بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه والتابعين فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن. قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي وهو ثقة قال حدثنا عبد الله بن نافع وهو الصائغ وهو صدوق على تفصيل في حديثه يفوق ما يتروى من كتابه او او روى عن آآ الامام ما لك فهنا يكون اقوى. قال عن الليث ابن سعد وهو الامام الليث ابن سعد الفهمي المصري قال عن بكر ابن سوادة وبكر بن سوادة ثقة نعم بارك الله فيك. عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة. وهو ثقة جليل. قال عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك بن سنان قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء تيمم صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت فعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم الاخر اي لم يعد الاخر الصلاة. ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال للذي لم يعد اصبت السنة. واجزت صلاتك واجزأت نعم. نعم جزت صلاتك. عندي واجزأ نعم واجزتك واجزتك صلاتك. هذا اللي عندي لا ما عندي ما عندي الهمش عندي تا النوع واجزتك صلاتك. وقال للذي توضأ واعاد لك اجر موتين وذلك لاعادته وكان هذا باجتهاد منه. نعم. واما اذا كان الانسان علم بالسنة والسنة هنا الا يعيد فلا يشرع له ان يعيد. نعم. قال ابو داوود غير ابن نافع يرويه عن الليث عن اميرة ابن ابي نادية اذا جعل هناك واسطة ما بين الليث بكر بن سوادة وهو عمير ابن ابي نادية وهو ثقة نعم عن بكر ابن سوادة عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ابو داوود وذكر وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. وهو مرسل. نعم وانا اذهب الى هذا الى ان هذا الخبر فقد رواه ابن المبارك ويحيى بن بكير عن الليث وبن لهيعة. كلاهما عن بكر ابن كلاهما عن بكر ابن سواده فارسلاه نعم وهما اوثق من عبد الله بن نافع. واما الذين وصلوا فهم عبد الله بن نافع وفيه ضعف اذا من حفظه وهو صحيح الحديث في روايته عن مالك وهذا ليس من منها. ووصله ايضا ابو الوليد وهو وان كان ثقة ثبتا ولكن يمضوا من رواه عنه. لانه ان ما اسنده ابن السكن ولم يذكر الاسناد من ابن السكن الى ابي الوليد الطيالسي. وهذه الرواية غريبة ليست بالمشهورة نعم. طبعا في رواية الطيالسي زيادة عمرو ابن الحارث. ايضا وهذا تفردت به رواية ويالس ففيها بعض النظر لما سيأتي مع ملاحظة ان هذه الزيادة لا تضر لان عمر ثقة ثقة جليل. ايه عمو ابن الحارث يرويه عن عمو ابن الحارث وعمير ابن ابي نادية. هم. فهذا الصواب انه مرسل كما قال ابو داوود. قال ابو داوود حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة جليل تقدم لنا مرارا توفي عام واحد وعشرين ومئة. قال حدثنا ابن لهيعة وتوفي عام اربعة وسبعين ومئة. وابن لهيعة حديثه القديم اقوى من حديثه الاخير ولكن لا يحتد به طبعا وانا ذكرت اقوى حديثا ما كان من رواية عبد الله بن وهب. قال عن بكر بن سوادة قال عن عبد الله مولى اسماعيل ابن عبيد وعبو عبد الله هذا مجهول عن عطاء بن يسار ان رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم وهذا طبعا وان كان مرسلا وهو المحفوظ ولكنه جعل بدل او زاد في الحقيقة ما بين بكر وبن سوادة وما بين نعم هو في الحقيقة نعم زاد ما بين بكر وبن سوادة وعطاء ابو عبد الله. هذا مجهول ورواية من تقدم لا شك انها صح. رواية من تقدم هي الصحيحة. نعم. بدون ابو عبد الله مولى اسماعيل ابن بن عبيد فهذا الخبر الصواب انه مرسل كما بين ابو داوود. قال الغسل للجمعة باب في الغسل للجمعة نعم غسل يوم الجمعة مشروع وجاءت السنة بالتأكيد عليه. واختلف اهل العلم هل هو واجب او مستحب على انه مستحب وذهب بعض اهل العلم الى وجوبه وهو الاقرب. وذلك لان الاحاديث فيها الامر ترى ابو محمد انا اشرب وذلك ان الاحاديث اولا امرت بالاغتسال يوم الجمعة. والاصل في الامر الوجوب. الثاني انه في حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل ماذا؟ على كل محتلم. فهنا نص الرسول عليه الصلاة والسلام على انه واجب فالوجوب يؤخذ من الامر. كيف اذا كان جاء الوجوب بنصه ولفظه؟ غسل يوم الجمعة واجب. نعم. ايضا في حديث ابي هريرة حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام مرة. حق الحق ماذا يفيد؟ الوجوب. فهذا برهان ثالث كل سبعة ايام مرة يعني يوم الجمعة. فهذا برهان ثالث. رابعا ان الصحابة كانوا ينكرون على ان لم يغتسل كما سوف يأتي. قال حدثنا ابو توبة ربيع بن نافع. ابو توبة هو ابو توبة الزهراني ربيع بن نافع. وهو جليل قال حدثنا معاوية معاوية بن صالح هذا احسنت معاوية بن سلام. نعم. معاوية بن سلام نعم وهو الدمشقي قال لا اي نعم معاوية بن ابي سلام معاوية بن سلام الدمشقي معاوية بن سلام بن ابي سلام منطور الدمشقي وهو ثقة مشهور عن يحيى هو ابن ابي كثير اليماني وهو ثقة سب. قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري. وهو امام فقيه ان ابا هريرة رضي الله رضي الله تعالى عنه واخبره ان عمر بن الخطاب بين هو يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل وهو عثمان رضي الله عنه كما جاء في روايات اخرى. فقال عمر رضي الله عنه اتحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء فتوضأت. فبين عذره ورضي الله عنه. وانه غفل. فما انت الى وقت الجمعة الا بالنداء. قال عمر الوضوء ايضا اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول اذا اتى احدكم بالجمعة فليغتسل فانكر عليه. طبعا بعض اهل العلم او جمع من اهل العلم استدلوا بهذا الحديث على ان رسل ليس بواجب. قالوا لو كان واجبا كان عثمان ماذا؟ اي بالرجوع يغتسل نعم ويأتي. ولكن هذا فيه نظر وذلك اذا كنا الغسل واجب ليس معنى ذلك انه شرط بحيث تبطل جمعة من لم من لم يغتسل. ولو ذهب عثمان للاغتسال نعم كم فاتته الجمعة لو ذهب عثمان للاغتسال كم فاتته الجمعة قد تفوته الجمعة لانه دخل وعمر يخطب يخطب نعم فهذا ليس فيه دليل على عدم الوجوب بل فيه دليل على الوجوب لان عمر انكر على عثمان بحضرة الصحابة كلهم حاضرين يسمعون الخطبة. نعم. وذكر ابو محمد بن حزم اثارا عن ايضا بعض الصحابة انهم كانوا يمكرون او يذمون من لم يغتسل للجمعة. نعم. وهذا الاسناد صحيح وقد خرجه الشيخان. اذا هذه اربعة براهيم وبعضها يعني قرائن على وجوب غسل يوم الجمعة ويكفينا حديث ابي سعيد في الصحيح غسل يوم الجمعة واجب على كل قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن فيه دلالة على ان غسل يوم الجمعة غير واجب. ولو كان واجب لاشبه ان يأمر ان يأمره عمر رضي الله عنه بان ينصرف فيغتسل. فدل سكوت عمر ومن معه من الصحابة على ان الامر به على معنى الاستحباب دون الوجوب. هذا كما تقدم فيه نظر نعم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم واختلف العلماء في غسل الجمعة. فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة. حكوه عن بعض الصحابة هذا كما حكاه بن حزم. وبه قال اهل الضاحك وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطاب عن الحسن البصري ومالك وذهب جمهور جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الانصار الا انه سنة مستحبة. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وللناس في وجوبه ثلاثة اقوال النفي والاثبات والتفصيل. بين من به رائحة يحتاج الى ازالتها فيجب عليه. ومن هو مستغن عنه فيستحب له. والاقوال الثلاثة لاصحاب احمد والاكب والله اعلم هو وجوب الغسل. نعم. هذا طبعا اسناد صحيح وقد خرجنا نعم عفوا وان حديث عمر خرجه حديث ابي هريرة عن عمر خرجه الشيخان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال عن مالك مالك ابن انس ابن ابي عمرو الاصبحي الامام المشهور توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن صفوان بن سليم المدني وهو ثقة مشهور قال عن بن يسار قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا نص اليوم بالجمعة واجب. يعني من الصعوبة بمكان ان يتأول. هذا النص وهذا ايضا اسناد وقد خوجة الشيخان. نعم. ولعل نقف عند هنا