﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:19.600 --> 00:00:43.900
وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله باب حد الخمر. الحد تقدم لنا تعريفه واما الخمر فهو في اللغة التغطية يقال خمر الاناء اذا غطاه وخمرت المرأة وجهها اذا غطته والخمار

3
00:00:43.900 --> 00:01:11.050
هو الغطاء هذا من حيث اللغة العربية. واما في الشرع المراد بالخمر ما خامر العقل. ما خامر العقل يعني غطى العقل الانسان خلقه الله عاقلا مدركا لما ينفعه وما يضره والله جل وعلا حمله بالتكاليف

4
00:01:11.150 --> 00:01:39.250
الشرعية ورتب على ذلك الثواب والعقاب. مبني على على الادراك العقلي. فالعاقل رتب الله او اوجب الله عليه اشياء وحرم عليه اشياء ووعده بالثواب وتوعده بالعقاب وايضا التصرفات تصرفاته تصح اذا كان عاقلا

5
00:01:39.500 --> 00:02:08.000
ولا تصح اذا كان غير عاقل فالعقل مناط هو مناط التكاليف ولذلك المجانين المعتوهين ليس عليهم تكليف. وضع الله عنهم التكليف انهم ليس لهم عقول والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. فالعقل امره مهم. ولذلك امر الله بالمحافظة عليه

6
00:02:08.000 --> 00:02:37.100
وتجنب ما يخل به او يؤثر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات والمفترات وكل ما يزيل العقل او يؤثر فيه ويضعفه فان الانسان منهي عنه. وعن تعاطيه ليبقى انسانا كريما متميزا بعقله

7
00:02:37.200 --> 00:03:00.700
وادراكه عن البهايم والحيوانات والمجانين. فهو نعمة ولهذا سماه الله حجرا ان في هل في ذلك قسم لذي حجر يعني ذي عقل؟ لان العقل يحجره يعني يحميه يسمى بالحجر يسمى بالعقل لانه يعقل الانسان كما

8
00:03:01.000 --> 00:03:25.900
كما يعقل البعير من حبل فكذلك العقل يعقل الانسان عما لا يليق ومن الظرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات نعمة العقل نعمة العقل فان الله امر بحفظها

9
00:03:25.950 --> 00:03:54.500
ونهى عن الاخلال بها والتعدي عليها. ومن ذلك تعاطيه الخمر لان الخمر يغطي العقل فيصبح الانسان كالبهيمة لا يدرك وقد يفعل الجرائم من غير شعور قد يقتل قد يفعل الفاحشة بقريبته ومن حوله وهو لا يشعر

10
00:03:54.550 --> 00:04:15.300
قد يتكلم ويسب ويشتم ويهلو وهو لا يشعر لانه زال عقله وهو السبب في زواله اما لو زال عقله بدون سبب منه كالجنون والاغمى والنوم بدون سبب منه هذا لا يؤاخذ

11
00:04:15.650 --> 00:04:36.650
لكن اذا كان هو المتسبب لزوال عقله بتعاطي المسكرات او المخدرات وهذي اشد او ان يتعاطى المفترات للعقل وكالدخان والقات فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر

12
00:04:36.800 --> 00:05:02.650
وعن كل مفتر ولما تورثه هذه المواد الخبيثة من الاثار على البدن على الصحة وما تجلبه من الامراض وما تسببه من ترك الواجبات وفعل المحرمات الى غير ذلك من رحمة الله جل وعلا

13
00:05:02.850 --> 00:05:29.500
انه صان الظرورات الخمس ومنها العقل فاوجب على من اعتدى على عقله بشرب المسكر اوجب ان ان يجلد وان يؤدب ويقام عليه الحد حتى يرتدع وهذا لمصلحته ومصلحة المجتمع المجتمع ينالهم من شر السكارى

14
00:05:29.600 --> 00:05:54.750
وهو ايظا يظر بنفسه من مصلحته ومصلحة المجتمع ان يقام عليه الحد اذا سكر حتى يرتدع عن ذلك والله سبحانه وتعالى حذر من الخمر وبين ما فيها من الاضرار. قال تعالى يا ايها الذين امنوا

15
00:05:54.750 --> 00:06:19.600
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون

16
00:06:19.750 --> 00:06:44.250
والخمر عرفناه والميسر هو القمار لانه اكل لاموال الناس بالباطل وهو المراهنات مراد بالقمار المراهنات التي يؤخذ عليها المال المسابقات التي يؤخذ عليها المال بدون فائدة وانما طمعا في اخذ المال

17
00:06:44.400 --> 00:07:06.050
قد يربح الانسان ربحا فاحشا في لحظة قد يخسر خسارة فادحة في لحظة. في تعاطي القمار  كما هو معروف كما هو مشاهد فلذلك حرمه الله وقرنه بالخمر ما فيه من المفاسد ولما فيه من

18
00:07:06.150 --> 00:07:31.350
اغلال الشيطان لالقاء العداوة بين المسلمين والبغضاء بين المسلمين وقد لعن النبي صلى الله عليه سلم الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه وسماها ام الخبائث

19
00:07:31.500 --> 00:07:53.300
تسمى الخمر ام ام الخبائث. واخبر ان انه لا يدخل الجنة مدمن خمر المداوم على شرب الخمر حتى يموت هذا عليه وعيد شديد انه لا يدخل الجنة واجمع المسلمون على تحريم الخمر اجماعا قطعيا

20
00:07:53.450 --> 00:08:23.550
فمن استحلها فهو كافر من قال ان الخمر حلال وانها مشروب الروحي وانها فيها فوايد فهي حلال وتحريمها غلو وتشدد فهذا كافر بالله عز وجل انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. واما من شربها وهو غير مستحل لها هذا مرتكب

21
00:08:23.550 --> 00:08:46.250
كبيرة من كبائر الذنوب معرض للوعيد لكنه لا يكفر. فهو من جملة اصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله. ان شاء غفر لهم وان شاء عذبهم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك

22
00:08:46.400 --> 00:09:13.750
لمن يشاء والخمر هي ما اسكر من اي مادة كان سواء كان من العنب او من الشعير او من التمر كل ما اشتد واسكر فانه خمر حرام قليله وكثيره قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام

23
00:09:14.100 --> 00:09:40.850
وقال صلى الله عليه وسلم والخمر ما خامر العقل يعني غطاه فالخمر يطلق على المسكر. من اي مادة؟ من اي مادة صنع فلا يختص الخمر بمادة معينة وانما هو الضابط فيه الاسكار. فما اسكر فهو خمر. كل مسكر خمر. قال صلى الله عليه وسلم

24
00:09:40.900 --> 00:10:06.050
كل مسكر خامر وكل خمر حرام قال عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام الخمر خبيثة وهي ام وهي ام الخبائث سواء سميت خمرا او سميت مشروبا روحيا او او وسكي او سميت باي اسم

25
00:10:06.300 --> 00:10:26.750
اي الخمر والاسمى لا تغير لا تغير الحقائق هي خمر ولو سميت بغير اسمها نعم احسن الله اليكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده

26
00:10:26.750 --> 00:10:49.000
بجريدة نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رظي الله عنه نعم في هذا الحديث ان رجلا شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:49.200 --> 00:11:07.050
ففيه ان المعاصي تقع في المجتمع ولو كان هذا المجتمع من اطهر المجتمعات. ما ليس هناك اطهر من المجتمع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومع هذا وجد فيه من يعصي الله

28
00:11:07.200 --> 00:11:33.750
وجد من يعصي الله او وجود المعصية للمجتمع هذا واقع ولو كان هذا المجتمع مجتمعا نزيها وملتزما باوامر الله لا بد ان يحصل فيه من يقع في المعاصي لان الشيطان لعنه الله يحاول اغواء بني ادم

29
00:11:34.000 --> 00:11:53.650
واغراءهم في كل وقت فليس الغرابة في ان تقع المعصية في المجتمعات الاسلامية. انما الغرابة ان تترك ولا تعالج ويترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويترك اقامة الحدود. هذا هو

30
00:11:53.800 --> 00:12:14.750
هذا هو المستغرب اما انها تقع المعاصي في مجتمع ما هذا شيء لابد منه ما كل الناس على وتيرة واحدة يوجد فيهم المتساهل يوجد فيهم العاصي يوجد فيهم ضعيف الايمان

31
00:12:14.850 --> 00:12:30.700
يوجد فيهم من يميل الى الشهوات الانسان ليس معصوما وجد من يزني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر وجد من يشرب الخمر كما مر وجد من يسرق

32
00:12:30.800 --> 00:12:52.400
كما مر في المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كانت تقام الحدود تقام الحدود هذا هو المطلوب اما اذا عطلت الحدود فان هذه الجرائم تستشري ويفسد المجتمع

33
00:12:52.650 --> 00:13:23.050
ويكثر التعدي على الناس بدمائهم واموالهم. فمن رحمة الله تشريع هذه الحدود لحماية المجتمع من الوقوع في هذه الجرائم فهي رحمة للمجتمع ورحمة للعصاة ايضا. لانهم يتوبون الى الله عز وجل وينزجرون اذا وقعوا وقبل الوقوع يفكرون

34
00:13:23.150 --> 00:13:50.350
بالعقوبة فيتركون هذه الجرائم اليست الحدود وحشية كما يقوله الكفار او يقوله من انخدع بالكفار من ابناء المسلمين ويقولون الاسلام دين التسامح الاسلام دين المسالمة. وليس فيه وحشية وليس فيه الى اخر ما يقولون. هذه

35
00:13:50.350 --> 00:14:08.600
ليست وحشية هذه علاج هذه علاج. ارأيت لو ان مريضا فيه عضو فاسد فيه عضو فاسد لو لو ترك لسرى الى جسمه وقتله هل يترك ويقال قطع العضو هذا وحشية

36
00:14:08.750 --> 00:14:30.800
لا هذا منتهى الرحمة فيقطع العضو الفاسد ليبقى بقية الجسم. وليس هذا وحشي. الوحشية لو ترك هذه هي الوحشية وعدم الرحمة فاقامة الحدود من نعم الله ومن رحمة الله بالمسلمين. فهذا الرجل شرب

37
00:14:31.150 --> 00:14:43.550
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ان الحدود ترفع الى ولي الامر وليس من حد من حق كل احد

38
00:14:44.050 --> 00:15:10.300
ان يقيمها وانما هي من صلاحيات ولي الامر هو الذي هو يستثبتها فاذا ثبتت فانه يقيم الحد عليها. الحد المشروع هذا من صلاحيات ولي الامر لان هذا الذي شرب الخمر جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:15:10.400 --> 00:15:32.950
اجلده نحوا من اربعين والجلد هو الظرب ظربه نحو من اربعين ظربة ويسمى كل ضربة جلدة اربعين جلدة. فهذا دليل على وجوب الحد في الخمر وانه وان مقداره اربعون جلدة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:15:33.000 --> 00:15:54.400
ولكن في عهد عمر رضي الله عنه لما توسعت الخلافة دخل الناس في دين الله من اقطار الارض اتسع الوقوع في في الخمر لكثرة من دخل في الاسلام وصارت الاربعين لا تردعهم

41
00:15:54.450 --> 00:16:11.550
صارت الاربعين جلدة لا تردع استشار عمر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر هذا فيه ان ولي الامر يستشير اهل العلم واهل الرأي

42
00:16:11.650 --> 00:16:27.900
ولا يستبد بالامر من عنده مهما كان من العلم والعدل والانصاف مهما كان ما فيها ما فيها اعدل من عمر ولا اكثر علما من عمر رضي الله عنه. ومع هذا استشار

43
00:16:27.900 --> 00:16:49.600
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ان ولي الامر يستشير اهل العلم واهل البصيرة بالامور المهمة وفيه ان هذه الامور لا يتدخل فيها كل من هب ودب وانما هي من اختصاص

44
00:16:49.950 --> 00:17:22.550
اهل العلم واهل الشأن هم الذين يعالجونه وترفع اليهم الامور العامة لا يتدخل فيها دهماء الناس والمتعالمين والجهال ويبحثون فيها انما هي من اختصاص ولاة الامور والعلماء كما قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون

45
00:17:22.550 --> 00:17:44.800
منهم فهذا عمر على جلالة قدره وعلمه وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقى على الاربعين وهي لا تردع كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع

46
00:17:45.000 --> 00:18:09.800
لقلة الجرائم ولكثرة الايمان وقوة الايمان لكن في عهد عمر لما كثر الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد طارت الاربعين لا تردع فاستشار عمر رظي الله عنه الصحابة فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف

47
00:18:09.850 --> 00:18:37.050
رضي الله عنه من احد العشرة المبشرين بالجنة احد السابقين الاولين الى الاسلام اشار عليه ان يجعلها ثمانين كاخف الحدود اخف الحدود حد القذف ثمانون جلدة اشار عليه ان يجعلها ثمانين جلدة. وفي رواية ان الذي اشار عليه هو علي ابن ابي طالب

48
00:18:37.100 --> 00:18:56.250
رضي الله تعالى عنه فقال انه اذا وقال انه اذا سكر هدأ واذا هدى افترى فارى ان يجلد حد المفتري يعني القاذف. فاستقر رأي الصحابة على ان يجعل حد الخمر ثمانين ويرفع من اربعين الى

49
00:18:56.250 --> 00:19:17.600
ثمانين نظرا لتساهل الناس في هذا الامر فلا بد من التماس ما يردعهم في حين ان رواية الحديث ليس فيها تحديد للاربعين. قال نحوا من اربعين نحوا من اربعين دل على ان الامر فيه احتمال

50
00:19:17.700 --> 00:19:42.150
به احتمال للزيادة حسب المصلحة استقر الامر على ثمانين جلدة وهذا مذهب الجمهور ان حد الخمر ثمانون جلدة لعمل عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء

51
00:19:42.700 --> 00:20:04.100
الراشدين من بعد وعمر هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين واستقر في وقته الجذب ثمانين جلد هذا سنة هذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين فيكون الحد ثمانين جلدة على الخمر

52
00:20:04.400 --> 00:20:20.950
وذهب جماعة منهم الامام الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد الى ان حد الخمر اربعين نظرا لما جاء في الاحاديث وان ما فعله عمر انما هو من باب التعزير لا من باب الحد

53
00:20:21.150 --> 00:20:40.050
لا من باب الحد وانما فعله من باب التعزير. وللامام ان يعزر حسب ما يرى فيه المصلحة لكن الحد الرسمي اربعون جلدة واذا رأى امام المسلمين الزيادة فيكون هذا من باب التعزير. لا من باب الحد

54
00:20:40.200 --> 00:20:58.100
وهذا قول ثالث في المسألة تكون الاقوال ثلاثة اولا ان حد الخمر ثمانين كما هو قول الجمهور. ثانيا انه اربعون ولا يزاد ثالثا انه اربعون ولكن يزاد من باب التعزير الى ثمانين

55
00:20:58.250 --> 00:21:15.550
كما فعل عمر رضي الله عنه فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره وفي الحقيقة ان العبرة ليست بعدد الجلد. العبرة بنوع الجلد. لان هناك من الجلد ما يبلغ الالاف لكن ما ما يظره

56
00:21:15.550 --> 00:21:40.600
المجلود ما يضر المجلود انما هو شكلي فقط فهذا لا عبرة بكثرة العدد. ومن الجلد ما هو يسير لكنه مؤلم. فيردع فيردع الانسان. فينبغي العناية بالجلد فلا يتساهل فيه لا يكون شديدا بحيث يجرح او يكسر العظم ولا يكون آآ خفيفا بحيث لا

57
00:21:40.600 --> 00:21:54.575
تؤثر ولا يردع وانما يتوسط في هذا الامر يكون جلدا مؤلما الما لا يبلغ حد الشدة هذا هو المطلوب من من الجلد. نعم