حتى في الدواب منهي فلا يجوز للرجل وليتقي الله عز وجل سنتكلم عن ان شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن الحضانة ان يفرق بين امرأة وولدها ما دام قول المصنف اذا اعسر ليس معنى ذلك انه طرأ عليه الاعسار فان هذا الحكم يشمل كل معسر سواء كان متزوجا في اول الامر كان موسرا ثم اعسر او تزوجته المرأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فكنا قد بدأنا في الدرس الماظي بمقدمة عن النفقات وبينا ان النفقات اربعة التي تجب على الرجل وهي نفقة تجب للزوجة ونفقة تجب للاقارب ونفقة تجب للمماليك ونفقة نحو ذلك من الاسباب. قال والبائن بفسخ لا نفقة لها هذا هو الاصل. او طلاق اي بانت بطلاق كيف يكون بينونتها بطلاق لها صور؟ الصورة الاولى ان تكون قد طلقت طلاقا ثلاثا فتكون بائنا من حين تنتجب بالبهائم التي تكون تحت يده. فنكمل بمشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب النفقات. يقول المصنف رحمه الله فصل ونفقة مطلقة رجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. هذا الفصل اورده المصنف رحمه الله تعالى ببيان مسقطات نفقات الزوجية ببيان مسقطات النفقة الزوجية. واورد فيه المصنف رحمه الله تعالى بعضا من المسائل على سبيل التبع والاستطراد. فشرع المصنف رحمه الله تعالى بالاشارة باول مسقط لنفقة الزوجة على زوجها وهو كينونة فان المرأة اذا بانت من زوجها فانه لا نفقة لها. وعبرنا قولنا انا او وعبر فقهاء بقولهم ان البينونة مسقطة للنفقة لتشمل سائر انواع البينونة فان البينونة قد تكون بسبب الوفاة فان المرأة اذا مات زوجها فلا نفقة لها في عدتها كاملة. وعلى مشهور المذهب لا تجب لها نفقة سكنى ولا نفقة طعام وقوت ولا نفقة كسوة لا العدة ولا ما بعد ذلك. وتكلمنا عن هذه المسألة في باب الاحداد وقلنا انه لا يلزم ان تكون سكناها من مال زوجها وانما يكون من باب البر والاحسان من ورثته فلو طالب ورثته بان يبيعوا البيت الذي هي ساكنة فيه جاز لهم ذلك. جاز لهم ذلك لان هذا حق لهم. وليس واجبا ان تسكن فيه من مال زوجها. هذا هو مشهور المذهب. من انواع البينونة ايضا البينونة الكبرى بان تطلق ثلاثا فاذا طلقت المرأة ثلاثا فانها تكون بائنا. ولا نفقة للمرأة البائن البينونة الكبرى. ومن انواع البينونة كذلك البينونة بالملاعنة فان المرأة الملاعنة بعد لعانها لا نفقة لها وكذلك البينونة الصغرى بمعنى ان المرأة تطلق طلاقا رجعيا ثم تنقضي عدتها ولا يراجعها زوجها في اثناء عدتها وكذلك من انواع البينونة الطلقة البائن التي اذا خالعت المرأة زوجها على عوظ فاخذ العوظ وطلقها فقد مر معنا في باب الخلع ان هذه الطلقة تسمى طلقة بائن. اي انه لا يجوز له ان يراجعها في اثناء عدتها. وكذلك الطلقة البائنة او المطلقة طلاقا بائنا من حين الطلاق. وذلك عند بذلها للعوض وقبول الزوج به. فانه لا تكون لها نفقة. اذا اول مسقطات في نفقة الزوجية بينونتها عن زوجها. ولكن المصنف بعد ذلك ابان بعضا من المسائل. قد يظن المرء ان المرأة وجبت لها النفقة. ولكن مراده بذلك ان لها مأخذا منفصلا. فقال المصنف ونفقة مطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. اي ان المرأة اذا كان طلاقها طلاقا رجعيا ليس بائنا. فانها انقضاء عدتها تكون كالزوجة فانها زوجة. ولذلك امر الله عز وجل بالانفاق عليها فقال سبحانه وتعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فان المرأة اذا كانت رجعية فيجب ان تعطى سكنا ويجب ان تعطى قوتا ويجب ان تعطى كذلك كسوة لانها زوجة. ولذلك قال نفقة مطلقة رجعية وكسوتها وسكناها من باب التأكيد على الكسوة السكنى لكي لا يظن المرء ان المراد بالنفقة فقط نفقة القوت بل يجب عليه سكناها يجب عليه ان يسكنها وان يكسوها كالزوجة تماما لا فرق. والمطلقة الرجعية هذا حكم يشمل جميع المطلقات. سواء كن حوامل او حوائل اي غير حاملات. فالحكم شامل لكل مطلقة رجعية في اثناء عدتها فانه يجب الانفاق وتكون النفقة لها لان زوجة فان مات ورثته وان يعني ماتت ورثها. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا قسم لها اي ان هذه المطلقة الرجعية في اثناء عدتها ليس لها قسم فلا يجب للزوج ان يقسم لها ولذلك لما عرفنا الطلاق في اول باب الطلاق ان كنتم تتذكرون قلنا هو حل عقد النكاح او بعضه. فاذا طلق الزوج في الطلقة الاولى والثانية فقد حل بعض عقد النكاح فلا قسم لها ولا مبيت. ويجوز لها القسم ويجوز لها المبيت جوازا كما يجوز وطؤها. لكن ان وطأها ان وطئها فان ذلك يكون رجعة لها. هنا لما قلنا ولا قسم لها يجب ان نلاحظ ان هذه المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان خرجت من بيت زوجها من غير اذنه فانها حينئذ تأخذ الناشز فلا يكون لها نفقة. واما ان خرجت من بيته باذنه قال الحقي باهلك واذهبي باهلك. فتجب عليه النفقة لان انه هو الذي اخرجها النفقات الثلاث من القوت وللسكنة والملبس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والبائن بفسخ يقول ان المرأة البائن بفسخ فانه لا يكون لها نفقة سواء كان الفسخ من قبلها هي طلبت بالخلع او بحكم حاكم فيما يشترط له حكم حاكم مثل الفروقات التي يكون لاختلاف بينهم في قضية عنة او الطلاق وهذه تسمى البينونة الكبرى. الصورة الثانية ان تكون قد طلقت طلقة او طلقتين. ثم انقضت عدتها ولم ولم يراجعها زوجها. فحينئذ تسمى بينونة قد بانت بينونة صغرى. لماذا قلنا صغرى؟ لانه يجوز ان يعقد عليها عقدا جديدا. واما الكبرى فانه لا يجوز ان يتزوجها الا بعد زوج ثاني. الصورة الثالثة من صور البينونة بالطلاق ان تطلق طلقة بائنا القه البائن بينا قبل ان محلها في باب الخلع اذا تلفظه اي الزوج بلفظ الطلاق واما ان تلفظ بلفظ الخلع فانه لا يكون طلاقا وانما يكون صورة من صور الفسخ. قال او طلاق فانه لا نفقة لها. لكن لها النفقة لها ذلك لها ذلك اي لها النفقة ان كانت حاملا. يعني ان هذه المرأة المطلقة لا نفقة لها ان كانت قد بانت بطلاقها سواء كان بفسخ او بوفاة او بسبب طلاقك لا نفقة لها هذا الاصل لكن ان كانت حامل فلها النفقة وقد اختلف في المذهب عند المتأخرين. هل هذه النفقة التي تعطاها المرأة الحامل المطلقة؟ هل النفقة هذه لاجل الحمل للحمل؟ ام انها يعني اه هل النفقة للحمل ام لها لاجل الحمل؟ اذا هنا امران اما ان نقول ان النفقة للحمل وليست لها واما ان نقول ان النفقة لها لاجل الحمل. وقد ذكر صاحب الاقناع وهو المصنف رحمه الله تعالى ان ظاهر المذهب الثاني انها لها لاجل الحمل. وبناء على ذلك فيجوز لها ان تتملكها. ويجوز لها ان تستبدلها بغيرها ولا ولو لم تستخدمها فانها لا تحفظها للحمل اذا ولد. ولها ايضا غير هذه الفروع المبنية على هذا الاصل قال ان كانت حاملا لان الله عز وجل لان الحمل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيجب النفقة على المرأة الحامل طيب هذه المرأة الحامل قلنا اذا بانت بالطلاق نقول كذلك كل امرأة وهذه القاعدة هي العشر كل امرأة تكون حاملا بولد ينسب له فانه حينئذ ينفق عليها. هذه قاعدة لكل النساء كل امرأة تكون حاملا بولد ينسب له اي للزوج فانه يجب عليه ان ينفقه عليها اثناء مدة حملها الى ان تضع حملها. ومن صور ذلك ان المرأة اذا كانت ناشزا وهو الثاني فانه لا نفقة لها لكن لو كانت المرأة الناشز حاملا فيجب على الزوج ان ينفق عليها مدة حملها كذلك من تزوج امرأة بعقد فاسد او كان بوطء شبهة فان الولد الذي ينتج من وطأ شبهة او عقل فاسد ينسب للزوج فيجب على الزوج ان ينفق عليها مدة حملها. ومن صور ذلك كذلك قالوا لو ان رجلا لا زوجته وكانت حاملا فيجب عليه ان ينفق عليها. يجب عليه ان ينفق عليها. طيب فالا عنا لنفي الولد فالمذهب انه يجب عليه ان ينفق عليها لانه لا تكون هناك ملاعنة لنفس الولد الا بعد الولادة. فلا يمكن النفي الا بعد الوجود فلا ينفى الشيء الا بعد وجوده ومر معنى ذلك بباب اللعان وتقدم قبل بضعة دروس. اذا حتى المرأة الملاعنة لنفي الولد ينفق على المرأة ما دامت حاملا فاذا وضعت نفي الولد ولا يرجع عليها بذلك. طيب مفهوم ذلك ان كل من لا ينسب له فان انه لا ينفق عليه فالولد الذي يكون من بسبب زنا او بسبب وطأ محرم مجمع على تحريمه كنكاح باطل ونحو ذلك فان الاب او هذا الرجل الذي بسببه الولد لا ينسب له الولد فلا ينفق على المرأة اثناء حملها. قال الشيخ رحمه الله تعالى والنفقة الحمل لا لها من اجله هذا الذي مشى عليه المصنف هنا. واما الذي مشى عليه المصنف في الاقناع خلاف هذه الجملة مشى على انه لها من اجله. قال وهذا هو ظاهر المذهب. وهذا الفرق بين عبارة المصنف هنا وهناك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن حبست بدأ المصنف يتكلم عن النوع الثاني من انواع المسقطات نفقة الزوجية والمسقط والمسقط الثاني من نفقات النفقة الزوجية هو تفويت منفعة الزوج وتفويت منفعة الزوجة يكون باحد امرين اما بترك الاحتباس او او بالامتناع من التمكين مع القدرة عليه مع وجود مع عدم وجود مانع فيه. فاذا فات احد هذين الامرين فان زوجة حينئذ لا يجب عليه ان ينفق على زوجته. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك باشياء اوردها واورد غيره غير هذه الامثلة فمن الامثلة التي اوردها المصنف لفوات منفعة الزوجية قال اذا حبست المرأة فان المرأة اذا حبست ومعنى الحبس هنا اي الحبس بمعنى الحجز في مكان لان مصطلح الحبس هذا مصطلح واسع عند الفقهاء فقد يتوسعون في استخدامه حتى يدخلوا فيه الملازمة اي ملازمة الغريب. وليس ذلك مرادا. وانما مرادهم هنا الحبس معنى الحجز. بحيث حريتها وتمنع من التصرف والانتقال. اذا حبست المرأة فان المرأة قد امتنع او فات منفعة الزوج وهو التمكين فلا يستطيع فلا فلا تستطيع ان تمكنه والامر الثاني انها لم تحتبس له وانما حبست في مكان اخر ليس له. فانه اذا افتقد فاتته المنفعتان بالحبس فقد سقطت نفقتها. قال ولو ظلما ولو كان هذا الحبس غير ارادتها ومن غير سبب منها. لان هذا الحبس ليس بسبب الزوج وانما بامر طارئ. وعلى الزوجية باقية لكن لا نفقة لها. اذ النفقة متعلقة بكل يوم من ايام. فاذا حبست المرأة ولو ظلما فلا نفقة لها لان النفقة متعلقة بالتمكين والاحتباس وقد فات. قال الشيخ او نشزت مر معنا معنى معنى نفوز المرأة وان نشوز المرأة وان نشوز المرأة هو تركها لاحد امرين اما ان تفوت التمكين فتمتنع من وطأ زوجها لها مع قدرتها على كذلك او انها تخرج من بيت الزوجية من غير اذنه. وهذا الذي يسمى بفوات الاحتباس. فالمرأة اذا فوتت وحدة من هذي الامرين فانها تكون ناشزا. وبناء على ذلك فان الناشز لا نفقة لها لانها تركت حق الزوج فسقط حقها فلا نفقة لها ولا قسم ولا مبيت. فالحقوق الزوجية هي على سبيل المقابلة وتكلمنا عن هذا قبل. اشرنا لكلام الشيخ في باب النشوز اذا لا نفقة للناشز وهذا هو الاصل. لكن عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى ان المرأة الناشز اذا نشدت نهارا دون الليل او في الليل دون النهار فانما تسقط في نصف اليوم الذي نشزت فيه. اذا لو نشدت المرأة في النهار فقط فتجب لها نصف هذا اليوم كاملا. ولو نشدت في الليل فقط دون النهار فانها تعطى نصف نفقة هذا اليوم ولا تسقط نفقتها بالكلية من مفاريد المذهب لان المذهب يرى ان النفقة اليوم تقسم على الليل والنهار. ومن صور النشوز في النهار دون الليل ان المرأة اذا كانت تعمل في مهنة وخرجت من بيتها لهذه المهنة فانها في هذه الحال تعتبر في حكم الناشز نهارا اذا كان من غير اذن الزوج فحينئذ تسقط نفقتها في النهار دون نفقة الليل يسقط نصف نفقتها لانها في الليل احتبس واتت بكامل الحقوق الزوجية لزوجها. وهذا رزق ولان بعض الناس يظن ان خروج المرأة بغير اذن زوجها للعمل تسقط نفقتها الكلية غير صحيح وانما يسقط نسق نفقتها لانها خرجت النهار دون الليل. المسألة الثانية عندنا قاعدة دائما اشير بها ولكني ساذكر مثاله السرعة لان نريد ان نستعجل وهو ان الفقهاء يقولون ان الاستدامة قد تكون كالابتداء وقد يكون الاستدامة غير الابتداء لو ان امرأة نشزت فلا نفقة لها. فان اطاعت وجبت نفقتها. طيب ان اطاعت في غيبة الزوج نقول ان اطاعت وزوجها غائب عنها فلها النفقة بشرطين يعني امرأة نشدت من زوجها ثمان زوجها سافر عنها لاجل عمل سنة كاملة. تغرب عن بلده. يعني لما كان عندها في البلد نشدت عنه فقال اذا لا نفقة لك. قالت خلاص. فلما غاب عنها للسفر لعمل او لغيره او دراسة او لغير ذلك من الاسباب. قالت انا عدت لاجل يعني آآ لاجل عدت للطاعة بالتمكين والاحتباس قل لها النفقة بشرطين الشرط الاول ان يعلم الزوج بعودها عن نشوزها لابد ان يعلم الشرط الثاني مضي مدة يمكن ان يعود في مثلها. العادة المدة العادية قضي مدة يمكن للزوج ان يعود في مثلها. لماذا قلنا هذا الشرط الثاني؟ لان الزوج اذا لم يعد في مثل هذه المدة يكون الخطأ منه هو. اذا يجب عليه ان يعود فينفق عليها المدة السابقة فلو لم ينفق عليه ترجع عليه قضاء ويلزمه القاضي بالمدة السابقة لانه علم بعودها عن نشوزها ووقظت مظت مدة جرت العادة بان يعود في مثله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذنت للشيخ مسعود. طيب الشيخ رحمه الله تعالى او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج. اذا هنا قيدان القيد الاول ان تتطوع. ليس صوما واجبا نتكلم عن الصوم الواجب بعد قليل. والامر الثاني ان يكون تطوعها بغير اذنه. يعني لم يأذن لها بالصيام ولم يأذن لها بالحج فان صامت المرأة او حجت فانه يسقط نفقتها بقدر ما تطوعت فيه لان الصائمة لا تمكن زوجها لانها صائمة. فيكون هناك فيه امتناع من التمكين فتسقط نفقتها في النهار. نصف اليوم تسقط. ولو حجت المرأة فمدة انقطاعها عن زوجها لاجل الحج تسقط نفقتها فيه. بحسابه اي بحساب الايام كاملة يوما ونهارا. اذا الامر الاول ان يكون تطوعا والامر الثاني ان يكون بغير اذن. مفهوم ذلك ان حجة الاسلام وصوم رمضان تجب ولها النفقة لان الاجابة من الله جل وعلا. واما الصوم الواجب بسبب النذر فسيتكلم عنه المصنف على الانفراد بعد قليل. صوم النذر له تفصيل مستقل عن صوم الواجب الاخر. يقول الشيخ او احرمت بنذر حج او صوم. يعني امرأة نذرت لله نذرا ان تحج او نذرت ان تصوم. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه ان قامت بهذا الصوم النذر وحج النذر فانه يسقط عليه انهى النفقة في هذه المدة لماذا؟ قال لان نذرها جاء من قبلها وليس من قبل الشارع جل وعلا. وليس بسبب الزوج اذا فهي التي اوجبت على نفسها هذا الشيء. ففوتت على الزوج المنفعة. اذا اذا احرمت بنذر بنذر حج او بنذر صوم فصامت او فانتقلت الى الحج فاحرمت بالحج فحينئذ تسقط نفقتها هذا هو المذهب فظاهر المذهب الاطلاق في كل نذر سواء كان النذر في وقت معين او كان النذر مطلقا يعني قالت الله علي ان احج فقد يكون وقتها يعني موسع او مضيق. وذهب بعض فقهاء المذهب. وصححه وهو الشويكي في التوضيح. قال ان المرأة اذا احرمت بنذر بنذر حج او صوم لا تسقط نفقتها بقيدين ان يكون باذن الزوج والامر الثاني ان يكون معينا لا موسعا. قال وهو الاظهر اي على قواعد المذهب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقته. لو ان امرأة صامت عن كفارة عليها كفارة فصامتها مع الامكان ان تؤجل هذه الصيام. نقول سقط حقها. واما اذا ظاق الوقت كقضاء رمضان فيجب عليه لان الوقت الموسع اذا ضاق فانه يصبح حكمه كحكم مضيق. ولذلك فان عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على انه اذا كان على المرأة صوم واجب بسبب قضاء في رمظان فظاق اي الى رمظان الثاني او كفارة فظاق وقت وجوبها فانها يجب عليها ان تصوم ولا تسقط نفقتها. ولو لم يأذن الزوج فيها يقول الشيخ او سافرت لحاجتها قوله او سافرت اي سافرت وحدها ومفهوم ذلك انها لو سافرت مع زوجها وقد امكن زوجها ان يأتي يعني بما يوجبها عقد النكاح له يجب بهذا القيد ولذلك قيدوه بهذا الشيء بامكان ان يعني يعني يستوفي حقوقه الشرعية منها او حقوق الزوجية منها فحينئذ نقول لا تسقط ونفقته لكن ان سافرت وحدها لحاجتها. قول هنا لحاجتها هذا من باب التعبير بالاعلى ومن باب اولى يدخل فيه الادنى فلو سافرت لغير حاجة وانما لتحسين كنزهة او نحو ذلك ومن باب اولى لو سافرت لامر محرم كعقوق رحم فانه في جميع هذه الحالات الثلاث تسقط نفقتها ويستدل اعلى فيكون استدلال الاعلى مجزئا وكافيا عن عما دونه. فان المرأة اذا سافرت لحاجتها فالسفر انما هو لمصلحتها هي فانه قد يكون اسقاط لاجلها هي. ففيه امتناع من الزوج واسقاط لحقيه الاحتباس والتمكين. ولذلك قال ولو اذمه سقطت اي سقطت نفقتها. يقول الشيخ ولا نفقة ولا سكنى للمتوفا عنها. هذه صورة من صور البينونة. وهو ان المرأة تبين من زوجها بالوفاة والمذهب ان من مات زوجها لا نفقة لها ولا سكنى ولا تؤخذ من تركته نفقات ولا سخنها لا تؤخذان. لان آآ الزوجية قد انقطعت وهي بالعقد وقد انقطع عقد الزوجية من حين الفرقة فلا يجب عليه ذلك. وانما هذا من باب البر والاحسان من من الورثة. فلو بيع المكان الذي او امرها ورث بالانتقال منه فيجب عليها ان تنتقل منه الى حيث شاءت كما مر معنا قبل درسين في باب الاحداث. يقول الشيخ اخذ نفقة كل يوم في اوله وليس لها قيمتها. بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن وقت النفقة. وقد مر معنا في الدرس الماظي ان النفقة نوعان اما ان تكون قوتا واما ان تكون كسوة. فاما القوت فانه يجب على الزوج ان يعطيها النفقة في كل يوم. كل يوم بيومه فيعطيها القوت والقوت خبز وادم. ويصرف نفقة القوت عند طلوع الشمس. قالوا لانه وقت العمل ووقت الحاجة الى الطعام. فان الناس لا يأكلون الا عند طلوع الشمس واما الفجر فهو اول النهار نعم لكن وقت النهار يبتدأ من طلوع الشمس فعند طلوع الشمس يجب عليه ان يعطيها اياه. ويؤخذ من هذا التحديد ان الرجل اذا تأخر عن وقت الوجوب جاز للمرأة ان تمتنع منه لانه تأخر عن اعطائها النفقة هذا هو وقت الوجوب عند طلوع الشمس. فيكون بمعنى الممتنع عن اعطائها. ويجوز لها اذا امتنع عن وقت الوجوب ان تأخذه من ماله كما ان شاء الله في محله اذا يترتب على تأخيره عن وقت الوجوب انه يجوز للمرأة المرأة ان تأخذ سائر الاحكام المتعلقة بامتناع الزوج من الانفاق ومنها المرافعة للقاظي والمطالبة غير ذلك من المسائل المتعلقة به. اي بفسخ النكاح. هذه مسألة متعلقة ايضا مما يتعلق بمسألة تحديد الوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطن الغني ظلم فكل من كان غنيا قادرا على بذل حق واجب عليه ثم تأخر فيه فانه يعد ظلما. وقد بين الفقهاء ان الرجل يجب عليه ان ينفق على زوجته فمتى يكون ظالما بمطلها حقها؟ نقول اذا تأخر عن اعطائها في هذا الوقف وهو طلوع الشمس. اذا فقضية التحديد بهذا اليوم انما هو لفوائد مهمة وليس لمجرد مجرد الفعل والاعطاء فانه يترتب عليه عدد من الفروع كما ذكرت لكم قبل قليل يقول ولها اخذ في كل يوم في اوله نعم هذا ما يتعلق القوت واما ما يتعلق اللباس ان مشهور المذهب انها تعطى الكسوة في اول السنة حيث وجبت حيث وجبت اي حيث وجبت حيث وجبت السنة ووجوب السنة هو متعلق يعني اه عقد الزوجية فان عقد الزوجية لو كان مثلا في شوال كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال فانه يكون سنتها في شوال من حيث وجوب التمكين اذا مكنت طبعا عقد عليها ودخل من حين التمكين فمن حين تمكينها يبتدأ في حقها مثل حولان الحول. طيب. قال وليس لها قيمتها. ليس للمرأة ان تأخذ قيمتها ولو طلبته هي ولو بذلها الزوج بل يجب ان تعطى قوتا ادما وخبزا وتعطى كسوة الا ان يتراضيا معا لانه حينئذ يكون من باب الصلح فلو تراضيا على ان يكون آآ نفقة ومالا ودراهم جاز. سبق معنا كلام اه ابن مفلح في قضية انه اذا كان من باب فرض الحاكم فيجوز للمصلحة. قال وليس لها قيمتها ولا عليها اخذها اي لا يجب على المرأة ان تأخذ القيمة اذا كانت دراهم. بل الواجب على الزوج ان يعطيها اياه قوتا وكسوة فان اتفقا عليه اي اتفقا على ان يعطيه ان يعطيها دراهم باتفاقهما معا. او على تأخيرها. يعني قال اعطني اياها نهاية الاسبوع او نهاية الشهر او تعجيلها اي تعجيل النفقتين نفقة السكنى نفقة القوت ونفقة اللباس تعجيل النفقة مطلقا مدة طويلة او قليلة جاز. لان الحق لها وله. فاذا اتفقا على ذلك فانه لا يعدو فانه لا يعدهما. نعم. لو اتفقا على على الاسقاط جاز ذلك ايضا لان الحق لها فاسقطت نفقتها يجوز ذلك. فمن باب اولى نعم مثل ما تفضلت. قال ولها الكسوة كل عام مرة مرة في اوله هذا هو وقت الكسوة وسبق معنا في الدرس الماظي بيان مقدارها وبين انه يكون في كل عام مرة متى يكون بدء العام حيث وجبت اي من حين التمكين فلو انه عقد عليها ولم يدخل بها او لم تمكن من نفسها الا بعد ذلك ما نقول دخل وانما نقول كانت من نفسها فانه حينئذ يجب من حين التمكين. وسيتكلم المصنف بعد ذلك متى يكون التمكين في الفصل الذي بعده؟ قال مرة في اوله المشهور مذهب انها مرة واحدة بالمقدار ذكرناه وهو ولد. كسوة الشتاء والصيف. وذكر بعض الاصحاب وهي طريقة ابي الخطاب وغيره انها تجب مرتين في السنة يقول الشيخ وان غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. هذه مسألة مهمة جدا وهي ان نفقة الزوجية فقط دون سائر النفقات تكون واجبة في الذمة. فلو ان المرء مطل زوجته بها فانها تبقى في ذمته او امتنع من بذلها لها. من غير مانع منها وهو النشوز ونحوه. او غاب عنها فانها اتبقى في ذمته ولذلك قال المصنف وان غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى لانها تبقى في الذمة ولا تسقط. ودليل ذلك ما روى الشافعي ومن طريقه البيهقي في السنن والمعرفة عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امر قد غابوا ان يأخذوهم يعني يلزموهم فينفقوا او يطلقوا. فاما ان ينفقوا او يطلقوا اي ينفقوا عما مضى سابقا قال وان انفقت في غيبته من ما له هنا مسألة مهمة قد نذكرها نقول ان الرجل اذا امتنع من النفقة عن زوجته. وكان ذلك الرجل قادرا وموسرا طن فانه يجوز للمرأة ان تأخذ من ماله من غير اذنه. ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها ابي سفيان وانه رجل شحيح. فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ لها فيها بالمعروف وسواء في ذلك منعها نفقتها بالكلية او نفع منعها بعضها لان المظنون وظاهر الحديث ان زوج هند ابا سفيان انما منعها بعض حقها دون كله دونه جميعا. فيجوز للمرأة ان تأخذ من ماله من صور امتناع الرجل من الانفاق ان يكون غائبا عن البلد. ليس حاضرا. فيجوز للمرأة ان تأخذ من ماله. ولذلك قال المصنف وان انفقت في غيبته من ماله من ماله اي من من المال الذي هو نقد الريالات والدراهم والجنيهات دون المال الذي هو عروظ لان العروس يأتي بعد قليل كلام المصنف ان الذي يبيعها انما هو القاضي ولا تبيع الزوجة منه شيئا. قال وان انفقت من ماله فيجوز لها ذلك الاصل طبعا بالمعروف لا تزيد عن المعروف. قال فبان ميتا. فان بان ميتا بعد ذلك. جاءها الخبر انها انفقت مدة سنتين فجاء الخبر انه مات منذ سنة قال غرمها الورثة ما انفقته بعد موته. اي يحسب من حين الموت اي موت الزوج الى حين علمها كل هذه المدة تغرم اياه يعني يكون بمثابة الدين في ذمتها. والغرامة هذا مصطلح انتبهوا له. الغرامة عند الفقهاء يختلف دلالتها عن غرامة في مصطلح المعاصرين. المعاصرون تأثرا بالقانونيين يطلقون الغرامة على العقوبات المالية التي يسميها اصحابنا بالتعازير المالية. وهي التي تجوز على الرواية الثانية من شهور المذهب خلافا لقول جماهير اهل العلم. واما الغرامة عند الفقهاء فيقصدون بها الظمان فكل من اتلف مالا او استدان به فانه يأتي ببدله وهو الذي يسمى غرامة اي البدن فيسمى حرما الخراج الغنم بالغرم والخراج بالظمان او الخراج او او الغرم بالظمان ونحو ذلك طيب نعم اه قال غرمها الورث ما انفقته بعد موته هذا واضح. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بفصل فقال فصل في هذا الفصل بدأ يتكلم الشيخ عن بعض من المسائل المتعلقة بالإعسار اعسار الزوج وما يترتب على امتناع الزوج ومتى آآ يجب النفقة للزوجة وهكذا. فاول مسألة بدأ بها المصنف وهي مسألة متى تجب النفقة للزوجة؟ ليس كل زوجة تجب نفقتها نحن قلنا قبل قليل ان النفقة متعلقة او في مقابل حق الزوج منها وحق الزوج انما هو الاحتباس والتمكين. فان لم يتحقق هذان الامران او احدهما فانه لا يجب للزوجة على زوجها سائر ومنها النفقة والقسم والمبيت ونحو ذلك. ذكر المصنف هنا صورا تكون الزوجة فيها مستحقة للنفقة لوجود هذين امرين وصور تكون غير مستحقة وان لم تكن ناشزا. فقال المصنف ومن تسلم زوجته؟ تسلمت ليس بمعنى انه قبضها وانما معنى التسلم يعني تسلم التمكين اي يمكنه ان يأخذها وان لم تكن في بيته قد تسلم المرأة نفسها بان لا تمتنع اذا التسليم بمعنى عدم الامتناع. بعدم الامتناع بعد العقد. فقط تسلم نفسها وتبقى. الزوج يكون غائبا او ان يكون يقول لا اريد الان وانما فيما بعد فيكون الطلب من الزوج. يقول ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها. قالت يعني وقت ما تشاء هي تقول او اهلها وقت ما تشاء خذ امرأتك ومثلها يوضع. ومثلها يوضع. قوله ومثلها يوطا اي في الصورة سواء كانت تسلمها وبقيت عنده في البيت او بذلت نفسها وبذله وليها او بذل وليها يعني نفس ومثلها يوطأ في السورتين اذا فقوله ومثلها يوطى فانه يعود بالسورتين السابقتين معا. وجبت نفقتها اذا القيد الذي لاجله والعبرة الذي باجله تجب النفقة للزوجة ان تكون ممن يوطأ مثلها. وهذا القيد يقيده الفقهاء بان تكون بنت تسع ان كانت بنته تسع فانه حينئذ تجب لها النفقة فالعبرة بان يوطأ مثلها لا ان توطأ هي شف العبرة ان يوطأ مثلها لا ان توطأ هي وبناء على ذلك لو تعذر وطؤها كونها حائضا او لكونها مثلا يعني غير الحائض مثلا كانت مريضة او لكونها مثلا خل نقول قالوا حتى ان فيها لو كان فيها حتى عيب من عيوب النكاح مثل ان تكون رتقاء. ففي جميع هذه الصور لا تجب نفقتها بالاجماع على ان المرأة التي فيها عيب من عيوب النكاح تجب نفقتها. ما دام الرسول رضي ببقائها معه ولم يفسخ العقد فيجب نفقتها. اذا تجب النفقة ولو تعذر وطؤها. ولكن العبرة بان وطأ مثلها طيب قال ولو مع صغر الزوج ومرظه وجبه وعنته صغر الزوج بان يكون دون عشر ومرظه بان يكون غير قادر على الوطء وجبه بان يقطع تقطع مذاكيره وعنته بان يكون غير قادر على الوطء. اذا العبرة ليس بالزوج انما العبرة بالزوجة العبرة بالمرأة لا بالزوج. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن حالات يجوز للمرأة فيها ان تمتنع من زوجها. يقول الشيخ ولها منع نفسها حتى وصداقها الحال. اذا عقد الرجل على زوجته وقد امهرها مهرا. امهرها مهر وهذا المهر بعضه حال وبعضه مؤجل. حال اي الان في الذمة. ومؤجل اي باق في الذمة. ولكنه لم يسلمها الحال لم يقبض. فيجوز لها شرعا ان تمتنع من تمكين نفسها او تمتنع من تسليم نفسها ما لم يقبضها المهر الحالي. واما المهر المؤجل فليس لها ذلك لان المهر مؤجل لا الا عند الفرقة اما بوفاة او بطلاق. ولذلك قال المصنف ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال سنتكلم عن نفقة بعد قليل امتنعت. قال فان سلمت نفسها طوعا. اي لزوجها مع عدم قبضها المهر الحال ثم ارادت المنع لم تملكه اي لم تملك الامتناع لان الان اسقطت حقها بقبض ما فيصبح المهر دينا في ذمته فقط يصبح دين لها الحق ان ترفع للمحكمة وتطالب ولذلك هذه من المسائل التي يختلف فيها الابتداء عن الاستدامة فلها حق الابتداء فيه وليس لها حق الاستدامة فمن حين يعني مكنت من نفسها غريزة لها حق بعد ذلك النشوز والامتناع. لاجل عدم القبض. هذا تكلم المصنف هنا عن قضية ان لها حق الابتلاء وبناء على ذلك فانه اذا كان لها حق الامتناع من من تسليم نفسها فان هذا لا يسقط نفقته. ولذلك فان الفقهاء يقولون ان المرأة اذا منعت نفسها او منعت او منعها وليها من الذهاب للزوجية او منعها من زوجها فان ذلك يسقط نفقتها الا اذا كان الامتنان قبل الدخول اذا منعت نفسها هي قبل الدخول لاجل قبض الصداق الحال كما ذكر المصنف هنا. اذا لابد لكي نقول ان امتناعها لا يسقط نفقتها من وجود شرطين. ان يكون قبل الدخول بها. والشرط الثاني ان يكون امتناعها لاجل قبض صداقها الحال كما اشار المصنف لهما. فاذا ولد هذين الشرطين فانه تجب نفقتها. اذا الحالة الوحيدة التي يجب للمرأة ان ينفق عليها وان امتنعت من تمكين نفسها اذا امتنعت قبل الدخول لاجل الصداق الحال طيب واما ان مكنت من نفسها وهو الدخول فحينئذ نقول لا نفقة لها ان امتنعت ولو كان لاجل قبض الصداق الحالي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا اعسر بنفقة القوت والكسوة شرع المصنف الان تكلم عن قضية اعسار الزوج او امتناعه من النفقة وما يترتب عليه من احكام. يقول الشيخ اذا اعسر بنفقة وهو معسر فانه يجوز لها بعد ذلك ان تطالب بالفرقة ولو تزوجته وهو معسر. ولو تزوجته وهو معسر باعساره بل يقول الفقهاء ولو تزوجته وهو معسر وقد علمت باعساره وصرحت الرضا بانه معسر بالنفقة. فانه يجوز لها بعد ذلك ان تطالب بالفرقة لاجل اعصاره عن وعدم قدرته على الانفاق عليها. اذا قال المصنف وان اعسر بنفقة القوت او الكسوة. هنا بس فائدة احيانا عندنا هنا في باب النفقة يطلق الفقهاء المعسر على معنيين. المعسر بمعنى الفقير. والمعسر بمعنى المعدم الذي لا يجد شيئا. اطلقوا المعسر بمعنى الفقير في اول الباب. لما قالوا نفقة معسر تحت معسرة. فليس المعسرون المعدم ليس عنده شيء وانما المعسر اي الفقير الذي يجد اقل القوت. واما الاعسار هنا فالمقصود هو العدم لا يجد شيئا البتة فيجب ان نفرق ان الاعسار هناك وهو باب واحد ما بينهما الا بضعة سطور. طيب اذا عرفنا هنا ان الاعسار لا فرق بين الطارئ وبين الموجود من قبل عقل النكاح فالحكم فيه ما سوى. طيب قوله اذا اعسر انظروا معي. الاعصار هنا قد يشمل الاعسار المستمر يكون رجل غير قادر مطلقا على الانفاق في المنظور القريب. نقول لها الحق ان تفسخ عقد النكاح كما سيأتي بعد قليل ذلك لو ان المرء اعسر يوما وايسر يوما. هناك رجل يوم معسر ويوم موسر يوم معسر ويوم موسر نقول ايضا للمرأة الحق ان تطلب الفسخ فسخ النكاح بسبب اعساره. لانه يوم ويوم وجمعت الايام لكانت اياما كثيرة. الصورة الوحيدة التي يعفى فيها عن اعصار الزوج. قالوا اذا كان الاعسار لايام يسيرة بامر طارئ كمرض جاءه مرظ فلم يستطع اكتساب ذلك اليوم. فانه لا يصح لها الفسخ. لان عندنا قاعدة انه يعفى عن اليسير في كثير من الامثلة شف عبارة في كثير من الامثلة في السور وهذا التعبير ليس مني وانما من الفقهاء كالزركشيون وغيره. لان العفو عن اليسير ليس دائما وانما في كثير من الصبر. ومن الصور التي يعفى عن اليسير هذه الصورة والضابط فيها جميعا ان كل امر يشق فيه ذلك اليسير فانه يعفى عنه. لو ان الرجل اذا اعسر يوما واحدا لزوجته جاز لها ان تطلب الفسخ نقول لا فسخت او فسخت يعني بيوت كثيرة لكن الامر الطارئ اياما كل واحد تأتيه يوم يومين يكون معدم قد لا يجد شيئا ينفق على نفسه ولا على زوجته اكثر لجميعنا كل واحد لا بد ان يمر عليه مثل هذه الايام تمر هذي الايام وهكذا طيب قال واذا اعسر بنفقة القوت او الكسوة او بعضها اذا يشمل القوت والكسوة او بعض اي بعض القوت والكسوة لم يستطع ان يأتي بالحد الادنى الذي ذكرناه في الدرس الماظي. وهذا هو فائدة معدة الحد الادنى. قال او المسكن لم يستطع ان يكريها. قال في الماضي لا في الماضي. كلمة لا في الماضي سارجع لها بعد قليل. قال فلها فسخ النكاح. يعني كلمة لا في الماضي هذه جملة مستثناة من الحكم. سارجع لها بعد قليل. سابين الحكم ثم ارجع بعد ذلك بالاستثناء في قوله لا في الماضي قوله قال الشيخ فلها فسخ النكاح. الزوج اذا اعسر بالنكاح. عفوا اعسر بالنفقة. اذا الزوج اعسر بالنفقة فالزوجة مخيرة بين ثلاثة امور. يجوز للمرأة ان تختار هي التي تختار ثلاثة امور. الامر الاول يجوز لها كما ذكر المصنف المصنف ان تطالب بفسخ النكاح. فلا تفسخه بنفسها وان عندما ترفع للحاكم ويحكم به الحاكم سنتكلم كيف يكون فسخ الحاكم للنكاح بعد قليل من كلام المصنف؟ الامر الثاني الذي يجوز لها يجوز لها ان تختار المقام مع زوجها. وان تمتنع منه. يجوز لها ان تمتنع من التمكين. يجوز لها ان تمنع نفسها منه يجوز شرط لان التمكين في مقابل حقوق الزوجية ومن حقوق الزوجية النفقة فحيث اعسر ولو كان بامر طارئ من ليس بقدرته فلها حق الامتناع منه. ويجوز لها الخروج لاجل اكتساب القوت. فلا تحتبس وانما لها ان تكتسب فتخرج فتكتسب بالحلال طبعا طيب ان امتنعت منه نقول سقطت النفقة عليها لانها امتنعت وخرجت تكتسب ما تبقى في ذمته اسقطت حقها واسقط هو حقه او او لم نعم نعم هو ترك حقها وهو بالنفقة وهي لم تؤدي حقها الواجب عليها هذا هو الخيار الثاني الخيار الثالث لها الحق الا تفسخ والا تمتنع منه وان تحتبس فحينئذ تبقى النفقة دينا في ذمته. فتبقى في ذمته ولو طال الامد. ما دام لم تخرج من البيت ولم تمتنع منه في فراش الزوجية. لكن لو كان الخروج لاجل الضرورة فانه لا يسقط نفقتها ستموت نقول يجوز لها ان تخرج ولا يسقط الضرورة لان الضرورة لا تسقط الحقوق وانما الحاجات. طيب اذا قول مصنف فلها يدل على ان يجوز لها الفسخ ويجوز لها عدم الفسخ. ويكون عدم الفسخ بصورتين اوردتها لكم قبل قليل. طيب نرجع الكلمة التي تركتها قبل قليل وهي قول مصنف لا في الماضي. اي ان المرأة يجوز لها ان تفسخ الا في حالات لا يجوز لها ان تفسخ فيها ذكر المصنف هنا صورة وقد اوردوا ايضا صورا زائدة على ما اورده المصنف. المصنف التي اوردها قوله لا في الماضي ما معناه احنا ذكرنا قبل قليل ان المرأة اذا اعسر زوجها لها كم خيار؟ ثلاث خيارات. الخيار الثالث ما هو؟ ان تصبر ويبقى ذلك دينا في ذمته. طيب بقي دينا في ذمته شهر كامل لم ينفق. لما جاء الشهر الثاني انفق عليها. فلما بدأ ينفق ويسر الله عز وجل عليه رفعت للقاضي قالت ترى الشهر الماضي ما انفق علي. اطالب بفسخ النكاح نقول لا يجب ان يكون وقت المطالبة هو معسر وقت المطالبة هو معسر ولذلك يجب ان وفي اول النهار طلع النهار عليها ولم يعطها نفقتها ذلك اليوم. فنقول النفقة الماظية اليوم الذي قبله والذي قبله هذا يعتبر ماضي هو في ذمة ان لم يعني تقابله بنشوز او امتناع. فما دام اليوم قد بدأ وقد انفق عليها ذلك اليوم ليس لها له ان لها ان تطالب او لا ينظر القاضي الدعوة التي يعني اه طالبته بفسخ النكاح لاجل النفق لانه شرع الان بالنفقة في الماضي وانما تكلم عن الحكم الحالي يجب ان يكون معسرا في وقت المطالبة. طبعا هذا الكلام يذكره الفقهاء حينما كان القضاء سهل جدا من حين ترفع المرأة القضية القاضي يصدر به الحكم. الان الدعوة حتى تنظر امام القاضي تحتاج ربما مدة. فتنظر اولا موعد وينظر قبل ذلك في لجان الصلح وتنظر للجان هيئة النظر التي تبحث فقد يكون اختلف الحال كثيرا عن الزمان الاول ولو قلنا بكلام الفقهاء هذا انه متعلق باليوم نفسه لو وجد ضرر اذا الزوج هذا الذي يمتنع بالنفقة اذا جاء يوم الحكم انفق في النهار الان انا لست ممتنعا وانما قادر. اذا فيكون في حيل. ولذلك هذا الكلام للفقهاء مبني على تغير او قد نقول قد غير بعض جزئياتي بناء على تغير الحال في الحكم. قليل من القاضي لا تأخذ منه القضية الا بضعة يعني دقائق ان لم تكن يعني اقل لذلك احيانا وهو يعلم اهل القرية جميعا ويعلم الممتنع والمعسر والقادر وغير وغير هذه من الامور ولذلك يعني الفقهاء لما تكلموا عن نفقة الزوجية انه يتساهل في اثباتها. متساهل في اثباتها. وقد نشئ بذلك عندما نتكلم عن الاسقاط. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان غاب طبعا نعم اه هنا مسألة بس يعني نسيتها اه ذكرنا قبل انه لا يسقط ليس لها الحق في الماضي. تكلمنا عن الماضي هذا واحد. الامر الثاني ليس لها الحق اذا اعسر عن نفقة الموسر ليس لها الحق ان تطالب بالفسخ اذا اعثر الزوج عن نفقة الموسر بمعنى انه قادر على نفقة المعسر. ولكنه اعسر عن نفقة الموسر او الموسرة فنقول ما دام انه قادر على الحد الادنى فانه ليس لها المطالبة الفسخ ايضا الصورة الثالثة قالوا ليس لها النفقة باعساره عن ملحقات النفقة فيكون لما قلنا ان النفقة تقوت وما يلحقه ولباس وما يلحقه. ومن ملحقات النفقة على المذهب الادم. الادم هذا من ملحقات فلو اعسر عن ادم فانه ليس لها المطالبة اذا يبقى ماذا؟ الخبز مجرد اعصاره يعني اذا رجل ليس عنده من الدنيا شيء لا يستطيع ان يعطي زوجته خبزا واقل الخبز خبز ماذا؟ خبز الخشكاري اللي هو الاسود هذا الذي غير مطحون وغير ليس غير مطحون لابد ان يطحن غير غير غير منقى طيب وهو خبز شامي كما ذكرت لكم قبل ذلك لانه مصنف شامي ودمشقي طيب آآ كذلك قالوا ما يتعلق بالملحقات السكنى مثل الخادم والفرش وغير ذلك تبع الفسخ به طيب يقول الشيخ وان غاب اي الزوج ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله يعني ليس عنده مال نقد حنا قلنا قبل ان الزوج اذا غاب نذكرها هنا عشان تتضح هنا الصورة الزوج اذا غاب فان له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون عنده مال نقدي. فحين اذ يجوز للمرأة ان تأخذ من ماله النقدي بالمعروف. وتكلمنا عنها في المسألة السابقة. الحالة الثانية ان يكون عنده عقار او عرب يعني عنده سيارات وكذا. فالحاكم المذهب يقول الحاكم هو الذي يبيع. العقار ويبيع العرب يبيعه الحاكم ثم ينفق على الزوجة كل يوم بيومه. كذا يقول وقلت لكم قضية اليوم بيوم قد يختلف باختلاف الاحوال وهذا هو الامر الحالة الثالثة ان يكون عنده عقار ولكن لا يمكن بيعه بسبب الاسباب لاستحقاق فيه او ليس عنده مال فانه حينئذ تستدين يجوز الاستدانة في ذمته. فيجوز الاستدانة في فيستدان على ذمته. ولذلك قال وان لم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه. يعني يجوز ان تستدين عليه باب النفقة وتأخذ كل يوم وتقول على من اي واحد تذهب للبقالة وتأخذ من البقالة في ذمة زوجها زوجها غاب اسبوعا كاملة ولم يترك لها شيء فانها تذهب صاحب البقاء وتستديم منه. من اي شخص تستديم قوتها نقد او من غير صاحب بقالة جار وقريب ونحو ذلك. اذا لم يوجد هذه الصور الاربعة ذكرناها قبل قليل فان لها الفسخ. حينئذ لا مال له ولا عرب ولا يمكن الاستدانة ثلاث صور. الصورة الرابعة فان لها الفسخ. بان ترفع الى القاضي والقاضي يفسخ قال فلها الفسق باذن حاكم. كل فرقة بسبب الاعسار او الامتناع من النفقة فانه لابد ان يكون باذن الحاكم كلها بلا استثناء لان هذي من من الفروقات التي فيها اختلاف بين اثنين بين زوج وزوجة فلابد من ان يكون بحكم حاكم ولا يصح بدون حكم الحاكم مطلقا. طيب. عندنا هنا مسألتان. المسألة الاولى بالنسبة الغائب الزوج الغائب. كيف يحكم الحاكم؟ نقول لا بد ان يراسله الحاكم قبل ان يفسخ. ان امكن مراسلته فان لم يمكن مراسلته فانه لا يفسخ هذا واحد المسألة الثانية كيف يكون فسخ الحاكم؟ لقالوا له صورتين يجوز للحاكم ان يقول ثنتين اما ان يفسخ هو بطلبها او تفسخ هي بامره. اعيد اما ان يفسخ هو بطلبها فيقول فسخت عقد النكاح. لان المرأة هي التي طلبت فيفسخ القاضي بنفسه او تفسخ هي بامره فيقول افسخي عقد النكاح فتقول فسقت زوجي. يجوز الامر ان الامران نتيجة واحدة لكن لا يلزم فيها ان يكون هي التي فسخت بلفظها ان لابد من لفظ شوف ما يكون هناك فرقة الا بلفظ هذي قاعدة لا يوجد بمجرد يعني لا بد من لفظ ولكن اللفظ اما منه او منها. منه بطلبها ومنها بامر القاظي افسخي فتقول فسخت لابد عند حكم القاضي اللي ذكرناه قبل قليل لابد ان يحكم القاضي بعد اعلامه وايصاله طيب نكون بذلك بامر الله عز وجل آآ تكلمنا عن هذه مسألة نفقة زوجية بقي عندنا مسألة ربما اكون نسيتها وهي نفقة الممتنع الممتنع من النفقة للمرأة ان تأخذ من ماله من غير اذنه لحديث آآ آآ هند بنت عتبة رضي الله عنها وهل لها ان تستدين على الممتنع؟ قالوا لا ما تستدين عليه كذا ذكر الفقهاء وانما تأخذ من ماله وهذه من صور مسائل الظفر فان لم تأخذ من ماله فان لها الحق ان ترفع مقابل التفريق بينهما بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام اه نفقة الاقارب والمماليك وقبل ذلك يجب ان نعرف مسألة مهمة جدا في الفرق بين نفقة الاقارب ونفقة المماليك من حيث تعلق عفوا الفرق بين نفقة الاقارب ونفقة الزوجة من حيث تعلق النفقة بالذمة خذ هذه القاعدة القاعدة عند الفقهاء ان نفقة الاقارب لا تثبت في الذمة. واما نفقة الزوجة فتثبت في الذمة وبناء على ذلك فانها لا تكون دينا كنفقة الزوجة وتسقط بمرور الزمن اذا الذي يسقط بمرور الزمن ما هو؟ هو نفقة الاقارب فتسقط بالتقادم. للقريب ان يطالب بها في وقت واما ان طال الامد ولم يدفعها فلا يرجع عليه بما مضى. ونفقة الاقارب واجبة على مشهور المذهب وقد ذكر انها من مفردات المذهب. وفي كتاب الله عز وجل ما يدل عليها. فقد قال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال بعد ذلك الله جل وعلا. وعلى الوارث مثل ذلك. فدل على ان القريب الوارث هذا هو معيار القرابة التي يجب النفقة عليها ان يكون وارثا يجب عليه ان ينفق على الصغير وفي معناه الكبير لاجل الحاجة اذا فهذا نص صريح على ان الاقارب يجب عليهم ان ينفقوا. على اقاربهم. اما الاصلان الاصول والفروع واما طبعا الطرفان اصول الفروع فقد اجمعت الامة على وجوب النفقة عليهم عند الحاجة الى النفقة. غير الاصول هي التي فيها خلاف ومفردات المذهب. انه يجب النفقة على جميع عند الحاجة وسنتكلم عن شروطها بعد قليل. هذه المسألة الاولى وهي قضية الفرق بين نفقة الاقارب والزوجة. الامر الثاني وجوبها المسألة الثالثة معنا قبل ان ندخل في الباب ما هي شروط وجوب النفقة للاقارب؟ تجب النفقة للاقارب بثلاثة شروط سهلة جدا. الشرط الاول ان يكون المنفق غنيا وسيتكلم المصمم عن هذا الشرط بعد حينما يقول عنده ما يزيد عن قوته وقوت من يمنه. الشرط الثاني يجب ان يكون القريب اي المنفق عليه فقيرا. لا يجد قوتا ولا سكنا ولا لباسا. الشرط الثالث انه لا بد ان يكون الفقير وارثا اي من الورث كل هذه الشروط اوردها المصنف هنا ولكنه فصلها على هيئة شروط هو في الاقناع. وهذه المسألة يعني مهمة عندنا هنا مسألة مهمة جدا في قضية او نذكرها في ضابط النفقة بعد قليل. يقول الشيخ تجب النفقة او تتمتها بان كان الاقارب او الابوين او احدهما او الابناء وجدوا بعض الكفاية دون بعضها او تتمتها اي تتمة النفقة وان علوا اباء جميعا وامهات جميعا وان كانوا في الدرجة الرابعة او الخامسة سواء كانوا وارثين او غير وارثين. وسواء كان عدم ارثهم بسبب الحجب او كان سبب ارثهم بكونهم ليسوا من الورثة وانما من ذوي الارحام. مثل من؟ مثل ابي ام الاب. فان هذا غير وارث. وانما هم ذوي الارحام مثلا ومع ذلك تجب النفقة عليه فكل الاصول لاحترامهم وعلو قدرهم والاهتمام بشأنهم يجب النفقة عليهم. قال وان علوا ولولده وان سفل وان سفل سواء كان وارثا او غير وارث ذكرا او انثى ما دام مستحقا او محتاجا فقيرا فانه يجب ان ينفق عليه قال لحتى ذوي الارحام منهم يعني حتى من لم يرث مثاله ابن البنت ابن البنت هذا من ذوي الارحام ليس من الورثة لكن بنت الابن هذا من الورثة فابن البنت وبنت الابن كلاهما يجب نفقته ان كان محتاجا قال حتى ذوي الارحام منهم حجبه معسر او لا؟ يعني سواء كان بينهم كان محجوبا او غير محجوب ثم قال المصنف بدأ يتكلم غير الاصول والفروع قال وكل من يرثه بفرض او تعصيب وهذا هم القرابات دليل لها وهو قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. قوله وكل من يرثه اي المنفق. بفرض او تعصيب اذا الوارث اظبط هذه الكلمة. الوارث هو المنفق. اذا كان المنفق هو الوارث. اذا كان الوارث يرث من احد فانه حين اذا يكون هو هو المنكر. اذا الوارث هو المنفق. وكل من يرثه بفرظ او تعصيب. وقد سيذكر المصنف بعد قليل سواء ورثه الاخر ام لا قال لا برحم فان الذين يرثون بالرحم كالخال والخالة والعمة لانها بالرحم فانها لا تجب النفقة. قال لا برحم سوى عمودي نسبه. يعني يجب عليه ان ينفق على عمودين سبيل وان كان ذوي رحم سواء ورثه الاخر كاخ الاخ يرث الاخر ام لا؟ اولى اي لم يرثه الاخر كعمه ايام الفرائض كما نقول العمة المسكينة يسمونها لانها تورث ولا ترث. هذه تعتبر يعني آآ من ذوي الارحام بالنسبة لابن اخيها. ولكنه هو من ورثة بل هو من عصبته لانه ابن اخيها اولى كعمة وعتيق. العتيق اي المقصود به المعتق المعتق من السفل. فالمعتق من سفل معتقه يكون ولاؤه لعلو فيرثه ولكن المعتق لا يرث من من معتقه. قال مع فقر من تجهوا له هذا هو الشرط الثاني الشرط الاول اورده المصنف الذي جعلته انا الثالث وهو ان يكون من الورثة الشرط الثاني انه لابد ان يكون القريب فقيرا قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. عبر بعدله عن تكسب ولم يقل عدم قدرته فقد يكون شخص قوي البدن. ولكنه عاجز عن التكسب لعدم وجود صنعة يستطيع ان يعمل فيها. فليس العبرة بقوة البدن وانما العجز عن التكسر قال اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته هذا هو الشرط الثالث وهو ان يكون المنفق غنيا ومعنى كونه غنيا اي اذا فظل عن قوت نفسه وزوجته اي المنفق ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى فانه حينئذ يجب عليه حاصل او متحصص نتكلم عنها بعد قليل. اذا هذه معنى الغناء. اذا الغنى هنا في باب النفقة المراد به ان يكون عنده فاضل عن قوته وقوت زوجته ورقيقه اي من يمونه في ذلك اليوم لان النفقة متعلقة باليوم والليلة من حاصل او متحصل. يعني يجب على المنفق ان ينفق على قرابته من حاصل عنده كان يملكه ومن ما لك كان يملكه سابقا او من متحصل اي من مال سيكتسبه هذا اليوم. سيتحصل عليه في هذا اليوم. قال لا من رأس المال لو كان عنده اسمعني يعني هو رأس مال كبيته الذي يسكن فيه مثلا كما سيذكر او هو رأس تجارته فان انفق منه سيخسر لكي لا يتضرر فانه لا يلزمه ذلك. لان هذا فيه ظرر. قال وثمني ملك يملك شيء يملكه لا يلزمه ان يبيع ملكه والة صنعاء مثل مطرقة او نحو ذلك. ها انتهي من هذا الباب بسرعة نجعلها في اخر درس الاسئلة احسنت جزاك الله خير قال ومن له وارث غير اب فنفقته عليه على قدره بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وهي كيف يكون النفقة اذا كان هناك اكثر من شخص؟ شخص عنده مجموعة من الورثة يرثونه آآ فكيف ينفق؟ كيف تجب النفقة عليهم؟ قال انه تجب عليهم على قدر ارسهم قال فعل الام الثلث والثلثان على الجد. لو ان رجلا له جد وام فيجب على الام ان تنفق على ابنها بمقدار الثلث فقط ويجب على الجد ان ينفق عليه بمقدار الثلثين. لانهما يرثان منه بهذا المقدار قال وعلى الجدة السدس يعني لو ان هناك جدة وجد فالجدة لها السدس لا الثلث دائما الجدة السدس وعلى الجد باقي والباقي على الاخ او الجد ان كان هناك جد قال والباقي على الاخ اي اخ وجده قال والاب ينفرد بنفقة ولده اذا ولد اب فان النفقة تجب على الاب. لا يشاركه في احد ولو كان هناك ورثة من الاخوة. او الام لان الاصل متوجه له كما قال الله جل وعلا وعن المولود له رزقهن وكسوتهن. فلا يستثنى من قضية قسمة النفقة بحسب الميراث الا الاب فان النفقة تشجب عليه. ولذلك الاب له احكام تخصه في باب نفقة الاقارب سنذكرها منها هذه المسألة. وعدوا مسألة التي ستأتي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة ثانية وهي مسألة اذا اعسر احد الورثة فما الحكم؟ اولا ذكروا حالات لنذكر هذه الحالات. الحالة الاولى اذا كان بعض ورثته موسر وبعضهم معسر. فان النفقة تكون وعلى الموسر بقدر ارثه. والمعسر لا شيء عليه. هذه الصورة الاولى. ستأخذ هذه الصور من كلام المصلي بعد قليل. الصورة الثانية المفروض ان يجعل الثانية هي الاولى. الصورة الثانية اننا نقول ان كل محجوب لا تجب عليه نفقة الاقارب اذا كان الحاجب معسرا. اذا كان الحاجب معسرا. الا طبعا اب في الصورة هذي والصورة السابقة كلاهما مستثني الاب. المسألة الثالثة نقول استثنى من المحجوب الابوة سواء كانت جدة او جد. فان الجدة اذا كانت الام معسرة النفقة والجد اذا كان الاب معسرا فعليه النفقة اي الجد. اذا عنده ثلاث صور في مسألة احد الورقة نبدأ باولها من كلام المصنف الصورة الاولى قال المصنف ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما معنى هذه ان الورثة اذا كانوا جميعا معسرين فلا نفقة عليهم جميعا وان المحجوبين من غير الورثة هؤلاء لا نفقة عليهم كذلك. الصورة الثانية يقول المصنف لانهم ليسوا بورقة لان الله عز وجل وعلى الوالد مثل ذلك ليسوا ورثة اما انه محجوب او لا. قال الصورة الثانية قال ومن امه فقيرة؟ وجدته موسرة فنفقته عليه الجدة هذه المسألة هي الثانية والثالثة الثانية هي ان نقول انه المحجوب لا تجب نفقته لا تجب نفقته الا اذا كان المحجوب اما الا اذا كان الحاجب اما او ابا. فاذا كانت الام معسرة والجدة ميسرة وجبت على الجدة. ولذلك قال ومنامه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. وكذلك اذا كان الاب فقير والجد موسر فنفقته ايضا على الجد كذلك. لان الابوة الاصل هم المخاطبون بنفقة الاقارب فلا يحجب بالوارث. ولذلك هناك المصنف في اول الباب قال وان حجبه معسر او لا هذه معنى كلمة مصنف في اول الباب اه حجبه معسر او لا اي ان هذا من خصائص الاب والام سواء حجبه معسر ام لا اما ما عداهم من اقارب فانه اذا حجبه المعسر فانه تسقط نفقته. قبل ان ننتقل للجملة الاخيرة في هذه المقطع. اريد ان اذكر الان ما الفرق بين نفقة الاب ونفقة غيره من الاقارب؟ الفرق الاول ان الاب واصوله سواء كانوا من ذوي الارحام او كانوا من غير ذوي الارحام فانهم تجب عليهم النفقة وتجب النفقة تجب عليهم ولهم. الفرق الثاني انه تجب النفقة على الاب وان كان محجوبا وان كان محجوبا. بخلاف غيره من الاقارب فانه ان كان محجوب فلا تجب له النفقة. الامر الثالث ان الاب خاصة دون الجد اذا شاركه غيره في الارث فانه ينفرد بجميع المال. هذي ثلاث صور اخذناها من كلام مصنف لم نخرج عن كلام المصنف بعود. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن كان عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته يقول الشيخ ان الشخص اذا لزمته نفقة رجل فيجب عليه ان ينفق على زوجته كذلك. لان من حاجة الزوج حاجته الى اعفاف نفسه ومن اعفاته لنفسه ان يعف زوجته. يعني ومن اعفاف النفس ان تبقى زوجته عنده ومن اعفاف هذا ان تبقى زوجته عنده فانه اذا كان لا يستطيع الانفاق عليها فسخت النكاح. طيب هذا يتعلق بالاستدامة اليس كذلك؟ قال الفقهاء والابتداء مثله. فيجب على القريب اعفاف من لزمته نفقته. من باب الابتداء ما دام قلنا انه يجب عليه استدام الاعفاف. اذا يجب عليه ابتداء الاعفاف واطالوا الفقهاء في هذه المسألة لن اذكرها لكن ذكرنا ما هي صفة المرأة وما يكون به اعفاف القريب يعني الاب كيف يعف ابنه؟ بتزويجه بزوجة وقد يكون اكثر من زوجة وكيف يكون اعفافه بذاته بملك اليمين واطالوا في ذلك حتى انهم قالوا انه يجب عليه ان يعفه بان يعفه بامرأة تلتفت نفسه اليها ولا يعفه بامرأة دميمة. لان المقصود الاعفاف ليس مطلق التزويج. وذكروا ايضا انه يجب اعفاف قريبه لو كان قريبه امرأة حتى لو كانت امه لو ان الرجل عنده امه وامه ليست ذات زوج وعلم ان امه تحتاج الزواج عليه ذلك اليوم قال يعطيه طعاما وكسوة وسكنى ويكون تقدير هذه الامور الثلاثة عرفا ولم يقدروه كما الزوجة ولذلك لو قيل انكم كما قلتم بذلك بتقديره بالعرف فنخرج عليه ان نفقة الزوجة تقدر عرفا كذلك فيجب عليه اعفافها بان يسعى في تزويجها ولو ببذل مال منه من باب النفقة الواجبة. هذا هو محلها عند الفقهاء في هذا الموضوع. فارجعوا لها في كلامهم قال كبئر لحولين يعني ان الشخص اذا لزمه النفقة على صبي فيجب عليه ان ينفق على بئره اي المرأة التي بارظاعه سواء كانت هي امه او ليست بامه. ولان هذا من لازم النفقة على الرظيع. اذا تجب النفقة على الرظيع وعلى ظئره. قوله لحولين مفهوم ذلك ان ما زاد عن الحولين لا ينفق على الظئر لا ينفق على الضئر ان كانت من الاقارب وسيتوسع المصنف في ذكرها بعد قليل عندما يتكلم عن الولد. قال ولا نفقة مع اختلاف دين الا ولاء دليلهم على ذلك قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. واذا اختلف الدينان فانه لا ارس. اذا لا يجب على المرء ان ينفق على قريبه اذا اختلف الدينان ولكن لا شك ان من كمال الخلق ان ينفق المرء على قريبه ولو كان مختلف قد اختلف دينهما وقد ثبت ان صفية زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما ماتت اوصت بثلثها باخيها وكان يهوديا فهذا من مكارم الاخلاق ولكن كلام في قضية الوجوب والالزام عند القبر. عندما قال ولا نفقة اي واجبة وانما هي مندوبة حين ذاك. قال الا بالولاء لان الولاء يورث به اي ولاء من علوم فانه يرث مولاه ولو كان المعتق غير مسلم. بدأ المصنف يتكلم عن قضية نفقة الرضيع فقال وعلى الاب ان يسترظع لولده. ويؤدي الاجرة. يعني يجب عليه ان يسترضع يأتي بامرأة ترضع له. وهنا تكلم الفقهاء عن صفة المرأة المسترضة المسترضعة. فذكروا صفة المرأة التي يوضع عندها الطفل من حيث خلقها ومن حيث صفتها. واطالوا في هذه المسألة وهذا من قال ويؤدي الاجرة وجوبا ويكون لاسترظاع مدة الحولين ولا يجوز للاب كما اشار المصنف قبل قليل لانه ذكر الحاوية في المسألة قبلها. ولا يجوز للاب ان يفطم قبل الحولين الا والوالدين معا برضا الاب ورضا امه وان لم تكن امه هي التي ارظعته بل لا بد من رظاها لان الحق لها الا ان ينظر ولد من كثرة الحليب ان ثبت ذلك. قال ولا يمنع امه ارظاعه ما يجوز للرجل ان يمنع امه. ارظاعا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي من التفريق بين وزوجها بل قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين امرأة قلت زوجها وولدها وولدها لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين امرأة وولدها حتى في الدوام فقد طلبت ذلك الا ان يكون هي التي اسقطت حقها. يقول ولا يلزمها اي ارظاع ولدها الا لظرورة. كخوف تلفه الولد لا يرظى الا منها فيجب عليها ان ترظعه. قال ولها طلب اجرة المثل. واظحة؟ قال ولو ارظعها ولو غيرها مجانا حتى لو جاءت امرأة كعمته مثلا قالت انا سأرضع مجانا. يجوز للمرأة تقول لا انا اريد ان ارظع ارظع ولدي. وان تعطيني اجرة فيلزم الاب باعطائها قال بائنا كانت او تحته اي سواء كانت الزوجة مطلقة او تحته فتجب لها اجرة الرضاع يجب لها قال وان تزوجت اخر اي المرأة مرظع فله منعها من ارظاع ولد الاول ما لم يظطر اليها اي ما لم يظطر الولد الى الرضاعة منامه بان يكون الولد لا يستطيع ان يرتظع من غيرها. لان في رظاع المرأة او في ارظاع المرأة ولدها الاول فيه اطار زوج لان المرأة اذا كانت مرظع يعني يترتب على ذلك مسائل منها ما يعرف عند عندما نقول المرأة مسترجعة واذا كانت مستربعة كثير من النساء لا تحمل وهذا في الزوج الثاني تقول الزوج الثاني يقول انا ابغى ولد فله الحق ان يمنعها من ارضاعها هذا الولد كما ان في بقاء هذا اللبن يعني افساد له في قضية ربع اخر وغير ذلك من المسائل عندنا فصلان قصيران ان اذنتم لي في خمس او عشر دقائق انهيهما لكي نبدأ ان شاء الله الدرس القادم من باب الحضانة ونأخذ راحتنا في التوسع التوسع فيه نأخذه بتوسع لانه باب مهم يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل تكلم الشيخ عن النوع الثالث من أنواع النفقة وهي النفقة على الرقيق اي المملوك وقيل كما ذكرنا قبله الا بالعتق لا يوجد لهذا في هذا الزمان. وهذا جائز شرعا لانه من باب تقييد المباحات. ذكرنا هذا الكلام في ذلك الباب. لذلك سنمر عليه بسرعة يقول الشيخ وعليه نفقة رقيقة اي من يملكه ذكر انه انثى ولو كان هذا الرقيق ممتنعا من الخدمة ليس كزوجة لا تعطى بل يجب عليه ان يعطيه ما دام في ملكه ولو كان ممتنعا من الخدمة بل قالوا ولو كان ابقا ولو ابق عنه اذا رجع اليه يجب عليه ان ينفق فانه يناسب. وهذا رواية قوية في المذهب. وهي توافق تقديره هنا عرف هنا قدره بالعرف. فكذلك نقول الزوجة تقدر بالعرف وهو كذلك مناسبه وهي الرواية الثانية في المذهب. قال والا يكلفهم مشقة بدأ يتكلم عما يفعل بالرقيق. وهذه المسائل اللي ذكرها الفقهاء هنا وان كانت تتعلق بالرقيق فانه من باب اولى واحراف الحر فانه لا يجوز المشقة عليهم ما داموا مكرهين او في معنى المكرهين. نعم الشخص اذا كان بارادته قد يعمل الاجير فيجوز. لكن من غير ارادته بان يكون الشخص قد ظغط عليه باسباب معينة بمن من بعض الحقوق او كذا فهذا لا شك انه يكون اعظم اثما ولا شك. قال ولا يكلفه مشقا كثيرا اي عملا مشقا مشقة خارجة عن العادة وان اتفقا على المخارجة جاز اي وان اتفقا هو وهي على مخارجة والمخارجة قد تكون في الاجرة وقد تكون في النفقة باي قدس اعطيك كذا عن النفقة جاز والمخارجة انواع كثيرة اذ المخارجة مصطلح عند الفقهاء يعنون به كل ما ثبت في الحق في الذمة وكان مجهولا شف وكان مجهولا فيعطيه عنهم المبلغ فيقول خذ هذا المبلغ لنفقتك مثلا او خذ هذا المبلغ يعني رجل مات وترك مالا فجاء احد الورثة فقال انا لا ادري متى ستقسمون الورثة ستقسمون ايها الورثة المال فاريد ان خارجكم عن بعضه كله بكذا. هذا يجوز. تكلمنا عنه في باب الصلح عندما تكلمنا عن المخارجة ويريحه وقت القائلة يجب عليه وقت القائلة اي يريحه والنوم اي وقت النوم والصلاة فلا يمنعه من الصلاة قال ويركبه في السفر عقبة اي يعطيه فترة وله فترة. وتكلم الفقه هنا احكام حتى قالوا مداواة مداواته فما دام تسمى مداوته اذا فتسن مداواة ايظا الاقرباء من باب اولى. قال وان طلب نكاحا زوجه وجوبا او باعه هو مخير. لكي يزوجه الثاني. قال وان طلبته الامة اي طلبت التزويج وطئها اي او زوجها او باعها. هذا واضح والامر فيه قصيدة. قال فصل وبه ختم المصنف كتاب النفقات. وهو النفقة على بهائم قال وعليه علف بهائمه يجب عليه ان يشتري لبهائمه التي عنده علف والمقصود بالبهائم اي ما يؤكل وما لا يؤكل فقد يكون عند الشخص بهائمه لا يأكلها. مثل ان يكون عنده اه كلب لصيد او حرف. مثل ان يكون عنده طير يستمع لصوته او يكون عنده بازن بصيد ونحو ذلك فانه يكون بهاء فكل بهيمة لا تفقد تسمى كذلك. قال وعليه علف بهيمة وعبر بالعلف لانه هو الغالب فقد يكون بعض البهائم لا تأكل العلف مثل الباز وغيره وانما يأكل لحما قال وسقم اي الماء يجب عليه ان يسقيها الماء. وما يصلحها وما يصلح حالها من باب تنظيف حظائرها لان عدم نظافة الحظيرة قد يؤدي الى موت هذه البهيمة هذا واضح فلابد من نظافتها والاتيان بصلاح حالها من كالخيل وغيره. ولذلك قال وسلم دخلت النار في هرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ وانما حبستها. قال ولا يحملها ما تعجز عنه لا يجوز للمرء ان يحمل البهائم ما تعجز عنه. من حمل ثقيل او عمل شاق. وليس معنى قوله ما عجزت عنه ما لم تخلق له فان مشهور مذهب كما ذكر الموفق واعتمده فقهاؤنا انه يجوز ان يعني يصنع بالبهيمة ما لم تخلق له. فيجوز له ان يركب على البقرة. ويجوز له ان يركب على الشاحن هذا جائز ما دام فيه منفعة له بشرط ان لا يكون تعذيبا وشاقا عليها وانما يمتنع من تحميد هي فوق مشقتها وهذا له صور كثيرة. قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. ان كانت ذات ولد. فان عجز عن نفقتها اي هذه البهيمة اجبر على بيعها او اجارتها بحيث ان مستأجرها يقوم بعلفها وسقيها قال او ذبحها او ذبحها فاكلها ان اكلت. ان كانت مما يؤكل فان لم يكن مما يؤكل اجبر على بيعها او اجارتها. فان كانت البهيمة مما لا يباع ولا يؤجر اجبر على تسيبها او هبتها تسليبها بان يتركها مسيبة مثل الهر مثل الكلب او وهبها لغيره. نحن قلنا ان ان الهر على مشهور مذهب كم مر معنا انه يجوز بيعه؟ خلاف رواية الثانية اذا اختار ابن القيم فانه لا يجوز بيع والسبب هو تصحيح الحديث الذي في الصحيح. مسلم احمد كان يضاعفها. قال ان اكلت طبعا فان ابى كل هذه خيارات فان الحاكم يفعل الاصلح. اما من بيعها او ايجارتها او ذبحها ان اكلت. ويجوز للحاكم ان يختار والرابعة وهو ان يقترض في ذمته. لكي يعرفها. لذلك نكون بحمد الله جل وعلا. انهينا باب النفقة بحمد الله وتيسيره وغدا ان شاء الله او الاسبوع القادم نكمل اخر درس وهو ما يتعلق بالحضانة ثم نبدأ بعد ذلك بباب الجنايات اطلنا عليكم اليوم لكن اعدكم والقادم ان نختصر ان شاء الله عز وجل