بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لقد رأيتني استلوا القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا على لا لا اي ان من ارسل الهدي وهذه سنة للاسف الشديد اصبحت عزيزة فهذا سنة واذا بعثه الانسان فانه لا يحرم عليه شيء مما كان حلالا عليه وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريبن قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال يحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما فقلدها وهذا فيه دلالة على المذهب الصحيح من مذاهب الفقهاء انه يستحب تقليد الهدي وذهب الامام ابو حنيفة وقول مالك على انه لا يستحب وهذا الحديث حجة عليهما وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد ابن جحادثة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرتهم ان ابن زياد كتب الى عائشة ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديا ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي وحدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه وحدثنا محمد بن المتنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داوود حاب وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب جواز الركوب البدانة المهداة لمن احتاج اليه؟ هل من احتاج ركوبها وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله انها بدنة فقال اركبها وينك في الثاني او في الثالثة اذا هذا دليل على جواز ركوب البدن المهداة انه يركبها اذا احتاج ولا يركبها من غير حاجة وانما يركبون بالمعروف من غير اضرار بالهدي نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرجي بهذا الاسناد. وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها فقال بدنا يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها وهذا كان محتاجا اليها وويلك هي كلمة تجري على اللسان وتستعمل من غير قصد الى ما وضعت له بل تدعم كلام العرب مثل قولهم لا ام لك لا اب له تربت يداه ولا يلحق بها قاتله الله لان قاتله الله لم ترد بالهدي النبوي ولا بالاقرار النبوي والقتل هو اللعن فلا نقول وايضا من الكلمات التي جاء بها الهدي النبوي ثم التعبئة للعرب اقرأ حلقة نعم وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد عن ثابت عن انس قال واظنني قد سمعت من انس ها هو حدثني يحيى ابن يحيى واللفظ له قال اخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت بناني عن انس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة. قال اركبها مرتين او ثلاثة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن مزعر عن بكير ابن الاخنث عن انس قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه او هدية فقال اركبها قال انها بدنة او هدية فقال وان يعني هذا وان كانت بدنة فان هذا لا يظر وهذا من الحذف لان الكلام السابق دل عليه وحدثناه ابو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير ابن الاخنث قال سمعت انسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه فذكر مثله وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر ابن عبد الله سئل عن ركوب طيب فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا وحدثني سلمة بن شريف قال حدثنا الحسن ابن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا فالانسان يركبها عند الحاجة باب ما يفعل بالهدي اذا عطل في الطريق. اذا حصل شيء ماذا يفعل الانسان حين ذاك؟ حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد الوارث ابن سعيد ابن ابي التياح الظباعي قال حدثني موسى ابن سلمة الهدري قال انطلقت انا وسنان ابن سلمة مؤتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فازحفت عليه بالطريق نعم فازحفت عليه في الطريق وبعضهم يرويه بلفظ فازحمت ولعل هذا فازحمت هو الاجود والعرب تقول زحف البعير اذا قام وازحف نعم ومعنى هذا انه قد وقف من الكلال والاعياء اي النصارى هذا البعير لا يستطيع السير فعي بشأنها ان هي ابدعت كيف يأتي بها يعني اصابه الامر الشديد الى هذه صارت لا تستطيع ان تسير وحصل فيها الاعياء وهو العجب يعني ماذا يصنع نعم ومعنى ابدعت اي كلت واعيت ووقفت نعم كيف يأتي بها يعني ماذا يصنع بهذا الحال فقال لئن قدمت البلد لاستحفين عن ذلك وهذه لاستهدين بالحاء المهملة وبالفاء ومعناه لاسألن سؤالا بليغا عن ذلك بحيث اسأل مسؤول يقال احفى في المسألة اذا الح فيها واكثر قال فاضحيت ومعنى اضحيت اي صرت في وقت الضحى فلما نزلنا البطحاء قال انطلق الى ابن عباس نتحدث اليه قال فذكر له شأن بدانته فقال على الخبير سقطت وهذا فيه دليل لجواز ذكر الانسان بعد ممادحه عند الحاجة وانما ذكر ابن عباس ذلك ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره وحثا له على الاستماع له وانه علم محقق الذي سيفتيه به فقال علي الخبير سقطته. باعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة عشرة بدنة مع رجل وامره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف اصنع بما ابدع علي منها يعني ماذا اصنع اذا واحدة منها كلت وعيت وصارت لا تسير قال انحرها ثم اصبغن عليها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها انت ولا احد من اهل رفقتك فهذا الحديث فريح لفوائده ظاهرة انه اذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكن ويحرم الاكل منه عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب سواء كان الرفيق مخالطا او في جملة الناس من غير مخالفة والسبب في نهيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس الى نحره او تعيينه قبل اوانه فانظر الى عظم هذه الشريعة نعم وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن حجر قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل ابن علي عن ابي التياح عن ابي موسى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بثمان عشرة بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر اول الحديث حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس ان دؤيبا ابا قميصه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. اذا هذا الحكم صار سدا للذريعة باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الاهول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل في اذا هذا الحديث يدل دلالة على وجوب طواف الوداع وانه اذا تركه لزمه دم وهذا هو المختار وقال مالك بانه سنة لا شيء في تركها والراجح انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به حدثنا سعيد ابن منصور وابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. المرأة الحائض قد خفف عنها هذا وهذا ايضا من ادلة وجوب طواف الوداع على غير الحائض وان الحائض يسقط عنها طواف الوداع ولا يلزمها دم بتركه وهذا هو المختار من قولي اهل العلم حدثنا محمد ابن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس اذ قال زيد بن ثابت تفتي ان تصدر الحائض قبل ان يكون اخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس اما لا فسأل فلانة الانصارية هل امرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد ابن ثابت الى ابن عباس يضحك وهو يقول ما اراك الا قد صدقت وهنا اما لا هذا هو الظبط الذي عليه اهل العلم يعني افعل هذا اما لا يعني فمعناه افعله ان كنت لا تفعل غيره فدخلت ماء الزائدة لان لان كما قال تعالى فاما ترين من البشر احدا نعم فاذا اخذ هذه الكلمة النظم كما في اخر سورة الرعد واما نرينك بعض الذي نعدهم. نعم او نتوفينك وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد ابن رمح قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعروة ان عائشة قالت هذا الصبية بنت حيي بعد ما افاضت قالت عائشة فذكرت حيظتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احى بثتنا هي؟ قالت فقلت يا رسول الله انها قد كانت افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر حدثني ابو الطاهر وهرملة ابن يحيى واحمد ابن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد قالت رمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما افاضت طاهرا بمثل حديث الليل وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث حاول حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية قد حاضت بمعنى حديث الذرية وحدثنا عبد الله بن يوسف وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا افلح عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت كنا نتخوف ان تحير صفية قبل ان تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت احاديثتنا صفية قلنا قد افاضت قال فلا اذا اذا لا يجب عليها نعم. وهذا دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائل وفيه ان طواف الافاضة ركن لابد منه وانه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرها وان الحائض تقيم حتى تطهر فان ذهبت الى وطنها قبل طواف الافاضة بقيت محرمة نعم نسأل الله ان ييسر لنا ولجميع المسلمين وان يفقهنا في الدين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته