﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى كتاب العدة. وهذا الكتاب كتاب مهم ونجد ان الله عز وجل ذكر احكام على وجه التفصيل في كتابه الكريم لاهميتها

2
00:00:20.050 --> 00:00:57.400
والعدة في اللغة مأخوذة من العدد وذلك لان ازمنة العدة محصورة ومقدرة وتعريف وشرعا عرفها المؤلف قال هي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة. تربصوا من فارقت زوجها بوفاة او حياة. هذا هو تعريفها كما ذكر المؤلف رحمه الله

3
00:00:57.400 --> 00:01:27.400
والمعتدات ست المعتدات ست ذكر المؤلف خمسا منهن وسنضيفه سادسة. الاولى هي الحامل وعدتها تكون بوظع الحمل. عدتها تكون بوظع الحمل يقول المؤلف رحمه الله فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. فان كانت حاملا من الميت فعدتها

4
00:01:27.400 --> 00:01:47.400
حتى تضع كل الحمل. وقوله كل الحمل اشارة الى انه لو كان الحمل اكثر من واحد فان العدة لا تنقظي حتى تظع جميع المواليد. اذا كان مثلا ولدت باثنين لا بد ان

5
00:01:47.400 --> 00:02:07.400
حتى تضع الثاني ثلاثة حتى تضع الثالث هذه الفائدة من قوله كل الحمل والدليل لهذا قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فمتى ما وضعت الحامل انقضت عدة

6
00:02:07.400 --> 00:02:38.250
وها سواء كانت عدة وفاة او كانت عدة طلاق ولهذا فان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا قد تنقضي عدتها وهو على مغتسلة يعني يغسل تنقضي عدته وهو يغسل. لو مات ثم وضعت تنقطع

7
00:02:38.250 --> 00:02:58.250
مباشرة حتى يعني ولو قبل ان يغسل ويكفن وصلى عليه. هل تحل الازواج نعم تحل الازواج لكن يعني لا يطأها حتى ينقطع الدم. ربما ان العدة يعني تكون دقائق ربما تكون

8
00:02:58.250 --> 00:03:28.250
دقيقة واحدة لو مات ثم آآ وظعت مباشرة فاذا عدة الحامل تكون بوضع الحمل. طيب بوضع الحمل لابد ايضا نضبط هذا الحمل يعني هل مثلا لو انها الحمل كان عمره شهر او شهرين او ثلاثة هل اي اي حمل؟ اي حمل تنقضي به

9
00:03:28.250 --> 00:03:58.250
عدة نقول لا. ذكر العلماء ان الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه خلق انسان. ما تبين فيه خلق انسان ما تبين فيه خلق انسان. وايضا يعني يرتبط بهذه المسألة حتى نبحث المسألتين جميعا

10
00:03:58.250 --> 00:04:18.250
يرتبط بها ان هذا الدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس اذا تبين ايضا فيه خلق انسان. اما اذا لم يتبين فيه خلق انسان فلا تنقضي العدة الوضع الحمل ولا يكون الدم دم نفاس وانما يكون دم ماذا

11
00:04:18.250 --> 00:04:48.250
الفساد تصلي معه وتصوم. انتبه. طيب. متى يتبين خلق الانسان يقول الله عز وجل والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فبين الله عز وجل التخليق يكون في اي طور؟ في طور

12
00:04:48.250 --> 00:05:08.250
ترابي ثم نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. في طور المضغة المضغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين متى تكون المضغة؟ فقال في حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة. ثم علقة

13
00:05:08.250 --> 00:05:28.250
مثل ذلك كم اصبحت؟ ثمانين. ثم مضغة مثل ذلك. اصبحت مئة وعشرين. فمعنى ذلك ان طور متى يكون؟ ليس اربعة اشهر لا لحظة انتبهوا ان احدكم يجمع خلقه اربعين يوما نطفة

14
00:05:28.250 --> 00:05:48.250
هذي اربعين يوم. ثم علقت مثل ذلك. اربعين واربعين ثمانين. ثم مضغة. فالمضغة بعد الثمانين يعني من واحد وثمانين يوم. نعم من واحد وثمانين يوم. فطور المضغة اذا يبتدأ من بعد ثمانين يوما

15
00:05:48.250 --> 00:06:08.250
من بعد ثمانين يوم الى مئة وعشرين هذه مضغة. طيب المضغة الله تعالى ذكر انها مخلقة وغير مخلقة. قد تكون مخلقة وقد تكون بعد تسعين يوما مخلقة. بعد تسعين يوما جاءت العادة بانها تكون مخلقة. ما بين الثمانين والتسعين

16
00:06:08.250 --> 00:06:28.250
يحتمل تكون مخلقة ويحتمل تكون غير مخلقة. ولهذا يعني تسأل القابلة مثلا التي تولد المرأة هل هذه التي سقطت مخلقة؟ ما معنى مخلقة؟ يعني بان فيها خلق ادمي بان فيها عين اذن انف وجه

17
00:06:28.250 --> 00:06:48.250
اي عضو من الاعضاء الانسان فاذا قيمة بان فيها تخليق فنقول اذا انقضت العدة وهذا دمدم اذا قالوا ان ما تبين فيها ما تبين في خلق انسان نقول اذا لم تنقظ العدة وهذا يدمدم فساد. اذا قالوا ما

18
00:06:48.250 --> 00:07:18.250
في الاصل عدم التخليق. الاصل عدم التخليق. انتبه لهذه المسألة. فاذا طول المدة التي يكون فيها التخليق هي ما بعد ثمانين يوما. يعني في طور المضغة في طور المضغة انتبه يعني لا لا تخط من هذه المسألة ومسألة متى يكون نفخ الروح نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوم هذه مسألة اخرى لكن مسألة التخليق بعد ثمانين

19
00:07:18.250 --> 00:07:41.250
لكن بعد التسعين يكون فيه تخليق ما بين الثمانية والتسعين هذه ينظر الى مسألة التخليق آآ اذا هذه اذا الحامل عدتها بوضع الحمل اذا تبين فيه خلق انسان. الثانية من المعتدات

20
00:07:41.250 --> 00:08:01.250
وسبق انبهنا في دور السابق قبل انتقل للثاني من المعتدات سبق ان نبهنا دروس سابقة الى انه ينبغي العناية الطريق شرعية لمعرفة آآ مدة الحمل. لان الان بعض الاطباء يحسب الحمل من اول يوم من اخر

21
00:08:01.250 --> 00:08:17.850
هذي حسبة غير شرعية غير صحيحة من الناحية الشرعية. ما كيف يحسب الحمل؟ يحسب من التقاء الرجل بويضة المرأة التي يعني هي ماء المرأة يعبر عنها ببعض الحديث ماء المرأة

22
00:08:18.550 --> 00:08:38.550
فبهذا الارتقاء الذي يكون وقت يعني الوطء هذا بداية الحمل. هذه لا يمكن معرفتها عن طريق الحساب او او اول يوم لاخر دورة ما يمكن لكن قال لي بعض المختصين ومن قال لي احد الاخوة هنا ايضا في هذا الدرس لا يمكن هذا عن طريق

23
00:08:38.550 --> 00:09:01.600
شاع فوق الصوتية يمكن معرفة عمر الجنين الاشعة فوق الصوتية لكن ايضا على وجه التقريب ليس على وجه الدقة  فهنا يعني ذاك بعظ النساء عندما تقول عمر الحمل كذا لابد من التأكد يعني بدقة كم عمره بالطريقة الشرعية الصحيحة

24
00:09:01.600 --> 00:09:24.400
اه الثاني من المعتدات قال وان لم تكن حاملا يعني متوفى عنها زوجها بلا حمل. هذه الثانية من المرتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل. وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة

25
00:09:24.400 --> 00:09:44.400
اشهر وعشر وعشر ليال بايامها. وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وهذه الاية نسخت اية اخرى في عدة متوفى عنها زوجها

26
00:09:44.400 --> 00:10:05.000
من يذكر لنا الاية المنسوخة؟ نعم والذي توفر منكم ويذرون ازواجا وصية الازواج متاعا الى الحول. فكانت عدة متوفى على زوجها سنة كاملة. ثم نسخ ذلك فاصبحت اربعة اشهر وعشرة

27
00:10:05.150 --> 00:10:25.150
وسبق ان تكلمنا عن كيف كيف تحسب اربعة اشهر وعشرة علي بالعدد او بالاشهر الهلالية. ذكرنا رأي الخلاف في هذا ورجحنا قول الامام ابن تيمية رحمه الله وهي تكون بالاشهر الهلالية اذا كان هناك يعني عناية برؤية الاهلة. فاذا

28
00:10:25.150 --> 00:10:50.900
عدة آآ بالاجماع هي اربعة اشهر وعشرة ايام. وهذا بنص الاية الكريمة. قال وعدة الامة نصفها نصف يعني نصف اربعة اشهر وعشرا كم نصف اربعة عشر وعشرا شهران وكم او خمسة ايام شهران وخمسة ايام

29
00:10:52.300 --> 00:11:12.300
قال والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها. الا بها هذي سبق ان تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا يعني هل الخلوة تأخذ حكم الوطء في العدة وفي

30
00:11:12.300 --> 00:11:32.300
استقرار المهر ذكرنا هذا في درس سابق كان خلاف العلماء بالتفصيل في المسألة ورجحنا القول ان الخلوة لا تأخذ حكم الوطئ. وانما وان اثر زوار النبي اوفى ان هذا قضاء خلفاء راشدين لا يصح من جهة الاسناد الظعيف

31
00:11:32.300 --> 00:11:52.300
فقلنا ان ان الحكم انما هو متعلق بالوطء فقط. والخلوة لا تأخذ حكم الوطئ. قال وكان ممن يطأ مثله ويوضع مثلها. وعند الفقهاء ان الذي يطأ مثله هو ابن عشر سنين. والتي يطأ مثلها بنت تسع سنين

32
00:11:52.300 --> 00:12:23.300
قال وعدته وان كانت حاملا بوظع الحمل يعني المطلقة اذا كانت كاملا تكون بوظع الحمل. وقلنا ان الحمل هو يعني هو اكد العدد ولذلك اما ام المعتدات الحامل اكد العدد فعدة الحامل اذا بوضع الحامل سواء كان متوفى على زوجها او كانت مطلقة

33
00:12:23.300 --> 00:12:53.300
الثالث من المرتدات هي الحائل ذات الاقراء. اذا قلنا الاولى ثم توفى عنها زوجها والثانية الحامل متوفى على زوجها. والثانية لو توفى عليها زوجها بلا حمل. والثالثة الحائل ذات الاقرع. الحائل ذات الاقرع. وهذا عبر عن المؤلف بقوله وان لم تكن

34
00:12:53.300 --> 00:13:21.550
يعني حائلا والهمز فان كان التحيض فعدتها ثلاث حيض ان كانت وحيضتان ان كانت امته ذات الاقرا يعني ذات الحيض. ان كان التحيض فعدتها ثلاث حيض. لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن

35
00:13:21.550 --> 00:13:41.550
بانفسهن ثلاثة قرون يعني ثلاث حيض على خلاف بين العلماء في المراد بالقرب هل المقصود به الطهر او المقصود به الحيض وان كان في اللغة العربية يطلق القرء على الطهر وعلى الحيض. فهو

36
00:13:41.550 --> 00:14:01.550
لكن دلت السنة على ان المقصود بالقرب هنا الحيض وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ايام اقرائك يعني ايام حيضتك. فاذا اذا كان ممن تحيض عدتها ثلاث حيض

37
00:14:01.550 --> 00:14:21.550
اما اذا كانت امة تنفع فعدتها حيضتان. الاصل انها حيضة ونصف لكن الحيضة لا تتبعض فتكون حيضتان وهذا هو المأثور عن الصحابة. روي عن عمر وعن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهم. طيب اه

38
00:14:21.550 --> 00:14:51.550
المفارقة بخلع او فسخ. ايضا عند الحنابلة ان حكمها حكم المطلق اللقاح ذات الاقرع. ولا فرق بين ان تكون مطلقة او مختلعة او مفسوخة. تعتد بثلاثة قرون المذهب عند الحلال وهو قول الجمهور. والقول الثاني في المسألة ان المفارقة بخلع او فسخ ان عدتها

39
00:14:51.550 --> 00:15:11.550
حيضة واحدة ان عدتها حيضة واحدة. وهذا واختيار الامام ابن تيمية وابن القيم المحققين لاهل العلم وهو القول الراجح. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ثابت ابن قيس ان تعتد بحيضة

40
00:15:11.550 --> 00:15:31.550
الواحدة. لما خالعت زوجها ثابت ابن قيس والقصة المشهورة مرت معنا. قالت يا رسول الله لا اعيب عليه خلق ولا دين لكني اكره الكفر والاسلام فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ثم امر ان تعتد بحيض

41
00:15:31.550 --> 00:15:51.550
واحدة وهذا الحديث من جهة الاسناد صحيح رواه اهل السنن حديث الربيع انه امرها ان تتربص حيضة واحدة وتلحقه باهلها وهو نص صريح في المسألة وهو نص صريح في المسألة. وايضا جاء عند ابي داوود من حديث ابن عباس امرها ان تعتد بحيضة

42
00:15:51.550 --> 00:16:21.550
فاذا الصحيح ان المفارقة بخلع تعتد بحيضها وكذلك مفسوخة تعتد بحيضة واحدة قال وان لم تكن تحيي فهذه الرابعة. الرابعة من المعتدات هي من فارقها زوجها ولم تحض. لصغر او اياس. مفارقها زوجها

43
00:16:21.550 --> 00:16:40.550
حيا ولم تحض لصغر او اياس  فيقول المؤلف وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة

44
00:16:40.550 --> 00:17:00.550
عدتها ثلاثة اشهر اذا الصغيرة والايسة عدتها ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من من من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر. ولا يسلم من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

45
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
في سورة الطلاق ولا يئسن من المحيض من نسائكم لا ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائين بحفظ يعني كذلك. فهذا بنص الاية وبالاجماع. ولكن قول المؤلف او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة. هذا هو المذهب

46
00:17:20.550 --> 00:17:40.550
الحنابلة ان سن اليأس هو بلوغ خمسين سنة. وسبق قلنا ان هذا القول قول مرجوح. الصواب انه لا حد لسن الاياس ولا لسن الحيض. وان هذا مما يختلف فيه النساء اختلافا كبيرا. بعض النساء تيأس اربع

47
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
بعضهن خمسة واربعين وبعضهن خمسين وبعضهن فوق الخمسين. تختلف بحسب طبيعة المرأة وبنيتها وحالتها وبيئتها تختلف اختلافا كبيرا. فالصحيح اذا ان سن الحيض انه ليس خمسين سنة. انه لا حد لسن الحيض ولا لسن اليأس

48
00:18:00.550 --> 00:18:20.550
فلكن المؤلف جرى علامة هو الصحيح من مذهب الحنابلة في هذه المسألة. وهنا يعني الصغيرة والانسة عدتها ثلاثة اشهر قال ان كانت حرة وشهران ان كانت اباة لانها اذا اذا كانت ممن تحيض

49
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
فعدتها ثلاث حيض اذا كانت حرة واذا كانت امة كم حيضة؟ حيضتان فاذا كانت ممن لا تحيض فاذا كانت وثلاثة اشهر واذا كانت اعمى الشهران. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة ان عدة الامة اذا كانت ممن لا تحيد

50
00:18:40.550 --> 00:19:10.550
شهر ونصف شهر ونصف. وهذا مروى عن علي رضي الله عنه هو قول المالكية والحنفية قالوا لان عدة الامل اسمه عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة اشهر والاشهر بالامكان ان تتبعظ. وانما لم نقل عدتها اذا كانت تحيظ حيظتان حيظة ونصف لان

51
00:19:10.550 --> 00:19:30.550
فالحيض لا تتبعض اما في العدد تتبعض فتكون عدتها شهر ونصف فهذا هو القول الراجح في المسألة فتكون اذا عدت الامة التي لا تحيظ لصغر او اياس شهر ونصف. اما اذا كانت ممن تحيض عدتها حيضتان

52
00:19:30.550 --> 00:19:50.550
آآ ولماذا فرقنا بمسألتين؟ لان الحيض لا تتبعه بينما العدد يمكن تبعيظه. الصحيح والقول الثاني ان عدتها شهر ونصف. اذا كانت ممن لا تحيي لصغره او اياس. الخامس من المعتدات

53
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
اشار اليه المؤلف بقوله من كان التحي ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما تعلم ما رفعه الخامسة اذا من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه. واذا ارتفع حيضها

54
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
ولم تدري سبب رفعه. قبل ان تبلغ سن الاياس. يعني امرأة مثلا عمرها ثلاثون سنة انقطع الحيض ثم طلقت كيف تكون عدتها؟ قلت ثلاث حيض طيب هي لا تحيض كيف تكون

55
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
قال المؤلف ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه رب تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة. يعني اعدت الايسة كم؟ ثلاثة اشهر. ثلاثة زايد تسعة

56
00:20:50.550 --> 00:21:20.850
سنة يعني تعتاد سنة اذا من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه فعدتها سنة قابلة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر عدة الايسة وهذا قضى به عمر رضي الله عنه. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار

57
00:21:20.850 --> 00:21:40.850
لا ينكره منهم منكر علمناه. وهذا مثال لما ذكرته في درس الاصول قول الصحابي قول الصحابي الحجة. مثال هذه المسألة. فعمر رضي الله عنه قضى في التي ارتفع حيضه ولم تدري ماذا سبب رفعه. قضى بين الصحابة قضاء اشتهر

58
00:21:40.850 --> 00:22:00.850
لانه سلك كاملة ولم ينقل عن احد من الصحابة انه انه يعني خالف في المسألة. فيكون قوي عمر هنا حجة فاذا تكون عدتها سنة كاملة اذا ارتفع حيظها ولم تدري ما سبب رفعه قبل ان تبلغ سن الاياس

59
00:22:00.850 --> 00:22:30.850
طيب ان علمت سبب رفعه قال وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع او نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد فتعتد به او تصير اية فتعتد عدة ايسة. اذا علمت انها مرض قالوا يعني ذهبت الاطبا قالوا بسبب رفع المرض كذا. ذكروا مرضا من الامراض

60
00:22:30.850 --> 00:22:50.850
فيقول المؤلف انها تتربص. تتربص الى ما الى متى؟ حتى يعود الحي طيب اذا ما عاد الحيض؟ قال تتربص الى ان تصبح ايسة. كم سن اليأس عندهم؟ خمسين سنة. معنى ذلك

61
00:22:50.850 --> 00:23:10.850
لو انها طلقت وعمرها عشرين سنة فانها تنتظر كم؟ ثلاثين سنة لا تتزوج لا تنكح تكون معتدة طيلة ثلاثين سنة. هذا مما يبين لنا ضعف هذا القول. هذا قول لا يتفق مع الاصول

62
00:23:10.850 --> 00:23:40.850
الشرعية والقول في غاية الظعف. والصواب في هذه المسألة انها تعتد سنة كاملة. الصواب لها كالتي ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. وآآ هذا هو اختياره العباس ابن تيمية رحمه الله وصوبه في الانصاف ورواية عن الامام احمد الصواب اذا انها انها كالتي

63
00:23:40.850 --> 00:24:00.550
اه ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفع ان عدتها سنة كاملة لقضاء عمر رضي الله عنه. لقضاء عمر رضي الله عنه. اما القول بان قول المؤلف قول بعيد بل في غاية الضعف. لان بما فيه من الضرر العظيم بهذه المرأة. نعم

64
00:24:01.700 --> 00:24:35.400
سنة نعم سنة كاملة يعني  نعم. اين علمت انه سيعود؟ تنتظر اذا كانت المدة يعني قصيرة قال انتظر شهر شهرين ثلاثة عشرة تنتظر لكن اذا يعني الكلام في انها يعني علمت ولم تهتد

65
00:24:35.400 --> 00:24:55.400
للعلاج علمت بانه مرض مثلا مرض وين بتعتدي العلاج؟ هنا تنتظر سنة كالتي لم تعلم كالتي لم تعلم طيب طيب هناك هذه الخمس من المعتدات خمس من المعتدات ذكرناها الان نعيدها مرة اخرى

66
00:24:55.400 --> 00:25:15.400
اه الحامل سواء توفي او توفي عنه زوجها او انها طلقت يعني مفارقة المفارقة اه آآ الحامل بوفاة او طلاق. الثانية المتوفى على زوجها بلا حمل. الثالثة الحائل ذات الاقراب. الرابعة آآ الصغيرة

67
00:25:15.400 --> 00:25:35.400
او الايسة الخامسة ما ارتفع حيضها ولم تعلم ما سبب رفعه والحقنا بها ايضا من علمت سبب رفعه هذي سهلة يذكرها المؤلف يحتاج ان نظيفها ذكرها في الزاد وهي امرأة المفقود السادسة امرأة المفقود

68
00:25:35.400 --> 00:26:04.100
وامرأة المفقود اختلف العلماء في المدة التي تتربص فيها. مفقود يعني الانسان الذي فقد لا يدري عنه اهله. فقده اهله لا يدرون عنه ابحثوا عنه ابحثوا عنه هذا الرجل متزوج وله زوجة. هذه الزوجة الان عندها مشكلة. ماذا تفعل الان؟ لابد من حل مشكلة

69
00:26:04.100 --> 00:26:24.100
يا رب فالعلما بحثوا هذه المسألة قالوا عدت امرأة المفقود عدة امرأة المفقود اختلف فيها العلماء المذهب عند حنابلة انها تتربص اربع سنين من فقده ان كان الغالب عليه الهلاك

70
00:26:24.100 --> 00:26:44.100
وتسعين سنة منذ ولد ان كان الغالب عليه السلامة. تتربص اربع سنين منذ فقد ان كان الغالب عليه الهلاك وتسعين سنة منذ ولد ان كان الغالب عليه السلامة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وهذا القول

71
00:26:44.100 --> 00:27:04.100
ضعيف. يكفي بضعفه. يعني القول بانها تتربص تسعين سنة. يعني لو انه فقد عمرها عشرين سنة والغالب عليه السلامة تنتظر تنتظر سبعين سنة تنظر عمرها كله تنتظر هذا الرجل. هذا قول ايضا ضعيف لا

72
00:27:04.100 --> 00:27:24.100
الشريعة بمثل هذا لاحظ الاقوال التي يعني آآ فيها ظرر عظيم لا يمكن ان تأتي الشريعة بمثل هذا الشريعة تأتي برفع الظرر الظلم عن عن الناس. هذا قول قول ضعيف. والصواب في المسألة هو ان المرجع لاجتهاد

73
00:27:24.100 --> 00:27:54.100
قاضي وان القاضي هو الذي يقرر المدة التي تتربص فيها امرأة المفقود. وهذا يختلف الناس يختلف باختلاف الزمان والمكان ايضا ملابسات فقده وحالة المفقود حالة وحالة نفسية هذه كلها يدرسها القاضي ويضرب مدة

74
00:27:54.100 --> 00:28:21.550
وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه بسند صحيح اخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح. قصة رجل في عهد عمر آآ ذكره الاثر موجود في ارواء الغليل. ذكر الشيخ الالباني ايضا في الغليل وهم في السنن الكبرى البيهقي وسند

75
00:28:21.550 --> 00:28:41.550
صحيح ان رجلا خرج يصلي العشاء ففقد بحثوا عنه بحثوا عنه لم يجدوه. فذهبت امرأته الى عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال لها تربصي اربع سنين. فاذا انتهت اربع سنين فاتي الي. فتربصت اربع سنين

76
00:28:41.550 --> 00:29:01.550
فاتت عمر رضي الله عنه فامرها ان تعتد بعد اربع سنين يعني حكى بوفاته ان تعتد اربعة اشهر وعشر فاعتدت ثم اذن لها بان تتزوج اذا شاءت. فتزوجت لما تزوجت اتى الرجل. فلما

77
00:29:01.550 --> 00:29:21.550
الرجل جعله يخاصمها كيف تتزوج؟ فقالت ان عمر رضي الله عنه هو الذي عمر هو الذي امرني. فذهب الى عمر يشتكي امرأته فجعل عمر يلومه قال يغيب احدكم المدة الطويلة لا يخبر اهله قال مهلا يا امير المؤمنين فان لي شانا

78
00:29:21.550 --> 00:29:41.550
قال ما شأنك؟ قال اني ذهبت لصلاة العشاء فاختطفتني الجن. وكان الجن هؤلاء من الكفار يعني من الجن غير مسلمين. وبقيت عندهم ما شاء الله حتى غزاهم جن مسلمون. فخيروني

79
00:29:41.550 --> 00:30:01.550
بين ان ابقى عندهم معززة مكرما او ارجع الى اهلي. ما تظن ماذا سيختار؟ نعم اختار الرجوع الى اهله. وسأله عمره عدة اسئلة قصة عجيبة. سأله عمر عدة اسئلة يعني ما طعامك فيهم؟ قال الفول

80
00:30:01.550 --> 00:30:21.550
وما لم يخمر من الشراب يعني ما لم يغطى. ويعني سأله عدة اسئلة ايضا في هذا خيره عمر بعد ذلك بين ان ترجع اليه امرأته بعد ما تعتد او ان

81
00:30:21.550 --> 00:30:41.550
يعطى مهره من بيت المال. ما ظنك ماذا سيختار؟ اختار النهر طابت نفسه من امرأته لما رأى انها في غيره طابت نفسه منها. فاختار المهر لكن المهر اه دفعه عمر بيت المال. يعني هذه امرأة تزوجت بامر عمر

82
00:30:41.550 --> 00:31:01.550
ليس لها ذنب وهذا هو الواجب ان يعطى يعني المهر من بيت المال. وبقيت مع زوجها الثاني. فاستدلوا بهذا على لان المفقود يبقى اربع سنين منذ فقد. لكن الاستدلال بهذه القصة غير صحيح. لان هذا الذي خرج لصلاة العشاء الغالب على حاله السلامة او او

83
00:31:01.550 --> 00:31:21.550
الهلاك السلامة هم يستدلون يقول اربع سنين منذ فقد ان كان غالب عليه الهلاك. تسعين سنة منذ ولده كان غالب عليه السلام. فليس غير صحيح. ولهذا الصواب ان المرجع في ذلك للاجتهاد القاضي وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم الان

84
00:31:21.550 --> 00:31:41.550
طيب عمر رضي الله عنه ظرب اربع سنين في وقتنا الحاظر مع تيسر وسائل المواصلات والاتصالات هل المفترض المدة التي يضربها القاضي اقصر ام اطول؟ اقصر ينبغي ان يراعي القاضي هذا اللي يلاحظ الان بعض القضاة يضربون مدد طويلة

85
00:31:41.550 --> 00:32:01.550
تنتظر لها سنين احنا سبع سنين غير صحيح. ترى الذكور مدة قصيرة. هذا الرجل الان الغالب عليه السلامة وليس الهلاك ومع ذلك في عهد عمر وظرب له اربع سنين. فكيف المقتنع الحاظر؟ بعد تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات

86
00:32:01.550 --> 00:32:11.550
ترى ان تكون مدة قصيرة لا تكن طويلة. يعني مدة يغلب على الظن ان الا يوجد هذا الرجل مثله. واذا اتى هذا الرجل يعني يعالج وظعه يعني له احكام ايظا ذكرها العلماء

87
00:32:11.550 --> 00:32:34.650
اذا اتى هذا الرجل مثل ما اتى الرجل في قصة عمر يعالج وظعه لكن لا لا تظرب مدة طويلة تتظرر فيها هذه المرأة  فاذا اذا السادس من المعتدات امرأة المفقود تعتد والمدة التي تعتد بعد ان تتربص. والتربص قلنا

88
00:32:34.650 --> 00:32:54.650
اه هذه المدة يجتهد فيها القاضي فاذا اجتهد فيه القاضي فانها بعد ذلك تعتد بعد ذلك تعتد اي نعم تعتد بعدة وفاة تعتد بعدة وفاة ولعل هذا هو السبب الذي جعل المؤلف لم يذكرها لانه يقول انها

89
00:32:54.650 --> 00:33:14.650
وفاة فعدة وفاة تدخل في في العدد السابقة في العدة السابقة. فهذا ربما هو السبب الذي جعل المؤلف لم يذكرها. لكن في الزاد يعني ذكرها ولا مشاحة في الاصطلاح سواء اعتبرنا معتدات خمس او اعتبرناها ستا ما اعتبرها خمس ادخل عدة المفقود في عدة

90
00:33:14.650 --> 00:33:44.650
فانا زوجها وما اعتبرها ستا فمن باب يعني العناية بها. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدة اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني. آآ اذا وطئ الاجر

91
00:33:44.650 --> 00:34:22.050
نبي وطأ بشبهة او نكاح فاسد او بزنا. فانها تتم عدة الاول وتعتد للثاني هي اصل في عدة هي اصل معتدة. هي اصل معتدة. وطأت اما بزنا او وطئت شبهة او وطئت في نكاح فاسد. هنا تتم عدة الاول ثم تعتد للثاني. ولكنها

92
00:34:22.050 --> 00:34:52.050
هذا مشروط بما اذا لم تحمل من الثاني. اما اذا حملت من الثاني فانها تقضي عدتها منه بوظع الحمل. ثم تتم عدة الاول. قال وان وطأها عبدا من اذانها فكان اجنبي. فلهذا الانسان طلق امرأته ثلاثا. التطليقة الثالثة حرمت عليك لا تحل لك حتى تنكح زوجة غيره

93
00:34:52.050 --> 00:35:22.050
ثم اتى اليها في العدة وطئها. يقول وطئ هذا يعتبر كالزنا. ولذلك قال فكالاجنبي وعليه تتم العدة الاولى ثم تبتدأ العدة الثانية وهي عدة يعتبرها عدة زنا وعدة الزنا على الخلاف بين العلماء كما سبق هل هي ثلاث حيض المذهب او حيضة واحدة كما هو القول الراجح؟ قال وبشبهة

94
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
استأنفت العدة من اولها يعني اذا وطأت عمدا من ابانها بشبهة فتستأنف العدة من اولها. وتتعبد العدد تعدد الواطئ بالشبهة. اذا وطأت بالشبهة من اكثر من من شخص فتتعدد العدة. لانه محقان لادميين

95
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
فلم يتداخلا كالدينين. لا بالزنا فالزنا تعتد يعني لو زنا زنا باكثر من شخص نسأل الله العافية فتعتد بالاخر وطء لان القصد من من آآ عدة المزني بها هي العلم ببراءة الرحم وهذا يتحقق بان تعتد من اخر

96
00:36:02.050 --> 00:36:22.050
واطئ بالزنا. قال ويحرم على زوج الموطؤة بشبهة او زنا ان يطأ في الفرج ما دامت في العدة. الموطوءة بشبهة يعني انسان مثلا اغتصبت امرأته ووطأت لا يحل لزوجها ان يطأها حتى تعتد

97
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
او مثلا اوطئت بشبهة اطئت بشبهة يعني لاي سبب. فلا يحل ايضا لزوجها ان يطاء حتى تعتد. قال ان يطأها في ما دامت في العدة لانها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها. وقول المؤلف

98
00:36:42.050 --> 00:37:02.050
الفرج يفهم منه ان له ان يستمتع بها بما دون الفرج. فنقول انت الان ممنوع من وطئها ما دامت في العدة حتى تنقضي عدتها ما دامت انها قد زلي بها مثلا او وطئت بشبهة انتظر لا تطأها حتى تنقضي عدتها لكن لك ان تستمتع بها بغير الوطئ لك ان تستمتع بها

99
00:37:02.050 --> 00:37:22.050
بغير الوطء ثم تكلم المؤلف عن مسائل الاحداث لعلنا يعني نرجى الكلام عن اهل الدرس القادم نكتفي بهذا القدر اه وفي بياتي يجيب عما تيسر من الاسئلة. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول

100
00:37:22.050 --> 00:37:42.050
وصلى مسافر العشاء خلف مقيم يصلي المغرب. فهل يقصر الصلاة؟ وما الحكم ان لم يعلم هل الامام مقيم ام مسافر نعم يقصر الصلاة في هذه الحال لان الامام لم يصلها اربعا وانما

101
00:37:42.050 --> 00:38:02.050
صلاها ثلاثة لانها غير مقصورة اصلا. فاذا صلى هذا المسافر الذي يريد ان يصلي العشاء خلف امام يصلي ثلاث ركعات المغرب مسألة خلافية لكن الاظهر والله اعلم انه يصلي ركعتين. لان هذا الامام لم يصلي اربعا حتى نقول

102
00:38:02.050 --> 00:38:22.050
يجب علي ان اتابعه فيها وانما سوف يصلي ثلاثا. ما دام انه لا يصلي اربعا آآ تكون هذه الصلاة اصلا غير يعني لا تدخلها القصر والاتمام لانها ثلاثية فبنا على ذلك المسافر يصلي ركعتين. بل نعم آآ نعم

103
00:38:22.050 --> 00:38:42.050
يصلي اذا صلى ركعتين يسلم. نعم. المفارقة يا اخوان سبق يعني ذكرنا ان مفارقة الامام والافتتال عن بعذر تجوز. باي عذر حتى لادنى لادنى عذر ولو تطويل الامام القراءة. لو ان الانسان مثلا مريظ

104
00:38:42.050 --> 00:39:02.050
او متعب والامام شرع في القراءة واطال الصلاة. له ان يكمل لنفسه وينصرف. او مثلا رأى ان الامام مثلا يأتي ببعض يعني الامور الغير مشروعة في الصلاة. مثلا بعض الناس يرى ان الامام يأتي في دعاء

105
00:39:02.050 --> 00:39:22.050
قنوت بامور غير مشروعة او مثلا سوف يختم يأتي بدعاء ختم القرآن وهو يرى انه غير مشروع يكمل لنفسه ويسلم والاصل في هذا قصة معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بقومه فاحد الانصار

106
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
كان فلاح كان يعمل في مزرعته من الصباح اتى معاذ رضي الله عنه ولما صلى بهم قرأ الفاتحة قرأ سورة البقرة فسورة البقرة طويلة فهذا الصحابي اكمل لنفسه وانصرف لما سلم تحدث الناس

107
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
فقال معاذ انه منافق. هذا الذي فعل هذا. بلغ هذا الرجل. هذا الرجل ليس منافقا. رجل افاضل الصحابة. فذهب واشتكى معاذا للنبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وغضب. قال فتان انت يا معاذ. الشاهد من القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام اقره

108
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
وهذا الصحابي على فعله وهو ان اكمل لنفسه. فدل ذلك على انه اذا وجد مع ان السبب هو فقط تطويل القراءة. ما بالك بغيره من الاسباب اذا وجد اي سبب يقتضي ان المأموم ينفتن فينفتن وينصرف ويكمل لنفسه. نعم. نعم

109
00:40:22.050 --> 00:40:48.750
اذا كان مسبوق والامام يصلي المغرب ثلاثا وادرك الثاني والثالثة خلاص يسلم مع الامام الحمد لله. اي نعم. نعم  يدعو يجوز يجوز ان ينتظر بس اذا اراد نقارن في الافضلية كونه ينفتل هذي لها اصل في السنة كونه ينتظر ما نجد لها يعني اصلا

110
00:40:48.750 --> 00:41:13.900
يظهرن ان الانفتار انه افضل. يعني على الاقل لها لها اصل  كيف لا اذا كانت المغرب اذا كانت المغرب سواء يعني يعلم او لا يعلم ما يقصر. المغرب على اي حال. اي نعم. لا اذا

111
00:41:13.900 --> 00:41:33.900
كان هنا يستدل القرائن اذا كان الامام مقيم لابد ان يتم اذا كانت رباعية. نعم. احسن الله اليكم ثلاثين ذكر من حكمها نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول امرأة لا تحيض الا باكل منظم للحيض. هل تعتد ثلاث حيض

112
00:41:33.900 --> 00:41:53.900
ام تعتد سنة كاملة؟ وهل تحمل من لم يأتي الحيض ابدا؟ وهل؟ وهل تحمل من لم يأتي الحيض ابدا؟ نعم ما دام ان الحيض المنظم فتعتد ثلاث حيض. تعتد بثلاث حيض. ومن لم يأتي الحيض ابدا هذه حكمها

113
00:41:53.900 --> 00:42:13.800
آآ حكم الاية او الصغيرة عدة ثلاثة اشهر اما كونه تحمل فالاطباء يقولون انها لا تحمل لا تحمل المرأة الا اذا اتاها الحيض. اما منها تحيض بحكمة الله عز وجل من لا تحيض انها لا يمكن ان تحمل

114
00:42:14.050 --> 00:42:24.050
وفي الوقت الحاضر يمكن يعني كثير من المسائل يذكرها الفقهاء ممكن ان يستفاد من وسائل التقنية. فمسألة مثلا مسألة ارتفع حيضه ولم تدري ما سبب رفعه هذا قديما اما في وقت

115
00:42:24.050 --> 00:42:44.050
حاضر فقام يعني يمكن معرفة سبب رفعه. يمكن معرفة سبب رفعه بسهولة. فيمكن يعني استفادة من من الاطبا في هذا انا اذكر في الحج هذا العام اتى الي رجل وقال ان امرأته حاضت ولم تطف طواف الافاضة

116
00:42:44.050 --> 00:43:04.050
فذكرت له كلام العلماء انه مخير بين امرين اما ان يبقى حتى تطهر او يذهب لبلده فهي طهرت رجع واتى بطوافه فاتت بطواف الافاضة لكنني ارشدت الى خيار اخر قال كلا الخيارين صعب بالنسبة لي. ولا يأتي هنا ابن تيمية هذه مسألة ضيقة

117
00:43:04.050 --> 00:43:24.050
لكن هذا داخل المملكة لا يترأى ابن تيمية في من تتحفظ وتطوف فقال كلا خيارين صعب يعني كوني انتظر صعب وكوني ايضا ارجع صعب وحتى اذا قلنا يرجع يمتنع عن الزوجات طيلة هذه المدة. فاذا كانت له خيارا وهو ان يذهب الى احد المستشفيات

118
00:43:24.050 --> 00:43:44.050
ويطلب منهم ابرة لرفع الحيض الموجودة في المستشفيات. وهذه الابرة ترفع الحيض يعني آآ يوم وليلة على الاقل وهي اخذت بصفة عارضة لا تضر. فذهب هذا الرجل ولم يجد يقول انه لم يجدها في المستشفيات الحكومية وجدها في بعض

119
00:43:44.050 --> 00:44:04.050
مستوصفات الاهلية واتى الي في اليوم الثاني يعني شاكرا قال انها بالفعل ارتفع الحيض وطهورت المرأة وامكنها ان تأتي بالطواف والافاضة فهذه من الحلول في الوقت الحاضر. انا اعجب من الاخوة الذين يفتون بان بان المرأة الحائض تحفظ وتطوف

120
00:44:04.050 --> 00:44:24.050
اي نعم. الاصل ان المرأة تحبس محرمها. الاصل ان المرأة تحبس حابستنا هي هذا هو الاصل يا اخوان ما نحيد عن هذا الاصل ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه تحرج لما اراد ان يفتي في المسألة في وقتنا الحاضر حتى لا ترد فتوى ابن تيمية يمكن

121
00:44:24.050 --> 00:44:44.050
قال هذه المرأة تذهب الى احد المستشفيات تأخذ هذه الابرة تطهر اذا طهرت الحمد لله تطوف وهي على طهر وهذا لا يضر المرأة ما دام في الفعل بصفة عامة لا يضر المرأة انما الذي يضرها الذي يشعر دائما كما ذكر ذلك الاطباء. فهذا يعني احد الحلول التي يمكن ان تستفاد من تقدم الطب في الوقت الحاضر

122
00:44:44.050 --> 00:45:14.150
يعني هو كلام الاطباء انها تبقى على الاقل يوم وليلة. فما دام ان هذا يعني امر معروف ومعتاد. مجرد انها ترى الجفاف تطوف اي نعم ورجحنا لكونا لا نعلم. فتنتظر يوم وليلة. ولذلك قال العلماء ان المرأة اذا كانت تعلم من عادتها الانتظاظ في الجفاف

123
00:45:14.150 --> 00:45:34.150
فمن حين ان تجف ولا تنتظر يوم وليلة. يعني امرأة مثلا تعلم بانها تبقى سبعة ايام. ومنتظمة دورتها. بعد سبعة ايام مباشرة حتى قص البيضة تعتبر نفسها طاهرة. لا نستطيع ان نعلم بيقين. الكلام في يوم من الايام التي لا تعلم. فمثل هذه المرأة يعني هذه الابرة

124
00:45:34.150 --> 00:45:54.150
بانها تجف مع المرأة ما لا يقل عن يوم وليلة. فمن حين الجفاف تبدأ تنتصر وتطوف. فهل يا اخوان هذا المخرج يعني احد المخارج الشرعية التي يمكن يقال بها في هذا الزمان. فيعني لا ارى يعني حرجا من بعض طلاب العلم فتوى في هذه المسألة. وآآ مع ان هذا المخرج سهل

125
00:45:54.150 --> 00:46:10.300
خذ سهل وربما يغيب عن الذهن عن بعض الاخوة. فاذا افتينا به خرجنا منه خلاف كله برمته. واوجدنا مخرجا سهلا ولم تقع احد المرأة ولا وليها في حرج. اي نعم

126
00:46:10.600 --> 00:46:36.050
نعم ويسأل يقول هل هناك حكمة في كون المرأة آآ تحاد على زوجها اربعة اشهر عشرا؟ هذه على كل حال ساتكلم في الدرس القادم عندما اتكلم عن مسائل الاحداث. وايضا تأملوا فيها تأملوا في الحكمة. كلام الحكمة يعني ايضا مشكل

127
00:46:36.050 --> 00:46:56.050
كلام الحكمة مشكل اذا قلنا مثلا مراعاة حق الزوج او طيب اذا اذا وضعت بعد وفاة الزوج مباشرة اذا قلنا استبراء الرحم استبراء الرحم يكفي يعني حيضة واحدة. فالمسألة فيها اشكال. ولذلك يعني سؤال الشيخ سعد ودي تتأملوا في اجابته الى الدرس القادم ان شاء الله

128
00:46:56.050 --> 00:47:16.050
وبس قالوا سنبدأ اه باب الاحداد ونتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله. طيب احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تحية المسجد؟ وما حكم ادائها في اوقات النهي؟ تحية المسجد سنة مؤكدة جدا قريبة من الوجوب

129
00:47:16.050 --> 00:47:36.050
لكنها ليست واجبة. والدليل لسنتها احاديث كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام. قم فصلي ركعتين امره بهذا امام الناس وقطع الخطبة وهو على المنبر لكنها لا تجب لاننا نعلم ان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لو كان اذا اتى يوم الجامع

130
00:47:36.050 --> 00:47:56.050
يوم الجمعة للمسجد لمسجده عليه الصلاة والسلام. كان يجلس على المنبر ما كان عليه الصلاة والسلام يأتي بتحية المسجد. وكان يفعل هذا على الدوام فلو كان تحية المسجد واجبة لاتى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد. فكان يأتي ويجلس على المنبر فيؤذن المؤذن ثم يأتي بالخطبة

131
00:47:56.050 --> 00:48:16.050
هذي قرينة ظاهرة جدا في اه ان الامر ليس للوجوب وانه للاستحباب ولم يقل احد انه للوجوب الا الظاهرية فقط. والصواب وقول الجمهور نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل عن توقيت الفجر هل تم تعديله وكم الفارق في فصل الشتاء

132
00:48:16.050 --> 00:48:36.050
نعم هذا من الاسئلة اصبحت متكررة اللازمة. على كل حال تكلم مرارا عن هذه المسألة. وآآ التعديل اما حدود ثلاث دقائق فقط الف واربع مئة وثلاثين ثم توقف. توقف الامر وسبق ان قلنا يعني حتى تعالج الاشكالية المسلم احتاط

133
00:48:36.050 --> 00:48:56.050
يعني بالنسبة للصيام يمسك مع الاذان وبالنسبة للصلاة لا يصلي الا بعد آآ يعني ربع او ثلث ساعة لان هذا يختلف خلاف فصول السنة في الصيف تكون مدة اطول الربيع والخريف تكون اقصر وفي الشتاء بينه وبين يعني اذا خلاها جعلها

134
00:48:56.050 --> 00:49:25.550
يكون قد يعني ادى الصلاة في وقتها بيقين. نعم. نعم لا مع تعديل التقويم ما تزيد على ثلث. مع تعديل التقويم عدة ثلاث دقائق. نعم نعم طيب نعم نعم ارفع صوتك حتى تسمع الاخوان؟ نعم. نعم

135
00:49:25.550 --> 00:49:55.550
دع الصلاة ايام اقرأك. نعم اي نعم لا العبرة بالدم ولذلك يعني ذكر العلماء من تحيض وتكون حيضته ملفقة ملفقة يعني طهر وحيض وطهر فاذا قام اذا رأت الدم تقول حائض واذا رأت الطور تكون طاهرا. فبعض النساء يتقطع بها الحيل

136
00:49:55.550 --> 00:50:15.550
يأتيها يوم ثم قطع يومين ثم يأتيها يوم فنقول اذا رأت الدم تكون حيض وذرات الطور تكون طاهرة لكن لا تستعدف الطهر الطهر ان تعلمه كمن يكون من عادتها او تكون بالقصة البيضاء او تكون بيوم ليلة. هذا هو الطهر

137
00:50:15.550 --> 00:51:00.150
نعم؟ لا هي الابرة هذي ترى انك رفعها يوم او يوم ونص فقط ثم ترجع لها الحيضة كذلك في نعم قصر اي نعم    امر  نعم انا اظن مسألة الرمي قبل الزواج ستكون مثل مسألة الرمي في الليل. الرمي في الليل اول من افتى بها الشيخ عبد الله زيدان المحمود رحمه الله. وانكر عليه العلماء

138
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
في زمنه انكارا شديدا حتى انه اخذ عليه التعهد بان لا يفتي بهذه الفتوى. ثم رجع الان عامة العلماء الى الفتياه كذلك الرمي قبل الزوال مسائل خلافية الحقيقة. مسائل خلافية والتي ينبغي ان يتسع فيها صدر طالب العلم

139
00:51:20.150 --> 00:51:40.150
فمن العلماء من قال انه لا يجوز الرمي قبل الزوال وهذا قول الجمهور. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم ولقول ايضا الصحابة كنا نتحيل الزوال. والقول الثاني في المسألة انه يجوز الرمي قبل الزوال

140
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
او لان ايام التشريق كلها ايام آآ ذبح ورمي والاحكام فيها واحدة لا تختلف كما ان الذبح يكون في اي يوم اي وقت من ايام التشريق كذلك ايضا وكذلك التكبير يعني احكامها واحدة. ولانه قالوا لانه لو كان الرمي قبل الزوال لو كان لا يجوز ولا

141
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
الى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للامة قد بين في الحج امورا وقال مثلا نرتفع عن بطن عرنة آآ يعني بين آآ قال حج عرفة بين ايضا مسائل الطواف يعني بين المسائل المهمة في هذا في الحج. قالوا كان الرمي قبل الزوال لا يجزئ بين ذلك النبي

142
00:52:20.150 --> 00:52:40.150
عليه الصلاة والسلام ما فعله عليه الصلاة والسلام في غاية ما يدل عليه الاستحباب. فنجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام انه طاف طواف الافاضة ضحى يوم هل نقول ان هذا واجب؟ ما قال بهذا احد. غاية ما فيه فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب. واما تحيز

143
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
الصحابة لانهم يريدون فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد ايضا يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت مع انه وقت حر الشمس كان عليه الصلاة والسلام ما خير بين عمرين اختار ايسرهما. وقد يجاب عن ذلك بان يقال هذا جامع

144
00:53:00.150 --> 00:53:20.150
وبعض اهل العلم يقولون الناس في في مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متفرقين في الخيام. لا يجمعهم معهم الا الصلاة. فلا يمكن ان يجتمع الناس قبل الزوال. اما بعد الفجر ليس مناسبا لا زال كان عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس. كان عادته يبقى في مصلاه

145
00:53:20.150 --> 00:53:40.150
فكان الانسب في اول اجتماع لهم ان يكون مع الزوال. فاختار هذا الوقت لانه وقت اجتماع الصحابة وليس لانه يعني هو بداية وقت الرب هذا كما ترون قول قوي جدا. ولهذا الذي يظهر ان من كان معذورا من كان معذورا على وجه الخصوص

146
00:53:40.150 --> 00:54:00.150
فيجزئ الرابط قبل الزوال اما من كان ليس بمعذور فنرشده الى ان يرمي بعد الزوال لكن ايضا لو رمى قبل الزوال لا نستطيع ان جنبي انه يهزمه دم. اقول بانه يلزمه دم احتاج دليل. الاصل في دماء المسلمين واموالهم. الاصل في اموال المسلمين عصمة. فما

147
00:54:00.150 --> 00:54:20.150
والدليل على انه يلزم دم على هذا. الاصل اصله في الدماء اثر ابن عباس واثر ابن عباس من نسي نسكا او ترك فعليه. لاحظ نسي او تركه. فعليه دم. فاذا نسي

148
00:54:20.150 --> 00:54:40.150
نسكا او تركه يعني بهذا اللفظ. فاجاب يعني آآ التوسع في ايجاب الدما. مخالف يعني الشرعية الاصل عصمة اموال المسلمين. فلا يتوسع في هذا الا بدليل واضح ظاهر. ثم ايضا اذا كانت المسألة اجتهادية واخذ احد الناس برأي عالم من العلماء

149
00:54:40.150 --> 00:55:00.150
فيعني فهو قد افتي ومن افتي فانما اثمه على من افتاه بريئة ذمته المستفتي فنقول يعني ربما ان الاخ الذي تشير اليه ربما انه من باب افشاد الناس للسنة في هذا والاحتياط وامر حمل الناس على السنة ولذلك

150
00:55:00.150 --> 00:55:18.600
اذا اتى لي احد يقول لا ترمينا بعد الزوال. لكن ضرب قبل الزوال من الصعب ان نوجب عليه دما. قول بجواز الرجل قبل الزوال عندي له قول قوي جدا ويتأكد هذا في حق من له عذر. نعم

151
00:55:18.750 --> 00:55:41.050
هذا قال ببعض العلماء واستدلوا وقالوا بان الله تعالى قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. قال انما كان في اليوم الثاني عشر. واليوم يطلق على ما بعد اجر لكن الذي يظهر لا فرق اذا قلت بجواز الرجل قبل الزواج اليوم الثاني عشر فيلزم منها ايضا اليوم الحادي عشر

152
00:55:41.550 --> 00:56:20.150
ايه ده ؟ نعم      اي نعم يعني قصدك الربي الاصلي قول اثر ابن عباس نعم. نعم. نعم لكن هذا قد لا ليس المأخذ انه لم يتركه والمأخذ انه لم يرد ما يدل على تحديد يعني

153
00:56:20.150 --> 00:56:40.150
وقت الرمي هذا هو المأخذ اقول ما في اصلا دليل يدل على وجوب الدم على وجوب الدم في حق من ترك واجبا الا هذا فهم على قول يعتبره واجبا انه يجب ان يكون الرمي بعد الزوال نقول اصلا ليس هذا واجبا. اصحاب القول الثاني يقول هذا اصلا ليس واجبا. آآ اللي هو ان يكون الرمي

154
00:56:40.150 --> 00:57:04.750
الزوال رميك يعني بعد طلوع الفجر. والمسألة فيها هذا الخلاف كما ترون يعني القول بجواز الرجل قبل الزوال عندي انه قول قوي  صلاة العيد بالنسبة للحاج اذا كان يريد ان يقيم صلاة العيد فهذا غير مشروع. بل هذا بدعة. اما اذا كان سوف يصلي مع مقيم

155
00:57:04.750 --> 00:57:29.000
يكون مثلا ذهب للحرم والطواف وصلى مع الناس في المسجد الحرام صلاة العيد هذا لا بأس به. فالعيد مثل الجمعة المسافر لا يشرع لها قيم العيد ولا يقيم الجمعة قال يعني عجبت بعض الاخوة ذكر لي قصة يقول البعض يقول ناس بعض الاخوة يعني الافاضل لهم طلب العلم يقول

156
00:57:29.000 --> 00:57:49.000
انتم في الطوارئ ودرككم العيد وهو في الطائرة هم مسافرون. فقام بهم صلاة العيد وخطب بهم. في الطائرة نفسها. قلت هذا يعني هذا العمل بدعة هذا غير مشروع مثل هذا العمل. شروط اقامة صلاة العيد والجمعة الاستيطان. ما يقيم به صلاة العيد في الطائرة هذا يدل على

157
00:57:49.000 --> 00:58:18.700
يعني على كل حال هذا العمل نقول انه غير مشروع. نعم      نعم نعم احيانا يا اخوان موعد الطائرة لا يكون باختيار الانسان. الساعة الرابعة والخامسة لا يستطيع ان يرمي بعد الزوال. فهنا

158
00:58:18.700 --> 00:58:38.700
يرمي قبل السورة حسب التوكيل. قول بالرمي قول قوي وظد الله واهل الاية الكريمة. وتعجل في يومه فلا اثم عليه يرد قبل الزوال عندنا احسن من ان يوكل. هنا مسألة يا اخوان يعني كثر السؤال عنها. كثر السؤال عنها ويعني حتى اليوم اتاني عدة اسئلة

159
00:58:38.700 --> 00:58:58.700
في اناس السنة هذي حصل زحام شديد في طواف الوداع. هناك اناس لم يستطيعوا ان يطوفوا طواف الوداع وكثير منهم اخروا طواف الافاضة مع الوداع. فيقول يعني الواجب على هؤلاء اولا اذا كان الشخص غير

160
00:58:58.700 --> 00:59:16.800
معذور يجب على ترك طواف الوداع دم على قول الجمهور. ثانيا اه لا يقرب زوجته لانه لم يتحلى التحلل كامل حتى يرجع ويأتي بطواف الافاضة والسعي بعد ذلك لم يسع

161
00:59:16.900 --> 00:59:36.900
لكن هل لو اراد الان ان يذهب يأتي بعمرة نقول لا بأس العلماء ذكروا ما بعد التحلل الاول لا بأس ان يأتي الانسان بعمرة اذا رضيت بعمرة يذهب للميقات ويحلف بعمرة اما ان يأتي بطواف الافاضة والسعي ثم يأتي بعد ذلك بعمر او حتى يقدم العمرة الامر في هذا واسع

162
00:59:36.900 --> 00:59:56.900
اما من ترك طواف الوداع لعذر كرجل ذكر لانه اغمي عليه ولم يفق الا بعد ذهب به الى ارج مكة فالذي يظهرنا عليه فقط ان يأتي بطواف الافاضة السعي ليس عليه دم ترك طواف الوداع لانه معذور في

163
00:59:56.900 --> 01:00:16.750
هذا واذا كانت المرأة الحاوية والنفساء لا ليس عليهم طواف وداع لكونهما معذورتان فهذا اولى بالعذر. ثم ايضا كما ذكرت لا نتوسع في ايجاب الدماء على المسلمين لان الاصل في اموال المسلمين آآ العصمة. نعم

164
01:00:17.350 --> 01:00:43.900
اي نعم مرت معنا هذه المسألة مدة يعني متى يغيب الزوج عن زوجته او المدة المحددة في هذا ذكرنا المذهب عند انه ستة اشهر وان عمر رضي الله عنه استشار ابنة حفصة في هذا وحددت بستة اشهر

165
01:00:43.900 --> 01:01:03.900
هذه المدة والله تعالى ذكر المدة الايلاء كم مدة الايلاء؟ اربعة اشهر. ففي حدود هذه المدة ما بين اربعة اشهر الى ستة اشهر اذا لم تأذن له امرأته اما اذا اذنت له فلا فلا حرج. اذا كان المذهب لطلب آآ الرزق واذنت له

166
01:01:03.900 --> 01:01:14.700
بهذا فلا حرج اما اذا ابتأذن لا يخيرها بين ان تبقى معه على عاصمته او ان يفارقها يكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد