بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الديات عن ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن عن بنية فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية مئة من الابل. وفي الانف اذا جدعه الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمون المأمومة ثلث الدية وفي الجائف ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الابل. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل. عشر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل للذهب الف دينار اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة. وابن الجارود وابن حبان واحمد واختلفوا في صحته. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فحينما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر احكام الجنايات. وتكلم فيها عن صفة الجناية الموجبة للقصاص والقود وتكلم فيه كذلك عن الاحاديث الواردة في القود. وما يتعلق به بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الاثر الثاني المترتب على الجنايات وهو الديات والدية مترتبة على الجناية فان من جنى على غيره اما ان يجب عليه قود او ان تجب فيه دية وقد مر معنا كلام اهل العلم هل الواجب في العمد القود والدية بدل عنه ام ان الواجب في جناية العمد احد الامرين الدية او القود ومر معنا ان الصحيح من المذهب هو الامر الثاني وهو ان الواجب في العمد احد الاثنين اما الدية واما العمد واما القود اول حديث اورده المصنف رحمه الله تعالى في الباب وهو اهم حديث فيه هو حديث ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم وهذا حديث مر معنا الاشارة اليه في كتاب الطهارة. واللفظ الذي مر معنا والا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث من اعظم الاحاديث شأنا واهمها في باب الديات بل ان اهل العلم قد اجمعوا على العمل به. وعلى الاحتجاج به في الجملة والا من حيث الاسناد فان هذا الحديث فيه كلام كما مر معنا. فان الصحيح في هذا الحديث انه حديث مرسل وان ابا بكر انما ارسله ولم يصله عن ابيه عن جده. وهذا الحديث هو في الحقيقة صحيفة ومعنى كونه صحيفة اي ان ابا بكر روى هذه الصحيفة ووجدها وقد كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لجده واشهر الصحائف صحيفتان او اكثر من صحيفة لكن اشهر الصحائف هي صحيفة ابن حزم هذه حتى قال يعقوب ابن سفيان البسوي رحمه الله تعالى لا اعلم كتابا او قال لا اعلم في الكتب المنقولة كتابا او صحيفة هي اصح من صحيفة عمرو بن حزم التي نقلها ابو بكر هذا قال فان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كذلك يرجعون اليها ويعتمدونها ويتركون رأيهم اذا هذه الصحيفة وان كان في اسنادها مقال والصحيح انها مرسلة الا انها ثابتة لعدد من الامور. الامر الاول اذكرته قبل قليل عن يعقوب ابن سفيان البسوي انه حكى الاجماع على العمل بهذه الصحيفة. الامر الثاني ان من المعتمد عند اهل العلم ان الاحتجاج بالوجدات معتبر والصحيفة انما هي وجادة اي ان ابا بكر وجد هذه الصحيفة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لجده. ولذلك فان الامام احمد وغيره وهو قد احتجوا بهذه الصحيفة. بل قال الامام احمد لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لابن حزم هذه الصحيفة اذا المقصود من هذه المقدمة وان طالت بعض الشيء ان هذا الحديث متلقن عند اهل العلم بالقبول بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم ولا مطعنة لاحد في الاحتجاج بهذا الحديث. وان كان اسناده فيه نظر وتتبع عند بعض اهل العلم والا فانه من حيث الاحتجاج هي محتج بها وهذا باجماع. هذا الحديث ذكر المصنف ان ابا داود اخرجه في المراسيل. وقد مر معنا ان كتاب المراسيم انما الفه ابو داوود ويقصد به ان يورد الاحاديث التي رويت باسناد فيه ارسال او انقطاع ان اهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث فلم يورد ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه هذا من الاحاديث ما كان غير محتج به. وانما اعتمد على الاحاديث التي احتج بها عدد من اهل العلم. وقد حكى الشيخ تقي الدين اكثر من مرة اجماع اهل العلم. على الاحتجاج بالحديث المرسل اذا عضد هذا الحديث المرسل اجماع او نظر صحيح وهو القياس او عضده قول الصحابة رضوان الله عليهم او غيره من الشواهد التي تدل على معناه وهذا هو الذي بنى عليه ابو داوود كتابه كتاب المراسيل. فلم يرد كل حديث مرسل وكان قسيما للضعيف وانما اورد الحديث المرسل الذي يحتج به ويكون قسيما للصحيح في الاحتجاج به. والا فان المرسل نوع من انواع الضعف لكنه يحتج به في بعض الصور هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا طويلا ومن هذا الكتاب قال وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا قوله اعتبط اي انه قتل مؤمنا بلا جريرة من المجدي عليه فلم يك قتله اياه من باب القصاص ولا من باب دفع الصائل ولم يثبت عليه حق من الحقوق وانما اعتبطه اي له بلا جريرة قال ان من اعتبط مؤمنا قتلى عن بينة فانه قود. قتله قال قتلا هذا يدلنا على ان النفس بالنفس كما قال الله جل وعلا وان في النفس القود وهو القصاص وقوله عن بينة هذا يدلنا على انه لا يثبت القود الا ببينة. ومر معنا ان البينة لا تكون الا بثلاثة امور فقط فقط دون ما عداها على مشهور المذهب. البينة الاولى انه لا بد من اقرار الجاني بانه قد جنى. فاذا اقر الجاني على نفسه بانه قد قتل زيدا او عمرا من الناس ولم يذكر شبهة في قتله اياه فانه حينئذ يكون عمدا. البينة الثانية انه لابد فيها من شهادة رجلين ذكرين بالغين اي مكلفين ولا يقبل فيه شهادة النساء ولا غير المكلفين بل ولا يقبل فيه شهادة غير المسلم كذلك بل لابد ان يكونا مسلمين والنوع الثالث مما يكون به القود وهو القسامة. وهو ما سنشير له بمشيئة الله عز وجل في نهاية درسنا اليوم ان امكن او في الدرس القادم. اذا لا بد ان في الاثبات لا بد ان تكون هناك بينة ولا تقبل فيها القرائن ولا يقبل في اثبات القوض غير هذه الامور الثلاثة وهو الاقرار او الشهادة او القسامة. القول الثاني لبعض اهل العلم انه يقبل في القوض اي في اثبات القود والقصاص البينة القوية لا بد ان تكون بينة تنقوية بخلاف الحدود فان الحدود لا تثبت بالبينات كما سيأتي في محله ان شاء الله. وسأشير للبينات ان شاء الله في نهاية درس اليوم عندما نتكلم عن قال الا ان يرضى اولياء المقتول. اي الا ان يسقطوا حقهم عن القود اما بدية واما بعفو واما بصلح ونحو ذلك. وقوله الا ان يرضى اولياء المقتول اي جميعهم ولو اسقط بعضهم حقه فانه يسقط القود. لان القود لا يتبعض والاحكام بعضها تتبعض تتبعض اعيانها وبعضها لا تتبعض. والقود لا يمكن ان يتبعظ فاما ان نقود بجميعهم اي بجميع طلبة بجميع طلب الورثة او ان نترك القود بكليته ثم بدأ بعد ذلك في ذكر الديات قال وان في النفس الدية مئة من الابل من قتل غيره سواء كان القتل عمدا او خطأ او شبه عمد فان في هذه الامور الثلاثة جميعا مئة من الابل باجماع اهل العلم فلا يزاد عن المئة ولا ينقص عنها. اذا كانت الجناية على النفس وانما يختلف في امرين يختلف اولا في اسنان الابل. والامر الثاني في اقسامها اهي مثلثة ام مربعة ام مخمسة وسيأتي ان شاء الله في الاحاديث التي بعدها حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم الاشارة لهذه الامور التي اوردتها قبل قليل. قال وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية قوله اذا اوعب اي اخذ الانف كاملا. وذلك ان المراد بالانف الكامل هو ما احتوى ثلاثة امور احتوى المنخرين وهما وهما اللحمان اللذان يكونان على يمين الانف وعلى شماله والمارن الذي يكون بينهما هذا معنى قوله اذا اوعب اي اذا قطع كله اي قطعت هذه الامور الثلاثة وهما المنخران والمارد الذي يكون بينهما وما زاد عن ذلك فان هذا زائد عن الانف. فان العظم اذا جدع كله فهذا قطع للانف وزيادة وانما الانف ما كان محتويا الى هذه الامور الثلاثة. وقبل ان نتكلم فيما سيأتي لنعلم ان الاعضاء انواع فمنها ما منه شيء واحد في البدن ومنهم منه شيئان ومنهم ما منه ثلاثة ومنهم ما منه اربعة ومنه ما منه عشرة فاما ما منه شيء واحد فكالسان مثلا فانما هو شيء واحد وكالذكر وغيره. واما ما منه اثنان فكالعين والاذنين ونحو ذلك واما ما منه ثلاثة فانه الانف فان الانف يعتبر ذا اعضاء ثلاثة فان المنخرين في كل واحد منهما الثلث وفي المارن بينهما فيه الثلث فيكون المجموع ثلاثة واما ما منه اربعة فانها اهداب العينين. ورموشه كذلك فانها اربعة. ففي كل واحد منها الربع واما ما منه عشرة فانها الاصابع في اليدين والاصابع في القدمين ففي كل واحد من هذه الاصابع عشر الدية اذا هذه الامور الثلاث او الاربع التي ذكرناها قبل قليل تبين لنا او الخمس لاننا واحد واثنان وثلاثة واربعة وعشرة. هذه تبين لنا ما هي الديات وكم تقسم على حسب الاعضاء طيب اذا هذا ما يتعلق بالديات هناك امر اخر يتعلق بالمنافع والمنافع في كل منفعة دية على سبيل انفراد وكل عضو ايذاء بين فان دية منفعته تدخل في ذلك العضو الا منفعتان فانه اذا ابين العضو وذهبت المنفعة فانه تجب عليه ديتان ولا تكون دية واحدة وهاتان المنفعتان هي منفعة السمع ومنفعة الشم قالوا لان السمع والشم ليسا متعلقين بالانف ولا بالاذن وانما بجهاز يكون داخل الرأس. وبناء عليه فان من قطع لسان غيره فذهب ذوقه وذهب آآ كلامه وذهب المنافع الاخرى الموجودة باللسان فانما تجب به دية واحدة واما من قطع انف اخر وذهب شمه بسبب هذه الجناية فتجب عليه ديتان ومن قطع رجل امرئ او رجل امرئ وذهبت منفعة المشي. فانما تجب عليه دية واحدة لان كل منفعة اذا ذهب العضو الذي يكون وسيلة لها فانها تدخل في العضو في تدخل دية المنفعة في دية العضو الا المنفعتان اللتان ذكرتها لكم قبل قليل. نعم نرجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وان نعم وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. قال وفي العينين الدية العينان هما الباصرتان فقد تذهب العينان وحدهما يعني تذهب العينين عفوا فقد تذهب العينان مع منفعتهما وهما البصر وقد تذهب المنفعة وحدها دون العين. وفي الحالين معا تجب الدية كاملة. فمن اذهب عين غيره واذهب بصره فتجب عليه دية كاملة وان اذهب احدى العينين ففيها نصف الدية قال وفي اللسان الدية وهذا مما لا يوجد في الجسم منه الا شيء واحد قال وفي الشفتين الدية والشفتان هما اللحمان اللذان يكونان اعلى اعلى الاسنان يا ساترتان للاسنان العليا والاسنان السفلى وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور ان فيها الدية سواء ابينت بكليتها او ذهبت منفعتها كما ذكرنا قبل قليل مع بقاء العضو والشفتان تثبت فيهما الدية في صور اما بقطعها وهو ابانة الشفتين معا او ذهاب المنفعة بان يجني امرء على اخر فتحسر الشفتان عن محلهما فيصبح الشخص دائما تظهر شفتاه ستظهر عفوا تظهر اسنانه ولا تنحسر شفتيه عن اسنانهم لا ينطلق فمه وانما يكون تكون اسنانه دائما دائمة الظهور. فهنا تجب الدية كاملة او اذا جنى امرؤ على اخر فشلت شفتاه اذا شلت الشفتين فانه كذلك تجب الدية كاملة وهناك ايضا صور اخرى مذكورة في كتب الفقه نعم قال وفي الذكر الدية المراد بالذكر هو الالة الرجل. فان الة الرجل فيها الدية سواء ابينت او ذهبت منفعتها قال وفي البيضتين الدية والمراد بالبيضتين اي الخصيتين. فان فيهما الدية وفي احداهما نصف الدية. قال وفي الصلب المراد بالصلب هو الذي يجعل الظهر مستقيما ويجعله غير معوج وبناء على ومن اثار عدم اعوجاجه انه يستطيع المشي من اثار قيام الصلب. اذا المراد بالصلب هو في الحقيقة العظم الذي يسمى بالعمود الفقري فمن اثر على غيره في هذا في هذا الصلب فادى الى اعوجاج ظهره او ادى الى عدم قدرته على القيام فانه حينئذ كونوا فيه الدية كاملة قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية سواء كانت الرجل مبانة من اي مفاصلها ما دام يصدق عليها انها الرجل ان الفاظ المطلقة قال وفي المأمومة ثلث الدية المأمومة هذه مأخوذة بلغة اهل الحجاز التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم واما العراقيين فانهم يسمونها العامة. والمعنى فيهما واحد فالعامة والمأمومة واحد. ولكن المأمومة بلغة اهل الحجاز. كما مر معنا اكثر من مثال لذلك فان السلف في لغة اهل الحجاز هو الذي يسمى سلما في لغة اهل العراق وهم اهل الكوفة وهو لغتان فصيحتان وعربيتان ولا شك. اذا المراد بالامة او المأمومة هو او هي الشجة التي تصل الى ام الدماغ الشجة التي تصل الى ام الدماغ. وذلك ان اننا اذا اطلقنا لفظة الشجة فانما نعني بالشجة هي كل جرح يكون في الرأس او في الوجه خاصة اذا الشجاج هي متعلقة بالرأس والوجه اذا فكل جرح في الرأس او في الوجه يصل الى ام الدماغ فانه حينئذ يكون مأمومة. وسنذكرها ان شاء الله في نهاية او بعد احاديث في حديث عمرو بن حزم. قال وفي المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ ثلث الدية قال وفي الجائفة الجائفة ايضا آآ تكون اشمل من الشجاج. الجائفة اشمل من الشجاج. لان الشجاج انواع. لكن الجائفة معنى اوسع والجائفة تشمل الجرح في الرأس وفي الوجه وفي البطن وفي الظهر وفي الصدر وفي غير ذلك من اجساد الجسد ومعنى قوله انها جائفة بمعنى انها جرح يصل الى الجوف فدخلت الى الجوف. الجوف الادمي. اذا اخترقت العظمة ووصلت الى اذا كانت من طريق الصدر او البطن لا يوجد هناك عظم وانما شقت اللحمة وصلت الى الجوف. ومثله يقال ايضا بالنسبة للصدر او الظهر عفوا او بالنسبة للرأس وغير ذلك. اذا بالنسبة للجائفة هي التي تكون في غالبا في غير الرأس لان رأس لها شجاعها التي فصلت فيطلق الجائفة بعد ذلك على ما يتعلق بالجرح الذي يصل للجوف سواء كان من البطن او من الصدر او من الظهر ونحو ذلك. قال وفيه ثلث الدية اي تجب فيه ثلث الدية التي سبق قال وفي المنقلة وهو الجرح الذي يكسر العظم وينقله بعدما يهشمه انه يهشم العظمة ثم ينقله. ولذلك الهاشمة دون المتنقلة. اذا فهي تهشم العظم وتنقله من مكانة ولذلك سميت منقلة. قال وفي المنقلة خمسة عشر من الابل ثم انتقل بعد ذلك لدية الاصابع قال وفي كل اصبع والاصبع فيها او في ظبطها اوجه عشرة بكسر الهمز وظمه وفتحه وايضا اختلاف في الباء والصاد وكلاهما اوجه صحيحة قال وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي مجموع قطع الاصابع العشرة دية كاملة قال وفي السن خمس من الابل. وهذا ايضا باجماع اهل العلم. كل هذا الماظي في الجملة مجمع عليه فانه مما يجمع عليه ان في السن خمس من الابل كل سن لا ينظر للفرق بين سن واخر. كما سيأتي معنا ان شاء الله في حديث عمرو بن حزم انه لا فرق بين الناب وبين الضرس وبين الضرس وبين مقدم الاسنان كالرباعيات. وغيرها من الاسنان فكل الاسنان واحدة ولكن السن الذي فيه الدية هو السن الذي لا يكون لبنيا فان السن اللبني اذا نبت فانه لا تكون فيه دية وانما اما ان يكون هدرا واما ان يكون فيه حكومة لانه ان خرج السن الثاني معيبا فيها الحكومة وان خرج السن الثانية اجود من السن الاول وغالبا السن الاسنان اللبنية تكون التي بعدها اسنان اقوى منها فانها تكون هدرا لا يكون فيها دية. اذا السن المراد ان فيه الدية هو السن الذي لا ينبت بعد ذلك والجناية على السن تكون بامور. الامر الاول اما بقلع السن من جذره. اي من سمخه. السنخ هو جذر فحينئذ تجب فيه الدية كاملة واما بكسر السن كاملا مع بقاء جذره فحينئذ تجب الدية ايدية السن كاملة. وان بقي بعض السن فانه يقدر بنسبته كم ذهب منه فيقدر بنسبته منه الامر الثالث الذي تجب فيه الدية حينما تذهب منفعة السن ومنفعة السن قالوا هي ببياضه فلو جنى امرء على اخر فاسود سنه ضربه ضربة فاسود سنه فاصبح اسود فحينئذ يجب على الجانبية دية كاملة بسبب هذه الجناية. لان المنفعة هنا وهو التجمل فان السن جمال. وهذا معروف واضح جدا لا يحتاج الى منازعة فانه اذا اسود السن بسبب الجناية فتجب فيه الدية كاملة. طيب اه فيه قبل ان ننتقل التي بعدها فيه مسألة وهي تتعلق في قضية السن مر معنا قبل قليل ان السن فيه خمس من الابل واغلب الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا فاذا ضربت اثنين وثلاثين في خمس من الابل ستجد ان المجموع مائة وستين من الابل فحين اذ يكون مجموع الاسنان عند كثير من الناس لمن يعني خلع جميع اسنانه فانه في هدية وثلاثة اخماس الدية. اصبحت اكثر من دي هدية وثلاثة اخماس الدية. واكثر من نصفها. الفقهاء يقولون نعم في كل لسن دية وان ابان اسنانه كلها فانما عفوا في كل سن دية السن وهي خمس من الابل وان ابان الاسنان كلها فلا اتجب له الا دية واحدة وهي مئة من الابل اذا فيذهب الاكثر ويبقى له الاقل لاجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الموضحة خمس من الابل الموضحة هي نوع من الشجاج كذلك وهي اخف من المأمومة. لانها شجة تصل الى العظم وتوضحه فقط وتوضحه يعني اي توضح البياض الذي في العظم والموظحة يقول اهل العلم لا يشترط ان ترى بل لو اوضحت من العظم بمقدار رأس ابرة فانها تسمى موضحة. لا يلزم ان يراها عامة الناس. ولذلك هذه الشجاج لا يستطيع ان يقدرها الا خبير ويسمى بمقدر الشجاج والى عهد قريب كان يعين في المحاكم اناس مختصون وظيفتهم تقدير الشجاج واما الان فان تقدير الشجاج في اغلب المحاكم لم يبقى في ما اعلم الا عدد قليل جدا او اكادوا ان ينتهوا الان فيما لان لا اعلم على سبيل القطع اصبحوا يحيلونها الى المستشفيات والمستشفى هو الذي يقدر الشجاج الخمس التي فيها الدية يقول عليه الصلاة والسلام وان الرجل يقتل بالمرأة. هذا يدل على ان الرجل يقاد بالمرأة والعكس كذلك قال وعلى اهل الذهب الف دينار سيأتي ان شاء الله عندما نتكلم بعد بضعة احاديث عن الفضة سنتكلم عن قضية ما الذي يجب على اهل الذهب ومن معنى فيها في محله ان شاء الله نعم احسن الله اليكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ اخماس عشرون حقة وعشرون جدعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. اخرجه الدارقطني واخرجه الاربعة لفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون. واسناد الاول اقوى. واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر موقوفا وهو اصح من المرفوع. نعم هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومن الاحاديث التي عليها الاعتماد في تقدير الديات وقد اختلف في هذا الحديث صحة وضعفا. واعمالا لانه اختلف عن في لفظ هذا الحديث عن ابن مسعود. في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اخماس ومعنى كونها اخماس اي انها تقسم الى خمسة اقسام عشرون وعشرون وعشرون وعشرون وعشرون وهذا يختلف عن دية العمد فان دية العمد اما ان تكون ارباعا او اثلاثا وسيأتي بعد حديثين الكلام عن دية العبد اذا الامر الاول الذي يخفف فيه في دية الخطأ ان دية الخطأ مخففة من حيث انها اخماس من حيث السن انها وسنها كما سيرد بعد قليل. الامر الثاني ان نية الخطأ هي على العاقلة وليست على الجاني بخلاف العمد الامر الثالث ان دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين شبه العمد مخففة من جهتين ومغلظة من جهة فانها تشبه دية العمد من حيث انها مثلثة او مربعة. يعني ياء ثلاثة او اربع ولكنها الحقت بالخطأ من حيث انها على العاقلة ومؤجلة وسيأتي الدليل على لماذا الحقت بالعمد في محل ولماذا الحقت بالخطأ في في التخفيف بالامرين الاخيرين. اذا نريد ان نبين ان حديث ابن مسعود انما هو في دية الخطأ خاصة. قال ان دية الخطأ اخماسا يعني انها مقسمة الى خمسة اسنان قال عشرون حقة الحقة كما تعلمون في باب الزكاة وغيرها هي التي دخلت في السنة الرابعة انهت ثلاث سنين قمرية ودخلت في السنة الرابعة يعني من حين تدخل من اليوم الاول في السنة الرابعة تكون بنت اربع سنين فانها حينئذ تسمى حقة قال وعشرون جذعة وهي التي اتمت اربعا ودخلت في الخامسة لان انا اعبر بهذا لاني وجدت ان بعض الاخوان حينما نقول بنت خمس يظن انها اتمت خمسا ودخلت في السادسة لاننا نقول لا اتمت اربعا ودخلت الخامسة لان العرب في حسابهم يحسبون اليوم او الوقت الذي او اليوم او العام الذي هم فيه. ومر معناه تذكرون في باب العقيقة ان المولود يعق في يوم سابعة اي المراد عن اليوم السابع الذي ولد فيه. اليوم الذي ولد فيه يعد الاول ثم الثاني بعده وهكذا. فلا نقول عند انقضاء سبعة ايام وانما في اليوم الذي يكون سابعا من ميلاده. وكذلك في حساب بسن الابل. نعم. قال وعشرون جذعة وهي التي انهت اربعا ودخلت في الخامسة. قال وعشرون بناتي مخاض انهت سنة وادخلت ودخلت الثانية. وعشرون بنات لابون. هذه واظحة وانها انهت سنتين ودخلت في الثالثة. وعشرون بني لبو هذا الحديث فيه اشكال من حيث الاسناد من جهتين اه الاشكال الاول فيه من حيث ثبوته والاشكال الثاني من حيث الاختلاف في لفظه. وقد اشار المصنف لذلك فقال اخرجه الدارقطني واخرجه الاربعة لاهل السنن لفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبن يعني انه اختلف في لفظه على ابن مسعود فمرة يقال في اخره عشرون بني لبون وهو الذي رواه اهل السنن وبعضها يقول عشرون بني مخاض وهذا الذي اخرجه الدار قطني قال واسناد الاول اقوى. طبعا هذا كلام المصنف تبعا للدارقطني والامر الثاني الذي اختلف فيه في قضية هل يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فقال واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر موقوفا وهو اصح من المرفوع. هذا حديث روي عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه من اكثر من طريق. الطريق الاول الذي رواه اهل السنن جاء من طريق حجاج بن ارطاه عن زيد ابن جبير عن خشم ابن مالك الطائي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره مصنف ثاني انها اخماس وعشرون بني مخاف وهذا اللفظ هو الذي اعتمده فقهاء المذهب ولكن هذا الحديث اعل بعلتين العلة الاولى ان خشف ابن مالك ذكر بعض اهل العلم انه مجهول والعلة الثانية ان حجاج بن ارطاه متكلم فيه وقد دلس هذا الحديث لانه لم يصرح بالسماع فيه. ولكن الحقيقة ان المحققين من اهل العلم يقولون ان حجاج بن ارطاه اذا صرح بالتحديث فانه يكون حاله اقوى. ولذلك يقول ابو حاتم الرازي كما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل. قال حجاج اذا قال حدثنا فلا يرتاب في حديثه قال الجمال المرداوي في قال وقد ثبت في سنن ابن ماجة ان حجاجا قد صرح بالسمع ولذلك فان هذا الحديث قواه بعض اهل العلم بناء على ان حجاج قد صرح بالسماع وان خشت ابن ما لك لكن هذا وان كان بعض اهل العلم لم يعرفه الا انه قد عرفه غيره. وخاصة ان الجهالة في متقدم اهل العلم قد لا تكون يعني من كل وجه كما تعلمون من طريقة ابن حبان وغيره الطريق الثاني جاء هذا الحديث من طريق اخر عن او من طريق اكثر من طريق عن آآ ابن ابن عمر ابن مسعود موقوفا هذا مرفوض واما فقد جاء من طريق اخر فقد جاء من طريق ابنه ابي عبيدة عنه وجاء من طريق اصح وهو من طريق ابراهيم النخعي عن ابن مسعود به موقوفا. وحديث ابراهيم النخعي رجاله في غاية الثقة لولا علة ساوردها بعد قليل فانه قد رواه عبدالرزاق المصنف من طريق شيخه سفيان الثوري عن منصور ابن معتمر وكلاهما ائمة عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. لكن هذين الطريقين الاخيرين فيهما ارسال فان ابراهيم النخعي وابو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من عبد الله ابن مسعود فان ابا عبيدة سئل اسمعت من ابيك؟ قال لا. ولذلك فان تقديم رواية هذين على رواية خشف هي طريقة الدارقطني اذا رواية ابراهيم النخعي وابي عبيدة تقديمها على رواية خشف لان خفيف جعلها مرفوع وروايتهم جعلها موقوف هي طريقة الدار قطني بل قد بالغت دار قطني مبالغة شديدة وعبر تعبيرا شديدا فقال ان هذا الحديث يقصد المرفوع غير ثابت عند اهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة بناها على هذا الامر اللي ذكرت لكم قبل قليل قال لان ابا عبيدة هو ابنه وهو اعلم بحديث ابيه من خشف وهو طائي بعيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن الحقيقة ان اه تضعيفه بهذه الشدة فيه نظر تضعيفه فيه نظر. ولذلك يقول ابن عبد الهادي وقد بالغت دار قطني في تضعيفه. بالغ يعني شدد فكأنه انكره بالكلية وليس ذلك كذلك بل ان هذا الحديث وان قاله ابن مسعود الا ان له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول الاصح الاصح ان يكون موقوفا بالاسناد المرفوع هذا هو الاصح ونقل كونه اصح جماعة كالزركشي والبرهان بن مفلح في المبدع وغيره. اذا هذه المسألة الاولى فيما يتعلق في الارسال والاتصال. او في عفوا في الوقف وفي الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قضية اي اللفظين اصح اهي لفظة عشرون ابن لبون ام عشرون بني مخاض المصنف رحمه الله تعالى قدم رواية الدارقطني وهي عشرون بني لبون لان الشافعي اخذ بها وانتم تعلمون وذكرت هذا اكثر من مرة ان الدارقطني الف كتابه السنن في الاصل للاستدلال لمذهب الشافعي كما ان البيهقي الف كتابه المعرفة في الاستدلال لمذهب الشافعي اذا فسنن الدارقطني في الاصل هي استدلال لمذهب الشافعي ورأيه ولكن الصحيح الحقيقة اسنادا هي اللفظ التي رواها اهل السنن. وما عزف عنها اهل السنن اي عن اللفظة التي رواها دار قطني الا لعلة عندهم. ولذلك يقول البيهقي رحمه الله تعالى الصحيح انه يعني ابن مسعود جعل احد الاخماس بني مخاض لا كما توهم شيخنا ابو الحسن الدارقطني انها بني لبن هذا هو الصحيح ولذلك البيهقي هذا من عدله وانصافه انه بين ان الصحيح في الرواية انما هي رواية بني مخاض لا بني لبون كما ذكر الدارقطني. ولذلك قال الحافظ لما اورد بعض كلام البيهقي قال وهذه كبوة من الدارقطني في تقديمه لفظ بني لبون على بني مخاض رحمه الله تعالى اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهي قضية دية الخطأ فان فيه ان دية الخطأ مقسمة الى اخماس وبهذا الحديث اخذ جمهور اهل العلم اخذ مالك والشافعي بلفظة بني لبون واما احمد فانه قدم لفظة بني مخاض لانها اصح اسنادا لانها اصح اسنادا يعني تقريبا هذه اهم مسألة نعم تفضل الله اليك واخرجه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رفعه الدية ثلاثون حقة وثلاثون جبعة واربعون خليفة في بطونها في بطونها اولادها. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى واخرجه الحقيقة قول المصنف واخرجه قد يوهم ان هذين الحديثين لفظهما واحد وان موردهما واحد والحقيقة ان ذلك ليس كذلك بل ان الحديث الاول هو حديث ابن مسعود محمول عند اهل العلم على دية الخطأ. واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فانه محمول على دية العمد وشبه العمد وذلك فهما حديثان مختلفان وموردهما مختلف لا من حيث الطريق ولا من حيث المعنى. يقول واخرجه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ثم ذكر نص الحديث هذا الحديث جاء من او تفرد بهذا اللفظ محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. وقد اوردت من فوقه لسببين لان هذا الحديث اعل بهما فبعض اهل العلم عل الحديث بمحمد ابن راشد وممن اعله به الدار قطني فانه ضعف حديث عمرو بن شعيب هذا بمحمد ابن راشد وبعضهم اعله بسليمان ابن موسى. شيخه وهو الذي رواه عن عمرو بن شعيب. والحقيقة ان محمد بن راشد قد وثقه الامام احمد احمد وكثير من اهل العلم وسليمان بن موسى وان تكلم فيه بعض اهل العلم الا انه قد وثقه يحيى بن معين وجماعة ولذا فان هذا الحديث اقل احواله ان يكون حسنا كذا حسنه ابو عيسى الترمذي وتبعه على تحسينه عبدالحق الاشبيلي ابن الخراط في الاحكام. ثقوا قول هذا الحديث سارجعه بعد حديث لان هناك حديث يشبهه بعد قليل. ولكن هنا عندي مسألة في لفظ هذا الحديث فانه قال الدية ثلاثون حقة. مر معنا ان الحقة هي التي تكون قد اتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة قال وثلاثون جذعة والجذعة هي التي اتمت اربعا ودخلت في الخامسة قال واربعون خليفة. الخليفة هي التي تكون حاملا اذا فهي مقسمة الى اثلاث. اي ان دية العمد وشبهه اثلاث وساتكلم عن هذا الحديث والخلاف فيه فقها بعد حديثين. قال في بطونها اولادها في بطونها اولادها. الحقيقة ان لفظة في بطونها اولادها ليست ثابتة من هذا الطريق وانما جاءت في طرق اخرى نعم من حديث عبد الله بن عمرو ساشر له بعد قريب اذا لفظت في بطونها اولادها ليست عند ابي داوود ولا في الترمذي من هذا الطريق البتة وانما هو واحد من اثنين اما انها تفسير من الحافظ او ممن نقل عنه الحافظ لان الخليفة هي التي في بطونها اولادها او انه تداخل عليه ميثان هذا الحديث وحديث عقبة الذي سيأتي بعد حديثين او ثلاثة نعم احسن الله اليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعتى الناس على الله ثلاث من قتل في من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لدحل الجاهلية. اخرجه ابن حبان في حديث صححه. نعم هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعتى الناس على الله ثلاثة اعتى الناس اي اشدهم عتوا او عتوا وظلما واعتداء وهذا يدلنا على ان هذه الافعال الثلاث جرمها عظيم عند الله عز وجل واثمها خطير. قال من قتل في حرم الله اي قتل غيره في الحرم قال او قتل غير قاتله يعني انه آآ قتل شخصا غير قاتل مولية اي قاتل المولي الذي قتله فانه يعتدي على غيره. فبعض الناس حينما يقتل زيد موليه يقتل اقارب زيد فيعتدي ويتعدى وهذا من الظلم. قال او قتل لزحل. الزحل هو العداوة قال لزحل الجاهلية اي لعداوة كانت في الجاهلية هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى اه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم او قتل لدحل الجاهلية يدل على ان دماء الجاهلية موظوعة فكل ما كان من فعل اهل الجاهلية اي ان شخصا جنى على اخر في الجاهلية فانه لا قود بعد الاسلام لان الاسلام يجب ما قبله. فحينئذ من قتل اخر فاسلم او فاسلما معا فانهم لا قود بينهما هذه حالة طبعا في هناك صور اه فيما يتعلق لو ان ذميا قتل مسلما ثم اسلم هل يقاد به؟ لاهل العلم فيه خلاف؟ نقول نعم يقاد به لان الذمي اذا قتل مسلما فانه لا يكون من باب القصاص وانما يكون من باب نقض العهد فاذا اسلم كان قودا لان الكافر اذا نقض العهد اما بقتله مسلم او بفجوره بمسلمة اي بزنا بها يكون من باب نقض العهد. ونقض العهد يخير به الامام بين القتل وبين الرق ونحو ذلك. المسألة الثانية وهي المهمة في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل في حرم الله اخذ فقهاؤنا وهم مشهور مذهب وهو يم وهي من مفردات المذهب هي مشهور المذهب وهي من مفردات المذهب ان من قتل في حرم الله جل وعلا فانه تغلظ عليه الدية قالوا ويدل على ذلك ان عثمان رضي الله عنه قضى به فان عثمان قضى ان من قتل في الحرم فانه تغلظ عليه الدية. وكيف يكون تغريظها قالوا التغريظ يكون باحد ثلاثة اوصاف فمن قتل في البلد الحرام غلظ عليه ثلث الدية ومن قتل في الشهر الحرام غلظ عليه ثلث الدية ومن قتل محرما اغلظ عليه ثلث الدية وبناء عليه فمن قتل اخر وكان المجني عليه محرما. وكانت الجناية في شهر الحرام وكانت الجناية في البلد الحرام مكة فحينئذ تجب عليه ديتان لادية واحدة. ما هو دليلهم حديث الباب وقضاء عثمان رضي الله عنه قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قضى به عثمان ولم يعرف ان احد من الصحابة قد خالفه هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الموفق بن قدامة. ونص عليها ايضا الخرقي طبعا دائما ينصون على الخرق لماذا؟ لان الخرق حاله كحال المزن وكحال ابن عبد المزني عند الشافعية وكحال ابن عبدالحكم وابي مصعب ابن الزهري عند المالكية. فهؤلاء جميعا عندما الفوا مختصرات جعلوا في هذا المختصر نصوص الائمة ولم يأتوا باشياء عندهم الا اشياء معروفة ومعدودة عدا ان هذا من كلام الخرقي وما عداه فانه كلام احمد. اذا فكل ما يقول الخرق هو محمول على انه نص احمد الخير قوى الموفق وافقوا جمهور اهل العلم رحمه الله تعالى فقالوا انه لا تغليظ لا تغليظ لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وما كان من قضاء عثمان رضي الله عنه ومن باب يعني السياسة الشرعية فرعية وقد عرف عن عثمان رضي الله عنه ان له في باب السياسة مسلكا معروفا وله امور كثيرة مشهورة ولذلك شهر عن عثمان رضي الله عنه في السياسة اجتهادات واختيارات كثيرة رضي الله عنه والرواية الثانية هي التي عليها العمل عندنا وافقوا فيها كلام موفق وكلام الخرق وغيره. نعم احسن الله اليك وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. ما عندك جملة قبلها واصله في البخاري من حديث ابن عباس ما عندك طيب في بعض النسخ ان اللي بين يديه الان قال واصله يعني يقصد به الحديث المتقدم وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال واصله في البخاري من حديث ابن عباس آآ اللفظ البخاري ابغض الله ابغض الناس الى الله جل وعلا ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية. وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. هي نفس المعنى ولكن المصنف اورد الحديث الاول لانه في ان القتل هو الذي يكون فيه التغريظ وليس مطلق الالحاد. ثم اورد المصدر بعد ذلك حديث اخر وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وهذا يسمونه الفقهاء بحديث عقبة بن اوس لان عقب ابن اوس احيانا يرويه عن عبد الله بن عمرو واحيانا يرويه عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ولا اثر لهذا الاختلاف هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل. منها اربعون في بطونها اولادها قال هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وهو كما قال كذلك ان الحديث صحيح الاسناد صححه جمع من اهل العلم كما يعني ابن القطان في بيان الوهم والايهام وجمع من اهل العلم. اه هذا الحديث هو حديث عقبة بن اوس آآ فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد. الخطأ شبه العمد. اذا فبين ان هذه الدية التي تكون مثلثة انما هي شبه العمد وليس الدية الخطأ المحض لان عندنا انواع القتل ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ شبه العمد يسمى احيانا خطأ العمد واحيانا يسمى خطأ شبه العمد. واحيانا يسمى ما جرى مجرى العمد قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا هذه صفة القتل مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها هذا الحديث فيه من الفقه مسائل وهو من من الاحاديث المهمة. اول مسألة في هذا الحديث اثبات لان انواع القتل ثلاثة لان من اهل العلم كما نقل عن الامام مالك انه يرى ان انواع القتل اه نوعان فقط عمد وخطأ وهذا الحديث نص على ان هناك نوع ثالث الامر الثاني في هذا الحديث بيان الفرق بين قتل العمد وشبهه هذا الحديث بيان لان الفرق بين العمد وشبهه انما هو في الالة لانه قال ما كان بالسوط والعصا اذا العمد وشبه العمد يتفقان على وجود الوصف الاول وهو ان كليهما الفعل يعني انه حصل بفعل مقصود فيه العدوان اذ ان حصل بفعل قصد الفعل عدوانا يعني حصل بفعل قصد فيه العدوان. قصد الفعل عدوانا. واختلف اي العمد وشبه العمد ان العمد انما هو بالة قتل واما شبه العمد فانه ليس بالة قاتلة وهذا ذكرته في الدرس الماظي. قال منها اربعون في بطونها اولادها. يعني انها مقسمة اثلاثا كما جاء في الرواية الاخرى من حيث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص منها اربعون اي اربعون من الابل في بطونها اولادها طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. اول مسألة وهي اهم مسألة هذا الحديث يدل او فيه دلالة على مقدار دية شبه العمد والعمد مثله ولنذكر الخلافة في هذه المسألة ثم نذكر الادلة وبما وجه المذهب والرواية الثانية هذا الحديث. مشهور المذهب ان دية وشبه العمد انما هي مربعة وليست مثلثة خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة وعشرون بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة قالوا والدليل عليه حديث حديث الزهري عن السائب بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد او او كانت الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعا ثم ذكرها بالتقسيم الذي ذكرت لكم واجابوا عن حديث الباب وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بان فيه اختلافا بان فيه اختلاف اختلف على عبد الله بن عمرو بن العاص فقد جاء ان اربعون في بطونها اولادها وقد جاء انها ثلاثون وثلاثون وثلاثون وعشر واختلف في الفاظها وان كان اصح هذا اللفظ لكن اختلف فيه. فلما اختلف على عبد على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تركنا العمل به. وانتقلنا لحديث السهري عن السائل بن يزيد. وحديث الزهري من لم يقف على تخريجه الزركشي رحمه الله تعالى فانه قال لم اقف على من خرجه ولا ادري من خرجه. ولكن طبع بحمد الله عز وجل كتب في زماننا فيها للاسانيد ومن اهم الكتب هو كتاب الديات لابن ابي عاصم رحمه الله تعالى وفيه اسناد هذا الاثر او هذا الحديث وهنا بس معي وقفة ان بعض اهل العلم في الزمان الاول كانت كتبهم اقل من كتبنا كثير. وهذا واضح جدا بل من اعجب ما مر علي ان الاسناوي ذكر ان الرافعي شيخ الشافعية الذي كتابه يعتمدونه اعتمادا منقطع النظير حتى قال ابن النقاش شيخ الحافظ ابن حجر واليوم رافعية لا شافعية. يقول نسيتم كلام الشافعي وذهبتم الى كلام الرافعي. ذكر الاسنوي ان الرافعي لم يقف على كتاب الام قال لم يكن عنده وانه ذكر كتب كثيرة قال وقفت عليها لم يقف عليها غيري ثم ذكر قال وقد وقفت على كتب لم تجتمع لاحد من فقهاء الشافعية الا انا. طبعا بعض الشافعي يقول تكبر من من الاسنوي فسلط الله عليه ابن العماد الاقفاسي فتتبعه. كذا يقولون ذكروا هذا في التراجم. لكن المقصود ان الاوائل عليهم رحمة الله كانت الكتب عندهم قليلة ولكن بركة العلم عندهم كثيرة فليست كثرة الكتب دليل على سعة العلم بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في اخر الزمان يكثر القلم ويفشوا بين الناس. يدل على ان الكتب تكثر ولكن يصبح الناس ربما بركته بركة العلم عندهم اقل. اذا فما دام الزركشي لم يقف على تخريجه وليس ذلك بعائب له وقد ولد في زماننا هذا الكتاب وهديات وغيره من الكتب التي فيها اسناد هذا الحديث ليس نقصا في حق الزركشي وانما هو عبء علينا لكي نحرص على الاطلاع وعلى البحث وعلى الحفظ والمراجعة واقتفاء سنن الاوائل في العلم لعل الله عز وجل ان يبارك فيما رزقه المرء. طيب اذا هذا نعم اجابوا عن هذا الحديث بما ذكرت لكم. الرواية الثانية في المذهب اخذوا بحديث عبد الله بن عمرو هذا وقالوا انها تجب ثلاث انها تجب اثلاثا ثلاثين كما جاء في الحديث هنا ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وثلاثين خليفة. ساتكلم في المسألة الثانية ما معنى الخليفة؟ يعني كم عمرها بعد قليل وهذه الرواية الحقيقة اختارها جمع من فقهاء المذهب الكبار منهم الموفق رحمه الله تعالى في العمدة فان اختياره في العمدة خلاف اختياره في الكافي وفي المقنع وقد ذكرت لكم قبل ذلك ان العمدة بناها المصنف يعني اللي هو الموفق بن قدامة على ما ترجح عنده دليلا ولذلك يفرقون بين الاختيار وبين الترجيح. فاذا قالوا رجحها فلان اي بناء على اصول المذهب واذا قال اختارها فلان بناء على اجتهاده هو والعمدة كل ما فيها اختيار للموفق عليه رحمة الله وليست ترجيحا وانما ترجيحه في الكافي وفي المقنع. اذا الموفق رحمه الله تعالى اختار هذه الرواية. وممن اختارها كذلك الزركشي قال انها اظهر دليلا اظهر دليلا وبالجزم بذلك وقال انها الصواب يعني قال اظهر دليل وهي الصواب وقد جاء عن الامام احمد انه نص على هذه الرواية وذم من اختار التربية فنقل حنبل بن اسحاق بن اخي الامام احمد ان الامام احمد قال الذي اذهب اليه انها اثلاثا انها اثلاث اي في دية العمد. قال وهؤلاء يقولون ارباعا خلاف الحديث. وهذا نص ان احمد انكر على من قال بانها اربع نعم لكن عموما آآ هذه تتعلق لان الترجيح المذهب مبني على قول الاكثر فما دام الاكثر قد اختاروا قولا فانه يكون هو المذهب هذا هو المذهب ولكن غالب العمل عندنا الان تقريبا على الثانية نوعا ما طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية معنا في هذا الحديث آآ ان هذا الحديث قال فيه منها اربعون في بطونها اولادها الاربعون اي الاربعون خليفة. اربعون خليفة اه هذي الاربعون ما هو سنها؟ مشهور المذهب انه لا يشترط لها سن سواء كانت ثنيا او لم تك ثنيا. الثني من الابن ما اكملت خمسا كما تعلمون وهذا هو المشهور المذهب قالوا لان هذه الرواية جاءت مطلقة قال منها اربعون في بطونها اولادها. وفي اللفظ الاخر حديث عمه شعيب اربعون خليفة وسكت ولم يقل لها سنا لكن جاءت رواية اخرى في المذهب انها لابد ان تكون ثنيا لانه قد جاء في سنن النسائي انه قال منها اربعون ثنية في بطونها اولادها فزاد كلمة ثنية واجاب مشهور المذهب عن عبارة ثنية بان بانها قد خرجت مخرج الغالب لان اغلب اصحاب الابل لا يجعلون التي تحمل الا ان تكون ثنيا لكي ينتفعوا من البكرة في اول امرهم المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث آآ استدل بهذا الحديث على مسألة واستشير لها بعد ذلك انه لا تغليظ من حيث العدد الا في الابل خاصة سأتكلم بعد ان شاء الله يعني حديثين تقريبا او ثلاثة مسألة كان المفروض ان نتكلم عنها قبل وهو قضية ان الدية تجب من خمسة اشياء تجد من الابن ومن البقر ومن الشاة اي الشياه ومن الذهب ومن الفظة مشهور المذهب يقولون ان الاربعة الاخرى غير الابل دية العمد وشبه العمد والخطأ سواء فلا تغريظ فيها من حيث العدد. وانما التغليظ من جهة التأجيل او التخفيف من جهة التأجيل ومن جهة كونها على العاقلة فقط. فلا تغرظ من حيث العدد الا في الابل خاصة هذا هو منشور المذهب ما دليلهم؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلظ الا الابل فقط. ومشهور المذهب ان اصول الدية خمسة. سنذكرها بعد قليل وان كان المفروض حقها تقديم لكن يناسب ان نذكرها في حديث بعده اذا نريد ان نعلم هنا ان مشهور المذهب ان الدية لا تغلظ الا في الابل خاصة دليلهم حديث الباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم غلظ الابل فقط ولم يغلظ غيرها لم يغلظ الشياه لم يغلظ البقر لم يغلظ الذهب لم يغلظ الفظة. الرواية الثانية ان يدخل على الجميع ساذكر مستندها بعد قليل. نعم احسن الله اليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. يعني الخنصر والابهام رواه البخاري. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام يعني الاصابح. اصابع الخنصر والابهام الابهام فيه انملتان والخنصر فيه ثلاثة انامل بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذاني الاواه ان هذان الاصبعان ديتهما واحدة. يعني ان في كل واحد منهما عشر الدية عشر الدية لكن ابهام لكن انملة كل واحد منهما تختلف فان انملة الخنصر فيها الثلث ثلث العشر واما انملة الابهام ففيها نصف العشر بناء على ان الانملة هي جزء من الاصبع واما الاصبع فان ديتها واحدة لا فرق بينها. وهذا باجماع كذلك. نعم