﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقال المصنف مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام

2
00:00:28.950 --> 00:00:59.500
قال باب صوم النذر عن الميت يعني شخص قد مات وعليه ندر فان وليه يصوم بدلا عنه. كما سوف يأتي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم ندر

3
00:00:59.750 --> 00:01:29.050
فاصوم عنها قال رأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. اخرجاه اي البخاري مسلم  نعم فهذا الحديث فيه ان من مات وعليه

4
00:01:29.350 --> 00:01:52.100
اه صوم نذر فان وليه يصوم عنه وهادي ابنتها هي التي سألت فضرب لها مثلا عليه الصلاة والسلام بانه لو كان على امها دين فقامت وقضت دين يعني مال دين مالي

5
00:01:52.950 --> 00:02:24.600
وليس دين معنوي فقدته فكذلك ايضا اذا قضت الدين المعنوي فان ذلك يجزئ عن امها. نعم قال وفي رواية ان وفي رواية ان امرأة راكبة البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا. ان الله نجاها ان تصوم شهرا فانجاها الله

6
00:02:26.650 --> 00:02:57.100
فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له فقال صومي عنها. رواه احمد والنسائي وابو داود وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه

7
00:02:57.100 --> 00:03:23.350
صيام صام عنه وليه وهذا عم من الذي سبق نعم الذي سبق في صوم النذر. واما هنا فليس مقيدا او مخصصا بصيام الندر مطلق من مات وعليه صيام فوالله اعلم يدخل في ذلك صيام الفريضة

8
00:03:24.250 --> 00:03:47.850
نعم. وقال بعض اهل العلم صيام النذر فقط والفريضة لا تدخل والاقوى بالله اعلم انه حتى الفريضة لان النص عام. وعلى هذه وعلى ذلك فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وقد افتوا بذلك بالعموم

9
00:03:48.500 --> 00:04:13.900
والمتفق عليه. قال وعن بريدة اي ابن الحصيب الاسلمي رضي الله تعالى عنه وكان من اخر الصحابة وفاة في خراسان توفي عام ثلاثة وستين قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة فقالت اني تصدقت

10
00:04:14.400 --> 00:04:47.600
على امي بجارية  وانها ماتت يعني فرجعت الجاوية لها بالورث فقال وجب اجرك وردها عليك الميراث. الاجر ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت الاجر. نعم ورجع رجعت اليها بالميراث. قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر. افأصوم

11
00:04:47.600 --> 00:05:09.000
وعنها وهنا ما بينت نعم ولكن في رواية مسلم يعني هنا ما بينت ما هذا الصوم؟ هل رمضان والا نذر ولكن يعني راح ياتي في في رواية لمسلم صوم شهرين مع انه ايضا ليست نصا في المسألة

12
00:05:09.450 --> 00:05:32.200
نعم انه كان عليها صوم شهر افصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت انها لم تحج قط افاحج عنها؟ قال حجي عنها  تحج وتعتمر عنها وتصوم. قال رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وصححه

13
00:05:32.400 --> 00:05:54.550
قال ولمسلم في رواية صوم شهرين وهذا ليس نصا في صيام النذر لان قد يكون عليها رمضان من سنة ورمضان ايضا من سنة سابقة فيكون عليها ماذا؟ شهوين. قد يكون عليها شهرين

14
00:05:55.850 --> 00:06:24.600
وبعض النساء قد يوافق يعني وقت الوضع رمضان او قرب رمضان فتضع فلا تصوم رمضان ثم بعد بعد الوضع نعم وقظاعة نعم وقد ايضا يصعب عليها الصيام. فقد يتوالى عليها اكثر من ماذا؟ من رمضان. نعم يتوالى عليها اكثر من رمضان

15
00:06:24.600 --> 00:06:31.930
نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق