﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:21.100 --> 00:00:40.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتوبوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم

3
00:00:40.600 --> 00:01:04.750
يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله العظيم. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم السلام عليكم

4
00:01:04.750 --> 00:01:34.200
ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في البيت الرابع والعشرين هذه المنظومة وما بعده الخامس والعشرين وكذلك استاذي تمكنا آآ تفضل يا ابا عبد العزيز اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

5
00:01:34.200 --> 00:01:54.500
اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى فان يقع في الحكم شك فراجعي للاصل من نوعين ثم التبعي. والاصل ان الامر والنهي حكم الا اذا

6
00:01:54.500 --> 00:02:22.200
او الكره علم. وكل ما ركب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو  طيب يقول المصنف او الناظم رحمه الله في هذا البيت يقع في حكم شك ترجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي. هذا البيت تابع ومفسر

7
00:02:22.350 --> 00:02:54.600
البيت الذي قبله وهو قوله والاصل في الاشياء حل والنهي عبادة الا باذن الشارع ذكر طيب وهو يحل الاشياء تحريم العبادة الا بدليل فقال مبرعا عليها في قاعدة عظيمة وهي ان آآ ان وقع شك في حل هذا الشيء ان كان من العادات

8
00:02:54.600 --> 00:03:19.150
او في مشروعية هذا العمل ان كان من العبادات ان حصل شك في ذلك فارجع للاصل من نوعين. فالاصل في العبادات الحل. والاصل في في الاصل في اداة الحلم الاصل في العبادات المنع. فعلى هذا اذا شككنا في شيء من العادات. والعادات

9
00:03:19.150 --> 00:03:43.250
اه اه مصطلح يطلقه العلماء على ما ليس بعبادة ولا يقصدون به العرف وانما يقصد ما يقصدون ما ليس بعبادة فهو من قبيل العادات. كالمأكولات والمشروبات والاكل النفسي والشرب والعادات والمناكح الى غير ذلك. هذه يطلقونها يقولون ادم يقابلها العباد

10
00:03:43.750 --> 00:04:03.000
على هذا ان حصل شك في حكم شيء من العادات كنوع من الطعام فيرجع فيه للاصل فيه. الاصل مر معنا وهو ان الراجح بالدليل هو قول جمهور العلماء من ائمة

11
00:04:03.000 --> 00:04:23.000
الاربعة ان الاصل في اشياء الحلم الاصل في الاشياء الحلم. فاذا شككنا بنوع من الطعام ليس فيه دليل على تحريمه الا دليل على تحليله فنقول الاصل فيها الحل الاصل في في الاطعمة الحل كذلك اذا شككنا في نوع من اللباس

12
00:04:23.000 --> 00:04:54.250
ما لم يدخل تحت قاعدة التحريم لان التحريم له قواعد لان التحريم في الالبسة والاطعمة والعادات لها قواعد كما هو معلومة كقاعدة الضرر وقاعدة الغرر وقاعدة الكبر وقاعدة التشبه بالكفار او التشبه بالنساء او التشبه النساء بالرجال او التشبه بالنساء هذه قواعد في

13
00:04:54.250 --> 00:05:13.550
لكن الكلام على اصل الشيء على ذات الشيء. ليس على ما يحبه وما يدخل فيه اه اه يعني يمكن مثال اه يعني نوع من الفواكه التي لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:13.900 --> 00:05:31.900
هل هي مباحة ام لا يقال اصل الحلم؟ لانها القاعدة الاصل من الاطعمة الحلمية. كذلك الاقمشة ما يصنع منها المادة التي تصنع منها يعني مثلا الان البلاستيك هذا الموجود تصنع اشياء من البلاستيك

15
00:05:32.000 --> 00:05:49.050
قفازات او اشياء هل يقال في البلاستيك انه انه كالقطن او كالصوف او كالوبر الذي امتن الله به علينا لا ليس منها هل هو كالحرير الذي حرم على الاجاز والنساء؟ ليس منها

16
00:05:49.150 --> 00:06:06.850
اذا هو على الاصل وهو انه مباح. مثل هذا البترول الذي اخرجه الله للناس. ويصنعون منه لما يستفيدون منه وهل هو مباح؟ نعم مباح لانه اخرجه الله لنا من الارض

17
00:06:07.050 --> 00:06:26.950
وهكذا على هذه القاعدة على هذه القاعدة يرجى في النوعين يقول في النوعين ايدي العبادة او في العادة فمثلا العبادات العبادات الاصل فيها التوقيف. والمنع حتى يدل الدليل على التشريك. لان العبادات دين والدين كامل

18
00:06:26.950 --> 00:06:41.850
ومن احدث في ديننا هذا او في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذه القاعدة اذا جاءنا نوع من عبادة اه احدثه احد كما هو حاصل الان كثير من اصحاب البدع احدثوا اشياء

19
00:06:41.850 --> 00:06:57.700
يتقربون بها الى الله. فالعلماء اهل السنة يقولون هذه بدعة على هذا الاصل على هذا الاصل العظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

20
00:06:57.900 --> 00:07:18.400
اه كمثل الموالد مولد المولد النبوي ونحوه من موالد الصالحين ونحوه نقول هذه اتخذت على سبيل العبادة فلا فلا اه تشرع ولا تشرع لانها اتخذت للقربى دليل على ذلك. وهذه القاعدة

21
00:07:18.500 --> 00:07:39.000
آآ قاعدة ان الاصل انه اذا شك في شيء فيرجع الى اصله آآ هذه حكى عليها الاجماع جماعة من العلماء كابن دقيق العيد في شرح العمدة والقراء في في قواعده

22
00:07:39.250 --> 00:07:56.900
وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشرع دل عليها الدليل منها قوله تبارك وتعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فلا يبني على ظن سواء يبني على ظن المنع او ظن الاباحة

23
00:07:57.400 --> 00:08:14.850
لو ظن ان هذه العبادة مشروعة يرضى الله عز وجل عنها نقول الظن لا يغني من الحق شيء وكذلك اذا ظن ان هذا محرم نقول الاصل الحلم. والتحريم تحريم لا الاصل في الاداب الحل والتحريم

24
00:08:14.850 --> 00:08:37.400
لابد من دليل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الصلاة لا شك فيها او الطهارة وقال لما سئل عن الرجل يجد الشيء يخرج منه ولا يدري يعني يسخر به. هل خرج منه شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا

25
00:08:37.400 --> 00:09:04.950
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينصرف من صلاته ولا يشك فيها. حتى يسمع صوتا يتيقن فيه الوضوء او يجد ريحا دليلا على خروج الريح بوجوده فينتقض الوضوء فهذه العبادة على الاصل الباقية وهي الطهارة. وكذلك صحة الصلاة لا بقاعدة عظيمة

26
00:09:05.000 --> 00:09:22.650
قاعدة عظيمة سار عليها العلماء في ارجاء كل شيء الى اصله. ولذلك قالوا يتفرع عليها قواعد كثيرة عليها قواعد كثيرة منها قاعدة اليقين لا يجوز بالشك. وقاعدة الاصل براءة الذمة

27
00:09:22.750 --> 00:09:44.850
مقاعدة الاصل بقاء ما كان على مكان التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي والبين على من انكر لانه يقول كما في الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموال واموالهم

28
00:09:44.950 --> 00:10:06.200
ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني ليس عليه بينة. والاصل معه واليمين غالبا مع الاصل. اليمين مع الاصل لشبهة المعارضة واما المدعي الذي ليس معه اصل فيأتي بالبينة. فلننتقل عن الاصل الا الا ببينة كما قال

29
00:10:06.200 --> 00:10:27.250
من بينة على المدعي. هذا اللفظ عند البيهقي لكن في الصحيحين هو ابن عباس لا ينوي الناس بدعواهم الى اخره اه فعلى هذا الشيخ بان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي يعني اتبعي

30
00:10:27.250 --> 00:10:54.500
ثم اتبع الاصل في النوعين وهو الاصل براءة الذمة او الاصل بقاء ما كان على ما كان لا بيقين الا لا ينتقل منه الا بيقين وان اراد الانسان ان عند الشك فهذا هو الواقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرام بين والحلال بينهما

31
00:10:54.500 --> 00:11:19.350
امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه هذا في هذا الشك فيما يحصل له نوع عارض. يعني بينهم امور مشتبهات. هذا ينبغي ان يحمل على ما كان فيه شبهة

32
00:11:19.350 --> 00:11:37.000
التحريم اما الذي لا شبهة تحريم فيه فيرجع فيه الى الاصل وهو الحلم لا يقال والله انا حتى يأتيني دليل هذا اشتبه فيها دعاه وراءه خوفا من انه محرم نقول لا ليس فيه

33
00:11:37.000 --> 00:12:02.350
ولكن من اراد ان يتورع فلا بأس ان يدع لكن ان لا يحكم عليه بتحريم او كراهة او شيء من الاحكام وانما الاصل  فمن التقشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه هذه اصل الورع بقاعدته. الورع يعني عند حصول الشبهات عند حصول

34
00:12:02.350 --> 00:12:22.350
الشوهة كما تعلمون هو شيء قد يعني مثلا كمثال حكم لحم الفيل الفيل ما حكم لحم جمهور العلماء اجرؤه على القاعدة انه مباح مما اباح الله عز وجل لكن الحنابلة قالوا محرم بان له نابا

35
00:12:22.350 --> 00:12:40.900
من اين دخلت الشبهة او دخل اشتباه التحريم من وجود النبض له وهذا العظم الكبير الذي قالوا انه نعم مع انه في الحقيقة هو اكل لا يفترس بهذا الناب وانما يأكل الاعشاب

36
00:12:40.900 --> 00:13:04.400
ليس بناب يأكل به يفترس لكن عرضت هذه الشبهة قالوا بهذا التحريم. والصواب مع الجمهور الذين قالوا انه حلال لانه هذا الناب ليس ناب افتراس هذا اشبه ما يكون بالقرن الذي في في رأس آآ الخروف ورأس الاشياء التي لها قرون. فهو ليس

37
00:13:04.400 --> 00:13:27.450
ليس قرنا يفترس به انما يدافع به عن نفسه هذا مثال على انه احيانا قد يعرض شبهة لاصل يلحق بشيء ثم يعرض ذلك. نعم ثم قال الناظم رحمه الله انتقل الى مسألة اصولية

38
00:13:27.750 --> 00:13:47.750
مسألة اصولية في الادلة. قال والاصل ان الامر والنهي حكم الا اذا الندب او الكرب علم هذي قاعدة اصولية مشتملة على اه ثلاثة او اربعة قواعد في التفصيل وقاعدتان او مجتمع على قاعدتين في

39
00:13:47.750 --> 00:14:12.200
الاجمال اما الاجمال فهي ان الاصل ان الاوامر الشرعية تدل على الوجوب الا اذا قرينة النجد وان الاوامر الشرعية على حسم النهي عفوا وان النواهي الشرعية على حجم النهي وهو التحليل الا اذا دل الدليل او

40
00:14:12.200 --> 00:14:33.950
القرينة على ان الارادة المراد الكراهة. وعلى التفصيل نقول الاصل ان الامر للوجوب. والاصل ان النهي للتحريم الا اذا دل الدليل القاعدة الثالثة الا اذا دل الدليل على ان الامر بالنهي او القليلة ان الامر للندب او القرينة للندب او

41
00:14:33.950 --> 00:15:04.400
دلت دليل على ان النهي للكراهة للكراهة. وقوله حتم متضمن لمسألة الفورية. المتضمن مسألة ايظا الفورية هو فاذا هي هذه القاعدة العامة ان عند العلماء عند جمهور الائمة الاربعة الائمة الاربعة قالوا ان الاصل في اوامر الوجوب

42
00:15:05.150 --> 00:15:25.600
والاصل في النواهي التهليل وهو قول السلف يعني حتى انه مما يستدل به على ذلك قالوا ان الامر ان السلف تعاملوا مع الاوامر هي معاملة معاملة عدم التردد مما يدل على خشية الاثم

43
00:15:25.700 --> 00:15:51.000
لكن العلماء قصروا في ذلك لو اما الدليل يعني من حيث الاصل على ان الامر للوجوب مثل قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. هنا آآ تهديد

44
00:15:51.000 --> 00:16:10.650
فتنة وبالعذاب في مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم سواء امره الذي هو واحد له الاوامر او اه امره الذي هو واحد الامور. يعني الامر الذي هو بمعنى الشأن يكون مفرد امر مفرد امور

45
00:16:10.650 --> 00:16:29.650
بمعنى شأن اللي يحذر الذين يخالفون عن شأنه وهديه واما امره الذي هو بمعنى اه واحد مفرد اه الاوامر الذي هو بمعنى الامر ان يأمرهم بالشي وسياق الاية يدل على هذا وهذا

46
00:16:30.100 --> 00:16:50.550
في سورة النور وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره هذا ايضا مما يدل على على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه آآ انه لم يمنعهم

47
00:16:50.550 --> 00:17:12.950
من الامر بالسواك قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية مع كل وضوء هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الامر الا انه يخشى ان ذلك يشق عليه

48
00:17:12.950 --> 00:17:37.900
مع ان رغبهم فيه وفهموا من هذا السياق النجل لما قال لولا ان اشق على امتي سهموا منه النجد فاذا وجاء الترغيب فيه باحاديث اخرى. آآ هذا يدل على الوضوء وبريرة لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لو راجعتي مغيثا لما عتقت واختارت نفسها وكان

49
00:17:37.900 --> 00:18:03.400
عبدا فقال اتأمرني يا رسول الله؟ قال انما انا شافع. قالت لا حديث لي به. فاخذ العلماء منها ان النبي انها فرقوا بين الشفاعة الامر الذي هو امر الشفاعة يعني حسن وبين الامر الذي هو امر الحكم. فقال اتأمرني؟ قال انما انا شابة؟ قالت لا

50
00:18:03.400 --> 00:18:24.450
لو قال نعم امرك لاخذته على اصله وهو الوجوب وهكذا وهذا القول ائمة السلف والائمة  ان الامر للوجوب وان النهي للتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. لم يجعل لذلك

51
00:18:24.450 --> 00:18:46.350
من المجالس قال فاجتنبوه وقال الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله شديد العقاب ختمها بقوله شديد العقاب يدل على انه ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو على على التحريم ويجب ان نمتثل هذا

52
00:18:46.350 --> 00:19:16.300
وذهب بعض العلماء الى التفريق وهذا له حوظ قوي بل هو قول الجمهور الى التفريق بينما يكون امرا في ما يتعلق بالله عز وجل من عبادة من العبادة ونحوها وبين ما يتعلق اه بالنفس من الاداب التي تخصهم ففرقوا

53
00:19:16.300 --> 00:19:37.100
وقالوا انه الاوامر اذا كانت تعبدية فانها على الاصل فيها الوجوب او ما يتعلق  باحكام الله عز وجل ونحوها فالاصل فيها الوجوب. وان كانت هي اه اه من باب الاداب

54
00:19:37.100 --> 00:19:57.300
ابو مكارم الاخلاق فقالوا فالاصل فيها انها للادب الحث الذي الادب والارشاد فيكون الامر فيها الادب او النهي فيها للادب او النهي فيها للادب واستدلوا اشياء انها جاء الامر فيها ومع ذلك

55
00:19:57.700 --> 00:20:17.700
لما كانت من باب مكارم الاخلاق او من باب الاداب حملوها على على انها ارشاد مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف مشكلة كانت

56
00:20:17.700 --> 00:20:37.900
بينهم فاصلح بينهم تأخر لصلاة الظهر فقال بلال لابي بكر آآ اقيم وتصلي بالناس قال ان شئت قدم وصلى بالناس رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة لشق الصفوف حتى صارت في الصف الاول الصف المقدم

57
00:20:38.150 --> 00:21:01.450
فصفق الناس وآآ اكثروا من التصفيق وكان ابو بكر لا يلتفت آآ اذا صلى فلما آآ اكثروا عليه من التسبيط التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى اماما رفح رظي الله عنه بيديه

58
00:21:01.450 --> 00:21:26.700
وحمد الله وسبح حمد الله عز وجل على ذلك ثم رجع القهقرة. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس اه ذكر العلماء ان ابا بكر امرهم بالبقاء والامامة لكنه علم ان هذا الامر ليس على سبيل

59
00:21:26.700 --> 00:21:46.300
الوجوب والحتم وانما على سبيل الاكرام انه يكرم ابا بكر بذلك. فلما علم انه اكرام له وهذا حق له آآ رجع وتأخر ما تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:21:46.350 --> 00:22:08.200
لا معصية له كما نبه على ذلك اه جماعة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية ومنهم الشيخ الناظم في شرحه  اه وهذا اه مما حلموا فيه والقاعدة انه ما كان النهي او الامر في الاداب فانه

61
00:22:08.200 --> 00:22:29.500
يدل على يدل على آآ انه مستحب في الامر ومكروه في النهي او ارشاد ارشاد في مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا آآ ان يشعر بيمينه او بشماله

62
00:22:29.600 --> 00:22:46.400
هذا هذا قال ان امر ان يشرب بيمينه ونعى ان يشرب بشماله وقالوا ان هذا من باب الاداب ولذلك الاكثر الجمهور على انه الامر الاستحباب والنهي للكراهة وقالوا ان هذا من باب

63
00:22:46.400 --> 00:23:04.100
لكن الذين قالوا بالتحريم قالوا لا القاعدة صحيحة وانها من باب الاداب لكن جاء في الحديث ما يدل على على اه التشديد فيه وهو انه قال ان الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله

64
00:23:04.650 --> 00:23:24.400
دل على انه مخالفة الشيطان فاخذوا بالتحريم من هذا القبيل من هذا القبيل وان كان الجمهور على انه ليس للتحريم وانما هو للكراهة. الامر او النهي فيها. على كل هو ضربنا فيه

65
00:23:24.400 --> 00:23:44.400
اما قول من قال ان الامر والنهي ليس على على التحريم ولا على الوجوب وانما على فقط على التوقف او على الاصل والاستحمام هذا قول هذا قول يعني ضعيف وهو آآ

66
00:23:44.400 --> 00:24:09.750
يعني قول يعني منسوب الى متكلمين وليس الى احد من ائمة السلف او الائمة المقتدى به من الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وايضا في قوله حكم آآ ذكر المصنف او الناظم في شرحه انها آآ تدل على

67
00:24:09.750 --> 00:24:39.750
يعني يقصد الكوري وهو الصحيح ان الاصل في الاوامر والنواهي الفورية فورية المنع الامتناع في النهي وفورية في الامر وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور هو مقتضى مقتضى ادب الامر في سهم لان الامر امتثال اذا كان الانسان يقال له صلي وصم وحج ولا يفعل ذلك

68
00:24:40.250 --> 00:25:03.250
آآ وحتى تفوت الاوقات دل ذلك على انها انه مفرط. على كل هو الخلاف فيما ليس بمؤقت بخلافنا ليس بمؤقت بان المؤقت يدل على ان الشرع امره وامر ان يفعل في هذا الوقت يعني مثل الحج الحج

69
00:25:03.700 --> 00:25:21.500
والزكاة هل هي على الفور بمجرد وجوبها؟ هذا محل خلاف العلماء والصحيحة البولية البورية قل هو قول الجمهور الشافعية هم الذين قالوا انه ليس على الفور ان يحج لانه ليس مؤقتا

70
00:25:21.500 --> 00:25:44.200
وانما زمنه العمر لكنه قول يعني خلاف يعني الاصول الكثيرة تدل على الوجوب والنظائر من الاحكام ثم يقول المصنف او الناظم الا اذا الندب او الكره علل يعني هذا استثناء وضابط للاصل يعني ان الاصل

71
00:25:44.200 --> 00:26:07.550
الاول والنواهي الوجوب الا اذا علمنا ان المراد الندب او القضاء. هذه القاعدة التي آآ يعبر عنها بقولهم آآ صلح الوجوب في الاوامر الوجوب الا لقرينة تصرفه الى الندب والاصل في النواهي التحريم الا لقرية

72
00:26:08.800 --> 00:26:32.750
والتمثيل بقوله الندب او الكرة اه يقول الناظم في شرحه ان انه على سبيل المثال الى سبيل المثال يعني حصره في الندب والكراهة لانه قد يكون على الاباحة او على رفع الحرج

73
00:26:34.000 --> 00:26:56.750
مثلا لكن الذي يبينه هو القرائن او القواعد الشرعية. لكن المقصود هو الغالب ان الاوامر هي وجوب الاول الاستحباب قليل من الذي يكون للاباحة. يعني مثلا قوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا هنا قوله فاصطادوا. هذا

74
00:26:56.750 --> 00:27:16.750
آآ امر لكن هل هو الاستحباب يعني يستحب للحاجة والمعتمر اذا حل من نسكه ان يذهب يبحث عن الصعيد؟ ما قال العلماء بذلك الا ما ابن حزم انه قال يجب لان الامر عند الوجوب ما كان هذا بعيد. فاذا هذا الامر قال العلماء آآ امر

75
00:27:16.750 --> 00:27:38.750
للاباحة بدليل السياق. لان السياق السياق هو قوله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فيعني سياق النواحي اه وقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام

76
00:27:38.750 --> 00:28:05.000
من ربهم ورضوانهم واذا حللتم فاصطادوا فهذا الامر يعني بعد الحلم آآ وان كانت هذه الاية يعني ليس في تحريم الصيد لكنه عموم قول شعائر الله ان دل على انها اه اذا كان المسلم محرما فلا يصطاد بعموم النواهي اه لا تقصر الصيد

77
00:28:05.000 --> 00:28:33.650
وهكذا فاذا هذه مما خرج عن هذه القاعدة لان لانه امر امر اباحة كذلك المكروه اذا دل الدليل على ان النهي للكراهة آآ فانه لا بأس به. يعني معنى يعني ليس محرما

78
00:28:33.750 --> 00:28:51.300
انه ليس محرما كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. نهى عن الشرب قائما ولما شرب قائما صلى الله عليه وسلم آآ لازدحام الناس في في آآ في عند زمزم علم ان

79
00:28:51.300 --> 00:29:10.900
له مجراه مجرى المكروه لان المكروه هو الذي يفعل عند الحاجة وشرب علي رضي الله عنه في رحمة الكوفة قائما بعدما توضأ قام وشرب قائما امام الناس وقال اني صنعت ذلك لاجل لان اناس

80
00:29:10.900 --> 00:29:27.350
يتقون ذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائم. هذا حمله العلماء على الكراهة. حمل العلماء على الكراهة وان قول الراوي في بعض الفاظ آآ عند مسلم زجر عن شرب قائمة ناوي معنى لها

81
00:29:27.400 --> 00:29:51.850
وان كانت اللفظة الزجر يعني يؤخذ منها الشدة لكنهم حملوها على النهي بفعله صلى الله عليه وسلم وانه داخل في باب الادب. داخل في باب الادب هذه القاعدة الاصولية التي فيها ثلاثة او اربعة قواعد على التفصيل وهي من قواعد المهمة في

82
00:29:51.850 --> 00:30:13.750
تعامل مع الادلة ثم قال وكل ما ركب فيه الفضل من غير امن من غير امر فهو ندب يجلو يعني كل ما جاء الدليل على آآ رتب فيه الفضل على فعل من الافعال انه آآ فيه رتب فيه الفظيلة

83
00:30:13.750 --> 00:30:34.700
هذا يدل على انه آآ للنجد. الا ثم استدرك بعد ذلك آآ هذا اه افعال النبي بعدها قال وكل فعل للنبي جرد عن امره الى اخره. هذا مسألة وكل امر

84
00:30:35.350 --> 00:30:59.300
كل ما اوتي به الامر من الاوامر من غير اه عفو وكل ما رتب فيه الفضل من الادلة. من الادلة اه من غير امر. انما كقول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة هنا رتب فضيلة فضيلة دخول الجنة وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم دون

85
00:30:59.300 --> 00:31:22.000
ان يقول اكفلوا اليتيم مثلا ما في امر بالكفالة انما دليل على الفضيلة هنا ركب فيه الفضل على فعل من غير ان يأمر به. فما حكم القاعدة انه ندب يعني ما دل على فضيلة فهو للنجد فهو للنجد

86
00:31:22.700 --> 00:31:42.700
وهذه قاعدة سواء في القرآن او في السنة. سواء في القرآن او في السنة. ولها نظائر. لها نظائر قواعد يعني مثل ما جاء في سياق فعل الصالحين او سياق فعل الانبياء او سياق فعل كذا او سياق مدح الله لاهله

87
00:31:42.700 --> 00:32:02.700
او سياق الثواب عليه او سياق الجزاء من الجنة او سياق النجاح من النار كلها يدل عليها فضيلة. يعني مثلا من صلى لله ثنتين عشرة ركعة آآ بنى الله له بيتا في الجنة. هذا يدل على فضيلتها. لانه آآ دل على انها سبب لبناء

88
00:32:02.700 --> 00:32:22.800
بيت في الجنة وقال من صلى لله من صلى اربع ركعات قبل الظهر واربعا بعدها حرم الله لحمه على النار وقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة كل هذه الاحاديث تدل على فضيلة هذا العمل. لكنه ما امر بها ما امر بها

89
00:32:22.800 --> 00:32:42.800
وكذلك يعني لكن لو كان الامر آآ ملحق باستدراك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء. هنا اكد الترغيب للصلاة

90
00:32:42.800 --> 00:33:02.800
ولولا قوله لمن شاء ما كان الدليل على الوجوب. الا ان يستثنى من عموم الادلة التي تدل على انه لا يجب الا الصلوات الخمس الى اخي لكنه لما قال لمن شاء كشف الامر بجلاء عليه الصلاة والسلام فهذا قرينه بانصراف الامر من

91
00:33:02.800 --> 00:33:26.700
الوجوب الى الاستحباب على كل القاعدة كل فعل رتب الله فيه رتبت فيه الفضيلة من غير امر فهو على الاستحباب والندب ثم قال المصنف رحمه الله وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا

92
00:33:27.150 --> 00:33:45.000
غير واجب بدا. وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر. باني بيتان في اه قاعدة وهي انه كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن الاوامر فانه غير واجب

93
00:33:46.300 --> 00:34:08.550
وانه اذا اقترن به وانه اذا كان تبيينا لامر الحكم في حكم ذلك الامر اما قوله وكل فعل للنبي درد للنبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي امرنا باتباع شريعته وطاعته عليه

94
00:34:08.550 --> 00:34:33.600
الصلاة والسلام جرد يعني خلا عن امره عليه الصلاة والسلام آآ فغير واجب بدا. يعني تظاهر انه غير واجب بل يفيد الاستحباب ان كان هذا على سبيل القربى فانه يفيد الاستحباب

95
00:34:34.700 --> 00:34:54.700
ولذلك العلماء قسموا افعال النبي عليه الصلاة والسلام اقسامهم فيها صنفت فيها مصنفات افعال الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي على الوجوب الاستحباب والقاعدة الاصلية عند الجمهور ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب الا اذا كان بيانا لامر

96
00:34:54.700 --> 00:35:14.700
فانه يأخذ حكم ذلك الامر. اذا كان بيانا لامر فانه يأخذ حكم ذلك الامر. لكن هناك افعال آآ بالنية له صلى الله عليه وسلم وهناك افعال آآ عبادات وهناك افعال آآ ايضا آآ

97
00:35:14.700 --> 00:35:36.950
عادات الجبلية هي ما جبل عليه الانسان من من خلقه الله عليها وهي في فطرة الانسان وجبلية من قبيل العادات كالنوم والاكل والشرب. بذاتها الاكل بذاته والشرب بذاته والنوم بذاته

98
00:35:36.950 --> 00:35:52.050
والنكاح هذه الاشياء لابد ان الانسان ينام ويأكل ويشرب ويتزوج النظر الى هذه الاشياء بذاتها هذه من قد يكون اه في بداية شخص ويقول لشخص كل لان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل

99
00:35:52.100 --> 00:36:10.900
او يقول له اشرب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب فهذا لان هذا من قبيل العدن لكن كيف يشرب؟ كيف يأكل؟ اه متى يشرب؟ متى يأكل؟ اه كيف ينام؟ كيف يضطجع؟ اه كيف مع نسائه

100
00:36:10.900 --> 00:36:36.200
تكسرا من النساء صلى الله عليه وسلم. هذه هي التي يدخلها آآ الاتباع والاقتداء. لان له صلى الله عليه وسلم خالف فيها اللي بالنيات والعادات ان يضع يده تحت فراشه ويستقبل القبلة عند نومه ويضع يده تحت رأسه. ويقول الذكر المعروف. وهكذا يدل على انه تقصد هذا الفهم

101
00:36:36.850 --> 00:36:57.500
كذلك نكاحه وعدله بين نسائه واخذه عند سفره القرعة بينهن الى اخر ذلك وامره قوله تزوجوا ودود الولود فاني مكادر بكم الامم الى اخره تحولت هذه العادات المجردة الى قرب لما يحفها من الامور

102
00:36:57.500 --> 00:37:18.900
المرغوبة المرغوبة آآ فاني مكاجر بكم الامم يوم القيامة ونحو ذلك وتكسر المسلمين وآآ انتشار الدين عباد الله الى اخر ذلك فان هذه اه خرجت عن الاصل بما يخصها على كل

103
00:37:20.250 --> 00:37:46.000
ونوع من الاعمال هي عادات ايضا لكن النبي صلى الله عليه وسلم آآ عادات اقصد ان ليس على سبيل الجبلة هي عادة من عادات مثلا عادات العرب العمائم والازار والرداء. العرب كانوا يلبسون الرداء الايذار والرداء. والعجم كانوا يلبسون السراويل

104
00:37:46.000 --> 00:38:18.600
ويلبسون اشياء يعني على رؤوسهم غير غير العمائم العرب هل هذه على سبيل آآ التعبد لا. ليس على سبيل التعبد انما على سبيل العادة. لكن اذا لبسنا هذه على الكيفية التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الامامة جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم آآ لها هيئة

105
00:38:18.600 --> 00:38:38.400
وهي ان تكون ذات دعابة وبين الكتفين. هذه اذا لبس العمامة فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان اذا جلس احد من اصحابه عمامة كعبد الرحمن بن عوف في غزوة اه اسدل الدوام خلفه بانها اجمل وكذا الى اخر ما هنالك

106
00:38:39.000 --> 00:38:55.550
فهذه تقصد عند لبس العمارة اما ان تلبس العمامة قصدا فلا فلا تقصد لانها لم يرد فيها فضل وكل ما ورد فيها من احاديث في فضلها وضعيفة كلها حديث في فضل لبس الامامة ضعيف

107
00:38:56.100 --> 00:39:16.100
آآ كذلك الازار والرداء وآآ ركوب الخيل ركوب الحمير كوب الابل هذه من عادات الناس ما يأتي شخص في اخر الزمان ويقول اني انا اريد ان اركب الخيل واركب البغلة واركب الحمار كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل في البلد هذا شذوذ

108
00:39:16.100 --> 00:39:46.950
دخل في قد يدخل في النهي وهو آآ لباس الشهرة وفعل الشهرة الذي يشتهر به بين الناس فيدخل في ذلك كذلك اه ما ما كان اه مترددا ما بين هناك اشياء تتردد بين آآ العادة المجردة وبين المشروع

109
00:39:47.050 --> 00:40:07.450
يعني مثل آآ مثل ترك الشعر الى الجمة او الى شحمة الاذنين هل هذا سنة؟ او عاد مجردة ليس فيه فضيلة؟ فاذا قلنا انه عادة مجردة كان النبي صلى الله عليه وسلم لان لان هكذا

110
00:40:07.450 --> 00:40:31.200
ولا يشد عنهم قلنا انها عادة وليس في آآ ترك الشعر آآ او حلقه اي فضيلة وقلنا انها بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم متقصدا لها وكان يمشط شعره صلى الله عليه وسلم يرجله آآ ويدعي

111
00:40:31.200 --> 00:40:51.200
جدا ويمتحن آآ في كل ليلة في كل عين ثلاثا. فدل على ذلك انه اه مقصودة مشروعة لتفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الحنابلة مذهب قالوا انه يشرع ولو يستحب

112
00:40:51.200 --> 00:41:13.300
آآ للشعر ان قدر على صيانته الى شحمة اذنيه يكون له جملة لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جملة. ولذلك الامام احمد قال لو نقوى عليه لكن ما نقوى عليه لانه يحتاج الى دهن ادهنوه فيه وشعر وتفجير

113
00:41:13.550 --> 00:41:34.850
اه بقي ما كان نعم شيخ انا اقيمت الصلاة المواصلة بعد عشر دقائق تقريبا او اقل لعلنا نقف هنا في اخر جملة بس وهي اننا نقول ان ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم افعاله

114
00:41:35.250 --> 00:41:56.100
طيب نحتاج الى طول عشر نقاش وانتم طيب توكلنا على الله الله يحفظكم السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. نكمل ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا تجرد عن

115
00:41:56.100 --> 00:42:24.150
امر آآ فانه غير واجب وذكرنا انه اقسام كما ذكر الله العلم وعلموه من استقراء سنته انه آآ اما ان يكون على وجه هذا وعلى وجه الجبلة او اه على وجه العبادة النوع الثالث وهو على ما كان على وجه

116
00:42:24.150 --> 00:42:48.200
عبادة فهذا هو الذي آآ يقتدى به فيه صلى الله عليه وسلم على وجه السنية اه ان كان فعلا مجردا آآ لعموم قوله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اخبركم الله. وقوله تبارك وتعالى

117
00:42:48.200 --> 00:43:11.750
وما اتاكم الرسول وحافظوه. وما نهاكم عنه فانتهوا من ما اتانا هديه صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى لقد كان في رسول الله اسوة حسنة هذا ما كان من على سبيل السنية اه مطلقا عموما هذا يجتبه به. واما ما كان على

118
00:43:11.750 --> 00:43:35.250
سبيل الخصوص لان من لان من ذلك ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم ومن كان خاصا به فهذا هو الذي لا يقتدى به فيه مثل مثل فعله صلى الله عليه وسلم بنكاح اه اكثر من اربعة

119
00:43:35.500 --> 00:43:55.500
فان هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يأتي شخص ويقول انا اقتل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتزوج خمسة وتسعة سنقول هذا ليس لك هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما مثل قوله تبارك وتعالى وامرأة

120
00:43:55.500 --> 00:44:11.100
وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين قولا خالصة لك من دون من دليل على ان ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وهي ان تهب المرأة نفسها

121
00:44:11.100 --> 00:44:40.100
هبة ستكون بلا ولي ولا عقد من عقد نكاح ولا لمهر واما غيره فانه اه لابد من ولي في عموم قوله ذلك عهد ابي وليد ولابد من عقد او لان ذلك لا يتم هي كلمة الله استحللتم فروجهن فروجهن بكلمات

122
00:44:40.100 --> 00:45:11.900
وكذلك المهر ان احنا آآ وهكذا ما دل الدليل على الخصوصية فانه آآ يتلى به آآ فانه يخص به صلى الله عليه وسلم واللي اصله عدم الخصوصيين. الاصل عدم الخصوصية الا ما دل الدليل على الخصوصية. وذلك وذلك

123
00:45:11.900 --> 00:45:31.900
في كثير من المسائل محل معترف بها العلماء في مسائل ذكروها آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشياء آآ وفعلها فهل يجرى على انه فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل البيان ان النهي ليس للتحريم

124
00:45:31.900 --> 00:45:51.900
وعلى سبيل الخصوصية الاصل انه ما لم يدل على انه خاص فهو للبيان. لانه قد ينام مثل نهى ان لا ولا تستبدلها ببول ولا غارق ثم قال جابر ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا في بيته

125
00:45:51.900 --> 00:46:18.050
مستقبل الشام مستقبل الكعبة العلماء به جمهور السلف والخلف ان ذلك في البنيان للتفريق بين البنيان والفضاء ومن قال ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يعني خرج عن اهل القاعدة وهي ان البيان وان كان بها قال بها آآ اما اجلاء

126
00:46:18.050 --> 00:46:38.050
لكن هذا هذا هو ان كان لم يدل الدليل على الخصوصية ففعله صلى الله عليه وسلم بيان لامره ان كان آآ بيان لشيء من وهذا ما يبينه البيت الذي له وهو قوله وان يكن مبينا

127
00:46:38.050 --> 00:46:58.550
اذا لامريكا الحكم فيه حكم ذاك الامر هنا ينظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان كان مبينا لامر سابق من الكتاب او من السنة سواء امر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم فسر هذا الامر

128
00:46:58.750 --> 00:47:27.050
فنقول بيانه فعله بيان لذلك الامر. فيأخذ حكم ذلك الامر الا في حالة ان يكون بيانه صلى الله عليه وسلم بيان آآ لاوله بيان السني الاعلى فاذا كان الامر سنة فبيانه سنة واذا كان الامر واجبا فما بين من فعل فهو واجب الا ما دل الدليل

129
00:47:27.050 --> 00:47:45.200
على انه زائد عن الواجب. مثلا قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وارجو لكم  فقوله هذه امر باعضاء الوضوء من الصلاة الى اخره

130
00:47:45.450 --> 00:48:09.700
العفن عفوا يغسل يديه ثلاثا. ووجهه او ثلاث مرات ورجليه ثلاث مرات آآ بل يبدأ آآ غسل يديه كفيه قبل الوضوء قبل دخوله في غسل الوجه لان الاية قال فاغسلوا وجوهكم. ابدأوا به خسي كفيه

131
00:48:09.750 --> 00:48:30.300
قال العلماء هذا مثلا هذه البيان لكنه دل الدليل على ان هذا البيان آآ بيان كمال لانه ورد فعله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة دل على الاغتصاب على الاختصار اه ان هذا ما يقتصر على اقل الواجب

132
00:48:30.700 --> 00:48:52.000
اقل الواجب وما زاد فهو على سبيل الاستحباب. احيانا يكون فعله ببيان استحباب دل الدليل على انه زائل اكمل كذلك آآ ان كان آآ قد يكون احيانا فعله لبيان الاباحة

133
00:48:52.800 --> 00:49:12.800
ليس لي اي بيان الاستحباب مثلا لما شرب قائما صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن الشرب قائما هذا ليس لا يقال يستحب ان تشرب قائما لانه فسبب نقول لا هذه البيان ان النهي لم يكن على سبيل التحريم وانما على سبيل الكراهة وان هذا الفعل لرفع

134
00:49:12.800 --> 00:49:32.800
لرفع التحريم فلا تذهب تفعله على انه على انك تريد ان تفهم تفعله على سبيل القربى الى الله. لكن ان كنت لمن تبين للناس الاباحة كما فعل علي ابن ابي طالب. لما شرب قائما انما اراد ان يبين للناس. قال فان اناس يكرهون ذلك

135
00:49:32.800 --> 00:49:52.800
ورأيت الرسول يشرب قائم هذا الفعل من علي بن ابي طالب رضي الله عنه على سبيل البيان العلمي للعالم ان يبين ذلك فهو قد يكونوا في حقه اه مباح عفوا بحقه مستحب من هذا السبيل. على هذا السبيل. ولذلك قال العلماء في قضية

136
00:49:52.800 --> 00:50:13.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الاشياء المنهي عنها آآ المكروهة مثلا كشر به قائما قائما كنهي عن الشرب قائما ثم شرب قائما. قالوا هنا في حقه صلى الله عليه وسلم مشروع هذا الفعل. لا على انه يفعل شيئا مجرد الاباحة. لا

137
00:50:13.850 --> 00:50:28.050
بل هو في حقه اما واجب واما مستحب لماذا؟ لانه مشسع. هو اما ان يبين للناس ويقول يا ايها الناس نهيتكم عند الامر اه فافعلوه ولا بأس مثلا او يفعلوه

138
00:50:28.050 --> 00:50:52.200
هنا هذا بيان. لا لا يكون في حكمه انه فعل المكروه. لا انما بين بين ان هذا الفعل ليس اه مكروها ولا محرما عفوا ليس محرما ولا يجوز انما هو نهي الكراهة فمجرد الفعل في هذه البيان

139
00:50:52.750 --> 00:51:07.850
على كل نهاية القاعدة وخلاصة القاعدة اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الفعل من فهو لا يدل على وجوب وانما يدل على آآ اصلا يدل على آآ يعني الغالب النوايا الاستحباب

140
00:51:07.900 --> 00:51:26.600
والمصنف رحمه الله الناظم من دقته انه لم يقل الفعل يدل على الاستحباب لان كثير من العلماء يصرح ويقول اه الفعل المجرد يدل على الشيخ رحمه الله ما قال عن الاستحباب. قال فغير واجب

141
00:51:27.000 --> 00:51:47.000
وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا. وهذا من دقته لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. منها ما هو بيان آآ منها ما هو على سبيل الاستحباب ومنها ما هو على سبيل الله ومنها ما هو على بيان بيان رفع رفع النهي والى اخره

142
00:51:47.000 --> 00:52:01.500
قال وان يكن مبينا لامريحكم الحكم فيه فالحكم فيه آآ حكم ذات الامر مما كان واجبا في الوجوب وان كان مستحبا فاستحبابا مثل قوله صلى الله عليه وسلم مناسككم. صلوا كما رأيتموني اصلي

143
00:52:01.900 --> 00:52:19.150
بين فيها الاوامر آآ بين فيها قوله عز وجل اقيموا الصلاة وقوله عز وجل آآ في الحج واتموا الحج والعمرة لله وهكذا اه وامرهم بالاقتداء به. ولولا افعال فعلها ولولا افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:52:19.300 --> 00:52:39.300
آآ بينت ان من فعله للصلاة وفي الحج ما ليس بواجب ومنه ما هو مستحب لولا تلك الافعال او تلك الاحكام التي وردت لحملاء سماع هذا القول صلوا كما رأيتموني اصلي على اه الوجوب. لكن دلت بعض الادلة على ان هو مستحب ومنها ما هو واجب

145
00:52:39.300 --> 00:53:09.300
اه ونصل الى هذا في هذه اللحظة ونختم نسأل الله تعالى اه التوفيق الاعانة والقبول وان ينفعنا بما كنا وسمعنا وان يعفو عما اسرفنا وذللنا والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا

146
00:53:09.300 --> 00:53:31.700
وبارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا ان يكتب لكم الاجر والثواب. ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الاسئلة طيب استنى  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما الفرق بين الحاجة والضرورة

147
00:53:34.750 --> 00:54:02.250
الفرق بينهما ان الضرورة هو ما يخشى فيه اه فوات اه او اتلاف احد الضروريات من النفس او ما يتعلق بها من الاطراف او العقل او الدين او نحوه خمس الا يقولون انه ضرورة. واما الحاجان فما هو

148
00:54:02.250 --> 00:54:20.250
هو الذي اه يخشى بفواته حصول المشقة المشقة الشديدة يعني كلبسي مثلا اللباس مثلا لبسه لبسه ما يستر العورة قالوا هذا من الضرورات لان العورة منها ستر عورة من الدين

149
00:54:20.250 --> 00:54:40.000
كذلك آآ ما يدفع الفرد الذي يخشى معه الهلاك او المرض قالوا هذا لباس ضرورة واما اللباس الذي يدفع فيه مشقة عن نفسه كنوع برد او حر او نحوه لكنه لا يلحق به التلف

150
00:54:40.000 --> 00:54:58.450
يشق عليه قالوا هذا اللباس حاجة واما ما يتجمل به في آآ في في المجالس مع الناس ما يزيد على الحاجة وهو بالجمال التجمل كمان قالوا هذا كمالي والله اعلم

151
00:54:58.700 --> 00:55:24.400
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل  اذا اكره المرء على قتل ما لغيره وهو مصدر لقمة عيشه فهل يجوز له ذلك  اذا نعم اذا اطلق اذا اكره اذا اكره المرء

152
00:55:25.050 --> 00:55:52.750
على ايوا. نعم. على اخذ مال غيره. وهو مصدر لقمة عيش هل يجوز له ذلك يختلف الاكراه يعني وهو مصدر ايش مصدر ايش؟ لقمة العيش لقمة العيش نعم هذي تختل

153
00:55:52.800 --> 00:56:12.800
قد يكون الاكراه يخشى على نفسه بالهلاك. ان يكره الى ان يقتل. وهنا فعله ظرورة. وذاك حسب السؤال انه مصدر لقمة في العيش يعني لا يخشى عليه الهلاك في ذهاب ماله فبهذه الحالة يدفع الضرورة عن نفسه وهي الاكراه بالقتل

154
00:56:12.800 --> 00:56:33.450
وثم يعوض صاحب المال ماله. يعوض عنه ليدفع النفس للضرورة ثم يعوضه لان الاتلافات قاعدة عند العلماء ان الابتلاء هذا لا لا تذهب البدن يعني هو لو اتلف هذا المال سيهوي سيعوضه بالبدن يبقى في ذمته

155
00:56:34.350 --> 00:57:00.150
وهذه القضية الاكراهية اه قد يكون الاكراه بعض الناس يختلفون. الاكراهات الاكراه قالوا هو ان يكرهه بما اكرهه قادر يقولون لان اكرهه قادر بما يضره في نفسه او ولده لكن لو اكرهه على اتلاف مال مال غيره والا يأخذ ما له هو

156
00:57:00.250 --> 00:57:20.400
يعني قال له احرق سيارة فلان والا نأخذ سيارتك او نحرق سيارتك. هذا ما يجوز لان هذا استوى الضرر كيف يدفع عن نفسه شيئا بما يلحقه بغيره؟ لا يجوز  واضح يا اخوان؟ نعم

157
00:57:21.350 --> 00:57:40.100
اه سؤال اخر شيخنا حفظكم الله متعلق بالذي قبله اذا لم يكن عنده مال يعوض بهما اخذه من من ملك الغير. او لا يعرفه على سؤال او لا يعرف كيف يرجع اليه

158
00:57:40.350 --> 00:57:58.650
كيف يتصرف الحالة هذه  هو اولا اولا ان لا يحل له الا اذا كان مال الغير دفعا لضرورة هو التي ليس بمالها اللي هو مثله على نفسه لابد ان ينظر الى هذا الشيء

159
00:57:58.700 --> 00:58:20.150
كما مثلنا بسيارة واحراق السيارة ونحن ثانيا انه آآ تبقى في ذمته يبقى في ذمته لانه الان دفع دفع عن نفسه الهلاك والقتل بمال يمكن ان يعول هذا يعوضه باي سبيل من اسباب التعويض

160
00:58:21.700 --> 00:58:47.150
على كل اللي هي المسألة المسائل العلمية انا انا ارجو من الاخوان ان يفهموا هذا كمسائل علمية للبحث وليست فتاوى ولان الفتاوى لابد من عين المسؤول عنه يعرف يعني ارجو من الاخوان ان يفهموا مثل هذه المسائل هذه امثلة علمية للمباحثة وتصوير المسائل. وليست

161
00:58:47.150 --> 00:59:02.300
اه ايقاع المشاعر لان ايقاع المسائل يحتاج الى النظر في ذات القضية اذا ما ذكر العلماء في باب الفتوى ممن نبه عليها ابن القيم قال ما جهة واقعة الفتوى او المفتريين

162
00:59:02.700 --> 00:59:22.600
واضح يا اخوان  انا اخشى ان بعض الاخوان يعني يحملها على انها تطبق على صور. لا التطبيق هذا الى اهل الى اهل التطبيق من اهل التقوى ونحن ما بلغنا هذه المنزلة انما ندارس كلام العلماء ونبحث فيه

163
00:59:23.400 --> 00:59:53.850
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل  هل تجب اجابة الام على كل حال في الصلاة؟ وان كانت لا تغضب من عدم الاجابة  هذا الاصل احنا ما ندري ما لديه الا اذا كانت في نفل اذا كانت صلاته نافلة يجب عليه اجابتها

164
00:59:54.100 --> 01:00:16.100
اه في اي امر تطلبه يجب عليه اجابتها في اي امر الا اذا كان علم منها انها اذا كان في صلاة وانها لا آآ لا تقصده ان كان يصلي فهذا شيء اخر. اما اذا كان مطلقا فالاصل الوجوب تقديم اجابتين يعني اجابتها واجبة

165
01:00:16.100 --> 01:00:39.600
وصلاته نافلة وبحث هذا العلماء عند حديث اه جريج العابد كما في صحيح مسلم الذي نادته امه امي وصلاتي. امي وصلاتها ثلاث مرات ثم دعت علي الى اخره يراجع في شرح صحيح مسلم. حديث جوائز العابد

166
01:00:41.200 --> 01:01:00.800
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من اطال شعره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد بذلك التعبد. وانما فعله محبة النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون مأجورا عليه؟ هو

167
01:01:00.850 --> 01:01:18.700
هو هذا التعبد؟ هو التعبد هو انا وليس صلاة اطالة الشهر ليس صلاة ولا صياما حتى نقول له تعبد او نفرق هو نفسه اقتداء هو تعبد يعني ايه محبة للجيش اللي هو تعبدا اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم سنة

168
01:01:19.150 --> 01:01:33.350
هذا من قاله من العلماء لان المسألة محل خلاف واذا اراد ذلك فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الى شحمة اذنيه وان يقتدي يعتني به بنظافته وان يفرقه كما كان النبي

169
01:01:33.350 --> 01:01:52.600
يطلقه اما ان يطوله كما يفعل بعض الفساق اه ويتجمل تجمل النساء فلا دخل في النهي او يهمله حتى يكون شعرا شاعسا كأنك ترى احد الاعراض خرج هذا عن اهل السنة

170
01:01:52.900 --> 01:02:18.500
لذلك الامام احمد قال اه لو نقوى عليه لفعلناه لماذا؟ لان له عناية يحتاج الى نهج ترجيل وهو المشط ودهن يعني تطيب نحو ذلك مما لا يبلغ حده ذلك قالوا نهى عن الحديث نهى عن الابتهاد الا غبا قال العلماء هذا يدل على انه الادهان

171
01:02:18.500 --> 01:02:37.950
رفع اشعة الشعر وترك المداومة كل يوم لاجل ترك التنعم. لان هناك تنعم غير مرغوب في الشريعة فتركه