﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الناظم رحمه الله الله تعالى باب بيان الاخبار وحكمها نعم وفي بعض الطبعات باب الاخبار وحكمها. الاخبار جمع خبر

2
00:00:24.400 --> 00:00:45.350
والخبر في اللغة العربية هو النبأ واما في الاصطلاح فبينه الناظم بقوله والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. هذا الباب يتعلق الاخبار والنظر فيها وفي اسانيدها ونحو ذلك. هو في الحقيقة مبحث متعلق بعلم مصطلح الحديث

3
00:00:45.600 --> 00:01:01.500
هذا الباب هو جزء من علم مصطلح الحديث. ولذلك علم اصول الفقه هو خليط من عدة علوم. خليط من علم مصطلح الحديث من علوم اللغة ومن علم اصول الفقه هو عبارة عن مجموعة علوم

4
00:01:02.100 --> 00:01:19.100
اه لذلك هذا الباب يدرس بالتفصيل في علم اه في علم مصطلح الحديث. سنأخذ منه نبذة هنا وكثير مما سنأخذه هنا قد درسناه في شرح البيقونية يقول والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا

5
00:01:19.500 --> 00:01:37.150
نقول القسمة ثنائية اما خبر واما انشاء الخبر هو اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. يعني الكلام الذي يفيد الكلام الذي يحتمل الصدق الكذب. فان احتمل الصدق والكذب هو خبر وان لم يحتمل فهو ان شاء

6
00:01:37.300 --> 00:01:55.600
مثال ذلك لو قال لك قائل جاء زيد فهذا خبر لماذا؟ لانه يصح لك ان تقول صدقت او كذبت واما لو قال لك قائل قم او لا تقم او هل جاء زيد يعني امر او نهي او استفهام ونحو ذلك فهذا ليس بخبر بل

7
00:01:55.600 --> 00:02:16.750
هو انشاء لماذا؟ لانه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. ثم قال منه نوع قد نقل تواترا. يعني يتنوع الخبر الى نوعين  تواترا للعلم قد افاد وما عاداها فاعتبر احادا. ينقسم الخبر الى قسمين متواتر واحاد

8
00:02:17.050 --> 00:02:40.250
ما معنى المتواتر سيأتي بعد قليل ماذا يفيد التواتر؟ الخبر المتواتر ماذا يفيد؟ يفيد اليقين والعلم. لذلك قال تواترا للعلم قد افاد يعني ان النوع المتواتر يفيدنا العلم ما معنى يفيد العلم؟ يعني يفيد اليقين بان هذا الخبر صحيح وبان هذا الخبر قد قاله

9
00:02:40.250 --> 00:02:58.800
النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا هذا اعتبر اهذا وما عدا هذا اعتبر اهذا. نعم ما عدا ما عدا المتواتر فهو احاد اذا عرفت المتواتر وعرفت تعريف المتواتر كما سيبينه بعد قليل. طيب

10
00:02:59.050 --> 00:03:22.950
وسيشير الى الى بعض شروطه آآ ستعرف من خلاله الاحاد فما هو المتواتر؟ المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب هذا الجمع عند يعني الصواب عند عند جمع من الاصوليين انه ليس محصورا بعدد. ليس له عدد معين. وهذا لو تذكر درسناه في مصطلح الحديث

11
00:03:22.950 --> 00:03:39.000
ان يروي جمع كبير عن جمع كبير طيب دون تحديث بعدد آآ ان ان يروا خبرا يستحيل عادة يستحيل في العادة ان يكون هؤلاء كلهم قد تواطؤوا واتفقوا على ان يكذبوا

12
00:03:39.100 --> 00:03:58.100
واضح وله شروط سنعرفها بعد قليل. هذا الخبر المتواتر ماذا يفيد؟ قال للعلم قد افاد. يعني يفيدنا اليقين والمتواتر نوعان متواتر لفظي ومتواتر معنوي اه المتواتر اللفظي قليل في السنة

13
00:03:58.400 --> 00:04:16.950
واما المتماتر المتواتر المعنوي فهو كثير مثال المتواتر اللفظي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث بهذا اللفظ متواتر. رواه جمع غفير من الصحابة ورواه عن الصحابة جمع كبير. من من التابعين وهكذا

14
00:04:17.000 --> 00:04:37.000
هذا المسواة اللفظي والمتواتر المعنوي كثير مثال ذلك احاديث المسح على الخفين فليس هناك لفظة معينة متواترة لا ولكن هذا المعنى ما اي معنى؟ معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. هذا المعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين هذا متواتر

15
00:04:37.000 --> 00:04:57.000
يعني شائع بين الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. رواه جمع عن جمل. وليس هناك لفظة معينة ولا حديث معين. فهو تواتر معنوي. واضح مثل ايش؟ انا النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. مثل احاديث الحوض مثل احاديث الحث مثلا على بناء المسجد

16
00:04:57.000 --> 00:05:18.000
نعم ومثل الاحاديث ان ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هذي كلها احاديث متواترة. تواتر العلم قد افاد وما عدا هذا اي ما عدا المتواتر فهو ايش فهو اعتبر احاد. والاحاد انواع. الاحاد انواع. كما درسنا في المصطلح الحديث. ما رواه واحد فهو غريب. ما رواه اثنان

17
00:05:18.000 --> 00:05:33.850
ابو عزيز. وما رواه ثلاثة فاكثر ما لم يصل الى المتواتر فهو مشهور كما تقدم دراسته في مسطرة الحديث. فاول نوعيه ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه. هذا الذي قلته لك قبل قليل وهو

18
00:05:33.850 --> 00:05:58.550
هو تعريف المتواتر ما رواه جمع اي جمع كبير لنا عن مثله اي جمع عن جمع وجمع عن جمع هكذا عزاه نسبه يعني كل جمع يروي عن جمع اخر وهكذا الى الذي عنه الخبر. اي الى ان يصل السند الى الشخص المعني. اما ان يكون الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي او الى

19
00:05:58.550 --> 00:06:18.550
او الى تابع التابعين لا يهم. المهم ان يصل الى منتهاه. وهكذا الى الى الذي عنه الخبر لباجتهاد بل سماع ونظر نبه هنا بقوله لباجتهاد بل سماع ونظر انه ان المتواتر يشترط فيه ان يكون عن طريق السماع او عن طريق النظر

20
00:06:19.050 --> 00:06:38.500
بان يكون هؤلاء الجمع قد شاهدوا باعينهم هذا الشيء ثم نقلوه واضح؟ فليكون مستندهم في في التواتر هو اما المشاهدة بالعين مثل ان يشاهد جماعة الكعبة. ثم هؤلاء الجماعة ينقلون لمن بعدهم يقولون نحن رأينا الكعبة

21
00:06:38.650 --> 00:06:55.400
ثم ينقل من بعدهم وهكذا الى ان طيب هنا اعتمدوا على ايش؟ على مشاهدة او سماع مثل ان يقول الصحابي انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم يقوله لجمع منه

22
00:06:55.400 --> 00:07:15.400
من التابعين وجميع متابعين يقولون لمن بعدهم ما مستندهم في هذا؟ المشاهدة؟ لا. مستندهم السماع. اذا لا بد ان يستندوا اما الى سماع واما الى واما الى آآ نظر طيب قال الناظم لا باجتهاد اما اذا اعتمدوا على اجتهاد فهذا لا يعد متواترا

23
00:07:15.400 --> 00:07:42.800
ذلك النصارى اجتهدوا وقالوا المسيح ابن الله واضح؟ وهذا نقله ملايين عن ملايين عن ملايين ان نقول هذا هذا خبر متواتر فيفيد اليقين والعلم ويؤخذ به؟ لا. هذا كذب طيب متواتر هو؟ نقول من شروط التواتر ان يكون معتمدا على سماع او على نظر. هل سمعوا هذا من رسول؟ لا. هل سمعوه بوحي

24
00:07:42.800 --> 00:07:58.700
هل شاهدوا شيء يدل على هذا؟ لا. وانما هو اجتهاد باطل من عندهم واضح هذا؟ فلا يقبل مردود. لبستي هذه من سماع ونظر. ثم قال وكل جمع شرطه ان يسمع. هذا واضح مما ذكرناه سابقا. ان كل

25
00:07:58.700 --> 00:08:13.300
الجمع لا بد ان يسمع ممن ممن قبله وهكذا الى ان يتتابع السند. لذلك قال الشارح لو انه قال فكل جمع شرطه ان يسمع بدل الواو ليش؟ حتى يفيد التفريع

26
00:08:13.400 --> 00:08:33.400
كأنه لما وضح لك انه لابد من السماع فصرح ووضح فقال بالتالي كل جمع شرطه ان يسمع. طيب روح ذهب الى هذا وبعضهم قال هو لا يقصد ان يسمعوا لان هذا صرح به في البيت السابق وانما يقصد ان يسمعوا يسمعوا

27
00:08:33.400 --> 00:08:53.400
يعني هم سمعوا بعد ذلك يسمعون من بعدهم. طيب على كل حال يروي جمع عن جمع عن جمع الجمع وكل سمع من الاخر وكل جمع شرطه ان يسمع والكذب منه بالتواطي يعني بالاتفاق بالاتفاق بينهم يمنع يعني يصعب

28
00:08:53.400 --> 00:09:08.000
ان ان نقول ان هؤلاء المئة او هؤلاء الالف كلهم اتفقوا فيما بينهم بليل في ليلة من الليالي تواطؤوا قالوا نستيقظ ونكذب على الناس اننا كلنا رأينا هذا الشيء هذا صعب

29
00:09:08.150 --> 00:09:29.250
واضح؟ العادة يعني يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. هذا معنى قوله والكذب منهم بالتواطي يمنعون هذا بالنسبة للمتواتر طيب المتواتر يفيد اليقين ويفيد العلم. طيب الاحاد ماذا يفيد؟ ما هو الاحاد؟ قلنا يدخل في الاحد. ما رواه واحد

30
00:09:29.250 --> 00:09:52.550
الغريب ما رواه اثنان ويسمى بالعزيز. ما رواه ثلاثة يسمى بالمشهور هذا تفصيل معروف في مصدرها الحديث. يقول الناظم ثانيهما الاحاد. القسم الثاني الاحاد ماذا يوجب؟ قال يوجب العمل. يجب عليك ان تعمل بالاحد. لا تقل هذا حديث احد لن اعمل به. وانما ساعمل فقط بالمتواتر. لا هذا ظلال

31
00:09:52.550 --> 00:10:10.400
نعمل بالاحاد كما نعمل بالمتواتر. ولكن قال لا العلم لكن عنده الظن حصل. يعني ان ان الخبر ان خبر الاحد عند الناظم لا يفيد اليقين وانما يفيد الظن. يعني يفيد غلبة الظن

32
00:10:10.650 --> 00:10:30.650
ويجوز للانسان ان يعمل بما يغلب على ظنه. طيب هكذا ذهب الناظم الى ان المتواتر يفيد اليقين وان الاحاد يفيد طيب ولكن هذا الكلام ليس على اطلاقه كما نبه على ذلك ابن الصلاح وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم وهو ان نقول

33
00:10:30.650 --> 00:10:49.100
باختصار خبر الاحاديث صحيح انه في اصله يفيد الظن ولكنه اذا احتفت به قرائن احتفت به قرائن يرتقي في هذا الخبر الى اليقين مثال ذلك لو كان هذا الخبر صحيح انه احد. ولكنه رواه البخاري ومسلم. اتفقوا على اخراجه

34
00:10:49.200 --> 00:11:10.250
قول الشيخين يرويانه هذا هذا قرينه على انه على انه ثابت وعلى انه قد يجعله يرتقي من الظن الى اليقين  لماذا؟ لان الامة اجتمعت واتفقت على ان ما رواه الشيخان فهو صحيح ومقبول. واتفقت الامة

35
00:11:10.250 --> 00:11:27.950
على قبول ما في احاديث الصحيحين ولذلك قد تحتف بخبر الاحد قرائن فيرتقي من الظن الى اليقين لا العلم لكن عنده ظن وحصل. ثم قال لمرسل ومسند قد قسم يقسم الخبر خبر الاحد

36
00:11:28.100 --> 00:11:49.600
عند عند الاصوليين الى قسمين مرسل ومسند. وتقاسيمهم وتقاسيمهم واختلافاتهم هنا او تعريفاتهم تختلف قليلا عما درسناه في مصطلح الحديث هم لهم وجهات نظر اخرى وتقسيمات اخرى على كل حال يقول لمرسل ومسند قد قسم اي ينقسم الاحاد الى قسمين مسند

37
00:11:49.600 --> 00:12:10.550
وسوف يأتي ذكر كل منهما. وسيأتيك الان تعريف كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل  اذا سقط رجل من السند فهذا يقال له عند الاصوليين مرسل. مثال ذلك لو جاء الحسن البصري والحسن البصري كما تعلم صح اه الحسن البصري

38
00:12:10.550 --> 00:12:33.000
تابعي لو قال الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن صحابي؟ لا. تابعي. اذا من سقط سقط هنا واحد سقط هنا رجل بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند الاصوليين يسمى بالمرسل. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل

39
00:12:33.000 --> 00:12:49.500
وما عاداها وما عاداه مسند. واما ما عدا المرسل فهو مسند. مثال ذلك لو قال الحسن البصري حدثني آآ ابو هريرة مثلا او حدثني الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل ولا مسند

40
00:12:49.700 --> 00:13:07.200
لان سلسلة الرجال اتصلت وكل تلميذ سمع من شيخه وهكذا الى الى نهاية السنة فالقسمة ثنائية عند الاصوليين ان سقط رجل من السند فهو مرسل. وان اتصل السند فهو مسند. واضح هذا

41
00:13:07.650 --> 00:13:30.150
ثم قال للاحتجاج صالح لا المرسل. من الذي يصلح للاحتجاج بالنسبة للاصول؟ الاصول يريد ان يحتج الان حتى يتوصل الى الاحكام الفقهية. بماذا تحتاج انت ايها الاصولي وايها الفقيه؟ قال للاحتجاج صالح لا المرسلون. يعني نحتج بالمسند

42
00:13:30.150 --> 00:13:49.350
فقط المسند هو الذي يحتج به. واما المرسل فلا يحتج به ثم قال لكن اذا خلصت الشطر الاول ان المسند يحتج به في الاصول وفي الفقه. واما المرسل فلا يحتج به. ثم استثنى واستدرك

43
00:13:49.450 --> 00:14:16.800
لكن مراسيم الصحابي تقبل هذي هذا الموظع الاول المستثنى. سيستثني المصنف شيئين. الشيء الاول مراسيل الصحابي لو ان الصحابي وقع في الارسال فان ارساله صحيح ويقبل مثال ذلك  لو جاء رجل من الصحابة من صغار الصحابة

44
00:14:17.000 --> 00:14:33.000
وروى خبرا لم يكن هو وقتها مولودا مثال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس من صغار من صغار الصحابة لو جاءك ابن عباس وروى لك حديثا

45
00:14:33.100 --> 00:14:59.100
حصل قبل الهجرة ابن عباس قبل الهجرة لم يولد قطعا بن عباس بالاجماع قبل قبل الهجرة لم يولد  فلو روى مثلا آآ ابن عباس قصة قصة آآ نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء

46
00:14:59.150 --> 00:15:20.500
في هذا الوقت ابن عباس قطعا لم يكن مولودا. هذا هذا هذا حدث مثلا قبل الهجرة فحينئذ  هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى بمرسل الصحابي ما معنى مرسل الصحابي؟ يعني هناك رجل اخبر ابن عباس بهذا الخبر

47
00:15:21.200 --> 00:15:37.850
لاننا نجزم يقينا ان ابن عباس لم يكن مولودا قبل الهجرة اي اي في وقت في هذا في وقت هذه القصة بالتحديد لم يكن ابن عباس موجودا وقت النزول الوحي ولم يكن مولودا. فمن اين له هذا الخبر؟ الجواب سمعه من صحابي اخر

48
00:15:38.250 --> 00:15:55.650
طيب لماذا لم يذكره في السند طيب قد يكون اختصر الكلام فرواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما يأتي ابن عباس ويروي قصة لم يكن وقتها مولودا او لم يكن وقتها حاضرا او شاهدا او عاقلا او او بالغا طيب

49
00:15:55.650 --> 00:16:08.900
فحينئذ نسمي هذا مرسل الصحابي يعني الصحابي ارسل عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك صحابي اخر بين ابن عباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:16:09.400 --> 00:16:30.550
واضح هذا؟ هذا يسمى مراسيد الصحابة. ما حكمها؟ قال ناظم لكن مراسيل الصحابي تقبل. تقبل. مراسيل الصحابة مقبولة. الحالة ثانية كذا سعيد بن المسيب اقبالا الشيء الثاني الذي نقبله مراسيل الامام الجليل التابعي سعيد ابن المسيب

51
00:16:30.700 --> 00:16:56.100
سعيد ابن المسيب اولا نبذة تعريفية يسيرة عنه هو الامام الجليل ابو محمد سعيد ابن المسيب ابن حزم المخزون القرشي التابعي سيد التابعين ابوه المسيب وجده حزن صحابيان اسلم يوم فتح مكة. طيب ولد سنة ثلاثة عشر للهجرة. وتوفي سنة اربع وتسعين

52
00:16:56.150 --> 00:17:23.450
اه مراسيد سعيد المسيب مقبولة لماذا لان الشافعي رحمه الله تعالى فتش عن اساليبها عن عن كل الاسانيد التي ارسلها سعيد المسيب فوجد انها مسندة ووجد انها ايش  يعني جاءنا مثلا خبر مرسل عن سعيد المسيب

53
00:17:23.850 --> 00:17:43.850
اه بحث الشافعي عن هذا الاسناد وجده في اسناد اخر متصلا ومسندا. فلذلك يقولون يقول يعني الجماعة من اهل العلم اذا جاء اذا جاء الخبر مرسلا عن سعيد المسيب فاننا نقبله لاننا قد فتشنا عنه ووجدنا انه مسند. فلذلك نقبله

54
00:17:43.850 --> 00:18:07.150
ويقول العلماء ان غالب مراسيل سعيد ابن المسيب هي في الحقيقة اخذها عن صهره ووالد زوجته اعني ابا هريرة رضي الله تعالى عنه متزوج ببنت ابي هريرة واضح؟ فلذلك غالب مراسيله اصلا يرويها عن عن صهره ابي هريرة

55
00:18:07.950 --> 00:18:36.450
ثم قال  انا سعيد في الاحتجاج ما رواه مرسلا اي اقبل ما رواه سعيد المسيب مرسلان. لانه قد فتش ووجدنا انه اه مسلم  ثم قال والحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبين. نحن عندنا حديث ما يسمى بالحديث

56
00:18:36.450 --> 00:18:56.450
طيب؟ وان كان بعظ بعظ علماء بعظ العلماء مصطلح يقول يعني هو ليس فنا من فنون الحديث على كل الحديث المعنعن هو ان يأتي بالسند فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا معنعن فهذا ما حكمه؟ هل يقبل

57
00:18:56.450 --> 00:19:23.750
او لابد ان يقول التلميذ حدثني واخبرني وانبأني واضح الفرق بينهما؟ يعني ان ان يأتي مثلا الاسناد هكذا مالك عن نافع عن ابن عمر هذا معنعنعن  واما الطبيعي ان يقول حدثنا مالك قال حدثنا مولى حدثنا نافع مولى بن عمر قال حدثنا ابن عمر هذا

58
00:19:23.750 --> 00:19:46.250
الطبيعي هذا المسند لكن لو جاء معنعنا فهل يقبل؟ يقول الناظم والحقوا بالمسند المعنعنة. يعني نلحق المعنعن بالمسند. فنحن ماذا قلنا عن المسند؟ مقبول ولا مردود مقبول اذا نلحق المعنعن بالمسند فنقبله ايضا. في حكمه الذي له تبين اي تبين لك قبل قليل ان المسند مقبول. فكذلك الحق

59
00:19:46.250 --> 00:20:04.800
مسند الحق به المعنعن فاقبله ايضا. مقبول. هكذا قال الناظم وعند عند علماء مصطلح الحديث يفرقون بين عنعنة المدلل وعن على تغيير المدلس فاذا كان الانسان اذا كان الراوي مدلسا لا يقبلون عن عناته الا اذا صرح بالتحديد

60
00:20:05.350 --> 00:20:22.900
واما اذا لم يعرف عنه التدليس فيقبل عنه العنانة ثم قال الان هذا المبحث عنوانه صيغ آآ صيغ الاداء او صيغ الرواية. يعني اذا جئت ان تروي عن شيخك فماذا تقول؟ هل تقول حدثني شيخي

61
00:20:23.000 --> 00:20:40.400
او تقول اخبرني شيخي هل هناك فرق بينهما؟ الجواب الناظم يفرق يقول وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول اخبره نقول لا يخلو اما ان يقرأ الشيخ عليك واما ان تقرأ انت على شيخك

62
00:20:41.050 --> 00:20:54.850
طيب انت الان تريد ان تأخذ اجازة في صحيح البخاري من شيخك فاذا قرأ الشيخ عليك الكتاب صحيح البخاري اذا كان شيخك هو الذي يقرأ يقول الناظم وقال من عليه شيخه قرأ

63
00:20:54.850 --> 00:21:12.600
كما يقول اخبرا. اذا انت مخير. فاذا كان شيخك هو الذي يقرأ فيجوز لك ان تقول حدثني شيخي ولك ان تقول اخبرني شيخي خلاص لك الاثنان الصورة الثانية ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني

64
00:21:12.650 --> 00:21:28.350
واما اذا العكس اذا قال لك الشيخ خذ كتابي هذا وانت اقرأ علي. اقرأ عليه البخاري حتى اعطيك اجازة وقرأت انت يعني التلميذ يقرأ على الشيخ واضح هذا؟ فاذا كنت انت الذي تقرأ على شيخك فلا تقل حدثني

65
00:21:29.000 --> 00:21:48.150
ولكن تقول ايش؟ اخبرني هذا معنى قوله ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني. واضح ثم قال وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة. هذي صورة ثالثة وهو ان لا انت الذي قرأت ولا

66
00:21:48.150 --> 00:22:08.450
ايضا قرأ عليك. انت لم تقرأ وشيخك لم يقرأ. ماذا حصل؟ جئت انت عند الشيخ وقلت له يا شيخ انا اريد منك ان تعطيني في صحيح البخاري والشيخ مثلا نفترض مثلا ليس عنده وقت ليقرأ عليك البخاري كاملا ولا عنده وقت لاجل ان تقرأ انت عليه كاملا

67
00:22:09.200 --> 00:22:23.150
وكان لسبب او بدون سبب قال لك خلاص خذ هذا البخاري وارويه عني قد اجزتك فيه عجزتك ان تروي عني البخاري دون ان اقرأ عليك ودون ان تقرأ علي. يسمى هذا بالاجازة العامة

68
00:22:23.600 --> 00:22:39.200
الاجازة العامة. واحيانا يسمونه اذا كان فيه مناولة اناولك هذا الكتاب هذي احاديثي ارويها عني يسمونها مناولة طيب على كل حال اذا لم تقرأ انت ولم يقرأ شيخك طيب وقال لك اجزتك ونطق بهذه الكلمة

69
00:22:39.200 --> 00:22:56.800
قال لك اجزتك ان تروي عني. اذا نطق بهذا هذا يكفي. وهو جائز عند كثير من العلماء يحق لك ان ترظي عنه لكن السؤال الان هل تقول حدثني؟ ام تقول اخبرني؟ ام ماذا تقول

70
00:22:59.400 --> 00:23:20.950
اذا اجازك الشيخ هل تقول اخبرني او تقول تقول حدثني؟ الجواب لا هذا ولا هذا. وانما لابد ان تقيده تقول اخبرني اجازة ثم تروي السند واضح؟ لابد ان تضيف كلمة اجازة

71
00:23:21.550 --> 00:23:42.200
حتى لا يصبح كذبا لانك لو قلت حدثني واخبرني يوهم انك قرأت يوهم ان الشيخ قرأ عليك ولو قلت اخبرني فقط يوهم انك انت الذي قرأت عليه وما الحل؟ الحل ان تضيف كلمة اجازة. وتأتي بكلمة اخبرني. فتقول اخبرني اجازة. شيخي فلان ثم تروي تكمل السنة

72
00:23:42.200 --> 00:24:03.200
ثم قال الناظم باب القياس. القياس هو الباب الرابع والدليل الرابع لان الادلة عند الاصوليين المتفق عليها. اربعة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذه اربعة متفق عليها عند الاصوليين بقية الادلة مثل قول الصحابي هذا مختلف فيه

73
00:24:03.700 --> 00:24:20.800
وتقدم معنا قول الصحابي انه انه مختلف فيه ومثل الاستصحاب بعض صوره مختلفين. ومثل الاستحسان الى اخره فهناك ادلة متفق عليها وهناك ادلة مختلف فيها فالقياس من الادلة المتفق عليها عند الاصول

74
00:24:20.800 --> 00:24:38.000
طيب هناك ظاهرية يخالفون في هذا لكن عندنا جمهور الاصولية متفق عليه. باب القياس اذا القياس حجة والدليل على ان القياس حجة يمثلون قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار قال الاصوليون الاعتبار هو قياس الشيب الشيب

75
00:24:38.700 --> 00:25:05.450
قياس الشاي بالشاي. هكذا استدل كثير من الاصوليين. طيب اه القياس لغة له معنيان. يأتي القياس بمعنى التقدير يقول قست الثوب بالذراع. ايش يعني قست الثوب بذراع يعني قدرته  هذا القياس بمعنى التقدير. ويأتي القياس بمعنى التشبيه من قولهم يقاس المرء بالمرء. يعني يشبه المرء بالمرء

76
00:25:05.700 --> 00:25:29.450
وفي الحقيقة يعني القياس فيه من المعنيين القياس قياس الاصولي فهو في الحقيقة تشبيه شيء بشيء تشبيه شيء في شيء حتى يشتركا في الحكم طيب قبل ان ندخل في باب القياس اعطي مثالا واحدا القياس حتى يتضح الباب كاملا. عندنا الان مثلا شي مختلف فيه نريد ان نعرف حكمه لم يأتنا فيه

77
00:25:29.450 --> 00:25:49.600
السنة من قرآن ولا من سنة فماذا نفعل؟ نقيس هذا المختلف فيه على شيء متفق عليه ورد في القرآن والسنة مثال ذلك يعني بغض النظر يعني هل هذا الخلاف دقيق او ليس بدقيق الى اخره مجرد فقط نريد ان نفهم المثال القرآن حرم

78
00:25:49.600 --> 00:26:08.350
خبر النص ورد في الخبر. طيب ولكن ليس عندنا نص مثلا صريح في القرآن في تحريم النبيذ طيب فنقول بعملية القياس سنتوصل الى ان النبيذ حرام. كيف؟ نقول النبيذ حرام. لماذا؟ قياسا على الخمر

79
00:26:09.850 --> 00:26:34.900
ما العلة الجامعة بينهما؟ الاسكار ما الحكم النهائي؟ التحريم فحرمنا النبيذ قياسا على الخمر بجامع الاسكار فيهما اي في الاثنين واضح هذا؟ ولذلك اركان القياس اربعة الاصل الفرع العلة الحكم

80
00:26:36.350 --> 00:26:57.300
الاصل الفرع العلة الحكم. ما هو الاصل؟ الاصل هو المقيس عليه. هو الشيء المتفق عليه الذي ورد في القرآن او في السنة. الذي سنقيس عليه لذلك يسمى الاصل ويسمى ايضا بالمقيس عليه. وهو ماذا في مثالنا؟ الخمر. الثاني الفرع وهو المقيس

81
00:26:57.600 --> 00:27:16.100
الشيء المقيس الذي الحقناه بغيره. ما هو ما هو في مثالنا؟ النبيل. الثالث العلة. ما هي علة تحريم الخمر الاسكار واضح الإسكار فلذلك لما وجدت هذه العلة في النبيذ الحقناه بالخمر

82
00:27:16.500 --> 00:27:36.500
واضح؟ ما هو الحكم النهائي والنتيجة لهذه العملية القياسية؟ نقول الحكم هو التحريم تحريم ماذا؟ تحريم النبيذ قياسا على تحريم الخروف. هذي اركان القياس اربعة. ولذلك عرف الناظم القياس فقال اما القياس فهو رد

83
00:27:36.500 --> 00:27:55.950
ان ترد الفرع يعني ترجع الفرع مثل ماذا؟ النبيذ للاصل وهو الخبر في حكم ما هو الحكم؟ التحريم. صحيح شرعي اي ثبت في القرآن او في السنة. والخمر محرم بالقرآن ومحرم

84
00:27:55.950 --> 00:28:15.950
في السنة وبالاجماع. في عندنا عندنا حكم صحيح شرعي في تحريم هذا الشيء. لعلة جامعة في الحكم ما هي العلة الجامعة بين المبيت والخمر الاسكار. لعلة جامعة في الحكم هذا هو تعريف الاقياس. ثم قال وليعتبر

85
00:28:15.950 --> 00:28:31.400
ثلاثة في الرسم. اي وعليك ان تعتبر وان تقسم القياس الى ثلاثة اقسام وليعتبر ثلاثة في الرسم اي ليعتبر ان القياس ينقسم الى ثلاث اقسام يريد ان يقول ان القياس ثلاثة اقسام

86
00:28:31.750 --> 00:29:02.650
القسم الاول لعلة اضفه اضفه الى العلة اضف العلة الى القياس ايش تقول؟ اضف القياس للعلة تقول قياس العلة      قياس قياس علة. قياس علة. هذا النوع الاول او دلالة يعني قياس دلالة. او شبه

87
00:29:02.750 --> 00:29:19.200
يعني قياس شبه. فصارت الاقسام كم؟ ثلاثة اقسام. وستأتي الان امثلتها وشرحها اذا القسم الاول لعلة اضفه يعني قل قياس علة. الثاني دلالة يعني قياس دلالة الثالث الشبه يعني قياس شبه. ثم اعتبر

88
00:29:19.200 --> 00:29:38.200
احواله اي سيوضح ثم اعتبر احواله وحشو تكملة بيت لكن يريد ان يقول ساوضح لك هذه الاقسام الثلاثة في اللقاء الذي القادمة. بدأ الان بالقسم الاول وهو قياس العلة. ما هو قياس العلة؟ قال الناظم. اولها اي اول الاقسام الثلاثة

89
00:29:38.550 --> 00:30:00.500
ما كان فيه العلة موجبة للحكم ان تكون العلة موجبة للحكم. كيف يعني موجبة للحكم؟ يعني لا يحسن ان يتخلف الحكم بان يكون مثلا اه مساويا له بل ان يكون اولى منه. كما سنرى ان شاء الله

90
00:30:01.400 --> 00:30:21.400
اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. مثال فضربه للوالدين ممتنع. كقول اف وهو للايد منع. ما معنى هذا الكلام؟ اذا فهمت هذا المثال ستفهم ما معنى قياس العلة. الله عز وجل يقول فلا تقل لهما اف. هذه الاية ماذا

91
00:30:21.400 --> 00:30:43.100
تحرم التأفيف. طيب لو جاءنا سائل وقال ما حكم ضرب الوالدين مثلا ما حكم ضرب ان يأتي الولد ويضرب ابويه الجواب حرام ما الدليل؟ نقول قياسا قياسا على على تحريم التأفيف

92
00:30:43.200 --> 00:31:02.450
صار عندنا الان الاركان اربعة الاصل المقيس عليه فلا تقل لهما اف تحريم التأفيف الفرع المقيس وهو المسؤول عنه وهو محل البحث بر بالوالدين العلة ما هي العلة الجامعة بينهما؟ الايذاء

93
00:31:02.550 --> 00:31:22.950
الايذاء كما ان كما ان التأفيف مؤذن للوالدين فكذلك الضرب مؤذن للوالدين  هذه هي العلة الجمع بينهما. طيب الحكم والنتيجة الحكم هو التحريم. تحريم ماذا؟ تحريم الضرب قياسا على تحريم التأثير

94
00:31:23.450 --> 00:31:43.450
واضح هذا؟ طيب هذه هي عملية القياس. ما الذي نريد ان نقوله؟ نريد ان نقول ان هذا القياس الذي فعلناه يسمى عند الاصوليين بقياس العلة. ما قياس العلة ان تكون العلة فيه موجبة للحكم. وهذا من اقوى انواع القياسات. ان تكون العلة موجبة للحكم. ما معنى موجبة للحكم؟ يعني لا

95
00:31:43.450 --> 00:32:07.500
يحصل تخلف الحكم عنها. لا يحسن تخلف الحكم عنها. يعني يعني ايهما اولى بالتحريم ايهما اولى بالتحريم؟ ضرب الوالدين التأفيف للوالدين لا شك ان الانسان الطبيعي سيقول ان ان ظرب الوالدين اولى واشد واكثر جرما من التأثير. فاذا كان التأثيف حراما

96
00:32:07.500 --> 00:32:29.700
من باب اولى. واضح هذا؟ فاذا هنا العلة ماذا ماذا فعلت؟ العلة هنا ليست فقط مجوزة للتحريم لا نقول مثلا يجوز ان ان ان يحرم الضرب وقد لا وقد لا وقد لا يحرم لا العلة هنا موجبة بل بل

97
00:32:29.700 --> 00:32:53.500
هو من باب اولى هذا معنى لما نقول قياس علة يعني انه ان العلة فيه موجبة للحكم فيجب يجب ان نحكم على الظرب يجب ان نحكم على الظرب بانه حرام من باب اولى واحرى من تحريمنا للتأفيف

98
00:32:54.650 --> 00:33:14.650
فانه لا يحسن اباحة الضرب مع تحريم التأثير. هذا معنى قول الناظم فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع اي منع الضرب لجامع الايذاء فيهما. هذا قياس العلة وهو اعلى واقوى درجات القياس

99
00:33:14.650 --> 00:33:36.650
تكون العلة ليست مجوزة لنا لان نقيس بل توجب علينا ان نلحق هذا الفرع بهذا الاصل ولو لم نفعل ذلك لجئنا بشيء لا لا تقبله لا تقبله العقول تخيل لو اننا نقول الظرب حلال لانه لم يرد القرآن. والتأفيف حرام لانه ورد في القرآن. هذا لا يقبل

100
00:33:37.050 --> 00:33:53.350
فالعلة هنا موجبة وليست مجوزا. هل يمكن ان تكون العلة مجوزة وليست موجبة؟ الجواب نعم وهو النوع الثاني. قال الناظم والثاني  ما لم يوجب التعليل حكما به العلة لا توجب علينا الان

101
00:33:53.750 --> 00:34:07.600
بهذا يعني لما يدرس الانسان كل الاقسام احيانا تدرس القسم الاول ما يتضح لك لكن ادرس الثاني يتضح لك الاول كما قال الشاعر وبضدها تتبين الاشياء. فاذا عرفت الاب او تعرف الاسود

102
00:34:07.650 --> 00:34:27.200
واذا عرفت الصحة تعرف المرض. واضح؟ اذا الان القسم الثاني العلة لن توجب علينا. بل قد يقال انه ليس بواجب ان نلحق الفرع بالاصل قد يتخلى في الحكم ليس مثل القسم الاول القسم الاول نجد انفسنا مضطرين الى ان نقول بهذا القياس

103
00:34:27.250 --> 00:34:44.100
اما هنا لا يقول والثاني ما لم يوجب التعليل حكما. اي العلة لا توجب علينا ان ان نلحق الفرع بالاصل. وثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. لكنه دليل هو فقط دليل واشارة

104
00:34:44.100 --> 00:35:00.950
الى ان الى ان هذا الفرع قد قد قد يلحق بالاصل. لكن يجوز لفقيه اخر ان يعترض علينا ويقول لا قياسكم هذا باطل ويقيم على ذلك ادلة وتكون مقبولة. يعني قابلة للنقاش

105
00:35:01.050 --> 00:35:29.950
لكن الموضوع الضرب مع التأفيف هذا وهذا غير قابل للنقاش. واضح طيب. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. نعم قال هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم

106
00:35:29.950 --> 00:35:52.550
مقتضية له كما في القسم الاول. فنقول هذا نظير هذا فنلحقه به. لكن ليس بواجب بل قد ينقض هذا هذا الاستدلال ومثل عليه الناظم بقوله والمثال يتضح المقال يقول كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو

107
00:35:52.550 --> 00:36:11.850
طيب الان زكاة البالغ الانسان البالغ اذا كان عنده مال فالسكات في حقه واجبة بالشروط المعروفة في كتب الفقه. لكن ماذا اذا كان عندنا صبر ليس ببالغ وعنده مال. هل تجب الزكاة في مال الصبي

108
00:36:12.200 --> 00:36:31.750
هذه المسألة خلافية بين الفقهاء  الجمهور الذين يقولون ان الزكاة واجبة في حق مال الصبي يقولون عندنا دليل ما هو دليلكم؟ القياس كيف عملية القياس يقولون تجب الزكاة في مال الصبي

109
00:36:34.550 --> 00:37:01.650
قياسا قياسا على وجوبها في مال البالغ طيب فصار الاصل المقيس عليه مال البالغ. والفرع مال الصبي والعلة ما هي العلة الجامعة بين الاصل والفرع قالوا العلة الجامعة بينهما هي النمو. النمو. كما ان مال البالغ ينمو ويزيد ويكثر

110
00:37:01.750 --> 00:37:19.300
لذلك يجب عليه ان يزكي  كذلك نوجب الزكاة في مال الصبي بعلة النمو النمو فيها. فمال الصبي اليس ينمو؟ ينمو لو عنده مثلا اربعين من الشاب طيب فانها تتكاثر وتتناسى

111
00:37:19.500 --> 00:37:35.200
طيب فلذلك نوجب عليه الزكاة. طبعا الصبي لا يخرج الزكاة وانما وليه هو الذي يخرج عنه. واضح هذا؟ فالان ماذا فعلنا؟ الاصل الذي قسنا عليه مال البالغ. الفرع المقيس الصبي

112
00:37:35.400 --> 00:38:00.100
العلة الجامعة بينهما النمو. النمو في الاثنين طيب الحكم هو النتيجة النهائية وجوب الزكاة هذا معنى قوله كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو  طيب الذي يهمنا الان الذي يهمنا الان

113
00:38:00.200 --> 00:38:28.200
هو ان هذا القياس الذي رأيته يسمى عند الاصوليين بقياس بقياس الدلالة الدلالة يعني ان العلة ليست موجبة وانما فقط تدلنا تدلنا وترشدنا. ولكنها ليست موجبة. كيف؟ يعني قد يعترض علينا فقيه وينقض

114
00:38:28.200 --> 00:38:48.200
هذا القياس لذلك قال يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف. وهذا النوع اضعف من الاول طيب فان العلة فيه دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحصل معه تخلف الحكم. يعني ممكن ان يتخلف الحكم كما سترى الان

115
00:38:48.200 --> 00:39:13.500
طيب فيقال من غير استقباح لا تجب الزكاة فيه كما قاله ابو حنيفة بالقياس على الحج فانه يجب على البالغ ولا على الصبي طبعا الاحناف هم الذين يخالفوننا في هذه المسألة الفقهية. فلو جاء ابو حنيفة مثلا وقال لنا قياسكم هذا باطل. الذي فعلتموه

116
00:39:13.500 --> 00:39:34.000
عندما قستم مال صغير على مال الكبير هذا قياس باطن. لماذا يا ابا حنيفة؟ قال قال انا ساقيس قياسا اخر وسأقول اصلا الزكاة في مال الصبي ليست بواجبة. ما دليلك؟ دليلي ايضا القياس. كيف؟ ساقيس

117
00:39:34.000 --> 00:40:04.350
الزكاة زكاة الصبي على الحج كما ان الحج لا يجب على الصبي وكذلك الزكاة لا تجب على الصبي واضح هذا؟ لماذا؟ لانه ليس ببالغ ليس ببالك فحين اذ قال كما قال ابو حنيفة ابن القياس على الحج فانه يجب على البالغ ولا يجب ولا يجب على الصبي

118
00:40:04.500 --> 00:40:23.650
حينئذ نحن نحن قسنا على زكاة الكبير. وابو حنيفة قاسى على الحج. فقال كما اننا لا نوجب عليه الحج فكذلك لا يوجب عليه الزكاة واضح هذا؟ بجامع انه ليس بالغا في الاثنين

119
00:40:24.150 --> 00:40:42.900
فحينئذ ماذا فعل ابو حنيفة نقض هذا القياس؟ طيب كلام ابو حنيفة اليس مقبولا؟ اليس مقبولا عقلا مقبول مقبول وليس بقبيح ليس بمستقبح. بخلاف ما لو قال مثلا في في القسم الاول لو قال ان الضرب جائز لانه لم يرد في القرآن. هذا لا يقوله

120
00:40:42.900 --> 00:41:04.650
يقول الفقيه واضح هذا؟ فالعلة هنا العلة هنا في هذا القسم الثاني مجوزة لنا مجوزة لنا وليست بموجبة للقول بها طبعا هذه المسألة والتي قبل اهل المسألة بالتحديد يعني قياس الدلالة لها ارتباط بمسألة كلامية وهي مسألة التقبيح والتحسين

121
00:41:04.800 --> 00:41:21.750
والخلاف الذي فيها بين الاشاعرة وبين المعتزلة. طيب هذا يعرف في المطولات انا هنا يعني كلام الشارح لما يقول لا يحسن عقلا ويقبح عقلا الى اخره كلامه محتمل. طيب كلامه محتمل

122
00:41:21.900 --> 00:41:41.900
على كل حال هذه تدرس ان شاء الله في في المطولات. ننتقل بعد ذلك الى القسم الثالث والاخير وهو قياس الشبه. يقول والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجد. قال رحمه الله والثاني ما لم يوجب التعليل

123
00:41:41.900 --> 00:42:02.650
حكما به هذا فرغنا منه وهو قياس الدلالة. نعم ثم انتقل الى قياس الشبه. قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجد فليلتحق باي دين اكثر من غيره في وصفه الذي يرى. الثالث الان قياس الشبه. قياس الشبه لو لاحظت في القسم الاول وفي القسم الثاني

124
00:42:02.650 --> 00:42:19.500
عندنا اصل واحد وفرع واحد. صح؟ الان في قياس الشبه عندك اصلان وفرع واحد عندك اصلا وفرع واحد. فماذا تفعل؟ هل تلحقه بالفرع هل تلحق هذا الفرع؟ بالاصل الاول ام بالاصل الثاني؟ هو

125
00:42:19.500 --> 00:42:38.850
متردد فنحن نريد ان نلحقه باكثرهما شبها. لذلك قال والثالث الفرع الذي ترددا ما بين اصلين انا عندي فرع وانا متردد الان آآ هل الحقه بهذا الاصل ام الحقه بهذا الاصل؟ ما الحل؟ ايهما اولى بالالحاق

126
00:42:39.250 --> 00:42:58.550
الجواب اكثرهما به شبها فلذلك يقال له قياس الشبع. والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا فليلتحق اي الفرع باي ذين اي الاصلين؟ اكثرا من غيره في وصفه الذي يرى. يعني الحق هذا الفرع باكثر

127
00:42:58.550 --> 00:43:16.850
واني شبها به وهذا يتضح لكان بالمثال. مثاله قال فليلحق الرقيق يعني العبد في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف طيب مثال ذلك عبد عبد مقتول عبد مقتول هل هل يعطى فيه

128
00:43:16.900 --> 00:43:38.350
اذا اردنا ان نظمن هذا العبد المقتول. هل يكون ضمانه قياسا على على الانسان الحر ام قياسا على البهيمة طيب طبعا انت قد تستغرب يعني تقول يعني كيف نشبه العبد بالبهيمة هناك يعني فرق كبير بينهما هذا انسان

129
00:43:38.350 --> 00:43:59.900
هذا حيوان. الجواب هم يقولون يقولون ان العبد فيه شبه بالبهيمة. من اين هي؟ يقولون ان ان البهيمة تباع وتشرى وتورث وتوقف طيب اذا هنا هو متاع وكذلك العابد المملوك يباع ويهب ويورث ويوقف

130
00:44:00.250 --> 00:44:20.950
فهو يشبهه من هذه الناحية طيب واما شبه العبد بالانسان فواضح فهو يشبه الانسان الحر يشبه الانسان الحر في اشياء كثيرة تمام اذا الان هل نلحق اذا حصل اذا قتل انسان هذا العبد

131
00:44:21.100 --> 00:44:41.400
واردنا ان ان نوجب عليه الظمان. ضمان هذا العبد. فهل نقيسه على على الانسان الحر؟ ام نقيسه على البهيمة؟ نقول يلتحق بايهما اكثر شبها واضح هذا؟ طبعا والفقهاء يعني مختلفون في هذا. هذا مثال. مثال اخر

132
00:44:41.450 --> 00:44:57.300
اختلاف الفقهاء في المذي المذي الذي الذي يخرج الماء اللزج الذي يخرج عند حصول الشهوة ليس هو المني ولا هو البول اكرمك الله فالان هل المذي حرام؟ اه عفوا هل المذي اه نجس

133
00:44:57.400 --> 00:45:18.500
عم طاهر هو متردد بين اصلين هل هل هل هو يشبه الماء المني؟ ام يشبه البول فان الحقته بالبول فهو نجس وان الحقته بالمني فهو طاهر فهو فرع متردد بين اصلين فنلحقه باكثرهما شبها

134
00:45:18.650 --> 00:45:42.650
فان كنت ترى ان المذي يشبه المني اكثر بيجامة ان كليهما يخرج بشهوة فالحقه بالمني فحينئذ يكون طاهرا واضح هذا؟ هذا هو قياس الشبه وهو اضعف انواع القياس. طيب. ثم يقول الناظم والشرط. الان شرع وهذي خاتمة

135
00:45:42.650 --> 00:45:59.300
سيشرح فيها شروط القياس. ليس كل قياس صحيحا بل لا بد من شروط واركان القياس كما عرفنا قبل قليل اربعة صح الاصل والفرع والعلة والحكم. كل واحد من هذه الاصول الاربعة له شرط

136
00:45:59.300 --> 00:46:18.750
فالاصل له شرط والفرع له شرط والحكم له والعلة لها لها شرط والحكم له شرط. واضح هذا؟ بدأ بالفرع فقال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع. يعني يشترط في الفرع

137
00:46:18.750 --> 00:46:36.850
ان يكون مناسبا للاصل طيب بمعنى هذا ايش؟ يعني ما يكون الفرع مثلا مخالفا للاصل بان يكون الفرع مثلا حكمه التحريم والاصل حكمه الجواز. فكيف تقيس هذا على هذا؟ كيف تقيس هذا على هذا؟ واضح

138
00:46:36.850 --> 00:47:00.000
لابد ان يكون الفرع مناسبا للاصل في الجمع بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل. يعني ان ان يكون بينهما علة جامعة مناسبة مشتركة. مثل ما حرمنا النبيذ لماذا؟ حرمناه قياسا على الخمر. اليس الفرع هنا مناسبا للاصل؟ مناسب

139
00:47:00.100 --> 00:47:26.200
بينهما التناسب. ما هو التناسب؟ التحريم والعلة المشتركة بينهما هي الاسكار العلة المشتركة بينهما هي الاسكار. فالفرع هنا مناسب للاصل. وليس الفرع مخالفا للاصل او مناقضا له ولذلك قال بعض الشراح ان هذا الشرط قد كان يغني عنه التعريف الذي درسناه في اول بعض. الم ندرس نحن ان ان تعريف القياس هو

140
00:47:26.200 --> 00:47:46.200
فرع باصل لعلة جامعة بينهما قوله لعلة جامعة بينهما هي نفسها هذا الشرط. هي نفسها هذا الشرط. فلذلك قال الشارق انه يستغنى عن هذا الشرط بتعريف القياس. طيب. ثم قال وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في

141
00:47:46.200 --> 00:48:04.200
رأييهما هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني يتعلق بالاصل اما الشرط الاول يتعلق بايش قلنا بالفرع الان انتقلنا الى الشرط الثاني وهو شرط متعلق بالاصل. يقول الناظم وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين

142
00:48:04.200 --> 00:48:21.350
يعني يشترط في الاصل حتى تقيس عليه ان يكون متفقا عليه بيني وبينك. وهذا في باب المناظرة اذا حصلت مناظرة تخيل افترض الان حصلت مناظرة بيني وبينك. انا اقول مثلا ان ان ان التسمية واجبة في الغسل

143
00:48:21.450 --> 00:48:40.400
وانت تقول لا. التسمية ليست واجبة في الغسل. حصل خلاف بيني وبينك. نعقد مناظرة جرت بيني وبينك الان مناظرة يقول الناظم وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق خصمين في رأييهما يعني من شروط صحة القياس في باب المناظرة

144
00:48:40.400 --> 00:48:59.650
ان يكون الاصل الذي ساقيس انا عليه حتى اغلبك في الحجة لابد ان يكون الاصل متفقا عليه بيني وبينك والا كان القياس باطلا مثال ذلك مسألة التسمية. هل التسمية واجبة في الغسل؟ انا اقول واجب. انت تقول غير واجب. طيب ماذا فعلت انا؟ قلت انا

145
00:49:00.000 --> 00:49:20.850
التسمية عندي واجبة ودليلي على ذلك القياس. وذلك باني اقيس وجوب التسمية في الغسل على وجوب التسمية في الوضوء وكما ان التسمية واجبة في الوضوء فكذلك التسمية واجبة في الغسل. واضح هذا؟ اذا انا الفرع صار التسمية في الغسل والاصل ايش؟ التسمية

146
00:49:20.850 --> 00:49:42.250
في الوضوء تأتي انت ايش تقول تقول انت من قال لك اصلا اني اوجب التسمية في الوضوء حتى تقيس عليه انا لا اسلم لك بالاصل حتى تقيس عليه فاذا ابطلت انت الاصل وقلت لي انا لا اعترف بالاصل حتى تقيس عليه ولا اسلم لك بطل قياسي. صار قياسي باطلا. لاني لا استطيع ان اقيس

147
00:49:42.250 --> 00:49:54.350
فعل شيء الا اذا كنت انت تقر به. ومتفقا عليه بيني وبينك. اما اذا قلت انت صح انا انا اسلم لك بان بان التسمية في الوضوء واجبة حينئذ قياسي صحيح

148
00:49:54.400 --> 00:50:25.100
وتلزمك الحجة ويجب عليك ان تجيب بجواب قوي عن عن دليلي هذا. واضح هذا؟  واضح هذا؟ ايه  ثم قال وشرط كل علة ان تضطرد. الان انتقل الى الشرط الثالث ننتقل الى الشرط الثالث قال رحمه الله وشرط كل علة ان تضطرد. الان نحن قلنا الشرط الاول متعلق بايش؟ بالاصل. اه عفوا الشرط الاول

149
00:50:25.100 --> 00:50:44.850
بالفرع. الشرط الثاني متعلق بالاصل. الشرط الثالث متعلق بالعلة. ماذا يشترط في العلة حتى تكون حتى يكون قياسك صحيحا؟ ماذا يشترط فيه؟ قال وشرط كل علة ان تضطرد. يعني ان تكون العلة مطردة. مطردة في كل معلولاتها

150
00:50:45.000 --> 00:51:08.400
يعني كيف   يقول الناظم نعم وشرط كل علة ان نعم وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد معلولاتها المراد بالمعلومات يعني الاحكام المعللة بها الاحكام المعللة بها. مثل ايش؟ مثل تحريم

151
00:51:08.450 --> 00:51:37.050
تحريم الخمر ما هي العلة المعللة فيها؟ الاسكار الاسكار. طيب نقول لابد انه لابد ان يوجد الحكم اذا وجدت اذا وجدت العلة فاذا تخلف الحكم اذا تخلف الحكم مع وجود العلة

152
00:51:37.450 --> 00:51:52.750
معنى هذا ان ان علتك باطلة وبالتالي يبطل قياسك لان من شروط من شروط صحة القياس ان تكون العلة مطردة. معنى ذلك انه كلما وجدت هذه العلة كلما وجد معه الحكم

153
00:51:53.000 --> 00:52:07.350
الان مثلا قلنا الاسكار الاسكار هذي علة لتحريم الخمر. ونحن قسنا عليه النبيذ. صح ولا لا طيب من شروط العلة حتى تكون صحيح ان تكون مضطردة. كيف يعني مطردة؟ يعني لو جاءنا مشروب

154
00:52:07.400 --> 00:52:25.550
وفيه اذكار ولم نحرمه. مثلا هنا انتقضت العلة لانه وجدت العلة ولم يوجز التحريم ما هي العلة التي وجدت الاسكار؟ ما دام وجدت العلة فيجب ان يوجد الحكم وهو التحريم

155
00:52:25.600 --> 00:52:48.500
فكيف تأتي بمشروب مثلا؟ وتقول هذا المشروب مسكر ثم تقول لكنه ليس بحرام. هنا انتقضت العلة. معناها ان هذه العلة غير منضبطة انخرمت بل لا بد ان ان يكون ان تكون هذه العلة مطردة ومستمرة وتمشي معنا دائما فكلما كل مشروب وجد فيه الاسكار

156
00:52:48.500 --> 00:53:04.400
يجب ان يأتي معه التحريم. فاذا جاءنا مشروب فيه اذكار لكن ليس بمحرم معناها العلة انتقضت واضح هذا؟ وهذا يسمى بمبطلات العلة ويسمونه بالنقض. النقض ما معنى النقض ان يوجد الحكم

157
00:53:04.650 --> 00:53:30.050
عفوا ان يتخلف الحكم مع وجود العلة  ولو في سورة واحدة. نعم. قال قال الشاعر قال الناظم لم وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد. لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مسجلة. مسجلة حشو

158
00:53:30.050 --> 00:53:51.400
قوله لم لم ينتقض لفظا ولا معنى. قال بعض الشراح لا حاجة لقوله لفظا ولا معنى. وانما كان يكفي ان يقول لم انتقض وبس لانه اذا انتقض معنى فطبيعي سينتقض لفظا. طيب فبعضهم يقول ان هذا من باب زيادة الايضاح. فهو يريد ان يقول

159
00:53:51.400 --> 00:54:06.650
تنتقض العلة. فاذا انتقضت قال الناظم فلا قياس في ذات انتقاض اي اذا كانت المسألة منتقضة فانك لا تقيس. ساضرب على ذلك مثالا اخر. فبعض الشراح يرى انك ان قوله لفظا ولا معنى

160
00:54:06.650 --> 00:54:26.650
ان ان هذا من باب زيادة الايضاح ولذلك كان يكفي ان يقول لم لم ينتقض وبس ولا يحتاج ان يقول لفظا معنى لانه من الطبيعي انه اذا انتقض انتقضت العلة من حيث المعنى فطبيعي ان تنتقم من حيث اللفظ لان اللفظ يتبع المعنى. هكذا قال

161
00:54:26.650 --> 00:54:55.350
بعض الشراح وبعض الشراح خالفه في ذلك لا نريد ان ندخل فيه طيب اذا انتقضت العلة فلا فلا تقس طيب ما مثال ذلك؟ ما مثال ذلك؟ لو قال فقيه لو قال فقيه الان نحن عندنا مثلا خلاف

162
00:54:55.450 --> 00:55:20.900
لو ان انسانا قتل انسانا بشيء بشيء مثقل مثل حجارة كبيرة اخذ حجارة كبيرة ورماها على انسان. هذا قتل بمثقل يعني قتل بشيء ثقيل طيب هل هذا يوجب القصاص ولا لا يوجب القصاص؟ هم متفقون انه لو قتله بشيء محدد مثل السكين والسيف فهذا فيه القصاص

163
00:55:20.900 --> 00:55:45.400
فيأتي فقيه ايش يقول؟ يقول يجب القصاص في حالة اذا قتل الرجل احدا بمثقل قياسا على ايش؟ قياسا على المحدد قياسا على ما لو قتل بمحدد. طيب بين الان الاصل والفرع والعلة والحكم. نقول الاصل المقيس عليه القتل بالمحدد. هذا متفق عليه

164
00:55:45.800 --> 00:56:05.150
الفرع المقيس محل الخلاف القتل بالمثقل العلة الجامعة بينهما هذا الان محل البحث هذا هو محل البحث الان. نقول العلة هو يقول الفقيه. يقول العلة الجمع بينهما انه قتل وعمد وعدوان ثلاث علل

165
00:56:05.750 --> 00:56:30.050
كونه قتلا هذي علة كونه عمدا هذي علة. كونه عدوانا يعني بغير حق. هذي علة. ثلاث علل واضح هذا؟ طيب النتيجة والحكم وجوب القصاص وجوب القصص واضح هذا؟ هذا الان صارت له اركان الاركان اركان القياس الاربعة اكتملت. الان نقول يأتي الثقيل يأتي الفقيه

166
00:56:30.050 --> 00:56:48.050
ينقض هذا هذا القياس فكيف يقول؟ يقول له من شروط العلة درسنا في اصول الفقه ان من شروط العلة حتى تكون صحيحة وحتى ليكون قياسك صحيحا يجب ان تكون هذه العلة مضطردة بحيث كلما وجد قتل وعمد وعدوان

167
00:56:48.250 --> 00:57:07.200
يجب ان يوجد القصاص فاذا جاءتنا صورة من الصور فيها قتل وفيها عمد وفيها عدوان ولكن لا يوجد قصاص تخلف الحكم هذا يسمى بالنقظ انتقظه انتقظت العلة وبالتالي القياس باطل. وهل هذا حصل؟ نعم حصل. لو ان والدا قتل ابنه

168
00:57:07.800 --> 00:57:28.750
فانه لا قصص مع انه قتل وعمد وعدوان ومع ذلك لا يوجد فيه قصاص. لماذا؟ لوجود مانع وهو الابوة فالاب لا يقتل بابنه واضح هذا؟ اذا انتقضت العلة ولا لا؟ انتقضت العلة. ومن شروط العلة ان تكون

169
00:57:28.800 --> 00:57:44.000
مضطردة في كل معلوماتها اي في كل الاحكام المعلل بها فكلما مفروض كلما جاء قتل عمد عدوان يوجد قصاص. ما دام تخلف في سورة واحدة معناها علتك مضروبة لا تستقيم. واضح هذا

170
00:57:44.000 --> 00:58:02.150
لكن العملة المطردة مثل ايش؟ مثل علة الاسكار هذي مطردة فاي مشروب يوجد فيه سكار لابد ان يأتي معه الحكم وهو التحريم. ثم قال الناظم رحمه الله والحكم من شروطه ان يتبع علته

171
00:58:02.150 --> 00:58:22.150
نفيا واثباتا مع هذا هو الشرط الرابع والاخير وهو شرط متعلق بالحكم بالحكم فرغنا من الشرط المتعلق بالاصل وفرع وشرط متعلق بالفرع وشرط متعلق بالعلة. نختم الان بالشرط المتعلق بالحكم. يقول والحكم من شروطه ان يتبع علته. نفيا واثباتا

172
00:58:22.150 --> 00:58:42.150
يعني يقول من شروط الحكم ان يأتي اذا جاء اذا ان يتبع العلة لذلك يقول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا واثباتا. يعني كيف؟ اذا جاءت جاء الاسكار يأتي ايش؟ يأتي الحكم التحريم

173
00:58:42.550 --> 00:59:07.100
واذا انتفى الاسكار لابد ان ينتفي التحريم فالحكم يتبع العلة وجودا وعدما. فان وجدت العلة وجد الحكم. انتفت العلة انتفى الحكم. وجد الاسكان وجد التحريم. انتفى الاسكار انتفى التحريم. والحكم من شروطها ان يتبع علته نفيا واثباتا مع

174
00:59:07.100 --> 00:59:31.800
نعم ثم قال فهي التي فهي العلة فهي التي له اي للحكم. حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. من من التي جلبت الحكم لنا العلة جلبت ماذا؟ جلبت لنا الحكم. فالعلة جالبة والحكم مجلوب

175
00:59:31.850 --> 00:59:55.400
واضح جانب لحكم التحريم. والتحريم مجلوب للعلة هذا واضح. فهي التي له حقيقة تجلب وهو اي الحكم الذي لها اي للعلة تذاكر يجلب. وهذي قاعدة مفيدة جدا ولها تطبيقات كثيرة جدا. اه نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا. والله اعلم وصلى

176
00:59:55.400 --> 00:59:58.095
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين