سماحة الشيخ لعلكم تبينون انواع الربا المحرم جزاكم الله خيرا الامام المعروف واضح فيه كتب اهل العلم في كتب الحديث وكتب الفقه في باب الربا ورد في احاديث كثيرة الواجب على المؤمن ان يتفقه في ذلك ويسأل اهل العلم وان كان طالب علم يراجع كتب اهل العلم حتى يعرف حتى يعرف حقائق حقيقة الربا وما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا لان هذا يحتاج الى بحث ولكن المؤمن يعتني بهذا بسؤال اهل العلم. ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا مثل والفضة والتمر بالتمر مثلا مثل والشعير بالشعير مثلا مثل والملح الملح فمن زاد او استزاد فقد اربى هذا من من انواع الربا فهو يأخذ جنيه بجنيهين هاربا صريح كذلك يا اخي الصاع ابر بصاعين او صناع رز بصاعين او صاع تمر بصاعين او صاع ملح بصاعين او او نحو ذلك يعني باكثر هذا كله لا يجوز لا لا نغدا ولا نسيئ. اما اذا اراد ان يشتري ذهبا بفظة فلا بأس يا جليبي عشرين ريال مئة ريال لا بأس لانه ما جنسان او يشتري صاع رز بصاعين حنطة او صائم رز بصاع وما اشبه ذلك لان الجنس مختلف اذا اختلف فلا بأس يدا بيد او يشتري صاع ملح صاع الرز او من الصاع حنطة او ما اشبه ذلك لا بأس اذا اختلف الجنس يقول صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني يقول في الحال رز بصاعة ونص من الحنطة اوصى حنطة بنص ساعة بصاع من الشعير يدا بيد اوصى ملح بنص ساعة من الحنطة يدا بيد لا بأس او جنيه من الذهب بمائة ريال من الفضة يدا بيد او بمئة دولار او باقل يدا بيد وتقابض في المجلس فلا بأس