﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.050
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين

2
00:00:46.050 --> 00:01:06.050
واجزه عنا وعن المسلمين خيرا يا رب العالمين. ولك بالمثل ولاهلك. قال الامام الشافعي رحمة الله عليه ولا يجوز ان يكون ذكرا بلا فصل فيقال الفيئة فيما بين ان يولى اربعة اربعة اشهر وعزيمة الطلاق

3
00:01:06.050 --> 00:01:36.050
انقضاء الاربعة الاشهر فيكونان حكمين ذكرا معا يفسح في احدهما ويضيق في مم. قال فانت تقول ان فاء قبل الاربعة الاشهر فهي فيئة قلت نعم كما اقول ان قضيت ان قضيت حقا عليك الى اجل قبل محله فقد برئت منه

4
00:01:36.050 --> 00:02:06.050
وانت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك. المتطوع تحمل نفس المعنى. اتفضل. فقلت له ارأيت من الاثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم الا انه لم يجامع لم يجامع حتى تنقضي اربعة اشهر قال فلا يكون الاجماع على

5
00:02:06.050 --> 00:02:36.050
شيئا حتى يفيق. ها؟ ماشي صح. ماشي. والفيأة الجماع اذا كان قادرا عليه. نعم قلت ولو دام على ينوي فيئة خرج من طلاق الايلاء؟ نعم. لان المعنى في الجماع قال نعم. قلت وكذلك لو كان عازما على الا يفيئ يحلف في كل يوم الا يفيه. ثم يجامع قبل

6
00:02:36.050 --> 00:03:06.050
اي الاربعة الاشهر بطرفة عين خرج من طلاق الايلاء. وان كان جماعه لغير الفيئة خرج به انطلاق الايلاء. لا سؤال. لا هو بيوجه اسئلة. السائل يوجه اسئلة اسأله وكذلك لو كان عازما على الا يفيه يحلف في كل يوم الا يفيق ثم جامع قبل المضي الاربعة الاشهر

7
00:03:06.050 --> 00:03:26.050
خرج من طلاق الايلاء هزا السؤال وان كان جماعه لغير الفريئة خرج به من طلاق الايلاء ان يجامع التي الة منها ولكنه لم يرد بذلك نقض اليمين. انما اشتهى فجامع. اه. فاجاب الشافعي بقوله في كل

8
00:03:26.050 --> 00:03:56.050
لذلك انا نعم قلت قلت ولا يصنع عزمه على الا يزنوه عزمه على الا يفيء ولا يمنعه دماعه بلذة لغير الفيئة. اذا جاء بالجماع من من ان يخرج به يخرج به من ان يخرج به من طلاق الايلاء عندنا وعندك. كسؤال ولا يصنع

9
00:03:56.050 --> 00:04:16.050
وعلى الا يفيه ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة اذا جاء بالجماع من ان يخرج به من طلاق الاله عندنا وعندك؟ نعم. يعني عزمه ويقول انا لا ارجع. قال له ارجع زوجتي. لكنه جامعها

10
00:04:16.050 --> 00:04:36.050
هذا العزم هذا العزم يخرج به من طلاق الى ادما يقول بان المؤذي يحسب عليه تطليق اذا مرت الاربعة اشهر تفضل. قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على اي معنى كان الجماع

11
00:04:36.050 --> 00:04:56.050
على اي معنى سواء كان عازما على الخروج من الايلاء او كان جامع متلذذا او جاء مع لاي غرض كل هذا يخرجه عن حيز. الطلاق الذي يوقعه بعض من يوقعون طلاق المؤذي اذا

12
00:04:56.050 --> 00:05:16.050
عليه اربعة اشبه. ضد قلت فكيف يكون عازما على الا يفيء في كل يوم فاذا مضت اربعة الشهور لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به. اترى هذا قولا يصح في العقول لاحد

13
00:05:16.050 --> 00:05:46.050
قال فيما يفسده من قبل العقول. فما يفسده من قبل العقول قلت ارأيت اذا قال الرجل لامرأته والله لا اقربك لا لا اقربك ابدا. اهو قوله انت طالق الى اربعة اشهر؟ قال ان قلت نعم. قلت فان جامع قبل الاربعة اشهر؟ قال فلا

14
00:05:46.050 --> 00:06:16.050
ليس مثل قوله ان تطالق الى اربعة اشهر. نعم. قال فتكلم فتكلم فتكلم قال فتكلم المولي بالايلاء ليس هو طلاق انما هي يمين. نعم. ثم جاءت عليها مدة جعلتها اطلاقا. نعم. ايجوز لاحد يعقل من حيث يقول ان يقول مثل هذا الا بخبر لازم. قال

15
00:06:16.050 --> 00:06:46.050
فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت واين؟ قال انت تقول اذا مضت اربعة اشهر وقف فان فاء والا جبر على ان يطلق. قلت ليس من قبل الايلاء طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضراء وحكم عليه اذا كانت

16
00:06:46.050 --> 00:07:16.050
ان جعل عليه اما ان يفيئ واما ان يطلق. وهذا حكم حادث بمضي الاشهر غير الايلاء ولكنه مؤتنف يجبر صاحبه على ان يأتي بايهما شاء او طلاق فان امتنع منهما اخذ منه الذي يقدر على اخذه منه. وذلك

17
00:07:16.050 --> 00:07:38.500
ان يطلق ان ان يطلق عليه. ان يطلق عليه لانه لا يحل ان يجامع عنه. نفسخ الطلاق الفاسق. بارك الله في احسن ما حفظ الطلاق. شكر الله لك