طيب يعني معنا الان تقريبا ساعة وعشرين دقيقة للعشرين الباقي طيب باقي مسألة مهمة جدا وهي فيما ذكر المؤلف رحمه الله في النذر قال وسن الوفاء بالوعد سنة الوفاء بالوعد ولا يلزم ولا يلزم والقول الراجح في هذه المسألة ان الوفاء بالوعد واجب لان اخلاف الوعد من صفات المنافقين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واعلم ان اخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعد وفي نيته عدم الوفاء لم يعد وفي نيته عدم الوفاء هذا اول ما يدخل في الحديث والحال الثانية ان يعد وفي نيته ان يفي ثم يبدو له ان لا يفي ان يعد وفي نيته ان يفي ثم يبدو له ان لا يفي لغير عذر فحينئذ يقول هذا حرام ايضا واما ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من وعد اخيه وعدا لم يفه ثم بادله الا يفي فلا شيء عليه فهذا الحديث ضعيف ولا يصح الحال الثالثة ان يفي ان ان يعد وفي نيته ان يفي ثم لا يتمكن من الوفاء لعذر من او غيره فهذا معذور ولا شيء عليه فتبين الان ان الوفاء بالوعد الاصل انه واجب. وان الانسان بالنسبة للوفاء بالوعد على ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان يعد وفي نيته ان لا يفي يقول لك من اعطيك كذا او اتيك غدا ابدا غدا ان شاء الله عندك وهو من نيتي اصلا لان لا يفي هذا محرم والحال الثانية ان يعد وفي نيته ان يفي ثم يبدو له غدا اعطيك ساعة لو اعطيك جوال فلما جاء غد اعطيه جوال خسارة جن من غير عذر يقول هذا حرام. والحالة الثالثة ان يعد وفي نيته ان يفي لكن يتعذر عليه الوفاء لعذر كما لو قال اتيك مثلا بعد العصر فنام او نسي هذا معذور عند الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب القضاء وهو فرض كفاية. يقول المؤلف رحمه الله كتاب القضاء وهو فرض كفاية القضاء في اللغة بمعنى الفراغ من الشيء بمعنى لغة الفراغ من الشيء واما اصطلاحا فهو الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات تبين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات وبهذا نعرف ان القاضي والمفتي يشتركان ويفترقان القاضي والمفتي يشتركان ويفترقان فيشتركان في امرين اولا في بيان الحكم الشرعي كان في امن واحد يشتركان في امر واحد وهو بيان الحكم الشرعي ويفترقان في مسائل منها اولا ان القاضي يلزم بالحكم والمفتي لا يلزم والمسألة الثانية ان القاضي يفصل الخصومات والحكومات والمفتي لا يفسد لا يفصل والمسألة الثالثة انه لا يجوز نقض حكم الحاكم لا يجوز نقض حكم الحاكم ويجوز نقض فتوى المفتي بخلاف المفتي فيجوز نقض الفتوى فلو ان حاكما حكم بحكم لا يجوز لاحد ان ينقض حكمه الا ما خالف الكتاب اذا كان حكمه يخالف الكتاب او السنة او الاجماع او حكم بشيء لا يعتقده ويعتقد فحكم بخلاف اعتقاده حينئذ ينقض حكمه. اذا متى ينقض حكم القاضي في هذه المسائل الاربع اذا حكم بما يخالف الكتاب الحكم قال للبنت الثلث يخالف الكتاب او السنة ان من وجد ما له مثل بعينه فهو احق به الحكم ان من وجد ماله بعينه فهو اسوة الغرماء يقول هذا مخالف للسنة او اجماع حكم بما يخالف الاجماع او حكم بشيء يخالف ما يعتقد اعتقد فحينئذ ينقل ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما خالف نص كتاب سنة او اجماع او ما يعتقد والناقض له هو ان كان. يعني يلزم ان هو الذي ينقض يقول رحمه الله وهو فرض كفاية برضو كفاية لان امر الناس لا يستقيم الا بالقضاء. الناس لابد ان يحصل بينهم نزاع وشقاق ولابد من حاكم يحكم. ولهذا قيل لو انصف الناس لاستراح القاضي لو ان الناس عندهم عدل اصف القاضي على الناس الان في سياراتهم لو التزم الناس التزم الناس في قيادتهم السيارة الانظمة نحتاج مرور واشارات ما نحتاج لكن هنا نقول القضاء لابد منه لان الناس لابد لهم من حصول نزاع شقاق فلا بد من حاكم يحكم بينهم لابد من حاكم يحكم بينه ومع ذلك تجد ان ان القاضي اكثر الناس اعداء له اكثر الناس اعداء لهم كما قال كما قيل ان نصف الناس اعداء لمن ولي القضاء هذا ان عدل ولي الاحكام ان نصف الناس اعداء لمن الاحكام هذا ان عدد. فان ظلم فلا تسأل. قال كالامامة يعني الامامة العظمى فلابد من امام يقوم على الناس والامامة العظمى تثبت بواحد من امور اربعة الامام العظمى بواحد من امور اربعة الأمر الأول اجماع اهل الحل والعقد فاذا اجمع اهل الحل والعقد عليها ثبتت امامته امامتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه فانها ثبتت باجماع اهل الحل والعقد حينما حينما اجتمعوا الثاني مما تثبته الامامة النص على النص من الخليفة قبله ان تكون بنص من الامام او الخليفة الذي الذي قبله بان يقول اذا مت فالذي يتولى امر المسلمين فلان فتثبت امامته امامتي عمر رضي الله عنه فانها ثبتت بنص من ابي بكر ولذلك لما حضرت الوفاة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له بعض الصحابة الا تعهدنا بخليفة وتوصي لنا الا تستخف لنا قالوا لها الا تستخف لنا فقال رضي الله عنه ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني يعني ابا بكر وان اترك فقد ترك من هو خير مني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الامر الثالث مما تثبت به الخلافة ان يجعل الامر شورى في اناس معينين ان يجعل الخليفة الامر شورى في اناس معينين. كما لو قال اذا مت فاختاروا من هؤلاء العشرة من هؤلاء السبعة. وما اشبه ذلك كامامة عثمان رضي الله عنه والامر الرابع مما تثبت به الامامة القهر والغلبة فاذا قهر وغلب واستولى على البلد ثبتت له الامامة ولاية عبد الملك ابن مروان حينما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد ويشير الى هذا قول النبي عليه الصلاة السلام اسمعوا واطيعوا وان تأمر تأمر يعني جعل نفسه اميرا وان تأمر عليكم عبد حبشي اذا الامامة العظمى تثبت بواحد من امور اربعة اربعة يلا ثلاثة في نسخة ثلاثة طيب الاربعة هي اجماع اهل الحل والعقد الثاني ان ينص الخليفة قبله. والثالث ان يجعل الامر شورى. والرابع القهر والغلبة. يقول المؤلف رحمه الله فينصب الامام بكل اقليم قاضيا ويختار لذلك افضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله تعالى وتحري العدل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومات واخذ الحق ودفعه الى ربه. يعني ان القاضي اذا جعل ما الذي يستفيده من هذا؟ هذا يرجع الى حسب ما ينيط ولي الامر به وهذا يختلف في بعض البلدان تجد ان القاضي يكون ما انيط به محددا وبعضهم يكون مطلقا ما فيش زمن السابق القاضي اذا تولى القضاء في بلد تولى جميع ما يكون في البلد حتى امامة الجمع والاعياد وغيرها وفي وقتنا الحاضر مع كثرة الناس والاختصاصات صار القاضي يتولى امورا معينة في وقتنا الحاضر قد يتولى الانكحة فقط ويكون حكمه ايضا في بلد دون اخر وقد يتولى احكام المعاملات الى غير ذلك فيرجع في هذا الى ما آآ يناط به قال فصل الخصومات واخذ الحق ودفعه الى ربه والنظر في مال اليتيم في وقتنا الحاظر هذي ليست من اعمال القاضي. من اعمال ماذا النظر في مال اليتيم ولا الجمعيات لا في في جهة مسؤولة ها في جهة مسؤولة عن الايتام واموالهم لا يعلمون ولا قصة. طيب ومجنون وسفيه واعب ووقف ووقف عمله ليجري على شرط ايضا الاوقاف الان تختص بادارة خاصة وغير ذلك ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل. ان ان يوليه عموم النظر في عموم العمل به ان يوليه القضاء في سائر الاحكام وفي سائر البلدان وخاصا في احدهما وفيهما. يعني يقول وليتك الانكحة في المملكة او وليتك الانكحة مثلا في الرياض لا يجوز ان يعمم ويجوز ان يخصص. قال وشرط كون قاض بالغا لا يصح الصغير عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. قال شيخ الاسلام رحمه الله وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان حسب الامكان اذا امكن توافر هذه الشروط فذاك. اذا لم يمكن فاننا نتنازل ما دمنا وجدنا من يتصف قال واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه وهذا ما يسمى في وقتنا الحاضر التحكيم يعني يأتي الانسان مثلا الى رجل او يأتي شخصان الى رجل ويقول احكم بيننا وهذي منتشرة الان ما يسمى التحكيم فائدتها لها فائدتان. التحكيم او فائدتان. الفائدة الاولى الستر كما لو كان النزاع في بين افراد اسرة لا يحبون ان يطلع عليها احد والفائدة الثانية سرعة الانجاز من المحاكم قد يكون عندها من الاعمال ما يستوجب او يتطلب التأخير. يقول في كل ما ينفذ فيه حكم حكم من ولاه امام او نائبه وسنة كونه قويا لكن يقول المؤلف من غير عنف قوية من غير عنف لان لا يطمع فيه الظالم لينا من غير ضعف بان لا يهابه صاحب الحق حليما ما هو الحلم من هو الحليب؟ نعم من هو الحليم؟ الحليم الذي يملك الحليم هو الذي لا لا يبادر بالعقوبة ويعاجل بالعقوبة يعني يحلم ويصبر اذا قيل له شيء او استفزه شيء يعاقب الذي لا يعادل بالعقوبة هو الحليم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية في اسماء الله قال وهو الحليم فلا يعاجل عبده عقوبة ليتوب من عصيانه قال حليما متأنيا يعني يتعجل فطنا لاجل الا يخدع عفيفا. يعني ان يخف نفسه عن الحرام وعن ما في ايدي الناس. وعليه يعني يجب عليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه فاذا دخل عليه الخصمان يعدل بينهما في لفظه فلا يكلم احدهما كلاما لينا والاخر كلاما قاسيا. ايضا لحظة لا ينظر الى احد الاخر ومجلسه يأتي يدني احدهما دون الاخر ودخوله دخولهما عليه يقول مثلا ليدخل فلان قبل فلان لا ايعدل بينهما قال وحرم القضاء وهو غضبان اولا بنهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي ان يقضي وهو غضبان وثانيا ان الغضب يوجب تشوش الفكر الغضب يوجب تشوش الفكر. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا تشوش فكره لم يتصور القضية كما ينبغي. فربما اخطأ في الحكم ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله لو حكم وهو غضبان يعني لو خالف وحكم وهو غضبان فاصاب الحق نفذ حكمه. لاننا منعناه من القضاء والغضبان لان ايش؟ يخطئ يقاس عليه او حاقن او حاقد او حاقب ايضا او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم. او حر مزعج الى اخره. فكل ما يشغل القاضي فانه لا يقضي حال انشغال فكره. مقياسا على لا يقضي القاضي وهو قضبان. وقبول الرشوة ما هي الرشوة؟ الرشوة هي بدر المال للتوصل الى امر محرم ان يبذل المال ليتوصل به الى امر محرم اما باسقاط واجب اما بترك واجب او فعل محرم سيبذل مالا ليتوصل به الى امر محرم هذه الرشوة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فهي من كبائر الذنوب وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته يعني قبول هدية الا ممن كان يهاديه قبله قبل ولايته وليس له حكومة فمثلا انسان من عادته ان يهدي لهذا الرجل من عادته ان يهدي لزيد فعين زيد قاضيا استمر وهو يهدي. نقول لا بأس لان سبب الهدية ليست هي القضاء. الا ان يكون له حكومة عند القاضي فحينئذ يبدأ يمنع وانما منع من ذلك لان قبول القاضي للهدية سبب ربما تكون سببا لجوره في الحكم لان النفوس مجبولة على الاحسان الى من احسن اليها. والتغاضي عن سيئات من احسن اليها النفوس قد جبل الله عز وجل النفوس على التغاضي عن سيئات من احسن اليك اعطاك هدية لو حصل منه خطأ تجد لنفسك تقول لا لعله كذا تلتمس له عذارا. تقول ليس اليوم وما اشبه ذلك قال ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل الشهادة له لا ينفذ لا ينفذ حكمه على عدوه. من العدو؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى ان العدو عند الفقهاء من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه العدو عندهم يقول من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه اذا حصل سوء يفرح. اذا حصل خير قيل له فلان صار عليه صار له حادث الحمد لله فلان تزوج نجح لا حول ولا قوة الا بالله هذا قال ولا لمن لا تقبل شهادته له لا تقبل لمن لا تقبل الشهادة له كزوجته وعمودي نسبه لا يحكم لابيه وزوجته ونحو ذلك لانه قد يكون هناك تهمة. وذهب بعض اهل العلم رحمه الله الى انه ينفذ حكمه ويجوز حكمه بشرط ان يكون مبرزا في العدالة كان رجل مبرزا في العدالة لا يفرق بين قريب ولا بعيد فينفذ حكمه على كل احد. قال ومن ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره من استعداه يعني استعدى القاضي على خصم في البلد يعني في البلد اللي فيه القاضي بما تتبعه الهمة. يعني بشيء تتبعه الهمة حيث ان النفوس تبحث عنه وتهتم بطلبه. لزمه احضاره يعني القاضي يحضره. فلو قال مثلا للقاضي ادعي ان في ذمة فلان لي مثلا عشرة الاف ريال تتبع الهمة لكن لو انه ذهب الى القاضي وقال ادعي اني اعطيت فلانا سواكا وقال اعطيك سواك ولم يعطني يحضر القاضي يحظر الخصم لاجل هذا الذي لا تتبعه الهمة. قال الا غير برزة البرزة البرزة هي المرأة التي تظهر للرجال وتبرز للرجال لان النساء من حيث البروز نوعان امرأة برزة وهي التي تظهر للرجال وتتعامل مع الرجال وامرأة غير بارزة وهي التي تستحي وتخجل يقول فتوكل الا غير برزة. كي لو ادعى قال ادعي على فلانة اني قد اقرضتها مالا حينئذ لا يلزم ان تحظر هذا ان ان يحظر فلانة وانما توكل. قال فتوكل كمريض ونحوه يعني نرد على مريظ. وان وان وجبت يمين ارسل من يحلفها يعني غير البرزخ قال فصل وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وهو البالغ والعاقل فلابد ان يكون المدعي والمدعى عليه ان يكونا بالغين عاقلين وتحرير الدعوة لابد من تحرير الدعوة وتحرير الدعوة يكون بذكر الشروط والاركان والاوصاف التي تختلف فيها الدعوة معنى تحرير الدعوة التحرير بمعنى التخليص ومعنا تحرير الدعوة ان يذكر كل وصف يمكن ان يتغير الحكم به من ذكر الشروط وصفة الدعوة ونحو ذلك. قال الا فيما نصححه مجهولا كالوصية. فالوصية يصح مجهولة. فلو قال انسان اوصيت مثلا بثمر نخل ثمر النخل مجهول تصح الوصية به لانه ان حصل فله اجر وان لم يحصل فلا شيء عليه قال فان ادعى عقدا ذكر شروطه او ذكر سببه ادع عقدا قال ادعي اني قد اجرت فلانا يذكر شروط نجرت فلان بكذا وكذا وكذا. او ارثا ادعي اني ارث من فلان تذكر ما سبب الارث؟ هل هي هل فلان قريب بالتعصيب او بالزوجية او غير ذلك لان هذا يختلف او اه نعم افإن ادعى عقدا ذكر شروطه او انثا ذكر سببه او محلا بأحد النقدين قومه بالاخر او بهما فبأيهما شاء يعني ادعى على شخص ادعى على شخص شيئا محلا بالنقدين فانه في هذا الحال يبين صفته يعني هل هو مصوغ او ليس بمصوغ ويقوم باحد النقدين من ذهب او فضة. قال واذا حررها فان اقر الخصم حكم عليه. بان قال ادعي ان فلان فيه في ذمة فلان الف ريال طلب خصم نعم اقر بذلك يحكم ولهذا قال بسؤالهم وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه مثاله جاء رجل الى القاضي وقال ادعي ان في ذمة زيد لي الف ريال ماذا يقول له الحاكم؟ يقول احضر بينة. ان احضر بينة حكم بها او اقر المدعى عليه حكم له. لكن اذا انكر ولم يحضر بينة حينئذ يحلف من المدعى عليه. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقال له يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي. افإنك حكم عليها اذا اكل المدعى عليه صورة المسألة رجل ادعى على زيد من الناس قال ادعي عند القاضي في ذمة زيد لي الف ريال قال له القاضي عليك بينة؟ قال ما عندي بينة او قال عندي بينة حكم بها قال ما عندي بينة يأمر زيدا باليمين. يقول احلف انه ليس بذمتك شيء اذا حلف اذا حلف خلى سبيلا. فان لم يحلف قال احلف قال لا ما احلف. ليش يحلف يقولون يقضى عليه بالنكول السبب قالوا لان اليمين لا تضره لانه لو كان صادقا ما الذي يضره لو يحلف؟ نكوله عن الحلف يقول عن الحديث دليل على كذبه. قال بسؤال مدع في مال وما يقصد به. ويستحلف في كل حق لادمي والنكاح ورجع ونسب يستحلب في كل حقوق الادميين سوى النكاح. يعني لو ادعت امرأة على رجل بانه زوجها وهو ينكر. هذا يستحلف يقول احلف كذلك ايضا رجعة تودعت المرأة ان زوجها راجعها وهو ينكر لا يستحلف ونسب ادعى على رجل انه ولده فانكر فلا يستحلف ونحوهما لا في حق الله كحد وعبادة فحقوق الله عز وجل لا يستعنف فيها قلت له صليت العشاء؟ قال نعم احلف انك صليت العشاء. احلف نقول لا يستحلف العبادة بين الانسان وبين وبين ربه هل صمت رمظان؟ قال نعم انت كاذب احلف قل والله اني صمت رمضان. نقول لا يجوز ان يستحلف في العبادات لانها حق لله قد يصلي الانسان بغير طهارة ولا تصح صلاته فيسقط الحق امام الناس لكن امام الله لا يسقط يقول واليمين المشروعة بالله وحده او صفة من صفاته. اليمين حينما يحلف الانسان ان يحلف بالله او صفة من صفاته بان يقول والله او نحو ذلك او وعزة الله وقدرة الله هذه اليمين. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وقال العلماء ولا تغلظ اليمين الا فيما فيه خطر لا تغلظ الا فيما فيه خطر. وتغريظ اليمين يكون يكون بالهيئة والصيغة والزمان والمكان اذا اليمين اليمين بالله لا تغلظ الا فيما فيه خطر الاشياء العظيمة والتغليظ يكون باي شيء؟ يكون بالهيئة بان يكون قائما وبالصيغة يعني بصيغة عظيمة بان يقول والله الذي لا اله الا هو الغالب الطالب عالم الغيب والشهادة وما اشبه ذلك لم افعل كذا في الزمان بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة في المكان قالوا في المسجد الحرام بين الركن والمقام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائر المساجد عند المنبر عند المنبر. اذا اليمين تغلظ في الهيئة الصيغة والزمان والمكان قال ويحكم بالبينة بعد التحريف يعني ان ان الحلف ان الحلف لا يبرئ ذمته مطلقا فلو فرض ان شخصا ادعى على زيد من الناس قال قال في ذمته في ذمة فلان لي عشرة الاف ريال طلب القاضي من المدعي بينة ليس عنده. ماذا يصنع القاضي؟ يوجه الى يوجه اليمين الى المدعى عليه. حلف المدعى عليه يخلى سبيله بعد يومين او ثلاثة احضر المدعي بينة فانه يحكم بها ولا تكون يمين المدعى عليه لا تكون قاضية يعني مخلصة من الحكم قال وشرط في بينة عدالة ظاهرا لابد من بين ان تكون العجلة الظاهرة وفي غير نكاح باطلا ايضا وهذه المسألة فيها خلاف وهي العدالة متى قلنا فيها؟ هل يشترط في العدالة ان تكون ظاهرا وباطنا؟ او يكتفى بالعدالة الظاهرة الفقهاء رحمهم الله اختلف كلامهم في هذه المسألة. ففي بعض ففي بعض الابواب يشترطون العدالة ظاهرا وباطنا. وفي بعض ابواب يكتفون بالعدالة ولو ظاهرا فمثلا الامامة والاذان يقول لابد ان يكون الانسان عدلا ظاهرا وباطنا. ولكن ان امكن العدالة ظاهر وباطن والا فانه يكتفى بالظاهر بان الانسان ليس له الا الظاهر قال وفي مزك يعني الذي يزكي الشهود كما لو كان الشهود مجهولين للقاضي احضر شخص احضر شخصين يشهدان فطلب القاضي من يزكيهما قال وفي مزك معرفة جرح وتعديل. يعني بما يكون الجرح وبما يكون التعديل ومعرفة حاكم ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. يعني اشترط في قول المزكي معرفة حاكم خبرته الباطنة خبرة المزكي الباطل بمن يزكيك؟ يعني فلا يزكي احدا الا وهو يعلم ما يصح مثل شهود حضروا للحاكم اللهم اجهلون فيأتي بمزكينا مجهولين ولا يعرفون الشهود. تقول هدى هنا ينفع. قال وتقدم بينة جرح يعني على تعديل على بينة تعديل. لان الجارح يخبر بامر خفي عن عدم فلو حضر شهود وحضرت بينة تشهد على هؤلاء الشهود بالجرح وبين اخرى بالعدالة فبينت الجرح تقدم لانها ايش؟ تخبر بامر باطن خفي يقول المؤلف رحمه الله فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلان الا رجلان لا يقبل بالجرح لا يقال فيها وفي جرح ونحوها الا رجلان كشهود الاصل كما ان شهادة الاصل لابد فيها من رجلين فالتزكية لابد فيها من رجلين. قال ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها وحكم بها يعني حكم القاضي بها ثم اذا اذا حضر الغائب كان عنده بينة ينقض الحكم لكن لا تعطل مصالح الناس وحقوق الناس لاجل هذه الغيبة. لكن يقول المؤلف رحمه الله في غير حق الله تعالى. يعني اذا كانت في حقوق الادميين ولا تسمع على غيرهم حتى يحظر او يمتنع ولو ولو رفع الى حاكم لم يلزمه نقضه لينفذه ولو رفع الى ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. اذا رفع الى الحاكم حكم مختلف فيه يعني كامرأة تزوجت بغير ولي. لا يلزمه نقضه لا يلزمه نقله الا ان يكون مخالفا لنص كتاب او سنة او نحو ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله ويقبل كتاب القاضي الى القاضي. كتاب القاضي الى القاضي له صورتان الصورة الاولى ان يكتب فيما ثبت عنده لينفذه من يكتب نعم ان يكتب اليه فيما حكم به نعم ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به الصورة الثانية ان يكتب له فيما ثبت عنده لينفذه كتاب القاضي الى القاضي له صورتان. الصورة الاولى ان يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به والصورة الثانية ان يكتب له فيما حكم به لينفذه صورة ذلك انسان مثلا قاض حظر اليه خصمان وثبت عنده ان فلانا هو المحق فلانا هو المبطل يكتب الى قاظ اخر في بلد اخر ثبت عندي كذا فاحكم الصورة الثانية ان يكتب فينا حكم به يعني ثبت وحكم لكن يكتب للقاضي يقول ثبت عندي ان فلانا يستحق الجلد او الحبس فنفذ ما فائدة كتاب القاضي للقاضي؟ نقول فيه فائدة اولا قد يكون القاضي عنده من القضايا الكثيرة التي تشغله ولا يستطيع ايضا قد يكون المن حكم عليه او من الناس الذين الذين تحاكموا اليه وترافعوا اليه قريب. ويخشى من الاحراج. فيقول ثبت عندي ان فلان له الحق على فلان فاحكم انت لانه اذا حكم وهو قريب ربما ادى ذلك الى قطيعة رحم ونحوها. اذا كتاب القاضي الى القاضي له صورتان ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به الصورة الثانية ان ان يكتب اليه فيما حكم به لينفذه قال رحمه الله والقسمة نوعان ذكر المؤلف رحمه الله كتاب القسمة والقسمة نوعان قسمة راض وقسمة اجبار فما لا ضرر فيه ولا رد عوظ القسمة فيه قسمة اجبار الشيء الذي ليس بضرر ولا رد عوض. القسمة فيه قسمة اجبار بمعنى ان الممتنع يجبر وما فيه ضرر او رد عوض. القسمة فيه قسمة تراض مثال ذلك ارض مشتركة بين رجلين متساوية من حيث مساحة ارض مستوية ومن حيث ما يحيط بها من شوارع طلب احد الشريكين القسمة فابى الاخر يجبر هذي قسمة ايش؟ اجبار لانه ليس فيها ظرر ولا رد عوض لكن لو كانت الارض غير متساوية كما لو كانت كما لو كانت الارض فيها مرتفعات ومنخفضات وفيها ارض تصلح للزراعة وارض سبخة وفيها ارض فيها ماء وارض لا ماء فيها هذه قسمة ايش؟ فراض لانه لا يمكن ان نقسمها الا بعوض الا بعوض او تقييم اه هذه هذا ما يتعلق بالقسمة ولهذا قال رحمه الله القسمة نوعان قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ حمام ودور صغار مثال ذلك عمارة دورين لرجلين اراد ان يشتركا في اراد اشتركا فيها فاراد ان يقتسمها هل يمكن ان نقسمها بالسوية؟ لا يمكن نقول مثلا لاحدهما الدور الارضي وهذا له الدور الثاني لكن لكل مزية هذه ليست قسمة ليست ليست قسمة حقيقة عادلة لان هناك مزايا واضرار الذي في الدور الارضي له مزية والذي في الدور الاعلى له مزية. والذي في الدور الاعلى عليه ظرر والذي في الدور الاسفل عليه ظرر. فحينئذ نقول في هذه القسمة يجبر يجبر من من حصل عليه ظرر فيعطى عوضا او نحوه. قال وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع فلا يجوز فيها ما لا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع. يعني من من الاحكام قال ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او ايجارة اجبر وجبة يعني مثلا ارض ارض اه غير متساوية بين شريكين. طلب احد الشريكين البيع القسمة لا تمكن لوجود الضرر. فقال اذا نبيع ونقتسم القيمة. فانه يجبر الممتنع. قال فان ابى بيع او اجر او اجر عليهما وقسم ثمن او وتر. اذا ابى فان ماء يباع او تؤجر وتقسم الاجرة. قال الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. كمكين وموزون يعني صاع من البر بين شريكين يمكن قسمته لهذا نصف الصاع ولهذا نص صعب كذلك ايضا موزون الموزون كحديد وش الفرق بين بين المكين والموزون كيف نعرف ان هذا مكيل وموزون كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء واحد جالس عند ماء صف نفسك قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماؤون. يقول فقهاء ذكروا ضوابط كل ما كل شيء ما يعمل كذا اللبن مكين العسل مكين كل معشر مكيل كل ما يجي فيه العشر او نصف العشر مثل بر ذرة رز ونحو ذلك اذا كل شيء ماء يعني مكيل وكل معشر مكين. ما سوى ذلك يكون موزونا. قال من جنس واحد ودور كبار فيجبر شريك او وليه. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او ولية وهذه اذا قسمة الاجبار هي كل شيء وهي كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض. قال وشرط كون قاسم يعني اذا طلب طلب آآ الشريكان او او احدهما قاسما مسلما عدلا عارفا بالقسمة قال مثلا نقتسم هذه الارض. احضر شخصا يكون مثلا مسلما عدلا عارفا مثل رجل في العقارات في العقارات ونحوها حتى يقسمها قسمة عادلة يقول عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره. لو تقاسموا فيما بينهم ورضوا ورضوا فالحق لا لا يعدوهما. قال ويكفي واحد ومع تقويم اثنان اذا كانت هناك تقويم لابد من اثنين حتى اه ربما ان احدهما قد يهم او يخطئ يقوم الثاني لتعديل ما حصل من الخطأ قال وتعدل السهام بالاجزاء ان تساوت والا بالقيمة او الرد الى اخره طيب ننتقل الى الشهادات الشهادات جمع شهادة شهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة وهي اخبار الانسان اخبار الانسان بما علمه. الشهادة اخبار الانسان بما علمه. سواء كان اشهد ولذلك نقول الانسان اما ان نضيف الشيء الى نفسه اما ان يضيف الشيء نفسه بان يضيف ما في يد غيري الى نفسه او ان يضيف ما في يده الى غيره او ان يضيف ما في يد غيره الى غيره الانسان اذا اظاف ما في يد غيره اليه دعوة كما لو قلت هذا الكتاب الذي معك لي تسمى ايش دعوة وان اضاف ما في يده الى غيره. كما لو قلت هذا الاناء لك هذا يكون اقرار واما ان يضيف ما في يد غيره الى غيره. كما لو قلت هذا الكتاب الذي معك لفلان فهذه شهادة واضح؟ اذا الانسان اما ان يضيف ما في يد غيره اليه فدعوة واما ان يضيف ما في يدي ما في يده الى غيره فهذا اقرار واما ان يضيف ما في يد غيره الى غيره فهذه شهادة. يقول تحملها في غير حق الله كفاية لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا من اراد منك ان تتحمل الشهادة. قال اذهب معي الى المحكمة او يذهب معي الى المكان الفلاني لتشهد ونقول هذا فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة مع القدرة فاذا تحمل الشهادة فاداؤها فرض عين لانه لولا اداؤه لها لضاع الحق. مثال ذلك انسان اقرض شخصا مئة الف ريال واحضر شاهدين استحضر شاهدين يشهدان على ذلك ثم بعد مدة طلب من المقترض طلب المقرض بن المقترض ان يرد عليه القرض قال ما اقربتني شيئا فطلب المقرض من الشهود ان يشهدوا ان لا نشهد ما حكم هذا؟ نقول لا يجوز بل يجب عليهم ان يشهدوا لانه لولا شهادتهم لضاع الحق لكن بلا ضرر فان خشوا ضررا لو ان المقترض قال ان شهدتم فافعل بكم كذا وكذا هددهم حينئذ لا ضرر ولا ضرار. قال وحرم اخذ اجرة وجعل عليها يحرم لانها واجب واعلم ان كل واجب على الانسان شرعا كل واجب على الانسان شرعا لا يجوز اخذ العوظ عليه كل شيء شرعي وجب على الانسان شرعا لا يجوز ان يأخذ عنه عوضا ذكر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله وغيره ان كل واجب على الانسان وجب عليه فانه لا يجوز ان يعتاض عنه وان يأخذ عنه عوظا فمثلا في العبادات قال الإنسان يأخذ اذن العشاء قم صلي جعل ما اصلي عطني خمسين واصلي. صلي بخمسين يقول الصلاة ايش واجبة انسان قيل له اه عليك ببر ابويك قال نعم عطنا فلوس عشان ابر ابوي نقول لا يجوز. كل كل واجب على الانسان شرعا لا يجوز ان يعتاب عنه. فالشهادة متى تعينت؟ لا يجوز اخذ الاجرة عليها. قال اجرة مركوب لو قال الانسان طلبت منه الشهادة في مكة قال انا لا مانع عندي. لكن ليس عندي مركوب احذر لي تذكرة طيران او سيارة تقلني انا لا اريد اجرة لنفسي ولكن انقلني هذا لا حرج قال وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة لقوله عز وجل وما شهدنا الا بما علمنا فلا يجوز ان يشهد الا بما علم في رؤية بان اقول اشهد اني رأيت فلانا يعطي فلانا كذا عاوز سماع اشهد اني سمعت فلانا يقول كذا وكذا او استفاضة يقول اشهد انه قد اشتهر في هذا البلد ان هذا البيت لفلان الاستفاضة يعني اشتهار او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت. النسب قل اشهد ان فلان ابن فلان. استفاض عند الناس ان فلانا هو ولد فلان. او ان فلانا مات فلان مات ونكاح ايضا باستفاضة لو ان يعني طلبت منه شهادة على نكاح يشهد باستفاضة. اشهد ان فلانا تزوج فلانا اني مررت مررت ببيتهم او بقصر افراح فوجدت النكاح هذا استفاضة وطلاق ايضا يشهد ان فلان طلق زوجته بالاستفاضة ووقف ومصرفه ان فلان اوقف ماله قال واعتبر ذكر شروط مشهود به. يعتبر ذكر شروط من الشروط مشهودين به يعني شروط شروط العقد الذي شهد به وقيل ان ذلك ليس شرطا ليشهد بالعقد دون شروطه. قال ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره. وتقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدين عدل. واما غير النكاح كالبيع السنة الاشهاد السنة باشهاد ولا يجد لان الله عز وجل قال واشهدوا الى تبايعتم وهذا محمول على الاستحباب لقول الله عز وجل في اخر سورة البقرة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته ثم قال رحمه الله اه وشرط في شاهد الاسلام ذكر رحمه الله شروط من تقبل شهادتهم. اولا الاسلام فلا تقبل شهادة الكافر لانه لا يؤمن ثانيا يقول وبلوغ فلا تقبل شهادة صبي صبي الصبي ليست مقبولة. سواء كان ذكرا او انثى. لكن تقبل شهادة الصبي في حال واحدة وهي ما اذا حصلت شهادة الصبيان بعضهم على بعض يعني لو حصل نزاع صبيان حصل بينهم خصومة ومضاربة حصل تلف وما اشبه ذلك. فشهادة بعض الصبيان على بعضهم في هذه الحال مقبولة. اذا شهادة الصبي الاصل انها لا تقبل لكن تقبل شهادتهم فيما لا يطلع عليه الرجال البالغون كما يحصل بينهم من نزاع وشقاق وعقل الا تقبل شهادة المجنون والمعتوه ونحوه لان الشهادة تحتاج الى تحمل والتحمل محله العقل ولا عقل له ونطق نطق يعني ان يكون الشاهد متكلما ولا تقبل شهادة الاخرس لانه قد لا يستطيع ان يعبر عما في قلبه من الشهادة يقول لكن تقبل من اخرس بخطه يقبل من اخرس بخطه الاخرس مثلا لا يصح ان يشهد بالاشارة لان الاشارة قد يريد معنى ويفهم معنى اخر نتيجة يحسن الكتابة فانه يعبر بالكتابة لانه ادق لانه ادق. قال ومن من يفيق حال افاقته دون حل جنوني وعدالة ان يكون الشاهد عدلا ومن العدل العدل في اللغة المستقيم العدل في اللغة والمستقيم واصطلاحا المستقيم في دينه وخلقه والاستقامة في الدين تكون بفعل الفرائض وترك المحرمات والاستقامة في الخلق ان يفعل ما يجمله ويزينه. وان يترك ما يدنسه ويشينه. ولهذا اشار المؤلف قال ويعتبر لها شيئان منهما الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها ولكن الصحيح انه لا يشترط اداء الرواتب متى ادى الفرائض فهو عدل قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وهذا مختصر قال واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة يفعل الكبير. ما هي الكبيرة كله ايش كل ذنب ذكر فيه لعن هنا في ايمان او غير ذلك. نعم اه الكبيرة اكثر العلماء يعرفها بانها كل ذنب رتب عليه لعن او غضب او نفي لايمان او عيد في الاخرة الى غير ذلك وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر ضابطا مختصرا وقال الكبير كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية او دنيوية. اه دنيوية او اخروية وكل ذنب من فعل كذا عليه كذا فهذا من كبائر الذنوب واضح؟ اذا كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب والصغائر دون ذلك. واعلم ان بين الصغائر والكبائر انهما يفترقان الفرق بين بين الكبائر والصغائر بالحد والحكم الحد والحكم او الاثر اما الحج فالكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر واما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها ولم يرتب عليها عقوبة مثل الكذب. انسان كذب كذب كذب كذب مجرب كذب كذبة كذبا مجردا هذا من الصغائر اذا الفرق بالحج ان الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة واما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها ولم يرتب عليها عقوبة من جهة الحكم والاثر نقول يفترقان في شيئين يفترقان في شيئين. الاول ان الصغائر تقع مكفرة بالاعمال الصالحة واما الكبائر فلا تكفرها الا التوبة قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم الفرق الثاني ان الكبيرة يخرج بها من العدالة بمجرد فعلها والصغائر لا تخرج الانسان من من العدالة الا بالاصرار عليها اذا الفرق مسألة مهمة الفرق بين الصغائر والكبائر من حيث الحج ومن حيث الحكم اما من حيث الحكم فذكرنا فرقين اولا ان الصغائر تقع مكفرة الاعمال الصالحة ان الحسنات يذهبن السيئات اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة. وثانيا ان الكبائر يخرج الانسان بها من العدالة من حين واما الصغائر فلا تخفى لا تخرج من عدالة الا بمجرد الا بالاصرار عليها اذا الكبائر احسن حج يقال فيها ايش جمهور العلماء على او اكثر العلماء على ان الكبيرة ما فيه حد في في الدنيا او وعيد في الاخرة او لعن او غضب او نفي ايمان يعددون وشيخ الاسلام رحمه الله يجعل حد الكبيرة ما فيه حد ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة وهذا احسن قال ابن عبد القوي رحمه الله في هذا يقول فما فيه حد في تعريف الكبيرة قال فما فيه حج في الدنى او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد من هو حفيد المجد؟ ابن تيمية قال وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعد وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد طيب الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه وهذا يختلف المروءة تختلف باختلاف البلدان واختلاف الاشخاص وقد نقول ان هذا الفعل من هذا الشخص مناف للمروءة ومن هذا الشخص ليس منافي للمروءة عند الناس مثلا لو ان شخصا رجلا عالم العلماء يخرج في السوق حاسر الرأس. هذا انا في البروءة انسان يأتي الى المسجد يأتي للمسجد بفنيلة وسلوان العورة مستورة. نقول هذا ايضا مما ينافي اذا المروءة المرجع فيها ايش العرف وهذا يختلف فقد يكون شيئا منافيا للمروءة في بلد دون بلد. قال ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض يعني شهادة الاب لابنه او شهادة الاب الابن لابيه بانه متهم. هذا هو المشهور عند اكثر العلماء. وقيل انها تقبل اذا كان مبرزا في العدالة. قال ولا احد الزوجين للاخر الزوج لزوجته والزوجة لا تشهد لزوجها لانه ايش قال ولا من يجر الى نفسه نفعا بشهادته شهادة مثلا السيد لمكاتبه او يدفع عنها ظررا شهادة العاقلة العاقلة مثلا يشهدون ان ان الشهود الذين شهدوا بالقتل غير عدول حتى تسقط عنهم الدية هؤلاء يدفعون عن انفسهم ضررا. ولا عدو على عدوه في غير نكاح. سبق لنا ان العدو المؤلف ذكر رحمه الله قال ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه والمراد بالعداوة عند الفقهاء المراد بالعداوة العداوة الدنيوية للعداوة الدينية عندهم ان العدو مراد العداوة الدنيوية لكن الصواب ان المراد العداوة الدينية والدنيوية. بل بل العداوة الدينية اشد كل العداوات قد يرجى كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوة من عاداك في الدين كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوة من عاداك في الدين فعلى هذا العدو في الدين لا تقبل. قال رحمه الله ومن لا تقبل له تقبل عليه قلنا الان الزوج الوالد لا يقبل لا تقبل شهادته لولده لكن تقبل عليه. لان التهمة غير موجودة. ثم قال رحمه الله وشرط في الزنا اربعة رجال عدول ذكر رحمه الله عدد الشهود عدد الشهود والشهود اما ان يكونوا اربعة او ثلاثة او اثنان او رجل وامرأتان وتفصيلها كالتالي عدد الشهور التفصيل فيها كالتالي الاول ما ما لا يقبل ما يقبل فيه اربعة رجال. ما يشترط فيه ما يشترط فيه اربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط الزنا واللواط وما الحق بهما فلا بد فيهما من اربعة شهود لقول الله عز وجل لولا جاءوا عليه باربعة شهداء الثاني ما يشترط فيه ثلاثة يشترط فيه ثلاثة رجال وذلك في من ادعى فقرا وقد عرف بغنى رجل معروف عند الناس انه صاحب ملايين في يوم من الايام جاء وقال انا فقير يقول احضر ثلاثة ايجاد يشهدون والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة قال ورجل اصابته فاقة حتى يقوم وفي رواية حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة ولابد من ثلاثة اذا قال قائل ما الحكمة؟ من الثلاثة؟ نقول اما الاثنان فلان هذه الدعوة مال والمال وما يقصد به المال يكتفى به برجلين اما الثالث المرجح فلان دعوة فلان هذا الرجل يدعي انه فقير مستحق للزكاة فهو في هذه الدعوة يدعي استحقاقا يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا يقول اعطوني اذا اعطيناه حرمنا اهل الزكاة اذا لا بد من ثالث الثالث الشهادة ما يقبل فيه شهادة عدلين ولا تخبر فيه جادة النساء. وهو بقية الحدود. القتل وبقية الحدود. فلا بد فيها من شهادة رجلين الثالث الرابع ما تقبل فيه شهادة رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي وهو المال وما قصد به المال الامور المالية يقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي لقوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كم الخامس ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو كل ما لا يطلع عليه الا النسا غالبا كالثيوب والبكارة وعيوب النساء السادس ما يقبل فيه يمين المدعي ما تقبل فيه يمين المدعي فقط وذلك فيما اذا اذا تعارض الاصل والظاهر اذا تعارض الاصل والظاهر تقبل يمين المدعي مثاله مثل العلماء قالوا كرجل يمشي رجل اصرع حاسر الرأس يمشي وامامه رجل لابسا قد لبس عمامة وفي يده عمامة وهو يلحقه اعطني عمامتي اعطني شماغي اعطني غترتي لو نظرنا الى ظهر الحال نقول الاصل ان من كانت العين في يده انها له. لكن ظاهر الحال يقتضي انها لهذا الاصدع لم تجري العادة ان الرجل يلبس عمامة ويمسك وعلى هذا فالمدعي الذي يقول اعطني عمامتي يحلف ويستحق يحلف ويستحق نعم هذا ما يتعلق بعدد الشهود. اذا ما يقبل فيه اربعة ما يقبل في الثلاثة ما يقبل فيه رجلان فقط ما يقبل فيه رجل وامرأتان رجلان او رجل وامرأتان او رجل يمين مدعي وهو المعلوم المقصود ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة والسادس ما يقبل ما تقبل فيه يمين المدعي وذلك فيما اذا تعارض الاصل والظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي تقبل الشهادة على الشهادة بمعنى ان يشهد الانسان على شهادة غيره يقول اشهد ان فلانا يشهد اشهد ان فلانا يشهد. وهذه نحتاج اليها فيما اذا كان الدعوة مثلا في بلد والشاهد لن يسافر او مات يعني مثلا انا عندي شهادة واخشى الموت فقلت لشخص عندي شهادة ان فلانا اقرض فلانا كذا فاذا مت هذا الرجل يقول اشهد اشهد ان فلانا يشهد هذي فائدة الشهادة على الشهادة. اذا يقول تقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. وشرط تعذر شهود الاصل الاصل مات او مرض يعني الشاهد في المستشفى فذهبت اليه وقال عندي شهادة ان فلانا له حق على فلان. انا اشهد او غيبة او غيبة مسافة قصر. يعني الرجل مثلا في امريكا في بلد بعيد او خوف من سلطان. يقول انا لو اتيت الى هذا البلد اخشى على نفسي ففي هذي الحال دخول شاهد على الشهادة. قال ودوام عدالتهما يعني عدالة شهد الاصل يشاهد الفرع واسترعاء اصل لفرع استرعاء ينشاهد الاصل الفرع يقول ارعيني سمعك وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه او او يسمعه يشهد حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض. وتأدية فرع بصفة تحمله. يعني لا يزيد ولا ينقص تعدية الفرع يعني شاهد الفرع صفة تحمله. قال وتعيينه الاصل وثبوت عدالة الجميع. يعني الشهود الاصل وشهود الفرج لابد من عدالتهم. قال واذا رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم بها وبعده لم ينقض اذا رجع شهود مال قبل الحكم لا يحكم به فمثلا اناس قال نشهد ان فلانا في ذمته لفلان كذا ثم قال رجعنا لا يحكم لان هذه البينة الان وجودها كعدمها. وبعده يعني بعد ان حكم القاضي لا ينقض ويضمنون المال مثاله قالوا ناس نشهد ان لزيد على عمرو مليون ريال حكم القاضي بعد ذلك قالوا رجعنا نقول الحكم يبقى ولكن تضمنوا المليون ريال الشخص قال واذا بان خطأ مفت او قاض في اتلاف لمخالفة لمخالفة قاطع ظمن ظمن يعني المفتي والقاظي لكن ما لم يكن ذلك باجتهاد منهم منهما. فاذا قدر ان القاضي اجتهد او ان المفتي اجتهد وتضمن هذا الحكم اتلافا فانه يكون في بيت المال ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الاقرار الاقرار هو الاعتراف بالحق واما اصطلاحا فهو ان يضيف الانسان ما في يد ان يضيف الانسان ما في يده الى غيره اضافة الانسان ما في يده او ذمته فاحسن واضافة الانسان ما في يده او ذمته لغيره. ما في يده كما لو قلت هذا القلم لفلان او ذمته كما لو قلت في ذمتي لزيد كذا وكذا. هذا هو الا يصح من مكلف يعني بالغ عاقل مختار بلفظ او كتابة او اشارة اقراص ملف الكلام او كتابة اكتب اقرار او اشارة اخرس لا على الغير الا من وكيل وولي ووارث لا على الغير لا يصح الاقرار على الغير لان الاقرار على ما في بيد الغير دعوة الاقرار على ما في يدل غير دعوة كما لو قال اقر ان ان ما في يد فلان لفلان. هذه تعتبر دعوة. قال ويصح من مريض مرض الموت لا بمال بوارث الا ببينة او اجازة. يصح من مريض مرض الموت يعني الاقرار لا بمال لوارث الا ببينة. لا يصح الاقرار بمال بوارث. السبب لانه متهم يقول الا ببينة ولو صار عند الموت اجنبيا ويصح لاجنبي ولو صار عند الموت وارثا اعتبارا بحال ايش قال واعطاء كاقرار ثم قال وان اقرت او وليها بنكاح لم يدع اثنان قبل اذا ادعى رجل على امرأة بنكاح واقرت فانه يقبل بانه لا عذر لمن اقر. فقال فلو قال شخص الاوقات امرأة اقر اني زوجة فلان او هو قال اقر اني زوج فلانة ولم يدعي اثنان فانه يقبل. قال ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام لماذا؟ لان هذا الشيء لا يعلم الا من جهتها واعلم ان كل امر لا يعلم لا يعلم الا من جهة الانسان فقوله فيه مقبول. كل شيء لا يعلم الا من قبل الانسان فيه مقبول ولذلك تقدم لنا ان المرأة لو ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن تقبل حتى لو قال الزوج كذبتي نقول هذا شيء لا يعلم الا من جهتها قال ومن ادعيا عليه في شيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزن او خذه فقد اقر لو قيل شخص قال شخص لاخر لك في ذمتي في ذمتك لي الف ريال. قال نعم هذا ايش طيب لو قال اليس لك في ذمتي اليس في ذمتك لي الف ريال فقال نعم ما يكون اقرار لكن لو قال بلى يكون اقران ولهذا في قول الله عز وجل واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا يروى عن ابن عباس قال لو قال لو قالوا نعم لكفروا قالوا نعم لكفروا لكن هذا في حق شخص يعرف اللغة العربية يقول رحمه الله ولا يضر الانشاء يعني في الاقرار كما لو قال له علي الف ان شاء الله. لا يضر اذا قيده المشيئة وله علي الف لا تلزمني له علي الف لا تلزمني هزيمته الالف لماذا؟ لان قوله له علي الف اقرار وقوله لا تلزمني دعوة البين على المدعي واليمين على من اجر. من اللي قال لك تتكلم طيب يقول او من ثمن خمر ونحوه يلزمه الالف لانه اقرار ثم ادعى ما يرفع هذا الاقرار فيحتاج الى بينة. وله او كان له علي الف قضيته او برئت منه فقوله قوله قول من قول مقر بيميني بانه لا لا يعلم الا من جهته. وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فانه لا يقبل عملا بالبينة ثم قال وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل ان ادعى سبب الحق من ادعى رجل على اخر انه اشترى منه شيئا فانكر ثم ادع الدافع ببينة فانه لا يقبل لان هذا مخالف البينة يعني قال مثلا انا اشتريت منك كذا وانكر الشراء فانه في هذا الحال لا يقبل. قال ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة. وسأل احلاف خصمه لزمه يعني لزم الخصم اليمين الخصم في هذا الحال على اليمين اه طيب وان ثبت وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا وان انكر المسائل هذه احيانا تحتاج الى نمر عليها قال واين انكر سبب الحق ثم الدفع عن دعا قال ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل من باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره فانه لا يقبل. سبب لان الملك حينئذ خرج خرج عن ملكه لبيع سيارة ثم قال السيارة لفلان لا تقبل لا يقبل دعواه اذا كان صادقا هو الذي يظمن هذه السيارة قال ويغرمه لمقر له يعني انسان مثلا باع سيارته ثم بعد بيعها قال السيارة التي بعتها لزيد هنا لا يقبل وتغرم لزيد السيارة وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعده بعد قبل ببينة يقول هذا الشيء لم يكن ملكي ثم ملكته بعد فانه يقبل ببينة لامكان ان يكون حين البيع ليس ملكا له. يعني حينما باع ليس مملوكا له. قال ما لم يكذب وبنحو قبضت ثمن ملكي. ولا يقبل رجوع مقر الا في حد الله لا يقبل الرجوع المقر فانسان اقر ثم قال رجعت فلا عذر لمن اقر. وقوله الا في حد حد لله. تقدم الكلام على هذا وقلنا ان الفقهاء رحمهم الله يرون جواز رجوع المقر عن اقراره نعم وان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر هذا ويقول لو قلنا بجواز في جواز رجوع المقر عن اقراره ما اقيم حد في الدنيا طيب اه وله علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس لو له علي شيء فسر هذا الشيء لو فسره باقل ما يتمول صح لكن اذا ابى يقول حبس حتى يفسره ويقبل باقل ما عليه شيء ما هو؟ قال خمسة ريال قال وبكلب مباح لا بميتة او خمر او قشر جوزة ونحوها لو قال له علي شيء قال ايش؟ قال ميتة قشر من الاشياء التي لا تتمول لا يقبل لا يقبل. قال وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الاول وهو التمر والسكين والفص واقرار بشجر ليس اقرارا بارضه. كما لو قال هذه الشجرة لفلان لا يلزم منها ان تكون الارض قال وبامة ليس اقرارا بحملها ليس اقرارا بحملها لان هذا ظاهر يعني اقراره بامة حامل ليس اقرارا بحملها يقول المؤلف رحمه الله وبستان وببستان يشمل اشجاره. لان البستان لا يسمى بستان الا بوجود اشجار. فلو قال هذا البستان لفلان تدخل الاشجار لكن هل تدخل الارض لا تدخل الارض كما سبق المؤلف الا بقرينة قال وان ادعى احدهم احدهما صحة العقد والاخر فسادا فساده فقول مدعي الصحة مسألة مهمة وهي اذا عقد الثاني عقدا اي عقد ادعى احد فادعى احدهما صحة العقد ودع الاخر فسادا القول قوله نقول القول قول مدعي الصحة القول قول مدعي الصحة فاحدهما يقول مثلا العقد صحيح ويقول العقد فاسد نحن عقدنا بعد الجمعة او ما اشبه ذلك القول قول مدعي الصحة ما الدليل على هذا؟ هذي مسألة مهمة ما الدليل على انه ان القول قول مدعي الصحة؟ الجواب الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم قالت في قوم ان قوم يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا اخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة مفيدة في الشريعة وهي ان كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة والسلامة كل فعل صدر من من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة في هذا الحديث لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سموا انتم وكلوا لم يقل انهم ربما لم يسموا ربما لم يفعلوا ربما لم يفعلوا فان سامتن اراد ان يشتري لحما من جزار صاحب مجزرة الراجل يشتري لحما يقول يجوز اكله او لا؟ يجوز اكله لانه فعل ذبح صدر من اهل من مسلم عاقل يحل ولو فتح الانسان باب الاحتمالات فان الباب الاحتمالات لا منتهى له يمكن يمكن ان الجزار هذا او القسطاط هذا ما سمى نسي التسمية طيب سأل انت سميت ولا لا؟ سميت طيب يمكن انك اشتريته بعد نداء الجمعة الثاني في العقد فاسد تكون مغصوبة اللي انا اشتريته بعد الجمعة قال طيب يمكن انك حينما ذبحت خنقتها طيب يمكن ان الثمن اذا اشتريتها به مغصوب او مسروق قال لا انا كذا فينفتح الباب ونقول كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة ينبني على ذلك يا اخوان قاعدة في العبادات. انسان صلى صلاة تامة بعد الصلاة شك انا صليت ثلاث او اربع سجدت مرتين او ثلاث نقول لا تلتفت لهذا الشك لا تلتفت بهذا الشك لماذا؟ لان الصلاة صدرت من اهل او غير اهل فالاصل فيها الصحة والسلامة. انسان رمى الجمار بعد ما رمى الجمار ورجع الى مخيمه شك رميت خمس سبع يمكن وحدة ما سقطت نقول لا تلتفت هذا الرمي صدر من فعل ما صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة. اذا نرجع ونقول كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام سموا انتم ها وكلوا. لماذا قال سموا انتم وكلوا. لان هذا الفعل هذا هذه التذكية. او هذا الذبح صدر من اهل نقول الاصل فيه السلامة. وبهذا تم الكتاب بعون الملك الوهاب ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ونعتذر عنه الاسراع والعجلة في بعض المواضع نظرا صديقي الوقت اسأل الله عز وجل ان يجعل ما تعلمناه وما سمعناه وما قرأناه حجة لنا لا علينا وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونأخذ جوائز نعم الاسئلة طيب الاسئلة فيه اسئلة بالنسبة القسم جوائز طيب تبون اسئلة مسيرة جوائز ولا اسئلة اجوبة؟ جوائز ها طيب عطنا ثلاثة اسئلة ثلاثة اسئلة ايش ايه وش فيها؟ في كتب الفقه كتاب الاطعمة بعد بعد كتاب الحدود هم قال كتاب الحدود ثم هو كتاب الاطعمة الفقهاء يذكرون كتاب الاطعمة بعد كتاب الحدود. نعم ذكره الشيخ محمد الامير الشرقي في رابطة كبيرة في تقسيمه في تفسير سورة ما نوي عنه على لا ايش ما قاله الشيخ رحمه الله اظبط يعني هناك اشياء قد ينهى عنها على سبيل التعظيم مثل الكذب. ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومع ذلك الكذب مجردا حكم ماذا؟ من الصغائر يقول آآ اوجه اخواني نفسي واخواني طلبة العلم اولا بالاخلاص الله عز وجل في القول والعمل. وثانيا الحرص على العمل بالعلم العلم ليس مجرد ان تحفظ المسائل ان تقرأ المسائل ولكن ان تعمل بعلمك لان الثمرة والغاية والنتيجة العمل بالعلم ثم ايضا الدعوة الى الله عز وجل. انت اذا تعلمت مسألة من المسائل فعلم غيرك. وادعو غيرك. واوصي ايضا اخوان آآ زملائي من طلبة العلم ومن الدعاة ان يحرصوا على الدعوة الى الله عز وجل بالتي هي احسن وان يخاطبوا الناس بما يليق باحوالهم ومقاماتهم. وان يحرصوا على اللطف واللين وكسب قلوب الناس ومتى ومتى قبلت الناس متى احبت الناس قبلوا منك متى احبك الناس قبل الموت؟ احرص احرص ايها الداعية ايها العالم احرص على كسب قلوب الناس. متى كسبت قلوب واحب واحبك الناس سيقبلون منك مهما كان. فينبغي لطالب العلم والداعية ان يحرص على لكسب قلوب الناس وتأليفهم حتى يكون آآ مقبولا عندهم. ثم ايضا ان يحرص طالب العلم على احترام الناس وتقديرهم لانه قد يوجد جفا او غلظة من بعظ المنتسبين العلم على طالب العلم ان ان يحرص على اه احترام الناس وتقديرهم وتوقيرهم واعلم ان نظر الناس اليك ان نظر الناس اليك كنظرك اليك ان نظرت الى الناس نظر احتراما واجلال وتقدير نظروا اليك نظر احترام واجلال وتقدير. وان نظرت اليهم نظر ازدراء واحتقار وتكبر. نظروا اليك كذلك ومقتوك فاسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضى وان يهدينا صراطه المستقيم ويجني بنا سبيل اصحاب الجحيم انه جواد كريم