﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعاب وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
من قبلها. من قبلها كفسخه لعيبه واسلامها تحت او فسقه عنده. كفسخها نعم. فسخها. ايه الخاء كفسخها لعيبه واسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى

3
00:00:50.000 --> 00:01:08.250
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد نحن في ليلة الخميس في آآ الثامن ليلة التاسع والعشرين من شهر

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.250
في ذي القعدة المحرم سنة اربعين واربعمئة بدل الف الموافق ليلة الحادي والثلاثين من شهر آآ او ليلة واحدة نعم ليلة الاول من الشهر الثامن سنة تسع عشر والفين. في حي الصديق في مسجد الياقوت. ومع

5
00:01:28.250 --> 00:01:58.250
تاب اه دليل الطالب للشيخ الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وفي كتاب النكاح فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يعني متى يسقط الصداقة ليس لها صداق ليس لها مهر او متى تأخذ نصف المهر ومتى تأخذ المهر كاملا؟ يعني المرأة اما ان تأخذ المهر

6
00:01:58.250 --> 00:02:18.250
واما ان تأخذ نصفه واما ان لا تأخذ منه شيئا. هذه احوال تكون لها. قال كله قبل الدخول. حتى المتعة. يعني متعة الطلاق ما تأخذها. هذا اذا كان الفراق قبل

7
00:02:18.250 --> 00:02:50.650
دخول اذا كان الفرق قبل الدخول بفرقة اللعان. وبفسخه لعيبها. بفرقة اللعان اللعان  هو ان يتهم الرجل زوجته بالزينة. ان يتهم الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله. وآآ لا تعترف فيكون بينهما اللعان. كما في قول الله تبارك والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احد

8
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
بهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كانوا من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد وعن شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذا يسمى اللعان. بين الزوج وزوجته ان يتهمها

9
00:03:10.650 --> 00:03:40.650
الزوج بالزنا وليس عنده شهود. اربعة. لان الاصل في شهادة الزنا ان يشهد اربعة شهود فاذا لم يكن هناك شهود اربعة للزنا ورآها الزوج فانه تكفيه شهادته اربع مرات انها زنت. فاذا اعترفت اقيم عليها الحد. واذا لم تعترف فانها تلاعن

10
00:03:40.650 --> 00:04:00.650
اي تشهد اربع شهادات انه كاذب. ثم بعد ذلك يفرق بينهما. هذه فرقة اللعان اذا اتهمها زوجها بالزنا يسقط معها المهر. يعني ليس لها المهر اذا كانت لم تستلم المهر. وكان هذا قبل الدخول. كان هذا قبل

11
00:04:00.650 --> 00:04:30.350
الله الدخول وبفسخه لعيبها. مر بنا ان العيوب تنقسم الى قسمين عيوب مثل فسخ وعيوب غير مثبتة للفسخ. يعني عيوب مقبولة تسمى. مثل رأت منه عيب انه بخيل فقالت اه انا ما استطيع اعيش معاه الرجل هذا بخيل. هذا ليس عيبا يعني يفسد النكاح. فاذا فسخت لهذا العيب

12
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
طيب ليس لها مهر ليس لها مهر آآ او هو فسخ لعيب تبت لي الخيار. يعني غشوه في الزواج. كأن يكون العيب الذي فيها مثلا انها اه فتقاء او ردقاء. يعني

13
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
ما يستطيع يجامعها او فتحت فتحة القبل مع الدبر معا فعيب يعني يمنع من نكاحها عيب يمنع من نكاحها غش برص مثلا او ما شابه ذلك من الامور فهذا فسخ لعيب يعني وقع فيه غش فهنا لا

14
00:05:10.350 --> 00:05:28.550
شيئا من المهر قالوا من فرقة من قبله هذا الان فرقة من قبله هو هو رأى فيها عيبا يعني غشوه او لعنها. اما اذا هي التي فارقته لعيب فيه قال كفسها

15
00:05:28.550 --> 00:05:55.500
عيبه ايضا هنا ما تستحق هي المهر لان هي اللي رفضته وعيب يعني ما في غش مثل ما قلنا بخيل مثلا او انه اخلاقه ليست طيبة او شيء لكن هذا ليس عيبيا لكن لو كان العيب هذا ما يستطيع يجامع مثلا عن نين طيب فهذا عيب يفسخ النكاح مجنون

16
00:05:55.500 --> 00:06:15.500
مثلا هذا عيب يفسخ النكاح وتأخذ مهرها نصفه اذا لم يدخل وكله اذا دخل. لكن اذا فسخت العين تقول بخيل مثلا او تقل آآ ما يسمع عدل او اعرج او هذي كلها عيوب لا تمنع من آآ صحة

17
00:06:15.500 --> 00:06:35.500
نكاح ولا تمنع ايضا من استمرارية النكاح. لكن هي ما تبي تعيش معه بهالطريقة هذي. نقول له نقول لها ردي له مهرة ردي له ظهره طيب كفسخها لعيبها واسلامها تحت كافر. كذلك اذا المرأة الكافرة تزوج

18
00:06:35.500 --> 00:06:55.500
كافرا فهنا لها المهر ثم بعد ذلك قبل الدخول اسلمت. هي اسلمت الان قل انت ضريتي الحين اسلامك بهذا يعني ما يقدر يعيش معك خلاص. لان الله سبحانه وتعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فما يستطيع

19
00:06:55.500 --> 00:07:13.550
يستمتع بك ردي له مهرا وهذا من الانصاف. وهذا من الانصاف في الاسلام ولذلك يقول الله تبارك واتوهم ما انفقوا طالما انه انفق مهرا ولم يدخل يرد له المهر. فلماذا؟ قال لان هي التي يعني اضرت به. صحيح دخلت في الاسلام الحمد لله

20
00:07:13.550 --> 00:07:33.550
وكذا لكن هذا لا يعني انها لا تعطيه حقه فيأخذ كذلك مهره اي اي يسقط المهر ما تأخذ شيئا من المهر قالوا اسلام وردته تحت مسلم كذلك لو هي ارتدت تحت مسلم ترد له كذلك المهر لا تستحق

21
00:07:33.550 --> 00:07:53.550
شيئا من المهر كما قال الله تبارك واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. فكذلك المسلم اذا تزوج مسلمة ثم امتدت قبل الدخول يقول ردوا لي مهري. ردوا لي لاني ما اقدر اعيش معها. ما يجوز الانسان المسلم اه يمسك كافرة. الله تبارك ولا تمسكوا بعصم

22
00:07:53.550 --> 00:08:15.200
الكوافر فلا يستطيع ان يعيش معها فهنا نقول ترد له مهرة لان هي التي اضرت به كذلك هنا قال ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. هذه يعني مسائل نادرة مسائل نادرة

23
00:08:15.200 --> 00:08:42.000
ان تقع آآ لكن لو وقعت لو وقعت اهل العلم يعني وضعوا لها يعني احكاما يعني مثال لو آآ ويعني تزوج طفلة صغيرة مثلا وارضعتها امه ارظعتها امه تكون اختا له. بالرضاع. يعني اهلها مثلا غشوه خلوها ترضعها مثلا. وصارت

24
00:08:42.000 --> 00:09:06.300
اختا له في الرضاع فهنا آآ او ارضعت زوجته الاخرى. هو تزوج صغيرة وزوجته الاولى قامت وارضعت زوجته الصغيرة فهنا كذلك صارت صار ابا لها صار ابا لزوجته بالرضاع فينفسخ النكاح كذلك اضرت به. فكذلك هنا اي آآ شيء تعمله بحيث انه المهم

25
00:09:06.300 --> 00:09:38.750
المقصود انها تتسبب في فسخ النكاح فانه آآ لا تستحق شيئا من المهر نعم ويترسخ بالفرقة من قبل الزوج نظرامه وخلعه واسلامه وبملك احدهما الاخر او قبل اجنبي نعم كذلك يتنصف يعني تأخذ نصف الصداق. يعني لو امهرها الفا تأخذ خمس مئة وترجع الخمس

26
00:09:38.750 --> 00:09:58.750
سواء استلمت او لم تستلم. لكن تستحق نصف الصداق ولا تستحق الصداقة كله. قال بالفرقة من قبل الزوج هذا كله قبل الدخول الان. رجل عقد على امرأة ثم بعد يومين غير رأيه. ما دخل الى

27
00:09:58.750 --> 00:10:14.400
وبعد يومين قال والله ماني مرتاح. مستخير ما اجد راحة او سمع معلومة. او اه آآ اراد ان يتزوج غيرها اي سبب من الاسباب. المهم هو يريد ان يفسخ هذا

28
00:10:14.450 --> 00:10:34.450
النكاح وكانت قد استلمت المهر طيب او سمي المهر. المهم انه سمي المهر قال مهرك الف. مثلا وصارت الفرقة من قبله هو فلها نصف المهر اذا كان قبل الدخول لها نصف المهر ان كان قبل الدخول فتأخذ خمس مئة يقول ما دخلت

29
00:10:34.450 --> 00:10:59.300
نقول عقدت وانت الذي فارقت فلها نصف المهر فلها نصف مهر هذا يحدث. هذا يحدث. انه يصير خلاف بين الزوجين خاصة عند البعض الذين يعني اه تطول مدة العقد بينه وبين الدخول يعني يعقدون اليوم ويقولون الدخول بعد سنة والعرس بعد سنة

30
00:10:59.300 --> 00:11:15.600
يظلون خلال هذه السنة كاملة هما زوجان وليس بزوجين يعني آآ اسمه زوجها واسمه عاقد عليها لكن لا يراها لا تراه لا يخرج معها لا تخرج معه. لا يلتقيان المهم حصل خلاف

31
00:11:15.800 --> 00:11:35.800
خلال هذه الفترة او حصل ردة نفس خلاص ما ما ارتاح او شيء وكذا قال لي بس يبا طالق طالق نصف المهر لها. لا قال ما دخلت ويمكن ما رأيتها. ولو العقد مجرد انك عقدت فلها نصف

32
00:11:35.800 --> 00:12:08.500
المهر نعم اصبر اصبر اصبر بالفرقة من قبل الزوج فلها نصف المهر طيب كطلاقه وخلعه كذلك اذا خالعها اذا خالعها كذلك لها نصف المهر اذا خالعها المهر بحيث ان قالت له مثلا انا لا استطيع ان اعيش معك كذا قال خالعيني ترد له نصفه المهر اذا رضي اذا تراضي

33
00:12:08.500 --> 00:12:34.600
بذلك واسلامه كذلك لو كانا كافرين وهو اسلم. هناك هي التي اسلمت. الان هو الذي اسلم. كذلك لها نصف المهر. عقد يعني كافر عقد على كافرة يهودي يهودي نصراني على نصرانية مجوسي على مجوسي اللي يكون وتحاكموا الينا على حكمنا نحن. ثم بعد ذلك

34
00:12:34.600 --> 00:12:54.600
طلقها قبل الدخول وقد آآ سمى لها المهر فلها نصف المهر اذا اسلم عفوا ما طلقها اسلم لان باسلام وهي مثلا اه هي غير كتابية مجوسية هندوسية بوذية ملحدة بعد شنو الديانات الموجودة

35
00:12:54.600 --> 00:13:14.600
بوذي اي ديانة غير غير الاسلام وغير اليهودية والنصرانية غير كتابية فهنا لو اسلم الزوج اسلم الزوج وهي غير كتابية ولا مسلمة طبعا اكيد غير مسلمة لان آآ غير المسلمة

36
00:13:14.600 --> 00:13:34.600
المسلمة طيب فالمهم هو الذي اسلم كذلك هنا ينفسخ النكاح لانه آآ لا يجوز للمسلم ان يتزوج اه غير المسلمة وغير الكتابية. يعني كما قلنا بوذي وبوذية متزوجين. بعدين اسلم

37
00:13:34.600 --> 00:13:54.600
قل اذا اسلمت انت هنا نقول له فالان لا يجوز لك ان تعيش معها هي ليست ينفسخ هذا النكاح ينفسخ هذا النكاح بينك وبينها ان الله تبارك يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ويقول آآ

38
00:13:54.600 --> 00:14:14.600
الاية والامة المسلمة خير مشركة ولو اعجبتكم. المسلم لا يجوز له ان يتزوج الكافرة غير الكتابية. لا يجوز ان يتزوج الكافر غير الكتاب. فهنا المهم انه لها نصف المهر. قال وردته

39
00:14:14.600 --> 00:14:38.900
العكس هو مسلم هي مسلمة ارتد نقول له فصلناكما عن بعض. ما يجوز لك ان تتزوج مسلمة. قال انا ابيها تبيها الاسلام يفصل بينكما. الاسلام صل بينكم اولها نصف المهر لانه هو الذي تسبب عليها. قال وبملك احدهما الاخر

40
00:14:38.900 --> 00:15:13.550
بملك احدهما الاخر يعني اذا ملكها هو. الان الحر يتزوج حرة. ويجوز يتزوج امة يجوز له ان يتزوج امة. لكن لا يجوز له ان تكون زوجته امته. ما يجوز ان تكون الزوجة هي الامة. ان تكون الزوجة هي الامة ما يجوز. يعني انا عندي امل الان مملوكة فاقول اريد ان اتزوجها بالله ما يصير

41
00:15:13.550 --> 00:15:33.300
ما يصير اول شي اعتقها اول شي ايش؟ اعتقها ثم تزوجها اما تزوجها وهي امة ما يصير هي امتك لان الان هل تعاملها كام او كزوجة هل تعامل امة او تعامل الزوجة؟ لابد تحدد هي امة او زوجة؟ قال لا الزوجة قلنا اعتقها

42
00:15:33.900 --> 00:15:50.950
قال اما قلنا لا تتزوجها ما يصير تزوج امتك فاما ان يعتقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية قال ان شئت آآ تزوجت وجعلت عتقك مهرا لك

43
00:15:51.200 --> 00:16:14.550
فجعل صداقها عتقها. فالقصد هنا انه اذا ملكها اذا ملكها ملك زوجته الامة هنا يعني هو تزوج عبد زوج عبده جا واحد قال له انت حر قال الحمد لله صار حر الحين. بعدين قالوا ووهبت لك

44
00:16:15.100 --> 00:16:35.100
اه امتي اللي هي زوجتك. يقول وهكتني. الحين زوجتي صارت امتي ما يصير. زوجتي صارت امتي ما هنا فاما ان نقول له اعتقها وتزوجها. لانها الامة لها احكام والزوجة لها احكام فما يصير

45
00:16:35.100 --> 00:16:55.100
تكون زوجة وامة في الوقت ذاته. لذلك الانسان ما يتزوج امة نفسه. اذا بيتزوج يعني كلش ان شاء الله تبارك وتعالى يقول اه ومن لم يستطع كن طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتيات المؤمنات اي بغير زواج. طيب؟ او اذا كان زواج

46
00:16:55.100 --> 00:17:14.050
من آآ امة غيره. امت غيره. اما امة نفسه فهو يتمتع بها بدون زواج  والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم له ان يتمتع بامته. يقول لا اريدها زوجا يقول اعتقها

47
00:17:14.050 --> 00:17:34.050
اعتقها حتى تكون زوجة لك. اما ان يتزوجها وهي امته ما يصلح هذا ابدا. طيب. قال او قبل اجنبيك ونحوه ايضا هناك من ارظعه وارظعها بحيث صار اخوين من الرظاع ايظا يفسد النكاح

48
00:17:34.050 --> 00:17:49.500
طبعا هذا الكلام اذا كان الزوج صغيرا والزوجة صغيرة يعني قبل الحولين لو زوج طفل من طفلة مثلا عقدوا لهما هذا عقد له ابوه وهذه عقد لها ابوها زوجوهما من بعد

49
00:17:49.500 --> 00:18:19.150
بعضهما طفلين طفلان فهنا آآ كذلك ينفسخ النكاح اذا صار اخوين من الرضاعة نعم ويقرره كامل الموت احدهما ووطؤها ولمسه لها. ووطؤها ايه ووطؤها ولم سبلها ونظره الى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبطلاقها في مرض ترث فيه

50
00:18:19.150 --> 00:18:49.150
وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. نعم. اه تستحق المهر كاملا يستحق المهر كاملا اذا مات احدهما. يعني آآ عقد اليوم غدا مات ما دخل خلاص اذا مات لها مهر كامل لها المهر كامل الطلاق ليس لها المهر كامل لها ايش؟ نصف المهر

51
00:18:49.150 --> 00:19:08.150
هناك قبل الدخول اما الموت فتأخذ المهر كاملا. غير غير الورث وترث ايضا. لكن نتكلم عن المهر غير الميراث موضوع ثاني اذا كان عنده عيال لها الثمن اذا ما عنده عيال لها الربع لكن احنا نتكلم الان عن مهر

52
00:19:08.400 --> 00:19:34.250
مهر يعني سواء سلمها المهر او لم يسلمها. واحد عقد اليوم وسلم المهر هذا المهر الف دينار مثلا ثم غدا بلغونا توفي فلان. رجعوا المهر. لا مهر رجعوا المهر مهر لها حق يستحقه كاملا. لا نقول لهم بعد عطونا ميراثها. وتأخذوا ميراثها منه. اذا اه لم يسلمها المهر كذلك

53
00:19:34.250 --> 00:19:54.250
كتبوا في العقد مثلا المهر الف دينار مؤخر مثلا. طيب وتوفي ايظا الغد لم يرها لم يجامعها كذا تأخذ المهر كاملا تأخذ المهر كاملا بموت احد سواء ماتت هي او مات هو تستحق المهر كاملا

54
00:19:54.250 --> 00:20:12.200
اذا موت احدهما وطؤه يعني اذا دخل بها استحقت المهر كاملا خلاص يعني واحد دخل بها اليوم غدا غير رأيه قال والله ما ارتحت. ما ارتحت انت الان دخلت بها. قال اي بس ماني

55
00:20:12.200 --> 00:20:32.200
صح المهر كامل لها قال ليلة واحدة ليلة واحدة المهر كامل لها لان الفراق كان من جهتك انت الفراق كان انت الذي الفراق فتأخذ المهرة كاملا. قالوا ولمسه لها. لمس مقصود هنا اللمس بشهوة. اللمس ايش

56
00:20:32.200 --> 00:20:52.200
بشهوة لمسها او كشف عورتها او شيء فهو تأخذ المهر كاملا كذلك. قال ونظره الى فرجها لشهوة كذلك لان قد يكون النظر لغير شهوة. طيب وبغير قصد او شيء او كذا لكن اذا نظر الى فرجها لشهوة قل هنا

57
00:20:52.200 --> 00:21:08.200
ايش تستحق ايضا المعركة ليعتبرونه دخولا يعتبرونه كالدخول تماما فتستحق المهر كاملا قال وتقبيلها اه ولو بحضر لانه هو في الاصل لا يجوز له تقبيلها. ما الذي اباح له تقبيلها

58
00:21:08.800 --> 00:21:28.800
العقد العقد الذي بينهما واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق هو ميثاق الزواج. الذي بين الزوجين النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحللتم فروجهن بكلمة الله. اللي هي الاسلام. كونك مسلم حلت لك ان تتزوجها

59
00:21:28.800 --> 00:21:48.800
فكون الانسان هذا قبلها زين بحضرة الناس قبلها بحضرة الناس او بغيبة الناس يعني المهم ان تعتبر خلوة تعتبر خلوة فهنا آآ يوجبون لها المهر. هذه المسألة طبعا فيها خلاف بين اهل العلم. اكثر اهل

60
00:21:48.800 --> 00:22:05.000
العلم ان آآ اسدال الستار يعني آآ دخل الغرفة وصك الباب مثلا بينه وبينه حتى لو طلع وقال والله كنا نسولف ما سوينا شي ابدا لا لمستها ولا قبلته نقول لكن تقدر تقبلها

61
00:22:05.600 --> 00:22:29.900
كنت تقدر تلمسها لان الباب مسكر عليكم او كذا فيعتبرون عليه المهر كاملا اذا اغلق الباب او اسدل الستار يكون استحقت المهرة كاملة بعض اهل العلم يشترط بالدخول الدخول له الجماع. والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم المهم انه على مذهب احمد ان تقبيلها اغلاق الباب

62
00:22:29.900 --> 00:22:57.950
آآ لمسها النظر الى فرجها كل هذا يعتبرونه دخولا يعتبرونه دخولا وبالتالي تستحق المهر كاملا قال وبطلاقها في مرض موت ترث فيه. كذلك ان طلقها في مرض الموت اه انسان يحدث هذا من بعض الناس الان زعل على زوجته قال اوريتس في مرض يموته طلقها. هو الاصل

63
00:22:57.950 --> 00:23:17.950
اذا طلقها زوجها آآ يعني قبل الدخول تستحق نصف المهر. اللي هي قبل الدخول نصف المهر هذا طلقها في مرض الموت. نقول تاخذ المهر كله ليش؟ قال لان واضح انك تبي تضرها. النية النية شينة

64
00:23:17.950 --> 00:23:41.850
يريد الاضرار بها. تريد الاضرار بها؟ ما تريد ان تأخذ المهر كاملا هذا موضوع ثاني للميراث. حتى الميراث يورثونها هنا. يورثونها لماذا؟ قال لان آآ قصد الاظرار واضح قصد الاضرار واضح فلذلك اذا طلق في مرض الموت تستحق المهرة كاملا. قال وبخلوته

65
00:23:41.850 --> 00:24:01.850
عن مميز ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. كذلك المميز لو خلا بها ممن يستطيع ان يجامع يعتبرونه جماعا او هي ممكن ان تجامع يعني سنها يسمح بذلك كذلك يعتبرونه دخولا وبالتالي

66
00:24:01.850 --> 00:24:25.250
يستحق المهر كله نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل. واذا اختلف في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به قول الزوج او ووارثه وفي القبض او تسمية المهر فقولها او وارثها. نعم. اذا اختلف في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر

67
00:24:25.250 --> 00:24:45.250
به فقول الزوج او ووارثه. يعني قد يحدث هذا ايضا. اذا لو قلنا انه غير مكتوب. لان اذا كان مكتوبا انتهى الكتابة هي او هناك شهود انتهى احنا نتكلم الان لا في شهود ولا في كتابة لا ما في

68
00:24:45.250 --> 00:25:03.500
كي يثبت وانما ما في عندنا الا دعواه ودعواها. هو يقول والله استلمت هي تقول والله ما استلمت فيقول والله المهر الفين هي تقول والله المهر اربعة الاف. طيب؟ الان وقع خلاف بينهما. وقع خلاف بينهما. من نقبل؟ هل نقبل قول

69
00:25:03.500 --> 00:25:20.450
الزوج او قول الزوجة قلنا اذا كان هناك بينة اذا كانت هناك بينة يعمل بالبينة البينة عبارة عن الشهود مثلا اذا كان هناك شهود او هناك شيء مكتوب شيء مكتوب تقول استلمت المهر

70
00:25:20.750 --> 00:25:33.750
طيب او يقول لم اسلم المهر بس مهر مؤجل مثلا كتب المهر مؤجل. هنا اذا في كتابة او في شهود هذه بينة. هذه ايش؟ هذه بينة. انتهى الامر. لكن احنا نتكلم ان ما في بينة

71
00:25:33.750 --> 00:25:53.750
لا في شهود لا في كتابة. اختلفا في قدر الصداق. مثلا وهذا يحدث احيانا خاصة لما يصير في اثر بينهما طيب يقول له كم المهر؟ وهذا يحدثني بعض الاخوة يقول يصير هذا احيانا. يقول كم المهر؟ قال الزوج ستة

72
00:25:53.750 --> 00:26:13.750
اللي يكتب العقد يلتفت الى والد الزوجة مثلا يقول ستة يقول لا خليه يزيد شوية. يقول له سبعة زائد يقول لا لا زيد شوي فيصير خلاف فهنا لابد ان يحسم الخلاف ما يصير يقول خلاص خير ان شاء الله بعده انتهى ما يصير بعدين او يصير خير ما يصير لازم

73
00:26:13.750 --> 00:26:33.750
المسألة ستة او سبعة او ثمانية او عشرة او الف او الفين المهم لابد ان تحسم. ما يصير خير ان شاء الله او يصير خير او آآ اه بعدين لا ما يصير لان هذا يوقع الخلاف بين الناس مثل حتى البيع والشراء. لان عقد الزواج من عقود المعوظات. يعتبر من عقود المعاوظات لا

74
00:26:33.750 --> 00:26:53.750
ان تحسن المسألة ما يصير تعلق هكذا. مثل الحين لما تشتري شي مثلا تأتي تشتري هذا الهاتف مثلا تقول له بكم؟ يقول لك اه مثلا مئة دينار تقول له انا غالي بسبعين قال لك اه تسعين لا سبعين لا تسعين لا سبعين لتسعين يلا خير ان شاء الله ايش اللي خير ان شاء الله؟ اتفقتوا عليه؟ على سبعين من التسعين يمكن هو

75
00:26:53.750 --> 00:27:15.050
وحاط بباله انه خلاص تم الاتفاق عليه تسعين وانت حاطه تم الاتفاق على سبعين ثم يقع ايش الخلاف بعد ذلك طيب انت ليش توصل لهالمرحلة هذي؟ احسمها لا بد ان تم بالظبط عطني الحين السعر اللي اتفقنا عليه. كذلك المهر لابد ان نقول ما هو المهر الذي تم الاتفاق عليه؟ اما تبقى المسألة

76
00:27:15.050 --> 00:27:31.500
هكذا لا يصلح ابدا لابد ان تحسب. يقول اذا اختلف وقع الخلاف في الان يقول واذا اختلف في قدر الصداق اللي هو المهر او جنسه يعني هل المهر مثلا آآ سيارة او بيت او المهر

77
00:27:31.500 --> 00:27:51.500
وملابس او المهر ذهب او المهر آآ كتب او المهر اجهزة شنو المهر بالضبط؟ لان احيانا المهر يكون مالا واحيانا يكون يعني ما نقصد نقدا كالذهب والفضة واحيانا يكون له مجوهرات احيانا يكون المهر عبارة عن سيارة او شيء ممكن هذا

78
00:27:51.500 --> 00:28:11.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك تمهرها يعني او تعطيها صدقة المهر ماذا تمهرها؟ فقال يا رسول الله اعطيها هذا وفي حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد فاحيانا المهر يكون اه

79
00:28:11.500 --> 00:28:31.500
ما لن نقضيا واحيانا يكون اي اي شيء من العوظ. طيب. فان اختلفا في قدر الصدقة او جنسه او ما يستقر به يعني ما يستقر به المهر اللي هي القيمة المتفق عليها فقول

80
00:28:31.500 --> 00:28:59.300
زوجي او وارثه. ليش قول الزوج؟ لانه هو الذي هو اللي بيدفع. هو اللي جاي هو اللي بيدفع فيقبل قوله يقبل قوله لان الى الان الاصل هو بالسليم هو بالسليم. فالقول قوله هنا آآ دون قولها. وفي القبظ او تسمية المهر فقولها

81
00:28:59.300 --> 00:29:19.300
او وارثها. طبعا وارثه اذا قلنا مات مثلا. مات قبل الدخول يقول لا ابدا. احنا اتفقنا على الف. تاخذ الف لان المهر لا يسقط حتى لو مات ولا لا؟ تأخذه من آآ الميراث من راس مرفوع يعتبر من الديون يعتبر من الديون التي على الزوج

82
00:29:19.300 --> 00:29:42.400
فهنا قولها وقول وارثه كذلك وفي القبض او تسمية المهر فقولها او وارثها. يعني اتفقوا على كم مهركم قال المهر ثلاثة الاف ممتاز خلاص انتهينا؟ اي بس ما قبضت شي تقول الزوج يقول بل اقبضت قبضت انا سلمتها الفلوس عندك شي يثبت انك سلمتها

83
00:29:42.400 --> 00:30:02.400
ولا لأ؟ الاصل ما قبضت. انت تقول قبضت عطنا الدليل انك قبضتها. اين التحويل؟ اذا مسوي تحويل مالي. اذا مسلمها باليد في اذا في كتابة كتبت اني استلمت واضح ولا لا؟ اذا ما في بينة القول قولها لان الاصل ايش؟ عدم القبض الاصل عدم

84
00:30:02.400 --> 00:30:19.150
القبر. هناك الاصل تسمية المهر الزوج هو اللي يحدد المهر. فلذلك هنا قبلنا قوله لكن في القبض وعدمه يقبل قولها لان الاصل كله يبني على الاصل كله يبني على ايش؟ على الاصل فهنا اذا قالت ما قبضت

85
00:30:20.550 --> 00:30:40.550
وهذي ممكن تشذب ويمكن تشذب شو المشكلة يعني؟ يمكن تشذب بينها وبين الله سبحانه وتعالى لكن حنا انا كقاضي لما اجي احكم بينهم اقول مد انك سلمتها فلوسها ما في دليل انك سلمتها فلوسها عطنا دليل انك سلمتها وحتى في البيوع الان في المعاملات بين الناس وكذا يقول ما سلمني الفلوس

86
00:30:40.550 --> 00:31:00.550
يقول والله سلمته ما تنفع والله سلمته. هات اه البينة. البين بينته على المدعي. البينته على المدعي. مو انت تقول انت الفلوس؟ قال نعم سلمته الفلوس. قال ما الدليل؟ انك سلمته الحين لو شريت بيت مثلا طيب وتقول سلمته الفلوس. القاضي يقول سلمك قال لا ما سلمني

87
00:31:00.550 --> 00:31:25.250
قال والله سلمته يكذب القاضي ما له شغل. طيب طالما ذاك ايضا يقول ما ما استلمت. القول الاصل عدم الاستلام. الاصل عدم الاستلام. كذلك هنا المهر اصل عدم الاستلام والذي يقول سلمت يحتاج الى بينة ودليل. حنا مو قاعد نخرب العلاقات الحين بين الناس. ان واحد يقول لا يبه اذا تشذي سوي له

88
00:31:25.250 --> 00:31:45.250
تحويل مثلا واضح ولا لا؟ يسوي لها تحويل خلاص انه تقول ما استلمت روح البنك ونطلع شهادة تحويلها هالمبلغ هذا اما يدا بيدها تقول ما استلمت او استلمت اقل او اكثر او كذا مشكلة هذي فتسوي لها تحويل وايد احسن طيب

89
00:31:45.250 --> 00:32:05.250
نقول وفي القبظ او تسمية المهر القول قولها لان الاصل عدمها لان الاصل ايش؟ عدمه اذا هي توفيت مثلا واحد عقد على امرأة وايضا بعد يومين توفيت. عقب ما دفنوها وخلص

90
00:32:05.250 --> 00:32:25.250
العزا وكذا قالوا له فلان ترى ما عطيتنا المهر. مهر اختي. قال لا دفعتها لا ما دفعت. من اللي يقول انك دفعت؟ اذا ما عنده بينة القول قولها او قول وارثها او قول لان وارثها لان الاصل عدم التسليم الاصل عدم التسليم نعم

91
00:32:25.250 --> 00:32:45.250
وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد. وهدية الزوج ليست من المهر. فما قبل فما قبل العقد وعدوه ولم يف رجع بها. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. وتثبت كلها مع مقرر لها له

92
00:32:45.250 --> 00:33:24.100
او او لنصفه. نعم. يقول ان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد اه احيانا يعني اه عقود الزواج اه احيانا المهر يكتب آآ يعني آآ بصيغة مرتين مثلا ومرة يكتبون مثلا المهر الف ومرة يكتبون المهر عشرة الاف. احنا تكلمنا في الصداقة اول ما تكلمنا في موضوع الصداق ان يكتب الحقيقي

93
00:33:24.100 --> 00:33:43.450
يكتب الحقيقي ان بعض الناس يقول اكتب المهر دينار. او عشر دنانير من باب انه يعني حنا مو بايعين بنتنا. طيب حنا شارين الرجل فلا اكتب عشر دنانير المهر او دينار بعض الناس يكتبونها اكتب دينار او عشرة دنانير وفي الحقيقة قدم كم

94
00:33:44.000 --> 00:34:02.150
عشرة الاف او سبعة الاف مبلغ غير غير المكتوب. غير هذا غلط. هذا غلط. الاصل ان يكتب الواقع لان آآ الطلاق وارد والفراق وارد. افرض كتب دينار. المهر دينار وهو مسلمها عشرة

95
00:34:02.200 --> 00:34:22.200
وبعد يومين ثلاثة قالت له انا ماني مرتاحة وابي الفراق. ماني مرتاحة. قال القاضي رجعي له مهرة. قالت قال لا انا دافع عشرة مين يقول دافع عشرة العقد مكتوب شنو؟ دينار العقد مكتوب دينار خلاص

96
00:34:22.200 --> 00:34:42.200
الف دينار واضح؟ فهنا اذا لا بد الذي يكتب هو ايش؟ هو الواقع او تنصف المهر مثلا قبل الدخول مثلا له نصف المهر يرجع نصف المهر رجعت له نص دينار. قال لا انا معطيها عشر وترجع لي خمسة. قالت ابد اللي مكتوب كم

97
00:34:42.200 --> 00:35:02.200
دينار يرجع لك نصف المهر. فهنا هذا يوقع خلافات بين الناس. فالاصل اذا ان يكتب الحقيقي هناك ذاك لو كتب عقدين عقد فيه ان المهر الف وعقد فيه ان المهر ثلاثة الاف قال يؤخذ بالزائد يؤخذ

98
00:35:02.200 --> 00:35:26.500
زائد لانه في مصلحة الزوجة هنا يتزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية في عقد كاتبين بالسر ثلاثة الاف بالجهر الف تؤخذ ثلاثة الاف لماذا؟ لان وارد انه يبي جدام الناس ان المهر شوية عشان لا يعطونه عين ولا لا يتهمونه بالاسراف او اي سبب الاسباب

99
00:35:26.500 --> 00:35:46.500
او يبي يرظي والدته او والده او كذا فيكتب الفا ويكتب عقدا ثانيا ثلاثة الاف. القاظي الان عنده عقدين. عقد يقول الف عقد يقول ثلاثة الاف. ايهما يقدم يؤخذ بالزائد يؤخذ بالزائد لان الاصل هو وافق على هذا وافق على هذا. فينظر هنا في مصلحة الزوجة

100
00:35:46.500 --> 00:36:06.500
قال وهدية الزوج ليست من المهر. فما قبل العقد ان وعدوه ولم يفو رجع بها احيانا تكون هدايا بين الزوجين هدايا بين الزوجين خاصة يعني من الزوج الى الزوجة غير المهر غير المهر مثل الحين الشبكة يعني

101
00:36:06.500 --> 00:36:26.500
هذي الشبكة اه تعد من المهر ها ما تعد من المهر ايه ها ممكن تعد من المهر اذا غير الشبكة شنو ممكن هدايا؟ ممكن يشتري لها ساعة ممكن يشتري لها خاتم بعد عطور

102
00:36:26.500 --> 00:36:46.500
مثلا حقيبة اي اي شيء. هدايا تكون بين الزوجين في بداية الامر. طيب. هذه الهدايا ليست من المهر. هذه الهدايا لا تعد من المال بحيث انها تنصف او آآ ترجع او كذا هذي هدايا هذي هدايا لا شأن لها بالمهر. طيب لو اختلف

103
00:36:46.500 --> 00:37:01.950
فقصد يعني تفارق هل الزوج له الحق ان يطالب بهذه الهدايا اوليس له الحق يقول اذا كانت الفرقة منها هم قالوا لنا خلاص زوجناك فقام يهديه راح شرى لها ساعة مثلا شرى لها جنطة

104
00:37:01.950 --> 00:37:21.500
ترى الحقيبة شرى لها مثلا خاتم شرى لها سلسلة اللي يكون اشترى لها بعض الهدايا. ثم بعدين قالوا هو والله هونا وكذا وتفضل هذا مهرك انزين هذا مهري بالهدايا التي قدمتها. يعني مثلا بالمبلغ الفلاني مثلا الحين كم الساعة

105
00:37:21.800 --> 00:37:51.800
الساعة انزين وبعد؟ الحقيبة بألف وبعد اغلب المهر طيب فقدم لها مجموعة من الهدايا ثمينة جدا. زين؟ فيقول له لا الهدايا ما لنا شغل. هدايا انت مقدمها. قليل مزوجيني ما قدمتها ليش ما قدمت لغيرها مثلا؟ شكثر بنات الناس ما قدمت لهن هدايا وانما قدمت لهذه هدايا لانها ايش

106
00:37:51.800 --> 00:38:11.800
زوجة المستقبل او هي زوجتي في الاصل. انا قدمت الهدايا لاجل الزوجية فانتم تأتون الان وتلغون الزوجية. يعني تريدون الفراق بيني وبينه انا ما دخلت ولا كذا ولا هذا ارجعوا لي هداياي فاذا كان الفراق من قبلهم يعني اهل الزوجة او من الزوجة هم الذين قالوا

107
00:38:11.800 --> 00:38:36.950
يعني فل الموضوع وكذا وكأن شيئا لم يكن فهنا ترجع له الهدايا ترجع له الهدايا. واذا كان الفرق من قبلهم هو فالهدايا لها فالهدايا تكون لها نعم قال وهدية الزوج ليست من المهر. فما قبل العقد ان وعدوه ولم يف رجع بها. يأخذه لانهم اللي ما وفوا بالعقد. وترد

108
00:38:36.950 --> 00:38:56.950
الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. قلنا الان اذا كان الفراق مسقط للمهر مثلا نلقاها فيها برص فيها عيب يعني خلقي يمنع من التمتع بها او كذا فهنا ترد الهدايا ايضا ترد الهدايا لان

109
00:38:56.950 --> 00:39:16.950
او هي هي التي فلت العقد مثل ما قلنا قبل قليل ارتدت او اسلمت او آآ رفضته لعيب لا يعني ليس لما يعني يفسد العقد او غير ذلك فهنا اذا كانت الفرقة من قبلها ترد الهدايا كلها. وتثبت كلها

110
00:39:16.950 --> 00:39:39.900
ها مع مقرر له او لنصفه يعني اه مقرر له اللي قلنا دخل بها رأى فرجها خلى بها قبلها هذا مقرر المهر كله الهدايا تثبت او اذا اثبت نصف المهر كأنه يكون طلقها قبل الدخول باختياره هو فالهدايا تكون لها في مثل هذه

111
00:39:39.900 --> 00:40:05.200
الحال نعم. احسن الله اليكم. قالوا رحمه الله فصل ولمن يوجد بلا مذهب فاسد فرض فرض له مثلها عند الحاكم. نعم. نعم. لحظة لحظة. لمن زوجت الى مهر او بمهر فاسد فرض لها مهر مثلها

112
00:40:05.400 --> 00:40:25.400
عند الحاكم قلناها اكثر من مرة نعيدها تثبت المسائل. الحاكم اذا اطلق في كتب الفقه هو القاضي. وليس ولي الامر. الحاكم هو القاضي لان هو اللي يحكم بين الناس. زوجت بلا مهر. ممكن؟ يتم الزواج بدون مهر. الى ان المهر

113
00:40:25.400 --> 00:40:45.400
ليس من شروط صحة النكاح. المهر ليس من شروط صحة النكاح. طيب ذكرونا ما شروط صحة النكاح؟ يلا بسم الله. شروط صحة النكاح شروط صحة النكاح خمسة فما هي؟ ها؟ لا. الولي. الولي

114
00:40:45.400 --> 00:41:24.450
اريد الزوجة الشهود الاعلان هي والشهود نفسه تعيين ان يقال الزوجة فلانة والزوج فلان يعين الزوجان لأ. الرضا الرضا اصبر شوي. ها وجود مانع اذا هذه الشروط شروط صحة النكاح. الرضا من الطرفين الولي الشهود التعيين

115
00:41:24.450 --> 00:41:34.450
هو الزوج من هي الزوجة ما يصير يقول زوجتك بنتي وعندها ثلاث بنات. ما يقول زوجت ولدك وعنده ثلاث اولاد. واضح ولا لا؟ لابد ان يحدد من هو الزوج من هي

116
00:41:34.450 --> 00:41:52.350
الزوجة عدم الموانع ما يصير الواحد يتزوج خالته او احد احدى محارمه هذا مانع ما يصير واحد مسلم يتزوج بوذية او هندوسية هذا مانع. ما يصير مسلمة يتزوجها غير مسلم هذا مانع. فلا يسمونها موانع الزواج. اختم الرظاع مانع وهكذا

117
00:41:52.350 --> 00:42:12.350
فهذه يسمونها ايش؟ الموانع. هل فيها المهر؟ ها؟ اذا المهر ليس من ترد صحة اذا ممكن يصح النكاح بدون مهر يصح النكاح بدون مهر لكن ما يسقط المهر تاخذ مهرها تاخذ

118
00:42:12.350 --> 00:42:41.550
لكن ليس من شروط صحة النكاح يعني النكاح صحيح والمهر ملزوم فيه تدفع المهر واضح؟ فهنا يقول لمن زوجت بلا مهر استحوا ما جابوا طاهر المهر او نسوا يصير يحدث هذا؟ يحدث. خاصة اذا قلنا زواج قبل الحين يمكن في عقود وكذا. كم المهر يكتبون وكذا وكذا. حتى الحين ترى مرات

119
00:42:41.550 --> 00:43:07.300
يجلونه يقول بعدين يسولف في المهر انهم لم يحدد لها مهر مثلا طيب او اختلفا في المهر قالوا اتفاهموا بعدين مثلا انه لم يحدد المهر فالعقد صحيح العقد صحيح خلاص تم الزواج والمهر قال لها مهر المثل. يعني واختلفوا على المهر او ما ذكر المهر استحوا ما

120
00:43:07.300 --> 00:43:27.300
طاري المهر ابدا ما ذكر المهر وتم الزواج وكذا قالت له فلان ما عطيتني مهر قال اي والله نسيت يانا استحيت اتكلم قالت ابوي بعد الساعة يكلمك الحين المهم الحين انا طاحت الميانة بيني وبينك عطني مهري طيب قال كم تبين؟ قالت اه

121
00:43:27.300 --> 00:43:49.100
بكيفك اذا تراضيا زين خلاص انتهى الامر على ما تراضي عليه. اذا لم يتراضيا اختلفوا وتشوف خواتها خواتها تشم مهرهم؟ اذا كان المهر واحد مثل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. بنات النبي صلى الله عليه وسلم مهر كلهن اربع مئة درهم

122
00:43:49.400 --> 00:44:13.400
طيب او ازواج النبي كلهن خمس مئة. زين؟ يعني ينظر الى مثيلاتها خواتها. كل تشم العادة يتزوجون خواتها يعطى تعطى مثل اخواتها ما عندها اخوات بنات عمها ما عندها بنات عم اللي اترابها في سنها عادة اهل البلد وهكذا. فتعطى يسمى مهر المثل مهر المثل

123
00:44:13.400 --> 00:44:39.150
او بمهر فاسد زوجت بمهر فاسد يعني آآ تزوجت وين المهر؟ والله المهر عند الباب واللي جايب لها خمستعش خنزير الخنزير مهر فاسد هذا ما الخنزير ما له قيمة شرعية. ولا ييب له خمس كراتين خمر. مثلا طيب هذا مهر فاسد هذا ما

124
00:44:39.150 --> 00:44:53.350
ما له قيمة هذا ما هذي ليست ليست مالا. واضح ولا لا؟ هذا ليست ليس مالا متمولا. فاذا كان المهر فاسدا كخمر او خنزير زين او اي شيء محرم الات لهو يايب لها بيانو

125
00:44:53.400 --> 00:45:10.100
مثلا زين هذا مهر تبي انا سمعت انش تحبين البيان وكذا. ما يصلح هذا ان يكون مهرا. فاذا كان المهر فاسدا. زين؟ ايظا لها مهر المثل بدل هذا المهر الفاسد. نعم

126
00:45:10.300 --> 00:45:30.300
فان تراضي فيما بينهما ولو على طريق صح ولا شيء. اذا كان في تراضي ما اختلفوا ما في مشكلة. حنا الكلام اذا صار ايش خلاف اذا صار خلاف لها مهر المثل. يقضي به القاضي. اذا تراضيا قال والله ما سمينا المال. قالت انت مديت ايدك. قال خمس مئة

127
00:45:30.300 --> 00:45:55.050
قلت خمس مئة راضية حتى لو ابوه الحين ما رضى خلاص انتهى الامر تراه ظياع على ما تراه ظياع عليه. نعم. وجبت لها المتعة على اعلاها اعلاها فاعلاها خادم وادناها كسوة من سوء تجزيء

128
00:45:55.050 --> 00:46:13.000
في صلاتنا اذا كان معسرا. نعم. اذا لم يذكر المهر ثم تفارقا قبل الدخول. طيب يعني ما ما يا ابو طاري المهر تم العقد وهذا وما جابوا طاري المهر وبعدين صار خلاف

129
00:46:13.800 --> 00:46:33.800
صار خلاف طيب وطلقها. طيب والمهر؟ ليس لها مهر. ليس لها مهر. طيب وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن زين؟ وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم. طيب هذا اذا طلقها وقد سمى المهر

130
00:46:33.800 --> 00:46:54.350
طيب لكن اذا كان لم يسمي المهر فمتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتري قدره. وانما تكون لها متعة طلاق. تكون لها متعة الطلاق. اذا لم يسمي المهر. اذا فلم يسم المهر يعني عقد اليوم ما ذكر المهر طلق طلق غدا

131
00:46:54.400 --> 00:47:14.450
فهنا ليس لها نصف المهر لانه ما سمي المهر اصلا. وانما لها متعة الطلاق لها متعة الطلاق. طيب كم متعة الطلاق اه قال قال الله تبارك وتعالى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ولذلك لو اختلفا فيفصل فيها القاضي حسب حال الزوج

132
00:47:14.450 --> 00:47:34.450
اذا الزوج غني مقتدر موسر ممكن يقول لا متعها بالف او عشرة الاف حسب حالة الزوج الزوج فقير يقول متعه بمئة دينار مثلا انت حالتك فقير وكذا مئة دينار المتعة. المهم يقدرها القاضي بناء على مكانة الزوجة المالية. ملاءته. كم

133
00:47:34.450 --> 00:47:54.450
من المال يقول متعان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هنا المؤلف قال اعلاها خادم يعني عبد مملوك يملكها خادم لمن؟ وادناها كسوة. هذا طبعا كلام عام هذا لكن في اصل الاية على الموسع قدره على المقتر

134
00:47:54.450 --> 00:48:29.150
قدره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقف هنا ان شاء الله تعالى في احد عنده سؤال؟ سم تغشش؟ طبعا. ايه. ادخل الاختبارات وتسألوني يعني انت مجتهد انت مدرس صغير

135
00:48:29.150 --> 00:49:06.300
ايه. ايه. كلمني احد اه في الجامعة رحمه الله يعني ومن باب طبعا غلط الشيخ رحمه الله اول شيء كان في الامور الشرعية ان صحت القصة طبعا هناك من ينكر هذه القصة

136
00:49:06.400 --> 00:49:16.400
يعني نقل عن الشيخ عبد المحسن العباد انه يقول لا مو صحيح هالقصة هذي. زين؟ وهناك من يثبتها العلم عند الله سبحانه وتعالى لكن على كل حال هذا كان في علوم

137
00:49:16.400 --> 00:49:36.400
شرعية لما كانت الشهادة ما لها قيمة ولا شيء وانما كان هو علم شرعي الانسان جاي يتعلم العلم الشرعي فهنا تعليم العلم الشرعي مقدم على موضوع شهادة وكذا اما الان لا ما يجوز. ايه حتى لا يعني آآ يساوى المجتهد مع غير

138
00:49:36.400 --> 00:50:06.400
وبعض الناس الانصار يستغل هذا الامر يعني مو قضية والله مسألة لا الاختبار كلها فلا ما يجوز صحيح يلا سم ارفع صوتك شوية الصحابة والاسلام ما فهمت شي. سوى ذنب ثم

139
00:50:06.400 --> 00:50:26.400
واه الصحابة يعني كانوا كفار واسلموا؟ اي ما في بأس. ما في الانسان اذا اذنب ذنبا ثم ذكر قيل له يعني خاصة اذا بعض الناس وصل مرحلة اليأس مثلا من رحمة الله وانه هلك وانه كذا

140
00:50:26.400 --> 00:50:36.400
تهونها عليه تقول له يبه في ناس كفار اسلموا وتاب الله عليهم وكذا انت ذنبك هذا ما وصل الى الكفر فمن باب اولى ان يغفر الله لك اهله اصدق مع الله

141
00:50:36.400 --> 00:50:56.400
تبارك وتعالى ما في بأس ان شاء الله. اي طبعا انت ما ما تقول له هذا الشي على اساس انه يتشجع ياخذ ذنوب وكذا وعلى انه سيغفر الله لي لا بد يكون هناك انكسار وندم لابد

142
00:50:56.400 --> 00:51:16.400
بس يتشجعون الناس على الذنوب اي نعم ولذلك التوبة كما جاء في الحديث الندم توبة لابد من الندم اما انسان مستهتر وكذا هذي ما هي توبة. التوبة لازم يكون معها ندم. نعم. شيخ وين الناس

143
00:51:16.400 --> 00:51:36.400
ونص حفري بعضهم وده انه يضحي. ايه وهو مسافر؟ وهو مسافر. ايه. شلون الطريقة يا شيخ؟ هل هل ايه ممكن ممكن نعم يقول اذا كان الانسان يريد ان يضحي وهو في الوقت ذاته يريد ان يسافر. لا يلزم من الاضحية ان تكون موجودا

144
00:51:36.400 --> 00:51:56.400
ممكن يوكل غيره. يوكل غيره يضحي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السنة التاسعة لم يحج. وانما امر ابا بكر ان يحج بالناس. وارسل الهدي. معه. فممكن

145
00:51:56.400 --> 00:52:16.400
التوكيل وارد انك توكل غيرك سواء اضحية بالهدي بغيره. فهني ممكن نعم توكل احد تقول له فلان هذا المبلغ اذبح عني اضحيتي وتسافر لكن ايضا هنا طالما انك وكلت غيرك وانت اللي دفعت المال تمسك عن آآ شعرك وظفرك وبشرك لان

146
00:52:16.400 --> 00:52:56.400
اه الذي يمسك هو الذي دفع المال. طيب وليس اللي يباشر الذبح او الوكيل. اي نعم هل اعطى الله نعم. نعم. يعني انت الان الانسان اذا كان هو يسأل يقول كان انسان يعني والده يعمل بمكان محرم. في بنك ربوي او اه يعني اي مكان

147
00:52:56.400 --> 00:53:16.400
محرم واخذ تقاعد مثلا وهذا التقاعد اعطى لاولاده بعض هذا المال ليعملوا به او يتاجروا او كذا هل يجوز لهم؟ يجوز هم لا لا ذنب لهم. هم لهم حلال بالنسبة لهم. لكن لو انه آآ

148
00:53:16.400 --> 00:53:36.400
ابن غير محتاج ما يأخذ منه من باب يحسسه انه مالك حرام. يعني مثل الان جاء في الحديث وان كان فيه ضعف يعني اه لا صاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. فالانسان من باب الزجر لهؤلاء الذين يتساهلون في مال الحرام اذا عزمه على غدا

149
00:53:36.400 --> 00:53:55.950
واسمح لي انت تشتغل بالحرام انا ما اكل عندك مثلا. طيب؟ اسمح لي ما اكل عندك. يحسسه انه غلطان رسائل غير مباشرة انه آآ وظيفتك ما تجوز وانا غير راضي عن هذا الامر لكن لو اكل عنده حلال

150
00:53:56.000 --> 00:54:12.350
لو اكل عنده حلال النبي صلى الله استعار اذراعا من صفوان بن امية وهو مشرك والمشرك معروف انه ماله يعني لا يفرق بين الحلال والحرام والخمر الخمر قد يكون اه ربا قد يكون قمار قد يكون

151
00:54:12.350 --> 00:54:32.350
ما عنده فيها فالنبي استعار منهم وكان يبيع ويشتري مع اليهود وتوفي صلى الله ودرعه مرهونة عند يهودي وعبد الرحمن بن عوف يعني تاجر في سوق اليهود وعلي ابن ابي طالب لما تزوج فاطمة اتفق مع يهود

152
00:54:32.350 --> 00:54:52.350
انه اه يروحون يحشون وكذا ويجيبون ما يحتطبانه ويحشونه في بيعه والشراء مع يهودي مع ان اليهود بشكل عام يعني ما يبالون في قضية ربا قضية آآ قمار قضية آآ اموال خمور خنزير ما ما

153
00:54:52.350 --> 00:55:12.350
معاهم فلذلك آآ الاصل انه يجوز لكن من باب الزجر لهذا الوالد مثلا يقول لا يبا انا ما اخذ منك لانك انت متساهل في هذا الموضوع فحق ما في بأس ان شاء الله ولو اخذ ما عليه شيء ان شاء الله تعالى. اي نعم. نعم

154
00:55:12.350 --> 00:56:02.350
ارفع صوتك شوي  ايه اللي فهمت سؤالك انه تقصد ان يعني جبريل ما دخل على عائشة وهي نازع ملابسها ملابس البيت ولذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم لما اه ذهب الى اهل البقيع يستغفر لهم صحيح؟ هم الملائكة على كل حال الملائكة فيهم من الادب والدين

155
00:56:02.350 --> 00:56:22.350
مم الشيء العظيم قطعا يعني والحياء وكذا. ولذلك يعني آآ آآ يعني ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود عائشة رضي الله عنها بهذا اللباس اللي هو لباس البيت الداخلي او اللي تنام فيه مع زوجها او كذا قصدك يعني في حتى الناس العاديين

156
00:56:22.350 --> 00:56:48.300
هكذا لا تدخل الملائكة لا لا المقصود هنا اللباس لباس النوم اللي تتساهل فيه المرأة وليس اللباس العادي لباس البيت وهذا جاء في حديث اخر اللي هو خديجة لما اراد تختبر

157
00:56:48.550 --> 00:57:09.000
كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت ماذا ترى؟ فقال اخبرها انه يرى يعني ان كان ملك وكذا فنزعت خمارها فقالت هل تراها الان؟ قال لا. قالت هذا ملك. هذا لا تصح هذه القصة. اللي فيها نزع الخمار فقط. قالت لو كان ملك

158
00:57:09.000 --> 00:57:28.150
يعني خرج ما ما يرضى يشوف شعري او كذا وهذا لا هذي لا ما تصح هذه القصة. لكن القصة اللي ذكرتها انت هي الصحيحة اللي هي عايشة لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانسلم الى الفراش تقول فقال اتاني جبريل زين؟ ناداني وما كان ليدخل علي وانت بهذا

159
00:57:28.150 --> 00:57:48.150
هذه الحالة قد تكون هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين. والله اعلم حلقة بالبيت اي ما في مانع لا لا لا يلزم لا

160
00:57:48.150 --> 00:58:15.550
ان المرأة تتستر يعني ستر الصلاة اذا كانت حلقة قرآن لا بس اهم شي الوضوء لمس المصحف وهذا بس هنا ها قبل الدخول اذا خلوة اذا صار في خلوة او ها؟ متى قبل

161
00:58:15.550 --> 00:58:36.600
متى تأخذه النصر؟ تأخذ المهر كامل إذا مات او ماتت قبل الدخول يعني عقد ومات او ماتت طيب او او رأى عورتها او آآ اغلق الباب بينه وبين انزل الستار او هذا كله تأخذ المهر كاملا

162
00:58:36.600 --> 00:59:06.600
اما اذا كان لا الطلاق عادي وكذا لا ما تاخذ تاخذ نصف المهر. واذا قبل الدخول اي نعم. دخل وقت الاذان يلا نسمع هالسؤال بس. يكلمون يقول فيهم جاي بعضهم يقول الكفار ليسوا اعداء الله. فما حكم هذا القول؟ ليسوا اعداء؟ ليسوا اعداء لله. ايه. لا الكفر وليسوا اولياء

163
00:59:06.600 --> 00:59:28.100
الله ولا واللي اياه بعد؟ لا لا. كل من لم يؤمن بالله فهو عدو لله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الكفار يصير عداؤهم ظاهر يصير عداؤهم ظاهرا بحيث ان يفتن المسلمين عن دينهم آآ يسب الله يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عداؤه

164
00:59:28.100 --> 00:59:42.500
مثل فرعون مثل ابو جهل مثل هذا عداء وفي كفار مثل ما تقول الهون احسن ما يكون. لا يظهرون عداء ولا لكن في النهاية انه ليس من اولياء الله قطعا. وكل من لم يكن من اولياءه فهو من اعدائهم والله اعلم

165
00:59:42.500 --> 01:00:12.500
اتفضل. اتفضل يا فندم. اوكي بالنسبة للاضحية اذا كانت خارج البلد هل تعتبر اضحية او صدقة؟ هناك من اهل العلم من يرى انها صدقة ولكن الصحيح والعلم عند الله انها اضحية. سواء كانت داخل البلد او خارج البلد هي اضحية. اه لكن لا شك اه الاضحية في البلد افضل

166
01:00:12.500 --> 01:00:32.500
كذلك اشرافه عليها افضل ذبحها افضل ان يباشر هو ذبحها توزيعها ان يقسم ثلاث اقسام ثلث لها ثلث ليها اللي هي ثلث ثلث لاهله ثلث اصدقائي وجيرانه وكذا وثلثه يتصدق به هذا افضل لكن

167
01:00:32.500 --> 01:00:52.500
ان لو اكلها كلها او اهداها كلها او ذبحها خارج البلد او اه لم يباشر ذبحها كل هذا جائز ان شاء الله تعالى. لكن الافضل لا شك انه يعني يباشر هو ذبحه في بلده والله اعلم. الزوجين ما يصورون. ما يصلون

168
01:00:52.500 --> 01:01:42.500
خمسة واربعين سنة تقوم تصلي. تنصحه ان شاء الله قبل اسبوعين اسبوع توفي انه عاساس بس يوم الجمعة في كفار يموتون اليوم علاه بس عاساس يوم يمعة طيب والكافر اللي يموت يوم اللي معه

169
01:01:42.500 --> 01:02:03.700
مو صحيح الكلام. يقول رجل لا يصلي ولا يحب القرآن يعني ولا يزكي ولا يصوم بعد فقط انه مات يوم الجمعة يقول فقالوا على خير ان شاء الله مو صحيح هذا الكلام. ابدا غير صحيح ابدا. لا ها؟ تعتد شلون ما تعتد

170
01:02:03.700 --> 01:02:37.250
تعتد نعتبر شنو؟ كافر يعني لو كافر كان ما وين هو تكلمت قالت تفسخ النكاح  فعلى كل حال هذا قضية كافر او غير كافر وهذا يحكم فيه القاضي وبالتالي اذا حكم القاضي بانه كافر هذا يكون فسخ للنكاح. والفسخ تعتد فيه ايضا. لكن هنا ما حكم

171
01:02:37.250 --> 01:03:01.045
القاضي بانه كافر ما رفع الامر الى القضاء في عمل على الاصل وتعتد بوترث التعامل على الاصل اي نعم. ايه خلاص بس تعتب تعتد تعتدي بخير ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاك