﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.650
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين

2
00:00:21.800 --> 00:00:47.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:48.800 --> 00:01:25.400
قال الله سبحانه وتعالى  وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض  الحيض يطلق على عدة معاني في اللغة اشهرها انه انه السيلان انه السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال

4
00:01:29.100 --> 00:02:00.600
ويطلق على معان كثيرة ذكروا انها تصل الى تسعة معاني او اكثر واما الحيض في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة ترخيها الرحم من عرق في اقصى الرحم  في اوقات معلومة

5
00:02:02.950 --> 00:02:39.850
في اوقات معلومة منتظمة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن امه فقولهم دم طبيعة وجبلة يخرج الدم الذي يكون من مرض من اثر مرض او اصابة او جراحة

6
00:02:41.150 --> 00:03:10.250
فهذا غير طبيعي ولا يسمى حيضا الذي يخرج عن بسبب نزيف بسبب نزيف او بسبب جراحة او غير ذلك لا يسمى دما ولا يسمى يسمى استحاضة او يسمى نزيفا ولا يسمى حيضا

7
00:03:13.850 --> 00:03:39.800
ولما كان الحيض تتعلق به احكام شرعية صار المؤلفون يعقدون له هذا الباب فالمحدثون يعقدون له بابا ويوردون فيه الاحاديث الواردة في شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء

8
00:03:40.350 --> 00:04:12.000
يعتقدون له بابا ويذكرون الاحكام الفقهية متعلقة به والاحكام المتعلقة به كثيرة منها ان الحائض تترك الصلاة ولا يجوز لها ان تصلي في فترة الحيض ومنها ان الحائض تترك الصيام

9
00:04:13.150 --> 00:04:49.650
ولا يجوز لها ان تصوم في فترة الحيض ومنها ان الحائض يحرم جماعها يحرم على زوجها ان يجامعها ومنها ان الحائض يحرم طلاقها في فترة الحيض  ومنها ان الحيض يحصل به البلوغ

10
00:04:51.400 --> 00:05:34.250
للصغيرة ومنها ان الحيض تحصل به العدة من الطلاق الى غير ذلك من من الاحكام الشرعية فلذلك تجب دراسته ومعرفة احكامه والعناية بها اما من يستهزئ بدراسة احكام الحيض ويقول عن العلماء انهم علماء حيظ ونفاس

11
00:05:35.600 --> 00:05:59.150
فهذا من السخرية هذا من السخرية في احكام الشرع الحيض وردت فيه ايات من القرآن ووردت فيها احاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق به احكام عظيمة فالذين يسخرون منه

12
00:06:00.400 --> 00:06:28.000
هؤلاء يسخرون من احكام الشرع ويسخرون من الايات والاحاديث التي وردت فيه ومن كان كذلك فانه يكون مرتدا عن دين الاسلام اذا كان قصدهم هذا انهم يسخرون من من الاحكام الشرعية ومن الايات ومن الاحاديث الواردة في

13
00:06:29.050 --> 00:07:00.650
وان كانوا يحتقرون العلماء ان كانوا يحتقرون العلماء فهذا محرم  يخشى على صاحبه من الردة قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايماني فهذه هذا كلام خطير ومزلق وبيل

14
00:07:01.650 --> 00:07:23.250
ويجب على هؤلاء ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام القبيح نعم  عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

15
00:07:23.500 --> 00:07:45.850
اني استحاض فلا اطهر. افادع الصلاة؟ ادعو. افادع الصلاة قال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة

16
00:07:46.100 --> 00:08:09.650
فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي نعم هذه فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض

17
00:08:10.000 --> 00:08:42.950
ولا اطهر افأدع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق فهي قد علمت ان الحائض لا تصلي  وانما اشكل عليها امر الاستحاضة هل هي مثل الحيض  الحيض عرفنا تعريفه فيما سبق اما الاستحاضة فهي خروج الدم

18
00:08:43.500 --> 00:09:14.600
في غير اوانه خروج الدم في غير اوانه سواء بصفة مستمرة او بصفة غير مستمرة لكنها تزيد على كترة الحيض والفرق بين الحيض والاستحاضة من ناحية الدم ان الدم دم الحيض له علامات يعرف بها

19
00:09:16.250 --> 00:09:43.000
انه ثخين انه اسود انه منتن واما دم الاستحاضة فانه احمر وخفيف ليس ثقينا وليس فيه رائحة ان الحيض يخرج من قعر الرحم واما الاستحاضة فهي تخرج من ادنى الرحم وهي نزيف

20
00:09:44.000 --> 00:10:17.600
الحيض دم طبيعة وجبلة واما الاستحاضة فهي نزيف وليست لم طبيعة ولا جبلة حكم المستحاضة حكم الطاهرات لانها تصلي وتصوم ويجوز لزوجها ان يطأها عند عند الضرورة فالمستحاضة تختلف عن الحائض

21
00:10:18.700 --> 00:10:45.750
ولذلك فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل الاستحاضة مثل الحيض وهذا فيه سؤال اهل العلم الرجوع اليهم عند المشكلات وهذا رسول الله يفتي في الحيض والاستحاضة

22
00:10:46.600 --> 00:11:04.250
فهل يكون من جملة من يسخر به هؤلاء الذين يسهرون من دراسة احكام الحيض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنه ويفتي في على هذا يكون يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:11:06.950 --> 00:11:36.550
وفيه ان المرأة تسأل الرجل وانه لا بأس بسماع صوتها عند الرجل اذا سألته عن مسائل العلم وانما صوتها يحرم اذا كان فيه فتنة هو من غير حاجة فهذا لا يجوز لها ان تسمع الرجال صوتها لما فيه من الفتنة ولانه لغير حاجة

24
00:11:37.600 --> 00:12:07.050
اما اذا كان لحاجة فانها تسأل الرجال عن حاجتها وتسأل اهل العلم عما اشكل عليها ولا بأس ان يسمعوا صوتها لاجل الحاجة التي تقتضي يقتضي هذا انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:12:07.350 --> 00:12:28.200
انها كانت تستحاض يعني يصيبها دم خارج عن ده من الحيض فتدع الصلاة يعني مثل الحائض؟ قال لا قال لا يعني لا تدعي الصلاة هذا من الفروق بين المستحاضة الحائض

26
00:12:29.200 --> 00:12:53.300
لا تدع الصلاة انما ذلك عرق بين لها صلى الله عليه وسلم ان دم الاستحاضة يخرج من نزيف عرق ينفجر من ادنى الرحم وليس هو الحيض الا تترتب عليه احكام

27
00:12:53.650 --> 00:13:32.200
الحيض انما ذلك عرق فاذا اصابها الاستحاضة اصابتها الاستحاضة فانها تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل ان تصاب تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل ان تصاب بالاستحاضة اي الايام التي كانت تحيظ فيها يوم ان كانت

28
00:13:32.600 --> 00:14:07.950
سليمة تجلسها فتعتبرها هي الحيض فاذا تمت الايام التي كانت تحيض يوم ان كانت سليمة فانها تغتسل فانها تغتسل عن الحيض وتصلي فهذا فيه دليل على الرجوع الى العادة الى ان الحائض الى ان المستحاضة

29
00:14:08.700 --> 00:14:37.850
ارجعوا الى عادته اذا كانت لها عادة معروفة ترجع اليها وتجلس مقدارها ثم اذا انتهت تغتسل مثل ما تغتسل الحائض التي انقطع حيضها وتصلي ففيه العمل بالعادة المعروفة عند المرأة

30
00:14:42.350 --> 00:15:15.850
وفيه وجوب الاغتسال من الحيض لانه حدث اكبر ويوجب الاغتسال عند انقطاعه فاذا لم يكن للمرأة عادة معروفة اذا لم يكن لها عادة معروفة او لها عادة لكن نسيتها فانها ترجع الى التمييز وهو لون الدم

31
00:15:16.750 --> 00:15:41.250
لون الدم الدموا الذي فيه علامات الحيض تجلسه والدم الذي ليس فيه علامات الحيض تغتسل وتصلي فيه وكما اسلفنا لكم ان علامات دم الحيض انه ثخيل يعني غليظ وانه له رائحة

32
00:15:44.150 --> 00:16:07.750
وانه انه سخين وانه يكون له رائحة يعرف بها وانه اسود ان لونه اسود هذي احدى علامات الحيض فاذا لم يكن لها عادة او لها عادة ونسيتها ترجع الى التمييز

33
00:16:07.900 --> 00:16:36.000
فما كان يحمل احدى هذه العلامات السخونة او السواد او الرائحة فانها تجلسه وتعتبره حيوان وما خلا من هذه العلامات فانه يعتبر طهرا تغتسل وتصلي في واذا لم يكن لها عادة ولا تمييز

34
00:16:36.100 --> 00:16:59.750
هذي تسمى المتحيرة ما لها عادة ترجع اليها والدم كله واحد ما يتميز بعضه عن بعض فهذه تسمى بالمتحيرة وحكمها انها ترجع الى غالب الحيض عند النساء. غالب الحيض عند النساء انه ستة ايام او

35
00:17:00.250 --> 00:17:31.850
سبعة ايام فتجلس ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وما عداها تغتسل وتصوم وتصلي فهذه الامور التي ترجع اليها المستحاضة اما الى ايام العادة واما الى التمييز بين الدم دم الحيض ودم الاستحاضة واما الى غالب الحيض عند النساء

36
00:17:32.550 --> 00:17:58.500
والاحاديث كلها تدور على على هذه الامور الثلاثة كلها تدور على هذه الامور الثلاثة وفيها حل لمشكلة هؤلاء مستحاضات نعم خصوصا في هذا في هذا الزمان فانه كثرت الاصابة بالاستحاضة والتبس الامر على النساء

37
00:17:59.200 --> 00:18:31.000
لباسا كثيرا بسبب الامراظ وبسبب ما تتناوله النسا من الحبوب وبسبب اه الراحة وعدم الحركة واسباب كثيرة جعلت النساء وبسبب انهن يركبن اللوالب في ارحامهن وما يسمى بالربط هذا كله سبب لهن هذه المشاكل

38
00:18:31.550 --> 00:18:55.950
نعم بسم الله اعد الحديث عن عائشة رضي الله عنها فاطمة. نعم وفي رواية حديث من اصله باب الحيض عن فاطمة بنت ابي حبيش. نعم. نعم عن عائشة رضي الله عنها. نعم. ان فاطمة

39
00:18:56.150 --> 00:19:17.150
بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر. نعم. افا دعوا الصلاة قال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

40
00:19:17.300 --> 00:19:38.550
نعم وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة يعني ان هذه هذا الدم هذا الدم ليس هو الحيض وانما هو استحاضة نعم وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك فاترك الصلاة فيها

41
00:19:38.700 --> 00:20:04.650
فاذا ذهب قدرها تغسلي عنك الدم وصلي نعم هذه الرواية توضح الرواية التي قبلها انها تجلس ايام العادة اذا كانت تعرفها فانها تجلس ايام العادة وما زاد عنها فانها تغتسل وتصلي. تغتسل غسل الحيض

42
00:20:06.150 --> 00:20:28.950
وتصلي واما قوله اغسلي عنك الدم وصلي فظاهره انها لا تغتسل وانها تكتفي بغسل الدم ولكن الرواية والروايات الاخر تفسر هذا الحديث وفيها زيادة انها تغتسل ولا تقتصر على غسل الدم فقط

43
00:20:30.000 --> 00:20:50.800
العمل عليها نعم ان في قوله اغسلي عنك الدم فيه فائدة وهو ان الدم نجس يحتاج الى غسل  فيها فائدة زيادة على ما سبق وهي ان الدم نجس دم الحيض والاستحاضة

44
00:20:51.050 --> 00:21:19.650
نجس وسائر الدماء نجسة يجب غسلها لاجل الصلاة نعم  عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة واستحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل

45
00:21:19.900 --> 00:21:42.800
فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة نعم ام حبيبة او ام حبيب هي ام حبيبة بنت  بنت جحش ام حبيبة بنت جحش اخت زينب ابن جحش بنت اخت زينب بنت جحش

46
00:21:42.950 --> 00:22:06.350
زوج النبي صلى الله عليه وسلم فان بنات جحش ثلاث ام حبيبة هذي وزينب لزوج النبي صلى الله عليه وسلم وحملة وحملة بنت لجحش ام حبيبة هذه كانت تحت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه

47
00:22:07.250 --> 00:22:24.950
وحملة كانت تحت طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه نعم واما زينب فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزينب لم تكن لم تصب بالاستحارة انما التي اصيبت اختاها

48
00:22:25.500 --> 00:22:48.350
ام حبيبة وحملة والثالثة فاطمة بنت ابي حبيش التي في الحديث الاول قد ذكر العلماء ان اللاتي اصبن بالاستحاضة كثيرات وصل عددهن الى تسع نعم عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة

49
00:22:48.550 --> 00:23:12.050
واستحيظت سبع سنين. استحيظت يعني اصابتها الاستحاضة وهي مرض ونزيف يخرج من من فرجها فهو ليس هو بالحيض نعم سبع سنين يعني طال عليها وقت نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

50
00:23:12.950 --> 00:23:33.900
فامرها ان هذا فيه الرجوع الى اهل العلم وفيه ان المرأة لا تستحي من امور الدين فلتسأل العلماء وانه لا بأس ان يسمعوا صوتها بالسؤال لان هذا للحاجة. نعم فامرها ان تغتسل

51
00:23:34.100 --> 00:23:55.350
فقال هذا عرق نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل الرسول سألها ولا هي التي سألت نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ نعم. فامرها ان تغتسل

52
00:23:55.450 --> 00:24:19.500
نعم هذا كالحديث الاول فيه وجوب الاغتسال على الحائض وعلى المستحاضة اذا انتهت عادتها نعم فقال هذا عرق عرق هذا كالحديث الاول ان الاستحاضة ليست مثل الحيض انما سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل

53
00:24:19.900 --> 00:24:39.400
وهي نتيجة مرض نعم فكانت تغتسل لكل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ان تغتسل عند نهاية مدة الحيض عند نهاية مدة الحيض هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واجب

54
00:24:40.400 --> 00:24:58.850
ولابد منه اما انها تغتسل لكل صلاة اهذا من فعلها هي واجتهادها هي ولا يلزم هذا المستحاضة انها تغتسل كل صلاة بل يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة لان حدثها دايم

55
00:24:59.650 --> 00:25:23.550
فتتوظأ عندما تريد ان تصلي وتضع شيئا على المخرج يضبطه بان لا يخرج منه شيء تستثر بثوب او غير ثم تتوضأ وتصلي وتعمل هذا عند كل صلاة. الوضوء الاستنجاء والوظوء عند كل صلاة

56
00:25:24.050 --> 00:25:40.750
واما الاغتسال فهذا ليس بلازم عند كل صلاة لان لما في ذلك من المشقة ولان هذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعلته هذه الصحابية اجتهادا منها

57
00:25:42.250 --> 00:25:57.850
وبعض العلماء يقول يستحب لها ان تغتسل لكل صلاة وليس ذلك بواجب ليس ذلك بواجب وانما من باب الاستحباب لانه ورد في بعض الروايات ان الرسول امرها تغتسل لكل صلاة

58
00:25:58.100 --> 00:26:30.400
فيحمل على الاستحباب فليس على الوجوب الحدث الاكبر يرتفع بالاغتسال الاول فاغتسالها لكل صلاة هذا من باب الاستحباب والاحتياط فان فعلته فلا بأس وان تركته فلا حرج عليها نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت

59
00:26:30.650 --> 00:26:55.000
كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب نعم. وكان يأمرني فاتجر فيباشرني وانا حائض نعم وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض

60
00:26:56.200 --> 00:27:14.700
نعم هذا الحديث فيه احكام عن عائشة رضي الله عنها الا انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وهذا سبق هذا سبق في باب الاغتسال

61
00:27:16.150 --> 00:27:43.350
ففيه ان الزوجين يجوز لهما ان يغتسلا من اله واحد وينظر كل واحد منهما الى الاخر لان الله اباح ذلك فيما بينهما وهذا سبق الكلام عليه في باب الغسل كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم

62
00:27:43.800 --> 00:28:09.600
من اناء واحد وكان يأمرها فتتزر يعني تظع الازار ما بين سرتها الى ركبتها ثم يباشرها ثم يباشرها فهذا فيه جواز الاستمتاع ببدن الحائض. وان زوجها يستمتع بها وهي حائض

63
00:28:10.800 --> 00:28:44.600
يضاجعها في المنام ويقبلها ويلمسها ويباشرها وانما المحرم هو الجماع في الفرج. قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج فدل على انه يجوز الاستمتاع بالحائض

64
00:28:44.650 --> 00:29:11.100
لزوجها ما عدا الجماع في ما عدا الجماع في الفرج لكن قوله يأمرني فاتزن هل يباح للزوج ان يباشر ما تحت الازار ولا يحرم عليه الا الفرج فقط او لا يباح له الا ما هو خارج الازار

65
00:29:11.850 --> 00:29:36.200
ما تحت السرة ما تحت الركبة وفوق السرة خلاف بين العلماء اله بين العلماء الحاصل ان ان الاستمتاع بالحائض فيما فيما عدا الاستنفاذ الحائض فيما عدا ما تحت الازار هذا مجمع عليه

66
00:29:37.950 --> 00:29:57.750
وان جماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه وانما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الازار في غير الفرج هذا محل الخلاف على قولين القول الاول انه لا يحل له

67
00:29:58.200 --> 00:30:17.450
الا ما كان خارج الازار ما كان خارج منطقة ما بين السرة الى الركب بناء على هذا الحديث يأمرني فاتجر لكن قالوا هذا فعل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على

68
00:30:18.200 --> 00:30:40.300
لا يدل على التحريم ولا على الايجاب وانما يدل على الكراهة او الاستحباب فقط والقول الثاني انه يجوز للزوج ان يستمتع بكل بدن زوجته ما عدا ما عدا المحيض الذي هو مخرج الحيض

69
00:30:40.500 --> 00:31:03.100
قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني مخرج الحيض ادل على ان ما عداه يجوز للرجل الا يعتزله وان يستمتع بها هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وعلى كل حال تجنب هذا الشيء

70
00:31:03.550 --> 00:31:29.250
وان يكفيه ما هو خارج الازار هذا احوط وابعد له عن الخلاف يأمرني فاتزر فيباشرني ودل هذا على طهارة بدن الحائض جل على طهارة بدن الحائض وعرق اه وطهارة عرقها وريقها

71
00:31:30.850 --> 00:32:02.500
وبدنها الحائض طاهرة البدن  لا كما تقوله اليهود ان المرأة اذا حاضت يعتزلونها ولا يباشرونها ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت هذا من تشددات اليهود فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

72
00:32:03.050 --> 00:32:27.150
رجلوا النساء بالمحيض فلم يحرم الا المحيض. يعني مخرج الحيض فدل على ان بدنها طاهر وانها تجوز مباشرتها ويجوز الاستمتاع بها لزوجها وان عرقها طاهر طريقها طاهر ولا يؤثر عليها الحيض في هذه الامور

73
00:32:27.500 --> 00:32:53.750
وان ما طبخته طاهر وما غسلته طاهر وهذا من رفع الحرج عن هذه الامة تيسير الله سبحانه وتعالى ثم قالت وكان وكان يخرج رأسه من المعتكف او رجله وانا حائض

74
00:32:54.650 --> 00:33:19.750
هذا فيه ايضا ان المعتكف يجوز له ان يخرج بعض بدنه من المعتكف ولا يخل هذا بالاعتكاف ان خروج بعض البدن من من مكان الاعتكاف لا يخل بالاعتكاف لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه الى عائشة وهي في حجرتها

75
00:33:19.950 --> 00:33:43.250
لانها لان حجرة عائشة بجانب المسجد وكان يخرجه من نافذة اليها فترجله وتصلحه فدل هذا على طهارة بدن الحائض ودل على انه لا يظر اخراج المعتكف بعض بدنه من المعتكف

76
00:33:47.150 --> 00:34:15.900
وفيه خدمة المرأة خدمة المرأة لزوجها وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض هذا ايضا دليل على ان للزوج ان يضع رأسه في حجر امرأته الحائض وان يقرأ القرآن وان يقرأ القرآن في حجر الحائض

77
00:34:17.100 --> 00:34:43.050
ولا يمنع من ذلك انها حائض استنبط منه بعض العلماء ان الحائض لا تقرأ القرآن لان عائشة ما قالت هذا الا لان عندها ان الحائض لا تقرأ القرآن ولو كانت الحائض تقرأ القرآن ما اشكل عليها

78
00:34:43.300 --> 00:35:06.850
قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجرها فدل على ان قراءة غيرها في حجرها ليست كقراءتها هي قراءتها ممنوعة لان عليها حدثا اكبر مثل الجنب فكونها قالت انه يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض

79
00:35:07.450 --> 00:35:29.750
هذا دليل على ان الحائض لا تقرأ القرآن لانها لو كانت تقرأ القرآن ما حصل فائدة في قولها كان يضع رأسه في حجره فيقرأ القرآن وقراءة الحائض للقرآن مسألة مختلف فيها

80
00:35:33.000 --> 00:35:51.100
والراجح والله اعلم كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انها ان كانت تخشى ان تنسى ما تحفظه من القرآن فلها ان تراجعه وهي حائض لان لا يضيع عليها اذا كانت تخشى

81
00:35:51.500 --> 00:36:10.350
ان ان تنسى ما حفظته من القرآن فلها ان تراجعه وهي حائض واما اذا كانت لا تخشى ذلك فانها تمسك عن قراءة القرآن حتى تطهر وتغتسل ستطهر من الحيض وتغتسل

82
00:36:12.800 --> 00:36:32.550
نعم عن عائشة رضي الله عن الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب هذه مسألة. نعم

83
00:36:32.750 --> 00:36:52.900
وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. هذه مسألة ثانية. نعم. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. نعم وهذه مسألة ثالثة. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت

84
00:36:53.000 --> 00:37:17.000
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن هذه المسألة الرابعة نعم  وكلها تدل على ان بدن الحائض طاهر وان لزوجها ان يباشرها وان ينام في حجرها وان يقرأ القرآن في حجرها

85
00:37:17.550 --> 00:37:42.100
كل ذلك لا بأس به نعم عن معاذة بنت عبدالله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت تحرورية انت فقلت لست بحرورية

86
00:37:42.350 --> 00:38:06.550
ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نعم هذه معاذة بنت عبد الله ما سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي

87
00:38:07.200 --> 00:38:35.750
الصيام ولا تقضي الصلاة هذا دليل على انه كان متقررا عندهم ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فمعاذة استشكلت هذا لان الخوارج لان الخوارج يرون انها تقضي الصلاة. يرون ان الحائض تقضي

88
00:38:36.400 --> 00:39:00.250
الصلاة فلما سألتها سألت معاذة عائشة من ذلك ظنت انها من الخوارج لانهم هم اللي يسألون عن مثل هذا السؤال فحرورية انت. يعني هل انت من الخوارج سمي الخوارج بالحرورية

89
00:39:00.950 --> 00:39:16.900
نسبة الى مكان يقال له حرورا في ارض العراق قريبا من الكوفة اجتمعوا فيه لما خرجوا على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما خرجوا عليه اجتمعوا

90
00:39:17.350 --> 00:39:43.050
في هذا المكان الذي يسمى حرورة فنسبوا اليه وقيل لهم الحرورية وتوسع في هذا اللقب في كل خارجي وان لم يكن من اهل حرورة صار سمة للخوارج والخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الامر

91
00:39:43.700 --> 00:40:09.450
الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الامر ويشقون العصا ويعتقدون كفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك يكفرون المسلمين العصاة وهذا من الغلو والتطرف بدين الله عز وجل ولعدم فقههم

92
00:40:10.350 --> 00:40:38.050
لعدم فقههم في دين الله عز وجل فوقعوا فيما وقعوا فيه بسبب التشدد والغلو وبسبب عدم الفقه في دين الله وعدم الرجوع الى اهل العلم لانهم يتهمون اهل العلم يتهمون اهل العلم بالتقصير والمداهنة

93
00:40:38.850 --> 00:41:02.650
والتساهل فلا يرجعون اليهم هذه صفتهم في كل زمان هذه صفتهم في كل زمان صفة الخوارج انهم يتشددون ويتنطعون في دين الله انهم ليس عندهم علم ولا فقه ولا يرجعون الى اهل العلم

94
00:41:04.300 --> 00:41:35.500
بل يحتقرون اهل العلم انهم يكفرون المسلمين الذين ارتكبوا شيئا من الكبائر التي دون الشرك انهم لا يرون طاعة ولي امر المسلمين هذه هذه مسائلهم التي خالفوا فيها المسلمين اختلف العلماء فيهم هل هم كفار

95
00:41:37.050 --> 00:41:52.950
او هم ليسوا كفارا وانما هم فساق على قولين لاهل العلم من العلماء من يكفرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم

96
00:41:53.350 --> 00:42:28.550
من الرمية ثم لا يعودون اليه  والقول الثاني انهم ليسوا كفارا وانما يضللون ويفسقون ولا يصلون الى حد الكفر لانهم يتأولون تأويلا فاسدا ظنوا انه صحيح فيدرأ عنهم الكفر لانهم من اكثر من اكثر الناس صلاة

97
00:42:28.850 --> 00:42:57.600
وعبادة وتلاوة للقرآن يصومون النهار ويصلون الليل ويكثرون من تلاوة القرآن ومن ذكر الله ولكنهم ابتلوا بهذا الشذوذ هذه المصائب اجتمعوا في هذا المكان وكانوا عددا كثيرا فارسل اليهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه

98
00:42:58.000 --> 00:43:21.850
عبدالله بن عباس حبر الامة ترجمان القرآن ارسله اليهم ليتفاهم معهم ذهب اليهم وجلس معهم واستمع الى شبهاتهم واجاب عنها فرجع منهم ستة الاف رجعوا الى الصواب وتابوا الى الله عز وجل

99
00:43:22.300 --> 00:43:46.400
والبقية تعنتوا واصروا على ما هم عليه فقاتلهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في وقعة النهروان وقتل منهم مذبحة عظيمة وكان هذا من مناقب علي ابن ابي طالب

100
00:43:46.950 --> 00:44:04.100
رضي الله عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان ان في قتلهم خير خير لمن قتلهم فكان هذا من مناقب علي رضي الله عنه وتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم

101
00:44:04.650 --> 00:44:30.400
في من يقتل الخوارج فقتلهم رضي الله تعالى عنه واراح المسلمين من شرهم الا انهم لا يزال يخرج منهم فئات وفي تفرقوا ايضا في البلاد وصار لهم محلات معروفة ولا يزال هذا المذهب يخرج شيئا فشيئا على المسلمين

102
00:44:30.950 --> 00:44:54.650
من باب الفتنة والشر فهو مذهب متوارث نسأل الله العافية فيجب على المسلم ان يعرف هذه المذاهب الباطلة من اجل ان يتجنبها ولا يقع فيها ولا تروج عليه لان عندهم شبهات

103
00:44:55.350 --> 00:45:18.050
اذا لم يكن عند الانسان معرفة وبصيرة قد تنطلي عليه فيجب على المسلم انه يتعلم امور العقيدة ويتعلم امور الفرق الضالة شبهاتها والرد عليها فيكون على بصيرة. هؤلاء هم الخوارج

104
00:45:19.300 --> 00:45:39.300
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا السؤال الحرورية لان عائشة رضي الله عنها فهمت انها تعترض انها تعترض بهذا السؤال وتقول لماذا يعني لماذا الله جعل الحائض تقضي

105
00:45:39.450 --> 00:45:58.450
الصلاة ولم يجعلها تقضي الصيام ولم يجعلها تقضي الصلاة مع ان كلا منهما ركن من اركان الاسلام والصلاة الصلاة اكد من الصيام فلماذا لانها تعترض على الله سبحانه وتعالى وهذا شأن الخوارج

106
00:45:59.650 --> 00:46:27.400
انهم يعترظون على احكام الله عز وجل فعائشة فهمت انها تسأل سؤال استنكار بينما هي تسأل سؤال تفقه وليست تسأل سؤال استنكار ولذلك قالت لا لست حروريا ولكني اسأل يعني لست ارى رأي الخوارج ولكني اسأل من باب التفقه

107
00:46:28.000 --> 00:46:48.700
بدين الله عز وجل فاجابتها عائشة بالحديث فاجابتها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة

108
00:46:49.200 --> 00:47:13.600
فالمسألة مسألة اتباع المسألة ليست مسألة فكر وعقل وانما هي مسألة اتباع وهكذا كان الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نقضي الصلاة ان نقضي الصيام ولا يأمرنا ان نقضي الصيام

109
00:47:14.050 --> 00:47:30.500
واستدلوا بهذا على ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كنا نترك كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا له حكم المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم

110
00:47:30.850 --> 00:47:44.150
وهذه قاعدة اصولية اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كنا لا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا له حكم الرفع

111
00:47:44.400 --> 00:48:04.500
لان هذا من باب التقرير يسمونه التقرير لان السنة اما قول واما فعل واما تقرير فهذا من التقرير يعني ان الله اقر النساء على ذلك ولو كان يجب عليهن قضاء الصلاة

112
00:48:04.950 --> 00:48:28.150
لامرهن بذلك فعائشة اجابتها بالدليل ولم تقل لها لان الصلاة كذا وكذا فلم يؤمر بقضائها وانما اجابتها بالدليل وهذا اقطع للخصم اذا اجبت بالدليل فانك سددت على الخصم ان يعترض

113
00:48:29.050 --> 00:48:50.350
اما اذا اجبت برأي اذا اجبت برأي فربما يعارضك الخصم برأي اخر فاذا ذكرت الدليل ان سد الباب وليس لاحد ان يعترف فهذا من فقه عائشة رضي الله عنها وقد ذكر العلماء ان الحكمة

114
00:48:51.050 --> 00:49:09.500
بكون الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ان الصلاة تتكرر في اليوم والمرة في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الصيام فانه لا يتكرر ولو امرت بقضاء الصلاة لشق ذلك عليها

115
00:49:10.250 --> 00:49:34.400
بينما الصيام لا يشق عليها لانه لا يتكرر فهذا هي الحكمة في كون الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه ان من سأل

116
00:49:34.550 --> 00:50:00.500
سؤال تعنت فانه يعنف عليه ان من سأل سؤال تعنت لا سؤال تفقه فانه يعنف عليه لان عائشة عنفت عليها قالت لها احرورية انت هذا من باب التعنيف ثانيا فيه ان الحائض تقضي

117
00:50:01.500 --> 00:50:20.800
الصيام فقط ولا تقضي الصلاة. وفي هذا رد على الخوارج الذين يرون انها تقضي الصلاة مع الصيام وفيه دليل على ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:50:22.000 --> 00:50:40.900
ان هذا له حكم مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج به على انه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على التنفير عن مذهب الخوارج

119
00:50:41.250 --> 00:51:05.950
والتحذير منهم فان عائشة رضي الله عنها قالت لها احرورية انت هذا من باب الاستنكار لمذهب الخوارج والتنفير منه وكذلك كل مذهب باطل فانه يجب التحذير منه والتنفير عنه وهذا من باب النصيحة

120
00:51:06.650 --> 00:51:26.450
للمسلمين ولا يقال ان بحرية الرأي مثل ما يقال الان وسماع الرأي الاخر كما يقولون. لا نحن لا نسمع الا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما نسمع للرأي الاخر الدين ليس بالرأي

121
00:51:27.300 --> 00:51:49.450
الدين انما هو تلقي واتباع وليس للارى فيه دخل واذا اختلف الناس في الاحكام فاننا نأخذ ما يقوم عليه الدليل ولا نأخذ بما يقول فلان يقولون لا وش ميزة هالعالم تاخذ برأيه واذا ما تاخذ برايه

122
00:51:50.200 --> 00:52:09.750
نقول له الميزة الدليل من كان معه الدليل اخذنا بقوله دون تحيز لاحد او دون تحيز لاحد وانما نأخذ بمن معه الدليل وليس المسألة حرية رأي او رأي اخر او كما يقال

123
00:52:09.950 --> 00:52:33.350
لماذا تأخذون قول العالم فلان وتتركون العالم الفلاني وكلهم علماء فنقول نحن لسنا بمكلفين باخذ اقوال العلماء وانما نحن مكلفون بالاخذ بالدليل من غير تحيز لاحد وانما غرضنا الدليل والاتباع

124
00:52:34.700 --> 00:52:50.350
من غير اننا نميل مع من نحبه او من نهواه او من يوافق رأيه رغبتنا لان بعضهم يريد ان يأخذ ما يوافق هواه ورغبته ويقولها ما هو قايل به فلان

125
00:52:50.500 --> 00:53:14.100
يكفي هل فلان رسول هل الله امرك بهذا الله امرك ان تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا فاذا ظهر الدليل فلا قول لاحد حتى لاكابر الائمة يقولون اذا صح الحديث يقول الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي

126
00:53:14.550 --> 00:53:33.600
ويقول اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط ويقول رحمه الله اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد

127
00:53:34.750 --> 00:53:52.050
ويقول الامام مالك رحمه الله اوكلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء ويقول رحمه الله كلنا راد ومردود عليه

128
00:53:52.250 --> 00:54:15.350
الا صاحب هذا القبر ويقول الامام احمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الامام ابو حنيفة وهو اول

129
00:54:15.600 --> 00:54:32.500
اقدم الائمة الاربعة يقول اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين واذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين

130
00:54:33.250 --> 00:54:54.950
واذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم وهم رجال الائمة الاربعة وغيرهم من العلماء المحققون يقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بما يخالفها مهما كان القائل به

131
00:54:55.200 --> 00:55:16.350
ولا يتبعون اهواءهم ورغباتهم وانما يتبعون الدليل ولو خالف ولو خالف اهوه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم المسألة مسألة اتباع وهذه عائشة ام المؤمنين تقول كنا

132
00:55:16.700 --> 00:55:30.300
نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء من الذي يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر فالصحابي اذا قال كنا نؤمر بكذا او ننهى عن كذا فهذا له حكم الرفع

133
00:55:30.550 --> 00:55:56.500
كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة اجابت رضي الله عنها بالدليل ولم تجب بالرأي ما اجابت بالرأي وانما اجابت بالدليل. هكذا يجب على العلماء فهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة. يجب على المسلم انه يتأملها

134
00:55:57.000 --> 00:56:21.700
هي وغيرها من الاحاديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فسيجد فيها من الفقه العجب العجاب وكل يؤتيه الله من الفقه والعلم ما يشاء سبحانه وتعالى نعم كتاب الصلاة يكفي. نعم

135
00:56:24.000 --> 00:56:49.850
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للحائض ان تأتي بالاوراد بالاوراد والاذكار المشتملة على ايات من القرآن الكريم. محل ايش هل يجوز للحائض؟ نعم. ان تأتي بالاوراد والاذكار المشتملة على ايات من القرآن الكريم

136
00:56:50.950 --> 00:57:11.650
نعم الحائض لها ان تذكر الله وان تسبح وان تكبر وتهلل تستغفر لها ان تأتي بالاذكار وان تأتي بالادعية التي توافق الايات توافق الايات لانها لا تقصد التلاوة وانما تقصد الدعاء

137
00:57:11.800 --> 00:57:36.950
تقصد الذكر والدعاء ولا تقصد التلاوة. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب احكام النفساء مثل احكام الحائض تماما فاذا كان لا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن فلا يجوز للنفساء

138
00:57:37.250 --> 00:58:03.900
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يخرج من دبر دم ويوسخ ملابسي واذا كنت في البيت ابدل الملابس واذا كنت خارج البيت ادعه رغم انني عملت عملية رغم انني عملت عملية ولكنه رجع

139
00:58:03.950 --> 00:58:26.450
واحيانا يصيبني واحيانا واحيانا ينزل علي واحيانا لا ينزل نعم هذا نجس واذا نزل عليك يجب عليك غسله وغسل ما اصابه والوضوء اعادة الوضوء. لانه حدث ينقض الوضوء والخارج من الدبر ينقض الوضوء ايا كان

140
00:58:27.700 --> 00:58:48.550
ايا كان ينقض الوضوء الخارج من السبيلين فعليك اذا خرج منك شيء ان تعتبر ان وضوءك قد انتقض فتعيد الوضوء تستنجي تعيد الوضوء وتغسل ما اصابه الدم وتصلي والله يعينك على هذا

141
00:58:49.500 --> 00:59:14.550
لا فضيلة الشيخ يقول السائل ما كفارة من اتى زوجته من اتى زوجته وجامعها في المحيض كفارته ما جاء في الحديث عليه دينار وهو مثقال من الذهب يتصدق بدينار اي مثقال من الذهب او نصفه نصف المثقال

142
00:59:14.650 --> 00:59:32.100
او ما يعادل ذلك من النقود ما يعادل ذلك من النقود ويسأل الصيارفة كم يعادل المثقال من الذهب او نصف المثقال؟ ثم يتصدق به على فقير. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

143
00:59:32.250 --> 00:59:53.900
ما حكم وضع اللولب لا يجوز وضع اللولب الا عند الضرورة. اضطرت المرأة الى وضعه باشارة استشارة الاطباء المختصين اذا نصحوا لها بعمل لو لم تعمله اما ان تعمله بدون

144
00:59:54.050 --> 01:00:18.300
استشارة الاطبا المختصين فلا يجوز لها ذلك لما يترتب عليه من الاثار السيئة. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل التبرع بالدم ينقض الوضوء هذه مسألة اخرى الدم نجس الدم نجس

145
01:00:18.800 --> 01:00:35.850
واما انه ينقض الوضوء ان كان خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء كما سبق اما ان خرج من بقية البدن فهذا محل خلاف بين العلماء على قولهم والراجح والله اعلم انه لا ينقض الوضوء

146
01:00:36.650 --> 01:00:56.750
الراجح والله اعلم انه لا ينقض الوضوء لان الصحابة كانوا يصابون بالمعارك بالجراح تسيل منهم الدماء وكانوا يصلون وعليهم الدماء وعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي ونزفت منه الدماء اكمل صلاته

147
01:00:57.350 --> 01:01:22.600
اكمل صلاته ادل على ان خروج الدم من غير السبيلين انه لا ينقض الوضوء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية عنها في رمضان وفي

148
01:01:22.600 --> 01:01:46.150
حتى فعلها بعض الفتيات اللاتي لم يتزوجن فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية عنها في رمضان وفي الحج حتى فعلها بعض الفتيات اللاتي لم يتزوجن

149
01:01:47.000 --> 01:02:08.400
نعم اذا كان الحبوب لا تضرها في صحتها وليس لها اثار سلبية فلا بأس ان تأخذها لاجل ان تصوم في رمضان وان تؤدي المناسك وهي طاهرة ولكن تركها احسن تركها

150
01:02:08.800 --> 01:02:32.200
احسن لها لكن لو فعلته لا نقول ان هذا حرام او هذا ممنوع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نجمع بين تحريم مس الحائض للمصحف لانها نجسة وان جسد الحائض طاهر وليست وليس بنجس

151
01:02:32.800 --> 01:02:50.800
لان عليها حدث ما هو بلأنها نجسة فرق بين الحدث والنجاسة فهي لا تمس المصحف لانها عليها حدث وهي غير طاهرة من الحدث لا من النجاسة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل

152
01:02:51.250 --> 01:03:13.500
امرأة انقطع عنها الحيض لمدة اشهر نعم يقول امرأة انقطع عنها الحيض عدة اشهر. نعم. ثم رأت انه يخرج منها شيء لونه بني قريب من السواد ولا تعرف وقت عادتها فماذا تفعل

153
01:03:13.550 --> 01:03:35.750
علما بانه انقطع عنها ذلك ثم عاد لها مرة ثانية كما سمعتم انه اذا عاد عليها الحيض ولو خفيفا فانها تجلس ايام عادتها التي كانت تعرفها تجلس ايام عادتها التي كانت تعرفها ثم تغتسل وتصلي اذا انتهى

154
01:03:37.450 --> 01:03:52.550
لان الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض كما يقول اهل العلم ولقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. دل على انها في وقت الحيض تعد شيئا

155
01:03:52.950 --> 01:04:14.400
فاذا جاءت القدرة والصغرى في وقت الحيض فانها تعتبرها حيضا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا قرأ المأموم الفاتحة في الجهرية قبل امامه هل يعتبر مسابقا له؟ لا المسابقة بالافعال

156
01:04:15.150 --> 01:04:38.150
المسابقة تكون بالافعال لا يركع قبله ولا يسجد قبله والمسابقة تكون بالافعال لا بالاقوال الا تكبيرة الاحرام فانه لا يسبق امامه بتكبيرة الاحرام اما انه يقرأ قبله الفاتحة هذا لا مانع منه. نعم

157
01:04:39.100 --> 01:05:04.700
فضيلة الشيخ يقول السائل كنت في سفر فصليت المغرب مع جماعة المسجد على الطريق ثم اردت قصر العشاء فوجدت جماعة اخرى تريد اداء صلاة اداء صلاة المغرب فماذا يجب علي فعله؟ هل اصلي معهم المغرب ثم اسلم في الثانية؟ ام ماذا افيدوني

158
01:05:05.100 --> 01:05:29.900
اذا دخلت معهم في المغرب فانك تكمل الصلاة تكمل الصلاة ولا تخرج منها بركعتين فقط وهم يصلون نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل صلى الصلاة المكتوبة في مسجدي ثم انتقل الى مسجد اخر سوف تقام فيه صلاة الجنازة

159
01:05:29.950 --> 01:05:48.850
وعندما دخل وجد الامام في الركعة الثالثة هل يدخل معهم ام ينتظر ام ماذا يفعل؟ ينتظر لا يدخل معهم الا والصلاة تقام اذا جاء والصلاة تقام فانه يدخل معهم اما اذا جاء في اثناء الصلاة

160
01:05:48.900 --> 01:06:08.950
وهو قد صلى فانه يجلس. نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتما في رحالكما ثم اقيمت الصلاة ثم اقيمت الصلاة فصلي معه فانها لكما نافلة فاذا حضر الاقامة يدخل معهم واذا جاء بعد

161
01:06:09.150 --> 01:06:30.500
الاقامة فلا يدخل معهم. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة الحائض حضور المحاضرات في المساجد لا داخل المسجد لا ما تجلس في المسجد وهي حائض هذه امكانيات تجلس في سيارة

162
01:06:30.950 --> 01:06:55.750
تستمع بواسطة مكبر الصوت واذا لم يتيسر لها ذلك تأخذ الاشرطة المسجلة وتستمع اليه. نعم او ترسل من يسجل لها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي صفة ما هي صفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
01:06:55.900 --> 01:07:15.150
عند زيارة المدينة وعلى صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما صفاتها كما فعل ابن عمر رضي الله عنه انه يقف امام وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته

164
01:07:15.650 --> 01:07:33.850
ثم يتأخر الى جهة المشرق قليلا ثم يقول السلام عليك يا ابا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر الى جهة المشرق قليلا ثم يقول السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته ثم ينصرف

165
01:07:34.000 --> 01:07:57.450
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم بيع اشتراكات ما حكم بيع اشتراكات لمجلات اسلامية داخل المسجد مع العلم بان البيع يتم في مصلى النساء بعد دراسة النساء للقرآن. ايش؟ ما حكمه

166
01:07:57.650 --> 01:08:19.100
ما حكم بيع اشتراكات لمجلات اسلامية. يعني بيع المجلات يعني يبيع مجلات في المسجد ايش معنى اشتراكات نعم البيع والشراء في المسجد لا يجوز سواء كان بيع اشتراكات او بيع مجلات او بيع بظايع

167
01:08:19.300 --> 01:08:34.750
لا يجوز البيع والشراء في داخل المسجد نعم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم فضيلة الشيخ تقول الاستئناف في مصلى النساء ولا في مصلى الرجال. ما كان من المسجد

168
01:08:35.450 --> 01:08:55.850
فلا يجوز البيع والشراء فيه. نعم فضيلة الشيخ تقول السائلة انا امرأة متزوجة وعندي ولد واسكن في بلدي الكفر وجدت زوجي يتكلم منذ ثلاثة اشهر مع النساء في الشبكة العلمية

169
01:08:56.250 --> 01:09:18.650
حتى لقي باحداهن بدون محرم حتى يتزوج بها ومنذ تلقى بها ينقصني ويهددني على الا اخبر احد والا سيسيء الي فهل يجوز لي ان اطلب الطلاق؟ وما نصيحتكم لي نعم بالصفة ذي اذا كان

170
01:09:19.500 --> 01:09:43.700
انه وصل الى هذا الحد الى مغازلة النسا والكلام مع النساء وتخشين انه قد قد فسدت اخلاقه فعليك بالمطالبة بفراقه لا خير فيه ولا خير في البقاء معه نعم فضيلة الشيخ اما اذا كان هذا مجرد

171
01:09:44.250 --> 01:10:06.300
مجرد اتهام ولا صحة له او شكوك اذا كان هذا مجرد شكوك او اتهام فلا تستعجلي حتى تتثبتي في هذا الامر. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في بعض البلدان يضع الرجال على ايديهم الحنة

172
01:10:06.700 --> 01:10:26.850
وهذا عادة عندهم فهل هو تشبه بالنساء الحنة يجوز اه استعماله للعلاج اذا كان من باب العلاج يوضع على الرجلين او على او على الراس او على يوضع يعني استعماله من باب العلاج لا بأس به للرجال

173
01:10:28.300 --> 01:10:43.150
واما استعماله لغير العلاج فهذا ان كان من عادة البلد اذا كان من عادة البلد انهم يفعلون هذا فلا بأس به. اما اذا كان ليس من عادة البلد ان الرجال يضعون الحناء

174
01:10:43.300 --> 01:11:03.150
والخضاب على ايديهم او ارجلهم اذا كان ليس من عادة البلد فلا يجوز له ذلك نعم لانه يكون متشبها بالنساء. هذا المجتمع لا يستعمل الحنة فيه الا النساء فلو عمله لتشبه بهن في هذا المجتمع. نعم

175
01:11:04.250 --> 01:11:26.350
فضيلة الشيخ يقول السائل يقول زوجتي يأتيها الحيض ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن. نعم. يقول زوجتي يأتيها الحيض. نعم ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن فهل وقت الانقطاع يحل لي ان اجامعها

176
01:11:26.500 --> 01:11:56.000
وانا اعلم انه قد يرجع اليها اذا انقطع انقطاع كاملا ومرت فترة يجب عليها ان تغتسل وتصلي ويجوز اه لزوجها ان يجامعها اذا كان انقطاعه ومدة مدة يوم او اكثر ثم فيجوز ان يجب عليها ان تغتسل وان تصلي ويجوز لزوجها

177
01:11:56.050 --> 01:12:16.600
ان يجامعها. اما اذا كان الانقطاع يسيرا ساعات فقط ساعات ثم يعود هذا لا هذه لا تزال حائضا. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل شخص مسلم يتعلم احد احد الالعاب الرياظية

178
01:12:16.700 --> 01:12:38.800
التي تقوي الجسم عند كافر. وعند مقابلة هذا الكافر يجب على هذا المسلم الم تعلم ان يؤدي تحية بطريقة هل يجوز تحية هذا الكافر؟ وهذه التحية من قوانين اللعبة لا ما يجوز للكافر ان يبدأ

179
01:12:39.000 --> 01:12:57.550
لا يجوز للمسلم ان يبدأ الكافر بالسلام قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم واذا كان في هذا تشبه بالكفار اداء التحية على طريقتهم

180
01:12:57.600 --> 01:13:19.950
هذا لا يجوز ايضا لمنع التشبه بمانع التشبه بقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فلا يرتكب اشياء محرمة من اجل ان يحصل على على لعبة قد تكون مباحة وقد تكون غير مباحة. يترك نعم وليس بحاجة اليه. نعم

181
01:13:20.650 --> 01:13:41.900
فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء تقرأ القرآن وهي حائض وتمسك المصحف بشيء خارج عن المصحف فهل هذا جائز المشهور عند اهل العلم والذي درج عليه المفتون في هذه البلاد انه ما تقرأ القرآن

182
01:13:42.450 --> 01:14:03.500
مثل الجنب ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذهب الى الترخيص لها بان تقرأ القرآن هذي فتوى الشيخ رحمه الله. اما غيره فيفتونها بالمنع الا اذا اضطرت مثل اذا خشية النسيان كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية

183
01:14:03.900 --> 01:14:28.050
نعم وعلى كل حال الاحتياط مطلوب نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل استحاضة لها وقت معين الاستحاضة ليس لها وقت معين قد تكون استحاضة مطبقة دائما وقد تكون استحاضة غير مطبقة تأتي احيانا وتنقطع احيانا. نعم

184
01:14:28.650 --> 01:14:52.150
فضيلة الشيخ يقول السائل هل الخوارج يعتبرون من اهل القبلة؟ وهل يصلى خلفهم؟ وما ضابط من يصلي لا خلفه من اهل القبلة. سمعتم الكلام بهذا ان العلماء مختلفون بحكمهم هل هم كفار او هم ضلال وفساق على قولين

185
01:14:53.400 --> 01:15:21.350
على قولين  القول بتكفيرهم اقرب لان الادلة دلت على كفرهم  والقول الى تكفيرهم اقرب   اما الصلاة خلفهم فلا تجوز بناء على انهم كفار لا تجوز الصلاة خلف الا اذا تغلبوا على بلد كما ذكر الفقهاء اذا تغلبوا على بلد

186
01:15:22.500 --> 01:15:44.150
وصار الامام منهم فالمسلم يصلي خلفهم ولا يترك الصلاة مع الجماعة يصلي خلفه اذا تغلبوا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل من يكفر الحكام ويطلبون من المسلمين الخروج على حكامهم من الخوارج

187
01:15:44.500 --> 01:16:06.650
بلا شك هذا هو مذهب الخوارج اذا رأى الخروج على ولاة امور المسلمين واشد من ذلك اذا كفرهم هذا من غلو مذهب الخوارج. نعم فضيلة الشيخ امرأة ركبت لولب وقد اختلفت موعد العادة

188
01:16:06.750 --> 01:16:28.750
قد تطول وقد يأتيها وقد ينقطع يومين او ثلاثة فهل يلزمها قلعه اذا امكن ازالته لتعود على حالتها الطبيعية فانه يلزمها ذلك الا اذا كانت مضطرة الى بقائه. اذا كانت مضطرة الى بقائه

189
01:16:29.000 --> 01:16:39.550
فانها تبقي بقدر الظرورة والله يعينها على ذلك. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى