بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثنا وارقاه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر اذا اولئك قد استخدموا هذا المكان لمعصية الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل به شكرا لله وعبادة وطاعة باب وجوب المبيت بمنى ليالي ايام التشريق والترخيص في تركه لاهل السقاية حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر نعم ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته. فاذن له وهذا يدل على ان المبيت بمنى الليالي ايام التشريق مأمور به. وهذا امر قد اتفق عليه العلماء واختلفوا هل هو واجب ام سنة فمنهم من ذهب الى وجوه ومن ذهب الى سنته ثانيا يستفاد من هذا الحديث يجوز لاهل السقاية ان يتركوا هذا المبيت ويذهبوا الى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياظ مسبلا للشاربين وغيرهم. طبعا هذا كان في ذاك الزمان اما الان قد فتح الله على امة الاسلام فتحا عظيما وثقاية العباس حق لال العباس كانت العباس في الجاهلية وقرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي لال العباس ابدا نسأل الله ان يرحم ال العباس اجمعين وان يرحم امة الاسلام اجمعين وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس حا وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد ابن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله ابن عمر بهذا الاسناد مثله باب فضل القيام بالسقاية والثناء على اهلها واستحباب الشرب منها وحدثني محمد بن المنهان الظرير قال حدثنا يزيد ابن الزريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فاتاه اعرابي فقال ما لي ارى بني عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيب امن حاجة بكم ام من بخل فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه اسامة فاستسقى فاتيناه باناء من نبيذ فشرب وسقى فضله اسامة وقال احسنتم واجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه دليل للمسألتين السابقتين التي ذكرتهما ويستحب ان يشرب الحاج من نبيد في غاية العباس ان كانت موجودة ولكنها الان غير موجودة لكن الان اهل الخير الكثير من الذين يوزعون للناس الشربة الحلال وهذا النبي للمقصود بهذا الحديث هو ماء محلى بزبيب او بغيره. بحيث يطيب طعم الماء بهذا ولا يكون مسكرا. فاما اذا طال زمنه وصار مسفرا فهذا محرم لا لذاته بل لغيره لانه صار مسكرا اما الانتباه فقط لاجل تحلية الماء بالتمر او بالزبيب فهذا لا بأس بهم وقوله صلى الله عليه وسلم احسنتم واجملتم معناه فعلتم الحسن الجميل. فيؤخذ منه استحباب الثناء على على السقاية ونحوها من اصحاب الصنائع الجميلة فهذه احفظوها احسنتم واجملتم او احسنت واجملت قلها لمن يستحق ذلك وانوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يشجع على العمل الصالح وفيه بث هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة وهذا من الحسن والحسنى وربنا قال وقولوا للناس حسنا حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها وان لا اعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا حتى الانسان لا يجعل شيئا من هذه الدابة ثمنا للجزار والبدنة سميت بهذا الاسم لعظمها اي لعظم بدنها والبذلة تطلق على الذكر والانثى. وتطلق على الابل والبقر والغنم كما مر سابقا ولكن معظم استعمالها في الاحاديث وكتب الفقه خاصة بالابل وهذا الحديث فيه فوائد وعوائد منها استحباب وسوق الهدي اولا ثانيا جواز النيابة في نحره. والقيام عليه وتفرقته وانه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها. وان انها تجلل واستحب ان يكون جلا حسنا لان هذا لحم واللحم ثمين فينبغي ان يعتنى به وان لا يهمل وان لا يعطي الجزار منها لان عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواد الاستئجار على النحر ونحوه يجوز الاستئجار على النحر ونحوه والافضل للانسان ان ينحر بيده وان يذبح بيده لكن ليس جميع الناس يستطيعون هذا نعم اذا هذا الحديث حديث عظيم جدا يتعلم منه الانسان كيف يؤدي الاعمال وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الاسناد وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا سفيان وقال اسحاق بن ابراهيم اخبرنا معاذ ابن هشام قال اخبرني ابي كلاهما عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما اجر الجازر وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون ومحمد ابن مرزوق وعبد ابن حميد قال عبد اخبرنا وقال الاخران حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم ان مجاهدا اخبره ان عبدالرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره ان نبي الله صلى الله عليه وسلم امره وان يقوم على بدنه وامره ان يقسم اذنه كلها لحومها وجلودها وتلالها في المساكين. ولا يعطي في جزارتها منها شيئا نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريش قال اخبرني عبد الكريم ابن مالك الجزري ان مجاهدا اخبره ان عبدالرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي ابن ابي طالب اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بمثله باب جواز الاشتراك في الهدي وازاء البدن والبقرة كل واحدة منهما عن سبع وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ما لك حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثم عن ابي الزبير عن جابر وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر اي يشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي الا من المدمن وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ سبعين بدنة. اشتركنا كل سبعة في بدنة نعم وفي هذه الاحاديث دلالة على جواز الاشتراك في الهدي ولما يكون الامر قد صح ينبغي ان لا يختلف فيه وفي هذه الاحاديث ان البدنة تجزئ عن سبعة وان البقرة تجزئ عن سبعة وهذه البقرة والبدنة كل واحدة تقوم عن سبع شياه حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد وذبح عنها بدنة او بقرة اجزأه عن السبع شياه وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرنا اذا احللنا ان نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين امرهم ان يحلوا من حجهم في هذا الحديث وهذا ايضا فيه فوائد وعوائد منها وجوب الهدي على المتمتع اولا ثانيا جواز الاشتراك في البدنة الواجبة. لان دم التمتع واجب وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواجب خلاف ما قاله مالك وايضا فيه دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقيل قبل الاحرام بالحج وهذه مسألة خلافية وينبغي على الانسان ان لا ينحر الا في يوم النحر ينبغي على الانسان ان لا ينحر ولا يذبح الا في يوم النحر او في ايام التشريق حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها وهذا دليل ان لفظ كان لا يقتضي التكرار لان احرامه بالتمتع الى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم انما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع هذا من يستدل به من بعض الاصوليين حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي ثائر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا هاظ حدثني سعيد ابن يحيى الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته باب نحر البدن قياما مقيدة وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن يونس عن زياد بن جبير ان ابن عمر اتى على رجل وهو ينهر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم اذا المقيدة معناها المعقولة فيستحب نحر الابل حال كونها قائمة معقولة اليد اليسرى وقد جاء في سنن ابي داوود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها اما البقر والغنم فيستحب ان تذبح مضجعة على جنبها الايسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث وهذا الاستحباب قياما معقولا هو الذي عليه كثير من اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان البقر ينحر نحرا لا يذبح ذبحا والبقرة يجوز فيه النحر ويجوز فيه الذبح. وظاهر سورة البقرة الذبح افضل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة بعض استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وان باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. طبعا هذا من لا يذهب ويرسل فهو يعظم بيت الله تعالى وحدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير بنتي عبدالرحمن ان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل قلائل حجية ثم لا يجتذب شيئا مما يجتنب المحرم وحدثنيه حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله وهذا الحديث فيه دليل على استحباب الهدي الى الحرم وان من لم يذهب اليه يستحب له بعثه مع غيره وهذا المبعوث من الهري يستحب تقليده واشعاره اعلاما لانه هدي لاجل ان لا يتعرض له وتعظيما لشعيرة لشعيرة النحر والذبح لبيت الله تعالى نعم. طبعا من بعث شيئا من هذا لا يكون محرما. وهو جالس في محله. وهذا حقيقة من السنن التي غابت عند كثير من الناس فينبغي احياء هذه السنة وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وغتيبة بن سعيد قالوا اخبرنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كاني انظر الى كاني انظر الي افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه اي بنحو الحديث السابق وحدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال سمعت عائشة تقول كنت افتل قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه وحدثنا عبد الله بن مسلبة بن قعنب اي من فعل هذا لا يأكل المحرم وحدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعد قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وهذا دليل على استحباب الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن وكذلك في البقر وفيه انه اذا ارسل هديه اشعره وقلده من بلده ولو اخذه معه اخر لتقليل لو اخذه معه اخر التقليد والاشعار الى حين يحرم من الميقات او من غيره ايضا لا بأس بهذا وحدثني علي ابن حجر السعدي ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن القاسم وابي قلابة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا حسين ابن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين قالت انا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا اي من صوف فاصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من اهله او يأتي ما يأتي الرجل من اهله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته