19
00:10:37.950 --> 00:11:07.950
يستحب يستحب هذا آآ ومنها من فوائد هذا المسألة استحباب ان يتولى الوضوء الافراغ على نفسي على نفسه بنفسه. يعني بلا معونة من غير اعانة احد هو يصب على نفسه. وهذا اكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب من

20
00:11:07.950 --> 00:11:47.950
استحباب ان من غير اعانة وهذا هو الاكثر من وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان حديث علي حديث عبد الله حديث ابن عباس كلاهما تولى الوضوء بنفسه في حديث المغيرة في الصحيحين ان النبي

21
00:11:47.950 --> 00:12:27.950
وسلم انه صب على وضوءه ما ذكر في غزوة تبوك اخذ الهلال واضح بين السنية والاباحة. الجواز دل عليه هذا والسنية دل عليها مواظبته صلى الله عليه وسلم على ان هو يفرغ على نفسه في الوضوء

22
00:12:27.950 --> 00:13:07.950
واتفق العلماء على على اباحة ان يصب على نفسه يعني اما الارظ حكاها عن صاحب الفروع المفلح رحمه الله. فيقول فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما  رواية عند ابي داود اقرها بيده اليمنى على اليسار. افرغ بيده اليمنى على

23
00:13:07.950 --> 00:14:17.950
يعني اخذ الاناء ثم غسل اليدين   ازالة نجاسة او هاو ما يمنع وصول الماء الى اليد. مثلا عليه هذه الحالة يجب ازالة الاشياء المانعة ما لم يكن موسكو العادية او ان ثلاث مرات هذا اقصى ما هنالك

24
00:14:17.950 --> 00:14:47.950
في من زال عنه المانع او النجاسة فاذا وجدت نجاسة يجب غسل واذا وجد مانع من عجين او صبغ او يجب غسله حتى يزول يعني لو قصدك المستحبات يختلف هذا

25
00:14:47.950 --> 00:15:07.950
ان كان المانع اه لا يزول اولا ننظر لهذا المانع هل هو صبغ لان الصبغ احيانا لا يزول الا هذا فيستعمل حتى يزول ثم يبدأ بالغسلات الثلاثة يبدأ من الغسلات الثلاثة

26
00:15:07.950 --> 00:15:27.950
فان كان المال لا يزول مع الغسل فانها من الغسلات. بدليل ايش؟ حديث فليغسله سبع مرات مرات احداهن بالتراب. الا يقولون السبع بعد النجاسة؟ زوال النجاسة؟ لا هي بنا. والله اعلم

27
00:15:27.950 --> 00:15:47.950
وفيه من الفوائد ان غسل اليدين يستحب قبل ادخالهما في الاناء. مع انها ليست فيها نجاسة. لو كان فيها ياسر يجب لو كان يرد عليها نجاسة يجب غسلها مثل عليها دم تلطخ او عليها صار عليها بول او غير ذلك. هنا

28
00:15:47.950 --> 00:16:07.950
لو كان عليها نجاسة وجب غسل وقبل الادخن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يده في الاناء ويتوضأ. الاناء صغير يدخل يده ويأخذ الماء ويتوضأ فهنا يستحب ادخال غسلها قبل ادخالها في الاناء. لكن اذا كان قائما من من نوم ليل ناقض

29
00:16:07.950 --> 00:16:27.950
يجب ايه من هنا يستحب لانه ليس وجود نجاسة ولا قيام من نوم ليل وناقض الوضوء لا نجاسة ولا لا؟ فهنا يقول يستحب. غسلها ثلاثا قبل ادخالها في الاناء. لكن لو انه ما غسلها. ادخلها

30
00:16:27.950 --> 00:16:47.950
مباشرة نقول ان كان فيها نجاسة افسدت الماء ان كان اقل من قلتين و لا يجوز له هذا الفعل فلا بد من تطهيرها اولا الى اخره. قال ثم ادخل يمينه في

31
00:16:47.950 --> 00:17:17.950
وضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هل استنشق ثلاثا تمضمض ثلاثا. عليكم السلام. في هذه الرواية ليس فيها لكن في رواية ابي داوود اذا ذكرناها قبل قليل استنشق ثلاثا وتمظمظا ثلاثا في هذا فائدة انه قال ثم يعني بعدما غسل

32
00:17:17.950 --> 00:17:37.950
بين يديه ادخلهما في الايمان. بايهما يستعمل الماء يأخذ الماء باليمنى. هذا استعمال اليمنى في اخذ الماء. لكن لو كان ايسر اعسر يسمى فكان اسحب عليه اليسرى. نقول لا بأس

33
00:17:37.950 --> 00:18:17.950
لهذه الحاجة وان كان الافضل استعمال ايش؟ اليمنى استعمال اليمنى ولغير الحاجة يكره اليسرى يعني نهى عنه الاخ بشماله فاذا اخذ احد المواقف فليأخذ بشماله قال ثم تمضمض يعني اخذ فيها ماء وتمضمض به واستنشق واستنثر. ظاهر هذا

34
00:18:17.950 --> 00:18:57.950
انه يجمع هذه الثلاثة بغرفة واحدة. بغرفة واحدة. غرفة واحدة واحدة يجزئها ما بين بعضها الفن وبعضها سيتمضمض بهذا القليل الذي بهذا القليل الذي بقي للاسف استنشق ينشق الماء حتى يصل في انت يكون في انف ثم ينثره يستنثره ان ينفره

35
00:18:57.950 --> 00:19:27.950
فقوله ثم هذا يدل على ترتيب اولا يأخذ الماء للفم ياخذ الماء ثم يعطي يضعه في الفم ثم في الاعلى ثم في الاعلى. وهذا يدل على الجمع بينها. والرواية التي في ابي داود ان فصل بينهما. لذلك اخذ العلماء انه الافضل الجمع

36
00:19:27.950 --> 00:19:57.950
بينهما. فيكون ثلاث غرفات للفم والانف. ثلاث غرفات للفم الان. والرواية الثانية ست قطع ثلاثة للفم ثلاثة بالانف يعني ياخذ غرفة للفم ثم ثم للانف ثم للانف ثم الانف. ثلاثة هذا يدل على

37
00:19:57.950 --> 00:20:37.950
التفجير ولذلك الامام الشافعي ذهب الى ان الافظل والجمهور قبل افظل غرفة واحدة من الرحمة هذا وفيه مضمضة هو ادارة الماء لكن لو ابتلعه قال العلماء لا بأس لانه حصل المقصود

38
00:20:37.950 --> 00:20:57.950
هو طاهر ليس بنجس. الذي في في فم الانسان ليس واين هو؟ اين جاء؟ ما ان طهور دخل الى فمه كانه لقمة يلوكها ماذا يفعل الانسان باللقمة؟ يلوكها ويبلعها. ليش

39
00:20:57.950 --> 00:21:17.950
لكن الناس تستصعب ان يبلع المضمضة. هذا شيء فطري او جبلي على الغالب. فلذلك يستغرب لو قال الفقهاء وان بلعه فلا بأس يقول يبلعه هو ماذا يصنع اكل ولا شرب؟ ما يبلع اللي يدخل في فمه واللقمة اذا

40
00:21:17.950 --> 00:21:47.950
ولكن الذي ورد انه يموت الاستنشاق هو ادخال الماء في الانف. حتى يبلغ يبلغ الخياشيم. ليس كتاب لغة الرأس ولا الفم لان لان هنا منفذ الى الرأس ومنفذ الى الفم. ليس معناها ان الانسان حتى يؤلمه

41
00:21:47.950 --> 00:22:17.950
ابالغ في المضمضة حتى اذا تمرضت تمضمض بالغ مضمضة وبالغ بالاستنشاق ما لم تكن صائما. ليس المعنى المبالغ هو ان يوصله الى رأسه تجاوز حدود الانف لا هو ان يكون هذا التجويف. هذا الغظاريف يكون فيها لان

42
00:22:17.950 --> 00:22:37.950
فيها غبار ويكون فيها اشياء اه يزيلها تطهير له لانه هذا من الخارج. فاذا كان من الخارج فهو حكمه حكم الوجه الخارجي ليسوا من الداخل. فم والانف يعتبر من من الخارج. لو قلنا من الداخل لافطر الصائم به

43
00:22:37.950 --> 00:22:57.950
لكن متى يكون من الداخل اذا بلحه؟ ما يتجاوز الثلاث. لا المبالغة يعني مباراة في ايصال المال. لان الناس من يجعل الماء على طرف انت. ويظن انه كما هو اه استنشق. لا. هو المقصود ان تدخل الماء

44
00:22:57.950 --> 00:23:17.950
ان يدخل الماء الى انفه. فالمبالغة مستحبة سنة لهذا الحديث حديث لقيت المصبرة ولما جاء من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم انه ثلاثا استنشق ثلاثا يدل على انه يبالغ في ذلك

45
00:23:17.950 --> 00:23:37.950
كما يبالغ في غسل وجهه ويديه ويسبغ الوضوء قال للقيض صبرا اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. في الرواية الثانية اه اذا توضأت فمظبط فامر بالاستشراق بالاستنشاق وامر بالمع

46
00:23:37.950 --> 00:23:57.950
والامر يدل على الوجوب. ومن هذا اخذ العلماء من الحنابلة بان الاستنشاق والوضوء فرظ الاستنشاق والمضمضة فرض في الوضوء. وجزء منه لا يتم الوضوء الا به. لانهم من الوجه. وهو لم يرد في

47
00:23:57.950 --> 00:24:17.950
اية من الاية قالوا اذا قمت فاغسلوا وجوهكم. قالوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين الاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين الاية ما اخل بهذا صلى الله عليه وسلم ثمان الانف في حكم الخارج في حكم الوجه من الخارج

48
00:24:17.950 --> 00:24:37.950
هنا في الحديث ان الامر بالاستنثار ما قالوا انه يجب لان النبي امر به لكن قالوا يستحب الاستنثار. الانثار هو اخراج الماء. يعني الاستنشاق هو نشق الماء. الاستنثار هو اخراجه بنثره

49
00:24:37.950 --> 00:25:07.950
لانه يمسك يحرك النثرة هذه النثرة هي الانف. هذه الانف طرف الانف تسمى النثرة. فاذا اخرج الماء يكون دفعا فهذه لا تجب لماذا؟ لانه لا يجب اخراج الماء اصلا والواجب غسل المكان مثل المظمظة لو تمظمظة وبلعه وهكذا اي نعم

50
00:25:07.950 --> 00:25:37.950
اه جاء يعني في احاديث انه صلى الله عليه وسلم توظأ واستنشق وليس فيها انه يعني استنثر ذكروا حديث حديث ابي داوود عن ابي هريرة ان قال من توظأ فليستنثر من فعل

51
00:25:37.950 --> 00:26:07.950
قد احسن ومن لا فلا حرج. استنثار هنا قال ومن لا فلا حرج فهذا فيه انه لا لا يجب الاستنثار انما الواجب الاستنشاق والمظلوم والمضمضة والاستنشاق واجبان ومن فروض الوضوء في طهارته في الكبرى والصغرى

52
00:26:07.950 --> 00:26:49.150
الوضوء وفي الغسل او غسل المرأة من الحيض الواجب من فرائض لانها في  الخارج فاذا لم يغسله لم يتم الوضوء لم يتم الغسل. والغسل يجب ان يستوعب البدن  طبعا الوجوب للوضوء قول بوجوبه من مفردات المذهب وهو قول اسحاق ابن وابي عبيد

53
00:26:49.150 --> 00:28:19.150
استنشاقها لماذا  وقال مزمن من الوضوء الذي لابد منه. وقال انه المرسل اصح  هل هذا الحديث فيه تسمية فيه ليس فيه. وذلك جمهور العلماء ان التسمية ليست بواجبة. ولا فرض

54
00:28:19.150 --> 00:28:59.150
بناء على انها لم تجد في هذا الوضوء ولم ولم يرد واما حديث له صلاة لا وضوء له ولا وضوء لم يذكر اسم ومنهم من ضاع طوال ما نحن وابو داوود ابن ماجة والقول بوجوب التسمية

55
00:28:59.150 --> 00:29:39.150
تجد وهذا صححه ابن عثيمين والامام احمد سئل عنه فقال لم ولكن يعجبني ان ان يقوله ان يسند ونقل عنه الترمذي انه قال لا هذا الباب حديث الظاهر والله اعلم ان الامام احمد لما يقول لا يصح يقصد

56
00:29:39.150 --> 00:30:19.150
واما الموضوع عموما التسمية عموما هي قول مبارك يدخل في علوم الحديث كل امر ذي بالنذكر اسم الله عليه ويدخل في الامهات فهي يعني مستحبة. صحيح انها مستحبة. واما الحديث بهذا اللفظ لا وضوءا لم يذكر اسم الله عليه

57
00:30:19.150 --> 00:30:49.150
فلا فلا يصح. وان يصح فقالوا محمول على لا وضوءك هذا. كما الوضوء. من باب الاستعداد ذكر ابن قدامة المغني الكافي عن قلال انه قال استقرت الروايات عن الامام احمد انه لا بأس به اذا ترك التسبيح. لانها عبادة

58
00:30:49.150 --> 00:31:19.150
فلا تجد فيها التسمية كغيرها. الصيام لا يجب فيه التسمية. الصلاة لا يجب فيها التسبيح. الحج لا يجب فيها التسبيح كغيري انا العبادات وهكذا وظاعف الحديث ظعف على كل من الاحتياط ان يسمي. احتياط ان يسمي. بخاري رحمه الله لما اراد ان يرد التسمية

59
00:31:19.150 --> 00:31:49.150
قال من ليس على شرط ما يصح هذا الحديث فقال باب تسوية ثم اورد حديث لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله ثم كتب ولد لن يضره شيء. فقال يعني اذا كان الجماع وهو الجماع يصح تشرع فيه التسبيح

60
00:31:49.150 --> 00:32:09.150
ده من باب اولى العباد. ولذلك ذكروا عن انه قال اصح شيء في هذا الباب او احسن حديث في هذا الباب حديث ابي سعيد لا وضوء يذكر اسم الله عليه فهو يراه حسنا لكنه ليس على شرطة يعني في الصحيح ان يكون الحديث

61
00:32:09.150 --> 00:32:39.150
صحيحا ثابتا آآ صحيحا لذاته بشرط الاتصال اللقيم ولا ان يكون في الرجال شيء الى اخره على كل نعم بخار على كل ما اختلف الى الظاهر عن البخاري ان هذا هو

62
00:32:39.150 --> 00:33:19.150
الرواية عن الامام احمد وقول الثلاثة مالك والشافعي وابي حنيفة والرواية المشهورة في المذهب انها من واجبات الوضوء عندم الوضوء قروضه ستة في شروطه شروط وهروب وواجبات فواجبه واحد. ما هو؟ التسمم. لماذا نادي عليه؟ ما يستطيع. لذلك يقولون

63
00:33:19.150 --> 00:33:59.150
والتسمية مع الذكر. اذا تذكر فاذا نسيها بلى. نسيها واذا ذكرها في اثناء الوضوء انتهى منها يسرى ثم غسل وجهه يعني بعد ما تم المضمضة والاستنشاق والاستنثار غسل وجهه سم

64
00:33:59.150 --> 00:34:39.150
المظمظة اولا يمج الماء. وهل يأخذها مرة واحدة اذا غرف او يأخذ للماء شيئا ويبقي للاستنشاق ثم اذا مج استنشق هذا الله حتى يكون هذا له عمل وهذا له عمل فاذا على كل هو ترتيبه اول موضع ثم الاستماع

65
00:34:39.150 --> 00:35:19.150
ثلاثة وما هي حدود الوجه؟ من منابت الشعر شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحين. هذي اللحية هذا اللحى وهذا لها اين ملتقاهما هنا؟ هذا الوجه من منابت الشعر المعتاد ليس الاصلج الاصلع هذا

66
00:35:19.150 --> 00:40:12.250
ولا سيكون من   العرض من الابل الى     بالله عليك  او يأخذ الماء        هذا غسل وجهه دلوقتي مرة واحدة  البحر      واما ما عدا مبالاة وفي السنن ومسند الامام احمد حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا جاء فسلم وسأله

67
00:40:12.250 --> 00:40:32.250
طبعا الوضوء اراه النبي سلم الوضوء ثلاثا ثلاثا فقال هذا الوضوء هذا فقد اساء وتعدى وظلم هذا حديث اسناد الحسن. اما رواية من زاد او نقص. زيادة الله نقص فهي شهادة

68
00:40:32.250 --> 00:41:02.250
في سنن ابي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة والامام احمد فمن هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. وفي المسند حديث سعد انه توضأ فاسرف فقال النبي وسلم لا تسرف. قال يا رسول الله او في وضوء اسراف؟ قال نعم

69
00:41:02.250 --> 00:41:22.250
وان كنت على نهر جاهل. لذلك قال العلماء ويكره الاسراف بها. وحديث عبد الله بن مغفل لما وابنه اعتدى في الدعاء فقال له اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يعتدون في الطهور

70
00:41:22.250 --> 00:41:52.250
الدعاء الفطور فيه اعتداء او المجاوزة على كل هو ما زاد على الثلاث مكروه وكيف يتقرب الانسان الى الله بشيء يكرهه الله قال يديه الى مرفقين اي غسل يديه الى المرفقين. ايضا ثلاثا

71
00:41:52.250 --> 00:42:12.250
هذا الغسل مرة واجبة كل يد. والسنة ان يبدأ باليمنى ثم اليسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو غسل اليسرى اولا ثم غسل اليمنى

72
00:42:12.250 --> 00:42:42.250
فلا بأس ويحمى الحديد اذا توضأتم فابدأوا بايامنكم في رواية من ميامنكم تحمل على الاستحباب. لان اليدين فرض واحد. ان الله قال وايديكم الى المرافق فرض واحد فلو مثل الوجه لو بدأ بشقه الايمن قبل الايسر او الايسر قبل الايمن فلا بأس. لكن السنة

73
00:42:42.250 --> 00:43:12.250
ها اليمين اولا. لان حقها الاكرام. وحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في في تنعله في طهوره وتنعده وترجله وفي شأنه كله يرحمك الله. هنا قال الى المرفقين وفي الاية قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

74
00:43:12.250 --> 00:43:42.250
ها وامسحوا برؤوسكم وارجوا لكم الى الكعبين. الى هل هي الى ان تقف الى حد الكعبين فلا تدخل الكعبين في الوضوء ام بمعنى مع الكعبين اكثر العلماء على انه الى الكعبين اي مع الكعبين. اي مع الكعبين. واستدلوا

75
00:43:42.250 --> 00:44:12.250
قال له يعني كلمة الى الى بالمناسبة ترد للحد لنهاية المحدود. انتهاء الغاية. مثل قوله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل. هل المعنى مع الليل يدخل في الصيام؟ لا. مجرد ما تغيب الشمس حل. الاكل

76
00:44:12.250 --> 00:44:32.250
فهنا يكون المقصود به نهاية النهار. على كل هي هذه وحتى هذه محتملة. لانه لا ينتهي النار اللمعان دخول الليل. لكن الجمهور قالوا انها تأتي بمعنى مع ودلها. دل على ذلك فعل

77
00:44:32.250 --> 00:45:02.250
فمثلا قوله عز وجل ويزدكم قوة الى قوتكم. اي مع قوتكم. وقوله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. اي مع اموالكم. يعني لا تظموها مع اموالكم وقوله عز وجل من انصاري الى الله يعني مع الله لان الله هو النصير فيكون من

78
00:45:02.250 --> 00:45:22.250
هذي مع ها مع الله الذي هو نصيري. هذا هذا المعنى. وهذا جمهور العلماء وذلك قال قالوا اذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه. اذا كان الحد من جنس محدود دخل فيه

79
00:45:22.250 --> 00:46:32.250
لو كنت جئت واذا قلت هذه لك هذه الارض من كذا الى اذا ادخل ابتداء الغاية وانتهاء الغاية فيكون واذا لم يبدأ يذكر فلا   بسم الله الرحمن الرحيم غسل يده حتى اشرقت العظم. رجله حتى اشرع في الساق. ثم قال هكذا رأيت

80
00:46:32.250 --> 00:46:52.250
يعني تجاوز المرفق. المرفق هذا المرفق بالمناسبة حتى لا يكون المرفق اللي يسميه العام الكوع. وهو ليس بالكوع. الكوع في المفصل هنا كوع العظمة التي في الرسخ بين الذراع والكف

81
00:46:52.250 --> 00:47:22.250
ها وهذه البوع في القدم ليست عند ابهام عند الابهام القدم. هذا كوع وهذا كسوع وهذا بوع ما رأيكم الذي يقولون ما يعرف كوعه من بوعه؟ ها؟ يعني هذا عندهم ما يفهم

82
00:47:22.250 --> 00:47:42.250
لكن انا اسف كثير من الناس ما يعرف الكوع وينه يقول لك هذا الكوع ها المرفق هذا لكنه خطأ انتشر. خطأ الفقهاء ماذا يقولون فيه؟ اه في قطع اليد هم

83
00:47:42.250 --> 00:48:12.250
قطعوا ايديهما. يقولون وتقطع يده من كوعه. فاذا جاء فقيه يصلح لفقيه جاهل يصلح. يعني اللي شايف نفسه انه فقير. يعني حاط لنفسه فقير. فيقول الفقهاء يقولون وهي قصة من المرفق اعوذ بالله المهم انه

84
00:48:12.250 --> 00:48:42.250
يقصد بالمرفق هذا يسميه العامل الكوع وهو المرفق. وهذا الرسخ وهذا الذراع وهذا العضد ها وهذا كف الى اخره الكوع في كف بمفصل الكف مع الذراع. المرفق في مفصل الذراع مع العضد. فلذلك ابو هريرة توظأ حتى اشرع في العصر

85
00:48:42.250 --> 00:49:12.250
يعني ادخل طرف العضد في وضوئه. لماذا؟ ليتيقن من غسل المرفق يتيقن من غزل المرفق. وحديث ويل للاعقاب من النار يدل على دخول الكعبين. يعني وسلم رآهم وتلوح اعقابهم لم يصبها الماء. فقال ويل للاعقاب

86
00:49:12.250 --> 00:49:32.250
من الماء من النار. اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. مع ان الاية واحدة الى المكعبين الى المرافق. فدل على انها تدخل وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. على كل غسل اليدين مع المرفقين من فروض

87
00:49:32.250 --> 00:49:52.250
الوضوء والثلاث التثليث ها؟ مستحب. قال ثلاثا اي ثلاثا ولا يتجاوز ولا يتجاوز ولا اكمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا اكمل من فعله صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية الاخرى غسل يده اليمنى الى المرفق ثم

88
00:49:52.250 --> 00:50:32.250
غسل يده اليسرى مثل ذلك. نقف الى هنا لان بقي نجعل رجال للسؤال ثم تكملة الحديث ان شاء الله  الاية الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سؤال درس

89
00:50:32.250 --> 00:51:12.250
لا يعني هو تأذي فقط حساسية ضرب فلا نقول يجب عليه يعني قد يحتمله في الله. الظرر الذي يجب دفعه ما يلحق الانسان امراض باشياء تمنعه من العبادة او تصيبه باشياء يعني. تزيد من المرض او ان يعني

90
00:51:12.250 --> 00:52:52.250
وهذي الثلاثة الرابعة التي في الوضوء احنا تكلمنا في الذي قبل   تقليل حديث انس  تقديره لهذا الاناء الذي دعا باناء هكذا فيه ماء في هذا القبر يعني ما يعادل الكأس الكبير الكوب هذا ما بقدر الكوب توظف فيه

91
00:52:52.250 --> 00:53:32.250
في هذه الحالة ينبغي يعني ينبغي ان يغلقها اذا اخذ يخلق. لاجل لا يسرف. الله المستعان المهم هو يقدر انه كوب قلنا له ان كوب حاطه له بزبوز الكوب هذا ويفتحه. اذا هو فاتح الكوب هذا يكفي مظمظة. ما يكفي. لانه كله يروح. اذا

92
00:53:32.250 --> 00:53:52.250
حتى يفتح الحنفية الكوب ها ويحط تحت اذن ما يكفي. فانت قدر ان هذا هو الماء. ترون المادتين الكفين هذا هذا هو هذا ريموت كان يتوظأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد لان الصاع اربعة امداد فاذا

93
00:53:52.250 --> 00:54:29.900
تجاوز الروايات يعني اقل من