﻿1
00:00:58.650 --> 00:01:24.450
طيب يعني معنا الان تقريبا ساعة  وعشرين دقيقة للعشرين الباقي   طيب باقي مسألة مهمة جدا وهي فيما ذكر المؤلف رحمه الله في النذر قال وسن الوفاء بالوعد سنة الوفاء بالوعد ولا يلزم

2
00:01:25.000 --> 00:01:46.700
ولا يلزم والقول الراجح في هذه المسألة ان الوفاء بالوعد واجب لان اخلاف الوعد من صفات المنافقين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

3
00:01:46.700 --> 00:02:08.350
اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واعلم ان اخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعد وفي نيته عدم الوفاء لم يعد وفي نيته عدم الوفاء هذا اول ما يدخل في الحديث

4
00:02:08.600 --> 00:02:28.200
والحال الثانية ان يعد وفي نيته ان يفي ثم يبدو له ان لا يفي ان يعد وفي نيته ان يفي ثم يبدو له ان لا يفي لغير عذر فحينئذ يقول هذا حرام ايضا

5
00:02:28.650 --> 00:02:50.800
واما ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من وعد اخيه وعدا لم يفه ثم بادله الا يفي فلا شيء عليه فهذا الحديث ضعيف ولا يصح الحال الثالثة ان يفي ان ان يعد وفي نيته ان يفي ثم لا يتمكن من الوفاء لعذر من

6
00:02:50.800 --> 00:03:09.700
او غيره فهذا معذور ولا شيء عليه فتبين الان ان الوفاء بالوعد الاصل انه واجب. وان الانسان بالنسبة للوفاء بالوعد على ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان يعد وفي نيته ان لا يفي

7
00:03:09.750 --> 00:03:23.500
يقول لك من اعطيك كذا او اتيك غدا ابدا غدا ان شاء الله عندك وهو من نيتي اصلا لان لا يفي هذا محرم والحال الثانية ان يعد وفي نيته ان يفي

8
00:03:23.550 --> 00:03:51.000
ثم يبدو له غدا اعطيك ساعة لو اعطيك جوال فلما جاء غد  اعطيه جوال خسارة جن  من غير عذر يقول هذا حرام. والحالة الثالثة ان يعد وفي نيته ان يفي لكن يتعذر عليه الوفاء لعذر كما لو قال اتيك مثلا بعد العصر فنام

9
00:03:51.100 --> 00:04:11.000
او نسي هذا معذور عند الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب القضاء وهو فرض كفاية. يقول المؤلف رحمه الله كتاب القضاء وهو فرض كفاية القضاء في اللغة بمعنى الفراغ من الشيء

10
00:04:11.700 --> 00:04:43.750
بمعنى لغة الفراغ من الشيء واما اصطلاحا فهو الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات تبين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات وبهذا نعرف ان القاضي والمفتي يشتركان ويفترقان القاضي والمفتي يشتركان ويفترقان فيشتركان في امرين

11
00:04:43.800 --> 00:05:09.850
اولا في بيان الحكم الشرعي كان في امن واحد يشتركان في امر واحد وهو بيان الحكم الشرعي ويفترقان في مسائل منها اولا ان القاضي يلزم بالحكم والمفتي لا يلزم والمسألة الثانية ان القاضي يفصل الخصومات والحكومات

12
00:05:10.100 --> 00:05:32.950
والمفتي لا يفسد لا يفصل والمسألة الثالثة انه لا يجوز نقض حكم الحاكم لا يجوز نقض حكم الحاكم ويجوز نقض فتوى المفتي بخلاف المفتي فيجوز نقض الفتوى فلو ان حاكما حكم

13
00:05:33.000 --> 00:05:56.800
بحكم لا يجوز لاحد ان ينقض حكمه الا ما خالف الكتاب اذا كان حكمه يخالف الكتاب او السنة او الاجماع او حكم بشيء لا يعتقده ويعتقد فحكم بخلاف اعتقاده حينئذ ينقض حكمه. اذا متى ينقض حكم القاضي

14
00:05:56.950 --> 00:06:19.650
في هذه المسائل الاربع اذا حكم بما يخالف الكتاب الحكم قال للبنت الثلث يخالف الكتاب او السنة ان من وجد ما له مثل بعينه فهو احق به الحكم ان من وجد ماله بعينه فهو اسوة الغرماء

15
00:06:19.800 --> 00:06:40.950
يقول هذا مخالف للسنة او اجماع حكم بما يخالف الاجماع او حكم بشيء يخالف ما يعتقد اعتقد فحينئذ ينقل ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما خالف نص كتاب

16
00:06:40.950 --> 00:07:06.900
سنة او اجماع او ما يعتقد والناقض له هو ان كان. يعني يلزم ان هو الذي ينقض يقول رحمه الله وهو فرض كفاية  برضو كفاية لان امر الناس لا يستقيم الا بالقضاء. الناس لابد ان يحصل بينهم نزاع وشقاق

17
00:07:08.500 --> 00:07:30.400
ولابد من حاكم يحكم. ولهذا قيل لو انصف الناس لاستراح القاضي لو ان الناس عندهم عدل اصف القاضي على الناس الان في سياراتهم لو التزم الناس التزم الناس في قيادتهم السيارة الانظمة نحتاج مرور واشارات ما نحتاج

18
00:07:30.950 --> 00:07:47.350
لكن هنا نقول القضاء لابد منه لان الناس لابد لهم من حصول نزاع شقاق فلا بد من حاكم يحكم بينهم لابد من حاكم يحكم بينه ومع ذلك تجد ان ان القاضي

19
00:07:47.700 --> 00:08:10.650
اكثر الناس اعداء له اكثر الناس اعداء لهم كما قال كما قيل ان نصف الناس اعداء لمن ولي القضاء هذا ان عدل ولي الاحكام ان نصف الناس اعداء لمن الاحكام هذا ان عدد. فان ظلم فلا تسأل. قال كالامامة يعني الامامة العظمى

20
00:08:10.950 --> 00:08:38.400
فلابد من امام يقوم على الناس والامامة العظمى تثبت بواحد من امور اربعة الامام العظمى بواحد من امور اربعة الأمر الأول اجماع اهل الحل والعقد فاذا اجمع اهل الحل والعقد عليها ثبتت امامته

21
00:08:38.800 --> 00:09:06.050
امامتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه فانها ثبتت باجماع اهل الحل والعقد حينما حينما اجتمعوا الثاني مما تثبته الامامة النص على النص من الخليفة قبله ان تكون بنص من الامام او الخليفة الذي الذي قبله بان يقول اذا مت فالذي يتولى امر المسلمين فلان

22
00:09:06.750 --> 00:09:25.250
فتثبت امامته امامتي عمر رضي الله عنه فانها ثبتت بنص من ابي بكر ولذلك لما حضرت الوفاة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له بعض الصحابة الا تعهدنا بخليفة وتوصي لنا

23
00:09:25.700 --> 00:09:41.900
الا تستخف لنا قالوا لها الا تستخف لنا فقال رضي الله عنه ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني يعني ابا بكر وان اترك فقد ترك من هو خير مني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام

24
00:09:42.350 --> 00:10:01.300
الامر الثالث مما تثبت به الخلافة ان يجعل الامر شورى في اناس معينين ان يجعل الخليفة الامر شورى في اناس معينين. كما لو قال اذا مت فاختاروا من هؤلاء العشرة من هؤلاء السبعة. وما اشبه ذلك

25
00:10:01.450 --> 00:10:28.850
كامامة عثمان رضي الله عنه والامر الرابع مما تثبت به الامامة القهر والغلبة فاذا قهر وغلب واستولى على البلد ثبتت له الامامة  ولاية عبد الملك ابن مروان حينما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد ويشير الى هذا قول النبي عليه الصلاة

26
00:10:28.850 --> 00:11:02.300
السلام اسمعوا واطيعوا وان تأمر تأمر يعني جعل نفسه اميرا وان تأمر عليكم عبد حبشي اذا الامامة العظمى تثبت بواحد من امور  اربعة  اربعة يلا ثلاثة في نسخة ثلاثة طيب الاربعة هي اجماع اهل الحل والعقد

27
00:11:02.600 --> 00:11:24.550
الثاني ان ينص الخليفة قبله. والثالث ان يجعل الامر شورى. والرابع القهر والغلبة. يقول المؤلف رحمه الله فينصب الامام بكل اقليم قاضيا ويختار لذلك افضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله تعالى وتحري العدل

28
00:11:24.900 --> 00:11:42.050
وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومات واخذ الحق ودفعه الى ربه. يعني ان القاضي اذا جعل ما الذي يستفيده من هذا؟ هذا يرجع الى حسب ما ينيط ولي الامر به

29
00:11:42.700 --> 00:12:00.300
وهذا يختلف في بعض البلدان تجد ان القاضي يكون ما انيط به محددا وبعضهم يكون مطلقا ما فيش زمن السابق القاضي اذا تولى القضاء في بلد تولى جميع ما يكون في البلد حتى امامة الجمع والاعياد وغيرها

30
00:12:00.550 --> 00:12:20.500
وفي وقتنا الحاضر مع كثرة الناس والاختصاصات صار القاضي يتولى امورا معينة في وقتنا الحاضر قد يتولى الانكحة فقط ويكون حكمه ايضا في بلد دون اخر وقد يتولى احكام المعاملات الى غير ذلك

31
00:12:20.550 --> 00:12:34.200
فيرجع في هذا الى ما آآ يناط به قال فصل الخصومات واخذ الحق ودفعه الى ربه والنظر في مال اليتيم في وقتنا الحاظر هذي ليست من اعمال القاضي. من اعمال ماذا

32
00:12:35.250 --> 00:13:14.500
النظر في مال اليتيم  ولا الجمعيات  لا في في جهة مسؤولة  ها في جهة مسؤولة عن الايتام واموالهم   لا يعلمون ولا قصة. طيب ومجنون وسفيه واعب ووقف ووقف عمله ليجري على شرط ايضا الاوقاف الان تختص بادارة خاصة وغير ذلك ويجوز ان يوليه

33
00:13:14.500 --> 00:13:29.500
عموم النظر في عموم العمل. ان ان يوليه عموم النظر في عموم العمل به ان يوليه القضاء في سائر الاحكام وفي سائر البلدان وخاصا في احدهما وفيهما. يعني يقول وليتك الانكحة

34
00:13:29.650 --> 00:13:53.450
في المملكة او وليتك الانكحة مثلا في الرياض لا يجوز ان يعمم ويجوز ان يخصص. قال وشرط كون قاض بالغا لا يصح الصغير عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. قال شيخ الاسلام رحمه الله

35
00:13:53.450 --> 00:14:12.600
وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان حسب الامكان اذا امكن توافر هذه الشروط فذاك. اذا لم يمكن فاننا نتنازل ما دمنا وجدنا من يتصف قال واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه

36
00:14:12.850 --> 00:14:29.200
وهذا ما يسمى في وقتنا الحاضر التحكيم يعني يأتي الانسان مثلا الى رجل او يأتي شخصان الى رجل ويقول احكم بيننا وهذي منتشرة الان ما يسمى التحكيم فائدتها لها فائدتان. التحكيم او فائدتان. الفائدة الاولى الستر

37
00:14:29.600 --> 00:14:48.500
كما لو كان النزاع في بين افراد اسرة لا يحبون ان يطلع عليها احد والفائدة الثانية سرعة الانجاز من المحاكم قد يكون عندها من الاعمال ما يستوجب او يتطلب التأخير. يقول في كل ما ينفذ فيه حكم حكم من ولاه امام

38
00:14:48.500 --> 00:15:06.100
او نائبه وسنة كونه قويا لكن يقول المؤلف من غير عنف قوية من غير عنف لان لا يطمع فيه الظالم لينا من غير ضعف بان لا يهابه صاحب الحق حليما

39
00:15:06.300 --> 00:15:35.300
ما هو الحلم  من هو الحليب؟ نعم  من هو الحليم؟ الحليم  الذي يملك   الحليم هو الذي لا لا يبادر بالعقوبة ويعاجل بالعقوبة يعني يحلم ويصبر اذا قيل له شيء او استفزه شيء يعاقب

40
00:15:35.900 --> 00:15:55.300
الذي لا يعادل بالعقوبة هو الحليم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية في اسماء الله قال وهو الحليم فلا يعاجل عبده عقوبة ليتوب من عصيانه قال حليما متأنيا يعني يتعجل فطنا

41
00:15:55.700 --> 00:16:19.200
لاجل الا يخدع عفيفا. يعني ان يخف نفسه عن الحرام وعن ما في ايدي الناس. وعليه يعني يجب عليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه فاذا دخل عليه الخصمان يعدل بينهما في لفظه فلا يكلم احدهما كلاما لينا والاخر كلاما قاسيا. ايضا لحظة لا ينظر الى احد

42
00:16:19.200 --> 00:16:39.700
الاخر ومجلسه يأتي يدني احدهما دون الاخر ودخوله دخولهما عليه يقول مثلا ليدخل فلان قبل فلان لا ايعدل بينهما قال وحرم القضاء وهو غضبان اولا بنهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي ان يقضي وهو غضبان

43
00:16:39.800 --> 00:16:59.350
وثانيا ان الغضب يوجب تشوش الفكر الغضب يوجب تشوش الفكر. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا تشوش فكره لم يتصور القضية كما ينبغي. فربما اخطأ في الحكم ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله

44
00:16:59.550 --> 00:17:24.200
لو حكم وهو غضبان يعني لو خالف وحكم وهو غضبان فاصاب الحق نفذ حكمه. لاننا منعناه من القضاء والغضبان لان  ايش؟ يخطئ يقاس عليه او حاقن او حاقد او حاقب ايضا او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم. او حر مزعج

45
00:17:24.700 --> 00:17:43.000
الى اخره. فكل ما يشغل القاضي فانه لا يقضي حال انشغال فكره. مقياسا على لا يقضي القاضي وهو قضبان. وقبول  الرشوة ما هي الرشوة؟ الرشوة هي بدر المال للتوصل الى امر محرم

46
00:17:43.050 --> 00:18:02.750
ان يبذل المال ليتوصل به الى امر محرم اما باسقاط واجب اما بترك واجب او فعل محرم سيبذل مالا ليتوصل به الى امر محرم هذه الرشوة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فهي من كبائر الذنوب

47
00:18:02.850 --> 00:18:24.900
وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته يعني قبول هدية الا ممن كان يهاديه قبله قبل ولايته وليس له حكومة فمثلا انسان من عادته ان يهدي لهذا الرجل من عادته ان يهدي لزيد

48
00:18:24.950 --> 00:18:48.850
فعين زيد قاضيا استمر وهو يهدي. نقول لا بأس لان سبب الهدية ليست هي القضاء. الا ان يكون له حكومة عند القاضي فحينئذ يبدأ يمنع وانما منع من ذلك لان قبول القاضي للهدية سبب ربما تكون سببا لجوره في الحكم

49
00:18:48.950 --> 00:19:07.850
لان النفوس مجبولة على الاحسان الى من احسن اليها. والتغاضي عن سيئات من احسن اليها النفوس قد جبل الله عز وجل النفوس على التغاضي عن سيئات من احسن اليك اعطاك هدية

50
00:19:08.000 --> 00:19:23.900
لو حصل منه خطأ تجد لنفسك تقول لا لعله كذا تلتمس له عذارا. تقول ليس اليوم وما اشبه ذلك قال ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل الشهادة له

51
00:19:24.200 --> 00:19:42.100
لا ينفذ لا ينفذ حكمه على عدوه. من العدو؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى ان العدو عند الفقهاء من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه العدو عندهم يقول من سره مساءة شخص

52
00:19:42.200 --> 00:19:59.550
وغمه فرحه فهو عدوه اذا حصل سوء يفرح. اذا حصل خير قيل له فلان صار عليه صار له حادث الحمد لله  فلان تزوج نجح لا حول ولا قوة الا بالله

53
00:19:59.750 --> 00:20:20.050
هذا  قال ولا لمن لا تقبل شهادته له لا تقبل لمن لا تقبل الشهادة له كزوجته وعمودي نسبه لا يحكم لابيه وزوجته ونحو ذلك لانه قد يكون هناك تهمة. وذهب بعض اهل العلم رحمه الله الى انه ينفذ حكمه

54
00:20:20.050 --> 00:20:35.700
ويجوز حكمه بشرط ان يكون مبرزا في العدالة كان رجل مبرزا في العدالة لا يفرق بين قريب ولا بعيد فينفذ حكمه على كل احد. قال ومن ومن استعداه على خصم في البلد

55
00:20:35.700 --> 00:20:52.800
بما تتبعه الهمة لزمه احضاره من استعداه يعني استعدى القاضي على خصم في البلد يعني في البلد اللي فيه القاضي بما تتبعه الهمة. يعني بشيء تتبعه الهمة حيث ان النفوس

56
00:20:52.900 --> 00:21:16.200
تبحث عنه وتهتم بطلبه. لزمه احضاره يعني القاضي يحضره. فلو قال مثلا للقاضي ادعي ان في ذمة فلان لي مثلا عشرة الاف ريال تتبع الهمة لكن لو انه ذهب الى القاضي وقال ادعي اني اعطيت فلانا سواكا وقال اعطيك سواك ولم يعطني

57
00:21:16.900 --> 00:21:37.000
يحضر القاضي يحظر الخصم لاجل هذا الذي لا تتبعه الهمة. قال الا غير برزة البرزة البرزة هي المرأة التي تظهر للرجال وتبرز للرجال لان النساء من حيث البروز نوعان امرأة برزة

58
00:21:37.250 --> 00:21:53.500
وهي التي تظهر للرجال وتتعامل مع الرجال وامرأة غير بارزة وهي التي تستحي وتخجل يقول فتوكل الا غير برزة. كي لو ادعى قال ادعي على فلانة اني قد اقرضتها مالا

59
00:21:54.050 --> 00:22:08.600
حينئذ لا يلزم ان تحظر هذا ان ان يحظر فلانة وانما توكل. قال فتوكل كمريض ونحوه يعني نرد على مريظ. وان وان وجبت يمين ارسل من يحلفها يعني غير البرزخ

60
00:22:08.800 --> 00:22:33.750
قال فصل وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وهو البالغ والعاقل فلابد ان يكون المدعي والمدعى عليه ان يكونا بالغين عاقلين وتحرير الدعوة لابد من تحرير الدعوة وتحرير الدعوة يكون بذكر الشروط والاركان والاوصاف التي تختلف فيها الدعوة

61
00:22:34.550 --> 00:22:55.050
معنى تحرير الدعوة التحرير بمعنى التخليص ومعنا تحرير الدعوة ان يذكر كل وصف يمكن ان يتغير الحكم به من ذكر الشروط وصفة الدعوة ونحو ذلك. قال الا فيما نصححه مجهولا كالوصية. فالوصية

62
00:22:55.600 --> 00:23:12.950
يصح مجهولة. فلو قال انسان اوصيت مثلا بثمر نخل ثمر النخل مجهول تصح الوصية به لانه ان حصل فله اجر وان لم يحصل فلا شيء عليه قال فان ادعى عقدا ذكر شروطه

63
00:23:13.650 --> 00:23:31.300
او ذكر سببه ادع عقدا قال ادعي اني قد اجرت فلانا يذكر شروط نجرت فلان بكذا وكذا وكذا. او ارثا ادعي اني ارث من فلان تذكر ما سبب الارث؟ هل هي هل فلان قريب

64
00:23:31.850 --> 00:23:52.050
بالتعصيب او بالزوجية او غير ذلك لان هذا يختلف او اه نعم افإن ادعى عقدا ذكر شروطه او انثا ذكر سببه او محلا بأحد النقدين قومه بالاخر او بهما فبأيهما شاء يعني ادعى على شخص

65
00:23:52.100 --> 00:24:13.500
ادعى على شخص شيئا محلا بالنقدين فانه في هذا الحال يبين صفته يعني هل هو مصوغ او ليس بمصوغ ويقوم باحد النقدين من ذهب او فضة. قال واذا حررها فان اقر الخصم حكم عليه. بان قال ادعي ان فلان فيه في ذمة فلان

66
00:24:13.500 --> 00:24:28.900
الف ريال طلب خصم نعم اقر بذلك يحكم ولهذا قال بسؤالهم وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه مثاله جاء رجل الى القاضي وقال ادعي ان في ذمة زيد لي الف ريال

67
00:24:29.200 --> 00:24:49.750
ماذا يقول له الحاكم؟ يقول احضر بينة. ان احضر بينة حكم بها او اقر المدعى عليه حكم له. لكن اذا انكر ولم يحضر بينة حينئذ يحلف من المدعى عليه. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقال له

68
00:24:49.750 --> 00:25:10.100
يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي. افإنك حكم عليها اذا اكل المدعى عليه صورة المسألة رجل ادعى على زيد من الناس قال ادعي عند القاضي في ذمة زيد لي الف ريال

69
00:25:10.700 --> 00:25:26.400
قال له القاضي عليك بينة؟ قال ما عندي بينة او قال عندي بينة حكم بها قال ما عندي بينة يأمر زيدا باليمين. يقول احلف انه ليس بذمتك شيء اذا حلف

70
00:25:27.550 --> 00:25:46.000
اذا حلف خلى سبيلا. فان لم يحلف قال احلف قال لا ما احلف. ليش يحلف يقولون يقضى عليه بالنكول السبب قالوا لان اليمين لا تضره لانه لو كان صادقا ما الذي يضره لو يحلف؟ نكوله عن الحلف

71
00:25:46.100 --> 00:26:08.550
يقول عن الحديث دليل على كذبه. قال بسؤال مدع في مال وما يقصد به. ويستحلف في كل حق لادمي والنكاح ورجع ونسب يستحلب في كل حقوق الادميين سوى النكاح. يعني لو ادعت امرأة على رجل بانه زوجها وهو ينكر. هذا يستحلف يقول احلف

72
00:26:08.750 --> 00:26:26.650
كذلك ايضا رجعة تودعت المرأة ان زوجها راجعها وهو ينكر لا يستحلف ونسب ادعى على رجل انه ولده فانكر فلا يستحلف ونحوهما لا في حق الله كحد وعبادة فحقوق الله عز وجل لا يستعنف فيها

73
00:26:26.700 --> 00:26:48.350
قلت له صليت العشاء؟ قال نعم احلف انك صليت العشاء. احلف نقول لا يستحلف العبادة بين الانسان وبين وبين ربه هل صمت رمظان؟ قال نعم انت كاذب احلف قل والله اني صمت رمضان. نقول لا يجوز ان يستحلف

74
00:26:48.700 --> 00:27:09.350
في العبادات لانها حق لله قد يصلي الانسان بغير طهارة ولا تصح صلاته فيسقط الحق امام الناس لكن امام الله لا يسقط يقول واليمين المشروعة بالله وحده او صفة من صفاته. اليمين حينما يحلف الانسان ان يحلف بالله

75
00:27:09.400 --> 00:27:23.050
او صفة من صفاته بان يقول والله او نحو ذلك او وعزة الله وقدرة الله هذه اليمين. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك

76
00:27:23.900 --> 00:27:51.150
وقال العلماء ولا تغلظ اليمين الا فيما فيه خطر لا تغلظ الا فيما فيه خطر. وتغريظ اليمين يكون يكون بالهيئة والصيغة والزمان والمكان اذا اليمين اليمين بالله لا تغلظ الا فيما فيه خطر الاشياء العظيمة

77
00:27:51.750 --> 00:28:12.700
والتغليظ يكون باي شيء؟ يكون بالهيئة بان يكون قائما وبالصيغة يعني بصيغة عظيمة بان يقول والله الذي لا اله الا هو الغالب الطالب عالم الغيب والشهادة وما اشبه ذلك لم افعل كذا

78
00:28:13.800 --> 00:28:31.350
في الزمان بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة في المكان قالوا في المسجد الحرام بين الركن والمقام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائر المساجد عند المنبر عند المنبر. اذا اليمين تغلظ

79
00:28:31.400 --> 00:28:54.450
في الهيئة   الصيغة والزمان والمكان قال ويحكم بالبينة بعد التحريف يعني ان ان الحلف ان الحلف لا يبرئ ذمته مطلقا فلو فرض ان شخصا ادعى على زيد من الناس قال

80
00:28:54.650 --> 00:29:10.550
قال في ذمته في ذمة فلان لي عشرة الاف ريال طلب القاضي من المدعي بينة ليس عنده. ماذا يصنع القاضي؟ يوجه الى يوجه اليمين الى المدعى عليه. حلف المدعى عليه يخلى سبيله

81
00:29:10.600 --> 00:29:32.400
بعد يومين او ثلاثة احضر المدعي بينة فانه يحكم بها ولا تكون يمين المدعى عليه لا تكون قاضية يعني مخلصة من الحكم قال وشرط في بينة عدالة ظاهرا لابد من بين ان تكون العجلة الظاهرة وفي غير نكاح باطلا ايضا وهذه المسألة فيها خلاف

82
00:29:32.400 --> 00:29:53.500
وهي العدالة متى قلنا فيها؟ هل يشترط في العدالة ان تكون ظاهرا وباطنا؟ او يكتفى بالعدالة الظاهرة الفقهاء رحمهم الله اختلف كلامهم في هذه المسألة. ففي بعض ففي بعض الابواب يشترطون العدالة ظاهرا وباطنا. وفي بعض

83
00:29:53.500 --> 00:30:14.450
ابواب يكتفون بالعدالة ولو ظاهرا فمثلا الامامة والاذان يقول لابد ان يكون الانسان عدلا ظاهرا وباطنا. ولكن ان امكن العدالة ظاهر وباطن والا فانه يكتفى بالظاهر بان الانسان ليس له الا الظاهر

84
00:30:14.750 --> 00:30:35.800
قال وفي مزك يعني الذي يزكي الشهود كما لو كان الشهود مجهولين للقاضي احضر شخص احضر شخصين يشهدان فطلب القاضي من يزكيهما قال وفي مزك معرفة جرح وتعديل. يعني بما يكون الجرح وبما يكون التعديل

85
00:30:36.450 --> 00:30:55.350
ومعرفة حاكم ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. يعني اشترط في قول المزكي معرفة حاكم خبرته الباطنة خبرة المزكي الباطل بمن يزكيك؟ يعني فلا يزكي احدا الا وهو يعلم ما يصح مثل شهود حضروا للحاكم

86
00:30:55.800 --> 00:31:14.900
اللهم اجهلون فيأتي بمزكينا مجهولين ولا يعرفون الشهود. تقول هدى هنا ينفع. قال وتقدم بينة جرح يعني على تعديل على بينة تعديل. لان الجارح يخبر بامر خفي عن عدم فلو

87
00:31:16.450 --> 00:31:45.600
حضر شهود وحضرت بينة تشهد على هؤلاء الشهود بالجرح وبين اخرى بالعدالة فبينت الجرح تقدم لانها ايش؟ تخبر بامر باطن خفي يقول المؤلف رحمه الله فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلان

88
00:31:45.600 --> 00:32:07.350
الا رجلان لا يقبل بالجرح لا يقال فيها وفي جرح ونحوها الا رجلان كشهود الاصل كما ان شهادة الاصل لابد فيها من رجلين فالتزكية لابد فيها من رجلين. قال ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او

89
00:32:07.350 --> 00:32:32.700
غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها وحكم بها يعني حكم القاضي بها ثم اذا اذا حضر الغائب  كان عنده بينة ينقض الحكم لكن لا تعطل مصالح الناس وحقوق الناس لاجل هذه الغيبة. لكن يقول المؤلف رحمه الله في غير حق الله تعالى. يعني اذا كانت في حقوق الادميين

90
00:32:33.250 --> 00:32:54.500
ولا تسمع على غيرهم حتى يحظر او يمتنع ولو ولو رفع الى حاكم لم يلزمه نقضه لينفذه ولو رفع الى ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. اذا رفع الى الحاكم حكم

91
00:32:54.850 --> 00:33:16.300
مختلف فيه يعني كامرأة تزوجت بغير ولي. لا يلزمه نقضه لا يلزمه نقله الا ان يكون مخالفا لنص كتاب او سنة او نحو ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله ويقبل كتاب القاضي الى القاضي. كتاب القاضي الى القاضي

92
00:33:16.350 --> 00:33:37.450
له صورتان الصورة الاولى ان يكتب فيما ثبت عنده لينفذه من يكتب نعم ان يكتب اليه فيما حكم به نعم ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به الصورة الثانية ان يكتب له فيما ثبت عنده لينفذه

93
00:33:37.650 --> 00:33:56.950
كتاب القاضي الى القاضي له صورتان. الصورة الاولى ان يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به والصورة الثانية ان يكتب له فيما حكم به لينفذه صورة ذلك انسان مثلا قاض حظر اليه خصمان

94
00:33:57.950 --> 00:34:20.250
وثبت عنده ان فلانا هو المحق فلانا هو المبطل يكتب الى قاظ اخر في بلد اخر ثبت عندي كذا فاحكم الصورة الثانية ان يكتب فينا حكم به يعني ثبت وحكم لكن يكتب للقاضي يقول ثبت عندي ان فلانا يستحق الجلد او الحبس فنفذ

95
00:34:20.800 --> 00:34:43.050
ما فائدة كتاب القاضي للقاضي؟ نقول فيه فائدة اولا قد يكون القاضي عنده من القضايا الكثيرة التي تشغله ولا يستطيع ايضا قد يكون المن حكم عليه او من الناس الذين الذين تحاكموا اليه وترافعوا اليه قريب. ويخشى من الاحراج. فيقول ثبت عندي ان فلان

96
00:34:43.050 --> 00:34:58.300
له الحق على فلان فاحكم انت لانه اذا حكم وهو قريب ربما ادى ذلك الى قطيعة رحم ونحوها. اذا كتاب القاضي الى القاضي له صورتان ان يكتب فيما ثبت  عنده ليحكم به

97
00:34:58.350 --> 00:35:18.200
الصورة الثانية ان ان يكتب اليه فيما حكم به لينفذه قال رحمه الله والقسمة نوعان ذكر المؤلف رحمه الله كتاب القسمة والقسمة نوعان قسمة راض وقسمة اجبار فما لا ضرر فيه

98
00:35:18.500 --> 00:35:37.350
ولا رد عوظ القسمة فيه قسمة اجبار الشيء الذي ليس بضرر ولا رد عوض. القسمة فيه قسمة اجبار بمعنى ان الممتنع يجبر وما فيه ضرر او رد عوض. القسمة فيه قسمة تراض

99
00:35:37.400 --> 00:35:59.200
مثال ذلك ارض مشتركة بين رجلين متساوية من حيث  مساحة ارض مستوية ومن حيث ما يحيط بها من شوارع طلب احد الشريكين القسمة فابى الاخر يجبر هذي قسمة ايش؟ اجبار لانه ليس فيها ظرر

100
00:35:59.300 --> 00:36:20.600
ولا رد عوض لكن لو كانت الارض غير متساوية كما لو كانت كما لو كانت الارض فيها مرتفعات ومنخفضات وفيها ارض تصلح للزراعة وارض سبخة وفيها ارض فيها ماء وارض لا ماء فيها هذه قسمة ايش؟ فراض لانه لا يمكن ان نقسمها الا بعوض

101
00:36:20.600 --> 00:36:37.950
الا بعوض او تقييم اه هذه هذا ما يتعلق بالقسمة ولهذا قال رحمه الله القسمة نوعان قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ حمام ودور صغار

102
00:36:38.250 --> 00:36:56.800
مثال ذلك عمارة دورين لرجلين اراد ان يشتركا في اراد اشتركا فيها فاراد ان يقتسمها هل يمكن ان نقسمها بالسوية؟ لا يمكن نقول مثلا لاحدهما الدور الارضي وهذا له الدور

103
00:36:57.000 --> 00:37:22.050
الثاني لكن لكل مزية هذه ليست قسمة ليست ليست قسمة حقيقة عادلة لان هناك مزايا واضرار الذي في الدور الارضي له مزية والذي في الدور الاعلى له مزية. والذي في الدور الاعلى عليه ظرر والذي في الدور الاسفل عليه ظرر. فحينئذ

104
00:37:22.050 --> 00:37:42.450
نقول في هذه القسمة يجبر يجبر من من حصل عليه ظرر فيعطى عوضا او نحوه. قال وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع فلا يجوز فيها ما لا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع. يعني من من الاحكام

105
00:37:42.600 --> 00:38:00.900
قال ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او ايجارة اجبر وجبة يعني مثلا ارض ارض اه غير متساوية بين شريكين. طلب احد الشريكين البيع

106
00:38:01.500 --> 00:38:18.400
القسمة لا تمكن لوجود الضرر. فقال اذا نبيع ونقتسم القيمة. فانه يجبر الممتنع. قال فان ابى بيع او اجر او اجر عليهما وقسم ثمن او وتر. اذا ابى فان ماء يباع او تؤجر وتقسم

107
00:38:18.800 --> 00:38:34.400
الاجرة. قال الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. كمكين وموزون يعني صاع من البر بين شريكين يمكن قسمته لهذا نصف الصاع ولهذا نص صعب كذلك ايضا موزون

108
00:38:34.750 --> 00:39:10.350
الموزون كحديد وش الفرق بين بين المكين والموزون كيف نعرف ان هذا مكيل وموزون   كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء واحد جالس عند ماء صف نفسك قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماؤون. يقول فقهاء ذكروا ضوابط كل ما

109
00:39:10.350 --> 00:39:30.850
كل شيء ما يعمل كذا اللبن مكين العسل مكين كل معشر مكيل كل ما يجي فيه العشر او نصف العشر مثل بر ذرة رز ونحو ذلك اذا كل شيء ماء يعني مكيل وكل معشر مكين. ما سوى ذلك يكون

110
00:39:31.200 --> 00:39:54.350
موزونا. قال من جنس واحد ودور كبار فيجبر شريك او وليه. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او ولية وهذه اذا قسمة الاجبار هي كل شيء وهي كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض. قال وشرط كون قاسم يعني اذا طلب

111
00:39:54.900 --> 00:40:16.100
طلب آآ الشريكان او او احدهما قاسما مسلما عدلا عارفا بالقسمة قال مثلا نقتسم هذه الارض. احضر شخصا يكون مثلا مسلما عدلا عارفا مثل رجل في العقارات في العقارات ونحوها حتى يقسمها قسمة عادلة

112
00:40:16.350 --> 00:40:32.150
يقول عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره. لو تقاسموا فيما بينهم ورضوا ورضوا فالحق لا لا يعدوهما. قال ويكفي واحد ومع تقويم اثنان اذا كانت هناك تقويم لابد من اثنين حتى

113
00:40:32.500 --> 00:40:55.100
اه ربما ان احدهما قد يهم او يخطئ يقوم الثاني لتعديل ما حصل من الخطأ قال وتعدل السهام بالاجزاء ان تساوت والا بالقيمة او الرد الى اخره طيب ننتقل الى الشهادات الشهادات جمع شهادة

114
00:40:55.550 --> 00:41:22.150
شهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة وهي اخبار الانسان اخبار الانسان بما علمه. الشهادة اخبار الانسان بما علمه. سواء كان اشهد  ولذلك نقول الانسان اما ان نضيف الشيء الى نفسه

115
00:41:24.000 --> 00:41:34.000
اما ان يضيف الشيء نفسه بان يضيف ما في يد غيري الى نفسه او ان يضيف ما في يده الى غيره او ان يضيف ما في يد غيره الى غيره

116
00:41:34.900 --> 00:41:51.950
الانسان اذا اظاف ما في يد غيره اليه دعوة كما لو قلت هذا الكتاب الذي معك لي تسمى ايش دعوة وان اضاف ما في يده الى غيره. كما لو قلت هذا

117
00:41:52.050 --> 00:42:11.500
الاناء لك هذا يكون اقرار واما ان يضيف ما في يد غيره الى غيره. كما لو قلت هذا الكتاب الذي معك لفلان فهذه شهادة واضح؟ اذا الانسان اما ان يضيف ما في يد غيره اليه فدعوة

118
00:42:11.950 --> 00:42:24.300
واما ان يضيف ما في يدي ما في يده الى غيره فهذا اقرار واما ان يضيف ما في يد غيره الى غيره فهذه شهادة. يقول تحملها في غير حق الله

119
00:42:24.300 --> 00:42:40.700
كفاية لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا من اراد منك ان تتحمل الشهادة. قال اذهب معي الى المحكمة او يذهب معي الى المكان الفلاني لتشهد ونقول هذا فرض كفاية

120
00:42:40.950 --> 00:43:04.050
واداؤها فرض عين مع القدرة مع القدرة فاذا تحمل الشهادة فاداؤها فرض عين لانه لولا اداؤه لها لضاع الحق. مثال ذلك انسان اقرض شخصا مئة الف ريال واحضر شاهدين استحضر شاهدين يشهدان على ذلك

121
00:43:04.400 --> 00:43:23.050
ثم بعد مدة طلب من المقترض طلب المقرض بن المقترض ان يرد عليه القرض قال ما اقربتني شيئا فطلب المقرض من الشهود ان يشهدوا ان لا نشهد ما حكم هذا؟ نقول لا يجوز

122
00:43:23.300 --> 00:43:45.700
بل يجب عليهم ان يشهدوا لانه لولا شهادتهم لضاع الحق لكن بلا ضرر فان خشوا ضررا لو ان المقترض قال ان شهدتم فافعل بكم كذا وكذا هددهم حينئذ لا ضرر ولا ضرار. قال وحرم اخذ اجرة وجعل عليها يحرم لانها واجب

123
00:43:46.600 --> 00:44:00.650
واعلم ان كل واجب على الانسان شرعا كل واجب على الانسان شرعا لا يجوز اخذ العوظ عليه كل شيء شرعي وجب على الانسان شرعا لا يجوز ان يأخذ عنه عوضا

124
00:44:01.000 --> 00:44:14.050
ذكر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله وغيره ان كل واجب على الانسان وجب عليه فانه لا يجوز ان يعتاض عنه وان يأخذ عنه عوظا فمثلا في العبادات قال الإنسان يأخذ

125
00:44:14.150 --> 00:44:32.350
اذن العشاء قم صلي جعل ما اصلي عطني خمسين واصلي. صلي بخمسين يقول الصلاة ايش واجبة انسان قيل له اه عليك ببر ابويك قال نعم عطنا فلوس عشان ابر ابوي

126
00:44:32.700 --> 00:44:51.000
نقول لا يجوز. كل كل واجب على الانسان شرعا لا يجوز ان يعتاب عنه. فالشهادة متى تعينت؟ لا يجوز اخذ الاجرة عليها. قال اجرة مركوب لو قال الانسان طلبت منه الشهادة في مكة قال انا لا مانع عندي. لكن ليس عندي مركوب

127
00:44:51.150 --> 00:45:09.150
احذر لي تذكرة طيران او سيارة تقلني انا لا اريد اجرة لنفسي ولكن انقلني هذا لا حرج قال وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة لقوله عز وجل وما شهدنا الا بما علمنا

128
00:45:09.200 --> 00:45:27.550
فلا يجوز ان يشهد الا بما علم في رؤية بان اقول اشهد اني رأيت فلانا يعطي فلانا كذا عاوز سماع اشهد اني سمعت فلانا يقول كذا وكذا او استفاضة يقول اشهد انه قد اشتهر في هذا البلد ان هذا البيت لفلان

129
00:45:27.600 --> 00:45:45.400
الاستفاضة يعني اشتهار او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت. النسب قل اشهد ان فلان ابن فلان. استفاض عند الناس ان فلانا هو ولد فلان. او ان فلانا مات

130
00:45:46.450 --> 00:46:07.100
فلان مات ونكاح ايضا باستفاضة لو ان يعني طلبت منه شهادة على نكاح يشهد باستفاضة. اشهد ان فلانا تزوج فلانا اني مررت مررت ببيتهم او بقصر افراح فوجدت النكاح هذا استفاضة وطلاق

131
00:46:07.600 --> 00:46:24.700
ايضا يشهد ان فلان طلق زوجته بالاستفاضة ووقف ومصرفه ان فلان اوقف ماله قال واعتبر ذكر شروط مشهود به. يعتبر ذكر شروط من الشروط مشهودين به يعني شروط شروط العقد

132
00:46:25.000 --> 00:46:42.700
الذي شهد به وقيل ان ذلك ليس شرطا ليشهد بالعقد دون شروطه. قال ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره. وتقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدين عدل. واما

133
00:46:42.700 --> 00:47:02.150
غير النكاح كالبيع السنة الاشهاد السنة باشهاد ولا يجد لان الله عز وجل قال واشهدوا الى تبايعتم وهذا محمول على الاستحباب لقول الله عز وجل في اخر سورة البقرة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته

134
00:47:02.350 --> 00:47:22.900
ثم قال رحمه الله اه وشرط في شاهد الاسلام ذكر رحمه الله شروط من تقبل شهادتهم. اولا الاسلام فلا تقبل شهادة الكافر لانه لا يؤمن ثانيا يقول وبلوغ فلا تقبل شهادة صبي

135
00:47:23.450 --> 00:47:47.650
صبي الصبي ليست مقبولة. سواء كان ذكرا او انثى. لكن تقبل شهادة الصبي في حال واحدة وهي ما اذا حصلت شهادة الصبيان بعضهم على بعض يعني لو حصل نزاع صبيان حصل بينهم خصومة ومضاربة

136
00:47:47.700 --> 00:48:10.050
حصل تلف وما اشبه ذلك. فشهادة بعض الصبيان على بعضهم في هذه الحال مقبولة. اذا شهادة الصبي الاصل انها لا تقبل لكن تقبل شهادتهم فيما لا يطلع عليه الرجال البالغون كما يحصل بينهم من نزاع وشقاق

137
00:48:10.250 --> 00:48:35.000
وعقل الا تقبل شهادة المجنون والمعتوه ونحوه لان الشهادة تحتاج الى تحمل والتحمل محله العقل ولا عقل له ونطق نطق يعني ان يكون الشاهد متكلما ولا تقبل شهادة الاخرس لانه قد لا يستطيع ان يعبر عما في قلبه من الشهادة

138
00:48:35.200 --> 00:48:59.500
يقول لكن تقبل من اخرس بخطه يقبل من اخرس بخطه الاخرس مثلا لا يصح ان يشهد بالاشارة لان الاشارة قد يريد معنى ويفهم معنى اخر نتيجة يحسن الكتابة فانه يعبر بالكتابة لانه ادق لانه ادق. قال ومن من يفيق حال افاقته

139
00:48:59.850 --> 00:49:21.550
دون حل جنوني وعدالة ان يكون الشاهد عدلا ومن العدل العدل في اللغة المستقيم العدل في اللغة والمستقيم واصطلاحا المستقيم في دينه وخلقه والاستقامة في الدين تكون بفعل الفرائض وترك المحرمات

140
00:49:21.600 --> 00:49:37.800
والاستقامة في الخلق ان يفعل ما يجمله ويزينه. وان يترك ما يدنسه ويشينه. ولهذا اشار المؤلف قال ويعتبر لها شيئان منهما الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها ولكن الصحيح انه لا يشترط

141
00:49:37.900 --> 00:49:59.850
اداء الرواتب متى ادى الفرائض  فهو عدل قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وهذا مختصر قال واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة

142
00:50:00.350 --> 00:50:40.900
يفعل الكبير. ما هي الكبيرة   كله ايش كل ذنب    ذكر فيه لعن   هنا في ايمان او غير ذلك. نعم اه الكبيرة  اكثر العلماء يعرفها بانها كل ذنب رتب عليه لعن او غضب او نفي لايمان

143
00:50:41.050 --> 00:50:55.450
او عيد في الاخرة الى غير ذلك وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر ضابطا مختصرا وقال الكبير كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية او دنيوية. اه دنيوية او اخروية

144
00:50:55.650 --> 00:51:13.100
وكل ذنب من فعل كذا عليه كذا فهذا من كبائر الذنوب واضح؟ اذا كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب والصغائر دون ذلك. واعلم ان بين الصغائر

145
00:51:13.150 --> 00:51:46.100
والكبائر انهما يفترقان الفرق بين بين الكبائر والصغائر بالحد والحكم الحد والحكم او الاثر اما الحج فالكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر واما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها ولم يرتب عليها عقوبة مثل الكذب. انسان كذب كذب كذب

146
00:51:46.100 --> 00:52:05.750
كذب مجرب كذب كذبة كذبا مجردا هذا من الصغائر اذا الفرق بالحج ان الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة واما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها ولم يرتب عليها

147
00:52:05.750 --> 00:52:32.350
عقوبة من جهة الحكم والاثر نقول يفترقان في شيئين يفترقان في شيئين. الاول ان الصغائر تقع مكفرة بالاعمال الصالحة واما الكبائر فلا تكفرها الا التوبة قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى الذين يجتنبون

148
00:52:32.350 --> 00:52:57.750
كبائر الاثم والفواحش الا اللمم الفرق الثاني ان الكبيرة يخرج بها من العدالة بمجرد فعلها والصغائر لا تخرج الانسان من من العدالة الا بالاصرار عليها اذا الفرق مسألة مهمة الفرق بين الصغائر والكبائر من حيث الحج ومن حيث الحكم

149
00:52:58.000 --> 00:53:18.400
اما من حيث الحكم فذكرنا فرقين اولا ان الصغائر تقع مكفرة  الاعمال الصالحة ان الحسنات يذهبن السيئات اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة. وثانيا ان الكبائر يخرج الانسان بها من العدالة من حين

150
00:53:18.600 --> 00:53:36.850
واما الصغائر فلا تخفى لا تخرج من عدالة الا بمجرد الا بالاصرار عليها اذا الكبائر احسن حج يقال فيها ايش  جمهور العلماء على او اكثر العلماء على ان الكبيرة ما فيه حد في في الدنيا

151
00:53:36.950 --> 00:53:54.300
او وعيد في الاخرة او لعن او غضب او نفي ايمان يعددون وشيخ الاسلام رحمه الله يجعل حد الكبيرة ما فيه حد ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة وهذا احسن

152
00:53:54.450 --> 00:54:14.750
قال ابن عبد القوي رحمه الله في هذا يقول فما فيه حد في تعريف الكبيرة قال فما فيه حج في الدنى او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد من هو حفيد المجد؟ ابن تيمية قال وزاد حفيد المجد اوجى وعيده

153
00:54:14.850 --> 00:54:36.250
بنفي لايمان ولعن لمبعد وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد طيب الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه وهذا يختلف المروءة تختلف باختلاف البلدان

154
00:54:37.100 --> 00:54:55.550
واختلاف الاشخاص وقد نقول ان هذا الفعل من هذا الشخص مناف للمروءة ومن هذا الشخص ليس منافي للمروءة عند الناس مثلا لو ان شخصا رجلا عالم العلماء يخرج في السوق حاسر الرأس. هذا انا في البروءة

155
00:54:56.850 --> 00:55:24.600
انسان يأتي الى المسجد يأتي للمسجد بفنيلة وسلوان العورة مستورة. نقول هذا ايضا مما ينافي  اذا المروءة المرجع فيها ايش العرف وهذا يختلف فقد يكون شيئا منافيا للمروءة في بلد دون بلد. قال ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض

156
00:55:24.600 --> 00:55:39.550
يعني شهادة الاب لابنه او شهادة الاب الابن لابيه بانه متهم. هذا هو المشهور عند اكثر العلماء. وقيل انها تقبل اذا كان مبرزا في العدالة. قال ولا احد الزوجين للاخر

157
00:55:40.250 --> 00:56:05.300
الزوج لزوجته والزوجة لا تشهد لزوجها لانه ايش  قال ولا من يجر الى نفسه نفعا بشهادته شهادة مثلا السيد لمكاتبه او يدفع عنها ظررا شهادة العاقلة العاقلة مثلا يشهدون ان ان الشهود

158
00:56:05.450 --> 00:56:26.000
الذين شهدوا بالقتل غير عدول حتى تسقط عنهم الدية هؤلاء يدفعون عن انفسهم ضررا. ولا عدو على عدوه في غير نكاح. سبق لنا ان العدو المؤلف ذكر رحمه الله قال ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه

159
00:56:26.500 --> 00:56:52.200
والمراد بالعداوة عند الفقهاء المراد بالعداوة العداوة الدنيوية للعداوة الدينية عندهم ان العدو مراد العداوة الدنيوية لكن الصواب ان المراد العداوة الدينية والدنيوية. بل بل العداوة الدينية اشد كل العداوات قد يرجى

160
00:56:52.350 --> 00:57:14.100
كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوة من عاداك في الدين كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوة من عاداك في الدين فعلى هذا العدو في الدين لا تقبل. قال رحمه الله ومن لا تقبل له تقبل عليه

161
00:57:14.650 --> 00:57:29.850
قلنا الان الزوج الوالد لا يقبل لا تقبل شهادته لولده لكن تقبل عليه. لان التهمة غير موجودة. ثم قال رحمه الله وشرط في الزنا اربعة رجال عدول ذكر رحمه الله

162
00:57:29.950 --> 00:57:52.450
عدد الشهود عدد الشهود والشهود اما ان يكونوا اربعة او ثلاثة او اثنان او رجل وامرأتان وتفصيلها كالتالي عدد الشهور التفصيل فيها كالتالي الاول ما ما لا يقبل ما يقبل فيه اربعة رجال. ما يشترط فيه

163
00:57:52.500 --> 00:58:13.100
ما يشترط فيه اربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط الزنا واللواط وما الحق بهما فلا بد فيهما من اربعة شهود لقول الله عز وجل لولا جاءوا عليه باربعة شهداء الثاني

164
00:58:13.150 --> 00:58:29.350
ما يشترط فيه ثلاثة يشترط فيه ثلاثة رجال وذلك في من ادعى فقرا وقد عرف بغنى رجل معروف عند الناس انه صاحب ملايين في يوم من الايام جاء وقال انا فقير

165
00:58:30.200 --> 00:58:50.200
يقول احضر ثلاثة ايجاد يشهدون والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة قال ورجل اصابته فاقة حتى يقوم وفي رواية حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة

166
00:58:50.600 --> 00:59:11.000
ولابد من ثلاثة اذا قال قائل ما الحكمة؟ من الثلاثة؟ نقول اما الاثنان فلان هذه الدعوة مال والمال وما يقصد به المال يكتفى به برجلين اما الثالث المرجح فلان دعوة فلان هذا الرجل يدعي انه فقير مستحق للزكاة

167
00:59:11.150 --> 00:59:40.950
فهو في هذه الدعوة يدعي استحقاقا يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا يقول اعطوني اذا اعطيناه حرمنا اهل الزكاة اذا لا بد من ثالث الثالث الشهادة ما يقبل فيه شهادة عدلين ولا تخبر فيه جادة النساء. وهو بقية الحدود. القتل وبقية الحدود. فلا بد فيها من شهادة

168
00:59:41.000 --> 01:00:05.850
رجلين الثالث الرابع ما تقبل فيه شهادة رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي وهو المال وما قصد به المال الامور المالية يقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي لقوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من

169
01:00:05.850 --> 01:00:33.350
فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كم الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو كل ما لا يطلع عليه الا النسا غالبا كالثيوب والبكارة وعيوب النساء السادس ما يقبل فيه يمين المدعي

170
01:00:33.400 --> 01:00:59.550
ما تقبل فيه يمين المدعي فقط وذلك فيما اذا اذا تعارض الاصل والظاهر اذا تعارض الاصل والظاهر تقبل يمين المدعي مثاله مثل العلماء قالوا كرجل يمشي رجل اصرع حاسر الرأس

171
01:00:59.900 --> 01:01:21.050
يمشي وامامه رجل لابسا قد لبس عمامة وفي يده عمامة وهو يلحقه اعطني عمامتي اعطني شماغي اعطني غترتي لو نظرنا الى ظهر الحال نقول الاصل ان من كانت العين في يده انها له. لكن ظاهر الحال يقتضي انها لهذا الاصدع

172
01:01:21.050 --> 01:01:44.900
لم تجري العادة ان الرجل يلبس عمامة ويمسك وعلى هذا فالمدعي الذي يقول اعطني عمامتي يحلف ويستحق يحلف ويستحق نعم هذا ما يتعلق بعدد الشهود. اذا ما يقبل فيه اربعة ما يقبل في الثلاثة ما يقبل فيه رجلان فقط

173
01:01:44.900 --> 01:02:02.500
ما يقبل فيه رجل وامرأتان رجلان او رجل وامرأتان او رجل يمين مدعي وهو المعلوم المقصود ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة والسادس ما يقبل ما تقبل فيه يمين المدعي وذلك فيما اذا تعارض

174
01:02:02.550 --> 01:02:17.450
الاصل والظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي تقبل الشهادة على الشهادة بمعنى ان يشهد الانسان على شهادة غيره

175
01:02:17.550 --> 01:02:41.950
يقول اشهد ان فلانا يشهد اشهد ان فلانا يشهد. وهذه نحتاج اليها فيما اذا كان الدعوة مثلا في بلد والشاهد لن يسافر او مات يعني مثلا انا عندي شهادة واخشى الموت فقلت لشخص عندي شهادة ان فلانا اقرض فلانا كذا

176
01:02:42.600 --> 01:02:58.150
فاذا مت هذا الرجل يقول اشهد اشهد ان فلانا يشهد هذي فائدة الشهادة على الشهادة. اذا يقول تقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. وشرط تعذر شهود الاصل

177
01:02:58.150 --> 01:03:16.050
الاصل مات او مرض يعني الشاهد في المستشفى فذهبت اليه وقال عندي شهادة ان فلانا له حق على فلان. انا اشهد او غيبة او غيبة مسافة قصر. يعني الرجل مثلا في امريكا في بلد بعيد

178
01:03:16.150 --> 01:03:30.050
او خوف من سلطان. يقول انا لو اتيت الى هذا البلد اخشى على نفسي ففي هذي الحال  دخول شاهد على الشهادة. قال ودوام عدالتهما يعني عدالة شهد الاصل يشاهد الفرع

179
01:03:30.200 --> 01:03:47.100
واسترعاء اصل لفرع استرعاء ينشاهد الاصل الفرع يقول ارعيني سمعك وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه او او يسمعه يشهد

180
01:03:47.100 --> 01:04:07.800
حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض. وتأدية فرع بصفة تحمله. يعني لا يزيد ولا ينقص تعدية الفرع يعني شاهد الفرع صفة تحمله. قال وتعيينه الاصل وثبوت عدالة الجميع. يعني الشهود الاصل وشهود الفرج

181
01:04:07.800 --> 01:04:26.650
لابد من عدالتهم. قال واذا رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم بها وبعده لم ينقض اذا رجع شهود مال قبل الحكم لا يحكم به فمثلا اناس قال نشهد ان فلانا في ذمته لفلان كذا

182
01:04:27.000 --> 01:04:47.100
ثم قال رجعنا لا يحكم لان هذه البينة الان وجودها كعدمها. وبعده يعني بعد ان حكم القاضي لا ينقض ويضمنون المال مثاله قالوا ناس نشهد ان لزيد على عمرو مليون ريال

183
01:04:47.450 --> 01:05:06.350
حكم القاضي بعد ذلك قالوا رجعنا نقول الحكم يبقى ولكن تضمنوا المليون ريال الشخص قال واذا بان خطأ مفت او قاض في اتلاف لمخالفة لمخالفة قاطع ظمن ظمن يعني المفتي والقاظي لكن

184
01:05:06.350 --> 01:05:26.650
ما لم يكن ذلك باجتهاد منهم منهما. فاذا قدر ان القاضي اجتهد او ان المفتي اجتهد وتضمن هذا الحكم اتلافا فانه يكون في بيت المال ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الاقرار الاقرار هو الاعتراف بالحق

185
01:05:27.700 --> 01:05:47.850
واما اصطلاحا فهو ان يضيف الانسان ما في يد ان يضيف الانسان ما في يده الى غيره اضافة الانسان ما في يده او ذمته فاحسن واضافة الانسان ما في يده او ذمته لغيره. ما في يده كما لو قلت هذا القلم لفلان

186
01:05:48.500 --> 01:06:07.100
او ذمته كما لو قلت في ذمتي لزيد كذا وكذا. هذا هو الا يصح من مكلف يعني بالغ عاقل مختار بلفظ او كتابة او اشارة اقراص ملف الكلام او كتابة اكتب اقرار او اشارة اخرس

187
01:06:07.150 --> 01:06:28.750
لا على الغير الا من وكيل وولي ووارث لا على الغير لا يصح الاقرار على الغير لان الاقرار على ما في بيد الغير دعوة الاقرار على ما في يدل غير دعوة كما لو قال اقر ان ان ما في يد فلان لفلان. هذه تعتبر دعوة. قال ويصح من مريض مرض

188
01:06:28.750 --> 01:07:01.900
الموت لا بمال بوارث الا ببينة او اجازة. يصح من مريض مرض الموت يعني الاقرار لا بمال لوارث الا ببينة. لا يصح الاقرار بمال بوارث. السبب لانه متهم  يقول الا ببينة ولو صار عند الموت اجنبيا ويصح لاجنبي ولو صار عند الموت وارثا اعتبارا بحال ايش

189
01:07:03.200 --> 01:07:22.450
قال واعطاء كاقرار ثم قال وان اقرت او وليها بنكاح لم يدع اثنان قبل اذا ادعى رجل على امرأة بنكاح واقرت فانه يقبل بانه لا عذر لمن اقر. فقال فلو قال شخص

190
01:07:23.550 --> 01:07:45.250
الاوقات امرأة اقر اني زوجة فلان او هو قال اقر اني زوج فلانة ولم يدعي اثنان فانه يقبل. قال ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام لماذا؟ لان هذا الشيء لا يعلم الا من جهتها

191
01:07:45.800 --> 01:08:03.000
واعلم ان كل امر لا يعلم لا يعلم الا من جهة الانسان فقوله فيه مقبول. كل شيء لا يعلم الا من قبل الانسان فيه مقبول ولذلك تقدم لنا ان المرأة لو ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن

192
01:08:03.250 --> 01:08:21.350
تقبل حتى لو قال الزوج كذبتي نقول هذا شيء لا يعلم الا من جهتها قال ومن ادعيا عليه في شيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزن او خذه فقد اقر

193
01:08:21.650 --> 01:08:41.250
لو قيل شخص قال شخص لاخر لك في ذمتي في ذمتك لي الف ريال. قال نعم هذا ايش  طيب لو قال اليس لك في ذمتي اليس في ذمتك لي الف ريال

194
01:08:41.400 --> 01:09:03.250
فقال نعم  ما يكون اقرار  لكن لو قال بلى يكون اقران ولهذا في قول الله عز وجل واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا

195
01:09:03.250 --> 01:09:21.500
يروى عن ابن عباس قال لو قال لو قالوا نعم لكفروا قالوا نعم لكفروا لكن هذا في حق شخص يعرف اللغة العربية يقول رحمه الله ولا يضر الانشاء يعني في الاقرار

196
01:09:21.600 --> 01:09:38.150
كما لو قال له علي الف ان شاء الله. لا يضر اذا قيده المشيئة وله علي الف لا تلزمني له علي الف لا تلزمني هزيمته الالف لماذا؟ لان قوله له علي الف اقرار

197
01:09:38.750 --> 01:10:02.700
وقوله لا تلزمني دعوة البين على المدعي واليمين على من اجر. من اللي قال لك تتكلم  طيب يقول او من ثمن خمر ونحوه يلزمه الالف لانه اقرار ثم ادعى ما يرفع هذا الاقرار فيحتاج الى بينة. وله او كان له علي الف قضيته

198
01:10:02.750 --> 01:10:26.500
او برئت منه فقوله قوله قول من قول مقر بيميني بانه لا لا يعلم الا من جهته. وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فانه لا يقبل عملا بالبينة  ثم قال وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل

199
01:10:26.700 --> 01:10:42.600
ان ادعى سبب الحق من ادعى رجل على اخر انه اشترى منه شيئا فانكر ثم ادع الدافع ببينة فانه لا يقبل لان هذا مخالف البينة يعني قال مثلا انا اشتريت منك كذا وانكر الشراء

200
01:10:43.250 --> 01:11:01.150
فانه في هذا الحال لا يقبل. قال ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة. وسأل احلاف خصمه لزمه يعني لزم الخصم اليمين

201
01:11:01.900 --> 01:11:27.850
الخصم في هذا الحال على اليمين اه طيب وان ثبت  وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا وان انكر المسائل هذه احيانا تحتاج الى نمر عليها قال واين انكر سبب الحق ثم الدفع عن دعا قال ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم

202
01:11:28.600 --> 01:11:49.700
يقبل من باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره فانه لا يقبل. سبب  لان الملك حينئذ خرج خرج عن ملكه لبيع سيارة ثم قال السيارة لفلان لا تقبل

203
01:11:50.750 --> 01:12:10.450
لا يقبل دعواه اذا كان صادقا هو الذي يظمن هذه السيارة قال ويغرمه لمقر له يعني انسان مثلا باع سيارته ثم بعد بيعها قال السيارة التي بعتها لزيد هنا لا يقبل وتغرم لزيد السيارة

204
01:12:10.500 --> 01:12:30.300
وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعده بعد قبل ببينة يقول هذا الشيء لم يكن ملكي ثم ملكته بعد فانه يقبل ببينة لامكان ان يكون حين البيع ليس ملكا له. يعني حينما باع ليس مملوكا له. قال ما لم يكذب

205
01:12:30.300 --> 01:12:47.850
وبنحو قبضت ثمن ملكي. ولا يقبل رجوع مقر الا في حد الله لا يقبل الرجوع المقر فانسان اقر ثم قال رجعت فلا عذر لمن اقر. وقوله الا في حد حد لله. تقدم الكلام على هذا

206
01:12:48.000 --> 01:13:09.300
وقلنا ان الفقهاء رحمهم الله يرون جواز رجوع المقر عن اقراره نعم وان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر هذا ويقول لو قلنا بجواز في جواز رجوع المقر عن اقراره ما اقيم حد في الدنيا

207
01:13:09.950 --> 01:13:27.350
طيب اه وله علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس لو له علي شيء فسر هذا الشيء لو فسره باقل ما يتمول صح لكن اذا ابى يقول حبس حتى يفسره

208
01:13:27.450 --> 01:13:43.850
ويقبل باقل ما عليه شيء ما هو؟ قال خمسة ريال  قال وبكلب مباح لا بميتة او خمر او قشر جوزة ونحوها لو قال له علي شيء قال ايش؟ قال ميتة

209
01:13:44.150 --> 01:14:01.250
قشر من الاشياء التي لا تتمول لا يقبل لا يقبل. قال وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الاول وهو التمر والسكين والفص

210
01:14:01.300 --> 01:14:23.400
واقرار بشجر ليس اقرارا بارضه. كما لو قال هذه الشجرة لفلان لا يلزم منها ان تكون الارض  قال وبامة ليس اقرارا بحملها ليس اقرارا بحملها لان هذا ظاهر يعني اقراره بامة حامل ليس اقرارا بحملها

211
01:14:24.200 --> 01:14:43.650
يقول المؤلف رحمه الله وبستان وببستان يشمل اشجاره. لان البستان لا يسمى بستان الا بوجود اشجار. فلو قال هذا البستان لفلان تدخل الاشجار لكن هل تدخل الارض لا تدخل الارض كما سبق المؤلف الا بقرينة

212
01:14:43.750 --> 01:15:06.200
قال وان ادعى احدهم احدهما صحة العقد والاخر فسادا فساده فقول مدعي الصحة مسألة مهمة وهي اذا عقد الثاني عقدا اي عقد ادعى احد فادعى احدهما صحة العقد ودع الاخر فسادا

213
01:15:06.550 --> 01:15:23.450
القول قوله نقول القول قول مدعي الصحة القول قول مدعي الصحة فاحدهما يقول مثلا العقد صحيح ويقول العقد فاسد نحن عقدنا بعد الجمعة او ما اشبه ذلك القول قول مدعي الصحة

214
01:15:24.550 --> 01:15:40.400
ما الدليل على هذا؟ هذي مسألة مهمة ما الدليل على انه ان القول قول مدعي الصحة؟ الجواب الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم

215
01:15:40.600 --> 01:15:59.200
قالت في قوم ان قوم يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا اخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة مفيدة في الشريعة

216
01:15:59.650 --> 01:16:22.750
وهي ان كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة والسلامة كل فعل صدر من من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة في هذا الحديث لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سموا انتم وكلوا لم يقل انهم ربما لم يسموا ربما لم يفعلوا ربما لم يفعلوا

217
01:16:22.750 --> 01:16:41.300
فان سامتن اراد ان يشتري لحما من جزار صاحب مجزرة الراجل يشتري لحما يقول يجوز اكله او لا؟ يجوز اكله لانه فعل ذبح صدر من اهل من مسلم عاقل يحل

218
01:16:41.750 --> 01:16:57.500
ولو فتح الانسان باب الاحتمالات فان الباب الاحتمالات لا منتهى له يمكن يمكن ان الجزار هذا او القسطاط هذا ما سمى نسي التسمية طيب سأل انت سميت ولا لا؟ سميت

219
01:16:57.700 --> 01:17:16.550
طيب يمكن انك اشتريته بعد نداء الجمعة الثاني في العقد فاسد تكون مغصوبة اللي انا اشتريته بعد الجمعة قال طيب يمكن انك حينما ذبحت خنقتها  طيب يمكن ان الثمن اذا اشتريتها به

220
01:17:16.750 --> 01:17:32.500
مغصوب او مسروق قال لا انا كذا فينفتح الباب ونقول كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة ينبني على ذلك يا اخوان قاعدة في العبادات. انسان صلى صلاة تامة بعد الصلاة

221
01:17:32.550 --> 01:17:51.250
شك انا صليت  ثلاث او اربع سجدت مرتين او ثلاث نقول لا تلتفت لهذا الشك لا تلتفت بهذا الشك لماذا؟ لان الصلاة صدرت من اهل او غير اهل فالاصل فيها الصحة والسلامة. انسان رمى الجمار

222
01:17:51.850 --> 01:18:08.050
بعد ما رمى الجمار ورجع الى مخيمه شك رميت خمس سبع يمكن وحدة ما سقطت نقول لا تلتفت هذا الرمي صدر من فعل ما صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة. اذا نرجع ونقول كل فعل

223
01:18:08.150 --> 01:18:22.900
صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام سموا انتم ها وكلوا. لماذا قال سموا انتم وكلوا. لان هذا الفعل هذا هذه التذكية. او هذا الذبح

224
01:18:22.900 --> 01:18:42.200
صدر من اهل  نقول الاصل فيه السلامة. وبهذا تم الكتاب بعون الملك الوهاب ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ونعتذر عنه الاسراع والعجلة في بعض المواضع نظرا

225
01:18:42.650 --> 01:18:58.600
صديقي الوقت اسأل الله عز وجل ان يجعل ما تعلمناه وما سمعناه وما قرأناه حجة لنا لا علينا وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته

226
01:18:58.650 --> 01:19:33.050
الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونأخذ جوائز نعم الاسئلة طيب الاسئلة فيه اسئلة بالنسبة القسم جوائز طيب تبون اسئلة مسيرة جوائز ولا اسئلة اجوبة؟ جوائز ها طيب عطنا ثلاثة اسئلة

227
01:19:33.450 --> 01:20:19.300
ثلاثة اسئلة   ايش    ايه وش فيها؟ في كتب الفقه    كتاب الاطعمة بعد بعد كتاب الحدود هم قال كتاب الحدود ثم هو كتاب الاطعمة الفقهاء يذكرون كتاب الاطعمة بعد كتاب الحدود. نعم

228
01:20:19.400 --> 01:20:41.700
ذكره الشيخ محمد الامير الشرقي في رابطة كبيرة في تقسيمه في تفسير سورة ما نوي عنه على لا ايش ما قاله الشيخ رحمه الله اظبط يعني هناك اشياء قد ينهى عنها على سبيل التعظيم مثل الكذب. ان الكذب يهدي الى

229
01:20:41.750 --> 01:21:02.400
الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومع ذلك الكذب مجردا حكم ماذا؟ من الصغائر  يقول آآ اوجه اخواني نفسي واخواني طلبة العلم اولا بالاخلاص

230
01:21:02.400 --> 01:21:32.350
الله عز وجل في القول والعمل. وثانيا الحرص على العمل بالعلم العلم ليس مجرد ان تحفظ المسائل ان تقرأ المسائل ولكن ان تعمل بعلمك لان الثمرة والغاية والنتيجة  العمل بالعلم ثم ايضا الدعوة الى الله عز وجل. انت اذا تعلمت مسألة من المسائل فعلم غيرك. وادعو غيرك. واوصي ايضا اخوان

231
01:21:32.350 --> 01:21:54.350
آآ زملائي من طلبة العلم ومن الدعاة ان يحرصوا على الدعوة الى الله عز وجل بالتي هي احسن وان يخاطبوا الناس بما يليق باحوالهم ومقاماتهم. وان يحرصوا على اللطف واللين

232
01:21:55.000 --> 01:22:16.500
وكسب قلوب الناس ومتى ومتى قبلت الناس متى احبت الناس قبلوا منك متى احبك الناس قبل الموت؟ احرص احرص ايها الداعية ايها العالم احرص على كسب قلوب الناس. متى كسبت قلوب

233
01:22:16.500 --> 01:22:35.850
واحب واحبك الناس سيقبلون منك مهما كان. فينبغي لطالب العلم والداعية ان يحرص على لكسب قلوب الناس وتأليفهم حتى يكون آآ مقبولا عندهم. ثم ايضا ان يحرص طالب العلم على

234
01:22:35.950 --> 01:22:55.900
احترام الناس وتقديرهم لانه قد يوجد جفا او غلظة من بعظ المنتسبين العلم على طالب العلم ان ان يحرص على اه احترام الناس وتقديرهم وتوقيرهم واعلم ان نظر الناس اليك ان نظر الناس اليك كنظرك اليك

235
01:22:55.900 --> 01:23:24.350
ان نظرت الى الناس نظر احتراما واجلال وتقدير نظروا اليك نظر احترام واجلال وتقدير. وان نظرت اليهم نظر ازدراء واحتقار وتكبر. نظروا اليك كذلك ومقتوك فاسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضى وان يهدينا صراطه المستقيم ويجني بنا سبيل اصحاب الجحيم انه جواد كريم

236
01:23:24.350 --> 01:23:25.026
