﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى الاحداث. آآ قال المؤلف انه الله فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح الاحداث ما معنى الاحداد؟ الاحداد معناه في اللغة المنع وآآ

2
00:00:30.100 --> 00:01:04.750
اصطلاحا تعريفه هو اجتناب ما يدعو الى نكاح المرأة ويرغب في النظر اليها. اجتناب ما يدعو الى نكاح المرأة ويرغب في النظر اليها. فهو مصدر احد يحد. اما حد يحد ولذلك يقال امرأة محدة. وامرأة حادة

3
00:01:04.750 --> 00:01:24.750
الاحداد مصدر احبت المرأة على زوجها. احبت المرأة على زوجها. اه ويقال الحادة يقال المحدة الحادة والبخاري في صحيحه قال باب الكحل الحادة. وعلق الحائض ابن حجر على هذا قال وقع من الثلاثي ولو كان من الرباعي

4
00:01:24.750 --> 00:01:54.750
المحدة ويعني بعضهم يقول ان الصواب الحاد انه افصح وبعضهم قال ان المحد ما افصح ابن حجر يقول ان الحاد جائز جائز وليس بخطأ لكن المحبة اولى محبة او لا؟ فاذا عبرت بالمرأة الحادة او المرأة المحبة كلاهما جائز وسائغ لكن المحدة اولى في التعبير وافصح

5
00:01:54.750 --> 00:02:24.150
طيب آآ قال يجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح وهذا محل اجماع لقول الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فهذا محل اتفاق بين اهل العلم

6
00:02:24.400 --> 00:02:54.400
فهل هل آآ الاحداد وعدة الوفاء؟ هل هي حق للمرأة؟ او عليها نقول انها حق على المرأة حق على المرأة. كما ان ايضا عدة المطلقة حق على المرأة وليست حقا لها. هي حق عليها. ما هي الحكمة من اه اه الاحداد او عدة الوفاء

7
00:02:54.400 --> 00:03:14.400
قيل ان الحكمة هي براءة الرحم. واورد على ذلك ان المتوفى عنها زوجها قبل الدخول والخلوة تجب عليه العدة ولا تجب؟ توفى عنها زوجها قبل الدخول انسان عقد على امرأة ثم مات

8
00:03:14.400 --> 00:03:34.400
تجب تجب على عدة الاحداث بالاتفاق. طيب لو كانت الحكمة هي براءة الرحم لما وجبت عليها. لان هذه نعلم قطعا انها انه لم يطعها لم يدخل بها ولم يخلو بها. فلو كانت الحكمة هي براءة الرحم لما وجبت عليها العدة كالمطلقة. المطلقة التي

9
00:03:34.400 --> 00:03:54.400
قال زوجه ولم يخلو بها ولم يدخل بها. وثم ان براءة الرحم يكفي فيها حيضة واحدة. ولهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال الصواب ان يقال ان عدة الوفاة حرم لانقضاء النكاح. ورعاية

10
00:03:54.400 --> 00:04:24.400
ورعاية لحق الزوج. فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن يحصل بهذا الفصل بين النكاح الاول ونكاح الثاني. ولا يتصل نكحات. ولهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم عظم حقه حرم نساؤه من بعده. فيقول انه حرم لعقد النكاح

11
00:04:24.400 --> 00:04:42.600
لكن الا يرد على هذا ايضا اشكال؟ نعم ما هو نعم اذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت حتى لو وضعت وهو على مغتسل يغسل تخرج من العدة ام لا

12
00:04:42.600 --> 00:05:02.600
تخرج من العدة قد يكون الفارق دقيقة واحدة ومع ذلك تخرج من العدة. فكيف يقال ان هذا ان الحكمة هي انه كيف يكون حرمه وهي ربما دقائق فقط؟ فهذا حقيقة ما يشكل على هذا الكلام لكن ربما نقول ان هذه المسألة مستثناة

13
00:05:02.600 --> 00:05:39.950
ربما نقول انها مستثناة والله تعالى اعلم واحكم. نعم    اي نعم نعم لكن محتمل هذا هذا محتمل. طيب آآ اما الاحداد على الزوج فانه يجوز في حدود ثلاثة ايام فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

14
00:05:39.950 --> 00:06:09.950
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. اربعة اشهر وعشر. متفق عليه. فعلى غير الزوج او مثلا ان امرأة توفي اخوها مات اخوها. او ابوها. فتركت الزينة ولبست يعني اللباس غير الزينة ويعني فعلت كما تفعل المرأة المحبة تماما نقول ان هذا يجوز في حدود

15
00:06:09.950 --> 00:06:29.950
ثلاثة ايام فقط. اما ما زاد عن الثلاثة لا يجوز. وهذا من حكمة الشريعة. من باب مراعاة احوال النفوس. لانه لو قيل لا يجوز مطلقا ربما يصعب هذا على بعض النفوس. فالشريعة تراعي هذه الاحوال. ونظير ذلك من بعظ

16
00:06:29.950 --> 00:06:49.950
قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. ثلاثة ايام جعل يعني لحظ النفس. يجوز ان يهجر اخاه في لكن فوق ثلاثة ايام لا يجوز. هذا من باب مراعاة احوال النفوس. لانهم يقولون ثلاثة ايام يعني هي المدة الزمنية التي

17
00:06:49.950 --> 00:07:09.950
يعني يتأثر فيها الانسان. بعد ثلاثة ايام يعني يبرد الانسان تتغير مشاعره في الغالب يعني جعل للانسان يعني هذه المساحة في حدود ثلاثة ايام. قال ويجوز للبائل. ما معنى هذا الكلام

18
00:07:09.950 --> 00:07:36.650
يعني يباح الاحداد للمطلقة طلاقا بائنا. يباح لها ان تحد. وهذا بحك الاجماع عليه لكنه لا يسنها لا يسن لها وانما يباح لها وحكى الموفق القدامى في المغني الاجماع على ذلك على الجواز

19
00:07:38.500 --> 00:08:08.500
واما بالنسبة للمرأة الرجعية فانه فان المرأة الرجعية في حكم الزوجة. وقال العلماء انه يستحب لها ان تتزين وتستشرف لزوجها لعله ان يراجعها. قال والاحداد يعني اي اي شيء الاحداد قال الاحداد ترك الزينة والطيب. يعني نريد ان نضبط الامور التي تمنع منها المرأة المحدة

20
00:08:08.500 --> 00:08:28.500
نبدأ اولا بالطيب. فالطيب تجتنبه المرأة المحدة. لان الطيب اولا الدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا وفي لفظ ولا تتطيب يعني المحدة كما في حديث

21
00:08:28.500 --> 00:08:48.500
سلمة والطيب يحرك الشهوة ويدعو الى المباشرة ولهذا لا يجوز للمرأة ان تتطيب ثم تخرج امام الرجال الاجانب. قال عليه الصلاة والسلام ايما امرأة اصابت بخورا فلتشهدن معنى صلاة العشاء

22
00:08:48.500 --> 00:09:18.500
رواه مسلم. فالطيب اذا يدعو الى النكاح. ولهذا فان المرأة المحبة ممنوعة منه بجميع انواعه سواء كان يعني الطيب آآ عن طريق مثلا اللمس او عن طريق ما يسمى بالبخاخ بجميع انواع الطيب جميع انواع العطر والطيب تتجنب الورم والحمام او حتى حتى كان في

23
00:09:18.500 --> 00:09:38.500
شامبو بعض انواع الشامبو تكون معطرة حتى ان الانسان اذا استخدمها في الاغتسال من يشمه بعد الغسل يشم ربما يظن انه متعطر هذي ايضا تجتنبه المرأة المحدة. فتجتنب جميع انواع الطيب. الا في حالة واحدة الا في

24
00:09:38.500 --> 00:09:58.500
واحدة مستثناة يجوز للمرأة المحدة فيها استعمال الطيب. فما هي هذه الحالة؟ طيب نعم احسنت عند الطهى من الحيض عند الطهر من الحيض يجوز. ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:58.500 --> 00:10:18.500
وحديث ام عطية رضي الله عنها قال لا تحد امرأة على ميت فوقتا الى قوله ولا تمسوا طيب من حديث ام عطية ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار نبذة

26
00:10:18.500 --> 00:10:42.350
من قسط او اظفار. ما هو القسط؟ القسط يقال له الكست نوع من البخور. لا زال يسمى بهذا عند العطارين وفيها ايضا القسط البحري وورد فيه انه فيه شفاء من آآ سبعة ادوية في صحيح البخاري

27
00:10:42.350 --> 00:11:12.350
فيعني يقال له القسط والقسط. ورد ان فيه شفاء. اه هذا القسط والاظفار ايضا نوع اخر من البخور. والمعنى انه يجوز لها ان تتبخر. عند هاء من الحيض ولا يشترط ان يكون من قسط واظفار. من اي نوع من انواع البخور لاجل قطع الرائحة. فاذا طهرت من الحيض يجوز لها

28
00:11:12.350 --> 00:11:32.350
ان اه تتبخر بالبخور لاجل قطع رائحة الحيض. وانما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القص والاظفار لانهما الموجودان في عليه الصلاة والسلام. يعني كان المقصود كأن المعنى لا يجوز للمرأة المحدة ان تتبخر. لا يجوز للمرأة

29
00:11:32.350 --> 00:11:52.350
تتطيب الا بعد الطهر من الحيض يجوز لها ان تتبخر لقطع رائحة الحيض الكريهة اذا هذا هو الامر الاول. وايضا قال المؤلف كالزعفران الزعفران هو من انواع الطيب. ولذلك يمنع منه المحرم

30
00:11:52.350 --> 00:12:17.600
يمنع منه المرأة المحدة فمثلا اذا كان الزعفران في القهوة او في الشاي فتمنع من المرأة المحدة لان النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره طيبا فتمتنع منه المرأة المحدة والمسألة محل خلاف بين اهل العلم والمذهب عند الحنابلة هو ان الزعفران من الطيب. سؤال المحرم او للمحدة

31
00:12:17.600 --> 00:12:37.600
وهذا هو الاقرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبره من الطيب. هذا هو القول الاقرب وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ان المحرم والمحدة

32
00:12:37.600 --> 00:13:04.550
نعاني من الزعفران. نعم الكلام في هذا الان الان الزعفران يستعمل في في الان في وقتنا الحاظر في غير الطيب. الان ما انواع كثيرة من الطيب لكن الزعفران استخدمت للقهوة والشاي ممنوع من المحرم ممنوع منه ايضا المرأة المحدة لانه طيب والطيب لا يشترط ان يكون ملبوسا او ملموسا الطيب

33
00:13:04.550 --> 00:13:24.550
يمكن ان يكون مطبوع مأكول او مشروبا ليس بالظاهر يكون ملموسا. فهو من انواع الطيب على القول الراجح وهذا هو الذي كما ذكرت يفتي به مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين ولذلك للنص لولا النص لربما يقال مثل هذا لكن ما دام المسألة فيها نص فلا قول لاحد مع قول النبي صلى الله عليه

34
00:13:24.550 --> 00:13:44.550
طالب العلم ينبغي دائما ان يكون معظما للنصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبره طيبة ما دام انه طيب. فنقول هو طيب سواء كان ملموسا او كان مشروبا او كان مشروبا لانهم اذا كان مشروب يصدق عليه انه طيب ما الذي يخرجه من كونه طيبا؟ هو طيب لكنه مشروب

35
00:13:44.550 --> 00:14:12.300
نعم  الامر واسع في هذا الامر واسع. طيب قال ولبس الحلي هذا الامر الثاني. الامر الثاني مما تمنع منه المرأة المحدة لبس الحلي بجميع انواعه. فلا يجوز للمرأة ان تلبس الحلي لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا الحلي كما في حديث

36
00:14:12.300 --> 00:14:32.300
ام سلمة كما عند ابي داوود قال ولا الحلي سواء كان خاتم او كان اساور جميع انواع ولي اه تجتنبها المرأة المحبة. طيب لو كان عليها حلي هل يلزمه ان تنزعه؟ نعم يلزمه

37
00:14:32.300 --> 00:15:23.700
يلزمها نزعه طيب لو كان عليها سن من ذهب يعني كانت ركبت سن من ذهب هل يلزمها خلعه نعم كيف لا تبقيه ولا يهزمه؟ نعم نعم. نعم بسم الله   هو في وقتنا الحاضر اصبح هناك بدائل عن سن الذهب من المرمر ومن غيره الذي يظهر انه اذا لم يكن عليها ضرر

38
00:15:23.700 --> 00:15:43.700
تخلع عمي ايدك عليه ضرر فلا يلزمه. اذا كان عليها ظرر لا يلزمها. اما اذا لم يكن عليها ظرر لا شك ان لمعانه يعني نوع من الزينة ولذلك كما ذكرت بعظ الناس تعمد الى تركيب سن الذهب لاجل قصدا للزينة. لان البدائل موجودة في وقت الحاظر ومتاحة. طيب الساعة هل يلزمها

39
00:15:43.700 --> 00:16:08.650
ان تخلع الساعة او لا يلزمها. نعم. نعم اتفضل نعم طيب  نعم احسنت نقول هذا فيه تفصيل. ان كان ان كانت هذه الساعة تلبس للزينة فيلزمها خلعها. وان كانت لاجل

40
00:16:08.650 --> 00:16:38.650
معرفة الوقت فلا يلزمها. وهذا ما الذي يغبطه العرف؟ ويعني غالب النساء يلبسن الساعات لاجل الزينة. الغالب على النساء الزينة غالب على الرجال معرفة الوقت. هذا هو الغالب فاذا كانت المرأة تلبس يعني كانت لبست الساعة لاجل الزينة فيلزمها ان تخلعها. اما اذا كان لاجل معرفة الوقت فلا يلزمها ذلك

41
00:16:38.650 --> 00:16:58.650
طيب هل اذا الامر الثاني الحلي؟ والمؤلف قال ولو خاتما يعني جميع انواع الحلي. الثالث قال ولبس ملون من الثياب يعني الزينة في اللباس الامر الثالث مما تجتنبه المرأة المحدة الزينة في اللباس. المؤلف

42
00:16:58.650 --> 00:17:28.650
قال الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر ويعني التحديد بهذه الالوان ليس بجيد وانما نحيل ذلك للعرف. من كان في عرف الناس زينة من اللباس فتجتنبه المرأة المحدة وما ذكره المؤلف من الاحمر والاصفر هذا في غرف الناس انه من لباس الزينة

43
00:17:28.650 --> 00:17:48.650
الالوان الفاقعة هذي من لباس الزينة. الاحمر والاصفر. الاخظر هل هو من لباس الزينة؟ يختلف بحسب اللباس. قد يكون اللباس قد لا يكون لكن ما هو الشائع عند بعض العامة ان المرأة المحبة تلبس الاسود هذا لا اصل له. لا اصل له يعني لا يلزم ان تلبس الاسود. تلبس اي لباس

44
00:17:48.650 --> 00:18:18.650
شاءت واي لون شاءت لكن مع اجتناب الزينة. والذي والضابط في ذلك هو العرف. المرجع في ذلك هو العرف طيب قال طيب النقاب هل يلزمه ان تترك لبس النقاب هل نقول المرأة المحدة تترك لبس النقاب؟ ما يلزمها. النقاب ليس لها علاقة بالزينة

45
00:18:18.650 --> 00:18:38.650
قال تريد مثلا تنتقل لكي ترى الطريق او النقاب اذا لا يلزمها ترك لبس النقاب. طيب اذا هذا الامر الامر الرابع قال والتحسين بالحناء والاسفداج الى اخره يعني الزينة في البدن. الامر الرابع الزينة في البدن

46
00:18:38.650 --> 00:18:58.650
والمؤلف ذكر انواعا من الزينة الموجودة في زمن المؤلف. ونحن نذكر انواعا من الزينة الموجودة في وقتنا الحاضر فمن يمثل لنا انواعا من الزينة في البدن في الوقت الحاضر؟ نعم نعم. مثل المكياج احسنت. المكياج بجميع انواعه

47
00:18:58.650 --> 00:19:18.650
هذا من الزينة في البدن ان تجتنبه المرأة المحدة بجميع انواعها. ايضا نعم. العدسات نعم العدسات الملونة مثلا هذي لا شك يلبسنها النساء لاجل الزينة. نعم. الوسم اصلا يعني محرم اصلا. على المحدث وعلى غير محدث. طيب مثلا

48
00:19:18.650 --> 00:19:38.650
نعم. الحنة الحنة ايضا يعني قديم وفي الوقت الحاضر ايضا تجتنب المرأة محدة نعم. كذلك طلاء الاظافر وما يحمل الشفاه هذه كلها تجتنبها المرأة المحددة تجتنب جميع انواع الزينة في البدن المؤلف

49
00:19:38.650 --> 00:20:08.650
قال الحناء الحناء هذا محل الاتفاق لا يجوز للمرأة ان تتزين بالحنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تختضب وفي السنن ولا بالطيب ولا بالحنة فانه خظاب اما نصفيذاج هو شيء يدهن به الوجه يحسن الوجه

50
00:20:08.650 --> 00:20:28.650
معروف قديما يعني هذي من انواع الزينة الموجودة في زمن المؤلف ويكفي ان نقول الزنا في البدن مطلقا الى العرف يرجعها الى العرف. والادهان بالمطيب يدخل في هذا ايضا يدخل في الطيب ويدخل في الزينة في

51
00:20:28.650 --> 00:20:58.650
وتحميل الوجه وحثه هذه كلها تدخل في مسألة الزينة في البدن قال ولها لبس الابيض ولو حريرا. لها ان تلبس الابيض حريرا يعني مراد المؤلف ولو كان حسنا هنا قالوا ولو حريرا وبعضهم بعض الفقهاء الحنابلة يقول ولو كابليس

52
00:20:58.650 --> 00:21:18.650
وهو نوع من الحرير. فيقولون الابيظ آآ لها ان تلبسه حتى وان كان معدا للزينة. يستثنون الابيظ يقولون كما ان المرأة اذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها ان تغير لونها وتشوه نفسها. وآآ هذا المذهب

53
00:21:18.650 --> 00:21:38.650
عند الحنابلة والقول الصحيح ان الابيظ اذا كان من لباس الزينة يحرم على المحدة لبسه القول الراجح انه اذا كان من من الزينة فانه يحرم لبسه. اما اذا لم يكن من الزينة فلا بأس بلبسه. وقياسها قياس هذا

54
00:21:38.650 --> 00:21:58.650
على المرأة اذا كانت حسنة الخلق يصوم مع الفارق ونقول الاب يظهر كغيره كغيره من اللباس فما الذي يخص الابيض بحكم معين؟ الاب كغيره من اللباس فاذا كان من لباس الزينة فالمحدة ممنوعة منه واذا كان ليس من لباس الزينة فيجوز لها لبسه فلا وجه اذا الاختصاص

55
00:21:58.650 --> 00:22:28.650
الابيض بحكم معين. قال وتجب عدة وفاة في المنزل. هذا الامر كم خامس البقاء في المنزل. هنا ذكرنا الطيب والحلي والزينة في الثياب و الزينة في البدن وكذلك ايضا البقاء في المنزل البقاء في المنزل اذا الطيب

56
00:22:28.650 --> 00:22:58.650
والحلي والزينة في الثياب والزينة في البدن والبقاء في المنزل. آآ آآ ايضا بعض العلماء يضيف الكحل وآآ الكحل قد ادخله في الزينة في البدن وقد يفرد. فان افردته تصبح يعني الممنوعات في حق المحدة ستة. وان ادخلته في الزينة في البدن

57
00:22:58.650 --> 00:23:18.650
ادخل لكن بعض العلماء يفرده ولا مشاح في الاصطلاح. فاذا افردناه تصبح خمسة نعدها مرة اخرى الطيب والحلي والزينة في اللباس والزينة في البدن والكحل والخروج من المنزل بغير حاجة. والخروج من المنزل لغير حاجة اضبطوها يا اخواني تحفظ

58
00:23:18.650 --> 00:23:37.400
حفظا لانها مهمة جدا يعني تقول هذه التي تمنع منها المرأة المحبة وما عداها يجوز. طيب نعدها مرة اخرى نعد لنا مرة اخرى الامور الستة لا نعتبر الكحل نفرده يعني لاهميته. نعم. نعم. نريد احد ما سمع صوته. تفضل

59
00:23:37.850 --> 00:23:57.850
نعم ما هي الامور التي تمنع منها مرأة محبة؟ اولا الطيب بجميع انواعه ثانيا الزينة في اللباس. الزينة في البدن اخرج من المنزل لو اخذته بالترتيب ما نسيت شيء. اي نعم. الحلي والكحل

60
00:23:57.850 --> 00:24:17.850
طيب باقي معناه الخروج من المنزل الخروج من المنزل يعني فيه يعني شيء من التفصيل. قال عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. آآ ورد في ذلك

61
00:24:17.850 --> 00:24:37.850
حديث ابي سعيد حديث زينب بنت كعب العجرة عن الفريعة بنت مالك ابي سعيد اخت ابي سعيد اذا ورد في ذلك حديث الفريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري هي الفريعة بنت مالك الخضري هي اخت ابي

62
00:24:37.850 --> 00:24:57.850
سعيد الخضري جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة فان خرج في طلب اعبد الله ابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه

63
00:24:57.850 --> 00:25:17.850
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها قالت فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فخرجت حتى قالت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له قال

64
00:25:17.850 --> 00:25:37.850
كيف قلت فرددت عليه القصة فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وهذا للشاهد امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد

65
00:25:37.850 --> 00:25:57.850
قال الترمذي عنه انه حديث حسن صحيح. وفيه زينب بنت كعب بن عجرة. قيل انها مجهولة. وآآ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انتصر للقول بصحة الحديث. ونقل عن ابن عبد البر قال هذا حديث مشهور معروف عند علماء

66
00:25:57.850 --> 00:26:17.850
الحجاز والعراق. وتعقب ابن القيم ابن حزم ابن حزم ضاع في هذا الحديث. وقال ان زينب هذه مجهولة فقال ابن القيم ان ما قاله ابو محمد غير صحيح. وان الحديث حديث صحيح ادخله مالك الموطأ واحتج به وبنى عليه مذهبه. وان

67
00:26:17.850 --> 00:26:37.850
زينب بن كعب انها اه من التابعيات ومن الثقات. امرأة تابعية تحت صحابي روى عنها الثقات احتج الائمة بحديثه وصححه. فاذا الصحيح ان هذا الحديث ثابت. وهو حجة في هذه المسألة

68
00:26:37.850 --> 00:26:57.850
آآ اذا يجب على المرأة ان تبقى في بيت الزوج. وسبق قلنا ان ان عدة المرأة انها حق عليها فملازمتها للمنزل حق عليها فاذا تركها له الورثة ولم يكن عليها ضرر

69
00:26:57.850 --> 00:27:27.850
او كان مسكن لها لزمها ان تمكث فيه طيلة العدة. آآ ولا يجوز لها ان تخرج منه الا لحاجة طيب آآ بعض اهل العلم بعض اهل العلم قالوا انه لا حاجة اصلا لهذا الامر السادس. لان

70
00:27:27.850 --> 00:27:47.850
في الاصل يجب عليه ان في البيت. ولا يجوز لها ان تخرج من البيت الا لحاجة. حتى وان كانت غير محدة اصلا لقول الله عز وجل وقرن في بيوتكم. قالوا الزركشي رحمه الله قال اشتراط كثير من الاصحاب

71
00:27:47.850 --> 00:28:07.850
لخروجها الحاجة قال واحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك. فلا حاجة في التحقيق الى اشتراطه. يستمع كلام يعني الفقهاء فلا حاجة في التحقيق الى اشتراطه لان المرأة وان لم تكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقة

72
00:28:07.850 --> 00:28:24.500
فالله المستعان انظر الى حال يعني نساء المسلمين الان اصبح الان الاصل في المرأة في الوقت الحاضر هو الخروج من المنزل ليس هو القرار في البيت. الاصل في المرأة انها تقر في بيتها وقارنة في بيوتها

73
00:28:24.500 --> 00:28:44.500
ولهذا لاحظ كلام الزركشي ونقله عن الامام احمد وغيره من قدماء الاصحاب قالوا اصلا لم يذكروا هذا الامر لان المحل كغيره اصلا ما تخرج من البيت الا حاجة لكن يعني نحن نقول ان ان هذا يتأكد وان كان هذا مطلوب من المرأة اصلا الا انه يتأكد في حق

74
00:28:44.500 --> 00:29:04.500
المرأة المحبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وان كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. آآ قال ما لم يتعذر اذا تعذر ذلك كان مثلا تخشى المرأة على نفسها. مثلا تكون امرأة شابة وليس عندها اولاد و

75
00:29:04.500 --> 00:29:24.500
اه تخشى ان يعتدى عليها اذا كانت مثلا امرأة شابة ووحيدة في البيت يطمع فيها فيجوز لها ان تنتقل عنه او انه البيت مثلا كان مستأجرا ولم تجد الاجرة التي تدفعها للمالك او نحو ذلك

76
00:29:24.500 --> 00:29:54.500
يعني من الاسباب فيجوز لها الا تبقى في بيت زوجها. اه يجوز لها ان تخرج من البيت للحاجة. اذا وجد حاجة جاز لها ان تخرج. طيب هل الخروج الوظيفة يعتبر من قبيل الحاجة مثلا امرأة معلمة توفي عنها زوجها وهي معلمة. هل يجوز لها ان تذهب و

77
00:29:54.500 --> 00:30:25.000
اه يعني لوظيفتها يقول هذا انه من خروج حاجة او لا يجوز؟ نعم  دخل     نعم نعم نعم. نعم يعتبرونه قبيل الحاجة يجوز يجوز يجوز مطلقا يجوز مطلقا. يعني الفقهاء لا يشددون ادنى حاجة يجوز لها الخروج. بل حتى لو كان

78
00:30:25.000 --> 00:30:45.000
طالبة ايضا يجوز لها الخروج للدراسة. لو ايضا حتى المستشفى يجوز لها ان تخرج. آآ المحكمة يجوز لها ان تخرج بل حتى ذكروا انه يجوز لها ان تخرج السوق لقضاء حاجتها اذا كان لا احد يأتي لها بحوائجها. امرأة محتاجة لبعض الحوائج

79
00:30:45.000 --> 00:31:05.000
ولم تجد من يأتي لها بحاجتها يجوز لها ان تذهب للسوق لقضاء حوائجها لكن ذلك مقيد بالحاجة فقط مقيد بالحاجة التي فقط اذا ما الذي تمنع منه؟ تمنع من الخروج لغير حاجة. لو ارادت مثلا ان تخرج النزهة تمنع منها. ارادت ان تخرج بحضور مناسبة مثلا

80
00:31:05.000 --> 00:31:25.000
الزواج تمنع من ذلك. فيعني يعتبر هذا من الخروج لغير حاجة. هذا افتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وذكر ان خروجها اخوذ المحد لدراستها او لوظيفتها او للسوق للحاجة او للعلاج او المحكمة كل هذه تعتبر من قبيلة

81
00:31:25.000 --> 00:31:45.550
الحاجة فيجوز للمحدة ان تخرج لها. نعم. كيف هذا فيه تفصيل يعني موت ابيها فيه التفصيل اذا كان الامر يتطلب خروجها لا بأس والا فالاصل تبقى. طيب قال وتنقضي العدة

82
00:31:45.550 --> 00:32:15.550
مضي الزمان حيث كانت. يعني العدة هي تنقضي بمضي الزمان. والمكان ليس شرطا للاعتدال. يعني مثلا لو لم يبلغها الخبر ان بعد خمسة اشهر. بعد خمسة اشهر بلغها ان زوجها توفي فهل عليها عدة؟ وهل عليها احداد؟ ما عليها شيء. خلاص. فالعدة اذا تنقضي بمضي الزمان

83
00:32:15.550 --> 00:32:35.550
وليس علمها بوفاة زوجها شرطا في العدة. فلو لم تعلم الا بعد انقظاء العدة تكون سقطت. يعني ليس عليها شيء لازم ان تعتد ولا يلزمها ايضا تحد عليه. تكون خرجت من العدة. هذه ابرز المسائل المتعلقة الاحداد. هل باقي هناك

84
00:32:35.550 --> 00:33:03.650
ان لم نذكرها؟ نعم. في فرق بين نعم بعض العلماء يقولون ان خروجها يكون نهارا لا تخرج ليلا لان الليل هو يعني وقت المبيت. يعني هذا لا دليل عليه من جهة المعنى انها اذا ارادت ان تخرج خروجها نهارا اخف من خروجها ليلا. هذا لما كان الناس في الزمن السابق يعني

85
00:33:03.650 --> 00:33:23.650
بعد العشا مباشرة الان اصبح الليل كالنهار اللهم الا مثلا في اخر الليل هذا صحيح يعني من بعد مثلا الساعة آآ الثالثة عشرة يعني هذا صحيح حتى الان يعني الناس وقت للنوم اما ما عدا ذلك فالذي يظهر ان اول الليل في وقت الحاضر هو كالنهار

86
00:33:23.650 --> 00:33:49.350
نعم    هو نقول اصلا لا نقولها يجب هل يجوز هل يجوز؟ نقول يجوز. هو اصلا ليس واجبا. وانما جائزا فلها ان تفعل لها ان تترك هذه الامور الستة او بعضها او لها ان اصلا لا تحد عليه. لكن نقول اذا حادت عليه يجوز. سواء بهذه الامور

87
00:33:49.350 --> 00:34:12.550
او ببعضها او تركت الاحداث اصلا كيف  لا هذا غير مشروع يحتاج ان الرجل غير مشروع. هذا خاص بالمرأة لكن لو ترك من غير يعني تعبد من غير قصد. من قبيل انشغال

88
00:34:12.550 --> 00:34:41.650
لا حرج عن من يقصد ذلك هذا غير مشروع. نعم عدة برضو خاشقجي   ايه  كيف لو نعم هل هذا العقد صحيح لا العقد غير صحيح لا يجوز لا يجوز هذا العقد العقد باطل. لكن هل يجوز خطبتها في اثناء العدة؟ هذا ذكر الله عز وجل في قوله ولا جناح عليكم بما عرضت

89
00:34:41.650 --> 00:35:01.650
خطبة النساء يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. طيب ثم قال المؤلف عندنا باب استبراء الايمان كلام فيه ليس طويلا. قال باب استبراء امام اه الاستبرة هنا خصه المؤلف رحمه الله بالاماء

90
00:35:01.650 --> 00:35:21.650
وبعض اهل العلم يقول انه ليس خاصا بالايماء بل يكون لغير الاماء. وسبق ان مر معنا ان الموطوءة وها والمجني بها والموطوءة بعقد فاسد انها تستبرأ. ولهذا فالصواب ان الاستبراء ليس خاصا بملك اليمين

91
00:35:21.650 --> 00:35:41.650
الصواب ان الاستمرار ليس خاص بملك اليمين بل يمكن ان يكون الاستبراء لغير المملوكة كالموطوءة بشبهة والمزني بها وبعقد فاسد فان هذه اه تستبرأ بحيضة. ولهذا بناء على هذا الترجيح يمكن نعرف الاستبراء بانه

92
00:35:41.650 --> 00:36:01.650
تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم. تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم. قال وهو واجب يقصد وهو يعني استبراء الامام المؤلف يتكلم عن استبراء الامة يعني يجب استبراء الاماء في ثلاثة مواضع. احدها اذا ملك الرجل ولو

93
00:36:01.650 --> 00:36:21.650
او طفلا امة يوطأ مثلها. فمن ملك امة يطأ مثلها يجب عليه ان آآ يستبرئها وليس له ان يطأها حتى حتى يستبرئها. اه قال واستبرائي ما يكون بحيضة يستبرئها بحيضة. طيب قال ولو

94
00:36:21.650 --> 00:36:41.650
حتى ولو ملكها من طفل او انثى. يعني حتى لو كان المالك لهذه لما اشتراها المالك لها طفل. طفل لا يطأ عمره اربع سنين خمس سنين او او امرأة فيقول يجب الاستبراء وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه لا يلزم الاستبراء

95
00:36:41.650 --> 00:37:01.650
اذا ملكها من طفل او امرأة وهذا هو القول الراجح انه اذا ملك من طفل او امرأة او انثى فلا يجب الاستبراء وذلك لعدم الحاجة اليه. قال او كان بائعها قد استبرأها او باع او وهب امته ثم

96
00:37:01.650 --> 00:37:21.650
عادت اليه بفسخ او غيره حيث انتقل الملك لم يحن استمتاعه بها. يعني حتى لو كان هو الذي باعها ثم عادت اليه مرة اخرى. فلا بد ان لان الغرض من الاستبراء هو آآ التأكد من براءة الرحم. قال ولو بالقبلة حتى

97
00:37:21.650 --> 00:37:41.650
وهذه يعني مسألة محل خلاف بين اهل العلم. هل يجوز له ان يستمتع منها بغير الوطء؟ فالمذهب عند لا يجوز ذلك. والقول الثاني انه ممنوع فقط من الوطء. وان الاستمتاع بها في غير الوطء

98
00:37:41.650 --> 00:38:01.650
ان اشترى امة نقول لا يجوز لك ان تطأها حتى تستبريها بحيضة. طيب قال اريد ان استمتع بها بغير الوطء. فالمذهب انه لا يجوز كما قال المؤلف ولو بالقبلة حتى يستبريها. والقول الثاني انه يجوز. يجوز الاستمتاع اه الامة بغير الوطء. قبل الاستبراء

99
00:38:01.650 --> 00:38:21.650
وهذا القول رجحه اختاره ابن القيم رحمه الله. وقال ان النهي انما ورد عن الوطء. وآآ روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يفعله روي عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك يعني استمتع بالامة قبل اه يستمتع بالامة بغير الوطء قبل الاستبراء

100
00:38:21.650 --> 00:38:41.650
ولعل هذا هو القول الراجح انه يجوز الاستمتاع بها بغير الوطئ. لان الغراظة كما ذكرنا من من هو آآ التأكد من براءة الرحم ولا يؤثر على ذلك مسألة آآ آآ الاستمتاع بها بغير الوطء. اللهم الا اذا كان لا يملك

101
00:38:41.650 --> 00:39:01.650
نفسه ويخشى انه لو استمتع به بغير ووطء سوف يطأها فيمنع من ذلك كالصائم. الصائم هل يجوز له المباشرة وهو صائم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يقبله الصائم ويباشره الصائم. حديث الصحيحين. لكن كان املككم لاربه. واذا كان الانسان يملك اربه

102
00:39:01.650 --> 00:39:21.650
ويظمن عدم الوطء او عدم الانزال بالنسبة للصيام فيجوز اما اذا كان لا يملك ولا ولا يظمن ذلك فلا يجوز. هكذا ايضا نقول بالنسبة للاستمتاع بالامة قبل الاستبراء. قال الثاني اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها

103
00:39:21.650 --> 00:39:41.650
اذا كانت هذه الامة يطأها بملك اليمين ثم اراد ان يزوجها فلا بد من استبراء. او يبيعها قبل والاستبراء في حرم لا بد من ان يستبريها قبل. وذلك لان بيعها

104
00:39:41.650 --> 00:40:01.650
او تزويجها قبل استبرائها يفضي الى اختلاط المياه واشتباه الانساب. طيب لو خالف قال فلو خالف صح البيع دون النكاح يصح البيع لكن النكاح لا يصح. اما البيع فيصح يطلب من المشتري ان يستبرئها

105
00:40:01.650 --> 00:40:21.650
قال وان لم آآ يطأها جاز يعني جاز البيع والنكاح. يعني لو كان الاب عنده لم يطأها اصلا فيعني يجوز في هذه الحال لو باعها او زوجها من غير استبراء جاز ذلك للقطع ببراءة الرحم لانه غرض من

106
00:40:21.650 --> 00:40:41.650
براءة الرحم وهنا براءة الرحم مقطوع بها. قال الثالث اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها لزمها استبراء نفسه ان لم تستبرأ من قبل. وذلك لانه لانها فراش سيدها. وقد فارقها بالعتق او الموت

107
00:40:41.650 --> 00:41:01.650
فلم يجوز ان تنتقل الى فراش غيره بلا استبراء. فاذا اعتقها امته لابد ان تستبرئ. او مات عنها لابد ان استبدأ لا تنتقل الى فراش غيره الا بالاستبراء. قال فصل واستبراء الحامل بوظع الحمل

108
00:41:01.650 --> 00:41:21.650
استبراء الحامل بوضع الحمل وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ومن تحيض بحيرة من تحيض بحيضة واحدة استبرأ بحيضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبي اوطاس لا توطى

109
00:41:21.650 --> 00:41:41.650
حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض. رواه ابو داوود وغيره. وحديث صحيح لا تطع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى فقوله ولا غير حامل حتى تحيض ظاهر الدلالة في ان من تحييته استبرأ بحيضة قال والانسة والصغيرة

110
00:41:41.650 --> 00:42:11.650
التي لم ترى حيضا بشهر. استبراء الامة الايسة والصغيرة وكذلك التي لم لم ترى الحيض آآ يكون ذلك شهر. يكون لان الشهر يكون الحيضة وقلنا اذا كان التحريض بحيضة واحدة والشهر يقوم مقام الحيضة. قال والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة

111
00:42:11.650 --> 00:42:31.650
اشهر ان من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. بعشرة اشهر لماذا؟ عشرة اشهر؟ تسعة اشهر طول الحمل وشهر للاستبراء. كما سبق معنا في الدرس السابق. قال والعالمة ما رفع بخمسين سنة

112
00:42:31.650 --> 00:42:51.650
وسبق ان قلنا في الدرس السابق انه لا فرق بين العالمة وغير العالمة. ورجحنا هذا القول. وعلى ذلك لا فرق بينها ايضا في هذه المسألة وان الاستبراء يكون بعشرة اشهر. قال ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولو لم يقبضها. لان

113
00:42:51.650 --> 00:43:11.650
ينتقل بمجرد البيع وقد وجد فلا يكون اذا الاستبراء الا بعد تمام الملك ولا يشترط له القبظ قال وان حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. الحيضة التي يملكها فيها لا لا لا تعتبر ولا تحسب. كما لو

114
00:43:11.650 --> 00:43:31.650
زوجته وهي حائض هل تعد تلك الحيضة؟ لا تعد. لا تعد لك الحيضة. كذلك ايضا هنا. قال وان ما لك عدة اكتفي بها يعني اكتفي بتلك العدة لحصول العلم بالبراءة. وان ادعت المرأة الموروثة

115
00:43:31.650 --> 00:43:51.650
على الوارث بوطأ مورثه مثل ابيه مثلا او ابنه او ادعت المشترات ان لها زوجا صدقت لان هذه الامور انما وتعرف من جهتها ما لم يقم دليل على عدم صدقها. فالاصل هو تصديقها في ذلك. هذا حاصل كلام اهل العلم في هذا

116
00:43:51.650 --> 00:44:11.400
الباب بعد كتاب الرظاع ترى ابو ناخذ الان او نرجى الدرس القادم نعم طيب دعنا اذا نشاهد الدرس القادم يعني كان النية اننا ناخذها في هذا الدرس لكن ربما انا اطلنا فنرجى اذا للدرس القادم

117
00:44:11.400 --> 00:44:41.750
نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم اي نعم ثلاثة قرون ليس لاجل آآ براءة الرحم فقط. يعني حكم اخرى مرت معنا يعني لحق الله عز وجل وحق الزوج وحق الناكح آآ الثاني وحق الناجح الاول يعني عدة حقوق اجتمع فيها فليس فقط الحكمة من العدة

118
00:44:41.750 --> 00:45:01.750
هو العلم بارة الرحم في عدة امور. اي نعم. نعم. احسن الله اليك وبارك فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ الا نقول بالتفريق بين الاحرام والاحداد في شرب الزعفران لاختلاف علة المنع. فعلة المنع في الاحرام هو لمنع الترفه والتنعم

119
00:45:01.750 --> 00:45:21.750
اما في الاحداث فعلة المنع لانه من دواعي النكاح وتحرك الشهوة. وهذا منتف في في شرب الزعفران. يعني هذا ان الحكمة هي الترفه آآ يعني هذا استنباط من بعض العلماء ليس هذا هو ليست اولا هي العلة ليست هي العلة القول بان

120
00:45:21.750 --> 00:45:47.400
علة في النهي عن اه استعمال المحرم للطيب هي الترفه غير صحيح قد يكون هناك يعني حكم اخرى وهذه من استنباط من بعض اهل العلم استنباط من بعض اهل العلم. يعني قيل ان هذه هي الحكمة وقيل

121
00:45:47.400 --> 00:46:07.400
يعني ان الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هديه محله. قالوا ان العلة بالنسبة لحلق الشعر ما يحصل به ازالة الاذى وليس مجرد الترفه. يعني هل المحرم ممنوع من الترفه؟ لو اراد المحرم ان يترفه يعني باي نوع من انواع

122
00:46:07.400 --> 00:46:37.400
اعترف ان يكون مثلا كما ترون ببعض حملات الحج التي فيها رفاهية فيها رفاهية شديدة. هل المحرم ممنوع من الترفه؟ ليس التراب. نعم؟ كيف؟ لأ لكن يعني هذا الاولى يعني الاولى ان يكون هذا خلقا يعني منهج المسلم ان يبتعد عن الترفه لانه لم يذكر في القرآن الا على سبيل الذنب. لكن لو اراد المحرم ان يترفه

123
00:46:37.400 --> 00:46:47.400
يختار مثل حملة من الحملات التي فيها شيء من الرفاهية لا نقول ان هذا حرام عليه. او يؤثر على صحة حجه او فمسألة ان ان المحرم ممنوع من الترفه هذا يعني

124
00:46:47.400 --> 00:47:07.400
او يسلم ولذلك ننطلق من النص النص النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم من الطيب ومنع المرأة المحدة من الطيب ما هو الطيب؟ هل نحصل الطيب؟ في الملموس؟ او نعمم؟ فنقول الطيب سواء كان ملموسا او ملبوسا او مشروبا

125
00:47:07.400 --> 00:47:27.400
هذا هو الاظهر يعني الاظهر هو العموم. قد يكون هناك حكم اخرى لم نقف عليها. الله اعلم يعني كون مثلا المحدة ممنوعة من الطيب كونه يحرك الشاة وقد يكون الحكم اخرى ايضا غير هذه. ايضا المحرم آآ مسألة طرفه كما ذكرنا المحرم الاصل لا نقول انه ممنوع من الترفه لكن منع من امور معينة

126
00:47:27.400 --> 00:47:47.400
الامور معينة بعض العلماء استنبطوا الحكم قال لعلها لعلها هي الترف. فلا نبني عليها حكما في هذا. نعم. لو كانت العلة منصوصا صحيح. اما ما دام ان انها مجرد استنباطات من بعض العلماء كما ذكرنا يعني مسألة الترف ويرد عليه ان المحرم ليس ممنوع اصلا بالترفه

127
00:47:47.400 --> 00:48:07.400
نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ذكرتم ان المرجع في حكم الساعة للمحدة هو العرف. ان كان للزينة اولى. لماذا لا نقول ان المرجع هو العرف في السن من الذهب ايضا. يعني آآ المقصود السائل يعني نقول

128
00:48:07.400 --> 00:48:27.400
ان السن اذا كان المقصود منه الزينة او ليس المقصود منه الزينة. اذا كان العرف ينضبط فقوله متجه اذا كان ينضبط لكن هل ينضبط مثل هذا؟ احيانا العرف ما ينضبط. احيانا تختلف اعراف الناس ولا تنضبط المسألة

129
00:48:27.400 --> 00:48:47.400
يعني في وقتنا الحاضر لبس او تلبيس السن من الذهب ليس الان ولا حتى حاجة لا يوجد بدائل افضل منه وارخص منه. اليس كذلك؟ وجود البدائل الان افضل وارخص. فكون المرأة

130
00:48:47.400 --> 00:49:07.400
تركيب سن الذهب فمعنى ذلك ان الزينة مقصودة لو كان في الزمن السابق قبل ان توجد هذه البدائل ممكن ممكن قديما كانت الحاجة قائمة لتركيب سن من ذهب. اما في الوقت الحاضر اصبحت الحاجة ليست قائمة. البدائل ارخص خاصة الان مع ارتفاع سعر الذهب

131
00:49:07.400 --> 00:49:27.400
الان يعني تركيب السن الذهبي مكلف. لا تعمد المرأة الى هذا الا اذا قصدت الزينة به. هذا الذي الله اعلم. ولذلك لا نربط هذا بالعرف. نقول اذا كانت قصدت الزينة ويقصد منه الزينة الاصل انها يجب ان تنزعه

132
00:49:27.400 --> 00:49:47.400
كان يلحقها ظرر فلا تنزعه. لا يلزمها ذلك. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم الشرع فيما يفعل عند وفاة رؤساء الدول بتنكيس للاعلام والاحداث لجميع الرجال والنساء. اولا صيغة السؤال ما حكم الشرع؟ يعني هذه

133
00:49:47.400 --> 00:50:07.400
محل نظر لانك اذا قلت حكم الشرع المجيب عن السؤال قد يوفق الحكم الشرعي وقد يخطئ ولهذا النبي صلى الله في حديث بريدة قال اذا حصرت حصنا فطلبوا ان تنزل على حكم الله ورسوله فلا تجيبه فانك لا تدري اتصيب حكم الله ورسوله

134
00:50:07.400 --> 00:50:27.400
ام لا؟ ولكن انزلهم على حكمك. هذه يعني من الامور المهمة لا يقال ان هذا حكم الاسلام وحكم الشرع او وانما يقيد ولو قيل مثلا حكم الشرع في نظركم هذا تقييد لا بأس به. او من راجح او من اقرب او من او نحو ذلك

135
00:50:27.400 --> 00:50:47.400
اه بالنسبة لتنكيس الاعلام هذا من البدع. ولا يجوز مثل هذا العمل تنكيس الاعلام الاحداد الموجود الذي تفعله او الدول عند وفاة الميت هذا من البدع المحدثة. وقد نبه على هذا العلماء قديما وحديثا من اكثر من نبه على هذا سماحة الشيخ عبد العزيز

136
00:50:47.400 --> 00:51:07.400
رحمه الله وله في هذا كتابات كثيرة هذه من البدع المحدثة سواء تنكيس الاعلام او تعطيل الاعمال ايضا كونه اجازة عند الوفاة كلها من البدع المحدثة. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل

137
00:51:07.400 --> 00:51:27.400
في الزينة ازالة الشعر من اليدين والرجلين واستخدام كريمات والدهونات المنعمة للبشرة. ازالة الشعر من والرجلين هل يعني نعتبر هذا يدخل في باب الزينة في البدن؟ الذي يظهر انه لا يدخل لا يدخل

138
00:51:27.400 --> 00:51:57.400
هذا لان هذه من الامور المباحة اصلا. من الامور المباحة. فالشعور ثلاثة شعور اوجب الشرع اعفائها وشار اللحية وشعور اه يعني سكت الشارع عنها وشعور استحب الشارع اخذها كشرع كشعر العانة والابط هذه تستحب شعور سكت عنها الشارع كشعر الساق مثلا

139
00:51:57.400 --> 00:52:17.400
وشعر اليدين هذه هي تبقى على الاصل. وهو الاباحة. يظهر انها لا تختلف المحد عن غيرها ان هذه لا بأس المحد ان تأخذ من شعرها وان ذلك لا حرج فيه. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا

140
00:52:17.400 --> 00:52:37.400
سائل يسأل عن حكم الحيلة في استرداد الحق الضائع. الحق الضائع يعني لا ادري ما مقصود الاخ ربما قصده الحق آآ الذي آآ لا يستطيع الوصول اليه الا بالحيلة حق له لا يستطيع ان يصل اليه الا

141
00:52:37.400 --> 00:52:47.400
اي نعم اما الظائع فهو ضاع لا يعني هو لو وجده هو له لكن ربما هذا مقصود الاخ. يعني اذا كان لك حق عند انسان لا تستطيع ان تصل اليه

142
00:52:47.400 --> 00:53:07.400
بالحيلة هذي ترجع الى مسألة الظفر التي ذكرها العلماء. والصحيح ان الحق اذا كان ظاهرا فلا بأس به. فلو كان مثلا لك كدين تطلب انسانا دينا وهذا الدين مثبت. وهي تطلب انسان دين. طلبت ابن هذا الدين سدد لك رفظ

143
00:53:07.400 --> 00:53:27.400
او ماطل تطلب عشرة الاف ريال وماطل يا فلان اعطني حقي وكل يوم يماطل وجدت مثلا هاتف هات الجوال له اخذته وتاخذ اريد ان ابيعه واستوفي بعظ حقي. هذا يدخل بمسألة الظهر. يدخل في مسألة الظفر

144
00:53:27.400 --> 00:53:47.400
لم يتضرر يعني مثلا تعيد له الشريحة لكن تأخذ الجهاز مثلا او دخلت مثلا محل له بقالة مثلا واشتريت منه اجل وثم بعد ذلك لم تسدد وتقول اسقط هذا الدين من الدين الذي في ذمتك. هذه يعني كلها جائزة

145
00:53:47.400 --> 00:54:07.400
لا بأس بهذه الحيل لانك انما تريد ان تصل الى حقك. او الى اخذ بعض حقك. وآآ النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ابي سفيان قال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف لان لها حق في النفقة. فابو سفيان لما منعها من حقها فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص

146
00:54:07.400 --> 00:54:25.150
الصلاة في ان تأخذا حقها بغير علمه لكن بالمعروف. نعم نعم الخيانة هذا والحديث ضعيف لكن على تقدير ثبوته آآ المقصود الخيانة انك تخونه اذا خانك لا لا تخونه لكن آآ اذا اردت ان

147
00:54:25.150 --> 00:54:45.150
حق لا يعتبر هذا خيانة تريد ان تاخذ حقك انت الان. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ذكرتم انه يجوز قطع صلاة النافلة فهل عليه ان يسلم قبل قطع الصلاة؟ اذا قلنا يقطعها لا يحتاج لا تحتاج الى سلام. يعني مثلا لو اقيمت الصلاة وقطعت

148
00:54:45.150 --> 00:54:55.150
نافلة ما يحتاج ان تسلم. السلام يكون بعد الفراغ من الصلاة. اتجد بعض العامة اذا اذا اقيمت الصلاة يسلم على يمينه وعن يساره هذا غير صحيح. اذا قطع اذا اقيمت

149
00:54:55.150 --> 00:55:15.150
الصلاة تقطع الصلاة من من غير تسليم. التسليم انما يكون في اخر الصلاة. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم ومسك المصحف لمن عليه حدث اصغر. وهل الحديث الوارد في النهي صحيح؟ الحديث الوارد هو حديث عمرو بن حزم كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه

150
00:55:15.150 --> 00:55:35.150
النبي عليه الصلاة والسلام لاهل اليمن وان لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث هو من جهة الاسناد ضعيف لكن تلقته الامة بالقبول وعملوا به. هذا الشهرة له وتلقي الامة له بالقبول يعني تقوم مقام

151
00:55:35.150 --> 00:55:55.150
آآ يعني او يحكم بصحة السند لاجل هذا. يعني بعض الاحاديث يحكم لها لاجل شهرتها وتلقي الامة لها بالقبول لذلك العلماء اخذوا بما فيه من احكام من اه الديات من المقادير من اه عمل به العلماء. وبناء على ذلك يكون هذا الحديث

152
00:55:55.150 --> 00:56:15.150
حجة في هذا وعلى هذا فلا يجوز للمحدث حدث اصغر ان يمس المصحف وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. خالف في ذلك الظاهرية وقال انه يجوز لكن الصواب هو قول الجمهور. الصواب في هذا هو قول الجمهور

153
00:56:15.150 --> 00:56:35.150
هذا الحديث بل قال ابن تيمية رحمة الله عليه قال ان قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون وان كان المقصود به الملائكة في هذا اشارة كأنه يعني لكم انتم ايها المخاطبون. بهذا القرآن اذا كان لا يمسه

154
00:56:35.150 --> 00:56:55.150
من الملائكة الا المطهرون فينبغي لكم انتم ايضا الا تمسوه الا وانتم متطهرون. هو استدلال بطريق الاشارة. ذكر هذا المعنى اللطيف ابن تيمية رحمه الله لكن ما المقصود بالمصحف؟ يعني لو اردت الان ان تأخذ المصحف هذا بغلافه وانت على غير طهارة افترض

155
00:56:55.150 --> 00:57:15.150
هل يجوز؟ يجوز. لكن الم تمس المصحف. المصحف هو الورق المكتوب فيه المصحف. هذا الورق. هذا هو المصحف. لكن لو كنت على غير طهارة واخذتها بالغلاء فيجوز. ونص الفقهاء على هذا على انه يجوز. يجوز اخذ المصحف بغلافه او بكيس او نحو ذلك

156
00:57:15.150 --> 00:57:35.150
فاذا الممنوع هو فقط مس الورق. ولهذا هذه يعني الاغلفة للمصاحف يعني فيها توسعة للناس تاخد مصحف وتعطي اخر بالغلاف لا حرج. الممنوع ان تمس ورق المصحف. ثم حتى ايظا يعني ايظا الامر واسع في هذا. لو اردت ان تقرأ

157
00:57:35.150 --> 00:57:53.750
على غير طهارة وتثاقلت كان تكون مثلا الجو باردا يمكن ان تقرأ القرآن ولا تمس المصحف تمسهم وراه حائل تأخذ مثلا الشماغ او اقرؤوا الثوب وتفتح به الصفحة. فيعني الامر فيه سعة. نعم

158
00:57:54.700 --> 00:58:20.100
نعم نعم. هو الذي يظهر انه يجوز مثل هذا. ان ان الحكم خاص تطبيق المكتوب هو الذي له الحرمة. وهو الذي قال عنه ان المصحف. اما الحواشي هذه ما تأخذ حكم مصحف. نعم. احسن

159
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
الله اليك فضيلة الشيخ السؤال الاخير يقول اذا وصل خبر وفاة الزوج الى المرأة ولم يعلم موعد وفاته بالظبط. فمتى تبدأ عدة وتبدأ العدة من حين الوفاة. اذا لم تعلم المرأة بهذا تتحرى وتحتار

160
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
اذا كان عندها قرائن اذا لم يكن عندها اي قرينة فتعمل باليقين. اليقين ما هو؟ ان تعتد اربعة اشهر وعشرا يقينا انها تعتد اربعة اشهر وعشر. وهذا لا اشكال في الاشكال في امرأة المفقود. امرأة المفقود هذه هي التي اه

161
00:59:00.100 --> 00:59:33.700
اه القول الصحيح كما مر معنا انها تبدأ عدتها من حين حكم القاضي. اذا حكم القاضي بالوفاء ونطق بالوفاة فتبدأ عدتها. اما من عداها فمن حين العلم بالوفاة. نعم   مزيل الرائحة للمحبة والمحرم ايضا. مزيل الرائحة هل هل فيه طيب

162
00:59:33.700 --> 00:59:53.650
هو هو الذي يظهر انه انواع انه يختلف حسب انواعه وبعضها مطير معطر وبعضها غير معطر. اذا كان معطرا فلا الاسنان المحدة ولا المحرم واذا كان غير معطر فلا بأس. فيظهر لنا عدة انواع ليس نوعا واحدا. نعم

163
00:59:54.300 --> 01:00:23.000
اي نعم هذا يعني سؤال آآ كثيرا ما يطرح خروج محدة للصلاة على زوجها. هل يعتبر هذا من قبيل الحاجة؟ او لا او نقول لا يجوز لها. نعم هو اذا كان بالامكان تصلي عليه في البيت هذا طيب لكن لو كان ذهب به المستشفى الى يعني مغسلة الاموات ثم للمسجد

164
01:00:23.000 --> 01:00:43.000
مع ان ترى يا اخوان الصلاة على الاموات في المسجد محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يمنع من ذلك والصحيح انه يجوز لصلاة النبي عليه على سؤال بيضاء السنة في هذا وهي التي يعني ترك الناس لكن على الاقل لا بد ان تبين على الاقل لو بالقول نعم حتى ما يبين السنة في

165
01:00:43.000 --> 01:01:03.000
هذا السنة في هذا ان الميت اذا مات يذهب به الى المقبرة مباشرة. ويصلى عليه عند المقبرة كان النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مصلى الجنائز ويدفن اما ربط الناس الان بصلاة الظهر والعصر هذا غير صحيح. هذا غير صحيح نعم لو كان قريب من وقت صلاة الظهر او العصر لا بأس لكن

166
01:01:03.000 --> 01:01:23.000
الجنازة الى وقت صلاة الظهر او العصر هذا مخالف للسنة. كل الناس اعتادوا على هذا ليس بدليل يعني هذه ونقل الناس عن عوائدهم من اصعب ما يكون. قد يقول بعض الناس ان الناس لا يجتمعون الا في الصلاة هذا غير صحيح. لو عود الناس على حاله وقيل

167
01:01:23.000 --> 01:01:43.000
فلان وفلان توفي وسيصلى عليه وصلى الجنازة عند المقبرة. او سيصلى عليه في المقبرة نفسها. فانه سيتعودون على هذا. اما ان تحبس الجنازة الى وقت ظهر احيانا يموت في اليوم ولا يصلى عليه الا غدا بعد العصر. هذا خلاف السنة. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر من يحمل الجنازة بالاسراع وهم حملوا الجنازة

168
01:01:43.000 --> 01:02:03.000
قال ان تكن الصالحة فخير تقدمها وان تكون سبب ما سوى ذلك عن رقابكم. ما بالك بحبس الجنازة هذه المدة؟ هذه من الامور خالفة للسنة التي يعني ينبغي انكارها وبيان السنة في هذا على الاقل بالقول حتى يعني نسلم من التبعة

169
01:02:03.000 --> 01:02:23.000
وانا رأيت في بعض دول الخليج لا زال الامر عندهم على السنة اذا مات الميت يغسلوه يكفنوه يصلون عليه ويعلنون للناس انه سيصلى عليه في الساعة ويدفن ولا يرتبط بصلاة الظهر والعصر. بقيت مسألتنا هذه هل يعني ذهاب المرأة

170
01:02:23.000 --> 01:02:43.000
على زوجها او على قريبها اه يعتبر من حاجة وعلى قريبه الامر واسع لان الاحداد ليس واجبا. وانما جائز في حدود لكن الاشكال على الزوج باعتبار ان الاحداد واجب. اه اذا كنا قد اجزنا لها الخروج للسوق. واعتبرنا

171
01:02:43.000 --> 01:03:03.000
هذا من قبيل الحاجة الذي يظهر ان هذا اولى واولى بان يرخص لها فيه. على ان اصلا المسألة مسألة كما ذكرنا بقاء المرأة في بيتها ما في الا حديث على اختلاف في صحته وايضا يعني بعض اهل العلم يقول ان الواجب هو المبيت المبيت اصلا في البيت ان تبيت

172
01:03:03.000 --> 01:03:23.000
الليل في بيت زوجها هذا هو المقصود امكثي في بيتك حتى يبلغك ما قال لا تخرجي يعني المكث المقصود به الاساس هو البيتوتة فلا يشدد في هذه المسألة كثيرا ولذلك عجزنا لها الخروج لادنى حاجة حتى قلنا حتى للسوق يعني اذا احتاجت للذهاب للسوق

173
01:03:23.000 --> 01:03:43.000
قضاء حوائجها. في ظهر انها لو ذهبت وصلت عليه يظهر ان هذا يعني لا بأس به وذهبت لعمل صالح وهي لم تذهب لنزهة او تفسح او فالذي يظهرن ان هذا لا بأس به ان شاء الله. نعم. اي نعم يظهر لها يعني كما

174
01:03:43.000 --> 01:03:53.000
قالت لو كان المسألة ورد فيها نص انها لا تخرج لربما نقول بهذا انها لا لا تخرج اصلا حتى للصلاة على زوجها. لكن الذي ورد هو ان تبقى تمكث في بيت

175
01:03:53.000 --> 01:04:13.000
المقصود بذلك يعني البيتوتة في بيت الزوج الاقامة الغالبة ليس المقصود مجرد المنع يا اخوان ترى فهم مقصود الشارع مهم جدا في في بحث المسألة. فما المقصود وفهم الدليل الوارد في ذلك من الامور المهمة جدا عند بحث المسألة. نعم

176
01:04:13.000 --> 01:04:26.000
السلام عليكم المرأة ليس لها ان تذهب للمقبرة اذا كان في المقبرة فلا هي ممنوعة من اصلا من تشييع الجنازة وممنوعة من اتباع الجنازة لكن اذا كان مثلا عليه الوضع الان عندنا

177
01:04:26.000 --> 01:04:38.450
هنا في المملكة في المساجد فالذي وفي مصلى للنساء وتريد تصلي معهم والذي يظهر ان هذا لا بأس به ان شاء الله نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد