﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:18.100
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد يقول الشيخ موفق بن قدامة فصل جميع آآ النجاسات في هذا سواء في هذا يقصد فيما تقدم من الاحكام التي فيها حكم

2
00:00:18.100 --> 00:00:38.100
وقوع النجاسة في الماء. فيقول جميع النجاسات فيما تقدم من التفصيل واحد حكمها سواء الا ما يتعلق ببول الادمي وعذرته المائية فبول الادمي وعذرته المائعة لها حكم خاص عند الحنابلة. وحكم هذه المسألة على روايتين. الرواية الاولى وهي الاكثر

3
00:00:38.100 --> 00:01:04.150
عن الامام احمد التفريق بين سائر النجاسات وبين بول الادمي وعذرته المائعة. هذا التفريق هو مذهب اكثر متقدمين والمتوسطين من اصحاب الامام احمد. فهم على هذه الرواية الاولى بينما المتأخرون من اصحاب الامام احمد على الرواية الثانية وهي عدم التفريق. فاذا الرواية الاولى التفريق كيف سيفرقون؟ يقولون

4
00:01:04.150 --> 00:01:27.500
كما تشاهدون في تشجير ان بول الادمي وعذيرته المائعة تنجس الماء مطلقا سواء كان من القليل او من كثير وتقدم معنا ما هو الكثير عند الفقهاء الا في سورة واحدة وهو ان يبلغ حدا لا يمكن آآ نزحه. مثل مياه الغدران ومياه المصانع التي هي الاحواض الكبيرة

5
00:01:27.500 --> 00:01:47.500
التي يجمع فيها الماء فهذه المياه الكثيرة هي التي لا تؤثر فيها نجاة البول الادمي وعذيرته المائعة. فيما عداه تؤثر في الماء الكثير هذه الرواية الاولى آآ للحنابلة استدل اصحاب آآ هذا القول من الحنابلة بقول النبي صلى الله

6
00:01:47.500 --> 00:02:05.700
الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وجه الاستدلال بهذا الحديث هو ان اه نهي النبي صلى الله عليه في الحديث السابق عن البول في الماء الدائم ينصرف فقط الى ما عهد في عصره صلى الله عليه وسلم من ابار المدينة

7
00:02:05.750 --> 00:02:25.750
دون المياه الكثيرة التي تشبه مياه الغدران والمصانع. فهذه لا تدخل في اه مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لان لفظه ينصرف للمعهود في وقته وهو ابار المدينة. فهذا دليل على ان المياه المستبحرة والغدران والمصانع لا

8
00:02:25.750 --> 00:02:44.150
ادخل في حديث ابي هريرة وقد ذكر الامام احمد ان المصانع التي تجمع فيها المياه الكثيرة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ننتقل الى الرواية الثانية وهي التي عليها او ذهب لها متأخرون من الحنابلة

9
00:02:44.200 --> 00:03:05.800
وهي عدم التفريق بين بول الادمي وعذرة المائعة وسائر النجاسات وهؤلاء استدلوا بعموم النصوص مثل حديث القلتين. فهذه النصوص لا تفرق بين النجاسات. تعليل الفقه لهذه الرواية الثانية ان البول كغيره من النجاسات في باقي الاحكام

10
00:03:05.850 --> 00:03:29.900
فكذلك ينبغي ان يكون كغيره من النجاسات في باب تنجيس الماء. وهذا يعني آآ تعليل كما ترون وجيه ثم اجاب الحافظ آآ الفقيه بن قدامة عن اه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم فقال وحديث البول لابد من تخصيصه. وقصده بانه لابد من تخصيصه على الاقل

11
00:03:29.900 --> 00:03:47.350
نحن متفقون على تخصيصه في موضوع الغدران والمصانع والمياه المستبحرة فاذا فاذا كان لا بد من تخصيصه فنخصصه بخبر القلتين. فنقول هو عام يخصص بخبر القلتين فيكون بول ادمي وآآ

12
00:03:47.350 --> 00:04:05.200
غير النجسات متساوية في الحكم اذا وقعت في الماء فان كان كثيرا وهو ما فوق القلتين لا يؤثر اذا لم يتغير واذا كان قليلا اثر بمجرد الوقوع كما تقدم يعني ان بول الادمي وعذرته المائعة كسائر النجاسات