بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال ابواب الحي الضوء والحيض هو مأخوذ من الحوض وهو سيلان الدم من المرأة من رحمها. نعم وذلك في كل شهر اياما معدودة قال باب بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتها طبعا الحج له احكام كثيرة وقد تصل الى عشرة احكام او اكثر اولا انها لا تصلي ثم انها لا تصوم وايضا لا تطوف وبالنسبة لقراءة القرآن هذا محل خلاف بين اهل العلم. وهو واضح انها تقرأ القرآن ولكن بدون مس بدون مباشرة نعم بالنسبة للصلاة لا تقضيها واما الصيام فانها تقضيها ايضا في حال الحيض لا يأتيها زوجها نعم ايضا في حال الحيض من السنة اذا كانت نعم ايضا آآ نعم ايضا كما تقدم لا يأتيها زوجها ولكن يباشرها بدون جماع. نعم فهذا امر مشروع. هذا امر مشروع نعم ايضا لا يجوز للانسان اذا اراد ان يطلق ان يطلق امرأته وهي حائض نعم ولد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما طلق زوجته وهي حائض انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهو ثم اذا اراد ان يطلقها فليطلقها نعم فهناك احكام كثيرة متعلقة بالحيض ايضا انها اذا قهوة والطهر يكون باحد امرين عبد الملك قلت استمع لي وتبعني نعم ايضا الطهر يقوم بامرين الامر الاول يقوم باحد امرين. اما انقطاع الدم واما رؤية القص البيضاء اما انقطاع الدم واما رؤية القصة البيضاء. نعم فاذا طهوت فهنا يجب عليها ان تغتسل يجب عليها ان تغتسل نعم لانها محدثة حدثا اكبر نعم والله هو غالب النسا سبعة ايام ولكن لو استمر بها ثمانية ايام تسعة ايام فهي حائض ولو طهرت قبل سبعة ايام يعني في خلال ستة ايام او خمسة فهي طاهر اذا رأت القصة البيضاء او انقطع الدم نعم ايضا من احكام الحيض هذا الدم نجس وبقية الدماء ايضا لكن هذا قد جاء بالنص وباقية الدماء تلحق به هذا محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم قال اذا زادت على خمسة عشر تكون هنا احاضت لانه لا شك الحيض له وقت نعم له مدة نعم فاذا استمر الدم وتتابع معها فتكون هنا مستحاضة ايه هذا طبعا عود لا عندما تكون مستحاضة ليست مثل الحائض هنا سوف يأتي التبويب على الوضع المستحاضة. كما بوب هنا هنا هذا تبويب على المرأة المستحاضة بدأ بذلك رحمه الله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة اني امرأة استحاض فلا اطهر افدعوا الصلاة؟ تظن ان الاستحاضة مثل الحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة اذا عندنا استحاضة وعندنا حيض الحيض فيها الاحكام المتقدمة واما المستحبة لا يلزمها شيء من الاحكام السابقة قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة هنا اذا اقبلت الحيضة اذا اقبل دم الحيضة المعروف او اذا اقبلت الحيضة يعني وقت الحيض المصنف رحمه الله يقول وقت الحيض يعني معتادة من من اول كل شهر يأتيها الحيض فحصل لها اصطحابه فيقول المصنف ان عليها ان تجلس في اول كل شهر كما كانت تفعل من قبل وبعض اهل العلم يقولون المسألة فيها تفصيل ان كان هذا الدم الذي يأتيها في اول كل شهر هو نفسه لان دم الحيض اولا اسود بخلاف دم الاستحاضة احمر. ثانيا له رائحة كبيرة بخلاف الاستحاضة ثالثا ثخين نعم فاذا كانت هذه المواصفات فلا شك ان هذا دم حيض لكن اذا لم تكن هذه المواصفات وهو قد جاء في ايام ما كانت تستحيظ ويأتيها مثلا الدم الذي له صفات دم الحيض وهو ان يكون اسود وثقيل و كبير او رائحة يأتيها مثلا اصبح في نصف الشعر هل تجلس باول الشهر كما كانت من قبل او في نصف الشهر لان الحيضة قد تتغير هذا اللقب نصف الشهر لانه خلاص هذا دم حيض معروف. دم الحيض يعرفه النسا نعم اللي امرأة استحقوا استحاذوا فلا اطهروا افدعوا الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك او قل وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهبا قدرها قدرها هنا الايام نعم فاغسلي عنك الدم وصلي لنحيانا تكون مميزة واحيانا تكن غير مميزة. مميزة فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وابو داود وفي رواية للجماعة الا ابن ماجة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هنا ما قال فاذا ذهب قدرها وانما قال فاذا ادبرت نعم فلا يستدل به كما استدل بالسابق. وزاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت هذا غير ثابت مرفوعا وانما هذا من عروة ابن الزبير راوي الحديث وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال في تنبيه على انها انما تبني على عادة متكومة يعني هذا قد يكون اذا كان لها اذا لم يكن لها تمييز. فهي لا شك تفعل ذلك نعم هي اذا المسألة كما تقدم محل خلاف بين اهل العلم وان شاء الله يأتي يعني مزيد لهذه المسألة هذا وبالله تعالى توفيقه