﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.450
تقول السائلة لو وضعت المرأة في شعرها مادة فهل يجب عليها ان تزيلها عند الوضوء ام لا ام يجوز لها المسح عليها قياسا على المسح على الخمار افادكم الله ونأمل تبيين القدر الواجب في مسح رأس المرأة عند الوضوء

2
00:00:19.200 --> 00:00:46.550
هذه المادة لم تفصح عنها هذه السائلة ان كانت هذه المادة مانعة لوصول الماء الى الشعر وكانت تحتاج لها وتدعو حالتها وزينتها الى وجودها. وكانت اشبه ما تلحق بالعمامة المانعة

3
00:00:47.600 --> 00:01:14.000
جاز للمرأة ان تمسح عليها مدة المسح اما اذا كانت هذه المادة من اصباغ ومحاليل يغير لون الشعر فان الاصباغ لا تمنع الماء ان يصل الى الشعرة والبشرة لكن المحظور في ذلك التغيير

4
00:01:14.900 --> 00:01:38.700
فلا يحل للمرأة ان تغير لون شعرها من اسود الى اشقر او بني او ذهبي فان هذا كله محرم الا المرأة التي تغير شعرها الشيب يجوز لها ان تغيره حنا

5
00:01:39.000 --> 00:02:01.450
واذا اظافت له كتما فلا حرج في ذلك واما مقدار ما تمسحه المرأة من رأسها فالنساء شقائق الرجال والمسح يبدأ مع الناصية من منابت الشر فوق الجبين الى قفا الرأس

6
00:02:03.150 --> 00:02:19.800
ثم يعود الماسح من قفى الرأس الى حيث بدأ هذا هو المسح المطلوب وفي المسألة خلاف بين اهل العلم بعضهم يرى ان مسح جزء من الرأس يخفي الا ان سنة رسول الله

7
00:02:19.900 --> 00:02:37.250
صلى الله عليه وسلم المنقولة النقل الصحيح فيها ان النبي مسح بدأ مقدمة رأسه الى مؤخرته ثم اعاد يديه الخليلتين صلى الله عليه وسلم ولنا لسيد الخلقة الاسوة الكاملة والله المستعان

8
00:02:37.450 --> 00:02:38.699
بارك الله فيكم