﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:13.950
ان الله سبحانه وتعالى سمح للرجل بان له الحق بالزواج باربع نساء او اقل. وعلى شرط ان يعدل بينهن. ولا يفرق بين واحدة واخرى وسؤالي هو هل ان الزوجة لها الحق ان

2
00:00:13.950 --> 00:00:36.900
تمنع زوجها من الزواج بغيرها الجواب اما ان تمنعه ان يتزوج وهي بذمته فانها لا تملك ذلك اما ان استجاب لها فلا اثم عليها اذا طلبتم الا يتزوج واستجاب لها بذلك

3
00:00:37.500 --> 00:00:54.750
اما انها تشترط عليه قبل الزواج الا يتزوج عليها هذا محل خلاف بين اهل العلم والصحيح جواز ذلك الشرط لكنه ان يتزوج عليها لا تبطل او يبطل نكاح الاخيرة وانما تكون الاولى بالخيار

4
00:00:57.050 --> 00:01:22.250
اما ان ترضى وتستمر على واما ان تطلب الفسخ منه لان هذا الشرط في مصلحتها من المعلوم ان انفراد الزوجة بزوجها في الغالب لها  اعظم فائدة وابلغ في السعادة اما انها

5
00:01:22.300 --> 00:01:43.000
ان تحرم عليه الحلال اتركه ويلزمه الاستجابة لها الاستجابة لها هذا غير لازم لكنه اذا لم يفي فلها الخيار وفي ذلك شأن من؟ شأن من ابرز عقدا واشترط شرطا فانه اذا لم يفي الطرف الاخر بموجب العقد

6
00:01:43.250 --> 00:01:46.453
فات غرضه الخيار