﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.550
الفصل السادس في القراءة في الصلاة قال المصنف رحمه الله ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

2
00:00:25.850 --> 00:00:51.400
اخرجه البخاري ومسلم ويقول بعدها امين جهرا في الصلاة الجهرية ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الشرح في هذا الفصل خمس مسائل المسألة الاولى قوله ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

3
00:00:52.300 --> 00:01:16.950
تم الاستعاذة فمستحبة قبل القراءة قال الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى قبل القراءة فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

4
00:01:17.750 --> 00:01:31.400
اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري واخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان من حديث عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير ابن مطعم عن ابيه

5
00:01:31.700 --> 00:01:52.350
وصححه الالباني وكان احيانا يزيد فيه فيقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الى اخره اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه الالباني وفسر همزه بالمؤتة وهي نوع من خنق الجنون

6
00:01:52.400 --> 00:02:11.900
ونفخه بالكبر ونفسه بالشعر المذموم به عمرو بن مرة احد رواته قال الموفق ابن قدامة في المغني الجزء الاول خمسمائة واربعة وخمسين طبعة الفكر الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة

7
00:02:12.500 --> 00:02:27.450
وبذلك قال الحسن وابن سيرين وعطاء والثوري والاوزاعي والشافعي واسحاق واصحاب الرأي لحديث ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة استفتح ثم يقول

8
00:02:28.150 --> 00:02:42.700
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الترمذي هذا اشهر حديث في الباب وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراءة

9
00:02:42.750 --> 00:03:01.800
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرع اثنين وخمسين وصفة الاستعاذة ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا قول ابي حنيفة والشافعي لقول الله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

10
00:03:02.550 --> 00:03:22.500
وعن احمد انه يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في قبر ابي سعيد ولقول الله تعالى فاستعذ بالله انه هو السميع العليم وهذا متضمن للزيادة ونقل حنبل عنه انه يزيد بعد ذلك ان الله هو السميع العليم

11
00:03:22.800 --> 00:03:47.100
وهذا كله واسع وكيف ما استعاذ فهو حصل ويصر الاستعاذة ولا يجهر بها لا اعلم فيه خلافا انظر المغني الجزء الاول صفحة خمسمائة وخمسة وخمسين ثلاثة وخمسين سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يؤم الناس

12
00:03:47.450 --> 00:04:06.050
وبعد تكبيرة الاحرام يجهر بالتعوذ ثم يسمي ويقرأ ويفعل ذلك في كل صلاة اداب اذا فعل ذلك احيانا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك كما كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح مدة

13
00:04:06.450 --> 00:04:24.800
وكما كان ابن عمر وابو هريرة يجهران بالاستعاذة احيانا واما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما

14
00:04:25.150 --> 00:04:43.950
بل لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر بالاستعاذة والله اعلم انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة اربعمائة وخمسة المسألة الثانية قوله بسم الله الرحمن الرحيم

15
00:04:44.450 --> 00:04:58.600
اي يقولها بعض الاستعاذة والبسملة صحت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في الاكثر

16
00:04:59.550 --> 00:05:19.100
عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. فاعدتها اية والحمد لله رب العالمين. ايتين واياك نستعين وجمع خمس اصابعه اخرجه ابن خزيمة والبياقي في الكبرى والصغرى

17
00:05:20.350 --> 00:05:36.650
وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

18
00:05:37.000 --> 00:05:55.850
ونعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي انما معنى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان

19
00:05:56.300 --> 00:06:13.850
كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه انهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه انهم كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشافعي يرى ان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم

20
00:06:14.000 --> 00:06:34.800
وان يجر بها اذا جهر بقراءة انتهى قال الحافظ ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر الدليل على ان انسا انما اراد بقوله لم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اي لم اسمع احدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم

21
00:06:35.450 --> 00:06:49.950
وانهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مضانه وطالب الرئاسة قبل تعلم العلم ثم ذكر حديث انس من عدة طرق قال

22
00:06:50.450 --> 00:07:14.450
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر العلم وادعى ان انس بن مالك اراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يستفتحون القراءة الحمد لله رب العالمين

23
00:07:14.600 --> 00:07:28.600
وبقوله لم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انهم لم يكونوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا خفيا وهذا الخبر يصرح انه اراد انهم كانوا يسرون به

24
00:07:28.650 --> 00:07:45.700
ولا يجهرون به عند انس انتهى من صحيح ابن خزيمة الجزء الاول صفحة مئتين وخمسين فرع اربعة وخمسين. قال المصنف الشيخ ابن باز رحمه الله السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

25
00:07:45.950 --> 00:08:03.850
وان جهر بعض الاحيان فلا حرج ليعلم المأموم انه يسميه وان التسمية مشروعة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين عدم الجهل والبسملة انتهى من مجموعة من فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة مائة وواحد وعشرين

26
00:08:05.000 --> 00:08:20.550
وقال ايضا الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وغيرها من السور اختلف العلماء في ذلك فبعضهم استحب الجهر بها. وبعضهم كره ذلك واحب الاصرار بها وهذا هو الارجح والافضل

27
00:08:21.100 --> 00:08:33.300
بما ثبت في الحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وكانوا لا يجهضون بسم الله الرحمن الرحيم

28
00:08:33.800 --> 00:08:50.400
وجاء في معناه عدة احاديث ورد في بعض الاحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها ولكنها احاديث ضعيفة ولا نعلم في الجهر والبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك ولكن الامر في ذلك واسع وسهل

29
00:08:50.600 --> 00:09:07.950
ولا ينبغي فيه النزاع واذا جهر الامام بعض الاحيان بالبسملة ليعلم المأمومون انه يقرأها فلا بأس ولكن الافضل ان يكون الغالب الاصرار بها عملا بالاحاديث الصحيحة انتهى من مجموع فتاوى ابن باز في الحادي عشر

30
00:09:08.050 --> 00:09:30.400
الصفحة مائة وتسع عشرة قال ابن خزيمة باب ذكر الدليل على ادنى الجهر بالبسم الله الرحمن الرحيم. والمخافة به جميعا مباح ليس واحد منهما محظورا وهذا من اختلاف المباح ثم اسند من طرق عن نعيم مجمر قال

31
00:09:30.700 --> 00:09:57.450
صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن حتى بلغ ولا الضالين. فقال امين وقال الناس امين. ويقول كلما سجد الله اكبر واذا قمنا الجلوس قال الله اكبر ويقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:09:57.450 --> 00:10:18.250
صحيح ابن خزيمة اربعمائة وتسعة وتسعين واخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال الشيخ الالباني الحق انه ليس بالجهل بالبسملة حديث صريح صحيح بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الاصرار بها من حديث انس

33
00:10:18.650 --> 00:10:33.850
وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها صحيحة الاسناد وفي بعض الفاظه التصريح بانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها

34
00:10:34.300 --> 00:10:50.950
وسندها صحيح على شرط مسلم وهو مذهب جمهور الفقهاء واكثر اصحاب الحديث. وهو الحق الذي لا ريب فيه ومن شاء التوسع في هذا البعث فليواجه فتاوى شيخ الاسلام ففيها مقنع لكل عاقل منصف انتهى

35
00:10:51.100 --> 00:11:09.800
انظر ثواب المنة الصفحة مئة وتسعة وستين قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مشغول في تورج الثاني والعشرين اربعمائة وخمسة اما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة فان الناس اضطربوا فيها نفيا واثباتا في كونها اية من القرآن وفي قراءتها

36
00:11:10.800 --> 00:11:29.050
وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم مع ان الخطب فيها يسير واما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه اذ ادع لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الامة

37
00:11:29.500 --> 00:11:44.450
والا فهذه المسائل من اخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو اليه الشيطان من اظهار شعائر الفرقة اما كونها اية من القرآن فقالت طائفة كمالك ليست من القرآن الا في سورة النمل

38
00:11:45.050 --> 00:12:03.450
والتزموا ان الصحابة اودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك وحكى طائفة من اصحاب احمد هذا رواية ذرعا وربما اعتقد بعضهم انه مذهبه وقالت طائفة منهم الشافعي ما كتبوها في المصحف بقلب المصحف مع تجريدهم للمصحف

39
00:12:03.500 --> 00:12:21.400
عما ليس من القرآن الا وهي من السورة مع ادلة اخرى وتوسط اكثر فقهاء الحديث كاحمد ومحققي اصحاب ابي حنيفة فقالوا كتابتها في المصحف تقتضي انها من القرآن للعلم بانهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن

40
00:12:21.450 --> 00:12:38.850
لكن لا يقتضي ذلك انها من السورة بل تكون اية مفردة انزلت في اول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل باسم الله الرحمن الرحيم

41
00:12:39.900 --> 00:12:53.000
عند هؤلاء هي اية من كتاب الله في اول كل سورة كتبت فيه وليست من السبر وهذا هو المنصوص عن احمد في غير موضع ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك

42
00:12:53.400 --> 00:13:10.850
وهو قول عبد الله ابن المبارك وغيره وهو اوسط الاقوال واعدلها وكذلك الامر في تلاوتها في الصلاة طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كذلك والاوزاعي وطائفة تقرأها جهرا كاصحاب نجريج والشافعي

43
00:13:11.200 --> 00:13:26.300
الطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع بقاءها لابراهيم. مع فقهاء اهل الرأي يقرأونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة مع ان احمد يستعمل المروي عن الصحابة في هذا الباب

44
00:13:26.650 --> 00:13:43.050
فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة حتى انه نص على ان من صلى بالمدينة يجهر بها فقال بعض اصحابه لانهم كانوا ينكرون على من يجهر بها ويستحب للرجل ان يقصد الى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات

45
00:13:43.350 --> 00:13:58.350
لان مصلحة التأليف في الدين اعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت بما في ابقائه من تأليف القلوب وكما انكر ابن مسعود على عثمان اتمام الساوات في السفر

46
00:13:58.500 --> 00:14:15.850
ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر وهذا وان كان وجلا حسنا المقصود احمد ان اهل المدينة كانوا لا يقرأونها فيجهر بها ليبين ان قراءتها سنة كما جرى ابن عباس بقراءة ام الكتاب على الجنازة

47
00:14:15.950 --> 00:14:33.550
وقال لتعلموا انها سنة وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرضى وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالاية احيانا في صلاة الظهر والعصر ولهذا نقل عن اكثر من روي عنه الجهد بها من الصحابة المخافة

48
00:14:33.850 --> 00:14:51.950
فكأنهم جهروا لاظهار انهم يقرأونها كما جهر بعضهم بالاستعاذة ايضا والاعتذار في كل شيء استعمال الاثار على وجهها فان قول النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما واكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه ممتنع قطعا

49
00:14:52.400 --> 00:15:06.700
وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارض ذلك خبر ثابت الا وهو محتمل وكون الجهر بها لا يشرع بحال مع انه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة

50
00:15:06.900 --> 00:15:24.800
نسبة للصحابة الى فعل المكروه واقراره مع ان الجهر في صلاة المخافة يشرع لعارض كما تقدم وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الاثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها الى النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:15:25.050 --> 00:15:41.050
وكون الصحابة كتبتها في المصحف وانها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه مع انها اذا قرأت في اول كتاب سليمان فقرائتها في اول كتاب الله في غاية المناسبة متابعة الاثار فيها الاعتذار والائتلاف

52
00:15:41.150 --> 00:16:01.500
والتوسط الذي هو افضل الامور انتهى المسألة الثالثة قوله ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث متفق على صحته من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

53
00:16:02.050 --> 00:16:20.500
والفاتحة ركن في الصلاة قال المصنف الشيخ ابن باز رحمه الله الفاتحة ركن في الصلاة في حق الامام والمنفرد اما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهل واذا سبقه الامام فوجده راكعا لحديث ابي بكرة

54
00:16:20.550 --> 00:16:42.050
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة انتهى انظروا صلاة المؤمن قحطاني الصفحة مائة وتسعة وثمانين فرع خمسة وخمسين قال المصنف الشيخ ابن باز رحمه الله الواجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في جميع الركعات اذا تيسر ان يقرأها في سكوت امامه

55
00:16:42.100 --> 00:16:56.000
قبل ان يقرأ الفاتحة وبعدها فهو افضل ان لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الامام ثم ينصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم

56
00:16:56.350 --> 00:17:13.250
لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن حبان باسناد صحيح ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

57
00:17:13.800 --> 00:17:31.150
متفق على صحته من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لكن لو تركها المأموم ناسيا او جاهلا صحت صلاته لانها في حقه واجبة لا ركن وهكذا لو جاء والامام راكع او عند الركوع ركع مع امامه وسقطت عنه الفاتحة

58
00:17:31.700 --> 00:17:47.800
لما روى البخاري في الصحيح عن ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه ان جاء الى المسجد والامام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد

59
00:17:48.300 --> 00:18:04.850
اخرجه البخاري احمد وابو داوود ولم يمروا بقضاء الركعة فدل ذلك على انه معذور اذا لم يدرك الامام حال القيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة والجاهل والناسي في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والامام

60
00:18:05.450 --> 00:18:19.250
فانها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه عملا بالاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك المقصود قراءة الفاتحة من المأموم في اي سكتة تعصر من الامام في الفاتحة او بعدها

61
00:18:19.650 --> 00:18:34.750
او في السورة التي بعدها فان لم يسكت فالواجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة ولو حال قراءة الامام في اصح قول العلماء اما حديث من كان له امام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف

62
00:18:35.050 --> 00:18:48.450
لا يحتج به عند اهل العلم قال في الهامش اخرجه احمد عن جابر وسنده ضعيف واخرجه الدار القطني من طريق محمد ابن الفضل ابن عطية عن ابيه عن سالم بن عبدالله عن ابيه

63
00:18:48.600 --> 00:19:02.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءته له قراءة وقال محمد بن الفضل متروك واخرجه وابن ابي شيبة ثلاثة الاف وثمانمائة عن عبدالله بن شداد المرفوعة

64
00:19:03.200 --> 00:19:18.200
قال ابن حزن في التلخيص الحبير مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة انتهى ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعت بين الاحاديث انتهى

65
00:19:19.300 --> 00:19:34.300
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في حكم القراءة خلف الامام للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة اليه واصول الاقوال ثلاثة طرفان ووسط احد الطرفين انه لا يقرأ خلف الامام بحال

66
00:19:34.600 --> 00:19:51.300
والثاني انه يقرأ خلف الامام بكل حال. والثالث وهو قول اكثر السلف انه اذا سمع قراءة الامام انصت ولم يقرأ فان استماعه لقراءة الامام خير من قراءته واذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه فان قراءته خير من سكوته

67
00:19:51.650 --> 00:20:09.650
الاستماع بقراءة الامام افضل من القراءة والقراءة افضل من السكوت هذا قول جمهور العلماء كمالك واحمد بن حنبل وجمهور اصحابهما وطائفة من اصحاب الشافعي وابي حنيفة. وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن

68
00:20:09.750 --> 00:20:29.100
وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافة الامام بالفاتحة واجبة على المأموم او مستحبة على قولين في مذهب احمد اشهرهما انها مستحبة وهو قول الشافعي في القديم والاستماع حال جهل الامام هل هو واجب او مستحب

69
00:20:29.400 --> 00:20:45.650
والقراءة اذا سمع قراءة الامام هل هي محرمة او مكروهة وهل تبطل الصلاة اذا قرأ؟ على قولين في مذهب احمد وغيره احدهما ان القراءة حينئذ محرمة واذا قرأ بطلت صلاته

70
00:20:45.800 --> 00:21:03.850
وهذا احد الوجهين الذين حكاهما ابو عبدالله بن حامد في مذهب احمد والثاني ان الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الاكثرين وهو المشهور المذهبي احمد والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافة انما يأمرونه ان يقرأ حال الجهل بالفاتحة خاصة

71
00:21:04.500 --> 00:21:19.350
وما زاد على الفاتحة فان المشروع ان يكون فيه مستمعا لا قارئا وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة او مستحبة؟ على قولين احدهما انها واجبة وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم

72
00:21:19.750 --> 00:21:37.400
والثاني انها مستحبة وهو قول الاوزاعي والليث ابن سعد واختيار جدي ابي البركات ولا سبيل الى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه ونحو ذلك من المسائل سيتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي

73
00:21:37.850 --> 00:22:01.000
والمقصود هنا ان من المسائل مسائل لا يمكن ان يعمل فيها بقول يجمع عليه لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق والمقصودون القراءة خلف الامام فنقول اذا جهر الامام استمع لقراءته فان كان لا يسمع لبعده فانه يقرأ في اصح القولين

74
00:22:01.100 --> 00:22:16.050
هو قول احمد وغيره وان كان لا يسمع لصامه او كان يسمع همهمة الامام ولا يفقه ما يقول ففيه قولان في مذهب احمد وغيره والاظهر انه يقرأ لان الافضل ان يكون اما مستمعا واما قارئا

75
00:22:16.150 --> 00:22:32.550
وهذا ليس من مستمع ولا يحصل له مقصود السماع قراءته افضل من سكوته الى اخر كلامه رحمه الله. انظر مجموعة فتاوى الجزء الثالث والعشرين الصفحة مئتين وخمسة وستين وما بعدها لفصل طويل محقق فليراجع

76
00:22:34.900 --> 00:22:51.700
فرع ستة وخمسين. السنة ترتيل الايات. والوقوف عند رأس كل اية والوقوف عند كل رأس اية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويقطعها اية الاية بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقف

77
00:22:51.850 --> 00:23:07.500
ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول ما لك يوم الدين وهكذا الى اخر السورة وهكذا كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الاية

78
00:23:07.650 --> 00:23:23.350
ولا يصلها بما بعدها عن ام سلمة انها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته اية الاية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

79
00:23:23.700 --> 00:23:40.800
اخرجه احمد وابو داود والبيهقي والدارقطني وابو يعلى وصححه الحاكم والذهبي والالباني وفي رواية انه سألها يعلى ابن مملك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته

80
00:23:40.850 --> 00:23:58.900
ثم نعتت قراءته فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا اخرجه الترمذي والنسائي في الصورة وفي الكبرى وانظر جميع الاصول تسعمائة وتسعة عشرة وفي رواية قالت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:23:59.000 --> 00:24:14.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين يقطع قراءته اية الاية اخرجه ابو داوود وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول

82
00:24:14.200 --> 00:24:33.850
الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأها مالك يوم الدين اخرجه الترمذي وقال حديث غريب المسألة الرابعة قوله ويقول بعدها امين جهر في الصلاة الجهرية

83
00:24:34.550 --> 00:24:55.600
السنة ان يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة امين ويجهر بها في الجاهلية ويسر بها في السرية ومعناها اللهم استجب لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين

84
00:24:55.850 --> 00:25:14.900
اخرجه الدور القطني وحسنه البيهقي والحاكم في المستدرج وقال هذا حديث صحيح على شروط الشيخين ووافقه الذهبي وقلب يقي حسن صحيح ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين

85
00:25:14.950 --> 00:25:27.950
فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه اخرجه البخاري ومسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

86
00:25:28.100 --> 00:25:44.400
اذا قال احدكم امين قالت الملائكة في السماء امين توافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه اخرجه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ترك الناس التأمين

87
00:25:44.700 --> 00:26:02.200
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمعه اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد اخرجه ابو داوود وابن ماجة ولفظ له وقال الحافظ ابو زرعة العراقي واسناده جيد وضعفه الالباني

88
00:26:02.700 --> 00:26:17.550
وعن وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال امين رفع بها صوته لفظ حديث الفقيه وفي رواية اذا قال ولا الضالين قال امين رفع بها صوته في الصلاة

89
00:26:17.900 --> 00:26:37.950
اخرجه الترمذي وقال حديث حسن والبيهقي وتمام في فوائده والدار القطني وقال هذا اسناد صحيح قال الترمذي وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان الرجل يرفع صوته بالتأمين

90
00:26:38.000 --> 00:26:59.850
ولا يخفيها وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق البخاري باب جهر الامام بالتأمين. وقال عطاء امين الدعاء امن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة وكان ابو هريرة رضي الله عنه ينادي الامام لا تفتني بامين

91
00:27:00.100 --> 00:27:17.100
قال في هامشه وصله عبد الرزاق عن ابن جرير عن عطاء قال قلت له اكان ابن الزبير يؤمن على اثر ام القرآن قال نعم ويأمل من وراءه حتى ان للمسجد للجة. ثم قال انما امين دعاء

92
00:27:18.250 --> 00:27:36.250
قال وكان ابو هريرة يدخل المسجد وقد قام الامام فيناديه فيقول لا تسبقني بامين وقوله حتى ان بكسر الهمزة للمسجد اي لاهل المسجد للجة اللام للتأكيد واللجة قال اهل اللغة الصوت المرتفعة

93
00:27:36.950 --> 00:27:59.800
وروي لا لاجبة بموحدة وتخفيف الجيم حكاه ابن التين وهي الاصوات المختلطة ورواه البيهقي للرجة بالراء بدل اللام ومراد ابي هريرة ان يؤمن مع الامام داخل الصلاة وقد جاء عن ابي هريرة من وجه اخر اخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن ابي رافع قال

94
00:28:00.000 --> 00:28:15.200
كان ابو هريرة يؤذن لمروان فاشترط الا يسبقه بالضالين حتى يعلم انه دخل في الصف وكأنه كان يشتغل بالاقامة وتعديل الصفوف  وكان مروان يبادر الى الدخول في الصلاة قبل فراغ ابي هريرة

95
00:28:15.250 --> 00:28:36.350
وكان ابو هريرة ينهاه عن ذلك وقد وقع له ذلك مع غير مروان. فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين ان ابا هريرة كان مؤذنا بالبحرين وانه اشترط على الامام الا يسبقه بامين. والامام البحرين كان العلاء بن الحضرمي بينه عبدالرزاق. من طريق ابي سلمة عنه

96
00:28:36.450 --> 00:28:54.750
قال ابن المنير مناسبة قول عطاء للترجمة انه حكم بان التأمين دعاء فاقتضى ذلك ان يقوله الامام لانه في مقام الداعي بخلاف قول المانع انها جواب للدعاء. فيختص بالمأموم وجوابه ان التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط

97
00:28:54.750 --> 00:29:13.950
فادعي فسر المقاصد بقوله ان الصراط المستقيم الى اخره. والمؤمن اتى بكلمة تشمل الجميع. فان قالها الامام فكانه دعا مرتين ثم مجملا انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني الصفحة مئتين واثنين وستين انتهى في هامشه

98
00:29:14.000 --> 00:29:32.500
قال وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا قال في هامشه وصله عبدالرزاق عن ابن جريج اخبرنا نافع ان ابن عمر كان اذا ختم ام القرآن قال امين. لا يدع ان

99
00:29:32.500 --> 00:29:54.300
وامن اذا ختمها ويحضهم على قولها قال وسمعت منه في ذلك خيرا قوله ويحضهم بالضاد المعجمة وقوله خيرا بسكون التحتانية اي فضلا وثوابا. وهي رواية الكشميهني و بغيره خبرا بفتح موحدة اي حديثا مرفوعا

100
00:29:54.500 --> 00:30:08.700
ويشعر به ما اخرجه البيهقي كان ابن عمر اذا امن الناس امن معهم ويرى ذلك من السنة. ورواية عبدالرزاق مثل الاول ومناسبة اثر ابن عمر من جهة انه كان يؤمن اذا ختم الفاتحة

101
00:30:08.900 --> 00:30:31.150
وذلك اعم من ان يكون اماما او مأموما. انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني الصفحة مائتين وثلاثة وستين انتهى في هامشه قال ثم اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه

102
00:30:31.150 --> 00:30:53.550
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال في هامشه اخرجه البخاري سبعمائة وسبعة واربعين وقال الحافظ ابن حجر الفتح الباري الجزء الثاني صفحة مئتين وثلاثة وستين قوله اذا امن الامام فامنوا ظاهر في ان الامام يؤمن. وقيل معناه اذا دعا والمراد دعاء الفاتحة من قوله دناه. الى

103
00:30:53.550 --> 00:31:09.150
اثره بناء على ان التأمين دعاء وقيل معناه اذا بلغ الى موضع استدعى التأمين وهو قوله ولا الضالين ويرد ذلك التصريح بالمراد في حديث الباب واستدل به على مشروعية التأمين للامام

104
00:31:09.250 --> 00:31:24.100
وقد ورد التصريح بان الامام يقولها رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ. اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكة تقول امين. وان الامام يقول امين

105
00:31:24.200 --> 00:31:39.550
الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي والسراج هو صديق في كون الامام يؤمن واذا ترجح ان الامام يؤمن فيجهر به في الجهرية وهو قول الجمهور خلافا للكوفيين ورواية عن مالك فقال يسر به مطلقا

106
00:31:40.000 --> 00:31:55.800
ووجه الدلالة من الحديث انه لو لم يكن التأمين للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه. وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين

107
00:31:55.800 --> 00:32:14.900
جهر بامين اخرجه السراج ولابن حبان كان اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين وللهميدي من طريق سعيد المقبوري عن ابي هريرة نحوه بلفظ اذا قال ولا الضالين. ولابي داود من طريق ابي عبدالله ابن عم ابي هريرة عن ابي

108
00:32:14.900 --> 00:32:34.100
في هريرة مثله وزاد حتى يسمع من يليهم للصف الاول ولابي داوود وصححه ابن حبان من حديث وائل ابن حجر نحو رواية الزبيدي وفيه رد على من اومى الى النسخ فقال اينما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في فداء الاسلام ليعلمهم

109
00:32:34.300 --> 00:32:58.750
فان وائل بن حجر انما اسلم في اواخر الامر انتهى في الهامش سبعة وخمسين. قال الشيخ ابن باز وامين ليست من الفاتحة وهي مستحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الفاتحة في الجهرية والسرية يقول امين ومعناها اللهم استجب

110
00:32:58.850 --> 00:33:16.650
انتهى انظر مجموعة ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة الخامسة وعشرين قال ابن حجر ان هذا الامر عند الجمهور الندب وحكى ابن زيزة عن بعض اهل العلم قال في هامشيه ابن بزيزة هو الشيخ عبدالعزيز ابن ابراهيم القرشي المالكي

111
00:33:16.700 --> 00:33:38.500
المعروف بن بزيزة له شرح على كتاب الاحكام الكبرى لعبد الحق الاشبيلي ينقل عنه ابن حجر كثيرا انظر شجرة النور الزكية المتوفى ستة مائة وثمانية وثلاثين للهجرة انتهى في الهامش قال قال ابن حجر ان هذا الامر عند الجهور للندب

112
00:33:38.700 --> 00:33:53.750
وحكى ابن بزيزة عن بعض اهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الامر قال واوجبه الظاهرية على كل مصل ثم في مطلق امر المأموم بالتأمين انه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة

113
00:33:53.950 --> 00:34:10.650
وبه قال اكثر الشافعية ثم اختلفوا. هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين اصحهما لا تنقطع لانه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الامر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس. والله اعلم

114
00:34:11.150 --> 00:34:32.550
قال في هامشي انظر فتح البارد ابن حجر العسقلاني الجزء الثاني صفحة مئتين واربعة وستين انتهى في الهامش. قال النووي التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الامام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض المتنفل

115
00:34:32.650 --> 00:34:49.750
في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شيء من هذا عند اصحابنا قال اصحابنا ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة. سواء كان في صلاة او خارجها قال الوهيدي لكنه في الصلاة اشد استحبابا

116
00:34:51.200 --> 00:35:15.950
فرع ثمانية وخمسين وان كانت الصلاة سرية اسر الامام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة وان كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف واما المنفرد فقطع الجمهور بانه يسن له الجهر بالتأمين كالامام. قال الشافعي في المختصر وهو من الجديد

117
00:35:16.050 --> 00:35:38.550
يرفع الامام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه انفسهم وقالت الام يرفع الامام بها صوته فاذا قالها قالوها واسمعوا انفسهم ولا احب ان يجهروا فان فعلوا فلا شيء عليهم هذا نصه بحروفه انتهى من المجموع شرح المؤذن الجزء الثالث الصفحة ثلاثمئة واثنين وعشرين

118
00:35:38.550 --> 00:36:00.600
فرع قال الشافعي في الام وان تركه الامام قاله ما خلفه واسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه انظر المجموع الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وثلاثة وعشرين

119
00:36:01.800 --> 00:36:15.950
فرع تسعة وخمسين يستحب ان يقع تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده لقوله صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

120
00:36:16.300 --> 00:36:36.700
فينبغي ان يقع تأمين الامام والمأموم والملائكة دفعة واحدة. فان فاته التأمين معه امن بعده. انظر المجموع الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وثلاثة وعشرين قال ابن رجب يكون تأمين المأمومين مع تأمين الامام لا قبله ولا بعده عند اصحابنا واصحاب الشافعي

121
00:36:37.400 --> 00:36:56.950
وقالوا لا يستحب للمأموم مقارنة امامه في شيء غير هذا فان الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة والملائكة يؤمنون ايضا على هذا الدعاء ويشرع المقارنة بالتأمين للامام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء. بدليل قوله في رواية

122
00:36:57.050 --> 00:37:15.300
فان الملائكة تقول امين والامام يقول امين تعمم باقتران تأمين الامام والملائكة ويكون معنى قوله فاذا امن الامام فامنوا اي اذا شرع في التأمين او اراده وتأمين الملائكة هو على دعاء القارئ هذا هو الصحيح الذي يفهم من الحديث

123
00:37:15.700 --> 00:37:29.300
وقد ذكر ابن عبد البر وغيره فيه اقوالا اخر مرغوبا عن ذكرها. لبعدها وتعسفها من غير دليل وروى العلاء عن ابيه عن ابي هريرة قال اذا قرأ الامام بام القرآن فاقرأ بها واسبقه

124
00:37:29.650 --> 00:37:44.350
فانه اذا قال ولا الضالين قالت الملائكة امين فمن وافق ذلك قابل ان يستجاب لهم انتهى انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي وفتح الباري لابن حجر الجزء الثاني صفحة مئتين وخمسة وستين

125
00:37:45.550 --> 00:38:06.700
قال ابن حجر قوله فامنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الامام لانه رطب عليه بالفاء لكن تقدم في الجمع بين الروايتين ان المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور وقال الشيخ ابو محمد الجويلي لا تستحب مقارنة الامام في شيء من الصلاة غيره

126
00:38:06.850 --> 00:38:29.100
قال امام الحرمين يمكن تعليله بان التأمين لقراءة الامام لا لتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح انتهى انظر فتح الباري الجزء الثاني الصفحة مئتين وخمسة وستين تنبيه مهم للشيخ الالباني رحمه الله بحث في هذه المسألة وكان يقول سابقا

127
00:38:29.250 --> 00:38:48.650
ان تأمين المأموم كون بعد تأمين الامام ولا يقارنه وكتب ذلك في بحوث له وقرره في دروس انتشرت بين الناس ثم رجع ووافق الجمهور. وهذا شأن العلماء الكبار يبنون علمهم على تحقيق ثم يرجعون الى تحقيق احسن منه

128
00:38:48.850 --> 00:39:04.900
وله في ذلك سلف كثير من الائمة وللفائدة رأيت ضرورة ايراد كلامي هنا للتنبيه على رجوعه عما كان قراره ولان قوله القديم اشهر في الناس واوقع في النفوس بجلالة قدره وقوة حجته رحمه الله

129
00:39:05.200 --> 00:39:26.250
وقد اورد علي مرة في احد الدروس كالاعتراض فاضطررت لذكر كلامه وانه رجع عنه ذكر رحمه الله في السلسلة الصحيحة الفين وخمسمائة واربعة وثلاثين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فامن الامام فامنوا فان الملائكة تؤمن

130
00:39:26.250 --> 00:39:44.300
على دعائه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال اخرجه ابو يعلى الجزء الرابع الف واربعمئة وثمانية وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين وقد اخرجه غيرهما بلفظ اذا امن الامام فامنوه

131
00:39:44.350 --> 00:40:05.300
فانه من وافق الى اخره وانما اخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة وهي قوله بعد ولا الضالين. فامن الامام فامنوا فانها صريحة بامرين اثنين الاول ان الامام يؤمن بعد ختمة الفاتحة والاخر ان المأموم يؤمن بعد فراغ الامام من التأمين

132
00:40:05.500 --> 00:40:21.350
وقد قيل في تفسير رواية الشيخين اقوال كثيرة ذكرها الحافظ في الفتح منها ان معنى قوله اذا امن بلغ موضع التأمين. كما يقال انجد اذا بلغ نجدا وان لم يبلغها قال ابن العربي وهذا بعيد

133
00:40:21.350 --> 00:40:39.800
لغة مشرعة وقال ابن دقيق العيد وهذا مجاز فان وجد دليل يرجحه عمل به. والا فالاصل عدمه قال الحافظ استدلوا له برواية ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. قالوا فالجمع بين الروايتين يرتضي حمل قوله اذا

134
00:40:39.800 --> 00:41:00.400
تأمن على المجاز واقول يمكن الجمع بطريقة اخرى وهي ان يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم الى الاخرى وهي قوله في رواية سعيد اذا امن الامام فامنوا ستضم الزيادة الى رواية ابي صالح فيصير الحديث وهكذا اذا قال الامام ولا الضالين امين فقولوا امين

135
00:41:00.600 --> 00:41:19.600
وهذا الجمع اولى من الجمع المذكور وذلك لوجوه. الاول انه مطابق لرواية ابيه على هذه الصريحات بذلك الثاني انه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الاخذ بالزيادة من الثقة الثالث انه يغنيني عن مخالفة الاصل الذي اشار اليه ابن دقيق العيد

136
00:41:19.800 --> 00:41:33.250
الرابع انه على وزن قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ردنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

137
00:41:33.900 --> 00:41:49.750
اخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ابي هريرة ايضا فكما ان هذا نقص في ان المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الامام فمثله اذا امن فامنوا ومثله اذا امن فامنوا فهو نص على ان تأمين المقتدي بعد تأمين الامام

138
00:41:50.700 --> 00:42:03.850
الخامس انه هو الموافق لنظام الاقتداء بالامام المستفاد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا

139
00:42:03.900 --> 00:42:23.900
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الحديث اخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وابي هريرة وغيرهما والزيادة لابي داوود فكما دل الحديث ان المقتضى الائتمان بالامام عدم مقارنته بالتكبير وما ذكر معه. فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين. واخراج التأمين من هذا النظام يحتاج

140
00:42:23.900 --> 00:42:38.150
الى دليل صريح وهو مفقود اذ غاية ما عند المخالفين انما هو حديث ابي صالح المتقدم وليس صريحا في ذلك بل الصحيح انه محمول على رواية سعيد هذه لا سيما على لفظ ابيه على المنكور اعلاه

141
00:42:39.150 --> 00:42:57.050
السادس ان مقارنة الامام بالتأمين تحتاج الى دقة وعناية خاصة من المهتمين والا وقعوا في مخالفة صريحة وهي مسابقته بالتأمين وهذا مما ابتلي به جماهير المصلين فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طوفتها فوجدتهم يبادرون الى التأمين

142
00:42:57.100 --> 00:43:17.600
ولما ينتهي الامام من قوله ولا الضالين لا سيما اذا كان يمدها ست حركات ويسقط بقدر ما تراد اليه نفسه. ثم يقول امين سيقع تأمينه بعد تأمينهم ولا يخفى ان باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة

143
00:43:17.750 --> 00:43:35.000
وهذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة. وهو الصواب ان شاء الله تعالى. وان كان القائلون به قلة فلا يضرنا ذلك فان الحق لا يعرف رجال فاعرف الحق تعرف الرجال ذلك ما اقتضاه التمسك بالاصل بعد النظر والاعتبار

144
00:43:35.100 --> 00:43:46.650
وهو ما كنت اعمل به واذكر به مدة من الزمن. ثم رأيت ما اخرجه البيهقي الجزء الثاني تسعة وخمسين عن ابي رافع ان ابا هريرة كان يؤذن لمروان ابن الحكم

145
00:43:46.700 --> 00:44:02.700
فاشترط الا يسبقه بي الضالين حتى يعلم انه دخل الصف وكان اذا قال مروان ولا الضالين قال ابو هريرة امين يمد بها صوته وقال اذا وافق تأمين اهل الارض اهل السماء غفر لهم وسناده صحيح

146
00:44:03.000 --> 00:44:18.500
قلت فهذا صريح في ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الامام ولا الضالين ولما كان من المقرر ان راوي الحديث اعلم بمرويه من غيره. فقد اعتبرت عمل ابي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة

147
00:44:18.600 --> 00:44:41.000
مبينا ان معنى اذا امن الامام فامنوا اي اذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ وهو ان كان استبعده ابن العربي فلابد من الاعتماد عليه لهذا الاثر وعليه فاني اكرر تنبيه جماهير المصلين بان ينتبهوا لهذه السنة ولا يقع من اجلها في مسابقة الامام بالتأمين بل عليهم ان يتريثوا حتى

148
00:44:41.000 --> 00:45:05.550
اذا سمعوا نطقه بالف امين قالوها معه والله تعالى نسأل ان يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان انه سميع مجيب وفي هذا الاثر فائدة اخرى وهي جهر المهتمين بامين وذلك مما ملت اليه في الكتاب الاخر. انظر السلسلة الضعيفة السمع ستة وخمسين. لمطابقته لاثر اخر صحيح عن ابن الزبير

149
00:45:05.650 --> 00:45:28.550
وحديث لابي هريرة مرفوع تكلمت على اسناد هناك فراجعه انتهى فرع ستون. قال ابن حجر ايضا وظاهر الحديث ان المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن زيزة وقيل الحفظة منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم اذا قلنا انهم غير الحفظة

150
00:45:28.850 --> 00:45:43.350
والذي يظهر ان المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة من منح الارض او في السماء وفي رواية للبخاري وقالت الملائكة في السماء امين. وفي رواية له فوافق ذلك قول اهل السماء. ونحوها عند مسلم

151
00:45:43.550 --> 00:46:02.600
وروى عبدالرزاق عن كلمة قال صفوف اهل الارض على صفوف اهل السماء. فاذا وافق امين في الارض امين في السماء غفر للعبد  ومثله لا يقال بالرأي فالمصير اليه اولى انتهى. من فتح البادئ الجزء الثاني صفحة مئتين وخمسة وستين

152
00:46:03.500 --> 00:46:18.400
فرع واحد وستون. قال ابن رجب ولا يستحب ان يصل امين بذكر اخر مثل ان يقول امين رب العالمين لانه لم تأت به السنة. هذا قول اصحابنا وقال الشافعي هو حسن

153
00:46:19.850 --> 00:46:41.550
فرع اثنين وستين ولا يستحب ان يقدم على التأمين دعاء لان التأمين على دعاء الفاتحة وهو هداية الصراط المستقيم وهو اهم الادعية واجلها. ومن السلف من استحب ذلك المأموم منهم الربيع بن خثيم والثوري انتهى من فتح الباب لابن رجب الحنبلي الجزء الرابع صفحة اربعمائة وستة وتسعين

154
00:46:42.550 --> 00:47:02.850
فرع الثالث والستون. امين بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء وحكى الواحي عن حمزة والكسائي الامانة وفيها ثلاث لغات اخرى شاذة. القصر حكاه ثعلب وانشد له شاهدا وانكره

155
00:47:03.050 --> 00:47:22.850
وطعن في الشاهد بانه لضرورة الشعر وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب انه انما اجازه في الشهر خاصة والتجديد مع المد والقصر وخطأهما جماعة من اهل اللغة وامين من اسماء الافعال. مثل صاه للسكوت وتفتح في الواصل

156
00:47:23.050 --> 00:47:42.200
لانها مبنية بالاتفاق مثل كيف وانما لم تكسر لثقل الكثرة بعد الياء ومعناها اللهم استجب عند الجمهور وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه الى هذا المعنى كقول من قال معناه اللهم امنا بخير. وقيل كذلك يكون

157
00:47:42.250 --> 00:47:58.850
وقيل درجة في الجنة تجب لقائلها وقيل لمن استجيب له كما استجيب للملائكة وقيل هو اسم من اسماء الله تعالى، رواه عبدالرزاق عن ابي هريرة باسناد ضعيف. وعن هلال ابن يساف التابعي مثله، وانكره جماعة

158
00:47:59.050 --> 00:48:15.700
وقال من مد وشدد معناها قاصدين اليك ونقل ذلك عن جعفر الصادق وقال من قصر وشدد هي كلمة عبرانية او سريانية عند ابي داود من حديث ابي زهير النميري الصحابي ان امين مثل الطابعة على الصحيفة

159
00:48:16.000 --> 00:48:36.350
ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ان ختم بامين فقد اوجبه انظر فتح الباب لابن حجر الجزء الثاني صفحة مائتين واثنين وستين فرع الرابع والستون. قال الشيخ ابن باز السنة للمأموم الاخفاء بقراءته وسائر اذكاره ودعواته. لعدم الدليل على جواز الجهل

160
00:48:36.350 --> 00:48:54.200
ولان في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين انتهى من فتاوى اسلامية جابها محمد المسند الجزء الاول صفحة مئتين واربعة وثمانين فرع الخامس والستون ومن لم يستطع قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ

161
00:48:54.250 --> 00:49:10.700
غيرها مما تيسر من القرآن. فان لم يكن عنده شيء قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في حديث عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

162
00:49:10.800 --> 00:49:23.700
اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

163
00:49:24.250 --> 00:49:38.450
قال في هامشه اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود والنسائي وترجم عليه باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن وصححه ابن حبان والدار القطني والحاكم ووافقه الذهبي

164
00:49:38.650 --> 00:49:59.550
انتهى في الهامش فرع ستة وستون هل يشرع للامام السكوت بعد الفاتحة لاجل قراءة المأموم قال الموفق ابن قدامة يستحب ان يسكت الامام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة كي لا ينازعه فيها

165
00:49:59.900 --> 00:50:18.300
وهذا مذهب الاوزاعي والشافعي واسحاق وكرهه مالك واصحاب الرأي ولنا ما روى ابو داوود وابن ماجة ان سمرة حدث انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين

166
00:50:18.650 --> 00:50:34.550
فانكر عليه عمران فكتب في ذلك الى ابي ابن كعب فكان في كتابه اليهما ان سمرة قد حفظ قال ابو سلمة ابن عبدالرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب اذا دخل في الصلاة

167
00:50:34.950 --> 00:50:48.700
واذا قال ولا الضالين وقال عروة ابن الزبير اما انا فاغتنم من الامام اثنتين اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاقرأ عندها وحين يختم السورة فاقرأ قبل ان يركع

168
00:50:48.900 --> 00:51:07.800
وهذا يدل على اجتهاد ذلك فيما بينهم. رواه الاثرم انتهى من المغني الجزء الاول الصفحة خمسمائة وسبعة وستين قال المصنف الشيخ ابن باز رحمه الله واما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما اعلم. والامر فيها واسع ان شاء الله

169
00:51:08.000 --> 00:51:22.800
فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج لانه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم. انما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان احداهما بعد تكبيرة الاحرام يشرع فيها الاستفتاح

170
00:51:22.950 --> 00:51:40.300
والسنة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل ان يركع وهي سجدة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير. والله ولي التوفيق انتهى من مجموعة الجزء الحادي عشر الصفحات متين وتسع عشرة ومئتين وواحد وعشرين ومئتين واربعة وعشرين

171
00:51:42.150 --> 00:52:01.250
وقال الشيخ ابن باز في مجموع فتاويه ايضا الجزء الحادي عشر الصفحة الرابعة والثمانين. الثابت سكتتان الاولى تسمى سكتة الاستفتاح والثانية عند اخر القراءة قبل الركوع واما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالافضل تركها انتهى

172
00:52:01.950 --> 00:52:24.750
وقال ابن تيمية لا يستحب الا سكتتان وذكر ان الاولى للاستفتاح والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع واما السكوت عقب الفاتحة فلا يستحبه احمد والجمهور انظر مجموع الفتاوى الانتمائية الجزء الثاني والعشرين صفحة ثلاثمائة وثمانية وثلاثين

173
00:52:25.650 --> 00:52:46.050
وقال الشيخ الالباني ثم كان صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من القراءة سكت سكتة يدل على ذلك ما سبق من هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وانه كان يقف عند كل اية وهذه الستة تقدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد اليه نفسه. انتهى

174
00:52:46.300 --> 00:53:11.000
من كتاب صفة الصلاة الالباني الاصل الجزء الثاني ست مئة وواحد وقال العلامة ابن القيم رحمه الله وكان له سجدتان سكتة بين التكبير والقراءة وعنها سأله ابو هريرة واختلف في الثانية فروي انها بعد الفاتحة وقيل انها بعد القراءة وقبل الركوع وهي سكتتان غير الاولى فتكون ثلاثا

175
00:53:11.650 --> 00:53:30.950
والظاهر انما هي اثنتان فقط. واما الثالثة فلطيفة جدا لاجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف الستة الاولى فانه كان يجعلها بقدر الاستفتاح والثانية قد قيل انها لاجل قراءة المأموم

176
00:53:31.150 --> 00:53:51.900
فعلى هذا ينبغي تطويرها بقدر قراءة الفاتحة واما الثالثة فللراحة والنفس فقط. وهي سكتة لطيفة فمن لم يذكرها فلقصرها. ومن اعتبرها جعل ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين. وهذا اظهر ما يقال في هذا الحديث

177
00:53:51.950 --> 00:54:09.750
وقد صح حديث السكتتين من رواد سمرة وابي بن كعب وعمران بن حصين. ذكر ذلك ابو حاتم في صحيحه وسمرة هو ابن جندب. وقد تبين بذلك ان احد من روى حديث السجدتين سمرة بن جندب. وقد قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

178
00:54:09.750 --> 00:54:25.900
سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي بعض الطرق الحديث وفي بعض الطرق الحديث فاذا فرغ من القراءة سكت وهدى كالمجمل واللفظ الاول مفسر مبين

179
00:54:26.050 --> 00:54:49.300
ولهذا قال ابو سلمة ابن عبدالرحمن للامام ستتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب اذا افتتح الصلاة واذا قال ولا الضالين على ان تعيين محل انما هو من تفسير قتادة فانه روى الحديث عن الحسن عن تمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانكر ذلك عمران فقال حفظناه

180
00:54:49.300 --> 00:55:06.150
انها سكتة فكتبنا الى ابي بن كعب بالمدينة فكتب ابي ان قد حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال اذا دخل في الصلاة واذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك واذا قال ولا الضالين

181
00:55:06.150 --> 00:55:19.050
قال وكان يعجبه اذا فرغ من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا انتهى من زاد المعاد الرز الاول صفحة مائة واربعة وتسعين

182
00:55:20.750 --> 00:55:34.750
المسألة الخامسة قوله ثم يقرأ ما تيسر من القرآن هذا من السنن والمتأكدة في الركعتين الاوليين بعد الفاتحة. قال الموفق في المغني لا نعلم بين اهل العلم خلافا في انه يسن قراءة سورة بعد

183
00:55:34.750 --> 00:55:54.300
الفاتحة في الركعتين الاوليين من كل صلاة ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة. ويسر فيما يسر بها فيه والاصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا قدرة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين

184
00:55:54.550 --> 00:56:16.600
يطول في الاولى ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا وكان يقرأ في الركعتين الاوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين تطول في الاولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي رواية الظهر كان يقرأ في الركعتين الاخريين بام الكتاب. متفق عليه

185
00:56:16.800 --> 00:56:28.400
وروى ابو برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من الستين الى المئة وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر

186
00:56:28.600 --> 00:56:43.350
ونقل نقلا متواترا وامر به معاذا فقال اقرأ بالشمس وضحاها. وبسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى. متفق عليه ويسن ان يفتتح السورة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم انتهى. اذا تقرر هذا

187
00:56:43.450 --> 00:56:55.250
يستحب كما قال المصنف ان يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة في الاولى والثانية من الظهر والاولى والثانية من العصر والاولى والثانية من المغرب والاولى والثانية من العشاء

188
00:56:55.300 --> 00:57:15.300
وفي اثنتين كلتيهما من الفجر يقرأ الفاتحة وبعدها سورة او ايات والافضل في الظهر ان يكون من اوساط المفصل مثل هل اتاك حديث الغاشية ومثل والليل اذا يغشى ومثل عبس وتولى ومثل اذا الشمس كورت ومثل اذا السماء انفطرت وما اشبه ذلك

189
00:57:15.300 --> 00:57:29.400
وفي العصر مثل ذلك لكن تكون اخف من الظهر قليلا وفي المغرب كذلك يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من هذه السور او اقصر منها. وان قرأ في بعض الاحيان باطول في المغرب فهو افضل

190
00:57:29.500 --> 00:57:44.550
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في بعض الاحيان بالطور وقرأ فيها بالمرسلات وقرأ فيها في بعض الاحيان بسورة الاعراف قسمها في الركعتين ولكنه في الاغلب يقرأ فيها من قصار مفصل مثل

191
00:57:44.550 --> 00:58:02.700
هل اتاك حديث الغاشية؟ لا اقسم بهذا البلد او اذا زلزلت او القارعة او العاديات ولا بأس في ذلك ولكن في بعض الاحيان يقرأ اطول كما تقدمت وفي العشاء يقرأ مثلما قرأ في الظهر والعصر يقرأ الفاتحة وزيادة معها في الاولى والثانية مثل

192
00:58:02.750 --> 00:58:19.900
والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وهل اتاك حديث الغاشية وعبس وتولى واذا شمس كورت وما اشبه ذلك او ايات من مقدار ذلك في الاولى والثانية وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة زيادة ولكنها اطول من الماضيات

193
00:58:20.050 --> 00:58:35.400
الفجر تكون القراءة اطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقرأ في الفجر مثل قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة واقل من ذلك مثل التغابن والصفو وتبارك الذي بيده الملك ويا ايها المزمل وما اشبه ذلك

194
00:58:35.650 --> 00:58:50.800
الفجر تكون القراءة اطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو قرأ في بعض الاحيان اقل او اطول من ذلك فلا حرج عليه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في بعض الاحيان باقل من ذلك

195
00:58:50.950 --> 00:59:13.050
ولكن كونه يقرأ في الفجر في الغالب بالطوال فهذا افضل. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم اما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء فيقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع. لكن ورد في الظهر ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قد

196
00:59:13.050 --> 00:59:26.300
ضوء زيارة على الفاتحة في الثالثة والرابعة اذا قرأ في بعض الاحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن الكريم فهو حسن تأسيا به صلى الله عليه وسلم

197
00:59:26.350 --> 00:59:44.900
هذه صفة القراءة في الصلاة انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحات خمسة وعشرين الى سبعة وعشرين قلت ويدل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة

198
00:59:44.900 --> 01:00:00.400
ثلاثين اية وفي الاخرين قدر خمس عشرة اية. او قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة خمس عشرة اية. وفي الاخرين قدر نصف ذلك. رواه مسلم. وسيأتي مزيد بسط في

199
01:00:00.400 --> 01:00:15.850
السادسة من الفصل السابع عشر ان شاء الله قال النووي قال العلماء واختلاف قدر القراءة في الاحاديث كان بحسب الاحوال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت انهم يؤثرون التطويل في طول

200
01:00:16.100 --> 01:00:40.250
وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف وفي وقت يريد اطالتها فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين والله اعلم. انتهى من المجموع الجزء الثالث الصفحة ثلاثمائة واربعة وثمانين  فرع السابع والستون يستحب ان يقرأ الامام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الاولى من سائر الصلوات

201
01:00:40.350 --> 01:00:57.250
ويحصل اصل الاستحمام بقراءة شيء من القرآن. ولكن سورة كاملة افضل حتى ان سورة قصيرة افضل من قدرها من طويلة لانه اذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك

202
01:00:57.300 --> 01:01:17.300
ويجوز ان يجمع بين السورتين فاكثرا في ركعة. والسنة ان يقرأ على ترتيب المصحف متواليا. فاذا قرأ في الركعة الاولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها حتى لو قرأ في الاولى قل اعوذ برب الناس يقرأ في الثانية من اول البقرة ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الاولى

203
01:01:17.300 --> 01:01:42.600
ولا شيء عليه والله اعلم. انظر المجموع الجزء الثالث الصفحة ثلاثمائة وخمسة وثمانين فرع الثامن والستون وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر خفيفة جدا كما في حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. اخرجه الامام

204
01:01:42.600 --> 01:02:00.750
ابو احمد واللفظ له والبخاري ومسلم وعن عائشة مثله اخرجه البخاري ومسلم قال وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى اني لا اقول هل قرأ

205
01:02:00.750 --> 01:02:21.050
فيها بام الكتاب اخرجه البخاري ومسلم وفي رواية كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين اقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يقرأ بعد الفاتحة في الاولى منهما اية قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب

206
01:02:21.050 --> 01:02:38.400
اسباب وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون وفي الاخرى منهما قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا

207
01:02:38.400 --> 01:02:54.450
والارباب من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ربما قرأ بدل هاء فلما احس عيسى منه من الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون

208
01:02:54.600 --> 01:03:07.500
اخرجه احمد ومسلم وابن خزيمة واحيانا يقرأ قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الاخرى كما في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في

209
01:03:07.500 --> 01:03:27.500
الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد اخرجه مسلم عن ابن مسعود قال ما احصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد اخرجه الترمذي وابن ماجة هو من نصر ابن الطحاوي

210
01:03:27.500 --> 01:03:41.800
راني في الكبير وقال الترمذي حديث غريب وابن عمر رضي الله عنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم اربعا وعشرين مرة او خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب

211
01:03:41.800 --> 01:04:05.700
قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. اخرجه احمد والنسائي والمقدسي في المختارة والطبراني في الكبير. وجود اسناده النووي في المجموع الثالث صفحة ثلاثمائة وخمسة وثمانين