﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.250
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله

2
00:00:25.300 --> 00:00:50.950
نعم وهذا من البيوع المنهي عنها بيع المزابنة وفسرها بان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل يشتري تمر بتمر اشتري تمر بتمر اللي على رؤوس النخل بالخرس يخرسه ويعطيه قدر ما

3
00:00:51.100 --> 00:01:15.800
اخرصه هذا حرام لماذا؟ لان بيع التمر بالتمر مع زيادة ربا فلو باع كيلو بكيلو ونصف تمر هذا ربا صريح ربا الفضل وكذلك لو باع تمرا خرسا بتمر مكيل هذا ايضا حرام لانه لا يعلم التساوي

4
00:01:16.100 --> 00:01:43.400
لانه لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لانه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي بالمقدار فاذا باع خرسا فانه لا يعلم التساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لا يجوز. هذا اذا كان

5
00:01:43.700 --> 00:02:05.700
بيع تمر بيع رطب بتمر بيع رطب بتمر او تمر على رؤوس النخل بتمر تمر جاف على رؤوس النخل بتمر مكيل على الارض. هذا لا يجوز لان انه لا يعلم التساوي ولابد بالعلم بالتساوي خروجا من الربا

6
00:02:05.800 --> 00:02:25.350
هذا ان كان ان كان تمرا ان كان زرعا ان كان زرعا يجيئه في سنبله على قصبة المزرعة ويقول ابشري منك زرعك هذا بحبوب اكيلها لك الان بعلي مزرعتك هذي

7
00:02:25.400 --> 00:02:55.250
بحبوب مكيلة ويكون احد الطرفين خرس الزرع خرس وهذا مثل اه مثل التمر لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي لان بيع بيع البر بالبر ربا الا بالتساوي فاذا زاد فهو ربا فلو باع صاعا من الحنطة بصاع ونصف من الحنطة هذا ربا صريح

8
00:02:55.350 --> 00:03:18.600
تقول هذا ما بيع بيع بيع الزرع حبوب مكينة هذا حنا نخرصه ونقدره نخرصه ونقدره ونعطيه كثر الخرس. نقول هذا ما يظبط ما يظبط التساوي الخارص ما يضبط التساوي ربما يكون فيه زيادة فيكون ربا

9
00:03:18.650 --> 00:03:36.750
والشرع جاء بمنع الذرائع التي توصل الى الحرام وهذا منه وسمي ذلك مزابنة من الزبن وهو الدفع من الزبن وهو الدفع لانه لو حصل اشكال كل واحد يدفع الاخر عن ماله

10
00:03:36.900 --> 00:04:01.050
لو حصل اشكال ونقص كل واحد يدفع الاخر يتزابنون يعني يتدافعون ويحصل نزاع بينهم نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة وهي المدافعة. لانه ربما يحصل نزاع بينهم

11
00:04:01.050 --> 00:04:22.700
بسبب ظهور الغرض فيما بعد. نعم. ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. اي نعم لان هذا ما يتساوى. ما يضبط بالتساوي. نعم. وان كرم وان كان كرما يعني عنبا

12
00:04:22.850 --> 00:04:44.500
ان كان كرما الكرم هو العنب ان يبيع العنب على الشجر بزبيب بزبيب جاف بالكيل يقول اه العنب هذا يمكن يجي له مئة كيلو. انا اعطيك مئة كيلو زبيب بخرصه اذا جف

13
00:04:44.600 --> 00:05:07.300
فيقال لا يجوز هذا لان التساوي لا ينضبط واذا كان فيه زيادة في احد الطرفين صار ربا. والشرع جاء بسد الذرايع وحفظ الحقوق وقطع النزاع بين الناس فلابد ان تكون المعاملة منضبطة بالشروط

14
00:05:07.400 --> 00:05:29.150
الشرعية حتى لا يحصل مفاسد في المعاملات نعم وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. بزبيب وهو الجاف. الجاف الزبيب هو العنب الجاف. نعم  وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام

15
00:05:29.400 --> 00:05:49.400
وان كان زرع من يبيعه بكيل طعام يجي عند الزرع وهو على على القصب ويقول اباخذ زرعك هذا بكيل طعام اعطيك طعام مكيل وتخلي لي الزرع هذا انا احصده وانا آآ اتولى اتولى دياسة

16
00:05:49.400 --> 00:06:17.300
تهوى نقول هذا حرام ما يجوز فهذا حرام لانه لا يعلم التساوي. اشترط في بيع الطعام بالطعام التساوي. والخرس لا يكفي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة لعدم الانضباط اما لو باعه بدراهم باع التمر على رؤوس النخل بدراهم او باع المزرعة بدراهم او باع العنب بدراهم ما يخالف

17
00:06:17.800 --> 00:06:42.100
يجوز هذا بعد غدو الصلاح كما سبق انه اذا بدأ صلاح الثمر يباع لكن ما يباع بجنسه يباع بغير جنسه ما في مانع لان ما فيه محذور من الربا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد نعم. نهى عن ذلك كله. نهى عن ذلك

18
00:06:42.100 --> 00:07:03.700
ان بيع التمر على رؤوس الشجر وعن الزرع على رؤوس قصبة وعن بيع العنب على شجره بالخرس لمثله اذا جف لان هذا لا يظبط تساوي فيه فيكون من الوسيلة الى الربا

19
00:07:03.850 --> 00:07:04.950
نعم