ثم انتقل الى المبحث الثاني في هذا الفصل وهو من لا تصح امامته اصلا. من الذي لا تصح امامته؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش نعم ذكر احدى عشر رجلا لا تصح امامتهم. من هم ولا تصح خلف فاسق الاول الفاسق والمراد بالفسق هنا ما يعم الفسق العملي والفسق الاعتقادي الفسق العملي كالمجاهر بالزنا وشرب الخمر والفسق الاعتقادي قالوا كالرافضة والخوارج قالوا الفسق الاعتقاد كالرافظة وايش؟ والخوارج نعم والذي يظهر والله تعالى اعلم من خلال كلامهم ان بعض يعني المذاهب التي يكون فيها بدعة ليست بدعة ظاهرة فيها شبهة وقوة تأويل انها لا يقال فيها خاصة في من قلد فيها لا في من كان داعية اليها لا يقال فيها انه فسق اعتقادي والله اعلم وانما ذكروا هنا الفسخ الاعتقادي ذكروا الرافضة وايش والخوارج والصلاة خلف الفاسق المذهب ان الصلاة خلف الفاسق لا تصح والمسألة لا شك تعلمون انها من المسائل الخلافية وان يصححون الصلاة خلف الفاسق الثاني ولا امرأة فاسق الثاني ايش ولا امرأة لا قبل فاسق ككافر ككافر هذا الثاني الصلاة خلف الكافر فلا تصح الصلاة خلك فالكافر سواء كان الكفر اصليا او والعياذ بالله ردة ويذكر هنا قصة ان رجلا ذهب الى بعض البلدان موريتانيا ذهب الى بعض آآ محاضر العلمية في موريتانيا آآ عنده بحث دكتوراة وهو رجل من احد البلدان الاوروبية عنده بحث دكتوراة عن المحاضر الموريتانية والمنهج التعليمي فيها ووسائل التعليم وكذا فمثل هذا البحث لابد يكون ميداني فذهب الى محضرة من المحاضر وسجل فيها والتحق بهم وبدأوا تعلم الاج الرومية وتعلم العربية وتعلم وطبعا يعني مستشرق يعرف اللغة العربية فدرس الاجر الرومية ودرس الالفية ودرس الاخضري وبنعاشر ومختصر سيدي خليل ثم صار يقدم ويصلي بالناس تمام؟ صلي بالناس الحافظ للقرآن حافظ القرآن على قراءة نافع برواية ورش وما شاء الله تبارك الله بعد مدة من خلص الايام وكتب الرسالة ورجع الى بلده وارسل خطاب شكر الى المشايخ قال اشكركم على حسن الظيافة والاستقبال واما الصلوات التي صليتموها خلفي فقد قال خليل في مختصره وتجب الاعادة ان بان الامام كافرا وذكر لهم انه ما كان مسلما ولكنه كان يظهر الاسلام حتى يعني ما يكون بينه نسأل الله السلامة والعافية فهذا يقال يعاد الصلاة لانه لا تصح خلف ايش خلف الكافر لكن اصحاب مر معنا في اول كتاب الصلاة انهم يقولون وان صلى الكافر ايش فمسلم حكمه مر ولا لا في اول كتاب سورة قال وان صلى فمسلم حكما نعم بل يعني ينظر في هذه والمسألة فيها تفصيل لا يتسع له المقام. نعم الثالث ممن لا تصح امامته ولا امرأة ولا امرأة للرجال فالمرأة لا تؤم الرجال. الرابع وخنز ولا خنثى للرجال والخنث هنا المتضح ولا المشكل المشكل دائما اذا ذكروا الخلث بحكم يخصه فهو الخنثى المشكل. لان الخنثى المتضح هو في الحقيقة اما ذكر او او انثى. الخامس ولا صبي لبالغ واخرس. ولا صبي لبالغ واخرس. لا ولا سبيل لبالغ اسكت لزوما طيب ولا صبيا لبالغ ولا تقل ولا صبيا لبالغ واخرس لانه لو صلى الصبي بالاخرس الصبي صح لان المقصود ولا صبي لبالغ والمؤلف اطلق هنا فلا تصح امامة الصبي بالبالغ واطلق المؤلف ولم يفرق بين النفل وايش والفرظ والمعتمد في المذهب التفريق بين الفرض والنفل فنقول لا صبي لبالغ في فرض واظنها موجودة في بعظ نسخ الزاد في الهامش ما عندكم نسخة موجود عندك طبعة الشيخ العسكر اي قال ولا في بعض النسخ في الاصل ولا في الهامش في الهامش في بعض النسخ قال ولا صبي لبالغ في فرض وهذا هو المذهب تقييد ذلك بالفرد واما امامة الصبي المميز بالبالغ في الفرض فانها بل في النفل فانها تصح على المذهب ولابد ان نقيد ذلك بالمميز لان غير المميز لا تصح اصلا صلاته فضلا عن امامته طيب الخامس السادس واخرس والاخرس فلا تصح امامة الاخرس نعم صار عندنا كذا السادس السابع ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام بس خلينا نعطي هذا السابع تمام؟ السابع العاجز عن ركوع او سجود او قعود مطلقا فمن كان عاجزا عن الركوع او كان عاجزا عن السجود او كان عاجزا عن الجلوس لم تصح امامته مطلقا من غير تفصيل تمام؟ فلا لا تصح امامته يأتي عندنا اذا العاجز عن ركن او شرط لا تصح الموت اللي بعده وهو الثامن العاجز عن القيام وهذا يفرد بقسم لان له حكم يخصه قال او قيام والعاجز عن القيام فيه اصل واستثناء فالاصل عدم صحة امامته انه عاجز عن ركن فالاصل عدم صحة ايش؟ امامته والاستثناء صحة امامته بشرطين ذكرهما المؤلف في قوله او قيام الا امام الحي المرجو وزوال علته. اذا الاستثناء هو الصحة بشرطين ان يكون الامام العاجز عن القيام هو امام الحي الامام الراتب ما هو واحد يعني لو جئت مثلا نحن جماعة في سفر وما وقفنا في مسجد من مساجد الطرق وكان فيه احد احد هؤلاء مثلا عاجز عن القيام هل يصح امامته ها يصح ولا لا؟ لا تصح واذا ما متوا اذا الشرط الاول ان يكون الامام الراتب. الشرط الثاني ان يكون المرجو المرجو المرجو زوال علته ان يرجى زوال علته اما لو اصيب امام الحي الراتب باصابة بحيث لا يرجى زوال علته يستمر معه هذه العلة يظل يصلي بنا جالسا فلا تصح امامته بل يستبدل بغيره يكون الامام غيره طيب تحقق الشرطان فصلى بنا امام الحي الذي يرجى زوال علته بالصلاة جالسا له صورتان ان يبدأ الصلاة وهو جالس هذه صورة الصورة الثانية ان يبدأ الصلاة وهو قائم ويجلس يستطيع يكبر وهو قائم فكبر وهو قائم ثم جلس او كبر وهو قائم ثم تعب فجلس فاما الصورة الاولى ان يبتدأ الصلاة جالسا فما حكمها؟ الحكم في المسألتين الصحة لكن السؤال هنا عن حكم صلاة المأمومين هل يصلون قيام من او قعودا اما اذا ابتدأ جالسا قال المؤلف ويصلون وراءه جلوسا ندبا. وهذا فيما لو ابتدأ الامام الصلاة ايش جالسا واما اذا ابتدأ بهم قائما فقال فان ابتدأ بهم قائما ثم اطل فجلس اتموا اتموا خلفه قياما وجوبا ابتدأ قائل ثم اعتل اي تعب ومرض فجلس فهل نجلس بجلوسه ولا نتم الصلاة قائمين ها شرايك نتم الصلاة قائمين وجوبا ولا استحبابا وجوبا واما المسألة السابقة فالجلوس فيها استحباب اللي قلنا اذا ابتدأ الامام جالس نصلي خلفه قيام ولا قعود قعود وجوبا ولا استحبابا استحبابا وظح هذا؟ طيب هذا الثامن ممن لا تصح امامته التاسع تاسع من هو وتصح خلف من به سلس البول بمثله هذا هو التاسع ممن لا تصح امامته هو من به سلس البول. المؤلف اعطانا عدم الصحة بالمهم. قال وتصح امامة من به سلس البول بمثله وعلم منه انها لا تصح بغير مثله فلو ان لرجل به لو ان رجلا به سلس بول فصلى بالاصحاء. تصح الامامة؟ لا لا تصح الا بمثله وسلس البول معروف اللي هو يكون لا يعني البول يستمر ويخرج من غير ارادة من الشخص فلا تصح امامته الا بمثله