الفعل وقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لبيان الجواز لبيان الجواز فيكون في حقه مندوبا وفي حق من ماثله ممن يريد ان يبين الجواز وقد يمثلون له بالشرب قائما الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وقد تقدم معنا البحث في الاحكام الشرعية كلام عن الدليل الاول من الادلة الاجمالية وهو دليل الكتاب مع عرظي المباحث المتعلقة بالادلة اللفظية العمومي والاطلاق لاجمال ما يتعلق النسخ في هذا اليوم باذن الله عز وجل ابتدأ الحديث عن الدليل الثاني وهو دليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في اللغة يراد بها الطريقة عرفها المؤلف في الاصطلاح فقال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب الثاني في السنة وهي اقوال النبي وافعاله الانبياء معصومون حتى عن صغيرة سهواء. فلا يقر نبينا صلى الله عليه وسلم احدا على باطل. فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا جديد الجواز للفاعل ولغيره في الاصح. وفعله غير مكروه. وما كان جبليا او مترددا او بيانا او مخصصا به فواضح وما سواه ان علمت صفته فامه فامته مثله في الاصح وتعلم بنص وتسوية بمعدوم الجهة ووقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة ويخص الوجوب امارته. كالصلاة باذان. وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد. والندبة مجرد قصد القربة وان جهلت فللوجوب في الاصح واذا تعارض الفعل والقول ودلد ودل دليل على تكرر مقتضاه فان اختص به فالمتأخر ناسخ. فان جهل فالوقف في الاصح ولا وان اختص بنا فلا تعارض فيه. وفينا المتأخر ناسخ ان دل دليل على تأسينا. فان جهد عمل بالقول في الاصح. وان عمنا وعمه لانه انما فعله لانه من عادة اهل زمانه بالتالي ليس للجمل خصوصية في ذلك ومثل هذا في انواع لباسه في عمامته او في الازار والرداء في غير الاحرام فهذه فعلها النبي صلى الله فحكمهما كما مر الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص قوله والكتاب الثاني في السنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتستعمل باصطلاحات متعددة باختلاف الفنون سنة عند الفقهاء بمعنى المندوب والسنة عند الشرعيين بمعنى الطريقة المشروعة بمقابلة البدعة والسنة عند اهل الحديث يراد بها الاقوال النبوية والافعال والتقريرات والصفات الخلقية والخلقية واما عند اهل الاصول فانه يراد بها الاقوال النبوية والافعال والتقريرات وذلك ان اهل الاصول يعنون بما يتعلق به الاحكام ولذلك فان الصفات الخلقية لا يتعلق بها احكام ومن ثم لا يدخلونها في مسمى السنة واما الصفات الخلقية فهي لا تخلو من ان تكون فعلا او قول والسنة النبوية حجة ودليل من ادلة الشرع يدل عليها ما ورد من النصوص ان السنة وحي قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ويدل عليها النصوص الامرة باتباعه صلى الله عليه وسلم كقوله واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وقوله وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا ويدل عليه ايضا النصوص الامرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله قل اطيعوا الله والرسول يدل عليه النصوص الدالة على كونه رسولا فان هذا يقتضي وجوب طاعته كقوله تعالى محمد رسول الله الانبياء معصومون اي ان الله جل وعلا يبعدهم عن الذنوب والمعاصي قال المؤلف حتى اشارة لوجود الخلاف عن صغيرة سهو اذ قال طائفة بانهم لا يقرون على ما يخالف الشرع ويستدلون عليه بمثل قوله تعالى عفا الله عنك لما اذنت لهم وقوله ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يتقن في الارض وقول عبس وتولى ونحو ذلك من النصوص قال فلا يقر هذا اشارة الى انواع السنة فان منها الاقوال ومنها الافعال ومنها التقريرات فما اقره النبي صلى الله عليه وسلم فانه يدل على عدم المنع منه وذلك لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين اقراره على مباحات هذا يدل على الاباحة واقراره على عبادات فهذا يدل على استحبابه او اباحته متى يكون مستحبا اذا لم يرد له مخالف وسيكون مباحا اذا ورد له مقابل او مخالف من امثلة ذلك فقرار النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يقرأ سورة الاخلاص في كل ركعة هذا مقابل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يفعل ذلك وبالتالي يقال هذا يدل على الاباحة واما صلاة خبيب بن عدي قبل قبل قتله فهذه ما يسمى بسنة القتل هذه لا يوجد لها معارض وهي من العبادات فيدل ذلك على استحباب هذا الفعل الذي اقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهناك نوع رابع وهو السنة التركية فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله يدل على عدم مشروعيته اذ لو كان مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم او اقر عليه قال فسكوته ولو اشارة لوجود الخلاف غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل الذي فعل ولغيره من الناس في الاصح قال وفعله غير مكروه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه يدل على عدم كراهة ذلك قد ورد النهي عنه وورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل بيان جواز الشرب قائما فيكون مستحبا في حقه لانه لبيان الحكم الشرعي وان كان مكروها بالنسبة لغيره ممن لا يقصد هذا المقصد الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من افعال النبي صلى الله عليه وسلم الافعال الجبلية وهي التي يفعلها عادة ركوبه صلى الله عليه وسلم الجمل ماشية قعوده فهذه امور جبلية ومثلها الافعال العادية فهذه واظحة انها على الاباحة ومن امثلة ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل لا يأتي انسان ويقول هذا من المندوبات عليه وسلم لكون الناس يفعلونها فلا تكونوا من امور التشريع وقد يتردد الفعل بين كونه العادة والجبلة او للطاعة والقربى. فيقع الاختلاف فيه من امثلة ذلك مثلا في جلسة الاستراحة فوقع التردد فيها من امثلته اتخاذ الخاتم فحين اذ يقال ما وجد له مقتض من الجبلة كان جبليا وما فعله على غير الجبلة لوجود عدم لعدم وجود مقتضيه يدل على مشروعيته وهذا ما قرره بقوله او مترددا قال او بيان. يعني اذا جاءنا حكم شرعي ثم جاءنا فعل يبين ذلك الحكم فان الفعل يأخذ ما هو بيان له ومن هنا قيل بوجوب الجلسة بين خطبتي الجمعة لانه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما ورد في الشرع من الامر خطبة الجمعة فتكون على ما هي بيان له او مخصصا به يعني انه من الافعال التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كزواجه بتسع ومنه قوله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة من دون المؤمنين فهذه الافعال واضحة وما سواه يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من سوى هذه الامور ما فعله قربة وعبادة ان علمت صفته وكونه واجبا او مندوبا فحينئذ اه امته تماثله صلى الله عليه وسلم او علمت صفته بنص حينئذ يعمل بمقتضى ذلك النص او بتسوية بمعلوم الجهة. يعني فعل نبوي سوي بفعل اخر قد علم وجهه هل هو على الوجوب او الندب؟ فحين اذ يأخذ حكم ما هو مساو له وكذلك ما لو وقع الفعل بيانا او امتثالا لامر فحينئذ يأخذ اصل الامر والمبين الذي ورد فاذا كان الفعل بيانا لواجب كان فعله على الوجوب مثلنا له بخطبة الجمعة وان كان فعله بيانا لمندوب كان فعله الندب كصفة زيارته المرظى فانها مندوبة وفعله يبين هذا المندوب فيكون فعله على الندب وهكذا اذا كان هناك فعل على الاباحة فافعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل حينئذ على الاباحة مثل ركوبه طريقة ركوبه على الجمل فالركوب على الجمل مباح فالطريقة التي هي بيان له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حكمه في كونها على الاباحة وفي مرات يوجد دليل يدل على ان الفعل على الوجوب كما لو كان هناك ارينا ودليل يدل على الوجوب مثل الاذان فهو قرينة على وجوب تلك الصلاة ومن امثلته ايضا ان يكون الفعل ممنوعا منه في الاصل فاذا فعله صلى الله عليه وسلم دل على وجوبه لان المحرم لا يترك الا بواجب ولهذا قال وكونه ممنوع لو لم يجب كالحد قول النبي صلى الله عليه وسلم قطع يده السارق اليمنى نقول هذا على الوجوب فلا يجوز ان تقطع اليسرى لانه لانه كان ممنوعا من القطع قبل اه وصف السرقة والندب مجرد قصد القربة يعني لو كان فعل قصد فيه القربة مجردة فنحمله على الندب اذا جهل الفعل من اي شيء مما مضى فوقع الاختلاف فيه فطائفة قالت بانه على الوجوب بالامر بالاقتداء به كقوله اتبعوه وقال طائفة بانه على الندب واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر اصحابه على ترك الاقتداء به في بعض افعاله فدل ذلك على انها ليست على الوجوب وانما على الاستحباب قال واذا تعارض فعل وقول عندنا قول يوجب وعندنا فعل ترك ذلك وحينئذ دل دليل على تكرر مقتضاه فان اختص به فان اختص به فالمتأخر ناسخ فحينئذ ننظر الى التاريخ لان من قواعد دفع التعارض ان ننظر الى امكانية الجمع اولا فان امكن الجمع حمل عليه فان لم يمكن الجمع فنعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا فان لم نعرف التاريخ فحينئذ نرجح ونعمل فان جهل التاريخ الوقف في الاصح ولا تعارض وان اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ ان دل دليل على تأسينا به صلى الله عليه وسلم فان جهل ولم نستطع ان نعرف المتأخر فاننا حينئذ نعمل بالقول لماذا؟ لان القول لا يحتمل التخصيص به صلى الله عليه وسلم بخلاف الفعل فقد يكون خاصا به وان عمنا وعمه فحكمهما كما مر الا ان يكون العام ظاهرا فيه فحينئذ نقول بان الفعل مخصص ومن امثلته نهى عن الوصال في الصوم الوصال يشمل الوصال الى الليل ويشمل وصال ايام ثم جاءنا في الحديث انه كان يواصل ثم جاءنا دليل على تخصيصه به لو جاءنا دليل على انه كان صلى الله عليه وسلم يواصل الى الليل حينئذ نقول هذا خاص بالوصال الى الليل وبالتالي يكون مخصصا للعموم المتقدم في ذلك نعم قال رحمه الله الكلام في الاخبار المركب اما مهمل وليس موضوعا وهو موجود في الاصح او مستعمل والمختار انه موضوع وكلام اللساني لفظ تضمن اسنادا مفيدا مقصودا لذاته والنفساني معنى في النفس يعبر عنه باللسان. والاصح عندنا انه مشترك. والاصولي انما يتكلم فيه. فان افاد بالوضع طلبا فطلبوا كرنماهية استفهام وتحصيلها او تحصيل الكف عنها امر ونهي. ولو من ملتمس وسائل. والا فما لا يحتمل صدقا وكذبا تنبيه وانشاء ومحتملهما خبر. وقد يقال الانشاء ما يحصل به مددوله في الخارج. والخبر خلافه. ولا مخرج له عن الصدق والكذب لانه اما مطابق للخارج او لا فلا باسطة في الاصح ومدلول الخبر ثبوت النسبة للحكم بها. ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها فقط. كقيام زيد في قام زيد بن عمر لا فالشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانا شهادة بالتوكيد فقط. والراجح بالنسب ضمنا وبالتوكيد اصلا قال الكلام في الاخبار الاخبار نسبة شيء الى اخر الكلام الاخبار الكلام بنسبة امر لاخر والكلام ينقسم الى مفرد ولفظ واحد بلفظة زيد رافضة عامر والى مركب هو المشتمل على اكثر من كلمة والمركب على نوعين الاول مهمل هو الذي لا يدل على معنى متكامل كما لو قلت ان قام زيد او وليس موضوعا يعني لم يوجد في اللغة معنى اللهو ولم تضعه العرب لمعنى وهو موجود يعني ان المهمل موجود في كلام الناس ونوع الثاني المستعمل وهو الموضوع بازاء معنى والمختار انه موظوع قد تواضع الناس عليه وتعارفوا يريد بذلك انه ليس توقيفيا من عند الله جل وعلا وانما تواضع الناس عليه قد قسم المؤلف الكلام الى كلام لساني والملفوظ الاصوات والحروف وكلام نفساني وهو الموجود وهو المعاني الموجودة في الظمائر وهذا على طريقة الاشاعرة في ذات الكلام النفساني والجمهور يقولون الكلام انما يراد به الاصوات والحروف واما ما في النفوس فليس كلاما باطلاق وانما هو افكار ووساوس هموم وعرف الكلام اللساني بانه لفظ الى لفظ لانه كلمات تخرج من الفم كانها تلفظ تضمن اسنادا مفيدا. يعني نسبة شيء الى اخر نسبة مفيدة مقصودا لذاته يقصده المتكلم والمعنى النفساني والكلام النفساني معنى في النفس يعبر عنه باللسان اي ان الكلام اللسان وهو الالفاظ والاصوات والحروف عبارة عن الكلام النفساني قال والاصح عندنا انك لان لفظة الكلام مشتركة بين اللسان والنفساني والصواب ان الكلام انما يراد به الكلام اللساني لانه هو المستعمل في لغة العرب باطلاق ولا يطلق على المعاني النفسية الا بالتقييد يدل على هذا قوله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله قوله جل وعلا اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا لما قيل لها فهي بينت انها لن تكلم احدا مع انها اشارت اليهم قال عن يحيى ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوه بكرة وعشية آآ هذا هذه الاشارة فيها معاني نفسية مع ذلك بين انه لن يتكلم يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام قد اجمع الفقهاء على ان من لا على ان من نذر الا يتكلم فانه حينئذ لا يحنس الا الكلام اللساني واهل اللغة مجمعون على ذلك. ولذا قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم قال وبالتالي فلفظة الكلام عند اطلاقها تتوجه الى اللسان ولا يراد بها المعاني النفسية الا بقرينة او دليل قال والاصولي انما يتكلم فيه يحتمل انه يريد اللسان فان افاد اللفظ بالوظع طلبا لانه ينقسم الكلام الى خبر وان شاء قال فان افاد بالوضع طلبا فحينئذ ينقسم الى اقسام هذا يسمى انشاء فطلب ذكر الماهية نسميه استفهام كقولك اين زيد ومن هو هذا الرجل وتحصيلها او تحصيل الكف عنها ولتحصيل الماهية او يعني الكلام الانشائي الذي استعمل لطلب تحصيل الماهية يقال له امر والكلام الذي آآ هو طلب لتحصيل الكف عن الماهية يقال له نهي ولو من ملتمس كقولك لزميلك اعطني قلما هذا التماس ويسمى امر او سائل اما لو جاءك شخص وقال اعطني من مال الله الذي اعطاك فهذا بالاستعمال اللغوي يعد امرا قال والا فما لا يحتمل صدقا وكذبا يسمى تنبيه وانشاء يعني ما لا وجود للنسبة فيه بين شيئين هذا نسميه انشاء ومحتملهما يعني الكلام الذي يحتمل ان يكون صدقا ويحتمل ان يكون كذبا هذا نوع اخر من انواع الكلام يقال له الخبر فالخبر هو الكلام الذي يحتمل ان يكون صدقا ويحتمل ان يكون كذبا وقد يقال عن النوع الاول الذي هو طلب الانشاء اه يسمى الانشاء ما يحصل به مدلوله في الخارج فله مدلول يتم تحصيله في الخارج بينما الخبر موجود قبل الكلام الانشاء مدلوله بعده. والخبر مدلوله قبله ولا مخرج له عن الصدق والكذب يعني الخبر اما ان يكون صدقا واما ان يكون كذبا لا يوجد واسطة بينهما لانه اما مطابق للخارج فيكون صدقا او غير مطابق للخارج فيكون كذبا فلا يوجد شيء من الاخبار ليس بصدق وليس بكذب قال هو مدلول الخبر يعني مفاده ثبوت النسبة بين المحكوم به والمحكوم عليه في الخبر كقولك قام زيد تثبت القيام لزيد يقول زيد قائم تثبت القيام لزيد لا الحكم بها ومورد الصدق والكذب هو في النسبة هو في النسبة فان كانت النسبة مطابقة للواقع قيل لها صدق والا اذا لم تكن مطابقة للواقع فهي كذب ما كان تابعا فانه لا يكون من منطلق القسمة او موردا للقسمة ولذلك لما قال تعالى قالوا انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد انهم لكاذبون قال كقيام يزيد في قولك قام زيد ابن عمر النسبة زيد الى عمرو ليست هي مورد الكلام ابتداء في هذا الخبر. الخبر اراد نسبة القيام الى زيد قال لا سبوت لا لا بنوته والشهادة بتوكيل فلان ابن فلان شهادة بالتوكيل فقط وليست باثبات نسب او بغيره وان كانت تتضمن اثبات النسب تبعا وليس على جهة الاصالة فهي في التوكيل اصالة في اثبات النسب ضمن نعم قال رحمه الله مسألة الخبر اما مقطوع بكذبه قطعا كالمعلوم خلافه ضرورة او استدلالا وكل خبر اوهم باطلا ولم يقبل تأويلا فموضوع او نقص منهم ما يزيل الوهم وسبب وضعه نسيان او تنفير او غلط او غيرها او في الاصح كخبر مدعي الرسالة بلا معجزة وتصديق الصادق وخبر نقب عنه ولم يوجد عند اهله وما نقل احدا فيما تتوفر والدواعي على نقله واما بصدقه كخبر الصادق وبعض المنسوب للنبي والمتواتر وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن المحسوس وحصول العلم اية اجتماع شرائطه. ولا تكفي الاربعة. والاصح ان ما زاد عليها من غير ضبط. وانه لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بدت وان العلم فيه ضروري. ثم ان اخبروا عن محسوس لهم فذاك والا كفى ذلك وان علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف وان الاجماع على وفق خبر وبقاء خبر تتوفر الدواعي على ابطاله وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج لا يدل على صدقه وان المخبر بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم او بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على سكوته صادق واما مظنون الصدق فخبر واحد. وهو ما لم ينتهي الا التواتر ومنه المستفيض. وهو الشائع عن اصل. وقد يسمى مشهورا واقله اثنان. وقيل ما زاد على ثلاثة قسم المؤلف الاخبار من جهة الحكم عليها بصدقها الى ثلاثة انواع النوع الاول مقطوع بكذبه والنوع الثاني مقطوع بصدقه والنوع الثالث مظنون الصدق تأمل المقطوع بكذبه قطعا كالمعلوم خلافه ضرورة او استدلالا تقولك لا جمعنا الواحد مع الواحد كان عشرة اليس كذلك صح معلوم كذبه اخذناه من ايش ضرورة وقد يكون بطريق الاستدلال فنعلم باثبات نسبة شيء لاخر. فالخبر المخالف لذلك الاستدلال يكون كذبا الارض فوق السماء ماشي مقطوع بكذبه ضرورة طيب وكل خبر اوهم باطلا فانه مقطوع بكذبه اذا لم يقبل تأويلا يعني تفسيرا موافقا الواقع فموظوع او نقص منه ما يزيل الوهم. يعني اذا يمكن انقاص جزء من الخبر يزيل ما فيه من الوهم لماذا يأتون بالاخبار المقطوع بكذبها هذا له اسباب اما لنسيان كقولك محمد لم يأتي نسيت انه قد جاء او تنفير او لوجود غلط الذي جاء محمد ظننته زيدا او غيره وفي الاصح او في الاصح كخبر مدعي الرسالة بلا معجزة انما ادعاء الرسالة بلا برهان هذا معلوم ومقطوع كذبه هكذا لو خلا من تصديق الصادق وكذلك مما يقطع بكذبه الخبر الذي بحث عنه ولقب فلم يوجد عند اهله قالوا ايش المسجد الفلاني احترق جزؤه اتصلت على جميع جماعة المسجد المسجد عندك ومحترق ثلاث مئة شخص كلهم قالوا لا لم يحترق حينئذ نقطع بكذب ذلك الخبر وما نقل احدا فيما تتوافر الدواعي على نقله اذا جاءنا خبر عظيم شاهده الاعداد الكثيرة مثله لا يخفى ومثله يتحدث به ثم لم ينقله الا الواحد مع وجود الدوافع لنقله حينئذ نجزم بكذبه فما لو قال نحن في ملعب الكرة فحول الله احد اللاعبين حمارا فمثل هذا اذا لم ينقله الا الواحد مع وجود اهل التواتر ومع وجود الدواعي على نقله حينئذ نقول لانه كذب قطعا ونجزم بذلك النوع الثاني من انواع الاخبار ما يقطع بصدقه ويجزم به من امثلة ذلك خبر الصادق كخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بعض المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن انواع مجزوم بصدقه المتواتر وهو ما نقله جماعات كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب واسنده اله امر محسوس وقال وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس وحصول العلم كم عدد اهل التواتر يقول لا يوجد هناك عدد محدد لكن اذا حصل الجزم والقطع بالخبر فحينئذ هذا دليل على انه قد تواتر. فحصول العلم الذي هو الجزم والقطع اية يعني دليل على وكون الخبر متواترا واجتماع شرائط التواتر فيه لا يكفي فيه الاربعة والاصح ان ما زاد عليها يعني على الاربعة يمكن ان يكون متواترا من غير وجود عدد معين وانه لا يشترط في رواة التواتر ان يكونوا مسلمين ولذلك نجزم باخبار اهل التواتر من الكفار كالخبر عن بعض البلدان ولا عدم احتواء بلد هذا ليس بشرط للتواتر و العلم المستفاد من المتواتر ظروري تذعن له النفوس. وليس استدلاليا بدلالة ان من ليس من اهل الاستدلال كالصبيان والعوام يستفيدون القطع من المتواتر ولو لم يكن عندهم قدرة على الاستدلال وثم ان اخبروا عن محسوس لهم فذاك والا كفى ذلك قال وان يعني انه يشترط في المتواتر ان ينتهي خبره الى امر محسوس ما اذا انتهى الى امر غير محسوس فهذا لا يعد تواترا قال وان علمه لكثرة العدد متفق يعني عندنا متى نستفيد العلم يستفيد العلم بوجود عدد من الرواة او ينتج خبرهم التواتر لكن اذا كان عندنا خبر وقرائن هذه القرائن مختلفة وبالتالي قد يقع الناس بتردد فيها واختلاف ثم ذكر طرائق يساند الخبر لا تفيد القطع به منها الاجماع على وفق خبر فهذا استفاد العلم من الاجماع وليس من الخبر ولكن لو وقع الاجماع على قبول الخبر لكان حينئذ مقطوعا بصدقه لا لانه متواتر وانما وقوع الاجماع عليه وهكذا بقاء خبر تتوافر الدواعي على ابطاله ومع ذلك لا نجد احدا يبطله هذا دليل على صدقه لكنه ليس من المتواتر واذا جانا خبر وقبله العلماء. احدهم يعمل به والاخر يؤوله ويفسره ولا يرده فهذا يدل على قبوله والمؤلف قال بانه ذلك لا يدل على الصدق لان الانسان قد يرد الخبر الضعيف ويفسره ويأوله. وان كان لا يقبل اسناده قال اذا اخبر مخبر بحظرة عدد التواتر ولم يكذبوه. تحدث في حديث تلفزيوني يشاهده الملايين ولا حامل على سكوته. فهذا دليل على صدقه او تحدث بحديث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ولم يكذبه. فهذا دليل على صدقه النوع الثالث من الاخبار ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لكن يترجح صدقه وعبر عنه المؤلف بخبر واحد خبر الواحد قد يغلب على الظن كذبه كخبر الكاذب وقد يغلب على الظن صدقه كخبر الصادق قال وهو يعني خبر واحد ما لم ينتهي الى التواتر اي لم يصل الى حد التواتر ومنه المستفيض هو الذي رواه احاد في اوله ثم تواتروا عليه وهو الشائع عن اصل وقد يسمى مشهورا واقل رواته اثنان وقيل بانه ما زاد على ثلاثة والجمهور على انه من اخبار الاحاد يحكم عليه بما يحكم به على اخبار الاحاد والحنفية يقولون هو قسم مستقل يفيد الطمأنينة نعم قال رحمه الله نقف على اخبار الاحاد نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين تلهو سبحانه علما نافعا وعملا طالحا ونية خالصة كما نسأله جل وعلا ان يصلح احوال اهل الاسلام ان يجمع كلمتهم على الحق وان يبارك فيهم وان يهديهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم موعدنا ان شاء الله