﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد باب التيمم عن جابر ابنه الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بن جاءت فاطمة بن ابي حبيشة الى

2
00:00:20.100 --> 00:00:45.850
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاذا فلا اطهره فادع الصلاة افا ادم افادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

3
00:00:46.350 --> 00:01:10.200
متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

4
00:01:10.350 --> 00:01:26.750
اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه سلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر

5
00:01:26.850 --> 00:01:53.600
الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اياما يسيرة. كيوم او يومين ونحو ذلك وقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة يعني حال استحاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:53.600 --> 00:02:19.250
لا يعني لا تدع الصلاة. انما ذلك دم عرق يعني انه ليس حيضا وانما هو دم عرق يخرج من عرق يقال له العادل وقيل العاذر بالراء فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة

7
00:02:19.300 --> 00:02:46.300
واذا ادبرت فاغتسلي وصلي وفي رواية للبخاري وتوضعي لكل صلاة اجل هذا الحديث على مسائل منها اولا اولا حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على العلم والسؤال عما يشكل عليهن

8
00:02:46.800 --> 00:03:15.700
ومنها ايضا صراحة نساء الصحابة. حيث لم يستحيين ان يسألن عن هذه المسألة. لانها بامر دينهن ومن قواعد هذا الحديث وقوع الاستحاضة يعني ان الاستحاضة امر واقع وقد وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من النساء

9
00:03:16.450 --> 00:03:39.300
ويستفاد منه ايضا ان المستحاضة لا تدع الصلاة ايام استحاضتها بل عليها ان تصلي حتى يأتي زمن الحيض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تدع الصلاة فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة

10
00:03:39.450 --> 00:04:02.650
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الحائض لا تصلي وهذا محل اجماع بين العلماء على ان الحائض ممنوعة من الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكما

11
00:04:02.650 --> 00:04:24.650
وذكر نقصان دينها وقال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهي ممنوعة. لكن في هذا الحديث اعني في قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين نقص الدين

12
00:04:25.900 --> 00:04:45.900
يلام الانسان عليه وتارة لا يلام عليه. فنقص الدين والايمان تارة يلام الانسان عليه عليه وتارة لا يلام عليه. فالنقص الذي يلام عليه هو النقص الذي يكون باختيار منه. كما لو

13
00:04:45.900 --> 00:05:05.900
ترك واجبا من الواجبات او فعل محرما من المحرمات. فان هذا نقص في الايمان ونقص في الدين ويلام الانسان عليه ويعاقب عليه. لانه باختيار منه وبفعل منه. والنوع الثاني من نقص الايمان والدين

14
00:05:05.900 --> 00:05:29.950
ما لا يلام عليه الانسان وذلك كترك الحائض للصلاة ايام حيضها. فان هذا نقص في دينها لكن انه لكنه نقص لا تلام عليه. لانه بغير اختيار منها فالمهم ان الحائض لا تصلي

15
00:05:30.050 --> 00:05:55.200
ولا تقضي ايضا هذه الصلاة اذا طهرت ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها كان تصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

16
00:05:55.400 --> 00:06:24.300
من فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه اشارة الى رجوع المرأة المستحاضة الى عادته  وهو كذلك فالمرأة المستحاضة يعني التي اطبق عليها الدم فانها ترجع الى عادتها والمستحابة يعني المرأة اذا اطبق عليها الحيض لا تخلو من ثلاث حالات

17
00:06:24.500 --> 00:06:51.400
الحالة الاولى ان يكون لها عادة فترجع الى عادتها مثال ذلك امرأة كانت تحيض كل شهر ستة ايام من اول الشهر من اليوم الاول الى اليوم السابع تعيظ كل كل شهر ستة ايام. وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم واستمر معها

18
00:06:51.400 --> 00:07:21.400
فحينئذ تجلس ايام عادتها. وهو ما كانت من اليوم الاول الى اليوم السابع. وما زال على ذلك فانها تغتسل وتصلي وتصوم ولها حكم الطاهرات. هذه المستحاضة المعتادة ومعنى المعتادة يعني التي كان لها عادة سابقة. والدليل على هذه الحال قول النبي عليه الصلاة

19
00:07:21.400 --> 00:07:44.050
السلامة المستحابة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك الحال الثانية الا يكون للمستحاضة عادة بمعنى ان عادتها مضطربة تارة في اول الشهر وتارة في وسطه وتارة في اخره وتارة تزيد

20
00:07:44.050 --> 00:08:02.100
وتارة تنقص فحينئذ ترجع الى التمييز فما صلح من الدماء فما صلح من الدم ان يكون حيضا فهو حيض. وما لم يصلح من الدم ان يكون على الليالي حيضا فهو استحاضة

21
00:08:02.950 --> 00:08:34.350
وقد ذكر اهل العلم ان دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بثلاث علامات. العلامات انه سخين ودم الاستحاضة دم رقيق كما كدم الجروح والعلامة الثانية ان رائحته ممتنة ان دم الحيض رائحته منتنة. وعما دم استحاضة فليس له رائحة

22
00:08:34.550 --> 00:08:55.050
والعلامة الثالثة ان دم الحيض اسود واما دم الاستحاضة فهو احمر. واذا هذا يشير قول النبي عليه الصلاة والسلام ان دم الحيض اسود يعرف وفي رواية يعرف من العرف وهو الرائحة

23
00:08:55.550 --> 00:09:17.850
فالمهم ان المستحاضة اذا لم يكن لها عادة فانها ترجع الى التمييز. فتنظر في هذا الدم هل هو اسود او احمر هل هو منتن او ليس كذلك؟ هل هو ثقيل او رقيق؟ فاذا كانت فيه اوصاف الحيض فانها تعتبره حيضا

24
00:09:17.850 --> 00:09:47.450
واذا لم تقم فيه اوصاف الحيض فانها تعتبره استحاضة. الحال الثالثة من احوال المستحاضة الا يكون لها عادة ولا تمييز. فحينئذ ترجع الى غالب عادة نسائها تأخرت امهاتها واخواتها وعماتها وخالاتها. والغالب ان المرأة تتحيض كل شهر ستة

25
00:09:47.450 --> 00:10:07.450
ايام او سبعة ايام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة المستعاظة حيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. هذه احوال المستحاضة انها ترجع الى العادة. فان لم يكن لها عادة فالى التمييز

26
00:10:07.450 --> 00:10:26.300
فان لم يكن لها تمييز رجعت الى غالب عادة نسائها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه يجب على الصحابة ان تتوضأ لكل صلاة. لقوله في رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة

27
00:10:26.850 --> 00:10:46.850
وهذا القول اعني ان المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم انه يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة هو مذهب جمهور العلماء. فكل من يكون حدثه دائما كالمستحاضة ومن به سلس بول ومن به

28
00:10:46.850 --> 00:11:13.250
سلا سوليح يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة. والقول الثاني في هذه المسألة عند من كان حدثه دائما لانه لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الاسلام

29
00:11:13.250 --> 00:11:34.450
ابن تيمية رحمه الله وذلك لان من يكون حدثه دائما لا يستفيد بكوننا نلزمه بالوضوء لكل صلاة. فاذا قلنا توضأ للصلاة فكيف يتوضأ وهذا الحدث يخرج منه ربما اثناء الوضوء

30
00:11:34.600 --> 00:12:05.400
واجابوا عن رواية البخاري التي ذكرها المصنف وتوضأي لكل صلاة بان هذه الرواية الشاذة  وقد اشار مسلم رحمه الله في صحيحه الى ذلك. وقال وفي حديث حماد حرف تركناه وقد ظعفها ايظا اعني رواية البخاري ظعفها الحافظ ابن حجر وابن رجب والنسائي وغيره

31
00:12:05.400 --> 00:12:25.700
وهذا القول كما انه هو الاصل يعني كما هو الذي تدل عليه الادلة فهو الايسر للناس وهو الذي يحصل به دفع الحرج والمشقة عن من ابتلي بهذا الامر. وعلى هذا

32
00:12:25.700 --> 00:12:53.050
فالانسان الذي يكون حدثه دائما كمن يخرج منه بول في اوقات متفاوتة ومن تخرج منه الريح في اوقات متفاوتة اذا توضأ لصلاة من الصلوات فانه يبقى على طهارته ولا ينتقض وضوءه بخروج هذا الحدث المستمر معه. حتى لو قدر

33
00:12:53.050 --> 00:13:24.150
فان الوقت خرج ودخل وقت الصلاة الثانية لا يلزمه ان يتوضأ. لانه لا يستفيد حقيقة بهذا الوضوء شيئا بانه ربما وهو يتوضأ انه يخرج منه الحدث نعم   وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت فامرت المقداد ان يسأل النبي

34
00:13:24.150 --> 00:13:52.800
صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري يقول وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء مجزاء صيغة مبالغة. يعني كثير المذي والمذي سائل لزج رقيق يخرج من الانسان

35
00:13:53.350 --> 00:14:16.650
عند اشتداد الشهوة وحكمه انه نجس نجاسة مخففة ويوجب الوضوء كما سيأتي وان يغسل ذكره وانثى وقد تقدم لنا في درس سابق ان الذي يخرج من الذكر من ذكر الانسان اربعة اشياء

36
00:14:16.650 --> 00:14:54.950
المني والمذي والودي والبول. هذه اربعة اشياء تخرج من الذكر اما الاول وهو المني فهو سائل او ماء غليظ ابيض يخرج من الانسان عند الشهوة ويكون خروجه دفقا بلذة وله ثلاث علامات العلامة الاولى انه يخرج دفقا بلذة فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافئ

37
00:14:54.950 --> 00:15:23.550
والعلامة الثانية انه يعقبه فتور في البدن والعلامة الثالثة الرائحة. فاذا كانت فاذا كان رطبا فرائحته كرائحة البيض واذا كان خامسا فرائحته كرائحة الطلع. وحكمه انه طاهر. المني طاهر ولكنه يوجب الغسل

38
00:15:23.650 --> 00:15:47.850
الثاني مما يخرج من الذكر المذي وهو سائل لزج رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة. وحكمه انه نجس. لكن نجاسته مخففة بمعنى انه يكتفى بالنظح ينضح المكان الذي اصابه المذي. ويوجب الوضوء وان يغسل

39
00:15:47.850 --> 00:16:11.800
اذا ذكره وانثيين والثالث مما يخرج من الذكر الودي وهو سائل ثخين جلمني يخرج من الانسان عقب البول او عند حمل الاشياء الثقيلة اذا حمل شيئا ثقيلا ربما خرج منه وهو لا يخرج من جميع الناس وانما يصيب بعض

40
00:16:11.800 --> 00:16:42.250
وحكمه كالبول انه نجس. والرابع البول وهو معروف. يقول رضي الله عنه كنت رجلا يعني كثير المريء فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وانما امر رضي الله عنه المقداد ان يسأل حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه زوج

41
00:16:42.250 --> 00:17:03.800
وانما خص المقداد لانه كان يتناوبه لانه ما كان يتناوبان في اخذ العلم عن الله صلى الله عليه وسلم. اذا علي رضي الله عنه لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة حياء وخجلا

42
00:17:04.650 --> 00:17:27.700
لانه لانه زوج ابنته وامر المقداد يعني خص المقداد بذلك لانه كان مصاحبا له وكانا يتناوبان في اخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء وفي رواية يغسل ذكره وانثيه

43
00:17:28.200 --> 00:17:48.850
هذا الحديث على مسائل منها اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم والسؤال عما يشكل عليهم  وليعلم ان الصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون عن العلم لا يسألون لمجرد العلم والمعرفة

44
00:17:48.850 --> 00:18:08.850
وانما يسألون للعلم والمعرفة والتطبيق والعمل. خلافا لما عليهن اكثر الناس اليوم تجد انهم يسألون لكن بمجرد المعرفة والاطلاع والعلم فقط لا انه لاجل ان يعمل. وهذا لا شك انه خطأ

45
00:18:09.250 --> 00:18:39.250
ويستفاد ايضا من هذا الحديث انه ينبغي انه ينبغي للانسان الا يذكر ما يتعلق بالجماع والشهوة عند اقارب زوجته. هكذا استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على ذلك. وقال ان هذا الحديث يدل على ان من الادب ان الانسان لا يذكر ما يتعلق بالجماع

46
00:18:39.250 --> 00:18:56.400
وما يتعلق بالشهوة عند اقارب زوجته. فلا تذكر ما يتعلق بالجماع عند ابي زوجتك. او عند اخيها او عند كعمها او ما اشبه ذلك لان هذا من مما يستحيا منه

47
00:18:56.550 --> 00:19:16.550
ويستفاد ايضا من هذا الحديث جواز التوكيل في في في الفتيا. جواز التوكيل في الفتيا بمعنى ان الانسان يوكل شخصا في الفتيا ويقول اسأل فلانا لي. او وكلتك ان تسأل فلانا

48
00:19:16.550 --> 00:19:38.400
وما اشبه ذلك. لكن يشترط في من يوكل ان يكون ثقة امينا لانه قد لا يوثق به فهي قد يفهم يفهم الجواب على غير ما اجيب به. وقد يفهم الجواب على ما هو عليه لا

49
00:19:38.400 --> 00:19:58.400
يخون في آآ ايصال الجواب الى من سأل. فلا بد ان يكون من يوكل في السؤال في العلم او وفي الفتيا ان يكون موثوقا بدينه وموثوقا بامانته. ومن فوائد الحديث ان المريء

50
00:19:58.400 --> 00:20:20.500
للوضوء لقوله فيه الوضوء يعني انه يوجب الوضوء. وهكذا كل ما يخرج من السبيلين. فكل ما خرج من السبيلين من قبر او دبر فانه ناقض للوضوء. ولكن ايضا يزيد المذي انه يوجب

51
00:20:20.500 --> 00:20:45.750
ان يغسل ذكره وانثيه وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز التحدث عما يستحيا من ذكره للحاجة والمصلحة وانه يجوز للانسان ان يتحدث عما يستحيا من ذكره وما يستحيا من التحدث به لاجل

52
00:20:45.750 --> 00:21:05.750
اسلحة لان عليا رضي الله عنه تحدث بذلك وقال كنت رجلا مداءا والانسان منا بل كل انسان ان يخبر عن نفسه انه كذلك. لكن عليا رضي الله عنه لمصلحة الامة ونشر العلم

53
00:21:05.750 --> 00:21:35.600
وبيان الحكم نشر ذلك. فهذا في الواقع هو مما يستحي من ذكره في الاصل. لكن ذكره ونشره للامة وبيانه من الواجبات لاجل ان يعرفوا حكم هذه المسألة. نعم  وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج خرج الى الصلاة

54
00:21:35.600 --> 00:22:02.450
ولم يتوضأ. اخرجه احمد وضعفه البخاري. يقول عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ. قوله قبل القبلة معروفة والقبلة تارة تكون شفقة ورحمة وتارة تكون احتراما وتقديرا واعظاما

55
00:22:02.450 --> 00:22:27.850
وتارة تكون لشهوة. فالانسان اذا قبل غيره فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان تكون قبلة على سبيل الرحمة والشفقة والحلو كتقبيل الصبي الصغير فالانسان يقبل صبية الصغير حنوا وشفقة ورحمة

56
00:22:27.900 --> 00:22:59.900
وهذه لا حكم لها والحال الثانية ان يكون التقبيل على سبيل الاعظام والاجلال والاحترام والاكرام. فتقبيل لوالده ووالدته ومعلمه ومن يعظمه. فهذه القبلة ايضا لا حكم لها والحالة الثالثة ان تكون القبلة لشهوة كتقبيل الرجل زوجته. وهذه هي المراد في هذا الحديث

57
00:22:59.900 --> 00:23:19.750
وهذا الحديث يدل على ان تقبيل الرجل زوجته انه لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة ان تقبيل الرجل للمرأة في الغالب انه يصحبه شهوة. فدل هذا الحديث على ان القبلة لا تنقض الوضوء

58
00:23:19.900 --> 00:23:39.900
ومن باب اولى مس المرأة لا ينقض الوضوء. فمن مس امرأة فمن توظأ ومس امرأة سواء كان زوجة ام غير ذلك مع انه لا يجوز ان يمس الاجنبية فهذا المس لا ينقض الوضوء. فاذا قال قائل ما الجواب

59
00:23:39.900 --> 00:24:07.150
عما في الاية الكريمة في قوله عز وجل او لامستم النساء فهذه الاية تدل على ان لمس النساء ناقض من نواقض الوضوء. فالجواب ان المراد بالملامسة في اية ليس الجس والمس باليد. وانما المراد بذلك الجماع كما فسر ذلك كما فسر

60
00:24:07.150 --> 00:24:27.150
غاية بذلك حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. فانه فسر قوله عز وجل فل او لامستم النساء بان المراد بالملامسة الجماع وليس المراد بالملامسة مجرد المس

61
00:24:27.150 --> 00:24:52.100
يد وكما ان هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو من اعلم الصحابة بكتاب الله حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله عنه فقيها في دينه عالما بالتأويل. اقول كما

62
00:24:52.100 --> 00:25:16.400
ان هذا هو تفسير ابن عباس فهو ايضا مقتضى البلاغة. في الاية الكريمة. مقتضى البلاغة ان يكون المراد بقوله او لامستم ان يكون المراد بها الجماع. كيف ذلك الجواب ان الله عز وجل في الاية الكريمة ذكر الطهارتين

63
00:25:16.550 --> 00:25:41.750
الطهارة بالماء الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يعني ذكر الطهارة الاصلية الكبرى الصغرى الصغرى هي الوضوء والكبرى هي الغسل فذكر الوضوء بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وذكر الكبرى بقوله وان كنتم جنبا فاطهروه

64
00:25:41.900 --> 00:26:07.300
هذا واحد. ثانيا ذكر سبحانه وتعالى ايضا طهارة البدل الصغرى والكبرى وهي التيمم  وقال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وذكر سبحانه وتعالى ايضا في الاية الكريمة موجبا للطهارة الصغرى. وهو قوله او جاء احد من

65
00:26:07.300 --> 00:26:35.600
من الغائط هذا موجب الطهارة الصغرى وهي الوضوء لو اننا فسرنا الاية وهي قوله عز وجل او فسرنا قوله عز وجل او لامستم النساء لو قلنا المراد لامست المس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم ولم

66
00:26:35.600 --> 00:26:55.600
تذكر موجبا للطهارة الكبرى. اما اذا فسرنا الاية او لامستم ان المراد بالملامسة الجماع فحين اذ يكون هذا مقتضى البلاغة فيقول الله عز وجل ذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو او جاء احد منكم من الغائط وموجبا

67
00:26:55.600 --> 00:27:15.600
الطهارة الكبرى وهو قوله او لامستم النساء. فيكون ما في الاية من مقتضى البلاغة. حيث ان الله عز وجل ذكر الطهارتين الاصلية. طهارة الوضوء وطهارة الغسل. وذكر طهارة البدن وهو التيمم

68
00:27:15.600 --> 00:27:41.500
وذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى وعلى هذا فيكون مس المرأة يعني لو ان انسانا مس امرأة ولو كان هذا المس لشهوة فانه لا ينتقض وضوءه ما لم يخرج منه شيء. فان خرج منه شيء فحين اذ ينتقض الوضوء. والدليل على انه

69
00:27:41.500 --> 00:28:01.500
حتى لو كان لشهوة انه لا ينتقض الوضوء. هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج الى الصلاة ولا يتوضأ ومعلوم ان القبلة ابلغ من اللمس اللمس المجرد وقبلة الرجل ولمسه يبقي لزوجته

70
00:28:01.500 --> 00:28:21.500
في الغالب انه يكون لشهوة فعلى هذا من مس امرأة او من مس امرأته او قبلها فانه لا ينتقض وضوءه ما لم يخرج منه شيء. ولان الاصل والقاعدة ان الوضوء لا يزول

71
00:28:21.500 --> 00:28:45.550
وصفه ولا يرتفع حكمه الا بدليل شرعي. وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على انتقاض الوضوء بمس المرأة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:28:45.800 --> 00:29:03.250
ان وجد احدكم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من الصلاة فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم

73
00:29:03.400 --> 00:29:22.250
نعم يقول وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا ولا يدري اخرج منه شيء ام لا فلا يخرج من المسجد وفي رواية فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

74
00:29:22.250 --> 00:29:46.000
هذا الحديث حديث عظيم فيه دليل على قواعد مهمة تتعلق بالطهارة. فيقول عليه الصلاة والسلام اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني احس بخروج شيء منه ولكنه لم يتيقن ذلك

75
00:29:46.200 --> 00:30:08.250
يعني يعني اشكل عليه هل خرج منه شيء؟ او لا؟ شك هل احدث او لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يخرجن من المسجد وفي رواية فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وقد اخذ العلماء

76
00:30:08.250 --> 00:30:34.550
رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة هامة من قواعد الشريعة وهي ان اليقين لا يزول الشك وان اليقين لا يزول الا بيقين اليقين لا يزول الا بيقين. فلا يزول بشك ولا يزول بغلبة ظن. فلو ان

77
00:30:34.550 --> 00:30:58.150
توضأ وشك هل احدث ام لم يحدث؟ فالاصل انه على طهارته لان متيقنة وقد شك في زوالها واليقين لا يزول بالشك. انسان توظأ وغلب على يعني قال الظاهر انني احدثت

78
00:30:58.200 --> 00:31:21.350
نقول لا تلتفت الى هذا الامر لان طهارتك ثبتت بيقين. واليقين لا يزول الا بيقين. اذا هذا الحديث نأخذ منه ثلاث قواعد القاعدة الاولى اليقين لا يزول الا بيقين القاعدة الثانية اليقين لا يزول بغلبة الظن

79
00:31:21.400 --> 00:31:45.950
والقاعدة الثالثة اليقين لا يزول الا بالشك. فالانسان الذي يكون متطهرا متوضئا اذا شج او غلب على ظنه ان وضوءه قد انتقض فانه لا يلتفت الى هذا الشك. ولا الى غلبة الظن لابد من يقين. كذلك ايضا

80
00:31:45.950 --> 00:32:08.250
بالعكس لو كان شخص محدثا لو ان الانسان كان محدثا وشك هل توظأ ام لم يتوظأ انه محدث ولو كان ايضا محدثا وغلب على ظنه قال الظاهر انني توضأت. نقول ايضا لا تلتفت فانت محدث. لان الحدث

81
00:32:08.250 --> 00:32:30.100
يقين فلا يرتفع اليقين الا بيقين. وهذه القاعدة تريح الانسان اذا تمشى عليها لان تمشي على الشرع وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير كل الخير. فبتطبيق هذه

82
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
قاعدة يزول على الانسان او تزول عن الانسان الشكوك والاوهام ويزول عنه القلق وتزول عنه وساوس لانه يبني امره وحكمه على ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث او هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك ليست مختصة بهذا الباب. بل تجري

83
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
في جميع ابواب الفقه فتكون في باب المياه وفي باب الطهارة. يعني في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم وفي حيض وفي الصلاة وحتى في الرضاع والطلاق. فانسان مثلا شك هل طلق

84
00:33:20.100 --> 00:33:40.500
امرأته او لا يقول ايضا هذا شك لا يلتفت اليه. والشك في الطلاق يعني تتميما للفائدة. يذكر الشك في الطلاق لا يخلو من احوال الحال الاولى ان يشك في اصل وقوع الطلاق

85
00:33:42.150 --> 00:34:01.450
والصورة اي ذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يشك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق والصورة الثالثة ان يشك في عدد الطلاق والصورة الرابعة ان يشك في عين المطلقة

86
00:34:02.250 --> 00:34:23.000
فالشك في الطلاق له اربع صور. الصورة الاولى ان يشك في اصل الطلاق. يعني هل طلق ام لم يطلق  قال هل طلقت زوجتي ام لم اطلقها؟ نقول لا تلتفت الى هذا الشك. لان لان

87
00:34:23.000 --> 00:34:50.150
النكاح يقين. فبقاء عصمة النكاح امر متيقن وقد شككت فيما يزيلها. واليقين لا يزول الا الا بالشك الصورة الثانية الشك في عدد الطلاق شك هل طلق واحدة ام ثنتين ام ثلاثا؟ نقول لا لا اليقين هو الواحدة. ما زاد على الواحدة

88
00:34:50.150 --> 00:35:10.950
فيه فلا تلتفت اليه الصورة الثالثة الشك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق بمعنى ان الانسان قال ان فعلت كذا فامرأتي طالق او ان يقول لزوجتي ان ان حصل كذا فانت طالق

89
00:35:10.950 --> 00:35:31.750
وشك هل فعل هذا الشيء؟ او لا؟ او هل حصل هذا الشيء او لا؟ فالاصل عدم الحصول وعدم وقوع الطلاق  الصورة الرابعة وهي التي فيها الاشكال الشك في عين المرأة المطلقة كما لو كان له

90
00:35:32.300 --> 00:35:56.450
زوجتان وطلق احداهما ولكنه شك هل التي طلقها هي فلانة عن فلانة؟ يعني هو قد تيقن الطلاق. متيقن انه قد طلق  احدى زوجتيه احدى زوجاته ولكن يشك هل هي فاطمة او هند

91
00:35:57.350 --> 00:36:29.200
ماذا يصنع؟ قال العلماء يقرع بينهما وصورة المسألة واضحة انسان طلق احدى زوجاته وشك هل التي طلقها فلانة ام فلانة فحينئذ ماذا يصنع؟ يجب ان يفارق واحدة منهن منهما فيخرجها بالقرعة. فاذا قدر ان القرعة خرجت على فاطمة. يفارق فاطمة ويبقي معه هند

92
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
تبقى هند هي الزوجة وفاطمة هي المطلقة. لو فرضنا انه فيما بعد تبين له ان التي قد عليها الطلاق هي هند التي تحته وان التي فارقها هي فاطمة. وان فاطمة التي فارقها ليست هي

93
00:36:50.250 --> 00:37:17.700
مطلقة بحيث انه مثلا فتش في الاوراق ووجد ان التي وقع عليها الطلاق هي هند وليست فاطمة. فماذا يصنع نقول في هذه الحال يرد فاطمة التي ويفارق هندا التي امسكها. فهند الان تخرج من ذمته وترجع

94
00:37:17.700 --> 00:37:39.100
فاطمة لانه تبين الخطأ لكن قال العلماء رحمهم الله ما لم تتزوج يعني فاطمة او تكن القرعة بحكم حاكم. فاذا تزوجت يعني اذا قدرنا انه اجرى القرعة وتزوجت فاطمة واتاها اولاد من

95
00:37:39.100 --> 00:37:59.100
لا يمكن ان لا يمكن ان ينتزعها من زوجها. لان زوجها الان احق بها. او كذلك كانت القرى دعاء بحكم حاكم لان قرعة الحاكم كحكمه. هذا ما يتعلق به هذه المسألة فالمهم ان قاعدة اليقين

96
00:37:59.100 --> 00:38:35.250
ايزول بالشك قاعدة من قواعد الشريعة. يعني قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. تدخل في جميع ابواب الفقه نقتصر على هذا ولا نأخذ ما يسر الله عز وجل من يقول قل بعض النساء تخرج منها مقدمات الحيض قبل عادتها بيومين او ثلاثة ثم تطهر ثم بعد يومين

97
00:38:35.250 --> 00:38:55.250
تأتيها الحيض فهل تصلي ام ماذا؟ نعم. ما يأتي المرأة قبل حيضها من الصفرة والكدرة هذه ليس لها حكم الحيض. ولذلك قالت ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا

98
00:38:55.250 --> 00:39:24.950
والصفرة والقدرة هو ماء يخرج من المرأة لكن الصفرة ماء يعلوه صفار والقدرة ماء احمر كغسالة الدم يخرج من ما قبل الحيض او في اثناء الحيض او بعد الحيض القدرة والصفرة اما ان تكون قبل الحيض واما ان تكون بعد الحيض واما ان تكون في اثناء الحيض

99
00:39:24.950 --> 00:39:44.950
اما اذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض فليست بشيء. بمعنى ان المرأة لا تدع الصلاة ولا صيام لاجلها ولكن يلزمها ان تتحفظ يعني ان تضع شيئا يمنع وصول هذه الصفرة

100
00:39:44.950 --> 00:40:08.050
قدرة الى ثيابها والحال الثاني ان تكون الصفرة والكدرة بعد الطهر. بمعنى انها حاضت وطهرت ثم رأت صفرة او قدرة فانها ايضا لا تعتبرها شيئا فتصوم وتصلي وحكمها حكم الطاهرات لكن يلزمها ان

101
00:40:08.050 --> 00:40:28.050
تتلجم يعني تتحفظ يعني لا يصيب الدم ثيابها وملابسها حتى لا تصلي بنجاسة. والحال الثالثة ان تكون الصفرة والكدرة في زمن الحيض. بمعنى ان المرأة حاضت وفي اثناء حيضها اتاها صفرة او كدرة

102
00:40:28.050 --> 00:40:53.450
هذه ينسحب عليها حكم الحيض ويكون لها حكم الحيض اذا الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعد الحيض لا تعتبر شيئا يقول ما حكم صلاة الراتبة والنوافل على السيارة بدون سفر؟ الجواب لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على

103
00:40:53.450 --> 00:41:20.200
راحلتي في السفر اينما توجهت به. اما في الحضر فلا يجوز للانسان ان يصلي على الراحلة لانه يجب عليه ان يستقبل القبلة وان يركع وان يسجد. لان الذي يسقط يسقط من من اركان الصلاة. بالنسبة لصلاة النافلة هو القيام فقط. فالانسان يجوز له ان يصلي النافلة

104
00:41:20.200 --> 00:41:40.200
اذا ولو كان لغير عذر حتى القادر يجوز ان يصلي قاعدا. لكن له نصف اجر القائم لقول النبي صلى الله الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم. اما بقية الاركان والشروط من الركوع

105
00:41:40.200 --> 00:42:11.300
السجود والجلوس فيجب على من يصلي النافلة ان يركع حقيقة يعني لا ايماء وان حقيقة لا ايماء لعموم الادلة الدالة على وجوب ذلك يقول هل ينزع الخاتم عند الوضوء؟ الجواب الخاتم يحرك عند الوضوء لا يجب نزعه وانما يحرم

106
00:42:11.300 --> 00:42:31.300
تحريكا حتى يصل الماء الى ما تحته. اما اذا كان ضيقا جدا بحيث يمنع وصول الماء فهذا يجب تحريكه فالخاتم اذا كان واسعا بحيث يتيقن الانسان ان الماء اصاب ما تحته فلا حاجة ان يحرك. واما

107
00:42:31.300 --> 00:42:53.050
فاذا كان الخاتم ضيقا بحيث انه يمنع من وصول الماء الى ما تحته فانه يحرك الخاتم حتى يتيقن وصول الماء يقول اخي مريض ادعو له بالشفاء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويشفي مرظى المسلمين

108
00:42:53.150 --> 00:43:13.400
يقول ما حكم اخذ الراتب بدون العمل؟ وهل نرد المال؟ نعم هذه ما يسمى او ما اشتهر عند الناس بما تم بالسعودة وهي ان تأتي بعض الشركات الى بعض الناس وتقول اعمل عندنا موظف

109
00:43:13.700 --> 00:43:33.700
يسجل اسمك في التأمينات ونأخذ بطاقتك ورقم هويتك ونعطيك راتبا شهريا قدره الفان او الف وخمسمائة او ما اشبه ذلك. ولا نريد منك عملا. يقول هذه في الواقع حرام ولا تجوز. لانه كذب وخداع

110
00:43:33.700 --> 00:44:04.350
غش للدولة لان هذا الرجل ليس موظفا حقيقة. وصاحب الشركة حينما يأتي اليك ويقول لك اريدك ان تعمل عندي براتب كذا وكذا. هو لم يفعل ذلك لارادة نفعك وانما فعل ذلك لي ان له فيه مصلحة. مصلحة اولا انه يعطى اعانة على هذا الراتب الذي يدفع اليك

111
00:44:04.350 --> 00:44:24.350
ايضا انه يستفيد فيما يتعلق بتوظيف هؤلاء يستفيد انه يتمكن من الاستقدام ما يعرف بالنطاقات بالنطاقات في اه وزارة العمل. يعني يعطى النطاق الاخضر الذي يسوغ له ان يستقدم ما شأن العمال

112
00:44:24.350 --> 00:44:53.700
فالمهم ان ان الانسان اما ان يتوظف وظيفة حقيقية بحيث انه يعمل اما مثل هذه الوظائف الصورية التي يراد بها الخداع والتدريس فانها لا تجوز  نعم يقول ذكرتم في جواب سابق ان العبرة في قضاء الدين سعر الصرف يوم القرض لا الاداء وذكرتم ثم

113
00:44:53.700 --> 00:45:17.950
انه لا يجوز ان يشترط عملة معينة فارجو  نعم. يعني انه مثلا اذا الانسان اقترض من شخص دراهم اقترض منه ريالات سعودية اقرضه عشرة الاف ريال سعودية وقال اريدك ان تردها علي ان تردها علي دولارات

114
00:45:18.050 --> 00:45:38.050
فيجب ان يكون ذلك بقيمة بقيمة الريال يعني قيمة الدولار بالريال وقت القرظ فاذا قدرنا ان الريال او ان الدولار يساوي ثلاث ريالات وثلاثة ارباع الريال يعني هو خمسة وسبعين بالمئة فانه يحتسب كذلك

115
00:45:38.050 --> 00:45:58.050
وليس هذا من باب المصارفة يعني صرف الريال بالدولار يجوز فيه المفاضل لكن هذا قرض فاذا هذا اكثر مما اعطى وكان ذلك مشروطا فهذا قرض جر منفعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:45:58.050 --> 00:46:33.450
كل قرض جر منفعة فهو فهو ربا يقول اذا كان السواد هذا يعني استمرار الذنب اه اذا استمر يعني يسأل الذي فهمت انه يسأل عن اذا استمر الدم مع المرأة

117
00:46:33.800 --> 00:46:53.350
الحيض مع المرأة وكان على اوصاف الحيض يعني دم اسود منتن ثخين استمر معها فما الحكم؟ نقول تجلس وتعتبره حيضا ما لم يجاوز خمسة عشر يوما. فاذا جاوز خمسة عشر يوما فان

118
00:46:53.350 --> 00:47:13.350
انها تغتسل وتصلي. فالمرأة الان اذا اتاها الحيض واستمر معها الدم كانت عادتها مثلا لم يكن لها عادة مر مع حدا خمسة عشر اكثر من خمسة عشر يوما بحيث كان اسود منتن ثخين فنقول اجلسي حتى

119
00:47:13.350 --> 00:47:39.150
تجاوز خمسة عشر يوما فاذا تجاوز هذه المدة فما زاد على هذه المدة فانه يعتبر طهرا بمعنى انها اذا تم خمسة عشر يوما تغتسل وتصلي ويقول لها حكم الطاهرات. يقول ما حكم ان يؤخذ من اللحية فيما

120
00:47:39.550 --> 00:47:58.250
بعد القبضة في المناسك هذا فعله ابن عمر رضي الله عنهما. كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ بعد ان يفرغ من النسك يأخذ ما زاد على قبضته. لكن قال العلماء رحمهم الله

121
00:47:59.000 --> 00:48:19.000
ان العبرة فيما يرويه الراوي يعني ان الراوي اذا خالف فعله ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه. وابن عمر رضي الله عنهما من جملة من روى احاديث اعفاء اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:48:19.000 --> 00:48:47.350
اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى. فكونه يأخذ ما زاد على القبضة مع مع ظواهر الادلة التي تدل على وجوب الاعفاء دليل على ان هذا من اجتهاده رضي الله عنه وايضا ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك دائما. وانما كان يفعل ذلك اذا حج او اعتمر. ولا

123
00:48:47.350 --> 00:49:06.300
لعله يقيس ذلك على انه من النسك يعني انه كما يأخذ من شعر رأسه يأخذ ايضا من شعر لحيته فالمؤمن الانسان يأخذ بما جاءت به السنة وعما ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:49:06.400 --> 00:49:26.400
حتى من الصحابة فانه يعتذر عنهم. فالصحابي اذا فعل فعلا او قال قولا مخالفا لما جاء في سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة بما جاء به السنة ويعتذر عن هذا الصحابي بانه اجتهد فاخطأ

125
00:49:26.400 --> 00:49:56.400
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء يقول لاصحابه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله وتقولون قال قال ابو بكر وعمر وتلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او

126
00:49:56.400 --> 00:50:16.400
عذاب اليم. قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا ترك بعظ ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. اذا العبرة ايها الاخوة بما جاء في كتاب الله وما جاء في

127
00:50:16.400 --> 00:50:36.400
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن الصحابة ايضا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لكن ما جاء عن الصحابة انما يؤخذ به ما لم

128
00:50:36.400 --> 00:50:56.400
نصا من كتاب او سنة. فان خالف نصا من كتاب او سنة فالعبرة بما في الكتاب والسنة. ويعتذر عن هذا الصحابي لاننا نتيقن ان الصحابة لا يمكن ويستحيل ان يخالفوا صريح ما في كتاب الله

129
00:50:56.400 --> 00:51:16.400
او ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان مخالفتهم تكون بتأويل سائق وهم وهم معذورون لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر

130
00:51:16.400 --> 00:51:36.400
واحد. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لهداه. وان يجعل عملنا في رضاه. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وان يصلح قلوبنا واعمالنا

131
00:51:36.400 --> 00:51:52.089
وان يبارك لنا فيما رزقنا. وان يهدينا صراطه المستقيم ويجنبنا صراط اصحاب الجحيم. انه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد