﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
قال رحمه الله تعالى ونهى عن الصغار وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته ولا بينهما ونهى عن الشغار اي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار اي عن نكاح

2
00:00:20.250 --> 00:00:46.950
الشغار وشغر المكان اذا فرغ ونكاح الشغار طبعا يقول الرجل للرجل زوجني بنتك وازوجك بنتي. او اختك باختي ونحو ذلك. فجعل موليته في مقابل مولية الطرف الثاني. هذا النوع من النكاح قائم على الشرطية

3
00:00:46.950 --> 00:01:08.800
يعني في شرط وهو باطل الشرط باطل مبطل للعقد. وللعلماء في سبب تسمية نكاح الشغار وجهان بعضهم يقول انه شاغر من الصداق شغلنا انه عقد بدون صداق يقول له بنتي

4
00:01:08.950 --> 00:01:27.450
في مقابل بنتك ولا صداقة بينهما فكأنه جعل البظع في مقابل البظع والعظو في مقابل العظو الاستمتاع بالعظو في مقابل الاستمتاع هذا وجه الشغار فيه وهذا ظاهر على هذا القول ظاهر واضح. والقول الثاني

5
00:01:27.750 --> 00:01:53.650
ان الصغار مأخوذ من قول العرب شغل الكلب رجله اذا رفعها ليبول انه اذا اراد البول رفع رجله اكرمكم الله وبال يقال شغل الكلب وكأنه يقول لا تستمتع بموليتي فكنا برفع الرجل عن جماعها والاستمتاع بها حتى

6
00:01:53.800 --> 00:02:16.700
استمتع بموليتك لانه عقد قائم مع البدالية فهذا الوجه الثاني وهنا قصة طريفة للامام الشافعي رحمه الله يذكرون عن انه كان في المسجد ذات يوم مع اصحابه وكان يحدثهم وكان كما يكون عليه الشيخ مع خاصة طلابه

7
00:02:16.800 --> 00:02:37.100
مرتفع مرتفقا متكئا فدخل رجل كبير في السن من عامة الناس فقام الامام الشافعي واعتدل في جلسته واصبح مستمر في الدرس اكراما لهذا الرجل الكبير في سنه حتى قام الرجل وذهب. لانهم كانوا رحمهم الله يجلسون بالساعات

8
00:02:37.700 --> 00:03:01.800
من اجل مسائل ما يجلسون مثل الله يرحم حالي يعني مثلنا بخلاء كان يجلس الشيخ مع طلابه من اول النهار الى اخر النهار وهم في المسائل وفي فلما ذهب الرجل رأى في وجوه يعني اصحابه الغرابة يعني الرجل ما هو من اهل العلم

9
00:03:02.050 --> 00:03:19.400
وليس هناك امر يعني نحن اهل العلم حفظة القرآن ومع ذلك تأخذه ولما جاء هذا الرجل فقرأ في اعينهم ذلك فقال لهم ان هذا الرجل ان هذا الرجل اخبرني هذا الرجل كان من اهل البادية

10
00:03:19.650 --> 00:03:43.450
وعند معرفة امورها فكان الامام الشافعي يشرح في نكاح الصغار فقال انه مأخوذ من قول العرب شغل الكلب رجله اذا رفعها ليبول. فقال له الرجل كبير السن ان الكلب اكرمكم الله. ان الكلب لا يشغل رجله ليبول الا اذا كان بالغا

11
00:03:43.750 --> 00:04:02.750
دون البلوغ وهذي حقيقة يعني انظروا هذي من علم الحيوان والعقلاء والفضلاء والعلماء يريدون كل فائدة. ويحترمون كل فائدة ثم قال الامام الشافعي بعدها وان الحر من حفظ وداد لحظة

12
00:04:02.800 --> 00:04:26.750
وتعليم لفظة وان الحر من حفظ وداد لحظة وتعليمه لفظه وعلمه هذا الرجل هذه اللفظة البسيطة ومع ذلك حفظها له رحمه الله برحمته الواسعة هذي من الطرائف في مسألة شجر الكلب رجله اذا رفع اليابوت. هذان وجهان عند اهل العلم في نكاح الشغام. نكاح الشغار

13
00:04:26.800 --> 00:04:50.300
هو من انكحة الجاهلية وعند العلماء والائمة رحمهم الله ان الشريعة لما جاءت والناس وهم في جاهليتها اه كان كانت تشريعاتها واحكامها منها ما ابقت مسائل الجاهلية والامور التي كان يتعامل الناس بها في الجاهلية على

14
00:04:50.300 --> 00:05:13.000
وهناك امور ابطلتها بالكلية وهناك امور هذبتها فابقت الصالح منها والغت غير الصالح. فالنكاح ابقت صالحه والغت فاسدة فمن الفاسد الذي الغته النكاح الشغار؟ لماذا؟ لان هذا النكاح فيه الحقيقة مفاسد

15
00:05:13.200 --> 00:05:37.050
عظيمة فيه ظلم للزوج اللي الزوجة الموليتين انه يكون  بضع كل واحد واحدة منهما في لقاء الاخرى دون ان يكون لها حق الصداق فيها ايضا مفاسد ان الرجل اذا تزوج بالبدل ووقعت خصومة فانه ينتقم الطرف الثاني

16
00:05:37.050 --> 00:05:57.050
من مولية الطرف الاول وهذا كثيرا ما يقع بين الناس انه اذا تزوج اخت هذا باخت هذا او بنت هذا ببنت هذا فاذا اخل احدهما او اذى احدهما مولية الاخر قام الاخر وانتقم من موليته مع انه ليس

17
00:05:57.050 --> 00:06:16.500
بينه وبينها اي شيء بل قد يكون معها على احسن وافضل ما يكون. فهذا النوع من النكاح من الانكحة الفاسدة. نهى عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار

18
00:06:17.100 --> 00:06:41.100
وقال كما في صحيح مسلم لا شغار في الاسلام لا شغار في الاسلام. فلا يقول احد زوجتك اختي على ان تزوجني اختك. ولا زوجتك بنتي على ان بنتك هذا نكاح الصغار غير جائز وهو من الانكحة المحرمة شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى

19
00:06:41.100 --> 00:07:07.100
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته ولا وبينهما. هنا اشكال يعني هل عقد نكاح الصغار الفساد فيه من كونه جعل البظع في مقابل البظع زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك زوجتك اختك

20
00:07:07.100 --> 00:07:27.900
على ان تزوجني اختك ام انه الفساد في من اجل اسقاط المهر ليس بينهما مهر. ليس هناك صداق على القول الاول لا اشكال. يصبح اذا وجد الصداق او لم يوجد الصداق فانه

21
00:07:28.050 --> 00:07:44.550
لا يجوز ولا يصح. وعلى الوجه الثاني وهو قول طائفة من السلف رحمهم الله ان نكاح الشغار بجميع صوره محرم سواء ذكروا الصداقة او لم يذكروا الصداق لا يجعل البظع في مقابل

22
00:07:44.700 --> 00:08:12.650
البضع القول الثاني ان انه اذا كان هناك صداق بينهما صح النكاح. صح النكاح ولا يعتبر من نكاح الشعار المحرم. ولذلك يفهم تجد الشافعية رحمهم الله صبوا الشروط كلها يعني من اقوى ما يكون عندهم تأثير في الشروط اذا كانت في الصداق

23
00:08:13.800 --> 00:08:39.300
وهذا له اصل في قضية نكاح الشباب مسألة وجود الصداق وردت في الحديث اختلف فيه في هذه اللفظة وان يزوج الرجل الرجل على اه ان يزوج الرجل الرجل على ان يزوجه موليته وليس بينهما صداق

24
00:08:39.550 --> 00:09:00.100
وليس بينهما صداق. هذه اللفظة هل هي مدرجة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات جاءت مرفوعة وفيها ضعف وبعض العلماء يقول وجودها في اكثر من رواية يقوي الاصل في ماذا؟ في رفعها

25
00:09:00.500 --> 00:09:17.650
بناء على هذه الرواية مشى المصنف رحمه الله على انه ليس بينهما صداق القول الثاني انها مدرجة واختلفوا. هل هي مدرجة من الصحابي وحينئذ يحتج اصحاب هذا القول بان الصحابي ادرى بما روى

26
00:09:17.850 --> 00:09:27.850
ان ابن عمر لا يقول هذا الحديث ولا يقول انه ليس بينهما صداق خاصة وانه من فقهاء الصحابة الا وقد سمع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم او علم

27
00:09:27.850 --> 00:09:51.450
من قرائن الحديث وسبب وروده وقالوا حينئذ ايضا تكون حجة وهذا ليس على كل حال لانه اذا فسر الصحابي الحديث على خلاف ظاهره فالعبرة بما بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما افتى به

28
00:09:51.650 --> 00:10:10.150
وهذا مذهب جمهور علماء الاصول من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله. ان العبرة بروايته لا بدرايته الوجه الثالث انها من كلام نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه لان الحديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر هذا السند

29
00:10:10.150 --> 00:10:37.550
ذهبية وفي قول اخير انها من كلام الامام مالك رحمه الله فاذا اختلف في هذه اللفظة وليس بينهما صداق هل هي من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ام هي من الموقوف عن ابن عمر؟ وهو قول بعض المحدثين وبعض الائمة او هي من كلام نافع وسمعت شيخنا كان شيخنا

30
00:10:37.550 --> 00:10:57.550
عبد العزيز ابن باز رحمه الله برحمته الواسعة. آآ يرى انها من كلام نافع. انها من كلام نافع وليست من كلام ابن عمر لا مرفوعة ولا موقوفة يميل الى انها مدرجة من كلام نافع وهذا نوع من انواع الادراج. الادراج انواع منه

31
00:10:57.550 --> 00:11:19.850
ما يكون من الصحابي او من التابع لمذهبه يكون بعض الاحيان ومن التابعي يكون من مذهبي يعني التابعي يعتقد هذا الامر ويفتي به ثم يذكر الحديث ويذكر ما يراه فيظن الراوي انه ماذا؟ من الحديث ومن امثلته حديث من المؤمنين

32
00:11:19.850 --> 00:11:39.400
رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ يتوضأ كان عروة يقول من مس ذكره او انثيه او رفعيه فليتوضأ فجعل ما قارب الفرج اخذ حكمه الفرج نفسه فلو مس الفخذين والرفغين

33
00:11:39.600 --> 00:11:56.650
اه قال انه ينتقض وضوءه وهذا مذهب عروة رحمه الله في بعض الاحيان تعرفون مثل ما تأتي عند الشيخ فتجده يذكر فتوى يذكر الدليل ويذكر بعدها ما يراه فيظن الظان ان هذا من ماذا؟ من الدليل من الحديث نفسه

34
00:11:56.850 --> 00:12:11.350
فيكون من يروي ينقله كاملا وهذا نبه عليه ائمة الحديث في مسألة سبب الادراج. من اسباب الادراج في الحديث اه ادرجت هذه اللفظة واختلف فيها كما ذكرنا ان هل هي من المرفوع

35
00:12:11.450 --> 00:12:28.300
او من الموقوف او او هي من كلام التابعي او التابع التابعي وهو الامام مالك راوي الحديث القول الذي يقول بالعموم يقول سواء كان هناك صداق او لم يكن هناك صداق ما دام انه يقول زوجتك موليتي

36
00:12:28.300 --> 00:12:47.750
ان تزوجني موليتك فانه نكاح شغار محرم هذا النوع من الشروط زوجني على ان ازوجك يوجب بطلان الشرط وبطلان العقد الشرط هنا باطل مبطل. والشرط هنا باطل مبطل. نعم