﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.700
سماحة الشيخ لعلكم تبينون انواع الربا المحرم جزاكم الله خيرا الامام المعروف واضح فيه كتب اهل العلم في كتب الحديث وكتب الفقه في باب الربا ورد في احاديث كثيرة الواجب على المؤمن ان يتفقه في ذلك ويسأل اهل العلم وان كان طالب علم يراجع كتب اهل العلم

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.900
حتى يعرف حتى يعرف حقائق حقيقة الربا وما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا لان هذا يحتاج الى بحث ولكن المؤمن يعتني بهذا بسؤال اهل العلم. ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا مثل والفضة

3
00:00:40.900 --> 00:01:01.100
والتمر بالتمر مثلا مثل والشعير بالشعير مثلا مثل والملح الملح فمن زاد او استزاد فقد اربى هذا من من انواع الربا فهو يأخذ جنيه بجنيهين هاربا صريح كذلك يا اخي الصاع ابر بصاعين

4
00:01:01.150 --> 00:01:15.850
او صناع رز بصاعين او صاع تمر بصاعين او صاع ملح بصاعين او او نحو ذلك يعني باكثر هذا كله لا يجوز لا لا نغدا ولا نسيئ. اما اذا اراد ان يشتري ذهبا بفظة فلا بأس

5
00:01:15.900 --> 00:01:34.750
يا جليبي عشرين ريال مئة ريال لا بأس لانه ما جنسان او يشتري صاع رز بصاعين حنطة او صائم رز بصاع وما اشبه ذلك لان الجنس مختلف اذا اختلف فلا بأس يدا بيد

6
00:01:34.950 --> 00:01:48.000
او يشتري صاع ملح  صاع الرز او من الصاع حنطة او ما اشبه ذلك لا بأس اذا اختلف الجنس يقول صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

7
00:01:48.350 --> 00:02:08.650
يعني يقول في الحال رز بصاعة ونص من الحنطة اوصى حنطة بنص ساعة بصاع من الشعير يدا بيد اوصى ملح بنص ساعة من الحنطة يدا بيد لا بأس او جنيه من الذهب بمائة ريال من الفضة يدا بيد او بمئة دولار او باقل

8
00:02:08.650 --> 00:02:12.841
يدا بيد وتقابض في المجلس فلا بأس