او بسبب رغبته بالتنفس. او لاجل الانتقال لثدي اخر. او لكونه غصة عند الارتظاع او لغير ذلك من الاسباب فنقول ان التقامه الثدي مرة اخرى يعد رضعة ثانية يعد رضعة ثانية اذا ابن الابن من الرضاعة محرم؟ قال وامه واخته من النسب لابيه واخيه. اي وام الطفل اخته من النسب الحقيقية تباح لابيه من الرضاعة واخيه من الرضاعة وهذا ايضا بالاجماع وهذا ايضا الامر الاول كل ما وصل الى جوف غير مغذ كل ما وصل الى جوف غير مغذ والجوف غير المغذي تكلمنا عنه وتتذكرون في باب الصوم. وقلنا ان التنقيط في الاحليل لا يفطر لانه جوف للاصول والفروع من النسب دون الرضاعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى صارت نعم يقول فمتى ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية؟ وولد من نسب لبنها الى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الرضاع في هذا الكتاب يتكلم المصنف رحمه الله وتعالى عن ما يثبت بالرضاع من الاحكام وما هو الرضاع الذي تثبت به الاحكام؟ ثم تكلم بعد ذلك عن عن بعض الفروعات المترتبة على الارظاء. فقد ترضع المرأة امرأة او طفلا ويترتب على ذلك فساد نكاح وما يترتب على ذلك من الاثار. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه الجملة اتى بها المصنف موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من اضاعينا يحموا من النسب وفي طريقة كثير من اهل العلم انهم يفتتحون الباب بحديث يكون هو العمدة فيه هذه هي طريقة الموفق كما تعلمون في العمدة فان الموفق رحمه الله تعالى كان يفتتح كل باب بحديث العمدة فيه والموفق هو الذي افتتح هذا الباب في المقنع واختصره المصنف في هذا الباب. يقول الشيخ والمحرم خمس رضعات في الحولين اي ان الرضاعة لا يكون محرما الا بوجود شرطين. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات. والشرط الثاني ان يكون خضاع في الحولين. نبدأ باول هذين الشرطين من كلام المصنف وهو قوله خمس رضعات. الدليل على انه لا بد من خمس رضعات ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس رضعات ماذا؟ قالت عائشة كان مما انزل في كتاب الله عشر ضعات محرمات ثم نسخت بخمس رضعات محرمات وهذا يدلنا على ان الرضعات لا بد ان يكن خمسا المسألة الثانية ان قول المصنف خمس رضعات لابد ان تكون هذه الرضعات الخمس متفرقات. وبناء على ذلك فلو كن اي الرضعات الخمس متصلة فانه حينئذ نحكم بان هذه الخمس انما هي رضعة واحدة فليس العبرة المصة وانما العبرة بالرضعة المنفصلة بمصها ونحو ذلك. وبناء على ذلك فاننا نقول انه لابد ان يكون في ضبط فصل كل رضعة عن رضعة ان يأخذ الصبي يشمل الذكر والانثى نقول ان يأخذ الطفل الثدي ثم يمتص منه. لا بد ان يأخذ الثدي ثم يمتص منه على ذلك فاننا نقول ان هذا الصبي لو ترك الثدي وحده اما بسبب كونه قد شبع تركه بنفسه لاي سبب من الاسباب فانه يعد رضعة كاملة منفصلة. الامر الثاني اذا كان قطع بغير ارادة الصبي كأن تكون المرضعة قطعت ارتظاعه اجبرته على ان يفصل فيه عن الثدي فنقول ان قطع غيره عليه من غير ارادته يعتبر رضعة كاملة. فلو منعته المرظعة ثديها ثم فارجعته اليه مرة اخرى فانه يعد كذلك آآ وظعة منفصلة وبناء على ذلك فانه اذا فصله او ترك الثدي وحده او تركه بارادة او بغير ارادة منه وانما باجبار وقطع عليه فانها تكون قد منفصلة فاذا عاد الى الثدي مرة اخرى فانها تكون رضعة ثانية ولو قرب الوقت بينهما ولو لم يكن بين الرضعة الاولى والثانية الا ثانية الا ثانية واحدة او اكثر من ذلك بشيء قليل. اذا المسألة الثانية معنى ان المراد بالرضعات هو كل رضعة انفصلت عن الاخرى الانفصال. سواء كان الانفصال بارادة الطفل او من غير ارادته بشبع ان منه او بدون شبع ونحو ذلك من امور فانه يعود يعد انفصالا فاذا عاد اليه فانها تعتبر رضعة ثانية هذه مسألة المسألة الثانية معنا او الثالثة معنا في قول المصنف رحمه الله تعالى وستأتي هذه المسألة لكن يحير لها هنا لمناسبتها ان قول المصنف خمس رضعات قلنا قبل قليل ان المراد بالرضعة هو ان يأخذ الصبي الثدي فيمتصه فيمتصه اي فيمتص الثدي وهذا هو الاصل قال اهل العلم ولكن يلحق بالامتصاص والتقام الثدي ما في معناه ما في معناه اننا في الحقيقة لو نظرنا لاصل اللغة فان الارتضاع لا بد ان يكون من الثني. ولكن الشريعة انما تعبر عن الشيء بغالبه فيلحق بالغالب في ذلك امور. الامر الاول كل ما كان من باب استعوض. والسعوط هو ما يدخل الى الجوف من طريق الانف. فلو قطر في الانف او او سكب لبن المرضعة من طريق الانف فادخل الى جوف الصبي فاننا حينئذ نعتبر ذلك رضعة مستقلة هذا واحد. الامر الثاني كل ما كان من باب وجور والاجور بالظم هو الفعل. والوجور بالفتح هو الشيء الذي وضع فيه كم الصبي من غير مص وانما سكب سكبا كأن يفتح حلقه ويوضع فيه يصب فيه يصب من اناء او يصب فيه من غير ذلك او بقطارة توضع في فمها ونحو ذلك. هذا يسمى وجور اذا كان فعلا. واذا كان اسنان فانه وجور. مثل ما قلنا في الوضوء والوضوء وفي غير ذلك من المسائل وفي باب الرضاع فاننا اذا اردنا ان نتكلم فانما نتكلم عن الفعل نص على ذلك بعض الفقهاء فنقول دائما الوجوب خلافا لما ظبطه بعض المتأخرين للمتون فيجعلونه بالفتح. والصواب ان يكون بالظم لاننا نتكلم عن الفعل. الوجوه كذلك وهو في فمي مباشرة حتى يصل للجوف ينشر الحرمة لان المعنى هو وصول لبن المرضعة الى جوف الصبي اذا هذان الامران يلحقان بالتقام الثدي ومصه. واما ما لا يلتحق بمص الثدي فهما امران كذلك لو ان ولدين او طفلين ارتظعا من بهيمة من عنز او من لبن اه ناقة ونحو ذلك فانه لا حرموا هذا باجماع اهل العلم. لماذا؟ لان التحريم فرع للامومة. فلما لم يثبت لهذه البهيمة امومة فلا غير مغذ وكذلك ما يتعلق بما في معنى التنقيط في الاحليل. فان هذا لا يكون لو نقط في الاحليل بلبن مبعثين فانه لا ينشر الحرمة. الامر الثاني ما كان من باب الاحتقان والاحتقان هو ادخال الشيء من طريق الدبر ولكن الفقهاء في باب الصوم اعني بالفقهاء المذهب يقولون في باب الصوم ان الاحتقان مفطر ولكن الاحتقان في باب الحضانة في باب الرضاعة عفوا في باب الرضاع لا يكون ناشرا للحرمة لانه يقولون ليس مدخلا معتادا وليس منشزا بالعظم ولا منبتا للحم اذا هذه هي المسائل المتعلقة بقول المصنف رحمه الله تعالى خمس رضعات فعرفنا المسائل العامة المتعلقة بها قال في الحولين والدليل على انه لابد ان يكون الرضاع في الحولين وهذا هو الشرط الثاني ما ثبت في الصحيحين عن البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة من المجاعة. وهذا يدلنا على انه لابد ان يكون في الحولين كما ثبت عند الدارفني وغيره. وفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان المقدرات الشرعية نوعان. نوع تقديرها على سبيل التحديد ونوع تقديرها على سبيل التقريب. والتحديد الاصل فيه هو كل ما قدره الشاب ومشهور المذهب ان الحورين هنا على سبيل التحديد. وبناء على ذلك فانهم يقولون لو ارتظع الصبي بعد تمام الحولين ولو بلحظة واحدة فانه لا ينشر الحرمة. كل ما كان بعد الحولين اي بعد السنتين ان ولو بلحظة واحدة فانه لا ينشر الحرمة. وبناء على ذلك فانهم يقولون ينظر الى الساعة التي ولد فيها الصبي فلو ولد الصبي في الساعة الرابعة فبعد تمام حولين قمريين لو ارتظع الصبي الرضعة الخامسة بعد انتهاء الساعة الرابعة التي ولد فيها فان هذه الرضعة لا تحرم. فيكون هذا الصبي غير محرم من على امه التي تضعت ارتظع منها ولا من فروعها ولا اصولها. وبناء على ذلك فانهم يقولون اي مشهور المذهب ان الرضاعة بعد تمام الحولين ولو بلحظة لا يحرم ولو كان الصبي لم يفطم. حتى وان لم يفطم الصبي فانه في هذه الحالة قال لا آآ يعني يعني لا تحرمه هذه الرضعات الخمس. قالوا والعبرة بابتداء الرضعة وليس بانتهائها. هذه مسألة ذكرها الفقهاء. ومن باب هذه بنوها على مسألة التحديد لا التقريب اغلب المقدرات الشرعية على سبيل التقريب وبعضها على سبيل التحديد. ولما قالوا العبرة ببدايتها قالوا فلو ارتظع قبل تمام الحولين الرضعة الخامسة وانتهى من الرضعة الخامسة بعد تمام الحولين قالوا فان هذه رضعة تكون محرمة هذا كلامهم على مشهور المذهب. في صوت ولا لا؟ نعم. اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى واستعوضوا والوجوه والصواب فيها بالظم كما قال بالنصر الله البغدادي انها تكون بالضم قال والسعوط والاجور يحرمان لان السعوط وهو ما يدخل من طريق الانف الاجور وهو الذي يقطر تقديرا من غير مصل في الحلق في معنى الرضاعة. ونحن لا نقف عند النصوص وانما ننظر للمعاني. قال ولبن ميتة والموطوءة بشبهة. يقول ان المرأة اذا ماتت ثم جاء صبي فالتقم ثديها تضع منها خمس رضعات او الرضعة الخامسة كانت بعد وفاتها فانها تنشر الحرمة. لان لبنها ليس نجسا وانما هو طاهر هذا من جهة ولان العبرة بوجود اللبن وليس العبرة بحياة امه. وكذلك الموطوءة بشبهة. فلو ان امرأة وطئت بشبهة او بعقد فاسد. فان اللبن ينشر الحرمة لها وللفحل الذي هو زوجها وذلك لان الفحل ينشر الحرمة لبن الفحل ينشر الحرمة. وهنا مسألة اريد ان تنتبهوا معنا فيها بعض الشيء. نقول ان اللبن الذي ارتظعه الصبي ينشر الحرمة للام وينشر الحرمة للاب ايضا بشرط ان يكون الاب ممن در هذا اللبن بسببه. بسببه اي بسبب هذا الرجل وكان هذا اللبن انتبه هذا معي هذا القيد المهم جدا. وكان هذا اللبن بسبب وطئ بسبب حمل نعم بسبب حمل يلحق الواطئ نسبه. هذا القيد مهم جدا. يجب ان يكون هذا اللبن بسبب حمل يلحق الواطئ نسبه وهذا القيد بوصفيه انه بسبب حمل والقيد الثاني انه يلحق الواطئ نسبه يفيدنا هذا التقسيم الذي سأذكره بعد قليل. اذا لو ارتظع صبي من امرأته بلبنه طفلة فانها تحرم عليه كذلك. ويفسخ العقد. قال وفسخت نكاحها منه طبعا ان كانت زوجته ان كانت هذه المرتظعة زوجته طيب الان بدأ المصنف يذكر امثلة في التطبيق على هذه القاعدة فنقول ان له ثلاث حالات. ففي حالة يلحق التحريم الام الذي در منها اللبن والاب الذي تاب اللبن بسببه. وهناك حالة يلحق التحريم الامة وحدها دون الرجل الذي ثاب اللبن بسببه. وهناك حالة ثالثة لا يلحق التحريم الام الذي ارتظع من ومن باب اولى الرجل الذي يكون زوجا لها. ننظر للحالة الاولى التي يكون فيها اللبن محرما للمرأة وللزوج. وللرجل وهذه المسألة التحريم للزوج هو الذي يسمى لبن الكحل. هذا يسمى مسألة لبن الفحم هل لبن الفحل يحرم؟ نعم لبن الفحل اي انه ساب بسببه وذكر ابن القيم اللي ذكرتها قبل قليل وانتبهوا لهذين القيدين لان سنذكر عكس بعد قليل وهو ان يكون بسبب حمل والقيد الثاني وان يلحق الاب او يلحق الرجل نسبه. طيب الحالة الاولى ان يكون التحريم ينتشر للام المرضعة وللرجل. وهذه في صور. الصورة الاولى اذا كان النكاح نكاحا صحيحا. فالنكاح الصحيح فانه ينسب الولد. للاب فحين اذ نقول لتنتشر الحرمة للاب. والحالة الثانية اذا كان النكاح فاسدا. ونحن نعلم ان النكاح الفاسد هو نكاح مختلف فيه وقلنا ان النكاح الفاسد تترتب عليه بعض احكامه ومنها اثبات النسب. اذا النكاح الفاسد ما لم يكون قد علما جميعا فساده واقدم على فساده فانه يكون هنا في حكم الباطل. فالنكاح الفاسد ينتشر الحرمة للاب ايضا الامر الثالث لوطء الشبهة. فان وطأ الشبهة يلحق الاب النسب. فحينئذ نقول تنتشر اليه الحرمة. اذا تنتشر الحرمة في ثلاث صور للاب والام معا او للرجل والمرأة معا في النكاح الصحيح. وفي النكاح الفاسد وفي واطي الشبهة وفي وطئ الشبهة. وطئ الشبهة صور كثيرة جدا مر معنا بعضها وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت غير زوجته وطئ امرأة في عدة ويظن انه يجوز له وطؤها في العدة ما كان يعرف بالحكم. فحينئذ نقول هو ووطء شبهة فيلحقه نسبها بنسب الولد او المولود الذي خرج بسببه. الحالة الثانية ان يثبت التحريم للمرضعة ولا يثبت للرجل الذي ساب اللبن بسببه. اذا ثاب بسببه وهو ضابطها ما هو فيم لو كان هذا الولد الذي بسببه او الحمل؟ خلنا نقول الحمل لا نقول ولم نقول الحمل الحمل لا يلحق الاب اذا كان لا يلحق الاب نسبه. ومتى يكون ذلك؟ فيما لو كان الحمل بسبب الزنا. فلو ان امرأة من زيد من الناس واقر بالزنا واقيم عليه الحد ثم ارظعت ولدا بسبب هذا الحمل بسبب لهذا يعني اللبن الذي تاب بالحمل. فنقول ان الحرمة تكون للام ولا تكون للاب. ما الدليل على ذلك؟ نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب. فجعل العبرة بالنسب. فحيث لم يثبت نسب للاصيل وهو اخوه من الرضاعة. فمن باب اولى لا يثبت لفرعه. فاذا لم يثبت للاصل لا يثبت للفرع. اذا كل لبن ثاب بسبب حمل زنا فانه لا ينشر الحرمة للزاني. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا كان النكاح باطلا اي مجمعا على تحريمه. فيما لو تزوج رجل امرأة نكاح متعة. فان نسب هذا الولد فلا ينسب لابيه والامر الثاني لو ارتظع مع هذا الولد اخر فانه لا يكون هذا الاب ابا له من الرظاعة لانه للنسب والنسب غير ثابت. الصورة الثالثة فيما اذا نفى الرجل نسب ابنه نسب ابنه لو ان ان رجلا نفى نسب ابنه بلعان ثم انتفى الولد عنه باللعان فجاءت الملاعنة ومر معنا صفة اللعن قبل بضع الدروس فجاءت الملاعنة ارضعت مع هذا الولد الذي لعنت عليه فنقول انه لا تنتشر الحرمة للفحل. فليس لبن الفحل هنا محرما. هذه الصورة الثانية فيما متى؟ وهذه الصورة الثانية حينما تكون التحريم للمرأة دون الرجل الذي ساب بسببه. الصورة الثالثة طبعا هنا وقبل ان ننتهي ننتقل للصورة التي بعدها كلام المصنف نقول هنا لا يحرم لا يحرم تحريم الرضاعة لكن الفقهاء يقولون يغلب فيه ما المنع فلا يجوز انتبهوا معي فلا يجوز للاب ان يتزوج هذه البنت التي ارتظعت من ولد الزنا الذي تاب بسبب لا يتزوجها فقط تحرم المصاهرة دون باقي الاحكام. يحرم عليه ان يتزوج هذه البنت التي ارتظعت من ولده من الزنا او من ولده الذي لعن عليه او من ولده في النكاح الباطل يحرم عليه المصاهرة فقط سأذكرها وسأذكر صورا فانتبهوا لها فانها فيها بعض الدقة. يقول الشيخ كل امرأة افتدت نكاح برظاع قبل الدخول فلا مهر لها. كيف المرأة تفسد نكاح نفسها كيف انها تفسد نكاح نفسها؟ لا هي هي افسدت ولا يحرم عليه سائر ولا ولا تثبت سائر الاحكام مثل الخلوة فلا يجوز له ان يخلو بهذه البنت ولا يجوز له مثلا ان ليكون محرما لها وغير ذلك من الامور التي سنذكرها بعد قليل ان شاء الله. اذا اثبت له العلماء بعض الاحكام ونحن نعلم ان من طريقة فقهاءنا الحنابلة مسألة مهمة دائما اكررها لكم وهي مسألة ماذا؟ تتذكرونها؟ تبعيض الاحكام احسنت شيخ عبد الله. تبعيظ الاحكام وهذه تبعيض الاحكام هي من طريقة فقهاء الحديث. حتى قال العلامة ابن القيم او في معنى كلامه ان تبعيض الاحكام هي محظوظ الفقه ولذلك فاننا نقول ان من زنا بامرأة فانجب لها فانجبت له بنتا يحرم عليه نكاحها ولكن لا يلحقه نسبها وهذا من باب تبعيض الاحكام وهذا منه. اما من لا يعني يرى الطرد مطلقا فيرى جواز النكاح بنته من الرظاع وهنا من باب عفوا فيرى جواز نكاح بنته من الزنا وهنا يكون من باب اولى. المسألة الثالثة اذا ارضعت امرأة طفلا لبن ثم قلنا ان هذا اللبن خمس رضعات في الحولين. ونقول مع ذلك ان هذا اللبن لا يحرم الام عليه لا يحرم زوجها. وهو متى؟ نقول اذا كان هذا اللبن بغير سبب حمل. من غير سبب حمل فلو ان امرأة ارضعت ولدا بلبن ذر من ثديها ولكنه من غير سبب حمل فمشهور المذهب وهو مفردات المذهب خلافا للائمة الثلاثة ان هذا اللبن لا يحرم ما هو دليلهم؟ قالوا لان هذا اللبن ليس لبن رضاعة فقد يكون شيئا اخر قد يكون افرازات افرزها الثدي فلا يكون محرما وبناء ولو اطلقنا ان كل ما يخرج من المرأة يكون محرما لقلنا لو ان المرأة اخرجت لعابها فوضعته في فم صبي قلنا انه يحرم لا نقول لابد ان يكون لبنا واللبن كما هو معتاد لا يخرج الا بعد حمل. قالوا ولان هذا نادر. ان يسيب منها اللبن من غير حمل. والنادر لا حكم له. ونحن نعلم ان قول الفقهاء النادر لا حكم له ما معناها؟ لها معنيان. تستخدم بمعنيين مختلفين فتارة يستخدمون ان النادر لا حكم له بمعنى انه ليس له حكم مفرد عن الغالب ليس فله حكم مفرد عن الغالب وليس المراد هذا هنا. واحيانا يريدون بقولهم النادر لا حكم له اي ان له ان ان انه ليس له حكم يعني آآ قلنا ليس له حكم مفرد عن الغالب فيكون حكمه حكم الغالب وقوله وانه ليس له حكم المعنى الثاني انه ليس له حكم الغالب. ليس له حكم الغالب. نعم فيكون حكمه مخالفا للغالب. وهذا معنى قولهم النادر لا حكم له هل حكمه حكم نفسه؟ وهو المعنى الثاني؟ ام ان حكمه حكم جنسه؟ وهو المعنى الاول. فهنا في قولهم ان النادر لا حكم له فيكون حكمه حكم نفسه. فيفرد بحكم منفصل. فجعلوا انه لا يحرم ومتى يطبق القاعدة الأولى ومتى القاعدة الثانية هذه من المشكلة حتى الف بعض علماء اليمن وهو الوصاني رسالة كاملة في الفروع التي يحكم فيها بان النادر حكمه حكم نفسه والفروع التي يحكم فيها بان النادر حكمه حكم جنسه ثم خرج بنتيجة انه توجد لها ضابط عند الشافعي يتكلم ونقل ذلك عن ابن السبكي في الاشباه والنظائر. واما اصحابنا فلهم ظابط لكن ربما يأتي لها مناسبة غير هذه المناسبة طيب اذا عرفنا الحالات الثلاث فمعرفة الحالات الثلاث هذه مهمة جدا. طبعا من باب الاستطراد نحن قلنا ان هذا اللبن لا يحرم وهو اللبن الذي يثيب من غير حمل من غير حمل. من باب الاستطراد الفقهاء يقولون لو ان رجلا ساب منه لبن. بعض الرجال قد يكون عنده يعني هرمونات الانثوية الزائدة موجودة عند بعض الرجال فيخرج من ثديه لبن فهل اذا ارظع به صبيا خلال او لان يكون محرم نقول لا وهذا مما يدل ويقوي قول المذهب ان اللبن الذي يثيب من غير حمل لا يكون محرما ان طبعا متى يثوب المرأة؟ هناك يعني صورة دائما تكثر ويستكثر عنها السؤال. بعض النساء لا يكتب الله جل وعلا لهن ولدا اما انها لم تتزوج او انها تكون عقيما او ان يكون زوجها عقيما او لسبب اراده الله جل وعلا. فتريد ان ترضع صبيا ليكون ابنا لها من الرضاعة. فماذا تفعل؟ تأتي وتأكل حبوبا من الهرمونات التي تجعل ثديها يدر. فيدر من غير زوج ربما او بزوج لكنها من غير حمل. فحينئذ نقول هل هذا الولد الذي ارتظع منها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة. وللجلوس حصير جيد وزن وزلي وزلي يعني هو البساط اذا كان منصوف. انظروا معي. هنا يقول ان الحاكم هو الذي يفرض. المرأة مع الزوج اما ان تكون من غير حمل هل يكون ابنا لها من الرضاعة ام لا؟ ما رأيكم؟ على المذهب نقول لا الا طبعا خلاف الجمهور لكن مزهب المجزوم به انه لا يكون ابنا لها لانه لابد ان يكون من حمل. قبل ان انسى هنا مسألة نعم جيد اني ذكرتها في قولنا لابد ان يكون من حمل. لو ان امرأة حملها في الشهر السادس قبل ان تلد ساب ثديها برضاع هل يكون هذا الرضاع؟ محرما؟ نقول نعم. يكون محرما ولو كان الحمل لم يخرج بعد. ولكن كم اقل مدة الحمل؟ يعني ربما ابن ابن يوم واحد ما زالت حاملا بيوم واحد. هل يكون هذا محرما؟ ذكر بعض فقهاء المذهب وهو بالنص لله البغدادي رحمه الله تعالى في حاشيته وبالنصر الله حاشيتان عظيمتان احداهما على الفروع والثانية على المحرم على المحرر وحاشية الفروع هي الاميز منهما وهي موجودة. وموجودة يعني موجودة عند طلبة العلم وان لم تكن قد طبعت. اه ذكر رحمه الله تعالى انه لم يجد نصا لاصحابنا. قال ولكني وجدت للشافعية نصا. وهم انهم يقولون لابد ان تكون المرأة حملها قد بلغ اربعين يوما فاكثر. وما دون الاربعين اللبن الذي يثوب قبل الاربعين لا عبرة به. وهنا نكتة فقهية هناك مسألة عند الفقهاء يقولون اذا لم تجد قولا عند اصحابنا فانظر الى اقرب المذاهب فخذ قوله هذه مسألة مشهورة جدا. ذكر الزرقاني او الزرقاني في حاشيته على آآ شرح مختصر خليل ان المالكية يقولون اذا لم تجد قولا لاصحابنا اي المالكية فان قول الحنفية هو انسب لقول اصحابنا يذكرون ذلك. واما الحنابلة فانهم يقولون اذا لم تجد رأيا لاصحابنا البتة لم تجد نصا. فاقرب مذاهب لمذهب احمد هو مذهب الشافعي. فاذا وجدت نصا للشافعي فخذه فانه يكون قريبا من منصي فاذهب الامام احمد وهذي مسألة اتكلم عنها في المبدع وتكلم عنها غيره. اذا فنقل ابن نصر الله سم يا شيخ؟ يعني وهذا نادر جدا وغالبا تكون في جزئيات منها هذه المسألة يعني هنا ابن نصر الله وانت يعني تستغرب اكثر متأخرين نتكلم عن المتأخرين خلافا لطريقة بعض المتقدمين من الحنابلة تجد انهم لا يكثرون من النقل عن بعض شافعية بالذات ينقلون كما مر معنا عن التحفة ينقلون عن بعض المتأخرين لماذا؟ ليس لمعنى وانما لان المسألة اذا لم يوجد لها نص لاصحاب الوجوه في المذهب فان اقرب المذاهب في الاصول والاستدلال هو مذهب الشافعي. وقد نص احمد في رواية عبد الله يعني نسيت نص والكلام لكن معنى ان احمد يقول اذا لم تجد قولا فخذ مذهب الشافعي فاستدلوا بنص احمد على ان اقرب المذاهب اليه مذهب الشامعي وهذه مسألة طويلة في وتأصيلها والتفريق عليها. نعم نرجع لمسألتنا. اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولبن الميتة تكلمنا عنها قبل قليل والموطوءة شبهة او بعقد فاسد او باطل او زنا. كل ذلك يكون محرم. لكن الفرق بينهما ان المطوءة بشبهة او بعقد فاسد يحرم ماذا؟ الامة ويحرم الاب الذي ينسب له الابن الذي اخو الاب نقول نعم الاب لانه ينسب له او ثاب اللبن بسببه. واما في العقد الباطل وفي الزنا فانه يحرم للام وحدها ولا يحرم الرجل الذي تاب اللبن بسببه. وعرفنا الدليل قبل قليل. قال والمشوب محرم ما معنى المشروب؟ يعني لو ان امرأة اخرجت لبنها في اناء ثم شابته بماء يعني زادت اليه ماء فنقول انه في هذه الحالة ثم جعلته يعني وجورا. لانه هذا اسم لما يصب فجعلته وجورا فصل ركبته في فم هذا الصبي او اربعة اياه عن طريق رظاعة. نقول هنا حينئذ يحرم لكن بشرط لا بد ان تكون صفة اللبن اي لبنها باقيا بعد شوبه. قد يشاب بماء قد يشاب بماء وسكر. بعض الاطفال قد يكون يعني يريد ان يكون فيه سكر فلكي ترغب الطفل في هذا اللبن تضيف اليه ماء وسكرا. فالمشوب بالسكر او بالماء او بلبن غيره كلبن بهيمة ونحوها قل انه يحرم بشرط ان تكون صفته باقية وهذا القيد ان تكون صفته باقية نص عليه بعض المتأخرين كالشويكي وغيره لان العبرة بالغالب وغالبه هو اللبن ما زالت صفته باقية لم تتحاور صفته فيكون حينئذ باقيا. مما يلحق بالمشروب ذكر الفقهاء المشبه المشهوب قالوا لو جبن لو جاءت امرأة فجيء بلبنها وجب بان جعل فيه هذه البكتيريا التي تجبن وهي الانفحة وثم اطعمه الصبي اطعاما. بان كان الصبي ممن يأكل الطعام فاعطي الجبن. نقول حينئذ يحرم كذلك فانه يحرم. هل والجبن يحرمان كما ذكر المصنف. نعم. يقول وعكسه البهيمة. اي ان لبن البهيمة لا يحرم. كيف يحرم لفرعها وفرعها ما هو الاخوة فلا تثبت الاخوة بعد ذلك. اذا فالتحريم مبني على الامومة ولا امومة هنا فلا تثبت قوة بين الطفلين اذا ارتظعا من بهيمة واحدة. قال وغير حبلى اي وغير الحبلى لا لبنها لا لها ولا لزوجها ولو ثاب منها ما يظن انه لبن ولو ثاب فانه لا يحرم مطلقا. وعرفنا قبل قليل ان المراد بالحبلى سواء ولدت او لم تلد. سواء كانت ولدت لان المرأة وهي وهي حبلى يثيب اللبن منها وهذا معروف بعض النساء يثيب اللبن مع زيادة هرمون وخاصة قبل الولادة بقليل. فهذا اللبن الذي يكون في اثناء الحمل محرم لكن لابد ان يكون بسبب حمل وعرفنا قبل قليل انه اقل الحمل اربعون اه كما ذكر ذلك ابن نصر الله عن بعض ولا يوجد ما يمنعه في المذهب والمسألة تحتاج الى تأمل. قال ولا موطوءة ما معنى قوله ولا موطوءة؟ يعني ان المرأة اذا حملت من غير وطأ خلنا نقول ولا موضوعة تشمل صورتين. الصورة الاولى اذا كانت المرأة غير مزوجة او غير مدخول بها تزوجت لكن لم يدخل بها زوجها. فهنا الولد هذا جاء من غير حمل فحينئذ نقول لا ينسب لا لا يكون يعني وان كان انتفاخ فهو من غير حمل. فحينئذ نقول هذا الانتفاخ ليس حمدا قطعا فحين اذ لا يكون محرما لانها غير موطوءة. من غير موطوءة. آآ الحالة الثانية لو حملت من غير وطئ. وهذه المسألة مرت معنا اكثر من امرأة نسميها ماذا؟ اكثر من مرة. وسميناها ماذا؟ ان تتحمل اذا تحملت المرأة ماء الرجل. فالماء المرأة اذا تحملت ماء رجل. فحينئذ ليس هو هنا فانه يكون ينشر الحمر الحرمة لانه يكون حملا لكن هذا التحمل قد ينسب للرجل وقد لا ينسب فان كان الماء من زوج لها وهو فراش لها صح حينئذ نسبة للولد. وان كان من غير زوج لها لا ينسب له. مر معنا ان ابن ابي عمر ذكرناها قبل اظن انه انعقد اجماع اهل العلم على ان المرأة اذا تحملت ماء رجل ليس زوجا لها فانه لا ينسب هذا الولد لهذا الزوج باجماع اهل العلم ولو استلحقه ذكر ذلك ابن عمر في الشرح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بدأ ينتقل لمسألة ثانية وهي ما الذي يترتب على الرضاعة؟ يقول الشيخ فمتى ارضعت امرأة طفلا؟ سواء يعني والمقصود هنا الذكر صار ولدها في النكاح اي يحرم ان يتزوجها وفي النظر اي ابيح له النظر اليها. اذا في النكاح في تحريمه وفي النظر في اباحته اي ويباح له ان يخلو بها. والمحرمية اي ويثبت لهذا الطفل المحرمية بانه يجوز له ان يسافر بها ويجوز له يعني اه ان ينفي الخلوة عن غيره لان المحرمية من فوائدها في الخلوة فاذا وجد رجلان احدهما محرم جاز ان تحضر المرأة باجماع اهل العلم لوجود المحرم. طيب قال والمحرمية هذه الاشياء هي التي تثبت بالنسب وهذه الاشياء الاساسية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب اي ما اثبتوا اصلا واما ما يثبت تبعا فانه لا ينتشر بالرضاعة. وما هي الاشياء التي تثبت على سبيل التبع امور. الامر الاول قالوا لا يثبت بالرضاعة النفقة. لا تثبت النفقة لانها تثبت تبعا. ولا تثبت اصلا ومما لا يثبت ايضا الارث. فان الارث لا يثبت اصلا وانما يثبت تبعا. بدليل ان المرأة اذا قتل مورثه فانه حينئذ يمتنع ارثه منه. واذا اختلف الدين بينهما فانه يمتنع. فلذلك هذه مما يثبت على سبيل التبع. ومما يثبت ايضا ومما لا يثبت ايضا بالرضاعة العتق. فلو اشترى الاب ابنه من الرضاعة لا يعتق عليه وكذا العكس لو اشترط المرء اباه من الرضاعة لا يعتق عليه ولذلك في الزمان السابق قد تكون المرضعة ملكا لابنها من الرضاعة ولا تعتق عليه بخلاف لو كانت امه من النسب. وكذلك الشهادة فان الشهادة ترد بحمل او بطء. هذه المسألة ذكرناها قبل قليل وهي مسألة تحريم لبن الفحل. ولبن الفحل هذا يثبت ولم يخالف فيه الا بعض الفقهاء يعني منتقدين اهل العلم كابن الزبير وغيره ولكنه الاتفاق يعني متأخري اهل العلم من المذاهب الاربعة عليه على انه لبن الفحل يحرم قال من نسب لبنها اليه بحمل او وطئ بحمل آآ بان يكون آآ الحمل بسبب به يعني بحمل لا قد لا يكون نكاح. ينسب اليه الحمل. بان يكون مثلا آآ هو الفراش وان لم يطأ قد لا يطأ لكن ينسب اليه الحمل ونحن نعلم انه قد ينسب الولد للفراش والعاهل الحجر تكلمنا عنها في باب اللعن فقد لا يكون هو الذي وطأ ولكن حمل ينسب له او بوطء ينسب له بسبب الوطء كوطء الشبهة الذي ذكرناه قبل قليل. قال ومحارمه في النكاح محارمه اي ومحارمها محارمه. اي ومحارم الاب بالرظاعة ومحارم الام بالرضاعة هم محارم للصبي. قال دون ابويه واصولهما. وفروعهما هذه المسألة هي من تنتشر له الحرمة. الظابط في من تنتشر له الحرمة كما قال صاحب المقنع وهو الاصل ان الحرمة تنتشر الى من في درجته من اخوانه واخواته ولا تنتشر الى من هو اعلى منه من ابائه وامهاته واعمامه واخواله وخالاته. هذا هو الضابط وهو بمعنى كلام المصنف. ولذلك سيأتي الامثلة بعد قليل. اذا المصلي يتعبر بقولها انها تنتشر الحرمة للمحارم دون ابويه واصوله وفروعهما. وهو معنى ما ذكر المصنف قبل قليل ما قلناه ظرب امثلة المصنف في ذلك فقال فتباح المرضعة لابي المرتظع واخيه من النسب هذا معنى انها ان المرظعة تباح لابيه. فلا تنتشر الحرمة لاصول المرتظع. ولا تنتشر ايضا لفروعه لفروع الاب لفروع الاصل وهو اخيه من النسب وهذا باجماع. ولكن تنتشر الحرمة لفروع الولد وهذه واضحة ليس فيها اي اشكال ليس فيها اي اشكال يعني يعني اتى بها المصنف بطريقة فعبارة المصنف يقول ومحارمه محارمه دون ابويه اصوله عدو دون ابويه الطفل المرتظع واصوله. وفروعهما اي فروع ابويه وهم الاعمام والخؤولة. والعبارة الثانية ذكرناها قبل قليل وهي عبارة المقنع هناك مسألة يعني ان كان تتذكرون ذكرناها في باب التحريم لما قلنا ان المرء يحرم عليه في الرضاعة الا تذكرون ام اخته واخت امه تذكرون هذه المسألة؟ وقلت لكم ان بعض المتأخرين الف رسالة في حل ما معنى قوله ام اخته واخت امه وانها تشمل اربع صور بناء على الظمير هذا هل ليعودوا للمرتظع ام يعودوا للمرضع؟ هذي المسألة هي التي تعود لمسألتنا قبل قليل ذكرناها او ذكرها المصنف قبل قليل. طيب يقول الشيخ ومن حرمت عليه بنتها بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في قضية افساد النكاح بالرضاعة بعد وجود النكاح يقول ومن حرمت عليه بنتها سواء كانت الحرمة بالنسب او كانت الحرمة بالمصاهرة. الحرمة بالنسب يعني لو ان امرأة وبنتها او امرأة وجدتها او امرأة واختها هذا بالنسب وبالمصاهرة لو ان امرأة وربيبتها او امرأة يعني يعني عفوا قول ومن حرمت عليه بنتها امه امه فبنت الام او جدته وحفيدتها او اخته وبنت اخته او حرمت عليه بنتها بسبب المصاهرة. كزوجته وربيبتها وبنتها التي هي ربيبته. كزوجته وبنته وها التي هي ربيبته هي هو ربيبته هو. طبعا بشرط الدخول لا بد ان نقول ان الربيب لا تحرم الا بشرط الدخول. يقول ومن حرمت عليه بنته دعاء وعرفنا انك الام كامه هو وجدته واخته وربيبته. فارضعت طفلة حرمتها عليه لو ان واحدة من هؤلاء اللي ذكرناها قبل قليل فهي امه وجدته واخته وربي ارضعت طفلة اللي هي زوجته مثلا ارضعت طفلة اخرى فانها تحرمها عليه سواء كان الارظاع قبل النكاح او كانت ارضاعه بعد النكاح. هناك طفلة عمرها سنتان ارظعتها امه. او اخته. او اخته فهذه المرأة يحرم عليه ان يعقد عليها. لكن لو تزوج هذه البنت وهي بنت سنتين. طبعا قبل السنتين. ثم جاءت امه فارضعتها نقول حرمت عليك كذلك. او زوجته جاءت ارضعتها فنقول حرمت عليه كذلك. كذلك. يقول فارضعت طفلة حرمت عليه اي على هذا الرجل وكذلك العكس. فنقول كل رجل تحرم ابنته اذا ارضعت زوجته الصغير لا ارادة لها سنذكرها بعد قليل سيذكرها المصنف. لكن كيف ان المرأة تفسد نكاح نفسها؟ هي نفسها ان ترضع غيرها. يقول وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاعة هي التي ارضعت. كيف ترضع غيرها فتفسد نكاح نفسها في لها صورتان نعم نعم تفضل خلنا نبدأ اذا ارظعت اخو الزوجة لا لا ليست كذلك سم يا شيخ. نقول شف لها صورتان الصورة الاولى ان يكون زوجها صبيا عمره اقل من سنتين وتكون هذه المرأة لها لبن من زوج سابق. وعقد عليها لهذا الصبي فارضعته فانه يحرم عليها. هذه واظحة الصورة الثانية اذا طلقها رجل نفس الصورة الاولى طلقها رجل ولها لبن بسبب حمل وولادة. دون عامين. ثم تزوجها رجل ثاني. والزوج الثاني له زوجة عمرها اقل من سنتين. فارضعت الزوجة الكبيرة الزوجة ثانية واضح؟ الزوجة الثانية تصبح ماذا؟ تصبح بنتها طيب وهي تصبح ماذا ام زوجته من الرضاعة. اذا حرمت عليه حرمت عليه الكبرى هنا فحرمت عليه الكبرى واضحة الصورة؟ طيب لو فرضنا انظروا معي هذه السورة لو ان هذا اللبن من الزوج نفسه. لو ان هذا اللبن من الزوج الكبرى الأولى عندها بنت. او ولد ثم تزوج امرأة عمرها اقل من سنتين فارظعت الكبرى الصغرى من الذي يحرم الكبرى ام الصغرى؟ كليهما تحرمان على الزوج ولذلك يقول صاحب المستوعب وهو سامري يقول وهذه مسألة عجيبة. تأتي امرأة فتحرم نفسها وتحرم ضرتها على زوجها اذا كان اللبن قد در ممن؟ من الزوج وارضعت الصغرى سنا وهي اقل من سنتين. طيب اذا عرفنا متى تحرك المرأة او تفسد المرأة يعني نكاح نفسها. قال وكل امرأة افسدت نكاح نفسها برظاع وعرفنا صورته قبل الدخول فلا مهر لها. ليس لها مهر هنا. لان الفرقة من سبب بسببها وكل فرقة تكون بسببها لا مهر لها فيه وهل عرفناها قبل قال وكذا ان كانت طفلة فدبت فرظعت من نائمة لو ان هناك طفلة صغيرة بكم؟ الطفلة صغيرة فظعت منا من نائمة. النائمة قد تكون زوجته. وقد تكون امه وقد تكون اخته. وقد تكون اه جدته وهكذا مما ذكرناه قبل قليل في المسألة السابقة فحينئذ تحرم عليه لان العبرة بوجود اللبن ونحن هنا مسألة مهمة يجب ان نعرفها ان الرضاعة تحرم سواء كان بإرادة من المرضعة او من غير ارادة من المرضعة. ان الرضاعة تحرم سواء كان بارادة من المرظعة او من غير ارادة لها. فلو كانت المرظعة نائمة او مكرهة او اخذ اللبن منها من غير علمها. او ميتة نعم احسنت او ميتة. او اخذ اللبن من غير اذنها فجعل الى وجورا لصبي او سعودا له فانه في الجميع يحرم. ولو من غير علمها لا ننظر لعلم المرضعة ولا لان العبرة بالوجود وهذي من الاشياء التي لا تعلق لها بالارادة. يقول وان كانت هناك طفلة فدبت فرظعت من نائمة انتشرت الحرمة فلا مهر لها ايضا لان العبرة بوجود الرضاعة ووجود التحريم ولم يكن هناك فعل من الزوج. بسببه طرقة الزوج هو الذي لم تكن الفرقة بسببه لو كانت الفرقة بسبب الزوج لاثبتنا لها نصف المهر. طيب. طيب هنا لو ان هذه التي ارتفعت ارتظعت من امرأة نائمة وكانت النائمة زوجة الزوج الذي تزوج هذه الصغيرة. من الذي يحرم؟ الثنتان تحرمان. اذا اذا دبت فرضعت من نائمة. ان كانت النائمة زوجته فحرمت الزوجتان. وان كانت النائبة غير ليست زوجته كامه كامه. جدته واخته وربيبته يعني ان قيل بذلك يعني تحسم الربيبة فانه تحرم البنت دون الاخرى لانها ليست زوجها طيب يقول بعد الدخول مهرها بحاله. لان المهر متعلق بالوطء والوطء مجد. قال وان افسده غيرها بان امه فترضع هذه الصغيرة فلها على الزوج نصف المسمى قبله. لان لان الفرقة كانت قبل الدخول فلها نصف المسمى وجميعه بعده اي بعد الدخول لها يعني اه كامل المسمى. ويرجع الزوج على المفسد. وهو المرأة التي ارظعتها او الشخص الذي اتى بهذا الحليب او اللبن فجعله صعودا او وجورا. طيب يقول ومن قال زوجه لزوجته انت اختي من الرضاع او انت اختي برضاع بطل النكاح. اذا قال الرجل لزوجته انت اختي من الرضاعة هذا اقرار منه بما يوجب فسخ النكاح. وابطاله. والاقرار لا شك انه اقوى ما تثبت به الاحكام ولذلك لا يشترط فيه التكرار الا في الحدود. بخلاف الشهادة لابد فيها من شاهدين. فانه يبطل النكاح مطلقا. حتى وان جاء بعد ذلك وقال انا كنت مخطئا او انا كنت امزح فانه لا يقبل منه نص على ذلك في منتهى الايرادات لا يقبل ادعائه الخطأ ولا دعواه المزاح والهزل فانه في الحالتين يعتبر اقرارا منه بما يبطل النكاح. لكن هذا الاقرار يبطل النكاح ولكنه لا يبطله ديانة. انظر معي يبطله حكما ولا يبطله ديانة. ما معنى انه يبطله حكما؟ لو ان امرأة اشهدت على زوجها او رجل محتسب اجنبي اي رجل لانه قال هذا منكر الرجل معه اخت اخته من الرضاعة رفع القاضي رفع للقاضي ان هذا الرجل اثبت امام القاضي انه قال ان ان زوجته اخته من الرضاعة فنقول ما دام انه قد ثبت ذلك بالاصرار عند القاضي فيفرق بينهما القاضي هذا حكما اذا بطل النكاح حكما اذا وصل للقاضي. واما ديانة ما معنى ديانة يعني ان الحكم ان هذا الامر لم يصل للقاضي. وانما فيما بين الرجل وبين زوجه قالها مرة وسكت. فانه يدين ان فانه يدين. بمعنى انه يعني اه لا يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. فان كان صادقا بقي عقد النكاح من غير فسخ القاضي. وان كان كاذبا وهو يعلم. يعني يعني كان صادقا ما معنى صادقا؟ يعني صادقا في دعواه الخطأ وان كان كاذبا في دعواه الخطأ وانما هو في الحقيقة مقر في الحقيقة بوجود الاخوة بينهم في الرضاعة فانه يحرم عليه ابقاؤها معه ديانة نقلب الجملة لنقول ان كان صادقا في جملته فتحرم عليه ان تبقى معه ديانة وان كان كاذبا فيها او ادعى الخطأ فانه حينئذ تبقى ديانة. طيب الزوجة نقول الزوجة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان صدقته قالت نعم هو اخي من الرضاعة. فيحرم عليها ان تبقى معه حتى وان لم تكن لها بينة. لان اقراره مقبول حكما الحالة الثانية ان كذبته قالت لا لست اخته من الرضاعة ولم يصل للقاضي ولم يصل فيجوز ان تبقى معه فيجوز ان تبقى معه. الحالة الثالثة ان قاتل لا اعلم بصدقه ولا بكذبه. فهنا يدين نقول ينظر ديانته طيب يقول فان كان قبل الدخول وصدقته نعم قالت نعم انت صادق فلا مهر لها لماذا ان التفريق بامر منها ومنه. قال وان اكذبته قالت لا لست اخي من الرضاعة. فلها نصف المهر لان الفرقة كن منه وليس منها. قال ويجب كله بعده اي بعد الدخول لانه اه وطئها وقد ثبت لها المهر بما استحل من فرجها. قال وان قالت هي ذلك اي قالت هو اخي من الرضاعة. فاكذبها قال لا لست اخاك من الرضاعة فهي زوجته. اي ظاهرا وحكما. واما باطنا فانها ان كانت صادقة فلا نكاح يجب عليها ان تسعى للفرقة ولو بخلع بدفع عوظ يعني اذا كانت المرأة عارمة في قرارة نفسها انها اخت انها اخت له من الرضاعة فلا يجوز لها ان تبقى معه فيجب ان تفتدي منه وان تسعى للطلاق باي طريق من طرق الطلاق. واما ان كانت يعني كاذبة فانها يجوز لها ان تبقى معه طبعا هنا المصلي في السائدة اه عبر بقوله انت اختي ولم يعبر بقوله انت ابنتي لماذا؟ لان الاخت محتملة مهما كان اصغر منهم او اكبر واما البنت فانها تحتمل ان تكون عقلا بنتا له ويحتمل ان لا تكون بنتا له. فان الى عقلا ان زوجته ان تكون بنتا له بان كان الفارق بينهما اكثر من عشر سنوات فحينئذ نقول ان قول الرجل لزوجته انت ابنتي حكمها اي انت ابنتي من الرضاعة حكمها حكم قوله انت اختي من الرضاعة. اذا كان فرق بينهما كم؟ عشر سنوات لان اقل ما يمكن فيه الوطء ونسبة الولد عشر سنوات للرجل. وان كان ذلك لا يمكن عقلا بان كان السن بينهما اقل من عشر سنوات. فان قوله باطل لعدم الامكان العقلي. فلو قال رجل لامرأته انت اختي انت ابنتي من الرضاعة. فاول ما ينظر القاضي بينهما يقول كم فرق بين في العمر اقل من عشر يصرف النظر مباشرة عن الدعوة بخلاف قوله انت اختي فلا ينظر للسن سم ان كان عقله لا الاخت ما يمكن ما يمكن لان اخته قد تكون اخت من رظاع رظعت يعني في اه مع اخ له ميت مع مع حمل غير موجود قد تكون امه جدته يعني رجل مشرقي قال لمغربية انت اخت من الرضاعة لا اعلم لا اعلم ما وقفت نص على الفقهاء وحنا بطريقتنا هنا لا نخرج عن يعني لا اذكر لك مسألة الا وقد سبقت اليها من فقهاء المذهب محتمل من حيث التعليم محتمل نعم صدقت نعم نعم ممكن كلام صحيح جدا. كلامك في محله يا شيخ. صدقت. احسنت نعم يقول الشيخ اخر جملة في هذا الباب يقول الشيخ واذا شك في الرضاع او كماله معنى قوله اذا شك في الرضاع يعني شك رجل في في زوجته هل ارتظع منه ام لا؟ وغالبا الشك لابد ان تكون فيه كلام قيل. اذا شك في رضاعة هل تضع؟ هل هو واخته اخواني من الرظاع؟ او هي عمته من الرضاعة ام لا؟ او شك في كماله؟ يعني شك. هل ارتظعت منه؟ ارتظعت من امه خمس رظعات او ارتظعت من اخته خمس رظعات ام ارتفعت اقل من ذلك؟ يعني شك في كماله اكمال خمس رضعات. ويلحق بالشك بالرضاع والشك في كماله وهو عدد الرضعات الشك في كون الرضعات الخمس في حولين فلو شك في تردد هل كان في تمام الحولين او بعده بيوم؟ شكوا فانه هنا لا تحريم لانه اليقين لا يزول بالشرك والاصل عدم وجود الرظاع فلا نثبته الا بيقين. قال اوشكت جاءت المرأة قالت والله انا لا ادري هل كان في الحولين ام لا؟ هل كان خمسا او او اقل؟ هل كانت هل كان ذلك يعني هل ارضعت فلانة معك ام لا؟ فشكت المرضعة فنقول لا يعتبر به لان اليقين لا يزول بالشك لان اليقين لا يزول بالشك قول المصنف رحمه الله تعالى ولا بينة هذه اخر مسألة معنا قوله ولا بينة لا بد ان نعرف ما هي البينة التي يثبت بها الرضاع نقول الفقهاء ذكروا ان اقل البينات التي يثبت بها الرظاع شهادة رجل او اخبار امرأة. شف عبارتهم شهادة رجل او اخبار امرأة. هذا تعبير بعض المتأخرين وهو ابن ذبان في افضل مختصرات. لما عبروا بشهادة رجل لان الرجل ويجوز شهادة الرجل. وعبروا باخبار المرأة لانه لا يقبل شهادة المرأة على الانفراد في المذهب. بل لابد ان يكون اخبارا واما غيره من من من فقهاء المذهب فيقولون اخبار رجل او امرأة. وعندي ان التعبير الثاني قد يكون انسب. لان قاعدة عندنا ان الاخبار يستوي فيه الرجل والمرأة. والاخبار ليس بالشهادة ويكفي فيه واحد مطلقا. وهذا من هذا الباب قل ان الرضاعة من باب الاخبار وليس من باب الشهادة. ولكن عبر بن غلبان بان الرجل شهادة لكي يقول انها امام القاضي فتكون شهادة. واستثنيت المرأة نضيق الاخبار بنطاق اضيق اذا تثبت الرضاعة بشهادة رجل واحد. وباخبار امرأة واحدة. والدليل على ذلك ما جاء عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى انه قال فرق بين اهل بيوت في عهد عثمان ابن عفان رظي الله عنه بشهادة امرأة واحدة وجاء ذلك عن الشعب بمثابة حكاية الاجماع. فقد قال الشعبي رحمه الله تعالى كان القضاة يعني في عهد التابعين ومن قبلهم يفرقون بالرضاعة بشهادة امرأة واحدة. فهذا بمثابة اسم. يعني اجماع عملي للقضاة. وهذا من اجماعات القضاة طيب هذه المرأة لابد ان تكون مرضية. يعني مرضية شهادتها سواء كانت المرأة صغيرة او كبيرة كانت هي المرضعة او كانت غيرها هي المرضعة امرأة سمعت امرأة اخرى فيكون من باب الاخبار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ فاثبت الحضانة بشهادة امرأة. وسواء كانت نعم قلنا ان سواء كانت هي المرظعة او كانت هي غير المرظعة ولا يلزم يمين معها منها ولا للمشهود له. ما نقول مثل الشهادة بشهادة رجل مع يمين المشهود له لا يكفي شاهد الرجل واحد او امرأة واحدة من غير يمين لا من الشاهد ولا من المشهود له طيب هذي هي ما يتعلق بالرضاعة نأخذ لست مقدما اذنتم في العشر دقائق الباقية القليلة فيما يتعلق بكتاب النفقات نأخذ اولا لعلنا ان نختم باقيه في الدرس القادم بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من العدد ومن الرضاع بدأ يتكلم عن مسألة وهي مسألة النفقات فقال كتاب الاوقات وعبر بالكتاب لان هذا الباب منفصل تماما او هذه المسائل منفصلة تماما عن المسائل المتعلقة التي قبله وان كان فيها شبه ببعضه فان لها تعلقا بالزوجية ولها تعلقا بغير الزوجية الرضاع تتعلق بالزوجية وتتعلق بغيره كالمحرمية غيرها فلذلك سماه كتابا وكذلك النفقات. فالنفقات جعلها كتابا لان لها تعلقا بالزوجية. فالنفقة تجب للزوجة وللاقارب وللمماليك وتجب رابعا ايضا للبهائم اربعة اشياء. تجب لاربعة اشياء. سنبدأ اليوم باول هذه الانواع الاربعة. اذا نفقة تجب لاربعة اشياء للزوجة باربعة اشخاص الزوجة والاقارب والمماليك الذين يملكهم والبهائم التي تكون تحت ايه ده؟ نبدأ اليوم ان شاء الله بالدرس القادم في الزوجة نأخذ المقدمة فيما يتعلق بالزوجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب النفقات. المراد بالنفقة جمع نفقة والمراد بها في اصطلاح الفقهاء هي الكفاية قوتا وكسوة مسكنا ثلاثة اشياء. طبعا نتكلم في النفقات للادميين قوتا وكسوة ومسكنا وتوابع هذه الامور الثلاثة. اذا النفقة شرعا لا تجب الا لثلاثة اشياء وانتبه لهذي الامور الثلاثة. القوت والمسكن واللباس. وتوابع هذه الامور الثلاثة ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن مقدار النفقة سيولد كم مقدار نفقة القوت؟ وكم مقدار اللباس وكيف يكون المسكن؟ وما هي التوابع لكل واحد من هذه الامور الثلاثة؟ كل واحد من هذه الامور الثلاثة له توابعه. فالقوت مثلا المذهب هو الخبز والادم فقط. خبز وادم. وتوابعها ما هو هو الماعون. الماعون هذا من تواضع النفقة. اللباس عندهم سيأتي بعد قليل ذكر بعض صفاته. ومن توابع اللباس عندهم مثلا يقولون مثلا على سبيل المثال ان من توابع اللباس يرون مثلا النظافة اجرة النظافة كالدهن وغيرها من توابع اللباس عندهم اللحاء والفراش هذا من توابع اللباس. وان كان بعض الفقهاء يرى ان الفراش هو من توابع المسكن. المسكن ما هو البيت الذي يكن ومن توابعه الفراش فان الفراش تابع لا يمكن ان يسكن الشخص في المكان دون فراش. وبعض الاثاث الذي ابتيد ان يكون اثاثا سنشير لبعض التوابع بعد قليل. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يلزم الزوجة نفقة زوجته. وهذا باجماع اهل العلم كما قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. فيجب على الزوج ان ينفق زوجته على زوجته. وهذا باجماع اهلهم ولا خلاف فيه. قال قوتا وكسوة هذه ثلاثة اشياء هي الواجبة فقط. القوت والكسوة والسكنى. ولا يجب غير هذه الامور الثلاثة الا ان يكون من توابع هذه الامور الثلاث ماذا فلا يجب شرعا ان يعطيها مالا. بس نتكلم عن المال بعد قليل. ولا يجب شرعا ان يخرج عن هذه الامور الثلاثة التي زادت التي ذكرناها والزيادة عليها هي من باب الإحسان. ويجب ان نعرف هنا عندما نتكلم عن مقدار القوت. او مقدار الكسوة والنفقة ان هذا انما هو عند وجود الخصومة والا فالاصل ان الرجل ينفق على زوجه في الاساس من باب المعروف والاحسان. فالرجل مع زوجه بالاحسان ولكن عند وجود الخصومة وعند وجود التنازع ونحو ذلك فاننا نقول ما هو الحد الادنى الذي يرجع اليه وكل ما يذكره الفقهاء هنا من باب الحد الادنى. ومعلوم ان الرجل الكريم لا يقتصر على الحد الادنى. بل لابد عليه ان يزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكرم الناس وهذا من باب العشرة بالمعروف. فعندما نذكر هنا بعد قليل المقدار النفقة فانما نقصد الحد الادنى. الذي من نقص عنه اثم اثما في الاخرة ووجب ووجبت عليه في ذمته يجب عليها ان تخرج من تركته وتعطى لزوجته او تعطى لابنائه اذا جاءت نفقة الاقارب. اذا قال تلزم نفقة الزوجة قوتا وكسوة وسكنى. بما يصلح لمثلها يعني يجب ان يكون لمثلها سنتكلم عن الصور التسع بعد قليل. بالمعروف ان يكون تقديره بالمعروف فلابد ان نزيد جملة بعد قوله يصلح لمثلها بالمعروف اي بما جرى به العرف يصلح لمثلها ويزاد على الصلاحية لمثلها بان يكون بالمعروف يقول الشيخ ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. بحالهما عند التنازع. قول المصنف اعتبروا الحاكم ذلك يعني ان التقدير الذي سيرده بعد قليل انما يكون اذا وجد التنازع فيقدره الحاكم فان لم يكن هناك تنازع فالاصل ان الرجل يعطي زوجته وينفق عليها انفاقا مطلقا هذا هو الاصل قال يعتبر ذلك بحالهما اي بحال الزوج والمرأة والمراد بحالهما اي الاعسار والايثار قوله عند تنازع اي عند الاختلاف بينهما. هل اعطاها ام لم يعطها؟ هل اعطاها ما تستحقه ام دون ذلك؟ اذا التنازع يكون في ماذا في قدر النفقة وفي صفته. في قدرها هل اعطاها ام لم يعطها؟ هل اعطاها قدرها ام دونه؟ في صفته؟ هل الذي اعطاها؟ هو الذي يجب ام هو اقل من ذلك اي عند التنازع في صفة النفقة وفي قدرها قال فيفرض للموسرة تحت الموسم قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه ولحما. عادة الموسرين بمحلهما. وما يلبس المرأة موسرة واما ان تكون معسرة او متوسطة بينهما. والزوج اما ان يكون موسرا واما ان يكون معسرا واما ان يكون متوسطا بينهما فيحصل لنا من هذه الحالات الثلاث للرجل والمرأة تسع حالات. وهذه التي واول من اشار للتسع الحالات هذه ابن قايد في حاشيته على المنتهى. وذكرت لكم قبل ان بن قايد يتميز بامور. يتميز بالتقسيم وحل اشكالات شيخه الخلوة ويتميز دائما بالتنويم التنويع فيقول تنقسم الى تسع تحتمل تسع ولذلك اول من جمع هذه التسع هو وذكر ان فقهاء المذهب تكلموا عن خمس وتركوا اربعا ثم ذكر ان بعض المتأخرين وهو الفتوح في شرحه للاجتهاد الفتوح ليس بالنجار في شرحه للمنتهى ذكر سورتين فبقيت سورتان خرجهما هو رحمه الله تعالى. ما هي ما هي الصور التسع؟ حاشية منتهى الارادات عثمان بن قايد تلميذ محمد الخلوتي. اذا ما هي التسع ان تكون موسرة تحت موسر؟ موسرة تحت وصلت ميسرة تحت معسر. واما ان تكون متوسطة تحت موسر. متوسطة تحت متوسط. متوسطة تحت معسر واما ان تكون معسرة تحت موسر موسرة تحت متوسط معسرة تحت معسر مثلها. هذه تسع صور هنا اورد تقريبا الموسرة تحت الموسر والفقيرة وهي المعسرة تحت المعسر و آآ المتوسطة تحت المتوسط والموسرة تحت المعسر والمعسر تحت الموسر ذكر خمس المصنف واغلب الفقهاء لم يذكروا الا خمسا وباقي السور انما اوردها من؟ ابن قايد النجدي. ولذلك بعض المتأخرين لما لم يقف على كلام ابن قايد قال فيبحث ما حكم هذه السور الاربعة التي لم يذكرها الفقهاء؟ طبعا من ذكر متأخر اللي هو اللبدي في حاشيته عن الليل لم يقف على كلام ابن قاعد طيب ربما نبدأ في السورة الاولى وهي اذا كانت الموسرة تحت الموسر. قال يفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها قدر كفايتها. انظروا معنى. اولا الحد الواجب الضابط العام في النفقة الواجبة هو ما لا غنى للزوجة عنه. كل ما ليس غنى للزوجة عنه من الامور الثلاثة فيجب على الزوج ان يصرفه لزوجته يجب ان تعرفوا هذا الضابط ما لا غنى للزوجة عنه من قوت ومن كسوة ومن مسكن فيجب على الزوج ان يصرفه لها بالمعروف هذا هو الضابط نعم. جاء الفقهاء رحمهم الله تعالى فقاسوا باعتبار زمانهم. ولذلك نقول بزمانهم. لان سنذكر امثلة هي متعلقة بزمانهم. فقال باعتبار زمانهم ما هو قوت الموسر؟ وما هو قوت المعسر؟ وما هو لباس الموسر؟ وما هو لباس المعسر؟ فذكروا امثلة كبار زمانهم ولا نقدرها بزماننا. طيب يقول اعطيت قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه اول ما نبدأ هنا الامور التي يجب بها النفقة ما هي؟ ثلاثة. القوت والكسوة. والمسك. نبدأ بالقوت. القوت على المذهب يجب ان يكون خبزا وادما. ولا يجوز ان يكون حبا مثل ما قال الشافعي. ولا دراهم. يجب ان تعطى المرأة خبزا وادما لماذا قالوا انه يجب ان يكون خبزا وادنا؟ قالوا يكون مطبوخ وجاهز. ما تعطيها حب من غير طبخ. فلو اعطيتها من غير طبخ لزمك ان تعطيها مؤنة الطبخ. فتعطيها الحطب وما يتعلق بالطبخ هذا من جهة ومن جهة اخرى طبعا اذا رضيت هي بالحب تعطيها مؤنة الطبخ كالحطب نصه على ذلك فيكون من توابع القوت الحطب هنا والغاز طبعا الغاز او ما يتعلق به فيكون من توابع القوت. هذا من جهة. من جهة اخرى قالوا لانه يحتاج الى عمل. بعض ما تبغى تعمل اما ان تكون زمنة مريضة فلا تريد ان تأكل فتعطى الخبز الذي هو لان الخبز هو القوت وتعطى ايضا الادم والادم المراد به ماذا؟ هو ما يؤدم به مع الخبز. بان يكون مرقا او ان يكون غير ذلك من الامور التي يكون ادمن قد يكون سم. ممكن ممكن ان يكون ادمن. ولذلك يقولون طبعا سيحدد الفقهاء بعد قليل ما هو نوع الخبز وما هو نوع الاذن؟ طيب يعني شوفوا كيف يعني هم تحديدهم هنا باعتبار زمانهم يجب ان تعرف ذلك ان تحديدهم هذا باعتبار زمانهم نبدأ في الخبز الان الخبز يجب للمعسرة وللمسرة فيقول اعلى الخبز الموصل مع الموسى يعطيها ارفع انواع الخبز. وسكتوا عن تحديد نوعه. فقالوا ارفع أنواع الخبز. وغالبا حنا في في زماننا هذا ارفع انواع الخبز هو الخبز الابيض الذي يكون من من قمح قد يعني نظف وليس فيه نخالة. هذا هذا المعتاد في زماننا اصبح الذي بنخالة اغلى من بعض انواع النخالة اغلى. لانه يبدو ان يعني تصنيع الخبز اغلى. فيعطى من ارفع الانواع الخبز الذي يأكله مثلها ما هو ادنى الخبز؟ اذكره الان من سيذكره المصنف بعد قليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وهو طبعا ليس المصنف ذكره غيره من دمشق قالوا هو خبز الخشكار. فالمعسرة مع المعسر يعطيها ادنى خبز البلد وهو خبز الخشكار وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ احمد دهمان الشيخ احمد دهمان هذا رجل معروف توفي عليه رحمة الله وحقق عددا من الكتب في اللغة وفي كتب بعض طبقات الحنابلة وهو كتاب قلائد قلائد قلادة بابشير آآ اللي هو في تراجم علماء ابن طولون القلائد اظن في تراجع علماء الصالحين. نسيت اسم القلائد كذا نسيت. آآ احمد دهمان هذا هو من ذرية ابن قدامة يذكرون هذي الامور الثلاثة ما هي اشكال وهي موجودة في اغلب كتب المذهب. زاد المصنف وبعض فقهاء المذهب عبارة وازار عبارة وازر والازار زيادته يعني فيها اشكال لماذا؟ لان الازار لما تكلموا عن اللباس وذكر انه من ذرية الموفق ابن قدامة. احمد دهمان قال خبز الخشكار الى زمن يسمى في دمشق بهذا الاسم. ما هو خبز الخشكار؟ قال هو الخبز الاسمر الذي يكون غير منقى غير منقى. فيه يعني الورق الذي يكون او يعني الذي مع الطحن وبعض النخالة وغيره هذا هو ارخص خبز كان موجودا في دمشق في ذلك الوقت. اذا عرفنا اعلى الخبز وادنى الخبز. نبدأ ثانية في الادمي آآ الادمي هو ما يؤدم به. اقل ما يسمى ادمن خل الخل يسمى ادمن والزيت وحده يسمى ادم. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الاذن الخل. فلو كان الرجل عاجزا عن اعطائها الادام فيعطيها خلل معه او يعطيها زيتا كزيت الزيتون مثلا او سمنا فتؤذن به طعامها فلتؤذن به الطعام واما ان كان ادمه اكثر فيه اشياء اخرى توضع مع هذا الاذن فانه يعطيها منه. الادم يختلف باختلاف الطبع. طيب ولذلك يقولون لما عبروا بالاذن قالوا المعتاد من غير تفصيل لانواعه طيب سؤال هنا لو ان الزوج هذه المسألة ذكرها الفقهاء لو ان الزوج يعطي زوجته من ادمن واحد فتبرمت اما الزوجة المتبرمة ولو ان زوجة متبرمة ملت ادما معينا هل يجب على الزوج ان يغير نوع الادم؟ قالوا نعم يجب عليه ان يغير نوع الاذن فيعطيها ادما اخر. لان الانسان يمل من الاذن لكن الخبز لا يمل منه فيؤكل في كل يوم. هذا كلامهم يقول ان هذا كلام مكرم مرة اخرى هذا باعتبار زمانهم. الامر الثالث قال ولحما. اللحم انما يعطى للموسرة. ولا يلزم ان المعسرة تتكلم عن زمانهم ايضا. وما ضابط اللحم هل يعطيها في كل يوم ام يعطيها احيانا؟ ذكر صاحب وهو الدجيلي تعرفون وهذا كتابه من اهم الكتب في تقييد عبارات المقنع واثبته بعد المقنع لكنه في الحقيقة هو استفاد من مقنع كثيرا كما قال مرداوي وفيه قيود. ذكر صاحب الوجيز وهو الدجيبي انه يعطيها اللحم في الاسبوع مرتين. وانا اقول ايضا كلام الدجيدي هذا باعتبار زمانه والدجيلي من اي بلد تذكرون؟ لا يا شيخ احسنت هو من العراقيين من هذا بيت العراق من حلبة العرق وحلبة العراق لهم مدرسة تختلف بعض الاشياء عن مدرسة الشامية فكان يقول تعطى مرتين نقول ايضا هذا باعتبار الزمن اذكره لكم باب الطرفة فقط والا كما ساذكر بعد قليل العبرة على تحقيق المذهب انما هو بالعرف قال ولحما اذن اللحم يعطى للموسرة دون غيرها. وضبطه بعض فقهاء المذهب كالدجيدي بان يكون مرتين. والا فغالب علماء المذهب اطلقوه آآ قالوا وتعطى ايضا المرأة كل ما يكون به صلاح الطعام من الملح مثلا وآآ تعطى وايضا من توابع الطعام كالادم. اه عفوا كالاناء الاذن. تعطى الاناء ايضا. وهكذا. اه كم مقدار احنا عرفنا مقدار الخبز؟ وعرفنا كم مقدار الادم؟ لكن كم مقدار اللحم الذي تعطاه المرأة اه ذكر صاحب الاقناع انها تعطى بمقدار رطب. وهذا ايضا مبني على عرفهم وما يأكله الناس في ذلك الزمان. وربما يختلف الرجل والمرأة النحيفة عن السمينة مقدار ما تأكل وكل هذا الكلام الذي قدروه انما هو باعتبار الغرفة. يقول عادة المسيرين بمحلهما اي في مكان الذي هما فيه فالبلدان تختلف والاشخاص يختلفون غنا وفقرا. قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره. بدأ يتكلم عن اللباس فتعطى المرأة لباس الستر. ضابطه انها تعطى لباس الستر دون ثياب التجمل. هذا الضابط ذكره في الاقناع. تعطى المرأة لباس تستتري دون ثياب التجمل ما يسترها. فان كانت هي اعتادت ان تلبس الموسر والموسر. ان تلبس حريرا او خزا او قطما او غير ذلك فتعطى اياه. قال وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة. يقول ان المرأة اذا كانت يجب من فقط وهي من توابع نفقة اللباس او من توابع نفقة السكنى ان تعطى الفراش الذي ترقد عليه. لماذا قلنا انه من توابع اللباس؟ لان الله عز وجل آآ عد المرأة لزوجها لباسا فكأنه لحاف لها فذلك يعد من انواع اللباس فما يستر حال النوم يعد اللباس وكذلك يعني من عده من من تبعات المسكن قالوا لان المسكن لا ينتفع به الا بالفراش. انظر بعد انا بس مسألة دقيقة جدا في قضية الفراش. اه في قوله وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة. اه يجب على الزوج ان يوفر زوجته فراش وواضح وهو الذي يجعل تحتها واللحاف الذي يكون فوقها ومخدة بكسر الميم وهما تجعله تحت قالوا ولا يعطيها ازارا قالوا يعطيها مقنعا يعني ماء ما تلبسه في داخل بيته ولا يلزمه ان يعطيها يعطيها قميصا عفوا يعطيها قميصا ويعطيها سراويل ولم يعطيها ولا يعطيها الازار لان الازار في عهدهم كان ثوب تجمل ومع ذلك ذكره المصنف هنا وفي الاقناع في باب الفراش فكأن فيه تعارض. واجيب عن ذلك من وجهين. الوجه الاول ان المراد هنا في عرف من يلبس الازار عند النوم وهم اهل الحجاز. نص على ذلك منصور في كشاف الاقناع واضح الاشكال الازالة ليست له تعلق بالنوم فسبب زيادة المصنف هنا بالنظر الى عادة اهل الحجاز انهم ينامون في الازر. قال فلذلك يكون الازار لازما عند النوم. والحقيقة ايضا هذا عندي فيه اشكال هناك جواب ثان ان ان المراد بالإزار نوع لحاف فيكون قصد المصنف باللحى اي اللحاف الغليظ الذي يستخدم حال الشتاء. والازار هو اللحاف الخفيف الذي يستخدم عند خفة اه يعني عند عند فرار الشمس فيكون هذا اللحاف مانعا مثلا من الذباب ومن غيره. فيكون هذا اللحاف خفيفا جدا. وهذا الجواب في نظري انه اقوى من الجواب الاول لان عادة من من ينام في ازار اصبح الازار مما يتعلق باللباس وليس متعلقا بالنوم. وقد نصوا هناك ان اللباس لا يلزم فيه هنا مسألة خارجة عن الدستة. ذكر بعض اهل العلم ان من بركة العلم ماذا؟ نسبته الى اهله. فمن استفاد من رجل علما نسبه اليه. فان هذا من باب البركة في العلم. ولكي لا ينسب للشخص يعني من باب التواضع فيه. ولذلك حتى بعض اهل العلم كان يقول ان يقول اه رزق الله التميمي الحنبلي ذكر ذلك ابن رجب في دير الطبقات. قال يقبح بكم ان تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا. يعني ينسب لهم ويذكر له بالرحمة والشخص اذا استفاد فائدة ممن هو اكبر منه او اصغر منه فمن بركة العلم ان ينسبها له سواء كان اكبر او اصغر. ولذلك ابن فيروز في حاشية على الروض في اكثر من موضع يذكر اشكالات ويذكر حلها ويقول ان حلها هذا كان من بعض اذكياء الطلبة الذين كانوا يحفرون عند ابن فيروز في حاجة تعرضهم. وانا اقول ان هذا التوجيه الثاني استفدته اليوم من احد الشباب الذين اوردتها عليه وهو من الشباب الصغار اسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. فافادني بالتوجيه الثاني احتمال ان يكون ان المراد بالازار الملحفة الخفيفة وهو قوي فهذا اقول فيه كما قال ابن فيروز من اذكياء الطلبة اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياه لكل خير. يقول الشيخ وللجلوس جيد اذا كانت المرأة غنية آآ فانها وهو غني فيعطى حصير جيد. والزبي والزبي ونوع من انواع بما سمعنا الزوالي وهي البساط الذي يكون من الصوف يكون نوعا غاليا ويسمى الطين فسادا كسرة الطواف وقد جاء فيه خبر في الموطأ يقول الشيخ نختم به الان يقول وللفقيرة تحت فقير من ادنى خبز البلد. وقلت لكم ان بعضا من متأخر الحنابلة كالشويك مثل له بالخبز الخشكار وهو يكون الاسمر الذي يكون خبز الاسمر حنسميه الخبز الاسمر بشرط ان يكون غير منقى. قال وادمن يلائمه يلائم الفقير والفقير ولو زيتا ولو ما تيسر. قال وما يلبس مثلها ويجلس عليه ولو كان حصيرا من يعني جريد او من نحو ذلك. قال وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا حقق لنا بذلك تسع صور ذكرتها قبل قليل. يقول الشيخ وعليه مؤنة نظافة زوجته. والمراد بمؤنة النظافة هو الماء السدر وادوات التنظيف وما يتبع مؤنة النظافة وهو المشط والدهن هذه تجب عليه ومؤنة النظافة ازالة النجاسة والتطهر من الجنابة ومن الحيض وتشمل ايضا الوضوء لانها تابعة لها. قال دون خادمها اي دون خادم الزوجة. فلا يلزمه ان يعطيها ان يعطي الخادم المؤمن لا يلزمه ان يعطي الخادم المؤمن هذا من جهة وتحتمل هذه الجملة معنى اخر لا يلزم الزوج ان يعطي زوجته خادما يعني يوفر لها يخدمها الخادمة الا في حالة واحدة اذا كان مثلها يخدم بان كانت زمنة مريضة مثلا فتعطى خادما يخدمها قال لا دواء يعني لا يلزمه ان يوفر لزوجته دواء واجرة ولا اجرة طبيب. المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الزوج لا يلزمه ان يعطي زوجته الدواء واجرة الطبيب. لسببين. السبب الاول ان الدواء واجرة الطبيب ليس متعلق قال بامور الزوجية لان الاحتباس يمنعها من الاكتساب النفقة الواجبة هذي الامور. وهذا ليس من هو امر منفصل واستبدل الثاني ان اجرة الطبيب والدواء هو في الحقيقة من باب يعني الامور المظنونة ولا تجب شرعا. مر معنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية قال بالاجماع لا يجب العلاج. بل ان رواية في المذهب قيل بانه الاولى تركه لا نقول مكروه العلاج وانما نقول اولى تركه رواية انه مباح ومشهور المذهب. فلا يعطى المال لشيء مباح وانما يعطى لشيء واجب. فالاكل والشرب واجبان. فيبقى فقط في التقديم. واما العلاج ليس بواجب حكي الاجماع عليه. اذا لعدم وجوبه ولانه ليس متعلقا بهذا الامر. هذا كلام لكن لا شك ان الرجل من باب كمال المعروف والاحسان. ان ينفق على ان كانت غير قادرة على ان تعالج نفسها وان تقوم حاجة نفسها في هذا الباب بذلك نكون بحمد الله عز وجل يعني قطعنا مشوارا طيبا اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان كانت هناك اسئلة في خمس دقائق سم شيخ ذكرت ماء كسمع ثقيلي يا شيخ ولا يلزمه ايش؟ نعم هذه قلناها قبل قليل يقولون انه لا يلزم الرجل من الثياب الثياب التي متعلقة بالتجمل والخروج. وانما تكون الثياب التي تكون في البيت اه الملح فهو الخمار الذي تخرج به للخارج. واما اللباس الذي تلبسه في الداخل فانه يلزمه اياها. ذكروا يعني بعض الملابس كل هذه مبنية على عرفهم كل ما ذكروه من اللباس والقوت مبني على العرف. هناك مسألة نسيناها وهي مهمة جدا جدا نسيت الزين نبهتني عليها. نحن قلنا قبل قليل ان ان المرأة لا يجوز ان تأخذ ان تعطى النفقة حبا وهذا واضح لان له مؤنة ولا يجوز ان تأخذ النفقة نقدا الا برضاه ورضاه اذا رضيت هي ورضي هو ان يأخذ النفقة نقدا جاز ذلك. والا فلا. فان لم ترضى هي فيجب عليه ان يعطيها اياها قوتا. وان يوفر لها مسكنا وان يعطيها لباسا. سنتكلم ان شاء الله. نسير نتكلم متى اللباس؟ كم متى يكون وقته او نؤجل هذه المسألة ندعوا لها ان شاء الله الدرس القادم في اول الدرس نجعله مفتاح افتتاح درسنا اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم للجميع نعم الشيخ محمد اخر سؤال نعم نعم آآ اذا وطأت ولم تحمل ما ينسب اذا وطأت ولم تحمل فيكون يعني قوله لا موطوءة ولا حمل اذا كان بلا وطأ وبلا حمل لا شك انه لا لا يحرم عفوا لا له ولا لها. وان كان بوطئ دون حمل بوطء وحده دون حمل ايضا لا ينسب لا له ولا له. وان كان بحمل دون وطء هل ذكرناها قبل له صورتان. الصورة الاولى ان كان بلا وطئ ويمكن نسبة الولد لرجل فهذا غير مستثمر اللي هو التحمل اللي ذكرناه قبل قليل وان كان يعني حمل بلا وطء وهي ليست ذات فراش يعني فنقول اذا فقوله ولا حمل تحتمل لمطلق الجمع وتحتمل المغايرة. وليس المراد المغايرة قطعا لانه قد ينسب الولد بلا وطأ وانما مطلق الجمع هذا ظاهر مسلم اه لا ليس خلنا نقول مطلقا احسن مصاحبة في الحضور في الاعيان. في الاعيان لكن هذي في الاوصاف الاوصاف ما فيها مصاحبة فيها جمع عشنا المصاحبة والزيادة نعبر بالمصاحبة في الاعيان جاء زيد وعمرو هذي مصاحبة لكن لما تقول آآ طويل وكريم هذه ليست مصاحبة وانما جمع في الاوصاف. لو تعبر بالجمع ان الواو تفيد مطلق الجمع اولى من ان تعبر المصاحبة. المصاحبة دائما تكون في الاعين لو كان ايش؟ كافرا؟ كافرا كافيا اللي هو المقنع عبر بالحمل فقط. لم يأتي يعني كلمة موطوءة طاح ما يشمل ما كان بوقن او بدونه صحيح كلام صحيح. لكن ربما فائدة الوطء لنشغل الحرمة للرجل فيكون قوله الوطء لنشر الحرمة للرجل. لكن قد لا يطأ وينشر الحرملة اذا كان اذا اقر بالولد. نعم صحيح لعلي اتأملها ان شاء الله معي اتأمل الدرس القادم افتتح بها الاشكالات هذي باذن الله ساسجلها في ورقة ان لم انسى الان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد