﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال ابواب الحي الضوء والحيض هو مأخوذ من الحوض

2
00:00:22.150 --> 00:00:48.550
وهو سيلان الدم من المرأة من رحمها. نعم وذلك في كل شهر اياما معدودة قال باب بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتها طبعا الحج له احكام كثيرة وقد تصل الى عشرة احكام او اكثر

3
00:00:49.600 --> 00:01:12.900
اولا انها لا تصلي ثم انها لا تصوم وايضا لا تطوف وبالنسبة لقراءة القرآن هذا محل خلاف بين اهل العلم. وهو واضح انها تقرأ القرآن ولكن بدون مس بدون مباشرة

4
00:01:13.250 --> 00:01:47.450
نعم بالنسبة للصلاة لا تقضيها واما الصيام فانها تقضيها ايضا في حال الحيض لا يأتيها زوجها نعم ايضا في حال الحيض من السنة اذا كانت نعم ايضا آآ نعم ايضا كما تقدم لا يأتيها زوجها ولكن يباشرها بدون جماع. نعم

5
00:01:47.650 --> 00:02:11.800
فهذا امر مشروع. هذا امر مشروع نعم ايضا لا يجوز للانسان اذا اراد ان يطلق ان يطلق امرأته وهي حائض نعم ولد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما طلق زوجته وهي حائض

6
00:02:11.950 --> 00:02:41.900
انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهو ثم اذا اراد ان يطلقها فليطلقها نعم فهناك احكام كثيرة متعلقة بالحيض ايضا انها اذا قهوة والطهر يكون باحد امرين عبد الملك

7
00:02:41.950 --> 00:03:08.500
قلت استمع لي وتبعني نعم ايضا الطهر يقوم بامرين الامر الاول يقوم باحد امرين. اما انقطاع الدم واما رؤية القص البيضاء اما انقطاع الدم واما رؤية القصة البيضاء. نعم فاذا طهوت فهنا يجب عليها ان تغتسل

8
00:03:08.550 --> 00:03:34.850
يجب عليها ان تغتسل نعم لانها محدثة حدثا اكبر نعم  والله هو غالب النسا سبعة ايام ولكن لو استمر بها ثمانية ايام تسعة ايام فهي حائض ولو طهرت قبل سبعة ايام يعني في خلال ستة ايام او خمسة فهي طاهر

9
00:03:34.900 --> 00:04:07.950
اذا رأت القصة البيضاء او انقطع الدم نعم ايضا من احكام الحيض هذا الدم نجس وبقية الدماء ايضا لكن هذا قد جاء بالنص وباقية الدماء تلحق به هذا محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم قال اذا زادت على خمسة عشر تكون هنا

10
00:04:07.950 --> 00:04:35.350
احاضت لانه لا شك الحيض له وقت نعم له مدة نعم فاذا استمر الدم وتتابع معها فتكون هنا مستحاضة ايه هذا طبعا عود لا عندما تكون مستحاضة ليست مثل الحائض هنا سوف يأتي التبويب على الوضع المستحاضة. كما بوب هنا هنا

11
00:04:35.350 --> 00:04:57.300
هذا تبويب على المرأة المستحاضة بدأ بذلك رحمه الله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة اني امرأة استحاض فلا اطهر

12
00:04:59.050 --> 00:05:22.250
افدعوا الصلاة؟ تظن ان الاستحاضة مثل الحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة اذا عندنا استحاضة وعندنا حيض الحيض فيها الاحكام المتقدمة واما المستحبة لا يلزمها شيء من الاحكام السابقة

13
00:05:22.700 --> 00:05:47.450
قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة هنا اذا اقبلت الحيضة اذا اقبل دم الحيضة المعروف او اذا اقبلت الحيضة يعني وقت الحيض المصنف رحمه الله يقول وقت الحيض يعني معتادة من من اول كل شهر يأتيها الحيض

14
00:05:48.250 --> 00:06:13.200
فحصل لها اصطحابه فيقول المصنف ان عليها ان تجلس في اول كل شهر كما كانت تفعل من قبل وبعض اهل العلم يقولون المسألة فيها تفصيل ان كان هذا الدم الذي يأتيها في اول كل شهر هو نفسه

15
00:06:13.850 --> 00:06:37.850
لان دم الحيض اولا اسود بخلاف دم الاستحاضة احمر. ثانيا له رائحة كبيرة بخلاف الاستحاضة ثالثا ثخين نعم فاذا كانت هذه المواصفات فلا شك ان هذا دم حيض لكن اذا لم تكن هذه المواصفات

16
00:06:38.150 --> 00:06:59.050
وهو قد جاء في ايام ما كانت تستحيظ ويأتيها مثلا الدم الذي له صفات دم الحيض وهو ان يكون اسود وثقيل و كبير او رائحة يأتيها مثلا اصبح في نصف الشعر

17
00:07:00.850 --> 00:07:17.750
هل تجلس باول الشهر كما كانت من قبل او في نصف الشهر لان الحيضة قد تتغير هذا اللقب نصف الشهر لانه خلاص هذا دم حيض معروف. دم الحيض يعرفه النسا

18
00:07:17.900 --> 00:07:39.400
نعم اللي امرأة استحقوا استحاذوا فلا اطهروا افدعوا الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك او قل وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهبا قدرها

19
00:07:39.850 --> 00:08:08.250
قدرها هنا الايام نعم فاغسلي عنك الدم وصلي لنحيانا تكون مميزة واحيانا تكن غير مميزة. مميزة فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وابو داود وفي رواية للجماعة الا ابن ماجة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت

20
00:08:08.450 --> 00:08:31.500
فاغسلي عنك الدم وصلي هنا ما قال فاذا ذهب قدرها وانما قال فاذا ادبرت نعم فلا يستدل به كما استدل بالسابق. وزاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

21
00:08:31.650 --> 00:08:55.600
هذا غير ثابت مرفوعا وانما هذا من عروة ابن الزبير راوي الحديث وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال في تنبيه على انها انما تبني على عادة متكومة

22
00:08:56.500 --> 00:09:11.700
يعني هذا قد يكون اذا كان لها اذا لم يكن لها تمييز. فهي لا شك تفعل ذلك نعم هي اذا المسألة كما تقدم محل خلاف بين اهل العلم وان شاء الله يأتي

23
00:09:11.850 --> 00:09:18.266
يعني مزيد لهذه المسألة هذا وبالله تعالى توفيقه