﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نعم. نعم. ايام التشريق مثل ما جاء عن عائشة ابن عمر لم يرخص لايام التشريق ان يصامنا الا لمن لم يجد الهدي. هذا هو قول قالوا ان من لم يستطع ان من لم يستطع ان من لم يتمكن من صوم ايام التشريق

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
قبل الحج فامكن ان يصوم يوم التشريق فانه يصوم هذا قول مخالف بذلك لحناه وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل كما رواه كعب بن مالك ونبيشة الهدني في صحيح مسلم. والجمهور

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
دلوا بدليلين عموم قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من هديه. فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام في الحج فقالوا عموم قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام الحج لم يقل قبل

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
او بعد الحج بل يشمل ايام الحج كلها الا ما وقع الاجماع على منع صومه وهو لو النحر وهو يوم النحر فقالوا يدخل في هذا العموم ايام التشريق حتى من الاية حتى من الايات والاحناف استدلوا

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ايات بالاحاديث التي فيها في ايام تشريق ايام اكل وشرب. ومنهم من رد رد هذه المسألة الى مسألة اصولية وهو هل يجوز تخصيص عموم المتواتر بعموم الاحاديث؟ هل يجوز تخصيص عموم المتواتر بعموم

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
فقالوا ان قيل يجوز فانه آآ لا تصام. وان قيل انه لا يجوز او لا يصح فانها تصان. عموم المتواترة بعموم الهدي. ما هو عموم متواتر؟ وما هو عموم الاحادي في هذه المسألة

7
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
نعم عموم المتواتر ما هو؟ قالوا قالوا ان ان هلاك صوم التشريق ارجعها الى جواز تخصيص عموم المتواتر لعموم الاحاد لعموم هذا قول الاحناف. ما هو المتواتر العام وما هو الاحاد العام؟ نعم انا

8
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
ما هو؟ لا في الدليلين المذكورين ما هما الدين؟ عندنا دليلان سبق ذكرهما احد المتواتر والاخر احاد عندهم ايه عموم قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج هذا القرآن مقطوع به هذا عام قالوا هذا العموم

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
يشمل عموم احوال الحاج قبل الحج وفي اثناء الحج. طيب عموم المتواتر ايش معنى متواتر العموم اه الاحد في قوله نهى ايام التشريق ايام اكل وشرب. ما هو العموم فيها

10
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
طيب ما وجه العموم؟ ما وجه العموم فيها ان العموم ماذا يشمل؟ ايه ايه قصدي وجه العموم وجه العموم ما هو؟ هم قالوا قالوا ان قالوا ان الحاج لا يصوم يوم التشريق الى مثله. قلنا ما هو الدين؟ قالوا ايام التشريق ايام اكل وشرب

11
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
فاذا قيل لهم الاية عامة قالوا هذي عامة لكن هذا هذا العموم عموم الاحاد يخص عموم الاية ما وجه تخصيص عموم الاحاد عنده بعموم الايات عام للحاج وغيره. ان العموم في الحديث في قوله ايام التشريق ايام

12
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
اكل وشرب يشمل ماذا؟ الحاج وغير الحاج. الحاج وغير الحاج. لكن هذا ضعيف. اولا ان اه نفس في الحديثين دلالتهم لا يمكن ان تقوى على مثل هذا. الامر الثاني انه جاء ما يقوي عموم

13
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
قوله سبحانه وتعالى بقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما يعني التقوية من جهة المعنى من جهة عموم المعنى لهما في قوله لم يرخص في ايام التشريق ان يصومنا الا لمن لم يجد الهدي وجاف رواية عند الطحاوي يحيى بن سلام عن

14
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
لعبة قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرح بان المرخص من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وان كان بعضهم تكلم في هذه الرواية وقال الصواب رواية البخاري اكثر الرواة عن شعبة خالفوا يحيى بن سلام وهم اقوى منه لكن

15
00:05:30.100 --> 00:05:45.600
يستأنس بها مع دلالة الله لم يرخص ان الذي يرخص الصحابي حين يقول لم يرخص او لم يرخص آآ المرخص في مثل هذا هو النبي عليه السلام ولا يريدون الا هديه وسنته عليه الصلاة والسلام