وبعضهم جعله تابعا واتى بالعبارة التي ذكرها المصنف ان يكون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة ولا مشاحة في الاصطلاح والدليل لاشتراط قصد التذكية قول الله عز وجل الا ما ذكيتم لكن هي يعني لم توجد في النسخة المطبوعة الان ابن مفلح في المبدع قال ان لم اجدها في المغني فلعلها وردت في بعض النسخ لعل ان شاء الله التحقيق الجديد للمغني هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس التعليق على السلسبيل في شرح الدليل فنسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا وصلنا التعليق على السلسبيل الى اه باب الذكاة الذكاة في اللغة مادة الذكاة تدل على معنى تمام الشيء ومنه سمي الذبح زكاة لانه فيه اتمام للزهوق وقال بعض اهل اللغة ان الذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ وذلك لان لانه في الذبح يكون يكون الذبح بالة حادة نافذة والذكي يقولون يعني نافذ البصيرة حاد الذهن فاذا مادتها في اللغة العربية تدور حول هذين المعنيين اما معناها اصطلاحا عرفها المصنف رحمه الله قال هي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه واعترض على ذلك بعض العلماء اعترضوا على هذا التعريف قالوا انه لا يشمل الحيوان الممتنع من الذبح كمثلا بعير الندة وشرد وهرب او مثلا بقرة هربت وتوحشت او مثلا ظأنا ذهب وهرب ولم يقدر عليه فهنا يشرع ان يعقر كما سيأتي يعني يذبح في اي مكان من جسده. وهذا التعريف لا يشمله ولذلك الله بعض العلماء لهذا عبارة او عقر ممتنع. يعني ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه او عقره ممتنع الا انه ايضا اعترض على هذا التعريف بانه غير مانع بانه غير مانع اذا قلنا ذبحه نحر الحيوان المقدور عليه فيدخل في ذلك محرم الاكل ويدخل في ذلك ايضا الحيوان البحري ومحرم الاكل لا يذكى والبحري ايضا لا يذكى ولذلك اضاف بعض العلماء لهذا التعريف قيدا وهو المأكول البري المأكول البري. فيكون التعريف بناء على فهذه التقييدات وهذه ملحوظات اه يكون ذبح او نحر الحيوان المأكول البري او عقر ممتنع وهذا تعريف جامع مانع ذبحه او نحر الحيوان المأكول البري او عقر ممتنع يعني نضيف تعريف المؤلف المأكول البري حتى يكون مانعا ونضيف ايضا او عقر ممتنع حتى يكون جامعا فيكون التعريف بهذا تعريفا جامعا مانعا. ذبحه ونحو الحيوان المأكول البري او عقر ممتنع والحكمة مشروعية الذكاة تطييب الحيوان المذكى ولهذا فان الميتة انما حرمت لما يترتب على موتها من احتقان الفضلات والرطوبات في الدم وكذلك احتقان الدم الخبيث فيها والذكاة تزيل ذلك الدم وتزيل تلك الفضلات ولهذا اه ما لا دم له يسيل من الحشرات لا ينجس بالموت الحشرات التي لو اه قتلت لا يسيل منها دم. هذه طاهرة ليست نجسة كالبعوض مثلا والذباب والحشرات الصغيرة وذلك لانه ليس لها دم يسيل يعني مسألة احتقان الدم والفضلات غير وارد فيها ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وجه الدلالة انه لو كان الذباب ينجس بالموت لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الشراب. فاخذ الفقهاء من هذا قاعدته وهي ان ما لا دم له يسيل انه طاهر وليس نجسا قال وشروطها اربعة يعني شروط الذكاة اربعة احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة ويعبر عن عن هذا الشرط بعضهم اهلية المذكي. اهلية المذكي بان يكون مذكي عاقلا مميزا قاصدا للذكاء آآ ان يكون مذكي عاقل لا تحل زكاة المجنون ولا السكران مميزا لا تحل زكاة غير مميز وذلك لان هؤلاء لا يعقلون النية ولا تصح منهم النية ولا يصح منهم قصد التذكية. لكن الصبي المميز يصح ذكاته وذلك لانها توجد منه نيته وقصد فلا يشترط في التزكية اذا البلوغ واما قصد التذكية فيعني بعضهم قال انه ليس مرتبطا بشرط اهلية المذكي ولذلك افردوه بشرط مستقل لان قصد التزكية ليس له علاقة بالاهلية والفعل لا بد فيه من قصد بناء على ذلك لو وقعت الة حادة على رقبة حيوان فمات لم يحل لعدم قصد التزكية يعني مثلا رمى بالسكين فوقعت على رقبة حيوان فمات. هنا لا يحل لعدم قصد التذكية. رمى بندقية في الهواء فسقط طير لا يحل لعدم قصد التذكية قال فيحل ذبح الانثى. المرأة تحل ذبيحتها لعموم الادلة ومنها قول الله عز وجل الا ما ذكيتم وقد جاء في ذلك يعني بخصوص حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه قال كانت لهم غنم ترعى بسلا يعني بجبل سلع فابصرت جارية لنا شاة من غنمنا تكاد تموت فكسرت حجرا فذبحتها فقيل لهم لا تأكلوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها وهذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه يعني صحيح وصريح في حل زكاة المرأة فالمرأة في التزكية كالرجل قال والقن والجنب يعني الرقيق القن معناها الرقيق والجنب وكذلك الفاسق تحل زكاتهم لعموم الادلة والكتاب اي تحل ذكاته والمقصود بكتاب اليهود او النصراني. فهؤلاء هم اهل الكتاب ذبايحهم حلال كذبائح المسلمين من قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم فمن انتسب الى امة يهودية او نصرانية فذبيحته حلال للمسلمين وبعض الناس يطرح طرحا يقول ان هؤلاء النصارى الان او كثير منهم اشبه بملاحدة او اللا دينيين لانهم غير متمسكين بدينهم والجواب انهم ما داموا ينتسبون لاهل الكتاب ما داموا ينتسبون لامة يهودية او نصرانية فالاصل حلوا ذبائحهم حتى لو لم يتمسكوا بدينهم فان الله عز وجل احل لنا ذبائحهم مع وقوعهم في الشرك الاكبر كما قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة فقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومع ذلك اباح الله لنا ذبائحه. ما دام انهم ينتسبون لامة يهودية او نصرانية فالاصل حل ذبائحهم وعلى ذلك فاللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب الاصل فيها الحل والاباحة وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا بلحم ولا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. رواه البخاري وقوله سموا انتم وكلوا يعني فيه نوع توبيخ يعني ماذا تسألون؟ لا تسألوا ابنوا الامر على الاصل افعلوا ما هو مطلوب منكم من التسمية على الاكل وابنوا الامر على الاصل ما دام انه قد ورد من اهل كتاب قال للمرتد والمجوسي والوثن والدرز والنصيري يعني فلا تحل زكاتهم فالمرتد الذي ارتد اما بقول او بفعل او باعتقاد او شك لا تحل ذبيحته وكذلك ايضا الوثني لا تحل ذبيحته وذكر المصنف هنا الدرزي والنصيري لوجودهم في بيئته لان اكثر الحنابلة كانوا في بلاد الشام ويعني كما ذكر ان بداية النصيرية كانت عام مئتين وست وسبعين والمؤلف ذكر يعني هؤلاء على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل والا كل من وقع بكفر لم تحل ذبيحته الثاني يعني من الشروط الالة فيحل الذبح بكل محدد ولو ان مصنف عبر وقال ان يكون الذبح بالة محددة لكان هذا اجود في العبارة ان يكون الذبح بالة محددة والالة محددة هي التي يحصل بها انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر اما السن فعظن واما الظفر فمضي الحبشة متفق عليه الشاهد قوله ما انهر الدم فالانهار لا يكون الا بمحدد ثم ذكر المؤلف امثلة لما يحصل به انهار الدم قال من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر هذه كلها اذا كانت محددة فتحل التذكية بها الحجر اذا كان محددا كما في قص الكعب ابن مالك القصب كذلك الخشب اه الحديد والغالب كذلك ايضا السلاح الناري السلاح الناري بالنسبة للصيد السلاح الناري بالنسبة للصيد سيأتي. لكن هذا بالنسبة للذكاة لابد من انهار الدم. لابد من انهار الدم فانهار الدم يكون بالسكين يكون مثلا بحجر محدد يكون بقصب محدد يكون بخشب محدد لا بد من ان تكون كلها محددة اما لو لم يكن محددا فلا تحل التذكية به لكن المصنف هنا قال وعظم فالمؤلف يرى انه تصح التذكية بالعظم وقال بعض الفقهاء لا يجوز التزكية بالعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رافع السابق اما السنة فعظم والتعليل بكونه عظما يعني معقول المعنى لان العظم ان كان ميت فهو نجس النجس لا يصح ان يذكى به وان كان العظم من مذكاة في الذبح تنجيس له. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجماره بالعظام لانها زاد اخواننا الجن فان الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه اوفر ما يكون لحما وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم هو القول الثاني وهو اختيار ابن تيمية وجبل المحققين من اهل العلم وهو انه لا يحل التزكية بالعظم الثالث من الشروط قطع الحلقوم والمرئ. والحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب قال ويكفي قطع البعض منهما. هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء على قوله. القول الاول انه يشترط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين والوديجان تثنيته وهما عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم. يخرج منهما الدم بغزارة. لو ذبحت الذبيحة تجد وادجا عن اليمين عن اليسار يخرج منهما الدم بغزارة هذا يسمى وجه تثنيته ودجان فالقول الاول وهو المذهب والذين ذكره المؤلف انه اشترط قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط قطع الودجين هذا مذهب الحنابلة والشافعية القول الثاني انه يشترط لحل الحيوان بالتذكية قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمريء والوجدجان الحلقوم واحد المريء اثنان الوجان ثلاثة واربعة فاذا قطع ثلاثة من اربعة حلا وعلى ذلك اذا قطع الحلقوم والماء واحد الوجهين كفى او قطع الودجين والحلقوم يكفي او قطع الودجين والمريء يكفي. المهم ان يقطع ثلاثة من هذه الاربعة هذا هو مذهب الحنفية والمالكية واختاره ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم وهو القول الراجح فلا بد من قطع ثلاثة من اربعة لان مجرد قطع الحلقوم والمريء بدون قطع وجهين لا يحصل به انهار الدم هذا امر معلوم لارباب الحيوانات وارباب المواشي لان الوديان هم الاذان يخرجوا منه والدم بغزارة وعن طريقهم يحصل انهار الدم فلا يكفي قطع الحلقوم والمريء الا اذا قطع الحلقوم والمرئ مع احد الوجهين. او قطع ثلاثة من هذه الاربعة الحلقوم والمريء والوجهين فلو قطع رأسه حلا لانه اذا قطع رأسه قطع الاربعة كلها الحلقوم والمرئ والودجين في حل من باب اولى ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت. اذا ذكي اذا ذكر ما اصابه سبب الموت حل لقول الله تعالى الا ما ذكيتم من منخرقة ومريظة يعني لو ان بهيمة انخنقت فرأى احد الناس اخذ سكينه وذكاها فانها تحل وكذلك مريظة وجد يعني هذه الشاة او الحيوان مريظا فزكاه فانه يحل ما لم يكن اكله مضرا فاكله مضر لا يجوز لكني اذا لم يكن مضرا يعني كأن تكون مثلا مكسورة مثلا او نحو ذلك فزكاها فانها تحل واكيلة سبع يعني لو اعتدى السبع من الذئب او الظبع على شاة وادركت وفيها حياة فذكيت بسكين فانها تحل وما صيد بشبكة او فخ لو نصب شبكتنا فخا فذكى هذا الذي قد وجده في الشبكة او الفخ فانه يحل يعني نصب له شبكة فدخلت فيها حمامة ثم زكاها فانها تحل طيب ماذا لو صدم السيارة جملا او شاة او بقرة ثم ادركت وفيها حياة وزكيت بالسكين تحن تحلل لعموم الاية الا ما ذكيته. المهم انه حينما ادركها ادركها وفيها حياة او انقذه من مهلكة ان ذكاهم وفي حياتهم مستقرة يعني لو انقذ حيوانا ما اهلكه ثم ذكاه فانه يحل واشترط المؤلف لحل الذكاة فيما سبق بان تكون فيه حياة مستقرة قال كتحريك يده او رجله او طرف عينه والفقهاء يذكرون ان حياته مستقرة تتحقق باحد امرين الامر الاول حركة متى تحرك الحيوان حركة قليلة او كثيرة حركة يد او رجل او عين او اذن او ذنب او غير ذلك حلت تكاتم لان الحركة دليل على بقاء الروح فان الميت لا يتحرك ويستثنى من ذلك حركة المذبوح لان المذبوح يعني او الميت احيانا يتحرك حركة حركة لا ارادية هذي لا تدل على الحياة هذي يعرفها اهل الخبرة يعني الميت قد احيانا يتحرك حركة يسيرة لا ارادية هذه غير معتبرة الامر الثاني مما تتحقق به حياة مستقرة جريان الدم الاحمر الذي يخرج من المذبوح عادة الاحمر وليس الاسود كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول ان الناس يفرقون بين الدم الاحمر والدم الاسود فالذي يخرج دما اسودا هذا يدل على ان هذا الحيوان ميت واذا خرج الدم الاحمر فهذا يدل على ان حيوان انه قد ذكي وانه ليس ميتا فيحلوا اكله يعني اذا ذبحا فخرج منه دم احمر هذا دليل على انه لم يمت لانه لو كان ميتا لكان الدم اسود وليس احمر لكن اذا شك في تحقق هذين امرين احدهما فانه يحرم لان الاصل لان الله تعالى شرط لحلها الذكاة فقال الا ما ذكيتم فما شك في بقاء حياته لم تتحقق ذكائي والاصل عموما الاصل في باب اللحوم الحظر والمنع الا ما دل الدليل على حله. فالاصل المنع يعني ولا شك في هذا اللحم هل هو حلال او حرام فالاصل انه حرام اذا شك هل مات هذا الحيوان بذكاء او لم يمت بذكاء الاصل عدم حله فالذبائح الاصل فيها الحل والحذر هذي قاعدة عند الفقهاء ان ذبائح الاصل فيها الحظر الاصل في الذبائح الحرمة والحظر وليس الحيوان الحيوان الاصل فيه الحل لكن الذبائح الاصل فيها الحظر والمنع ولهذا سيأتينا هذا في باب الصيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي ان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري اصابه سهمك ام قتله الماء فاذا الاصل في الصيد الاصل في الذبائح الحظر والحرمة قال وما قطع حلقومه او ابينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح والحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر ان عاد فتمم الذكاة على الفور قطع حلقهم الحيوان المباح قبل تذكيته او ابينت حشوته حشوة معناها الامعاء. يعني انزلت امعاؤه ونحو ذلك مما لا تبقى معه حياة فهنا وجود الحياة كعدمها فلا يحل لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل ان يقطع المريء هو يريد الان يقطع المريء والحلقوم قطع الحلقوم ثم رفع يده ثم قطع المريء فلا يظر لان هذا مما يتسامح فيه وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان ما عجز عن زكاته من الصيد او من بهيمة الانعام ونحو ذلك اه كأن يقع في بئر او ان يتوحش ويذهب مثلا البرية او يصعد الجبل فذكاته تكون بجرحه في اي محل في بدنه يعني اما مثلا باطلاق مسدس عليه او اطلاق بندقية او نحو ذلك فاذا الدكاترة تكون بجرحه في اي موضع من البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهايم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قالوه لما ند بعير فطلبوه فاعياهم فاهوى رجل منهم بسهم فقتله فقال عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها واصنعوا به هكذا وهذا في الصحيحين هو صريح فانما عجز عن ذبحه فان ذكاءته تكون بجرحه في اي موضع كان يعني في وقتنا الحاضر من ايسر ما يكون ان يطلق عليه الرشاش او البندقية او مسدس او نحو ذلك ويحل هذا بعير هرب وصعد جبلا حاولوا وحاولوا المساكين ما استطاعوا. اطلق عليه احد الحاضرين البندقية مثلا او اطلق عليه مسدسا او نحو او سلاحا ناريا عموما اطلق عليهم السلاح ناري فقتله فانه يحل يكون مباحا الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفس وقول مصنف ولا يجزئ غيرها يعني لا يجزئ ان يأتي بغير اسم الله يعني فلو قال باسم الرحمن او بسم الخالق او باسم التواب ونحو ذلك فلا يحل قالوا لان اطلاق التسمية عندما ينصرف الى بسم الله وهذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة. القول الثاني انه لو اتى باسم باي اسم من اسماء الله اجزاء هذا مذهب الحنفية قول بعض المالكية القول الثالث ان التسمية اذا اضاف الى ما يختص بالله او لا ينصرف الا الى الله تعالى عند الاطلاق فان هذا يكفي وتجزئ قالوا لعموم قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه والمراد به الاسم المختص بالله عز وجل هذا قول قوي رجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك متفق عليه ايضا لو تردى من علو يعني سقط بمكان مرتفع والاحوط ان يقول بسم الله يعني لا داعي لا داعي لان يدخل نفسه في الخلاف يقول بسم الرحمن لماذا؟ لماذا تعدل عن بسم الله الا بسم الرحمن وتوقع نفسك بالخلاف. الاولى والاحوط ان يقول بسم الله لكن مع ذلك لو اتى باسم من الاسماء التي تختص بالله عز وجل ولا ينصرف للذهن الا الى الله سبحانه الاقوى والارجح ان هذه الذكاء حلال وعند حركة يد بالذبح اي التسمية تكون عند حركة اليد بالذبح يقول بسم الله. اذا اراد ان يذبح هكذا بسم الله والله اكبر ولو كانت التسمية قريبة من الذبح فيتسامح في ذلك لو قال بسم الله ثم اصبح شرع يحد السكين او قال بسم الله ثم شرب ماء او قال بسم الله ثم تحدث مع من جواره او قال بسم الله ثم اتتهم مكالمة جوال غير طويلة يسيرة ثم ذبح لتسامح في ذلك وتجزئ بغير العربية ولو احسنها. يعني لو قال بسم الله بغير عربية اجزأ لان المقصود هو ذكر اسم الله عز وجل فيحصل باية لغة كانت ويسن التكبير يعني يقول يسن ان يقول مع بسم الله الله اكبر وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يسمي ويكبر عند الذبح فيقول بسم الله والله اكبر لكن بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا وتسقط التسمية سهوا لا جهلا اختلف الفقهاء في من نسي التسمية عند الذبح هل تحل هذه الذبيحة ام لا على قولين القول الاول ان الذبيحة تحل وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة مذابح حنفية والمالكية والشافعية والحنابل بل حكي اجماعا حكاهم جرير الطبري لعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وماستره عليه وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا ثم قال البخاري قال ابن عباس ومن نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق والناس لا يسمى فاسقا وكما يقال ان فقه البخاري في تراجمه وهذا الاستنباط من الامام البخاري استنباط دقيق يعني كأنه يقول ان الله تعالى قال ولا تكن ما لم يذكر اسم الله عليه وانه نفس لكن الناس لا يسمى فاسقا بالاجماع فدل ذلك على ان قوله وانه يعني تعمد ترك التسمية فسق وهذا يفهم منه عدم مؤاخذة الناس وان ذبيحته حلال القول الثاني ان من ترك التسمية على الذبيحة عند ذبحه ناسيا حرم عليه اكلها وهذا القول روايته عن الامام احمد اختاره ابن تيمية وهو من المعاصي اختاره ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع واستدلوا بعموم الادلة التي تدل على اشتراط التسمية كقول الله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق. وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله وعليه فكلوه. قالوا قد قرن في هذا الحديث بين انهار الدم والتسمية فكما لا تحل الذبيحة لو لم يتم انهار الدم نسيانا فكذا لو ترك التسمية نسيانا لا تحل والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يقول انه اذا نسي التسمية فترمى هذه الذبيحة كالميتة قال لان الانسان اذا قيل له ارمها فانه في المرة القادمة لن يترك التسمية ولن ينساها والقول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان من ترك التسمية ناسيا فان ذبيحته حلال وقد حكي اجماعا وان كانت حكاية الاجماع لا تصح لكن حكاية الاجماع تدل على ان هذا الرأي رأي اكثر علماء الامة وهو الذي عليه المذاهب الاربعة وايضا دليله قوي يعني الدليل الذي ذكره البخاري وانه لفسق الناس لا يسمى فاسقا بالاجماع فهذا يدل على ان الناس غير داخل في عموم الاية ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه نفزت الناس لا يسمى فاسقا فلا يدخل في عموم الاية. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر عن القول الثاني وهو انه لا تحل ذبيحة من ترك التسمية ناسيا قال هذا قول لا نعلمه روي عن احد من السلف ممن اختلفوا عنه فيه الا محمد ابن سيرين ونافع مولى ابن عمر وحذان يلزمهما ان يتبع سبيل الحجة المجتمع على خلاف قولهما. يعني يشير ابن جرير الى ان قولهما شاذ والزموا اتباع الاجماع فاذا قول الراجح والله اعلم ان من ترك التسمية ناسيا فان ذبيحته تحل لكن من تركها جاهلا المذهب عند الحنابلة انه لا تحل ذبيحته فيفرقون بين من تركها ناسيا ومن تركها جاهلا والراجح انه لا فرق فمن ترك التسمية جاهلا ومثله يعذر بالجهل حلت ذبيحته لعموم الادلة السابقة وهي تشمل الجاهل والناس قال ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره لمتحل لانه يكون قد اهل به لغير الله في ذكر مثلا مع اسم الله اسم المسيح او من يعتقد انه ولي من الاوليا او نحو ذلك هذا شرك وهذا وقد اهل به لغير الله فلا تحل هذه الذبيحة بالاجماع حتى لو كان الذابح كتابيا قول الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم خنزير وما اهل به لغير الله ثم قال المصنف رحمه الله فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ابي سعيد زكاة الجنين زكاة امه اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وهو حديث جيد سنده جيد وعلى هذا اذا ذكيت الشاة وفي بطنها جنين فذكاة امه ذكاة له نقيم له كلام جميل يعني حول هذه المسألة قال ذكاة امه ذكاة له لانه جزء من اجزائها كيدها ورأسها واجزاء المذبوحة لا تفتقروا الى زكاة مستقلة والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم واذا ذكيت الام واتت الذكاة على جميع اجزائها التي من جملتها الجنين فهذا هو قياس جلي لو لم يكن في المسألة نص. يعني يقول ابن القيم حتى لو لم يصح زكاة الجنين زكاة امه القياس الصحيح يقتضي ان زكاة الجنين زكاة امه لان الجنين يعتبر جزءا من اجزائها كيدها ونحو ذلك ولا يحتاج الى ذكاة مستقلة وان خرج حيا حياته مستقرة لم يبح الا بذبحه. يعني خرج الجنين حيا فلابد من ذكاته ولا يقال ان زكاته زكاة امه لانه اصبح مستقلا ويكره الذبح بالة كالة كالة يعني غير حادة ويقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته والذبح باية كالة ينافي الاحسان المأمور به وفيه تعذيب للحيوان وسلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق نفسه. يعني يكره ذلك وقد جاء في هذا حديث لكن في سنده مقال انه حديث ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن ورق الخزاعي يصيح في فجاج منى الا ان الذكاة في الحلق واللبة الا ولا تعجلوا الانفس قبل ان تزهق لكن الحديث كما ذكرنا رواه الدارقطني وحديث ضعيف لكن هذا الحكم قال به عامة اهل العلم وذلك لان سلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق روحه فيه تعذيب للحيوان وينافي الاحسان المأمور به شرعا فكان ذلك مكروها وسنة توجيهه للقبلة على جنبه الايسر لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم اضجاع المذكى على شقه الايسر وايضا يوجه للقبلة ويمسك رأسه بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ولكن لو وجهه لغير قبلة لوجه الذبيحة لغير قبلة فانه يجزئ. لكن يكون قد ترك الافضل وترك السنة ولو انه اضجعه على جنبه الايمن وذبحه اجزع ايضا لكن هذا خلاف السنة والاسراع في الذبح يعني يسن الاسراع في الذبح لانه يدخل في الاحسان المأمور به واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وهذا من عظمة الشريعة الاسلامية انها امرت بالاحسان حتى للحيوان بل حتى عند قتل الحيوانات المؤذية كالوزغ او ما يسمى بالزاطور وقد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغا الوزارة او الداتور او البرص من قتل وزغة في اول ضربة كتبت له مئة حسنة. وفي الثالث دون ذلك والثالث دون ذلك وانما يكتب له مئة حسنة اذا قتله في المرة الاولى لما في ذلك من الاحسان فالاحسان مأمور به المسلم في كل شيء. ان الله كتب الاحسان على كل شيء هذي الحيوانات ينبغي الاحسان اليها وعند ذبحها ينبغي الاحسان اليها وعند قتلها ايضا يبغى الاحسان اليها ينبغي ان يحرص المسلم على ان يكون لديه نفس الاحسان فان الله يحب المحسنين وما ذبح فغرق او تردى من علو او وطأ عليه شيء يقتله مثله لم يحل يعني اذا ذبح فغرق بعد ذبحه او تردى يعني سقط من مكان مرتفع او وقع عليه شيء ثقيل يقتله عادة لم يحل اكله. وهكذا لو ذبح ثم دهسته السيارة بعد ذبحه مباشرة. لا يحل قالوا لان موته حصل بسبب مبيح ومحرم غلب جانب التحريم وفي حديث عدي بن ابي حاتم فان وجدته غريقا فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك القول الثاني في المسألة انه اذا تأكد من انه قد مات بسبب الذكاة والذبح فانه يحل ولا يظر ما حصل له بعد ذبحه فلو انه ذبحه ثم غرق. لكنه تأكد من انه لما ذبحه اه زهقت روحه. فاصحاب القول الثاني يقول انه يحل او انه لما ذبحه تردى من علو لكنه متأكد انه زهقت روحه بعد ذبحه فيحل او انه لما ذبحه وطأ عليه شيء يقتله مثله لكنه متأكد بانه لما ذبحه زهقت روحه فانه يحل هذا هو القول الراجح في المسألة واما حديث عادي لا ينطبق على هذه المسألة وانما يحمل على ما اذا رمى صيدا فوقع في ماء فمات فان هنا لا يدري هل الماء قتله او قتله السهم والاصل في هذا الباب المنع والحظر لكن في مسألتنا هذه هذا المذكي تيقن ذبحه وزهوق روحه قطع حلقومه ومرئه ودجيه ثم بعد ذلك سقط في الماء غريقا فالاقرب والله اعلم انه يحل يحل بالزكاة الاولى وزكي وانتهى. كونه يسقط في ماء ويغرق هذا لا يضر. فلا يضر هذه الامور هذه كلها اذا حصلت بعد زهوق الروح هذا هو القول الراجح في المسألة فيكون الصواب خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل واحكام الذكاة ننتقل بعد ذلك الى كتاب الصيد الصيد مصدر صاد يصيد صيدا فهو صائد والصيد معناه اقتناص الصيد ويعرف اصطلاحا بانه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه لابد ان يكون اول حيوان حلالا فلا يصح صيد الحرام وان يكون متوحش طبعا المستأنس لا يقال عنه صيد مثل الابل والبقر والغنم غير مقدورا عليه فان كان مقدورا عليه ايضا لا يصح صيده قال يباح لقاصده يعني الصيد يباح لقاصده هذا هو الاصل هذا هو الاصل في الصيد الحل قول الله تعالى واذا حللتم اصطادوا وهذا امر لكنه اتى بعد الحظر فيفيد الاباحة ولقول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم ويكره لهوا يعني يكره صيد الحيوان لمجرد اللهو واللعب والعبث وذلك لانه تضيع للوقت اما اذا كان فيه ظلم للناس كالتعدي على الزرع والحرث والاموال فهذا محرم لكن حتى لو كان يصيد ليس لهوا وانما للاكل فاهل العلم كرهوا كثرة الاشتغال بالصيد يقول له الصيد له ولعة ويلهي القلب ويصده عن الطاعة وتحصل به الفتنة ولذلك ينبغي عدم الاكثار منه عدم الاكثار منه لانه ربما صد الانسان عن طاعة الله عز وجل وعن تلاوة القرآن والذكر ونحو ذلك لكن اذا لم يكثر منه فالاصل فيه الحل والاباحة وهو افضل مأكول يعني الصيد افضل مأكول لانه كسب حلال لا شبهة فيه وبعض الانبياء كان يأكل من الصيد كاسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يصيد الثاني الالة وهي نوعان ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم. هذا الشرط الثاني الالة وذكر النوع الاول ان تكون بمحدد كالسيف والسكين والسهم وايضا يعني في وقتنا الحاضر ويأكل من الصيد قد اختلف العلماء في افضل المكاسب فالمؤلف قال ان افضل المكاسب هو الصيد وقيل ان افضل مكاسب الزراعة قال به بعض الشافعية والحنابلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغسل غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طيرا مؤوسا او بهيمة الا كان له به صدقة. رواه مسلم بل رواه البخاري ومسلم ويعني ازرعها ايضا ليس فيها شبهة متمحضة في الحلم وقيل ان الافظل التجارة لانها من عمل اليد وافضل الانسان عمل يده وقيل ان الافظل عمل اليد عموما لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اكل احد طعاما خيرا قطما ان يأكل من عمل يده. وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وقيل ان الافظل يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال وهذا هو القول الراجح ان الافضل يختلي باختلاف الاشخاص والاحوال ولا يمكن وظع قاعدة لجميع الناس وربما كان الافضل لشخص المفضول لشخص اخر فهذا يختلف بعض الناس ربما يكون انسب له والزراعة بعض الناس الصيد بعض الناس عمل يد بعظ الناس تجارة يعني انسان مثلا عالم كبير ليس مناسبا انه يذهب ويشتغل بالصيد وانشغل عن العلم ونشر العلم والتعليم مثلا الصيد قد يناسب غيره الزراعة كذلك التجارة المهم ان القول الراجح في هذه المسألة ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال لكن يعني ينبغي للانسان ان يكتسب وان يعمل ولا يسأل الناس اموالهم ويكره الانسان ترك التكسب وسؤال الناس امواله. ولما سئل الامام احمد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون قال هؤلاء مبتدعة يعني بعض الناس ربما يترك العمل والكسب ويتخذ سؤال الناس حرفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر قال لا والذي نفسي بيده لا يأخذ احدكم حبله فيحتطب خير له من ان يسأل الناس اعطوه ام تركوه فايضا اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المعطية والسفلى الاخذة ينبغي ان يبحث الانسان عن مصدر للقمة العيش والا يمد يده للاخرين ينبغي ان يكون لديه عزة نفس وان تكون يده عليا وليست سفلى يد عليا معطية وليست يدا سفلى اخذة واذا اجتهد في البحث عن عمل فسيسر الله تعالى له عمل. لكن بعض الناس عنده كسل ويرى ان سؤال الناس انها حرفة سهلة تدر له الاموال ومن غير ان يتعب يعني كما قال الامام احمد من من من يفعل ذلك هؤلاء مبتدعة الذي يترك العمل ويبدأ يشحذ الناس ويسأل الناس هذا خطأ وهذا مخالف للنصوص ومخالف لهدي الانبياء واتباع الانبياء فينبغي ان يحرص المسلم على ان يعمل وان يكسب مصدرا للقمة العيش. ثم انتقل المؤلف للكلام عن احكام الصيد والاصل في الصيد التحريم. حتى يتيقن الحل كما ذكرنا قبل قليلا ان الاصل ايضا في اللحوم والذبائح الحظر والمنع هذا التأصيل يفيد طالب العلم مثل اصل في المعاملات الحل الاصل في العبادات الحظر وعدم مشروعية الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في اشياء الطهارة هنا نقول الاصل في الصيد آآ الحظر الاصل في الذبائح واللحوم الحظر فهذه تفيد عند الترجيح وعند الاختلاف وعند عدم وضوح الدليل ترجع المسألة للاصل قال فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح اتسع الوقت لتذكيته لم يبح الا بها ادرك صيدا مجروحا ويتحرك فلا يحل الا اذا زكاه اما اذا لم يذكه ولا يحل فلو انه مثلا ادرك اه حمامة او حجلا في شباك ووجده جريحا ويتحرك لا يحل الا بان يذبح بالسكين ولو مات لم يحل ما دام انه ادركه حيا وان لم يتسع بل مات بالحال حلا يعني لو هذا الصيد ادركه في الحال ولما ادركه مات بحلم اربعة شروط الشرط الاول كون الصائد اهلا للزكاة حال ارسال الالة يعني بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا مميزا ولا نقول بالغا وانما مميزا هذا كونه اهلا للذكاة فلابد اذا يكون الصائد اهلا للذكاة لا بد ان يكون الصائد اهلا للذكاة يعني هنا وردت كلمة الناس يعني طريق الخطأ فلابد ان يكون الصائد اهلا للذكاء ناسيونال ليس لها علاقة ومن رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله ولم يحل رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا لم يحن لانه لما رماه واثبته اصبح مقدورا عليه فلا يباح اكله الا بتذكيته وذبحه فلو مثلا امسك صيدا بالشباك ثم رمى الصيد لا يحل لانه لما امسكه بالشباك الواجب عليه ان يذكيها ويذبحها ولا يرميه يعني السلاح الناري بالنسبة للصيد السلاح الناري بالنسبة للصيد يعتبر محدد وكل ما يحصل به انهار الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فلا يحل ما قتل بالة غير محددة كأن يضربه بعصا او بحجر او يصدمه بالسيارة فانه لا يحل لانه يكون موقودا الا اذا ادركه في حياة ثم ذكاه فانه يحل الثاني جارحة معلمة يعني يحل صيدها ثم مثل المؤلف لهذه الجارحة المعلمة قال ككلب غير اسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاحن يعني اصطاد عن طريق جارحة معلمة ومثل الكلب الكلب من اكثر الحيوانات قابلية للتعليم ومثله ايضا الفهد ومثل الباز ومثل الصقر ومثل العقاب والشاهين نحو ذلك وهذا يدل على شرف العلم لان صيد الجارحة المعلمة حلال بينما صيد الجارحة غير المعلمة حرام. كما قال ابن القيم يقول حتى حتى الجوارح والكلاب تشرف بالعلم. فما بالك ببني ادم واستثنى المؤلف الكلب الاسود ويفهمون كلامه ان صيد الكلب الاسود انه حرام حتى لو كان معلما وهذه المسألة الفقهية فيها قولان القول الاول ان صيد الكلب الاسود محرم وهذا مذهب الحنابلة. قول لبعض المالكية واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب وثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان. رواه مسلم فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الاسود البهيم. دليل على عدم جواز استبقائه فلا يصاد به القول الثاني ان الصيد بالكلب الاسود انه مباح هذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية لعموم الادلة ومنها قول الله عز وجل وما علمته من الجوارح مكلمين وهذا عام في جميع الكلاب الاسود وغير الاسود قول الراجح والله اعلم هو القول الاول هو قول الحنابلة وتحريم صيد الكلب الاسود الا ان ادركه وهو حي وذكاه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلب الاسود وقال انه شيطان والامر بقتله يستدعي مبادرة الى اتلافه والتنفير منه واستعمالهم للصيد فيه ابقاء له وتقريب له وهذا ينافي المقصود من قتله ولذلك كان قتادة رحمه الله يكره صيد الكلب الاسود ويقول امر بقتله فكيف يؤكل صيده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه بانه وصفه بانه شيطان كيف يعني يصطاد به ولهذا قال ابن تيمية الكلب الاسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرا. يعني كون الشيطان لا يعني انه اصبح جنيا لا يعني مقصود شيطان الكلاب لان الشيطان تطلق على الشيء المارد متعفرت المارد فمعنى يعني فان كلب اسود الشيطان يعني انه شيطان الكلاب لكن مع ذلك قد تتشكل ايضا الجن بصورته. كما قال ابن تيمية قال الجن تتصور بالصورة الاسود كثيرا فتتصور بسورة الكلب الاسود بسورة القط الاسود لان السواد اجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة فاكثر ما تتشكل الحيوانات يعني الجنية باللون الاسود واذا وجدت مثلا كلبا اسود او قطا اسودا يعني هذا اقرب ما يكون انه جني وان كان هذا لا يلزم لا يلزم لكن اكثر ما تتشكل الجن الاسود لان القوة الشيطانية تجتمع في الاسود والناس من قديم يستوحشون من الحيوان الاسود سوادا خالصا لانه اكثر ما تتصور به الجن الحاصل ان صيد الكلب الاسود انه محرم على القول الراجح ثم انتقل المؤلف لكيفية التعليم قال فتعليم الكلب والفهد بثلاثة امور بان يسترسل اذا ارسل وان زدني اذا زجر واذا امسك لم يأكل اذا استرسل يعني اطلقه يذهب مباشرة ويقصد الصيد ينزل الى زجر نهر قف يقف ينزدر اذا زجر. اذا امسك لم يأكل لنفسه فلا بد من هذه الامور الثلاثة لكي يكون الكلب معلما وهذه الخصال في الكلب مقررة عند عامة الفقهاء لكن المصنف جعلها ايضا مطلوبة في الفهد قال فتعليم الكلب والفهد ولكن يعني ارباب الحيوانات يقولون انه يصعب تحقق هذه الامور الثلاثة في الفهد الكلب نعم ممكن وسهل لكن في الفهد صعب ولهذا قال موفق ابن قدامة رحمه الله في المغني قال في المغني هو نقلها صاحب يعني الشرح الكبير قيل انها لا توجد في بعض نسخ المغني وعموما المغني الان يحقق عندنا في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. يعني كون شمس الدين ابن اخي الموفق يذكرها في الشرح الكبير هذا يدل على وجودها في المغني اه يجيب عن هذا الاشكال. لكن بكل حال هذا الكلام ذكره شمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير قال لا احسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فانه الذي يجيب صاحبه اذا دعاه ويمزجه اذا زجره. والفهد لا يكاد يجيب داعيا وان عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الاكل خاصة او بما يعده به اهل العرف معلما لان التعليم في حق الفهد يكون بترك الاكل فقط لانه لا يسترسل اذا ارسل ولا ينزجر اذا زجر. فهد يعني اقل درجة بالادراك من الكلب. الكلب اكثر قابلية للتعليم يكفي في الفهد انه اذا امسك لا يأكل. اما الكلب لابد من هذه الخصال الثلاث كلها قال وتعليم الطير بامرين بان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي. قد حكى الموافق مقدام الاجماع على ذلك. اجماع الصحابة على ذلك وليس اجماع الفقهاء. الفقهاء سيأتي ان فيها خلاف لكن اجماع الصحابة قال ابن عباس اذا اكل الكلب فلا تأكل واذا اكل الصقر فكل لان الكلبة تستطيع ان تضربه والصقر لا تستطيع فالكلب يمكن تأديبه وضربه اما الصقر فهو طائر اذا ضربته سيهرب ويفر منك وعلى هذا لا يشترط الا يأكل اذا امسك وذلك لان جوارح الطير تعلم بالاكل ويتعذر تعليمه بترك الاكل الصقر يتعذب تعليمه بترك الاكل الشاهين يتعذر تعليمه بترك الاكل بخلاف الكلب والى هذا ذهب الجمهور وذهب الشافعي الى ان الطير كالصقر كالكلب في تحريم ما اكل منه من صيده يعني انه لابد ان يمسك اذا صاد ولا يأكل فان اكل لم يحل الصيد لعموم حديث عدي او لحديث عديل لاحاديث عدي ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله عليه فكلما امسك عليك قلت وان قتل؟ قال اذا قتل ولم يكن منه شيئا فانما امسكه عليك هذا هذا الحديث اخرجه ابو داوود ولو كان اه صحيحا لكان صريحا في المسألة لكنه حديث ضعيف وعلى هذا فالراجح قول جمهور وهو انه لا يشترط لحل اكله ما صاده الطير الا يأكل انه لا يشترط لحل اكل ما صاده الطير الا يأكل منه بل لا بأس لو اكل الصقر من الصيد يحل صيده. المهم انه يسترصد غسله وينزجر اذا زجر ويجيب الداعي لان هذا هو المأثور عن عامة الصحابة رضي الله عنهم واما حديث عدي فكما ذكرنا حديث ضعيف قال ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدم او خنق لم يبح. يعني يشترط ان يجرح الصائد الصيد فلو ان الكلب او الفهد او الصقر المرسل قتل الصيد بصدمه بجسمه او بضربه على الارض او بخنقه من غير ان يجرحه فلا يباح اكله. لانه اصبح موقوذا ولابد من انهار الدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الثالث قصد الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد. فلو سمى وارسلها لا لقصد الصيد او لقصده ولم يره او استرسل الجارح بنفسه فقتل لا صيدا لم يحل لابد ان نرسل الان قاصدا الصيد كما ذكرنا في الذكاة ولابد من قصد التذكية هنا لابد من قصد الصيد ارم السهم قاصد الصيد. يطلق البندقية قاصدا الصيد. يطلق السلاح الناري قاصدا الصيد يرسل الكلب او الفهد او الصقر قاصدا الصيد فلو ان ذلك حصل بدون قصد الصيد لم يحل يعني مثلا اطلق البندقية في الهواء اصابت آآ طيرا لا لا يحل لانه لم يقصد الصيد لو ارسل الكلب او الفهد او الصقر لا لقصد الصيد فصاد لم يحل او ارسله لقصد الصيد لكنه لم ير صيدا لم يحل. او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل فلابد اذا من قصد الفعل لابد من قصد الصيد الرابع قول بسم الله عند ارسال الجارحة او رمي سلاحه لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من حديث عادي قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله عليه. فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وقل وهذا نص في الصحيحين وصريح انه لابد من ذكر اسم الله تعالى عند ارسال الجارحة للصيد ولا تسقط هنا سهوا يعني لا تسقط التسمية سهوا عند ارسال الصيد والحنابلة يفرقون بين السهو بالتسمية عند الصيد والسهو بالتسمية عند الذكاة فيقول لو نسي التسمية عند الذكاة حلت المذكاة ولو نسي التسمية عند الصيد لم يحل قالوا لان في الصيد نصوصا خاصة ولان الذبح يكثر فيكثر السهو فيه بخلاف الصيد وسبق ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة في الذكاة وان الراجح هو ان التسمية تسقط سهوا الذكاة فكذا في الصيد لا فرق لا فرق والذهول عن التسمية في الصيد اغلب واكثر منه في الذكاء لان الانسان يبحث عن الصيد ويبحث ثم اذا وجد الصيد ربما يذهل عن التسمية تورود الذهول عن التسمية في الصيد هو في الحقيقة اكثر منه في الذكاء فاذا سقطت التسمية عن المذكي الناس من باب اولى سقوطها عن الصائد الناسي قال وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل يعني رمى صيدا فوقع في الماء فمات لا يحل. حديث علي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم او وطي عليه شيء يقتل مثله فمات لم يحل. لحديث السابق ويعني هنا فرقنا بين هذا وبينما ذكرنا في التذكية لان البهيمة اذا ذبحت ثم سقطت من علو او غرقت في الماء حل اكلها لانه اليقين بان سبب موتها التذكية لا السقوط اما الصيد فلا يدرى هل كان موته بسبب الرمي او بسبب الغرق في الماء؟ او بسبب التردي من جبل او بسبب انه موطي عليه شيء ثقيل كل ذلك محتمل والاصل كما ذكرنا في الصيد وفي اللحوم والذبائح الحظر والمنع قال ومثله لو رماه بمحدد فيه سم. يعني مثله مثل ما ذكر في عدم الحل لو رماه بمحدد فيه سم فانه يحتمل ان السم هو الذي قتله فلا يدري هل مات بسبب محدد او مات بسبب السم؟ فتعارض مبيح وحاضر والصيد يغلب فيه جانب الحظر يغلب فيه جانب السبب المحرم على السبب المبيح. حديث عدي السابق واذا وجدته غريقا فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك وان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حلا يعني رمى انسان صيدا في الهواء وسقط ميت يحل او رماه على شجرة او حائط يحل هذا بالاجماع. لان موته ليس بالسقوط وانما مات بسبب الرمي وسقوطه كان بسبب الاصابة وعدم خلاف المسألة السابقة لان الذي غرق في الماء او تردى من علو لا يدرى هل موته كان بسبب الرمي او بسبب السقوط او الغرق وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل واحكام الصيد ونقف عند كتاب الايمان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين