﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وولاة امورنا وجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه

2
00:00:20.050 --> 00:00:38.550
الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الحج باب الاحرام وما يتعلق به وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

3
00:00:38.550 --> 00:00:57.200
رواه مسلم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين. هل منكم احد امره

4
00:00:57.200 --> 00:01:20.500
واشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله وعليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بوادان. فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
ان حرم متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قولنا ينكح اي لا يتزوج ولا ينكح اي لا

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
يزوج غيره بان يكون وليا ولا يخطب والخطبة هي طلب نكاح المرأة منها او من وليها فدل هذا الحديث على ان المحرم ممنوع من النكاح. فلا يجوز له ان يتزوج او ان

7
00:02:00.500 --> 00:02:18.400
توج غيره او ان يخطب وذلك لان عقد النكاح وسيلة الى الجماع المحرم والوطء المحرم. وقد قال الله تعالى فمن فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

8
00:02:18.850 --> 00:02:38.850
وهذا يقتضي ان العقد يكون فاسدا. فمتى عقد المحرم سواء كان رجلا ام امرأة او زوج غير فان هذا العقد يكون فاسدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والنهي يقتضي فساد. واما الخطبة

9
00:02:38.850 --> 00:03:07.300
فلان الخطبة وسيلة الى العقد المحرم. والوسائل لها احكام المقاصد ومتى كان في العقد احد هؤلاء الثلاثة كان محرما فان العقد يكون فاسدا. فلو كان الولي محرما او كانت الزوجة او الزوج فلا يصح العقد. فلو ان محرما تزوج محلا او ان محلا تزوجه

10
00:03:07.300 --> 00:03:28.350
او تزوج محل محلة وكان الولي والعاقد محرما فان العقد يكون فاسدا  ومنها ايضا انه اذا نهي عن العقد فان المباشرة والجماع من باب اولى. ولهذا قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج

11
00:03:28.350 --> 00:03:52.400
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اما الحديث الثالث اما الحديث الثاني حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه صاد حمارا وحشيا فاراد الصحابة رضي الله عنهم او طلب من الصحابة ان يأكلوا منه فتوقفوا عن الاكل. تورعا حتى سألوا النبي صلى الله

12
00:03:52.400 --> 00:04:12.400
وسلم وكان قد صاده وهو حلال غير محرم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا. قال فكلوا فاذن لهم ان يأكلوا. فدل هذا الحديث على حل صيد

13
00:04:12.400 --> 00:04:28.350
للمحرم اذا لم يكن له اثر في صيده اما الحديث الثالث حديث الصعب ابن جثام رضي الله عنه انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو من الصيد

14
00:04:28.350 --> 00:04:48.350
بودان او بالابواء فرده صلى الله عليه وسلم عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم لانه رضي الله عنه صاده لاجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذان الحديثان على مسائل منها اولا حلوا

15
00:04:48.350 --> 00:05:08.350
الوحش وانه من الصيد المباح. ومنها ايضا ان الصيد المحرم على المحرم هو ما صاده اوصي دني او كان له اثر في صيده. هذه هي الصور التي يحرم فيها اكل الصيد

16
00:05:08.350 --> 00:05:30.250
على المحرم الصورة الاولى ما صاده اي باشر صيدا. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والسورة الثانية ما صيد لاجره. اي ان الحلال صاده لاجل المحرم. فانه يحرم على المحرم. ولهذا

17
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
في حديث الصعب بن جثام رضي الله عنه حينما صاد الحمار الوحشي صاده لاجل ان يهديه للرسول صلى الله عليه وسلم فرده عليه والصورة الثالثة ما كان له اثر في صيده. بمعنى انه امر وقصد هذا الصيد او اشار اليه او اعان

18
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
بمناولة الة او سلاح او دلالة او نحو ذلك مما يكون له اثر في الصيد فانه يحرم على المحرم ان ليأكل لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الصحابة عن اكلهم من هذا الصيد؟ قال

19
00:06:10.250 --> 00:06:27.600
هل احد منكم امر او اشار اليه بشيء؟ فهذه الصور الثلاث وهي ما صاده او صيد لاجله. او كان له اثر في صيده هي التي يحرم على المحرم ان يأكل من الصيد. واما ما سوى ذلك بمعنى

20
00:06:27.700 --> 00:06:47.700
ان حلالا صاد صيدا فيجوز للمحرم ان يأكل منه ما دام ليس له اثر في صيده او لم يصد لاجله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم. وفي هذا

21
00:06:47.700 --> 00:07:07.700
حديث ايضا دليل على وجوب رد الهدية اذا كانت لا تحل للمهدى اليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اهدى اليه الصعب ابن جثام رضي الله عنه الحمار الوحشي رده. وفيه ايضا دليل على ان الانسان اذا رد

22
00:07:07.700 --> 00:07:27.700
هدية مما لا تحل له ان يبين سبب الرد. لان لا يكون في قلب المهدي شيئا. ومنها ايضا ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث انهم امتنعوا من اكل هذا الصيد حتى يسألوا النبي صلى الله عليه

23
00:07:27.700 --> 00:07:33.451
وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد